شروط خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة الدخل

شروط ضريبة الدخل لبعض الهيئات

تعرف علي شروط خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة الدخل وفقا لفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التى بينت شروط مدي خضوع بعض الأشخاص الاعتبارية لأحكام الضريبة علي الدخل.

شروط خضوع الهيئة العامة لتعاونيات البناء

تفصل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – بشروط – في مدي خضوع بعض الأشخاص لأحكام الضريبة علي الدخل ، وقد أفتت الجمعية بخضوع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للضريبة :

شروط خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة الدخل

ملف رقم 37/2/682 بتاريخ 8-7-2007
حاصل الواقعات حسبما يبين من الأوراق انه:

سبق للهيئة المذكورة ان طلبت بكتابها رقم 460 بتاريخ 27-7-2006 ، عرض النزاع القائم بينها وبين مصلحة الضرائب حول مدى خضوع نشاطها للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، للفصل فيه برأي ملزم .

ثم عادت وطلبت بكتابها رقم 57 بتاريخ 8-2-2007 م المشار إليه الإفادة بالرأي فى هذا الموضوع مشيرة الى ان مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قامت بربط الضريبة سالفة الذكر على نشاطها خلال الفترة من 1981 حتى 2002 والمطالبة بها .

استنادا الى

ان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه فرض الضريبة على صافى أرباح الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ، الأمر الذى ينطبق على الهيئة بحسبانها تمارس نشاطها تحصل مقابلة على إيرادات خاضعة للضريبة ويتمثل هذا النشاط فى مباشرة الأعمال التجارية والصناعية وتصميم مشروعات العمارات التعاونية وتقديم بعض الخدمات لاسيما وانه ليس ثمـة نص يعفى الهيئة من أداء هذه الضريبة .

وكان قد سبق للجنة الطعن الضريبي:

ان انتهت بجلستها المعقودة فى 18-12-2004 فى الطعن رقم 379 لسنة 2003 ، المقام من الهيئة عن السنوات 1995/1999 الى تأييد رأى المأمورية بربط ضريبة على الهيئة فأقامت الهيئة الدعوى رقم 4562 لسنة 2005 – ضرائب شمال القاهرة طعنا على قرار اللجنة وبجلسة 30-7-2006م قضت المحكمة برفض الدعوى أمام الدعوى لعدم أداء الهيئة أمانة الخبير وإلزامها بالمصرفات .

إلا ان الهيئة المذكورة اعترضت على ذلك :

مطالبة بعدم إخضاع نشاطها للضريبة ، تأسيسا على أنها لا تعدو ان تكون هيئة حكومية ، تختص بتحقيق جزء من سياسة الدولة ، وذلك عن طريق المساهمة – بمالها من خبرة وبما يخصص فى ميزانياتها من اعتمادات مالية – فى حل أزمة الإسكان وإيجاد المسكن الملائم لمحدودي الدخل من غير ان تهدف الى المتاجرة او تحقيق الربح .

بالإضافة الى ما تقوم به من دور رقابي بالنسبة لوحدات التعاون الإسكاني طبقا للقانون رقم 14 لسنة 1981 وان إيراداتها ومصروفاتها على مستوى الباب او المجموعة او البند محددة فى موازنتها ويؤول الفائض الذى تحققه بالكامل الى وزارة المالية ، كما ان الأنشطة التى تمارسها – بحسب الأغراض المنوطة بها – لا تندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة .

وقد أكدت الإدارات المركزية المختلفة بوزارة المالية ان ما تباشره الهيئة من أعمال تجارية وصناعية يتم داخل الإطار التعاوني ، وان ما آل للوزارة من نتائج العمليات الجارية للهيئة عن الفترة من 1-7-1980 حتى 30-6-2002 يمثل الفوائض الفعلية التى أسفرت عنها الحسابات الختامية لها .

هذا فضلاً عن

ان ثمة عديدا من الفتاوى تنتصر فى اتجاهاتها الى عدم إخضاع مثل ما تؤديه الهيئة للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه وإزاء ذلك الخلف فى الرأي ، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المعقودة فى 4 من يوليه سنة 2007 م ، الموافق 19 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ

فاستبان لها

ان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 (الملغى) كان ينص فى المادة (111) منه على ان:

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها … وتسرى الضريبة على :

الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع” .

وان المادة التالية من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على ان “يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ….” ،

كما تنص المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على ان :

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها وتسرى الضريبة على :

1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة الى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر او خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

2- ….”

وتنص المادة (48) منه على ان:

“فى تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي :

1- …

2- …

3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة الى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخـلال بالإعفاءات المقـررة فى قوانين إنشائهـا .

4- ……

5- …..

كما استبان لها

ان قرار الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 فى شان تنظيم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ينص فى المادة (1) على ان:

” الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مقرها مدينة القاهرة …”

وينص فى المادة (2) منه على ان تختص الهيئة بما يأتي :

  1. رسم السياسة العامة لقطاع الإسكان التعاوني وتطويره .
  2. تحقيق أهداف السياسة الاشتراكية التعاونية فى مجال البناء والإسكان .
  3. شراء الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للجمعيات التعاونية .
  4. توفير المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات التعاونية التى تعمل فى مجال الإسكان .
  5. أعمال صندوق الإقراض التعاوني فى مجال البناء والإسكان .
  6. مباشرة الأعمال الصناعية والتجارية وغيرها داخل الإطار التعاوني سواء بطريق مباشر او غير مباشر .
  7. تصميم مشروعات العمارات التعاونية المجمعة والإشراف على تنفيذها.

وينص فى المادة (8) منه على ان :

تتكون موارد الهيئة من :

  • (1) المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة .
  • (2) القروض .
  • (3) الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة .
  • (4) الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم:

ان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل (الملغى) وقانون الضريبة على الدخل المشار ، المعمول به حاليا ، انفذ الضريبة على أرباح شركات الأموال ومن بعدها الضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية ، على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

فيما عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وذلك بالنسبة الى ما تزاوله هذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية باستثناء الجهاز المذكور ، من نشاط خاضع للضريبة وهو كل نشاط يقوم فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح

فلا يكفى لهذه الضريبة مجرد تحقيق الهيئة او الشخص الاعتباري العام ، فائض بين ما ينفقه وبين ما يحصل عليه من دخل ، من خلال مباشرة نشاط عادى لا يقوم فى الأساس على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح .

ولما كان ذلك

وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 المشار إليه ، تضطلع برسم السياسة العامة لقطاع الإسكان التعاوني وتطويره والعمل على تحقيق أهداف السياسة التعاونية فى مجال البناء والإسكان وشراء الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق العامة وتخصيصها للجمعيات التعاونية وتوفير المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات التعاونية التى تعمل فى مجال الإسكاني.

وتولى أعمال صندوق الإقراض التعاوني فى مجال البناء والإسكان ومباشرة الأعمال الصناعية والتجارية وغيرها داخل الإطار التعاوني سواء بطريق مباشر او غير مباشر وتصميم مشروعات العمارات التعاونية المجمعة والإشراف على تنفيذها .

وهى جميعها أغراض عامة لا تقوم فى جوهرها على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح وإنما تستهدف تحقيق جزء من سياسة الدولة فى مجال الإسكان ومن ثم فان ما يتوافر للهيئة من فائض بمناسبة ممارسة تلك الاختصاصات لا يعدو ان يكون محض فارق بين ما تنفقه من أموالها وما تجنيه منها لا يتحقق به وصف الربح الخاضع للضريبة سالفة الذكر .

الأمر الذى ينتفى معه مناط خضوع الهيئة لتلك الضريبة كأصل عام طالما بقيت ملتزمة إطار الاختصاصات المعقودة لها قانونا ، دون تجاوز لحدود هذه الاختصاصات او الخروج عليها بهدف المضاربة وتحقيق الربح وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات القضائية واجبة النفاذ .

ولا يغير من ذلك

ما ينص عليه البند (6) من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1977 المشار إليه من ان للهيئة مباشرة الأعمال الصناعية والتجارية وغيرها ، سواء بطريق مباشر او غير مباشر

ذلك ان

قيام الهيئة بهذه الأعمال – بحسب القرار المنظم لها – يتم داخل الإطار التعاوني ، فلا تهدف من ورائه الى تحقيق الربح ، بقدر بلوغ الغرض التعاوني الذى تقوم عليه ، والاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بها .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى عدم خضوع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للضريبة على أرباح شركات الأموال او الضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية ، وذلك على التفصيل السابق .

شروط خضوع الهيئة العامة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

كما أفتت الجمعية بخضوع الهيئة العامة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للضريبة علي الدخل .

ملف رقم 32/2/3741 بتاريخ 5-6-2006
حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق:

ان مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب الشركات المساهمة الإسكندرية) أخطرت الهيئة العامة لميناء للإسكندرية بربط الضريبة على وعاء أرباح شركات الأموال ووعاء تنمية الموارد المالية للدولة عن السنوات من 94/1955 حتى 2001/2002 ملف ضريبي رقم 1103/554/646/05 .

فاعترضت الهيئة على ذلك مطالبة بعدم إخضاع نشاطها للضريبة على الدخل ، تأسيسا على ان أموالها تعد أموال عامة طبقا لقانون إنشائها رقم 6 لسنة1967 وقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 كما أنها لا تمارس أي نشاط خاضع للضريبة فهي لا تحقق أرباحا بل تحقق فائضا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات ويتم تحميله ضمن الاستخدامات الجارية .

وقد قامت بسداد كافة الفوائض المحققة 2001/2002 الى  وزارة المالية  هذا فضلا عن ان العديد من الفتاوى والأحكام القضائية تنتصر فى اتجاهاتها الى عدم خضوع الهيئات العامة للضريبة باعتبار أنها تقوم على مرافق عامة ومن ثم لا تعدو ان تكون مصالح عامة أضفى عليها المشرع الشخصية الاعتبارية – لذا طلبتهم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 19 من إبريل سنة 2006 الموافق 21 من ربيع الأول سنة 1427 هـ ، فتبين لها ان القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ينص فى المادة (1) على ان:

تنشأ هيئة عامة لإدارة ميناء الإسكندرية تسمى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يكون مركزها مدينة الإسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وللهيئة ان تنشئ الشركات المتخصصة التى تخدم أغراضها او ان تشترك فى ملكيتها …..

وان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ينص فى المادة (111) على ان :

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشاة مستقلة وتسرى الضريبة على :-

(1) ……….

(2) ………

(3) ………..

(4) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

وان القانون المدني ينص فى المادة (370) من القانون المدني على انه :

اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد ، انقضى هذا بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة …..

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وما استقر عليه إفتاؤها ان :

المشرع انفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ولم يستثن من ذلك الا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بنص صريح وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة ان تباشر الهيئات العامة او الأشخاص الاعتبارية العامة نشاطا خاضعا للضريبة وان تحقق من هذا النشاط ربحا صافيا فلا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الهيئات العامة للضريبة وإنما يتعين ان يقوم الربح فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح .

ولاحظت الجمعية العمومية:

انه ولئن التزمت الهيئة بأداء الضريبة على أرباح شركات الأموال عن الأرباح التى تتحقق عن مباشرتها لأنشطتها التجارية التى تستهدف بها الربح دون ما عداها من أنشطة أخرى لا تهدف الى الربح إلا انه بتوريدها فائض مواردها بالكامل الى الخزانة العامة للدولة عن سنوات المطالبة بالضريبة أمر ينقضي به التزامها بأداء الضريبة المذكورة لاتحاد الذمة حيث اجتمع فى شخص الدولة “وزارة المالية” صفتا الدائن والمدين اذ انه قضى على الهيئة بأداء ضريبة عن ربح كانت وردته الى الخزانة العامة فان الملتزم بأدائه فى النهاية يكون الخزانة العامـة خصما من تلك الأرباح التى التعاونية اليها .

وفى ضوء ما تقدم

ولما كان الثابت من الأوراق ان مصلحة الضرائب العامة التابعة لوزارة المالية تطالب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأداء قيمة الضرائب على دخل الهيئة عن السنوات 1994/1995 حتى 2001/2002 وكان الثابت مما قدمته الهيئة ولم تجحده وزارة المالية أنها قامت بتوريد كامل فوائض إيرادها عن تلك السنوات الى وزارة المالية .

وكان المستقر عليه انه لا فائض إلا بعد سداد الضرائب فمن ثم يكون قد اجتمع فى شخص وزارة المالية صفتا الدائن والمدين فى ذات الوقت لذا تلتزم وزارة المالية بسداد الضرائب المستحقة من فائض الإيراد الذى آل اليها من قبل الهيئة العامة لميناء للإسكندرية ، ومن ثم ينقضي الدين باتحاد الذمة وتضحى مطالبة مصلحة الضرائب العامة مفتقدة سندها القانوني متعينا رفضها .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى عدم أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبة هيئة ميناء الإسكندرية بسداد الضرائب عن الفترة من عام 1994/1995 حتى عام 2001/2002 ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

خضوع عوائد صندوق التامين الحكومي للضريبة

شروط خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة الدخل

أفتت الجمعية بخضوع عوائد صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد للضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة بقانون الضرائب على الدخل

ملف رقم 32/2/652 بتاريخ 5-7-2006
حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق انه:

ورد لصندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد للضريبة التابعة للهيئة المصرية للرقابة على التامين عدم اخطارات من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة  مرفقا بها النموذج رقم 19 ضرائب شركات أموال بشان ربط الضريبة على أرباح شركات الأموال على عوائد الصندوق عن الأعوام من 1996 حتى 2002 .

فاعترضت الهيئة على هذه المطالبة استنادا الى عدم صحتها لكون الصندوق ليس من شركات الأموال الخاضعة للضريبة ، ولان فائض استثماراته ليس أرباحا توزع وإنما تضاف الى المال الاحتياطي للصندوق لتحقيق الغرض من انشاه وهو مواجهة كل خسارة مادية فى عهده أرباب العهد .

إلا ان وزارة المالية ارتأت ان فائض عمليات الصندوق يخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال لعدم ورود نص فى قرار إنشائه يمنحه إعفاء من هذه الضريبة كما انه غير خاضع لأحكام قانون صناديق التامين الخاصة فضلا عن انه يتبع الهيئة المصرية للرقابة على التامين التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وإزاء ما تقدم طلبتم الرأي .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6 من يوليه سنة 2005 الموافق 29 من جمادى الأول سنة 1426 هـ .

فتبين لها ان المادة (6) من قانون الإشراف والرقابة على التامين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 تنص على ان:

تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التامين ” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التامين بمصر سواء عند الإنشاء او أثناء المزاولة او عند إنهاء الأعمال …

وقد اشتمل الباب الخامس من القانون المذكور على تنظيم المنشآت التى تزاول التامين وإعادة التامين ومن بينها (صناديق التامين الحكومية) حيث نصت المادة (2) المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 على ان:

يقصد بالصناديق الحكومية للتامين الصناديق التى تتولى عمليات التامين ضد الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التامين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها ويكون انشاء صندوق التامين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء …

كما تبين لها ان المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الدخل كانت تنص على ان :

تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة وتسرى الضريبة على :

4 – الهيئات العام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

وتنص المادة 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 8/2/1950 بإصدار لائحة إنشاء صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1520 لسنة 1973 على ان :

الغرض من إنشاء صندوق التامين الحكومي لضمانات ارباب تكون مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نفوذ او اوراق دمغة او أدوات او مهمات او غيره ، ويتبع هذا الصندوق المؤسسة المصرية العامة للتامين .

وتنص المادة (7) من ذات القرار على ان :

يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود او اوراق الدمغة وكذلك كل عجز فى عهده المهمات والأدوات ….

وتنص المادة 10 منه على ان :

تباشر أعمال الصندوق ادارة خاصة فى المؤسسة المصرية العامة للتامين ” وتنص المادة (12) على ان ” تستمر أموال الصندوق فى وجوه الاستثمار التى يعينها مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتامين وتضاف أرباح الاستثمار الى حساب الصندوق .

وتنص المادة 13 على ان:

يكون للصندوق حساب جارى تقيد فيه فى جانب الإيرادات رسوم الضمان وأرباح استثمار أموال الصندوق والمبالغ التى تسترد من الموظف المضمون بعد سداد التعويض ويقيد فى جانب المصروفات التعويضات المسددة ومصاريف الإدارة .

ولقد حلت الهيئة المصرية العامة للتامين المنشاة بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 محل المؤسسة المصرية العامة للتامين فى مباشرة الاختصاصات المنوطة بها ثم حلت الهيئة المصرية للرقابة على  التامين محل الهيئة المصرية العامة للتامين فى مباشرة ذات الاختصاصات وذلك بموجب قانون الإشراف والرقابة على التامين فى مصر المشار إليه آنفا .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم:

ان المشرع فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 الملغى – والذي تسرى أحكامه على الموضوع المعروض – انفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع لضريبة ولم يستثنى من ذلك إلا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة ان تحقق الهيئات العامة او الأشخاص الاعتبارية العامة ربحا صافيا ما تزاوله من نشاط .

وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن على انه لا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الأشخاص الاعتبارية العامة للضريبة وإنما يتعين ان يقوم هذا الربح فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح وليس بصورة عرضية كحصيلة الفارق بين ما ينفقه الشخص الاعتباري العام على المال العام وبين ما يجنيه من ثمار هذا المال العام .

واستبان للجمعية العمومية:

ان صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد الشيء بغرض تكوين مال احتياطي لضمان موظفي الحكومة ومستخدميها ضد المسئولية عن آية خسارة مادية تلحق ما بعهدتهم من نقود او اوراق دمغة او أدوات او مهمات او غيرها ولقد تضمن قرار إنشاء هذا الصندوق على ان تباشر أعماله ادارة خاصة بالهيئة المصرية للرقابة على  التامين  والتي حلت المؤسسة المصرية العامة للتامين على النحو المشار إليه آنفا.

وان مجلس ادارة الهيئة المذكورة هو الذى يحدد وجوه الاستثمار التى يستثمر فيها الصندوق أمواله على ان تضاف ارباح الاستثمار الى حساب الصندوق لتخصص للغرض الذى أنشئ من اجله شانها شان رسوم الضمان والمبالغ التى تسترد من الموظف المضمون بعد سداد التعويض .

وليس من شان أي من هذه الإيرادات ما يقوم على فكرة المضاربة وتحقيق الربح الذى أخضعه المشرع للضريبة المشرع للضريبة  لان ما يتحقق له من  أرباح استثمار  أمواله فى الأغراض المحددة من قبل مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين غير قابل للتوزيع وإنما يضاف الى المال الاحتياطي للصندوق ليستخدم فى الأغراض المنشأ لأجلها هي سداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون ، فان هذا العائد لا يعتبر من قبيل الربح الذى أخضعه المشرع للضريبة المشار اليها .

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى عدم خضوع صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد للضريبة على أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 عن الأعوام من 1996 حتى 2002 وذلك على النحو المبين بالأسباب .

الضريبة المستقطعة من المنبع للشخص الاعتباري

شروط خضوع الأشخاص الاعتبارية لضريبة الدخل

النصوص القانونية لضريبة المنبع:

تنص المادة 56 من قانون الضرائب :

تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها .

وتشمل هذه المبالغ ما يأتي :-

  • 1- العوائد .
  • 2- الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة . ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة .
  • 3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج .
  • 4- مقابل النشاط الرياضي أو الفنـان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة .

ويعفي من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات علي الأقل .

وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومـاً التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

المادة (56 مكررا):

تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر

عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم  أو الحصص عن سنتين.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة حجز (6%) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.

وعلى تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية.

وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.

ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

تنص المادة 57 من قانون الضرائب :

تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي علي سبيل العمولة أو السمسـرة متي كانت متصلة بمباشرة مهنته .

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف .

تنص المادة 58 من قانون الضرائب :

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخري تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيرة من البنوك بسعر 32 % وذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

الشرح والتعليق والتطبيق

يقصد بالضريبة المستقطعة من المنبع . الضريبة المستحقة بمجرد تحقق سببها دون خصم أي تكاليف منها ، وقد قرر الشارع بنص المـادة 56 من قانون الضريبة علي الدخل أنه يخضع للضريبة المستقطعة من المنبع عدداً من الدخول بسعر 20% ؛ وهذه الحالات تشمل المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر.

وتشمل هذه المبالغ ما يأتي كما صرحت المادة 56 من قانون الضرائب الجديد :

  • أولا : العوائد ويقصد بالعوائد عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية .
  • ثانياً :  الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ؛ والإتاوات هي المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية .
  • ثالثاً :  مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج

وطبقاً للمادة 72 من اللائحة التنفيذية :

لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند 3 من المادة 56 من القانون :

  • – النقل أو النولون .
  • – الشحن .
  • – التأمين .
  • – التدريب .
  • – الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .
  • – القيد في البوصات المالية .
  • – الإعلان والترويج المباشر.

و لا يعد من قبل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة 56 من القانون – طبقاً للمادة 74  من اللائحة التنفيذية –  نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف  التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي 7% من صافي الربح الضريبي للمنشأة ، علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدو وموثقة

  • رابعاً : مقابل النشاط الرياضي أو الفنـان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة .
  • خامساً : المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي علي سبيل العمولة أو السمسرة متي كانت متصلة بمباشرة مهنته .

حالات وشروط إعفاء عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية :

قرر الشارع أن يعفي من الضريبة المستقطعة من المنبع بسعر 20% عوائد القروض و التسهيلات الائتمانية  التي تحصل عليها :

  • – الحكومة .
  • – وحدات الإدارة المحلية .
  • – الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .
  • –  شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
  • – القطاع الخاص .
شرط الإعفاء :

يشرط للإعفـاء أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات علي الأقل .

توريد الضريبة المستقطعة من المنبع إلى مأمورية الضرائب :

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم .

التزام دافع العمولة أو السمسرة :

يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا قانون الضرائب الجديد – 20% – دون خصم أي تكاليف .

سعر خاص للضريبة المستقطعة من المنبع :

قرر الشارع بنص المادة 58 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خضوع عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيرة من البنوك بسعر 32 % وذلك دون خصم أي تكاليف

التزام دافع هذه العوائد والحاصل عليها : يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم ، ولم يلغي نص المادة 58 المشار إليه أي  إعفاءات تقررها قوانين أخري فنص ” مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخري “

الضريبة المستقطعة من المنبع طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل :

تنص المادة 71  من اللائحة التنفيذية :

تشمل العوائد في تطبيق حكم البند 1 من المادة 56 من القانون جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون .

تنص المادة 72  من اللائحة التنفيذية :

لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند 3 من المادة 56 من القانون :

1- النقل أو النولون .

2- الشحن .

3- التأمين .

4- التدريب .

5- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .

6- القيد في البوصات المالية .

7- الإعلان والترويج المباشر .

تنص المادة 73 من اللائحة التنفيذية :

يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة 56 من قانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ، وفي حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجنب ازدواج ضريبي في تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات بشرط التزام الجهة التي تؤدي هذه المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .

وعلي الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول علي خدمات مستمرة تؤدي في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول علي الرأي السبق بشأن المعاملة الضريبية وفقاً لحكم المـادة 127 من القانون .

تنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية : 

لا يعد من قبل مقابل الخدمات في وتطبيق حكم المادة 56 من القانون ، نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي 7% من صافي الربح الضريبي للمنشأة ، علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدو وموثقة

تنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية :

يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقاً لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة 56 من القانون ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات ، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً علي تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسري علي العوائد المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون .

تنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية:

يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها الي المأمورية المختصة طبقاً للمادة 56 من القانون علي النموذج رقم 11 مستقطعة ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة المشار اليها .

تنص المادة 77 من اللائحة التنفيذية :

علي غير المقيمين الخاضعين للضريبة ، طبقاً لحكم المادة 56 من القانون والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في مصر توريد الضريبة علي النموذج رقم 12 استقطاعات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد يكون علي مأمورية الضرائب التي تتبعها الجهة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة علي النموذج رقم 13 مستقطعة .

تنص المادة 78 من اللائحة التنفيذية :

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام حكم المادة 57 من القانون ، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة .

تنص المادة 79 من اللائحة التنفيذية :

يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة علي العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقـاً لحكم المادة 57 من القانون علي النموذج رقم 14 مستقطعة .

تنص المادة 80 من اللائحة التنفيذية :

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة 58 من القانون ، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك .

تنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية :

يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة علي عوائد السندات المنصوص عليها في المادة السابقة علي النموذج رقم 15 مستقطعة مع خصم الضريبة المسددة علي عوائد هذه السندات من الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة علي هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة .

الخاتمة

تم عرض بعض فتاوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بشأن خضوع بعض الهيئات الاعتبارية من عدمه للضريبة علي الدخل وللتعرف علي أحكام قانون الضرائب بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اطلع علي مقال  أرباح الأشخاص الاعتباريين محل وعاء ضريبة الدخل 

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

 انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.

  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }