عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية لسابقة الفصل فيها

عدم قبول الدعوى الإدارية

دفع عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية لسابقة الفصل فيها وهذا الدفع أساسه المبدأ الأصولي في مجال العقاب وهو عدم جواز معاقبة العامل عن المخالفة الواحدة مرتين .

عدم قبول الدعوي في قضاء الإدارية العليا

عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

ومن حيث إنه يبين من ذلك أن رئيس مجلس إدارة الشركة بوصفه السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفذت سلطتها التأديبية   في تقدير المخالفة التأديبية المنسوبة للطاعن والجزاء الملائم عمها قبل أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع الطاعن إذ يجوز للشركة أن تقرر مجازاته تأديبيا دون انتظار نتيجة التحقيق الجنائي لاختلاف الغاية من الجزاء في المجالين التأديبي والجنائي فهو في الأول مقرر لحماية الوظيفة

أما في الثاني فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ، ومادامت النيابة الإدارية لم تكن قد تولت التحقيق عن ذات الواقعة التي جوازي من أجلها

إذ الثابت أنه تقرر مجازاة الطاعن بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/4/1988 فيما تولت النيابة الإدارية التحقيق بشأنها بناء على طلب الشركة كما ذهبت إلى ذلك النيابة الإدارية في معرض دفاعها في الطعن الماثل ، ومن ثم فإنه ما كان يجوز قانونا إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن بعد ذلك عن ذات الواقعة التي سبق أن جوازي عنها

ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد قررت سحب هذا الجزاء بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيهل مادامت السلطة التأديبية الرئاسية قد استنفذت سلطتها التأديبية على النحو سالف البيات ، إذ لا ينتج هذا السحب أى أثر يصحح بطلان رفع الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

ويحق للطاعن في هذه الحالة أن يدفع أمام  المحكمة التأديبية  بعدم جواز نظرها لسابقة مجازاته عن ذات المخالفة التي أحيل بشأنها للمحاكمة التأديبية ولا يسقط حقه في إبداء هذا الدفع أن تكون السلطة التأديبية الرئاسية قد قامت بسحب الجزاء الموقع عليه بعد إقامة الدعوى التأديبية وقبل صدور الحكم فيها إذ يحق له أن يوجه طعنه عندئذ ضد القرار الساحب للجزاء باعتباره غير مشروع ولا يرتب أى أثر على الدعوى التأديبية وذلك عن طريق إبداء هذا الدفع

لأنه من الأصول المسلمة التي تقتضيها العدالة الطبيعية أنه لا تجوز المحاكمة التأديبية عن مخالفة سبق أن جوازي عنها العامل تأديبيا إعمالا لمبدأ عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب التأديبي الواحد مرتين

ومتى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد دفع فعلا أمام المحكمة التأديبية بعدم جواز نظر الدعوى عند إبدائه بالرد عليه لأنه يغير وجه الحكم في الدعوى وإنما تصدت المحكمة لمجازاته عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد أخل بحقه في الدفاع الأمر الذي جعله مشوبا بالقصور في التسبيب الذي يبطله

ومن حيث إنه لما كان الدفع المشار إليه في محله قانونا على النحو سالف البيان بحسبان أن سحب الجزاء غير مشروع ولا يؤثر على وجود هذا الجزاء بالنسبة للطاعن ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه

والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن والصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وغني عن البيان أن إلغاء الحكم المطعون فيه لا يؤثر على الاستمرار في تنفيذ الجزاء الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 21/4/1988 بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن .

(الطعن رقم 4563 لسنة 35ق جلسة 26/3/1991)

المبدأ العام الأساسي لشريعة العقاب

وبأنه ” ومن حيث إنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أياً كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين وأنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية لاختلاف الأفعال غير مرة واحدة

حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي وبالتالي لا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبية

ابتداء هى السلطة التأديبية الإدارية القضائية ممثلة في المحاكم التأديبية لأن العلة تتحقق بمجرد توقيع الجزاء التأديبي صحيحا قانونا على العامل حيث بذلك تصل المسئولية التأديبية للعاملين إلى غايتها القانونية ، ومن ثم فلا تجوز بعد ذلك إعادة مباشرة السلطة التأديبية على ذات العامل بذات الفعل الذي جوازي عنه حيث ترتبط الولاية التأديبية وجودا وعدما مع الغاية المستهدفة منه وهى مجازاة العامل عما يثبت إسناده قبله من جرائم تأديبية

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق أن صدر القرار الإداري رقم 1032 بتاريخ 18/9/1991 متضمنا مجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من مرتب كل منهم لما نسب إليهم من مخالفات أوردها القرار المذكور وقد أفادت جهة الاتهام أنه صدر قرار بحسب الجزاء المشار إليه في حين أن المستفاد من كتاب الجهة الإدارية المودع في حافظة المستندات المقدمة بجلسة 14/8/1996 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة أنه حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كان قرار الجزاء المشار إليه مازال قائما ولم يتم سحبه

وقد أصدرت الجهة الإدارية قرارا آخر برقم 498 في 7/5/1995 تنفيذا للحكم المطعون فيه بمجازاة كل من الطاعنين بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ولم تجحد جهة الاتهام (الحاضر عن النيابة الإدارية ) هذا الكتاب أو تقدم ما يفيد خلاف ما ورد به ، ومن حيث إنه لما سبق كان يتعين على المحكمة التأديبية عدم قبول الدعوى لسبق مجازاة المحالين عن ذات المخالفات المحالين بسببها إلى المحكمة التأديبية ، وإذ لم يذهب هذا المذهب تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه”

(الطعن رقم 2491 لسنة 41ق جلسة 15/2/1997)

وبأنه ” ومن حيث إن الطاعنين في كل من الطاعنين الماثلين لا يجادلان في ثبوت الاتهام المنسوب إليهما بل يقرران أنه قد تمت مجازاتهما في مخالفات قبل ذلك بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة في الدعوى رقم 645 لسنة 16ق وهو ما يخالف المستقر عليه من عدم جواز عقاب العامل عن فعل ارتكبه أكثر من مرة

ومن حيث إن الثابت من ملف القضية رقم 531 لسنة 1988 أن المخالفات الخاصة بالتلاعب بأوراق العلاج للعاملين بشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد والتي تمت مجازاة الطاعنين بسببها قبل ذلك بخفض وظيفتهما إلى الدرجة الأدنى مباشرة وكان عن الفترة من عام 1982 إلى عام 1988 لم تتناول بالتحقيق ولم تدخل في اعتبار المحكمة التأديبية بأسيوط عندما أصدرت حكمها في الدعوى رقم 645 لسنة 16ق جلسة 13/2/1990

وبالتالي فإن إحالة الطاعنين عن وقائع لم تكتشف داخل نفس الفترة وهى الفترة التي تمت مجازاة الطاعنين عن المخالفات التي ارتكبت خلالها بجزاء الخفض سالف الذكر ومجازاتهما عنها بجزاء الفصل لا يمكن معه القول أنها جازت الطاعنين أكثر من مرة ذلك أن المحاكم التأديبية لا تحاكم المحال عن فترات وإنما تنظر مخالفات وقعت خلال مدة معينة وتحدد المسئولية عنها

أما عن المخالفات التي لم تنظرها ووقعت في ذات المدة فإنه لا يمكن القول أنها قد فصت فيها ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 645 لسنة 16ق لا يبرئ ساحة الطاعنين ولا يظهرها عن المخالفات التي يكونان قد ارتكباها ولن يشملها التحقيقات أو لم يحاكما عنها

ولما كان الوصف الوارد بتقرير الاتهام الخاص بالدعوى رقم 645 لسنة 16ق بأنهما – أى الطاعنين خلال الفترة من عام 1982 إلى 1988 – تلاعبا بأوراق العلاج بأن … ثم صدر الحكم بإدانتهما عن الوقائع التي ارتكباها فلا يعد ذلك سابقة فصل عن واقعات أخرى تكون قد ارتكبت خلال تلك الفترة واكتشفت في تاريخ لاحق

ومن حيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد التفتت عن هذا الدفع ، جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وانتهت إلى أن الوقائع التي سبقت مجازاة الطاعنين عنها منبتة الصلة بموضوع الدعوى الماثلة فإنها تكون قد صادفت صحيح حكم الواقع والقانون فيما انتهت إليه “

(الطعنان رقما 1229 ، 1230 لسنة 38ق جلسة 13/12/1998
والطعن رقم 42 لسنة 42ق جلسة 31/8/1996
والطعن رقم 1041 لسنة 41ق جلسة 31/5/1998)

وبأنه ” ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال مرتين حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع العقاب التأديبية ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه والدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل يعدا دفعا متعلقا بالنظام العام “

(حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 1464 لسنة 32ق جلسة 15/6/1989)
وبأنه
  • ومن حيث إن الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى التأديبية أن سبق أن صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 106  لسنة 1986 بتاريخ 15/4/1986 عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه وهى التي أجرى عنها التحقيق الإداري رقم 39 مكرر لسنة 1985
  • ومن حيث إن الشركة قد سبق لها أن قامت بمجازاة الطاعن الأول من ذات المخالفة الأولى المنسوبة إليه على النحو سالف الذكر
  • ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن الأول لسبق مجازاته تأديبا عنها
  • ويكون حكمها بمعاقبة الطاعن المذكور عن ذات المخالفة للمرة الثانية قد خالف القانون وجانبه الصواب ويتعين إلغاؤه في ها الشق
(الطعنان رقما 2104 ، 2140 لسنة 37ق جلسة 17/10/1999)

أثر مجازاة النيابة للموظف علي المحاكمة الـتأديبية

عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية

 

في حكم مهم لما وردت على الدفع المبدي من النيابة الإدارية بأنه في حالة صدور قرار سابق من الجهة الإدارية بمجازاة المتهم فإن ذلك لا يؤثر على استمرار محاكمته تأديباً وتوقيع جزاء عليه لأن قرار الجهة الإدارية بمجازاته لا قيمة له
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ومن حيث إن البين من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن والواردة بتقرير الاتهام في الدعوى التأديبية الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه هى ذات المخالفة التي صدر في شأنها الجزاء الموقع على الطاعن بموجب قرار الشركة المصرية لتسويق الأسماك سالف البيان ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا تسوغ معاقبة العامل ترتيبا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة ، حيث تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها الجزاء التأديبي

ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ، ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التأديبية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة في المحاكم التأديبية

لأن العلة تتحقق بمجرد توقيع الجزاء التأديبية صحيحا قانونا على العامل ، والدفع المتعلق بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبيا يعد دفعا متعلقا بالنظام العام

ومن حيث إنه لما تقدم

فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الطعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق مجازاته تأديبيا عن ذات الواقعة محل المخالفة بقرار الشركة المصرية لتسويق الأسماك المشار إليه والقاضي بمجازاته  بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، فإن هذا الحكم يكون قد قضى بغير النظر السالف ومن ثم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه

ولا يغير من هذا النظر الاستناد إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 10 يناير سنة 1987 في الطعن رقم 5000 لسنة 29 قضائية عليا والقاضي بأنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أعادته إليها النيابة الإدارية وذلك لأنه ليس للجهة الإدارية أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية اختصاصها

وبالتالي لا يجوز للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن السير في التحقيق ولا يجوز لها أيضا إصدار قرار بشأنه قبل أن تنتهي النيابة الإدارية من فحص الموضوع ، وذلك لأن الثابت من وقائع الطعن المشار إليه أن الجهة الإدارية هى التي أحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الثاني من شهر فبراير سنة 1982 وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع اعتبارا من 7 فبراير سنة 1986

ورغم ذلك أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 102 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 12 يوليو سنة 1982 بمجازاة الطبيبة المحالة من الجهة الإدارية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة في تاريخ سابق في 2/2/1982 لذلك جرى قضاء هذه المحكمة في شأن هذا الطعن بالمبدأ المتقدم بيانه كان استنادا إلى أن الجهة الإدارية قد طلبات من النيابة الإدارية أن تتولى التحقيق في الموضوع المحال إليها

فإذا تم ذلك فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بالتحقيق قبل إعادة الموضوع للجهة الإدارية إذ لا يجوز للجهة الإدارية أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية اختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير في التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف فيه قبل أن تنتهي النيابة الإدارية إلى قرار بشأنها وعليه يكون القرار الذي يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهي النيابة الإدارية إلى قرار في التحقيق المحال منها يكون مشوبا بعيب جوهري من شأنه أن يبطله

والثابت من الأوراق أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك لم تحل أوراق الواقعة محل الدعوى التأديبية أصلا للنيابة الإدارية وكانت الواقعة محل تحقيق النيابة العامة فقط فلما اكتفت النيابة العامة بمساءلته تأديبا عقب قيام الطاعن بسداد المبلغ قيمة الحجز أصدرت الشركة المذكورة قرارها المشار إليه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بناء على موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة في 3/8/1993

ولم يثبت من الأوراق بما يفيد علم الشركة آنفة الذكر إحالة الموضوع للنيابة الإدارية بإحالة أوراق الموضوع للنيابة الإدارية من النيابة العامة في 21/7/1993 للتحقيق فيه ومن ثم فإن العلة في اعتبار القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوبا بعيب جوهري من شأنه أن يبطله والتي تتحقق في حالة قيام الجهة الإدارية بإحالة أوراق الموضوع للنيابة الإدارية لاتخاذ شأنها فيه

ثم قيام تلك الجهة بالتصرف في أوراق هذا التحقيق أو إصدار قرار تأديبي في شأنه والذي اعتبرته المحكمة الإدارية بمثابة مطالبة النيابة الإدارية بالكف عن السير في إجراءات التحقيق أو حرمانها من مباشرة اختصاصها ، فإن هذه العلة غير متوافرة في الطعن الماثل على الوجه المتقدم مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون وعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية على الطاعن لسبق مجازاته عن المخالفة محل الاتهام فيها “

(الطعن رقم 2675 لسنة 41ق جلسة 7/2/1999)

عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status