المادة 234 مرافعات: الطلب الاحتياطي في الاستئناف

الطلب الاحتياطي

ما هو وضع الطلب الاحتياطي في الاستئناف بمعني أن المدعي أقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلب أصلي و طلب احتياطي وقضي للمدعي في الطلب الأصلي فاستأنف المحكوم عليه الحكم فقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الصادر ابتدائيا بقبول الطلب الأصلي فأضحي أمامها طلب احتياطي لم يفصل فيه بحكم فما الواجب علي محكمة الاستئناف ازاء هذا الطلب الاحتياطي المادة 234 مرافعات أجابت علي ذلك.

نص المادة 234 بشأن الطلب الاحتياطي

الطلب الاحتياطي في الاستئناف

تنص المادة 234 مرافعات علي

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

قضاء محكمة النقض بالاعادة للفصل في الطلب الاحتياطي

الطعن رقم 5870 لسنة 66 بتاريخ 12/06/1997
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل في أن

 

بموجب عقد مشهر في 24/3/1955 وهب…… العقار محل النزاع إلى المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 5870 لسنة 66 ق – الطائفة اليهودية, الإسرائيلية سابقا” مع احتفاظه بحق الانتفاع, وفي 1/6/1957 أجره إلى والدة الطاعنة في هذا الطعن وأقامت الأخيرة مع والدتها المستأجرة حتى وفاتها. وبتاريخ 15/10/1961 فرضت الحراسة العامة على أموال المالك الأصلي للعقار الذي توفى في 31/1/1966. باع جهاز الحراسة العامة العقار إلى شركة …. – المطعون ضدها الثانية التي باعته بدورها إلى الطاعنة بموجب عقد عرفي مؤرخ 4/2/1970.

أقامت المطعون ضدها الأولى الدعويين رقمي 504, 505 لسنة 1967 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الهبة المشار إليه وتثبيت ملكيتها للعقار وتسليمه إليها وبأبطال البيع الصادر من سلف المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضدها الثانية مع إلزامهما بأن يؤديا إليها الريع والفوائد القانونية.

وبتاريخ 29/6/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3537 لسنة 94 أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 30/ 5/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد الهبة وتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى للعقار وبعدم نفاذ تصرفات سلف المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضدها الثانية عن العقار في مواجهة المطعون ضدها الأولى…. الخ.

طعن المطعون ضدهما الثانية والثالث في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1459, 1465 لسنة 48 ق حيث قضى برفضهما, وبتاريخ 13/ 4/ 1981 أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية التي قيدت بعد ذلك برقم 10587 لسنة 1983 بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع لعدم وفائها بالأجرة المستحقة

كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم 499 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المشار إليهما ثم عدلت طلباتها إلى أصليا الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار بالتقادم الطويل المكسب للملكية استنادا إلى أنها منذ شرائها العقار في 4/ 2/ 1970 تغيرت نيتها في حيازته من حيازة عرضية كمستأجرة إلى حيازة بنية التملك واستمرت هذه الحيازة بشروطها المدة اللازمة لكسب الملكية

واحتياطيا في حالة استحقاق العقار للمطعون ضدها الأولى بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ خمسة ملايين جنيه قيمة العقار وقت الحكم بالاستحقاق ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه على سبيل التعويض وبموجب صحيفة معلنة عدلت المطعون ضدها الأولى طلباتها إلى طلب الحكم بإخلاء الطاعنة من العقار لانعدام سندها في شغله وعدم سدادها ريعه بعد أن تنازلت نهائيا عن الإجازة بتغيير نيتها في حيازة العقار من مستأجرة إلى مالكه.

 

أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية طلبت فيها أصليا الحكم بتثبيت ملكية الطاعنة واحتياطيا الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بما عساه أن يقضي به عليها طلب المطعون ضدهما السادس والسابع في هذا الطعن (الطاعنون في الطعن 7251 لسنة 66 ق) قبول تدخلهم هجوميا والحكم باستحقاقهم العقار محل النزاع ورفض دعوى الطاعنة الدعوى الفرعية.

وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1994برفض طلب الخصوم المتدخلين والدعوى الفرعية موضوعا, وبتثبيت ملكية الطاعنة للعقار موضوع النزاع وبإلزامها والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض.

استأنف كل من الطاعنة والمطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس والسابع هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 1584, 3468, 3762, 3798 لسنة 112 ق كل على التوالي أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في  15/ 5/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى 499 لسنة 1983 من تثبيت ملكية الطاعنة للعين محل النزاع وبرفض الدعوى في هذا الشق وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

وبإلغاء الحكم فيما قضى به في الدعوى 10587 لسنة 1983 من إلزام ورفض الدعوى في هذا الشق, وبإخلاء الطاعنة من العين للغصب وبإلزامها بأداء ريعه ورفضت الاستئنافين رقمي 3762, 3798 لسنة 112 ق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5870 لسنة 66 ق

كما طعن فيه المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعن آنف الذكر حيث قيد طعنهما برقم 7251 لسنة 66 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

عن الطعن رقم 5870 لسنة 66 ق

الطلب الاحتياطي في الاستئناف

حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الأول أن الدولة لم تعترف بوجود المطعون ضدها الأولى ولم يتم شهر نظامها ومن ثم لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية عملا بأحكام المادة 52 من القانون المدني والمادة 8 من القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون الاستئناف المقام منها قد أقيم من غير ذي صفة بما لا تنعقد فيه الخصومة انعقاد صحيح ويكون الحكم الصادر فيه منعدما.

وحيث عن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به الأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع

فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.

لما كان ذلك ما تثيره الطاعنة لأول مرة أمام هذه المحكمة من انعدام صفة المطعون ضدها الأولى في رفع الاستئناف رقم 3468 لسنة 112 ق القاهرة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون

إذ يقتضي الأمر بحث ما إذا كان قد صدر من الدول ترخيص أو إذن خاص بالمصادقة على من يمثلها أو طبقا لما جرى عليه العرف كمظهر من مظاهر اعتراف الدولة بها كجهة دينية من عدمه أو ما إذا كان قد تم شهر نظامها من عدمه إذا نظر إليها كجمعية خاصة وهي كلها أمور واقعية خلت الأوراق مما يفيد طرحها على محكمة الموضوع ومن ثم يمتنع إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلبها ثبوت ملكيتها للعقار محل النزاع على أنها خلف خاص للمطعون ضدها الثانية – شركة….. –

ورتب على ذلك انتقال العقار إليها بكافة القيود ومنها الحكم الصادر ببطلان بيع العقار الصادر من سلف المطعون ضده الثالث, وأن تقديم المطعون ضدها الأولى مستنداتها في الإشكال المرفوع من الطاعنة وواقعة تسليم العقار للمطعون ضدها الأولى حكميا في 2/ 9/ 1987من شأن أي منها قطع التقادم في حين أن التقادم سبب منشئ للملكية استقلالا عن عقد البيع لا يجوز معه أن تعتبر خلفا للمطعون ضدها الثانية

فلا تحاج بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 504, 505 لسنة 1967 الجيزة الابتدائية واستئنافه رقم 3537 لسنة 94 ق القاهرة اللتين لم تكن خصما فيهما ولا يعد إجراء قاطعا للتقادم مجرد تقديم المطعون ضدها الأولى في الإشكال المرفوع من الطاعنة في تنفيذ ذلك الحكم الاستئنافي صورته التنفيذية ومذكرة بصلاحيته للتنفيذ إذ لا يعتبر ذلك دفعا موضوعيا للإشكال ولا يتعلق بأصل الحق, كما لا يعد تسليمها العقار للمطعون ضدها الأولى في 20/ 9/ 1987 نفاذا لذلك الحكم إقرارا قاطعا للتقادم لحصوله بعد اكتمال مدته

فضلا على أنها تمسكت في محضر التسليم بصفتها كمالكة للعقار ولا ينال من ذلك إقامة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2244 لسنة 1987 بطلب إخلاء الطاعنة من العقار للغصب أو تعديل طلباتها في دعواها رقم 10587 لسنة 1983 إلى الإخلاء لذات السبب بدلا من عدم سداد الأجرة لأن أي منهما لم يجر إلا بعد اكتمال التقادم مدته.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى, والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء قاطعا للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به

وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذ طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك  يحول دون اكتمال مدة التقادم

لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد بدأ اعتبارا من 4/ 2/ 1970 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى في 13/ 4/ 1981 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت في ذلك ابتداء إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار

ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها في ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوى التي تثبت أصلا للمالك كأثر من أثار استعماله لملكه, وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها في ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذي تستند إليه الطاعنة في ادعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل انقضاء خمسة عشرة عاما من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية فلمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ويكون النعي غير منتج.

وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن المحكمة الاستئنافية إذ ألغت الحكم الابتدائي الذي أجاب الطاعنة إلى طلبها الأصلي في دعواها فقد كان حتما عليها طبقا لنص المادة 234 من قانون المرافعات أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلبها الاحتياطي إلا أنها أغفلت هذه الإحالة تأسيسا على أن الطلب الاحتياطي غير معروض عليها مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون.

وحيث إن هذا النعي سديد

الطلب الاحتياطي في الاستئناف

ذلك أن المشرع أوجب في المادة 234 من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا خالفت محكمة أول  درجة في قضائها في الطلب الأصلي أن تعد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تبحثه إذ حجبها عن نظره إجابتها للطلب الأصلي ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأسباب الحكم الابتدائي أن الطاعنة رفعت الدعوى مطالبة أصليا بتثبيت ملكيتها للعقار محل النزاع واحتياطيا في حالة استحقاقه للمطعون ضدها الأولى الحكم بإلزام المطعون ضدهم الأربعة بأن يدفعوا لها متضامنين خمسة ملايين جنيه قيمة العقار ومبلغ ثلاثة ملايين جنيه كتعويض فقضى الحكم الابتدائي للطاعنة بطلبها الأصلي وأورد بأسبابه أنه لا محل بعد ذلك لنظر الطلب الاحتياطي

وإذ استأنفته المطعون ضدها الأولى وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبرفض دعوى الطاعنة في هذا الشأن دون أن يعد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي استنادا إلى أن هذا الطلب غير معروض عليه في حين أنه ما كان يجوز للطاعنة وقد قضى لها بطلبها الأصلي أن تستأنف الحكم الابتدائي في شأن طلبها الاحتياطي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلائها من العين محل النزاع على انتهاء العلاقة الايجارية تأسيسا على أن تغيير نيتها في حيازة العقار إلى قصد التملك يشكل نوعا من الغصب يبرر الإخلاء في حين أن ذلك لا يعد من أسباب الإخلاء المحددة على سبيل الحصر في قوانين إيجار الأماكن فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن مؤدى المادة 370 من القانون المدني أنه إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد في ذات الشخص انقضى الدين لاتحاد الذمة وبالقدر الذي اتحدت فيه فإذا زال بأثر رجعي سبب هذا الاتحاد اعتبر كأن لم يكن وعاد الدين بملحقاته إلى الوجود

لما كان ذلك. وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة كانت مستأجرة للعقار محل النزاع بطريق الامتداد القانوني خلفا لوالدتها المستأجرة الأصلية ثم اشترت العقار من المطعون ضدها الثانية بما يستتبع انقضاء العلاقة الايجارية لاتحاد الذمة إلا أنه وقد قضى بحكم نهائي بات بعدم نفاذ سند البائعة لها في مواجهة المطعون ضدها الأولى بصفتها مالكة العقار

فإن لازم ذلك زوال سبب اتحاد الذمة عدم نفاذه كذلك في حق الأخيرة بما مؤداه عودة العلاقة الايجارية بكامل مقوماتها الأصلية بين الطاعنة كمستأجرة وبين المطعون ضدها الأولى بوصفها خلفا للمالك المؤجر ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها الأولى من أن الطاعنة تغيرت نيتها في وضع يدها على العقار من مستأجرة إلى مالكة بالتقادم الطويل

إذ أن هذا التغيير في ذاته لا يترتب عليه انتهاء العلاقة الايجارية وانفصام عراها طالما انقطع التقادم وزال أثره واعتبرت المدة التي انقضت منه كأن لم تكن ولم يثبت بها للطاعنة صفة الملك فتظل يدها على العقار كمستأجرة لا يجوز إخلائها منه إلا لسبب من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر كل من القانونين رقمي 49 لسنة 1977, 136 لسنة 1981بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وهو ما لم تطلبه المطعون ضدها الأولى وفقا لطلباتها الختامية – بصيغة صريحة جازمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على انتهاء العلاقة الايجارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

عن الطعن رقم 7251 لسنة 66ق

حيث إن الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض طلب تسليمهم العين محل النزاع على أن الملكية لم تنتقل إليهم لعدم شهر عقدي شرائهم للعقار في حين أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها حقه في استلامه فضلا عن خطأ الحكم في تكييفه لعقد الهبة الصادر من المالك إلى المطعون ضدها الثالثة بأنه وقف خيري.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه وإن كان التسليم يعدا أثرا من آثار عقد البيع باعتباره التزاما يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن آثار العقد وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقا أم التزاما

وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين استندوا في طلبهم إخلاء المطعون ضدها الأولى من العقار محل النزاع وإلزامها بتسليمه لهم إلى عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثالثة ” الطائفة اليهودية ” إلى الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والذي حرر عنه عقد الصلح المؤرخ 1/ 3/ 1991 الذي قضى بإلحاقه بمحضر الجلسة في الدعوى رقم 769 لسنة 1991 بنها الابتدائية

وإلى عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولى إلى باقي الطاعنين, وهذه العقود ثلاثتها ليست المطعون ضدها الأولى طرفا فيها يصح إلزامها بأي التزام قد يتولد منها

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في هذا الخصوص إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه وعن الشق الثاني من النعي فإنه إذ ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعنون عن أثره في قضاء الحكم فإنه يكون مجهلا وغير مقبول.

لذلك

الطلب الاحتياطي في الاستئناف

  • حيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن
  • وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 5870 لسنة 66ق فإن الموضوع صالح للفصل في شقة الخاص بالطلب الاحتياطي في الاستئناف رقم 1584 لسنة 112ق القاهرة وفي شقة الخاص بطلب الإخلاء في الاستئناف رقم 3468 لسنة 112ق القاهرة.

مقال الطلب الاحتياطي في الاستئناف

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }