صحيفة طعن ادارية عليا ( تعويض ضابط لخطأ الادارة )

نموذج عملي صحيفة طعن ادارية عليا عن تعويض ضابط لخطأ الادارة بأمره بعمل لا يدخل في اختصاصة بالمخالفة للوائح والقوانين مما أدي الى تعرضه لحادث طريق واصابته وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية ورفض محكمة الموضوع التعويض بنفي خطأ جهة الادارة رغم توافره ونعي الحكم في نفي الخطأ الاداري بسبب غير سائغ مخالف للأدلة والمستندات

صحيفة طعن الادارية العليا

صحيفة طعن ادارية عليا

  1. السبب الاول القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
  2. السبب الثاني الخطأ فى تطبيق القانون
  3. السبب الثالث الفساد في الاستدلال
  4. السبب الرابع الاخلال بحق الدفاع

صحيفة طعن ادارية صيغة

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

تقرير بالطعن

انه في يوم                الموافق       /      / 2023

حضر أمامنا نحن /                                          الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا

السيد الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي المحامى المقبول أمام  المحكمة الإدارية العليا والكائن مكتبه الزقازيق

بصفته وكيلا عن

 السيد / ……………. المقيم /  …… – المعادي – محافظة القاهرة وذلك بتوكيل خاص       رقم                لسنة … صادر من مكتب توثيق …………. .

ضـــــــــد
  • السيد / وزير الداخلية بصفته.
  • السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بصفته.

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة

وقــــرر انه يطعن

علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة ( .. ) في الدعوى رقم … لسنة .. ق والصادر بجلسة ../ ./ 2023 والقاضي منطوقه بالاتي :-

حكمت المحكمة :

بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات.

الوقائع

■ الطاعن كان يعمل ضابط شرطة برتبة …. طبيب …… بوزارة الداخلية ، وفى شهر … عام … تم انتدابه رئيس ……. وطبيعة عمله المنوط به الكشف والفحص الطبي لضباط وأفراد الشرطة والمجندين بقوات أمن ……..

■ بتاريخ ….. تم تكليف الطاعن من جهة عمله بمأمورية ليست من اختصاصات عمله وهى صرف أدوية من الإمداد الطبي بالقاهرة يومي ……… ، ….. وذلك بسيارته الخاصة

 ■ بتاريخ ….. وأثناء عودة الطاعن بسيارته الخاصة من المأمورية المكلف بها  إلى قوات أمن …..  لتسليم الأدوية التي تم صرفها تعرض الطاعن لحادث تصادم على الطريق الصحراوي ………. وطريق ….. على بعد ….. حيث اصطدمت سيارته بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه – وكما هو ثابت بالمحضر رقم ……لسنة ….. جنح مركز …..

■ وقد نجم عن هذا الحادث إصابات خطيرة ومتنوعة بالطاعن وبنسبة عجز جزئي مستديم – وكما ثابت من إخطار المجلس الطبي المتخصص ….. المؤرخ ……… – والثابت فيه أن نسبة العجز …. % وكذلك الاصابات التى هى عبارة عن ………………….. وقد انتهت لجنة العجز الإصابى  إلى أن حالة الطالب تشكل عجز جزئي إصابى مستديم يتعارض مع وظيفة الشرطة

■ وحيث ان الإصابات التى آلمت بالطاعن أثناء عمله هى بسبب جهة عمله التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الاعلى حيث أن جهة عمل الطاعن كلفته بمأمورية غير منوط بها وليست من  اختصاصات عمله ………… و لا يختص بصرف أدوية  ولم توفر له وسائل الحماية والأمان اللازمة لتنفيذ المأمورية بسيارة مؤمنة وبسائق بالمخالفة للوائح والتعليمات المتبعة أثناء تنفيذ المأموريات إلا أن الطالب وتنفيذا للأوامر الصادرة من جهة عمله والذى لا يجوز للطالب رفض تنفيذها كون الطالب ضابط شرطة ، فقام بتنفيذ المأمورية الغير منوط بها

■ وإزاء ذلك فقد اقام الطاعن دعواه الماثلة ابتداء أمام محكمة ….. الابتدائية ( تعويضات )  بتاريخ ……… وقيدت بجدولها العام تحت رقم  … لسنه …. تعويضات طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) بصفته بان يؤدي للمدعي ( الطاعن ) مبلغ وقدره مليون جنيه مصري تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية ( المادة 163 مدني ) ، والزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

■ وتداول نظر الدعوي امام محكمة …….. الابتدائية تعويضات على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة  …. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للاختصاص ، وبناء عليه فقد وردت الدعوى الى محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) وقيدت بجدولها بالرقم المبين بعالية

■ واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوي ، وتداولت الدعوي أمام محكمة القضاء الاداري الدائرة …. على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ……….. قررت المحكمة إحالة الدعوي إلى ….. بذات المحكمة

 ■ وبجلسة ….. قضت المحكمة :

بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات.

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطاعن وجاء مجحفا بحقوقه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع  لذلك فإن الطاعن يطعن عليه في الميعاد المقرر قانونا للأسباب الأتية

أسباب الطعن علي الحكم بالادارية العليا

صحيفة طعن ادارية عليا

السبب الاول القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

حيث أن الحكم المطعون عليه التفت عن خطا جهة الإدارة المتمثل فى تكليف الطاعن بعمل غير منوط به صرف أدوية وألتفت كذلك عن تقاعس الجهة الإدارية عن توفير سيارة مؤمنة بسائق وتنفيذ المأمورية الغير منوط بها بسيارته الخاصة بالمخالفة للواقع والتعليمات المعمول بها عسكريا والالتفات عن عدم امكان رفض الطاعن تنفيذ الأمر الصادر له من رئيسه

والتفات الحكم عن المستندات الدالة على خطأ جهة الإدارة وعدم تناولها بالفحص والتمحيص وهى كارنيه الطاعن حيث ثابت به انه طبيب بشرى وكارنيه عضوية نقابة الأطباء انه طبيب بشرى الطاعن ومفردات مرتب الطاعن ثابت منها انه ضابط طبيب بشرى وإخطار وقوع إصابة العمل ثابت منه أنه رئيس العيادة الطبية ……..

وكذلك الحافظة المقدمة من جهة الإدارة الثابت منها عدم خروج سيارة مؤمنة بسائق لتنفيذ المأمورية

ومن ثم فقد نفى الحكم الطعين الخطأ والمسئولية فى حق جهة الإدارة وإلقائها بالكامل على قائد السيارة الأخرى المتسببة فى الحادث ملتفتا عن طبيعة عمل الطاعن كطبيب بشرى ومن ثم توافر خطأ الادارة المختلف عن خطأ قائد السيارة الأخرى

ويتمثل خطأ الادارة في

 أمر الطاعن بتنفيذ مأمورية صرف ادوية لا يختص بها ولا تدخل في عمله كبيب بشري ورئيس العيادة الطبية ، والتي هي من اختصاص الصيدلي بذات جهة عمله

 كذلك عدم تجهيز الجهة الإدارية سيارة مؤمنة بسائق لتنفيذ المأمورية ملتفتا كذلك عن المستندات المقدمة من الطاعن رغم جوهريتها ولولا هذا الخطأ من جهة الادارة لما تعرض الطاعن للحادث والأضرار التى المت به جسديا بنسبة عجز … % وتلف سيارته الخاصة بالكامل مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب  

فالمقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه

 متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً

الطعن 95 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 6 ص 37

السبب الثاني الخطأ فى تطبيق القانون

من المقرر أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها

نقض ١٩٨٢/٢/١٦ – الطعن رقم 7 لسنة ٥١ ق

وان القاعدة العامة فى المسئولية الإدارية هى أن يكون التعويض جزاء الإخلال بالتزام يفرضه القانون هو التزام عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع على ذلك فإن دعوى التعويض الإداري هى الدعوى التى ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذى يحدث نتيجة لخطأ من جهة الإدارة

(أشار لذلك الدكتور رمزي طه الشاعر  – قضاء التعويض ومسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية ) ، (إبراهيم المنجى ص 84)

ويتمثل فى نفى الخطأ عن جهة الإدارة لمجرد أن الحادث تسبب فيه المدعو / ………. ( قائد السيارة مرتكبة الحادث ) رغم اختلاف طبيعة الخطأ بين خطأ الجهة الإدارية وخطأ المتسبب فى الحادث

فخطأ المتسبب فى الحادث لا ينفى ولا يستغرق خطأ الجهة الإدارية المتمثل فى تكليف الطاعن بمأمورية ليست من اختصاص عمله كطبيب بشرى وانما من اختصاص الصيدلي وتكليفه بتنفيذ المأمورية بسيارته الخاصة وعدم تجهيز سيارة مؤمنة بسائق لنقل الأدوية وهو خطأ مفترض فى حق جهة الإدارة تسئل عنه الجهة الادارية لعدم امكانية مخالفة الطاعن الأوامر الصادرة له من رئيسه

فالمستقر عليه في العمل المدني عموما والعسكري خاصة عدم جواز مخالفة المرؤوس للأمر الصادر له من رئيسه

تمثل الطاعة أهمية خاصة في النظام العسكري , بل أنها ما يميز النظام العسكري , نظرا لطبيعة هذه النظم التي تتسم بالشدة وتسلسل الرتب و الدرجات بين افرادها حيث يتعاظم فيهم دور القائد العسكري الأمر الذى أحاط واجب الطاعة بالنسبة للعسكريين بأحكام تختلف وتتميز عن مثيلتها عند العاملين المدنيين وبالرغم من الصرامة التي أضيفت علي واجب الطاعة بالنسبة للعسكريين  إلا أنه يوجد ضمانات تكفل للرجل العسكري ما ينأى به عن التعسف الرئاسي أو الانحراف بالسلطة .

د/ إبراهيم احمد عبدالرحيم الشرقاوي , النظرية العامة للجريمة العسكرية , المكتب الجامعي الحديث , 2007 , ص 449

فواجب الطاعة يمثل الأساس الذي يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها ونفادها للقيام بواجباتها الوظيفية المطلوبة منها فطاعة الرؤساء هي حجر الزاوية في كل المجتمعات المنظمة وهي الضمانة الأساسية في تماسك الدولة وتسمى سلطة الرؤساء في إعطاء الأوامر “بالسلطة الرئاسية” وهذه السلطة التنظيمية تتلاءم مع سلطة الدفع او التحريك التي تتجلى في الأوامر وتعليمات الخدمية .

د/ عاشور سليمان شوايل , طاعة الاوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس , مجلس الثقافة العام , 2008م , ص 8
ومن نصوص قانون الأحكام العسكرية , نص المادة (151) :

 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية :

عدم إطاعة أمرا قانونيا صادر له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقه يظهر منها رفض السلطة عمدا , سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك أو تحريضه الآخرين على ذلك .

د . عبد المعطى عبدالخالق – الوسيط في شرح قانون الأحكام العسكرية  دار النهضة العربية 2005 , ص 122
كما نصت المادة (152) من نفس القانون :

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب الجريمة الآتية :

عدم إطاعة أمرا قانونيا صادرا من ضابطة الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

د/ عبد المعطى عبدالخالق , المرجع السابق , ص 122

فقد يكون مخالفة المرؤوس لأمر رئيسه في الأعمال المدنية يسيرا عن مخالفة المرؤوس العسكري لأمر رئيسه عسكريا وهو ما لا يمكن معه للطاعن الامتناع عن تنفيذ الأمر وهو ما لم يراعيه الحكم المطعون عليه والتفت عنه

ومن ثم خالف الحكم الطعين صحيح القانون ونص المادة 136 بنفي الخطأ عن جهة الإدارة ذلك أن المشرع رتب المسئولية التقصيرية على كل خطأ سواء كان يسيرا أو عسيرا عمدى او غير عمدى

فقد قضى أن

المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية  بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986

الوجه الثانى للخطأ  فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق

صحيفة طعن ادارية عليا

يتمثل في نفي الحكم المطعون عليه خطأ الادارة رغم خلو الأوراق من هذا النفي وعدم نفى جهة الإدارة الخطأ المفترض فى جانبها حيث انها لم تقدم أي مستند يثبت أن المأمورية المكلف بها الطاعن تدخل فى صميم عمله كطبيب وليست من اختصاص الضابط الصيدلي كذلك لم تقدم ما يفيد جواز تنفيذ المأموريات بالسيارات الخاصة بالضباط أو الأفراد المنتسبين إليها دون إلزام عليها بتجهيز سيارات مؤمنة وساير الحكم المطعون عليه تقرير مفوض الدولة في نفي الخطأ عن الادارة دون بحث خطأ جهة الإدارة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون 

( وهذه المستندات بطبيعة الحال للمنازعات الادارية تكون بيد جهة الادارة وليست بيد الطاعن )

كذلك خلط الحكم المطعون عليه تبريرا غير مستساغ لنفي خطأ الادارة بقوله أن جهة عمل الطاعن قد قامت بعلاجه وهو تبرير غير سائغ لأن علاج الطاعن التزام واقع بحكم القانون ويختلف عن التعويض عن خطأ عمل الادارة

فالمقرر أنه

يقع عبء الإثبات على عاتق المدعى – لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها فى مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة – أثر ذلك – أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الدعوى – نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة – تسقط هذه القرينة فى حالة ثبوت التواطؤ والغش مع عمال الإدارة .

سنة المكتب الفني ” 37 ” ص – 229 – القاعدة رقم ( 17)

ومن ثم تقاعس ونكول الادارة عن تقديم المستندات الواقعية والقانونية بشأن صحة الأمر إلى الطاعن بأداء مأمورية صرف أدوية وأنها تدخل في صميم عمله كطبيب بشري ورئيس العيادة الخارجية للقطاع وليست من اختصاص الضابط الصيدلي ومن ثم صحة وقانونية الأمر وعدم مخالفتها القانون واللوائح في ذلك هو قرينة لصالح الطاعن علي توافر خطأ جهة الادارة بإلزامه بعمل غير منوط به بما لا يستطيع معه رفض الأمر العسكري الصادر من رئيسه ولولا هذا الخطأ لما تعرض للحادث والأضرار الجسدية وتلف سيارته الخاصة

فالمقرر أن

نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التى تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع يقيم قرينة لصالح العامل باعتبار أن الجهة الإدارية هى التى بحوزتها تلك الأوراق والمستندات – هذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام مرحلة أو درجة تكون واجبة الإعمال في مرحلة الطعن إذا قامت الجهة الإدارية بحسب الأوراق والمستندات التى كانت مودعة وذلك حتى يتسنى لمحكمة الطعن إعمال سلطتها في الرقابة على الحكم المطعون فيه وما إذا كان قد استخلص النتيجة من وقائع لها أصول بالأوراق استخلاصاً سائغاً . تطبيق .

سنة المكتب الفني 43 ” الجزء الأول ” ص – 821 القاعدة رقم (86)

السبب الثالث الفساد في الاستدلال

يتمثل ذلك في ان الحكم الطعين استقي نفى الخطأ عن الجهة الإدارية من مجرد وقوع خطأ من الغير تسبب فى الحادث ( قائد السيارة الأخرى ) وهو خطأ لا ينفى بذاته خطأ الجهة الإدارية لاختلاف الخطأين لكل منهما  ومن ثم يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال لأن الدليل الذى يعول به على نفى خطأ الجهة الإدارية لا يدل بذاته على نفى الخطأ عنها ولا يؤدى إلى تلك النتيجة التى انتهي اليها الحكم فخطأ قائد السيارة الأخرى هو الرعونة والتهور في القيادة وخطأ جهة الادارة يمتثل في مخالفة القانون والتعليمات بتكليف الطاعن بعمل غير منوط به ولا يدخل في اختصاصات عمله كطبيب بشري وانما من اختصاصات وعمل الضابط الصيدلي وتنفيذه المأمورية بسيارته الخاصة بالمخالفة لوجوب تنفيذ المأموريات بسيارات القطاع المؤمنة

فالمقرر ان

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال  إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقـوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

الطعن 95 لسنة 78 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 6 ص 37
وكذلك أنه

يجب أن تبنى الأحكام على أدلة حقيقية مستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة وأن يكون اقتناع القاضى مأخوذاً من عناصر قائمة في الخصومة فلا يجوز له أن يستخلص واقعة من مصدر وهمى لا وجود له إلا فى ذهنه ومخيلته هو أو أن يكون هذا المصدر موجودا ولكنه يناقض ما استخلصه القاضي أو لا يلتئم معه وإلا كان حكمه مشوباً بالخطأ فى الاسناد أي فى رفع الأمر إلى المصدر ونسبته إليه

وإذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً

نقض ١٩٤٢/٥/٢١ – الطعن ٤٤ لسنة ١١ ق

السبب الرابع الاخلال بحق الدفاع

صحيفة طعن ادارية عليا

حيث تمسك الطاعن بخطأ جهة الادارة الذي سبب له الأضرار الجسدية والصحية بنسبة عجز .. % والأضرار والمادية بتلف سيارته الخاصة بالكامل التى لا يقل ثمنها وكما ثابت بالأوراق عن مائتي وخمسون الف جنيه والضرر الأدبي والنفسي بإعاقته بسبب الحادث وانه لولا خطأ جهة الادارة بتكليفه بعمل لا يخصه ليس له القدرة علي رفضه ومخالفته عسكريا لما تعرض للحادث و الأضرار الجمة سالفة البيان ( حيث أن المكلف بهذا العمل في الأصل اخرين غيره بالقطاع وهم الضباط الصيادلة ) الا أن الحكم المطعون عليه التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الثابت بالمستندات مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع  والقصور في التسبيب

فالمقرر انه

يترتب على إغفال الحكم الرد على دفع أو دفاع جوهرى بطلانه فكل طلب أو دفع أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان باطلا لخلوه جزئيا من التسبيب  ولإخلاله محق الدفاع .

المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – النقض المدني طبعة نادي القضاة 2000

أركان المسئولية التقصيرية للجهة الادارية

صحيفة طعن ادارية عليا

ومن ثم فقد تمثلت أركان المسئولية التقصيرية في

أولا : خطأ جهة الادارة بمخالفة القوانين واللوائح بالزام الطاعن بعمل لا يدخل في اختصاصاته كطبيب بشري ورئيس العيادة الخارجية وأمره عسكريا بصرف أدوية تدخل في أعمال أخر هو الضابط الصيدلي وأمره بتنفيذ المهمة بسيارته الملاكي الخاصة دون اصدار أمر بخروج سيارة مؤمنة بسائق من القطاع

فعمل الطاعن كطبيب بشري ورئيسا للعيادة الخارجية هو الكشف علي حالات الضباط والأفراد لعلاجها ومتابعتها ومن ثم ليس من مهامه صرف أدوية التى هي من اختصاص الضابط الصيدلي بالقطاع ومن ثم فقد خالفت بذلك جهة الادارة القوانين واللوائح ونكلت عن تقديم أي مستند يثبت أن صرف الأدوية من اختصاص الطبيب البشري مما معه يكون الخطأ في حقها ثابت ولو أمرت صاحب الاختصاص بصرف الأدوية وهو الضابط الصيدلي لما تعرض الطاعن للحاث

ثانيا : الأضرار المادية والجسدية والصحية التى المت بالطاعن

فالثابت من المستندات المقدمة تعرض الطاعن لأضرار مادية في جسده وهي ( عجز جزئي مستديم قدرها .. %  – وكما هو ثابت من إخطار المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة المؤرخ ….. – والثابت فيه أن نسبة العجز .. % وكذلك الاصابات التى هى ………….. وقد انتهت لجنة العجز الإصابى إلى أن حالة الطالب تشكل عجز جزئي إصابى مستديم يتعارض مع وظيفة الشرطة ) وبالفعل بسبب هذه الاصابات تم احالته الى التقاعد

فضلا عن الضرر المادي بتلف سيارة الطاعن الخاصة بالكامل والتي لا يقل ثمنها وكما ثابت بالمستندات المقدمة عن مائتين وخمسون الف جنيه

فضلا عن الأضرار الأدبية بقلق الطاعن علي حياته ومستقبله والحالة النفسية بفقده جسديا ما حباه به المولي عز وجل

ثالثا : توافر السبيية بين خطأ جهة الادارة وبين الأضرار التى ألمت بالطاعن

فلولا خطأ جهة الادارة بتكليف والزام الطاعن بعمل لا يدخل في اختصاصات عمله كطبيب بشري وتنفيذ المأمورية بسيارته الخاصة لما تعرض للحادث والأضرار التى المت به ذلك أن المنوط بصرف الأدوية أخر غيره وهو الضابط الصيدلي الذى من المفترض أن يكون مكان الطاعن فانه وان كان الحادث قضاء وقدر الا أنه لولا خطأ الادارة لتدارك الطاعن الحادث ولما تلت سيارته الخاصة

بناء عليه

يلتمس الطاعن القضاء

  • أولا : قبول الطعن شكلاً
  • ثانيا : وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضده الأول بصفته أن يؤدى للطاعن مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضا جابراً للأضرار المادية والأدبية مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

محضر إعلان طعن الادارية العليا

 أنه في يوم                   الموافق     /       /

بناء على طلب السيد / ……….. المقيم ………….. المعادي – محافظة القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أنا           محضر محكمة              قد انتقلت وأعلنت

  1. السيد / وزير الداخلية بصفته.
  2. السيد / مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بصفته.

وأعلنتهم جميعا في مواجهة هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – المهندسين- العجوزة – الجيزة

الموضوع

واعلنت كل منهما بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما جاء بها وما ورد باطنها

ولأجل العلم

ملحق اجراءات الطعن علي حكم بالادارية العليا

صحيفة طعن ادارية عليا

نعرض اجراءات الطعن أمام محكمة الادارية العليا والأوراق والمستندات المطلوبة عند ايداع الطعن بالادارية العليا  

أولا : الاجراءات للطعن ادارية عليا

حضور الأستاذ المحامي بالنقض محرر صحيفة طعن الادارية العليا والموقع عليها أمام الموظف المختص بالمحكمة لايداع ملف الطعن ( لا بد من حضور محامي النقض بشخصه بالوكالة )

ميعاد الطعن علي الحكم بالادارية العليا يكون خلال 60 يوما من صدور حكم محكمة القضاء الاداري وننوه أن ميعاد الستون يوما يتم احتسابه من اليوم التالي لصدور الحكملأنه من المواعيد الناقصة وفقا لنص المادة 15 مرافعات خلاف مواعيد المسافة  

ثانيا : الأوراق المطلوبة لرفع طعن أمام الإدارية العليا

الأوراق المطلوبة لإيداع طعن بالمحكمة الإدارية العليا هي 

أصل عريضة الطعن وصورها كالأتى :
  • عدد ٨ صور
  • ۲ صورة لأول معلن إليه ويضاف صورة واحدة لكل معلن إليه آخر
محضر الإعلان

أول معلن إليه ٢ صورة يضاف بعد ذلك صورة واحدة لكل معلن إليه آخر

صورة رسمية للحكم المطعون عليه
أصل سند الوكالة للأستاذ محامي النقض الموقع علي صحيفة الطعن
صورة كارنيه الأستاذ محامي النقض الموقع علي صحيفة الطعن والموكل بالطعن
صورة بطاقة الطاعن
محضر ايداع
ملف ورقي ( غلاف ) مدون عليه بيانات طعن الادارية العليا
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }