معاينة مكان الجريمة
اكتشف كيفية طلب المعاينة لمكان الجريمة في الدعوى الجنائية وجمع الأدلة الحاسمة تعرف علي أهمية المعاينة في الدعوى الجنائية ولماذا تعتبر المعاينة أداة أساسية للتحقيق في الدعوى الجنائية وكيف يمكن أن تؤثر على النتائج.
محتويات المقال
أساسيات المعاينة بالدعوي الجنائية
- مراحل المعاينة في الدعوى الجنائية.
- كيفية الاستفادة من أدلة المعاينة.
أحكام النقض عن المعاينة في الجرائم الجنائية
* المحكمة الاستئنافية تحكم فى الدعوي بغير إجراء أي تحقيق فيها – لا يبطل حكمها إذا هي لم تجب المتهم إلي ما طلبه منها من المعاينات .
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الدعوي بغير إجراء أي تحقيق فيها وما جاءت المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات إلا لتسوغ لها الأمر بما تري لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. فهي في ذلك لا تصدر إلا عما تراه. وإذن فلا يبطل حكمها إذا هي لم تجب المتهم إلي ما طلبه منها من المعاينات أو المضاهاة أو بينة النفي لدخول كل ذلك تحت سلطة تقديرها هي.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1744 – لسنة 45 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1928 )
* طلب المتهم انتقال المحكمة الي محل الحادثة لمعاينته – اعتمادهـا علي معاينـة الخبير الذي ندبته لذلك – لا إخلال بحق الدفاع .
ليست المحكمة ملزمة قانونا بإجابة الدفاع الي طلبه الانتقال لمحل الواقعة إذا كانت هي تري أن هذا الانتقال لا ضرورة له وأن الفصل في الدعوي لا يقتضيه.
فإذا طلب المتهم الي المحكمة أن تنتقل هي نفسها الي محل الواقعة لمعاينته واجراء تجربة فيه فاكتفت هي بندب مهندس التنظيم لعمل رسم كروكي مفصل لمحل الحادثة بحضور النيابة ومحامي المتهم واستدعت أصحاب الدكاكين المجاورة وسمعت أقوالهم واطلعت علي الرسم وسمعت أقوال المهندس الذي أجراه ثم فصلت في الدعوي بناء علي ما حصلته من ذلك كله فلا تثريب عليها في شيء من ذلك.
( النقض الجنائى 20 ابريل سنة 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 458 ص 592 )
* إذا كانت لم تعتمد فى الإدانة علي وجود فتحة فى السور طلب الدفاع عن المتهم معيانتها بل إعتمدت علي أدلة أخري فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلي طلب المعاينة.
إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في دفاعه لا تتأثر به إدانته لثبوتها من دلائل أخري فلا تثريب علي المحكمة إذا هي أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة علي وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معيانتها بل إعتمدت علي أدلـة أخري فلا مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلي طلب المعاينة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1004 – لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1938 )
* إن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادث في غيبة المتهم و له هو أن يتمسك لدي محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتي تقدرها المحكمة وهي علي بينة من أمرها كما هو الشأن في تقدير شهادة الشهود.
( النقض الجنائي – طعن رقم 869 – لسنة 10ق تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1940 )
* إن إعتماد المحكمة علي محضر إنتقال أجرته هيئة المحكمة التي نقض حكمها لا يعيب الحكم ، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلي المحكمة أن تنتقل هي بنفسها للمعاينة ولم يوجه أي إعتراض علي ما هو ثابت في محضر الإنتقال المذكور.
( النقض الجنائي – طعن رقم 495 – لسنة 14ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1944)
* طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما علي خلاف القانون – القضاء فى الدعوي دون تعرض لهذا الطلب – قصور .
اذا كان المتهم قد طلب الي المحكمة الانتقال لإجراء معاينة المنورين اللذين اتهم بإنشائهما دون ترخيص من البلدية ، فقضت المحكمة بإدانته دون أن تتعرض لهذا الطلب ودون أن تبين وجه المخالفة في إقامة هذين المنورين للقانون ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه.
( النقض الجنائى أول أبريل سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 128 ص 118 )
* طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التي أجرتها النيابة – تأييده بخريطة من مصلحة المساحة – رفض هذا الطلب اكتفاء بمعاينة النيابة – قصور .
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدي الاثبات لم يكونا ليستطيعا من المكان الذي قالا أنهما كانا به أن يريا من يكون في المكان الذي وقع فيه الحادث لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر وتمنع الرؤية ، وقدم تأييدا لهذا الدفاع خريطة من مصلحة المساحة ورسما مكبرا منقولا عنها،
ثم طلب الي المحكمة أن تنتقل لمعاينة المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التي أجرتها النيابة في التحقيق ، ولكن المحكمة صدقت هذين الشاهدين
وردت علي الدفاع بقولها أنها لاتري محلا لإجابة طلب الانتقال وإعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التي أجرتها النيابة من أن المكان الذي كان به الشاهدان لايفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية مطلقا ، فإن هذا الذي قالته المحكمة لايصلح ردا لأن يبني عليه رفض طلب الانتقال الذي كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة وبهذا يكون الحكم قاصر البيان متعينا نقضه.
( النقض الجنائى 8 أبريل سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 133 ص 120 )
* تمسك المتهم بأن الحادث الذي قتل فيه المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه – طلبه انتقال المحكمة الي مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه – إدانته دون رد عليه – قصور . المحكمة ملزمة بالرد علي ما يبديه الخصوم أمامها من أوجه الدفاع المهمة التي يتأثر بنتيجة تحقيتها الفصل في الدعوي.
فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الحادث الذي قتل فيه المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه هو بل كان ناشئاً عن خطأ المجني علية نفسه ، وطلب الي المحكمة الانتقال الي مكان الحادث للتحقق من صدق دفاعه ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه ، فإن حكمها بكون معيبا واجبا نقضه.
( النقض الجنائى 21 مايو سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 161ص 156 )
* يجوز لمحكمة النقض وهي تنظر موضوع الدعوي في الأحوال التي يجيز لها القانون فيها ذلك أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة والإطلاع علي أوراق إذ رأت ذلك لازماً ولا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً علي معاينة ماديات والمحضر الذي يحرر عنها سيطرح علي بساط البحث بالجلسة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 735 – لسنة 16ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1946 )
* طلب متهم فى بلاغ كاذب الي المحكمة إجراء معاينة لتتبين صحة الواقعة محل البلاغ – إدانته دون إجابته الي هذا الطلب أو الرد عليه – قصور. إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم في تهمة البلاغ الكاذب قد طلب الي المحكمة أن تعاين منزل المدعي بالحقوق المدنية لتتبين أن الاخشاب والاحجار التي أبلغ بسرقتها موجودة به ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه الي هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها بذلك يكون مشوبا بالقصور المبطل ، إذ مثل هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوي بغية ظهور الحقيقة فيها فلا يصح اغفاله.
( النقض الجنائى 18 نوفمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 240 ص 235 )
* إن طلب إنتقال المحكمة إلي محل الواقعة لمعاينته بنفسها هو من الطلبات المهمة التي يتعين علي المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوي في سبيل ظهور الحقيقة فيها.
فإذا دفع المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بأن التهمة ملفقة عليه و طلب إلي المحكمة أن تنتقل لمعاينة مكان الواقعة ليظهر لها التلفيق و مع ذلك قضت بتأييد حكم الإدانة دون أن ترد علي هذا الطلب بأن الدعوي لم تكن في حاجة إلي إجابته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل.
( النقض الجنائي – طعن رقم 214 – لسنة 17ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1946 )
* طلب إجراء معاينة – طلب هام – إدانة المتهم دون الرد عليه – نقض .
إذا طلب الدفاع عن المتهم في جنحة القتل والاصابة الخطأ الي المحكمة إجراء معاينة لتتبين المحكمة منها انتفاء مسؤليته عنهما ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تعرض لهذا الطلب وترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا قصورا مبطلا له ، إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوي لظهور الحقيقة فيها أمام المحكمة.
( النقض الجنائى 24 مارس سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 342 ص 328 )
* طلب معاينة – الغرض منها ليس إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل إثبات أنه كانت هناك طريقة أخري للتخلص من جسم الجريمة – إهداره – لا تثريب علي المحكمة فيه.
إذا كان الدفاع عن المتهم بإحراز مواد مخدرة قد طلب الي المحكمة الانتقال لمعاينة منزله كي يتبين لها عدم معقولية ما قاله الشهود من أن المتهمة الأخري معه قد القت وهي علي سلم المنزل بالعلبة التي بها المخدر فالتقطوها وأنه كان في وسعها أن تلقيها بعيدا عنهم فلم تجبه المحكمة الي هذا الطلب فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هو يقول في طعنه أن طلبه المعاينة لم يكن لإثبات أنه كانت هناك طريقة أخري للتخلص من المخدر بعيداً عن أعينهم ، الأمر الذي يحق للمحكمة ألا تلتفت اليه متي وجدت في رواية الشهود ما يقنعها بصدقهم.
( النقض الجنائى 16 ديسمبر سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 460 ص 431 )
* طلب المتهم الي المحكمة الإستئنافية سماع شهادة الضابط المحقق و معاينة مكان الحادث – تأييد الحكم الإبتدائي بإدانته دون تعرض لطلبه – الاستناد الي المعاينة التي يعارضها المتهم – قصور .
إذا كان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد طلب الي المحكمة الإستئنافية سماع شهادة الضابط المحقق كما طلب اليها الأنتقال الي مكان الحادث لمعاينته ، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بالإدانة ولم تتعرض لما طلبه ولم ترد عليه ، واستندت الي ما استخلصته من المعاينة التي أجراها المحقق والتي يعارضها المتهم ويطلب تحقيق دفاعه في شأنها، فإن حكمها يكون قاصرا في بيان الاسباب قصورا يستوجب نقضه.
( النقض الجنائى 22 ديسمبر سنة 1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 464 ص 433 )
* طلب المعاينة – هو طلب مهم للوقوف علي حقيقة الدعوي . إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقي مدعي أنها حد بين أطيان المتهم وأطيان آخر قد طلب إلي المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقي لمعرفة إن كانت تقع في ملك المدعي بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة إلي هذا الدفاع وأدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة في هذه الدعوي لا تقوم إلا إذا كانت المسقي حداً فاصلاً بين الأرضين ، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف علي حقيقة الدعوي.
( النقض الجنائي – طعن رقم 80 – لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1948 )
* الطعن ببطلان معاينة أجراها البوليس لسبب من الأسباب ليس من شأنه أن يبطلها – طلب آخر مستقل عن طلب البطلان – الرد عليها بأن المعاينة فى محلها – يكفي.
إذا كان الدفاع عن المتهم (سائق ترام) في حادثة قتل خطأ قد طعن علي المعاينة التي أجراها البوليس عن كيفية وقوع الحادث بأنها باطلة لحصولها بعد تخزين الترام ، كما طلب ندب مهندس لمعاينة الطريق لخلاف في تقدير عرضه ، فاكتفت المحكمة في ردها علي ذلك بقولها أنه لا محل للمعاينة إذ المعاينة التي أجراها البوليس واضحة ، فذلك لايقدح في حكمها ، فإن كون المعاينة قد حصلت بعد تخزين الترام لا يبطلها والمتهم لم يقل ببطلانها إلا علي هذا الاساس وطلب معاينة الطريق ليس فيه ما يفيد أنه كان مستقلا عن طلب المعاينة السابق الذكر.
( النقض الجنائى 6 أبريل سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 570 ص 534 )
* طلب انتقال المحكمة لمعاينة المنزل المقول بوقوع الجناية فيه لتبين استحالة وقوع الحادث علي النحو الذي قال به الشاهد – إغفاله – قصور . إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الي المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل المقول بوقوع الجناية فيه لتتبين استحالة وقوع الحادث علي النحو الذي قال به الشاهد، فإن عدم اجابة هذا الطلب أو الرد عليه يبطل الحكم الصادر بالادانة ، إذ هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوي اظهارا لوجه الحق فيها.
( النقض الجنائى 17 مايو سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 603 ص 563 )
* إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلي المحكمة الإستئنافية الإنتقال لمعاينة مكان الحادث لإثبات أن عرض الطريق يقل عما ورد بشأنه في معاينة البوليس ، كما طلب ضم دفتري مرور نقطتين من نقط المرور لإثبات أن سيارات أخري غير سيارته مرت بهما وقت وقوع الحادث وأن ما يثبت في هذين الدفترين عن وقت مرور سيارته يتعارض مع القول بأنها هي التي وقع منها الحادث ، وكانت المحكمة قد إكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعني بالرد علي ذلك الدفاع ، فهذا يكون قصوراً موجباً لنقض الحكم.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1903 – لسنة 18ق تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1948 )
* إذا كان الدفاع عن المتهم بتهمة إنتهاك حرمة القبور بفتحها و إخراج الجثث منها وإهالة التراب علي بعضها قد طلب إلي المحكمة ندب خبير مهندس مع دلال المساحة لمعاينة مكان الحادث و إستدعاء الضابط الذي أجري المعاينة في التحقيق الإبتدائي في غيبته بناءً علي إرشاد خاطئ ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تجيبه إلي طلبه أو ترد عليه ، فهذا منها قصور يعيب حكمها لتعلق الطلب الذي أغفلته بتحقيق الدعوي توصلاً لظهور الحقيقة فيها.
( النقض الجنائي – طعن رقم 163 – لسنة 19ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1949 )
رفض طلب المعاينة لمكان الحادث
* طلب انتقال لمعاينة مكان الحادث للوصول من ذلك الي ما يكذب الشهود – رفض هذا الطلب لسبب لا يبرر الرفض – قصور .
إذا كان المتهم قد طلب الي المحكمة الانتقال الي مكان الحادث لمعاينته ليتضح لها من المعاينة ما يدعم قوله بكذب الشهود الذين اعتمدت المحكمة علي أقوالهم ، وكان رفض المحكمة هذا الطلب قائما علي ما قالته من أن المعاينة التي أجراها المحقق أثر الحادث معزرة برسم تخطيطي، فإن حكمها يكون قاصر البيان ، إذ هذا السبب الذي اعتمدت عليه لايبرر رفض الطلب المذكور الذي أبدي لتدعيم القول بكذب الشهود مما لا يصح معه أن يكون الرد عليه القول بصدق هؤلاء الشهود.
( النقض الجنائى 7 مارس سنة 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 835 ص 793 )
* طلب تحقيق دفاع جوهري – رفضه – الرد عليه ردا غير مقبول – إخلاله بحق الدفاع – مثال في دعوي قتل .
إذا كان المتهم بالقتل قد طلب الي المحكمة الانتقال الي مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التي أجرتها النيابة كانت في غيبته ولكي يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التي كان هو فيها وتلك التي كان فيها رجال البوليس وهم يتبادلون اطلاق الاعيرة النارية أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده وأن الاعيرة التي أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الارهاب والمقاومة لكي يتمكن من الهرب مما ينتفي معه توافر نية القتل لديه
فإن هذا الطلب يكون متعلقا بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية ويكون علي المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه ردا مقبولا، فإذا هي كانت في ردها عليه قد اقتصرت علي القول بأن معاينة النيابة وافية – مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها – فهذا يكون إخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم.
( النقض الجنائى 15 نوفمبر سنة 1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 23 ص 63 )
* حق المحكمة في رفض طلب المعاينة ما دامت قد أرجعته الي اعتبارات منطقية مقبولة .
إذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من معاينة الدولاب الذي قيل بأن المخدر ضبط به لم تبن هذا الرفض علي مجرد افتراضات أوردتها وانما أرجعته الي اعتبارات منطقية مقبولة ومستندة الي ما ثبت لها من وقائع الدعوي فلا يقبل من المتهم أن ينعي عليها شيئا في هذا الصدد.
( النقض الجنائى 7 فبراير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 100 ص 305 )
* طلب المتهم إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين مع وقوع الحادث فى الظلام الحالك – عدم إجابته بناء علي أسباب مبررة لذلك – المجادلة فى هذا لا تقبل .
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الي المحكمة إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين وتمكنوا من تمييزهما في الظلام الحالك علي ضوء منبعث من مدرسة قريبة من محل الحادث حالة أن ضوء المدرسة لايصل مطلقا الي مكان الحادث لبعد المسافة ووجود مبان واشجار تحجبه
فلم تجبه المحكمة الي هذا الطلب بناء علي ما استبانته وأخذت به واثبتته في حكمها من أقوال المجني عليهما من أنهما عرفا المتهمين بسبب تماسكهما واياهما ووجود كل منهما إزاء الآخر وجها لوجه مما سهل عليهما هذه المعرفة ، فإن ما يثيره المتهم في طعنه في هذا الصدد لا يكون إلا محض مجادلة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوي مما تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه.
( النقض الجنائى 13 فبراير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 113 ص 339 )
طلب المتهم معاينة مكان الحادث
* طلب المتهم معاينة مكان الحادث – عدم تمسكه بهذا الطلب بعد سماع شهود الاثبات عند المرافعة – عدم تعرض المحكمة له – لا تثريب عليها فيه .
إذا كان المتهم قد أشار في إحدي جلسات المحاكمة الي طلب معاينة مكان الحادث ، ولكنه لم يعد الي هذا الطلب بالجلسة الاخيرة التي حصلت فيها المرافعة عقب إعادة المحكمة الاستئنافية سماع شهود الاثبات ، فإنه لا يكون قد تمسك بطلب المعاينة ولا تكون المحكمة ملزمة بالتعرض له ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد عليه.
( النقض الجنائى 8 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 196 ص 598 )
* طلب اجراء تجربة لإثبات أمر معين – الرد عليه بالاكتفاء بالتجربة التي أجرتها النيابة لزوال المعالم والعناصر التي تؤدي الي النتيجة المبتغاة – ردا سائغ .
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الي المحكمة أن تجري تجربة للرؤية علي ضوء المصباح الذي كان يضئ مكان الحادث وقت وقوعه وفي مثل الظروف التي وقع فيها لمعرفة ما إذا كان يمكن معه تمييز الاشخاص أو لا يمكن ، فردت المحكمة علي ذلك بقولها أن لا جدوي من إجراء هذه التجربة اكتفاء بالمعاينة التي أجرتها النيابة علي ضوء ذات المصباح ولزوال المعالم والعناصر التي تؤدي الي النتيجة المبتغاة من اجرائها- فهذا يعتبر ردا سائغا .
( النقض الجنائى 16 أكتوبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 21 ص 49 )
* طلب معاينة لتحقيق دفاع هام – رفضه وعدم الرد عليه – إخلال بحق المتهم فى الدفاع .
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولي وأمام محكمة الدرجة الثانية – بنفي الخطأ المسند إليه – بدفاع موضوعي جوهري وطلب إلي محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الإبتدائي للأسباب التي بني عليها دون أن تشير إلي هذا الطلب وكان الحكم الإبتدائي قد أسس الإدانة علي أسباب ليس فيها ما يصلح رداً علي ذلك الدفاع ولا علي طلب المعاينة الذي تمسك به المتهم – فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1021 – لسنة 20ق تاريخ الجلسة 23 / 10 / 1950 )
* متي يجب علي المحكمة اجابة المتهم الي طلب المعاينة أو الرد عليه إذا لم تجبه اليه .
إذا كان المتهم في جريمة القتل خطأ قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن شاهدي الاثبات الذين اعتمدت محكمة أول درجة في ادانته علي أقوالهما لم يريا الحادث وما كان في مكنتهما أن يرياه من المكان الذي قررا بوجودهما فيه وقت وقوعه ، ثم طلب اليها في مذكرة قدمها أن تجري معاينة لتحقيق هذا الدفاع ولكنها مع ذلك أدانته معتمدة علي أسباب الحكم الابتدائي دون أن تجيبه الي طلبه أو ترد عليه – فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه ، إذ هذا الدفاع مهم لتعلقه بتحقيق دليل اعتمدت عليه المحكمـة في إدانته فكان لزاما علي المحكمة أن تعني بتمحيصه.
( النقض الجنائى 7 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 63 ص 157 )
طلب اعادة المعاينة
* طلب اعادة المعاينة التي اجريت لكي تتبين المحكمة صحة هذا الدفاع – عدم الرد علي الدفاع وعدم اجابة المتهم الي اجراء المعاينة – قصور .
إذا كان المتهم في القتل الخطأ قد دفع الخطأ عن نفسه مستندا في ذلك الي ما قرره أحد الشهود من أن المجني عليه كان قد رأي السيارة التي يقودها المتهم قادمة قبل أن يحاول عبور الشارع وأن هذا الشاهد نصحه بالانتظار حتي تمر السيارة فلم يستجيب وجري قائلا أنه يريد أن يسبقها مما مؤداه أنه هو المتسبب في الحادث
فأغفلت المحكمة هذا الدفاع ولم ترد عليه ، كما رفضت اجراء المعاينة التي طلبها المتهم لقصور معاينة البوليس عن بيان المكان الذي كانت السيارة قادمة منه والمكان الذي كانت تقصده ومكان المصادمة بالنسبة الي المكانين ليستبين من ذلك أنه لم يكن مسرعا ، إذ لم تكن المسافة تسمح بالاسراع ،
وذلك منها بمقولة أن المعاينة في محضر التحقيق واضحة مع أن هذه المعاينة كما أثبتها الحكم ليس فيها ما يوضح حقيقة الامر في دفاع المتهم في هذا الخصوص فإن هذا الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه.
( النقض الجنائى 11 ديسمبر سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 130 ص 352 )
* طلب المعاينة من الطلبات الهامة التي يجب علي المحكمة إذا لم تر حاجة فى الدعوي الي إجابته أن تتحدث فى حكمها عنه
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الي المحكمة اجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه علي المسافات التي ذكروها في أقوالهم وكان التحقيق خلوا من هذه المعاينة ولم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا، إذ طلب المعاينة هو من الطلبات الهامة التي يجب علي المحكمة إذا لم تر حاجة الدعوي الي إجابته أن تتحدث في حكمها عنه.
( النقض الجنائى 10 أبريل سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 348 ص 944 )
* طلب معاينة لتحقيق دفـاع هام – رفضه وعدم الرد عليه – قصور .
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك بأن الشاهد التي استندت المحكمة الي أقواله في الادانة لم يكن ليستطيع وهو في قاطرته أن يري حالة السيمافورات المضاءة له لأن الانوار التي توضع بها ليلا لإعطاء إشارة الفتح أو الغلق موضوعة وضعا عكسيا بالنسبة له مما يستحيل معه الرؤية إلا من الأمام وطلب الي المحكمة إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأغفلت المحكمة هذا الطلب الجوهري ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا.
( النقض الجنائى 28 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 419 ص 1149)
* عدم رد الحكم علي طلب المتهم انتقال المحكمة الي مكان الحادث للتحقق من أن قتل المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه – قصور .
إذا طلب المتهم الي المحكمة الاستئنافية معاينة مكان الحادث لتتبين ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ راجع الي سائق الترام فلم تأبه لهذا الطلب وأيدت الحكم بالادانة فهذا منها قصور يعيب الحكم ، وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهـام لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوي أو أن ترد عليه بما يفنده أن لم تر اجابته.
( النقض الجنائى 8 أكتوبر سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 1 ص 1 )
* متي يجب علي المحكمة إجابة المتهم الي طلب المعاينة أو الرد عليه إذا لم تجبه اليه .
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الاولي وأمام محكمة الدرجة الثانية – بنفي الخطأ المسند اليه – بدفاع موضوعي جوهري وطلب الي محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها دون أن تشير الي هذا الطلب وكان الحكم الابتدائي قد أسس الادانة علي أسباب ليس فيها ما يصلح ردا علي ذلك الدفاع ولا علي طلب المعاينة الذي تمسك به المتهم – فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1021 – لسنة 20 ق تاريخ الجلسة 23 / 10 / 1951 )
* حكم محكمة أول درجة بالبراءة تأسيساً علي المعاينة التي أجرتها – استبعاد محكمة الدرجة الثانية هذه المعاينة لعدم حلف الشهود الذين سمعوا فيها اليمين – قضاؤها بالإدانة دون تحقيق دفاع المتهم بإستحالة وقوع الحادث بالكيفية التي رويت – اخلال بحق الدفاع .
إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة قد استبعدت المعاينة التي أجرتها محكمة أول درجة وأسست عليها حكم البراءة لإحتوائها علي تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين وذلك دون أن تجري بنفسها تحقيقا للتثبيت عن مدي صحة دفاع المتهم من استحالة وقوع الحادث بالكيفية التي رواها الشهود ، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأي المحكمة في الدعوي فإن حكمها بالإدانة علي أساس استبعاد تلك المعاينة ودون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع.
( النقض الجنائى 22 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 170 ص 448 )
* طلب المعاينة من الطلبات الهامة التي يجب علي المحكمة إذا لم تر حاجة فى الدعوي الي إجابته أن تتحدث في حكمها عنه.
إذا كان المتهم في حادثة قتل خطأ قد نفي حصول خطأ منه كما نفي اتصال السرعة بالحادث قائلا أن المجني عليها وهي طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو وتركها أهلها دون رقابة وأنها ظهرت فجأة علي شريط السكة الحديد فلم يكن في استطاعته تفادي الحادث وطلب إجراء معاينة تحقيقا لهذا الدفاع ، فإن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التي يتعين علي المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر اجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوي في سبيل ظهور الحقيقة فيها، فإذا التفتت عنه المحكمة ولم تجبه ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.
( النقض الجنائى 28 يناير سنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س 3 رقم 174 ص 174 )
* طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات حصول الواقعة – دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
متي كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب المتهم بإخفاء أشياء مسروقة معاينة الحديقة التي ضبطت فيها البضاعة المسروقة ليثبت أن بها مخابئ وسراديب كان في وسعه أن يخفيها فيها لو كان سيئ النية ، إستطرد إلي بيان الأدلة علي علم الطاعن بالسرقة
وقال إنها مستمدة من كمية البضاعة وكثرتها ومن تخبطه في تعليل وجودها عنده ومن إقراره بأنه إضطر إلي قبول حفظها لديه خوفاً من المتهم الرابع الذي وصفه بأنه مجرم شديد البطش مما يفيد أن المحكمة لم تر وجهاً لإجابة الطاعن إلي طلب المعاينة ما دام الهدف الذي يرمي بها لإثباته وهو وجود سراديب ومخابئ في الحديقة ليس من شأنه أن ينفي الأدلة الأخري التي أقنعتها بثبوت علمه بالسرقة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1328 – لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 9 / 6 / 1953 )
* عدم رد الحكم علي طلب المتهم انتقال المحكمة الي مكان الحادث للتحقق من أن قتل المجني عليه لم يقع نتيجة خطأ منه – قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب الي محكمة أول درجة الانتقال الي مكان الحادث لإجراء المعاينة بحضور المهندس الفني للسيارات لاثبات أن المسئول عن الحادث هو سائق الترام فلم تجبه المحكمة الي هذا الطلب وقضت بإدانة المتهم ، ثم لدي المحكمة الاستئنافية تمسك بهذا الطلب في مذكرته المرخص له في تقديمها ولكنها أيدت الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تجيب طلبه أو ترد عليه – فإن حكمها يكون معيبا لاخلاله بحق الدفاع.
( النقض الجنائى 16 يونية سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض س 4 رقم 354 ص 994 )
* المحكمة هي صاحبة الحق فى إستيفاء العناصر التي ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها. إذا كان الثابت من محضر الجلسة علي لسان المدافع عن المتهم ” وقد طلبت النيابة المعاينة ، والمعاينة تريح عدالة المحكمة ” فإن هذه العبارة لا تدل علي أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة.
ولما كانت المحكمة هي صاحبة الحق في إستيفاء العناصر التي ترتاح إليها في تكوين عقيدتها وهي من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد علي طلب المعاينة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 606 – لسنة 24ق تاريخ الجلسة 7 / 6 / 1954 )
* طلب المتهم اليها اجراء معاينة هو من طلبات التحقيق التي لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجابته ما دامت لم تر محلا لذلك . إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التي لا تلتزم المحكمة الاستئنافية إجابتهـا ما دامت هي لم تر محلا لذلك اكتفاء بالأدلة التي أخذت بها في إدانة المتهم.
( النقض الجنائى 28 ديسمبر سنة 1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 6 رقم 122 ص 373 )
* طلب المعاينة إن لم يبين غرضه من إجرائها فإن الطلب علي هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمعاينة أثراً منتجاً فى الدعوي فإذا أغفلته المحكمة فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.
إذا كان المتهم وإن طلب المعاينة إلا أنه لم يحدد طلبه ولم يبين غرضه من إجرائها فإن الطلب علي هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمعاينة أثراً منتجاً في الدعوي ، فإذا أغفلته المحكمة فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع.
( النقض الجنائي – طعن رقم 620 – لسنة 25ق تاريخ الجلسة 1 / 11 / 1955 )
* طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوي – عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً – الحكم يكون مشوباً بالقصور.
متي كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء بنفسها لتتبين مدي صحة ما أدلي به الشهود في شأن إمكان رؤية المتهم عند إلقائه المخدر وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة منها ، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً علي هذا الطلب ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1730 – لسنة 27ق تاريخ الجلسة 27 / 1 / 1958 )
* طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوي إظهاراً لوجه الحق فيها ، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة.
إن طلب المعاينة إذ كان من الطلبات المهمة المتعلقة بتحقيق الدعوي إظهاراً لوجه الحق فيها ، فإن عدم إجابته أو الرد عليه رداً مقبولاً يبطل الحكم الصادر بالإدانة ، فإذا كانت المحكمة – في جريمة إحراز مخدر – قد رفضت طلب الدفاع عن المتهم الإنتقال لمعاينة المقهي وكان هذا الرفض قائماً علي ما قالته من أن معاينة النيابة أثبتت ضيق المشرب أما عرض الحشيش في مكان مكشوف فيدل علي جرأة المتهمين
في حين أن المتهم يبني هذا الطلب علي أنه كان يستطيع وهو يجلس بالمقهي أن يري أفراد القوة قبل دخولهم لضبطه ، و كانت المعاينة التي إستندت إليها المحكمة خلواً مما أسس عليه المتهم طلبه فإن الحكم الصادر بإدانة المتهم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1340 – لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1958 )
* طلب المعاينة – متي يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم بإجابته ? إذا كان لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
من المقرر أن طلب المعاينة متي كان لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي أثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود – بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً و لا تلتزم المحكمة بإجابته – فإذا كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت الي أقوال محقق الواقعة وخلصت منها – لأسباب سائغة – الي مكان مشاهدة شاهد الرؤية للمتهمين وقت مقارفتهما الاعتداء علي المجني عليه ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
( النقض الجنائى 26 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11رقم 185 ص 947 )
* طلب المعاينة الذي لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه فى واقع الأمر هو إثارة الشبهة فى الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة.
طلب المعاينة لبيان عرض الطريق الذي سلكه المتهمان في هربهما بالسيارة بعد الحادث هو طلب لا يتجه مباشرة إلي نفي الأفعال المكونة للجرائم التي إقترفها المتهمان ، أو إستحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شهود الإثبات – بل إن المقصود منـه في واقع الأمر هو إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1973 – لسنة 30ق تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1961 )
* طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التي لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التي لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. ولما كان الظاهر من الرد الذي ذكره الحكم أن المحكمة لم تر في طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة في أقوال الشهود ، وبررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة في هذا الذي إنتهت إليه
من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التي لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
ولما كان الظاهر من الرد الذي ذكره الحكم أن المحكمة لم تر في طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة في أقوال الشهود ، وبررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة في هذا الذي إنتهت إليه المحكمـة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوي لا يكون مقبولاً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 750 – لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1963 )
* لا جدوي مما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر آخر بملابسه و لم يثر بخصوصه أي منازعة.
للمحكمة أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي إقتنعت بها و أنها لا تتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إستحالة حصول الواقعة علي النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة. ولا جدوي مما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت في حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر آخر بملابسه و لم يثر بخصوصه أي منازعة. ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 160 – لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1964 )
* طلب معاينة المنزل الذي وقع به الحادث والمنازل المحيطة به لإثبات إستحالة ما قرره الضابط بشأن فرار الطاعن إلي سطح المنزل والقفز منه إلي سطح المنزل المجاور – هو دفاع جوهري – علي المحكمة أن تجيب هذا الطلب حتي تقف علي حقيقة الأمر فيما أثاره الطاعن من هذا الدفاع الهام أو ترد عليه بما يفنده.
إذا كان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد علي دفاع الطاعن بطلب معاينة المنزل الذي وقع به الحادث و المنازل المحيطة به لإثبات إستحالة ما قرره الضابط بشأن فرار الطاعن إلي سطح المنزل والقفز منه إلي سطح المنزل المجاور ، ذلك أن ما ساقته المحكمة تبريراً لإطراح طلب المعاينة – في واقعة – يظاهر دفاع الطاعن و لا مقنع فيه
وهو دفاع جوهري في ذاته بالنظر إلي أنه ينبني علي إجابته التحقق من إمكان فرار الطاعن من مكان الحادث وقت ضبطه كما قرر محرر المحضر و الشهود الذين إعتمدت المحكمة علي أقوالهم أو إستحالة ذلك عليه بما يدعم دفاعه من عدم وجوده بمكان الحادث ، و من ثم فإنه كان علي المحكمة أن تجيب هذا الطلب حتي تقف علي حقيقة الأمر فيما أثاره الطاعن من هذا الدفاع الهام أو ترد عليه بما يفنده.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1330 – لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1968 )
* لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلي أقوال الضابط وخلصت منها إلي أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن فى حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة و لا إلي إثبات إستحالة حصول الواقعة – كما رواها الشهود – بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. ولما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلي أقوال الضابط وخلصت منها إلي أن تقديره للوقت اللازم لتنفيذ الإذن في حدود المعقول ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم توليها إعادة المعاينة بمعرفتها.
( النقض الجنائي – طعن رقم 92 – لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 5 / 5 / 1969 )
* طلب المعاينة – مقصود به أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدي صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه فى شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها.
متي كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدي صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة ، و هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوي لإظهار الحقيقة فيها ، وكان ما قالته المحكمة – من أنه لا جدوي من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجني عليه متحرك و من الطبيعي أن تكون إصابته في الأمكنة الي أوضحها الطبيب الشرعي في تقريره بسبب حركته إبان الحادث – لا يصلح رداً علي هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض و الإحالة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1457 – لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1969 )
* أن كان الدفاع قد قصد ان تتحقق المحكمة من إستحالة نسبة الخطأ إلي الطاعن المتمثل فى عدم إعطاء إشارة للترام بالوقوف لبعد المسافة بين مكان التحويلة و بين محطة هذا الترام – وكان هذا الطلب هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب علي المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده – الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أصلاً – فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه.
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها. و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها.
ولما كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من إستحالة نسبة الخطأ إلي الطاعن المتمثل في عدم إعطاء إشارة للترام بالوقوف لبعد المسافة بين مكان التحويلة و بين محطة هذا الترام
وقد قدرتها النيابة في محضر المعاينة بتسعين خطوة ، وكان هذا الطلب – في خصوص الدعوي المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب علي المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري أصلاً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع الذي يعيبه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1034 – لسنة 41 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1971 )
* إنتقال المحكمة لمكان الحادث الذي أبداه الطاعن بالجلسة إذا كان لا يتجه إلي نفي الواقعة المكونة لركن الخطأ الموجب لمسئوليته – مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة و لا إلي إثبات إستحالة حصول الواقعة – كما رواها الشهود – بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمانت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة مكان الحادث ورد عليه بقوله ” إنه طلب المتهم الثاني ” الطاعن ” إنتقال المحكمة لمكان الحادث الذي أبداه بالجلسة فإن المحكمة لا تري وجهاً لإجابته إليه إذ لا يتجه هذا الطلب إلي نفي واقعة مخالفته لإشارة شرطي المرور وعدم توقفه عند مفترق الطرق حتي يخلو الطريق الرئيسي ، وهي الواقعة المكونة لركن الخطأ الموجب لمسئوليته ” فإن هذا حسبه ليستقم قضاؤه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 773 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1972 )
* لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي إقتنعت بها.
إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلي قرار شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة من ضبط المخدر في جيب جلباب الطاعن وإلتفتت عن طلب معاينة منزله مطرحة دفاعه بأن المخدر دس عليه في منزله أو ألقي فيه من السقف المغطي بالبوص إطمناناً منها إلي صحة تصوير الضابط و الشرطي
فإن ما أورد الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً في الإلتفات عن طلب الطاعن معاينة منزله لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي إقتنعت بها وأنها لا تتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إستحالة الواقعة علي النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائغة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 926 – لسنة 42 ق تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1972 )
* طاعن أبدي طلب المعاينة فى مستهل مرافعته – إلا أنه لم يصر عليه ولم يضمنه طلباته الختامية – لا علي المحكمة إن هي إلتفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها ردها عليه.
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم لطلب المعاينة مردوداً بأن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن أبدي هذا الطلب في مستهل مرافعته إلا أنه لم يصر عليه ولم يضمنه طلباته الختامية ، فلا علي المحكمة إن هي إلتفتت عن هذا الطلب دون أن تضمن حكمها ردها عليه
لما هو مقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة وإثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد ، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
( النقض الجنائي – طعن رقم 873 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1976 )
* لا جدوي فيما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر بملابسه ولم يثر بخصوصه أي منازعة.
لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال شاهدي الإثبات و صحة تصويرها للواقعة من ضبط المواد المخدرة في جيبي جلباب الطاعن وصديريه والتفتت عن طلب معاينة منزله وأطرحت بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شاهد الإثبات لا ينفي الواقعة ذاتها
فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً و سائغاً في الإلتفات عن طلب المعاينة ، لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تري فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به ، وأنها لا تتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات إستحالة حصول الواقعة علي النحو الذي رواه شاهدا الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة.
كما أنه لا جدوي فيما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت في حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر بملابسه و لم يثر بخصوصه أي منازعة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1018 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1977 )
* طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة
ولما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال شهود الإثبات وكانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلي صحة الواقعة علي الصورة التي رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 2058 – لسنة 48 ق تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1979 )
* طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات حصول الواقعة – دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
لما كان طلب المعاينة الذي لا يتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي أثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود – بل كان المقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً و لا تلتزم المحكمة بإجابته – يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه ، فإن النعي علي المحكمة عدم إجراء معاينة للأحراز أو الفلك المشار اليها بأسباب الطعن ، لا يكون له محل.
( النقض الجنائي – طعن رقم 3807 – لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1986 )
* طلب إجراء معاينة الطابق الذي ضبط المخدر فيه لمعرفة شاغله – إلا أنه لم يصر عليه فى ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية – لا علي المحكمة إن هي إلتفت عنه دون أن ترد عليه.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن ولئن أبدي في مستهل مرافعته طلب إجراء معاينة الطابق الذي ضبط المخدر فيه لمعرفة شاغله
إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية ، ومن ثم فلا علي المحكمة إن هي إلتفت عنه دون أن ترد عليه ، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان ، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
( النقض الجنائي – طعن رقم 230 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 22 / 4 / 1987 )
* لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب المعاينة إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التي إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي ، وإذ كانت المحكمة قد إنتهت بأسباب سائغة ، إلي أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعني به فإنه لا يجوز النعي علي حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات أنصبت علي شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد إطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة و إلتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط وأطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفي الواقعة ذاتها ولإستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الإلتفات عن طلب
المعاينة. لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التي إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به ، وأنها لا تتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة و لا إلي إثبات إستحالة حصول الواقعة علي النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 4077 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1988 )
* طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة – مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته.
لما كان طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من قضاءها بالإدانة. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم إستجابة المحكمة لطلب إجراء المعاينة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 194 – لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 7 / 3 / 1991 )
* طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة – مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته .
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة باجابته.
( النقض الجنائي – طعن رقم 23999 – لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 1 / 10 / 1995 )
* طلب المعاينة المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة – يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير أن الدفاع الحاضر مع الطاعنين قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوي وإختتم المحامون المترافعون مرافعاتهم بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا علي المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الاثبات وضم دفتر الأحوال وإجراء معاينة لمكان الضبط ولو كانا قد طلبا ذلك في جلسات سابقة،
وذلك لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها علي أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة علي بساط البحث
ولما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية
ولا كذلك في الدعوي الماثلة طلب الطاعنين بضم دفتر الأحوال وإجراء المعاينة ، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان ، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
( النقض الجنائي – طعن رقم 10967 – لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 31 / 7 / 1997 )
* لا يحق للطاعن ان يثير شيئا فى شأن خلو الاوراق من معاينة تصويرية ومن بيان ارتفاع منزل المجني عليه ووجود اضاءة امامه – اذ لا يعدو ذلك ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح ان يكون سببا لتعييب الحكم.
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن الاول قد اثار ان النيابة العامة لم تجر معاينة تصويرية للحادث الا انه لم يطلب من المحكمة اجراء هذه المعاينة فضلا عن ان النيابة العامة – كما يبين من المفردات – اجرت معاينة لمكان الحادث ارفق بها رسم تخطيطي تضمنت ان منزل المجني عليه يكون من طابق واحد ومن ثم فلا يحق للطاعن ان يثير شيئا في شأن خلو الاوراق من معاينة تصويرية ومن بيان ارتفاع منزل المجني عليه ووجود اضاءة امامه اذ لا يعدو ذلك ان يكون تعييبا للاجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح ان يكون سببا لتعييب الحكم.
( النقض الجنائي – طعن رقم 4467 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 29 / 9 / 1997 )
* إعراض المحكمة عن طلب إجراء معاينة لمكان الضبط تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه – من بعد – مدافع أخر – غير سديد.
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً البراءة وورد في مدونات الحكم المطعون فيه أنه اختتم طلباته بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط ثم تلاه محام ثان طلب في مختتم مرافعته البراءه دون اعتراض من الطاعن ولا تعقب ممن طلب إجراء المعاينة
وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلي ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرفعات يكون بمثابة مايقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه لاينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية
وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسماً بينهم وهو ما لم يشر إليه الطاعن في اسباب طعنه فإن مايثيره في شأن إعراض المحكمه عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه من بعد – مدافع أخر ، يكون غير سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 14870 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1998 )
* طلب المعاينة – إذ كان لايتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة – بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذي أطمأنت اليه المحكمة – لا عليها إن هي أعترضت عنها.
من المقرر أن طلب المعاينة إذ كان لايتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت اليه المحكمة فلا عليها إن هي أعترضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلي جدل في تقدير الدليل مما يستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
( النقض الجنائي – طعن رقم 14870 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1998 )
* ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهودا فى القضايا التي لهم عمل فيها.
من المقرر انه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها الا ان استدعاء اي منهم لايكون الا متي رأت المحكمة او السلطة التي تؤدي الشهادة امامها محلا لذلك وكانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن بإستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته في شأن المعاينة التي اجراها للسيارة بعد ان اطمانت الي المعاينة التي ندبت لها احد اعضائها ولم تتساند الي معاينة النيابة العامة فان ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لايكون مقبولا.
( النقض الجنائي – طعن رقم 32287 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2004 )
* لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الانتقال لمعاينة مكان الضبط فإنه لم يطلبه بالجلسة
الأخيرة مما يعد متنازلاً عنه لأنه طلب غير جازم لم يتناوله الدفاع في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه ” ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه
ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ولا كذلك الحال في الدعوى الماثلة طلب الطاعن إجراء معاينة مكان الضبط أو طلب التحري عن الآخر الذي ادعى أن الجوهر المخدر يخصه
ذلك أن البين من محضر جلسة المحاكمة الأخير التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن قرر أن ليس لديه طلبات في الدعوى واختتم المحامي مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط أو إجراء التحري ولو كان قد طلب ذلك في جلسات سابقة.
( النقض الجنائي – طعن رقم 32287 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 17 / 12 / 2006 )
* لما كانت هذه الدائرة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة ……. في الطعن رقم …… لسنة …. قضائية بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وبتاريخ ……. تقدم الأستاذ …… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بطلب يلتمس الرجوع في الحكم تأسيساً على أن الحكم السابق الطعن فيه قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لرده برد غير سائغ على دفوعه الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة وعدم استجابتها لطلبه بإجراء معاينة
لما كان ذلك وكان هذا الطلب لا يعدو في حقيقته إلا أن يكون طعناً آخر في الحكم ذاته الصادر من محكمة الموضوع ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد نصت على أنه ” إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما “
وكانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء على نحو ما سلف برفض أول طعن رفعه في الحكم ذاته ، ومن ثم فإن طعنه المطروح يكون غير جائز.