تعرف علي أثار تواطؤ الوكيل الضار بالموكل وفقا لأحكام قانون المرافعات والقانون المدني بالمواد 105 مدني فالوكالة فى الخصومة أساسها الثقة بالمحامي وحسن الظن به و غش المحامى لموكله وتواطؤه مع خصمه مؤداه انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه وكذلك تواطؤ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف لا ينصرف أثره إلى الموكل

صور تواطؤ الوكيل الضار

تواطؤ الوكيل الضار بالموكل

الفرض هنا تواطؤ الوكيل مع الغير بإبرام تصرف ضار بموكله سواء اقرار بحق للغير أو تنازل عن حق وهذه المسألة تثير عدة تساؤلات منها :

  1. ما هو الأثر المترتب علي هذا التصرف في حق الموكل ؟
  2. هل التصرف الضار نافذ في حق الموكل كأثر مترتب علي الوكالة ؟
  3. هل يستطيع الموكل التنصل من تصرف وكيله الضار به ؟
  4. هل يجوز طلب عدم الاعتداد بحضور المحامي الوكيل بموجب الوكالة ؟
  5. كيف يمكن اثبات عدم علم الموكل بتصرف الوكيل الضار به ؟
  6. ماذا قال القانون في مثل هذه التصرفات بموجب الوكالة  ؟

مبادئ النقض عن غش الوكيل لموكله

المقرر وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل

وأردفت المحكمة بقولها أنه لما كان ذلك وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 14/1/1998 لصوريته وصورية التاريخ المدون به وأنه صدر في وقت كانت الوكالة  انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية منها

إن تاريخ العقد قدم غشاً حتى لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد وهى ثابتة على وجه رسمي،

فضلاً عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم 12009 لسنة 2000 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 تجارى جنوب القاهرة

وأضافت المحكمة أن يقتضي قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل وموكله إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية  العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول في أسبابه وهى القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده

وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ لانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة في الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أسبابه الطعن

الطعن 2504 لسنة 79 – جلسة 10/4/2017
ايضا الوكالة فى الخصومة أساسها الثقة بالمحامي وحسن الظن به غش المحامى لموكله وتواطؤه مع خصمه مؤداه انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه

أثره عدم الاعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى  ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات

الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005

اثبات الموكل تواطؤ الوكيل مع الخصم

طعن النقض رقم 2504 لسنة 79 ق عن الوكالة والغش

تواطؤ الوكيل اثبات الموكل التوطؤ

دائرة الاثنين (هـ) المدنية

  • برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنظل نائب رئيس المحكمة
  •  وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ  و  أحمد فراج  و السيد الطنطاوي  نواب رئيس المحكمة .
  • وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحكيم
  • وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين ١٣ من رجب سنة ١٤٣٨ هـ الموافق ۱۰ من إبريل سنة ٢٠١٧

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٢٥٠٤ لسنة ٧٩ ق .

 المرفوع من / ………………..

الوقائع
  • في يوم ۲۰۰۹/۲/۱٦ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۲٤ في الاستئنافات أرقام ٤٥٢٥/٤٣٨٤/٤٣٧٦ لسنة ٦٣ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
  • وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
  • وفي ٢٠٠٩/٣/١ أعلن المطعون ضده الأول ، الثاني بصحيفة الطعن .
  • وفي ۲۰۰٩/٢/٢٢ أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن. وفي ۲۰۰٩/٢/٢٦ أعلن المطعون ضده الرابع والخامس بصحيفة الطعن .
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
  • وبجلسة ۲۰۱۷/۱/۹ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره
  • وبجلسة ۲۰۱۷/۲/۲۷ سمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ونائب الدولة ووكيل الطاعنين كل على ما جاء بمذرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود قطب

والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضدهم الدعوى التي قيدت برقم ٤١٢١ مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدي البيع المؤرخين ۱۹۹۸/۱/۱٤ ، ۲۰۱۱/۱۱/۱۰ ووقف التصرفات التي ترد على العين المبيعة والتسليم

وقال بياناً لذلك

أنه وكل المطعون ضده الأول بالتوكيل الرسمي رقم ١٠٧٦ لسنة ۱۹۹۳م توثيق مصر الجديدة في بعض التصرفات القانونية إلا أنه قام بتحرير عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٩٩٨/١/١٤ للمطعون ضدها الثانية وباعتها للمطعون ضده الثالث بعقد البيع المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰

وإذ كان البيع الصادر من المطعون ضده الأول قد تحرر بعد إلغاء سند الوكالة بموجب المحضر رقم ٣٥٤ في ۲۰۰۰/۱/۳۱ وبالرغم من علمه بإلغاء سند وكالته بموجب الإنذار المعلن إليه بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۳ إلا أنه أعطى العقد الصادر منه تاريخاً صورياً بطريق الغش والتواطؤ مع المطعون ضدها الثانية – زوجته – مما يكون هذان العقدان غير نافذين في حقه لصدورهما بعد زوال وكالته ومن ثم فقد أقام الدعوى .

تدخل الطاعنين من الثاني للأخير خصوماً في الدعوى منضمين للطاعن الأول . نثبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰ والمحرر فيما بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم ٤٣٧٦ لسنة ٦٣ ق إسكندرية كما استأنفه الطاعنون برقم ٤٣٨٤ لسنة ٦٣ ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ٤٥٢٥ لسنة ٦٣ ق .

ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق إلا أنه لم ينفذ لعدم حضور شهود الطاعنين وبتاريخ ۲۰۰٨/١٢/٢٤ قضت في الاستئنافين الأول والثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰ في حق الطاعن ويرفض هذا الطلب وفى الاستئناف الثاني برفضه .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة والتزمت النيابة رأيها

أسباب الطعن

وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول:

أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ١٩٩٨/١/١٤ م صورية مطلقة وصورية التاريخ وأنه قدم من المطعون ضدهما الأول والثانية عشاً منهما حتى لا ينكشف أنه صدر بعد وقوع الخلافات بين الطاعن الأول ووكيله المطعون ضده الأول إذ لم يظهر إلى الوجود إلا بعد أن دبت هذه الخلافات ورفعت به دعوى صحة التوقيع،

وساق قرائن عدة على تلك الصورية  إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى ملتفتاً عن التحقق من قيام هذه الصورية ولم يبحث القرائن التي استدل بها الطاعن الأول عليها مكتفياً بالقول بأن الأخير عجز عن إثباتها وأن عدم إثبات تاريخ المحرر لا يحول دون نفاذ تصرفات الوكيل في مواجهة الأصيل وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

رد محكمة النقض علي سبب الطعن

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه ،

أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتصرف إلى نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو في شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى للعقد بقصد التحايل والغش

بما يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية وأن ترد بأسباب خاصة على صورية تاريخ العقد الذي أبرمه الوكيل نيابة عن الأصيل وأنه قد تم فى وقت أن كانت الوكالة سارية ولم تنته فعلاً أو قانوناً

ومن المقرر وفقاً للمادة ۱۰۵ من القانون المدني أن الأصل أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش –  فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

لما كان ذلك

وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٩٨/١/ ١٤ لصوريته وصورية التاريخ المنون به وأنه صدر في وقت كانت الوكالة قد انتهت فعلاً وقانوناً وساق قرائن عدة على توافر هذه الصورية وقيام الغش من جانب المطعون ضدهما الأول والثانية

منها إن تاريخ العقد قدم لا ينكشف أن العقد صدر بين طرفيه في وقت كانت الوكالة  قد انتهت بعد أن دب الخلاف بين الطرفين وقدم المستندات التي استدل بها على صورية تاريخ العقد وهى ثابتة على وجه رسمي

فضلا عن عدم ظهور العقد إلا برفع دعوى صحة التوقيع عنه في الدعوى رقم ۱۲۰۰۹ لسنة ۲۰۰۰ مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد أن دب الخلاف بين المتخاصمين في الدعوى رقم ١٩٤٣ لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل وموكله

إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون أن يتناول في أسبابه وهي القرائن التي تساند إليها الطاعن الأول بالبحث والتحقيق وواجه دفاعه بما لا يصلح رداً عليه من أن الطاعن لم يحضر شهوده.

وأنه لا يشترط ثبوت التاريخ الانصراف أثر العقد الصادر من الوكيل للأصيل ولم يستظهر الحكم دلالة المستندات المقدمة فى الدعوى رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثره فيها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية والزمت المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أثر غش المحامي لموكله

الطعن 5562 لسنة 64 ق جلسة 10/ 1 /2005 مكتب فني 56 ق 13 ص 77

تواطؤ غش المحامي لموكله

جلسة 10 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال و مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .

قواعد الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق

1 – إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .

2 – إن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر في عباراته .

3 – إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتي – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق

كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمني فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح

لما كان ذلك وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبني عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف

ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمني بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .

4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصري ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف .

5 – مفاد النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل – على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش

ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم

وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما احاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية .

6 – نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها .

7 – إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي .

8 – إن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .

9 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى …. لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى …. شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه

ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد

وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين

فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض … لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى … لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى … لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها

وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحري عنه ، ونسب للطاعنتين علمهما بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك

كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم

وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أي أثر في حق الطاعنتين

فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

 أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى …. لسنة 1990 بنها الابتدائية  ” مأمورية قليوب ” على الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/5/1990 و 15/12/1988 المتضمن أولهما بيع مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول الأرض المبينة بالأوراق ، وثانيهما بيع الطاعنتين هذه الأرض للمورث المذكور ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات .

استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف …… لسنة 24 ق طنطا ” مأمورية بنها ” وبتاريخ 14/4/1994 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن

تواطؤ غش المحامي لموكله

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يتضمن قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله

 ذلك أنه لما كانت دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عبارته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به

ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر في عباراته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتي – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله

بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمني فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح .

 لما كان ذلك

وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبني عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف  ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمني بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .

وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

ذلك أنهما تمسكتا بأن ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يبدأ بالنسبة لهما من تاريخ إعلانهما بالصورة التنفيذية للحكم في 24/7/1991 لتواطؤ محاميهما السابق مع خصومهما الذي حال بينهما والعلم بالخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها

وذلك بأن زور عليهما العقد المنسوب صدوره منهما والمؤرخ 15/12/1988 على أوراق مكتبه عن طريق تصوير توقيعهما الصحيح على العقد المسجل …. لسنة 1988 وأقر بالبيع وصحة العقد وقبض الثمن  ودللتا على ذلك بعدة قرائن منها أن أصل العقد المنسوب إليهما لم يقدم وإنما قدمت صورته وأن المشترى منهما مورث المطعون ضدهم – عدا الأول – كان معدما

وتوفى كذلك كما جاء بمحضر حصر تركته ولم يكن له عمل ظاهر كما أقرت أرملته المطعون ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول لا يقيم في العنوان الذي ذكره في صحيفة دعواه ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم وعجزت تحريات الشرطة عن الوصول إلى محل إقامته ،

وبأنهما تقدمتا بتاريخ 10/8/1991 بشكوى إلى نيابة وسط القاهرة قيدت برقم …. لسنة 1991 محامين تولت النيابة تحقيقها وجاء في التحقيقات أن المحامى السابق زور على الطاعنتين وعلى أوراق مكتبه أيضاً عقد بيع مساحة أخرى أعطاه تاريخ 7/10/1988 المشترى فيه شخص اتت الطاعنتان بشهادة من مديرية الأمن بأنه أدين في جريمة سرقة

وقد أقام هذا المشترى عليهما الدعوى …. لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب صحة ذلك العقد وأعلن الطاعنتين بصحيفة الدعوى على مسكن المحامى المشكو وليس مسكنهما وسلم الإعلان  لسيدة قالت أنها تابعتهما المقيمة معهما ووقعت باسمها  ثم كشفت التحقيقات أنها غادرت البلاد وسئل أبوها فشهد بأن التوقيع المنسوب إلى ابنته مزور عليها وبأنه لا صلة لها بمسكن المحامى ولا بالطاعنتين واتهم المحضر بالتزوير وسئل المحضر فقرر أنه لم يتحقق من شخص مستلمة الإعلان

كما جاء في التحقيقات أن المشترى لم يقدم أصل العقد وزعم فقده وقدم صورته تحمل توقيعاً منسوباً للطاعنتين مطابق لتوقيعهما شكلاً ومسافة للعقد المرفوع به الدعوى المستأنف حكمها كما ثبت من تحقيقات النيابة أن المحامى المشكو غادر البلاد ولم يعد حتى 15/1/1992 تاريخ تحرير تلك الشهادات وبأنه حضر في الدعوى … لسنة 1989 بجلسة 28/3/1998 عن الطاعنتين وأقر بصحة العقد المؤرخ 7/10/1989 وقبض الثمن كما فعل في الدعوى الراهنة وصدر الحكم بناء على هذا الإقرار

وقالت الطاعنة الأولى أنها راجعته فأنكر علمه بهذه الدعوى وأن محضر الجلسة سالف الذكر مزور عليه فكلفته برفع الدعوى … لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان محضر الجلسة المزور عليه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى …. لسنة 1989 وبطلان العقد المؤرخ 7/10/1988 فرفعها على أوراقه ولما تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير على الأوراق التي تمسك بنفسه بتزويرها وقضى عليهما قامتا في 2/4/1991 بإلغاء التوكيل
وقدمت الطاعنتان لمحكمة الاستئناف
  • صورة رسمية من هذه الشكوى
  • ومحاضر التحريات عن محل إقامة المطعون ضده الأول
  • ومحضر حصر تركة باقى المطعون ضدهم
  • وصورة من صحيفة الدعوى …. لسنة 1991
  • وصورة ضوئية من العقد المسجل … لسنة 1988 جنوب القاهرة
  • وللعقد موضوع الدعوى الراهنة
  • والعقد سند الدعوى …. لسنة 1989 شمال القاهرة

يبين من مقارنتها أن التوقيع المنسوب على العقدين الأخيرين هو صورة مطابقة من التوقيع على العقد المسجل

فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما وأقام قضاءه على عدم اطمئنانه لشاهد الطاعنتين وأن النيابة لم تستكمل تحقيقاتها بعد ليثبت غش الوكيل وأن المحكمة سمحت لهما بالتحري عن موطن  المطعون ضده الأول فلم يستدل عليه ولم يثبت مسئوليته الجنائية وأنهما لم يلغيا توكيل المحامى بعد علمهما بما تم في الدعوى … لسنة 1989 شمال القاهرة وكلفاه برفع الدعوى …. لسنة 1991

وأن الطاعنة الأولى قالت في تحقيقات النيابة أنها علمت بالدعوى من إعلانها بها ورتب على ذلك علمها بمجريات الدعوى وما صدر عن وكيلهما من إقرار العقد المقدم صورته واستلام كامل الثمن فيكون الحكم حضورياً بالنسبة لهما وهى ردود لا تواجه دفاعهما ولا أصل لها في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

 ذلك أنه لما كان من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصري ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف

وكان النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه

” إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور ، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور .. “

 يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات

وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية

فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه

( يترك للقاضى استنباط كل قرينة  لم يقررها القانون ) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها ، وكانت العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي

وكانت الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة تفصيلاً بوجه النعي ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى …. لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى …. شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير

وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين

فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض … لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى … لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى … لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولا زالت النيابة تباشر تحقيقها

وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحري عنه ونسب للطاعنتين علماً بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك

كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم

وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أي أثر في حق الطاعنتين

فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب

حدود الوكالة القضائية العامة

قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه :

اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوائلي الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه فى جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها والحضور امام الجهات الادارية أيا كانت ومصالح الشهر العقاري وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار

فان عبارات التوكيل على هذا النحو

تدل على ان الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه “

الطعنان 364 ، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000

الوكالة لجميع أعمال التصرف دون تخصيص باطلة

قضت محكمة النقض

الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثراَ ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل

وقائع الدعوى والحكم محل الطعن

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1241 لسنة 2007 مدنى كلى الأقصر بطلب الحكم ببطلان العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر وعدم الاعتداد به

وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ومحوه والتأشير بذلك فى سجلات الشهر العقاري مع إلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا إليهما مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض وذلك فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بصفاتهم

وقالا بيانا لذلك

إنهما وكلا شقيقهما “عبد الحميد أ” بموجب التوكيل العام رقم 1907 لسنة 1997 عام بنى سويف فى بيع مساحة 5 س، 1 ط الذى قام بدوره بتوكيل المطعون ضده الثانى فى بيع هذه المساحة بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 لسنة 2004 الأقصر.

وفى أثناء ذلك قام الأخير بالتصرف بالبيع فى هذه المساحة بموجب العقد المشهر برقم 5354 لسنة 2004 الأقصر لآخرين، وإذ فوجئ المدعيين بقيامه بالتصرف فى مساحة الأرض مرة أخرى بذات التوكيل الخاص إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر

فى حين أن وكالته قد انقضت بإبرام العقد الأول فيكون العقد الأخير باطلاَ، ويوجب مسئولية المطعون ضدهما الأولين عن التعويض عما حاق بهما من أضرار جزاء هذا التصرف الباطل مما حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان.

حيثيات الحكم في الطعن

إن المادة 702 من القانون المدنى تنص على أن :
  1. لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
  2.  والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجة التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
  3. الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها.

وما تفتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري يدل

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل

الا إذا كان العمل من اعمال التبرع

فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا – أي بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني – ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل

الطعن رقم 6479 لسنة 81 ق جلسة 16/1/2017

خاتمة تواطؤ وغش الوكيل للموكل

تواطؤ الوكيل الضار بالموكل

الثقة بين الوكيل والموكل هامة فالموكل يوكل الغير في القيام بعمل عنه وهذا الوكيل اما أن يكون شخص عادي وكل في بيع أو شراء لصالح موكله واما أن يكون محاميا وكل عن موكله في أمور قضائية والوكالة بصفة عامة يجب أن استخدامها من الوكيل لصالح الموكل فمن غير المستساغ استخدامها في عمل ضار به ولكون أن النفوس تختلف من شخص لأخر فقد سن المشرع نصوص تنظم الوكالة بين الموكل والوكيل حرصا منه علي حق كل منهما ومن ثم يجب علي الموكل حسن الاختيار لوكيله ويجب علي الوكيل عدم قبول الوكالة الا ممن يري فيه الصلاح والثقة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }