توصية هامة وفقا لنص المادة 151 من قانون المرافعات وهي انتبه حتى لا يسقط طلب رد القاضي وجوب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام اذا كان الأمر متعلق بانتداب القاضي لاجراء من اجراءات الاثبات والا سقط الحق في الرد
محتويات المقال
انتبه تقديم الطلب خلال 3 أيام
المادة 151 مرافعات تنص علي أنه
- يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
- فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
- ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
انتبه أسبقه طلب الرد
وجوب تقديم طلب الرد أولا
مقصود الرد منع القاضي من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصراً في القانون حمايةً لحياد القاضي لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن بعيدة عن التحيز والشبهات لكي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم لذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.
لذا أوجب المشرع
بما نص عليه بالمادة 151 فقرة 1 من قانون المرافعات تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وقد رتبت ذات الفقرة حكم إبداء طلب الرد بعد تداول الدعوى فقررت سقوط الحق في الرد .
انتبه مواعيد خاصة لرد القاضي المنتدب للإثبات
مواعيد خاصة لرد القاضي المنتدب لاتخاذ أحد إجراءات الإثبات
إذا كانت القاعدة العامة في تحديد مواعيد تقديم طلب الرد تقضي بوجوب تقديمه قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق في طلب الرد فإن رد القاضي المنتدب لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لا تسري عليه هذه القاعدة وإنما يخضع رده لمواعيد خاصة قررتها الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون المرافعات
ولتي فرقت بين فرضين :
الفرض الأول :
إذا كان قرار الندب صادر في حضور الخصم طالب الرد وفي هذه الحالة أو في هذا الفرض يقدم الطلب – طلب الرد – خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه فإذا لم يقدم خلال هذه الميعاد سقط الحق في تقديمه .
الفرض الثاني :
إذا كان قرار الندب صادر في غيبة الخصم طالب الرد وفي هذه الحالة أو في هذا الفرض يقدم الطلب – طلب الرد – خلال الثلاثة أيام التالية لإعلانه بحكم الندب .
فقد أجاز المشرع بموجب المادة 151 من قانون المرافعات الفقرة الثالثة من المادة تقديم طلب الرد ويكون مقبول شكلاً لتقديمه في المواعيد – في حالتين هما :
- الحالة الأولي : إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة .
- الحالة الثانية : إذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .
انتبه لميعاد تقديم الطلب
لم يحدد المشرع لتقديم طلب الرد ميعاداً مقدراً بالأيام أو بغيرها وإنما حدد ذلك بالنص على ضرورة تقديمه في مرحلة معينة من مراحل سير الخصومة :
أ – فمن ناحية أولى يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه (م 151/1 مرافعات)
وذلك لأن إبداء الخصم لأي دفع أو دفاع في الدعوى سواء من حيث الإجراءات أو من حيث الموضوع يستفاد منه تنازله عن حقه في طلب الرد
أنظر رمزي سيف – الوسيط ، بند 52 ص 79 – أحمد أبو الوفا – المرافعات ، بند 63 ص 86 – مشار إليه عيد محمد القصاص ، ص77
كما أن في ذلك نوعاً من الضمان للقاضي حتى لا يبقى استمراره في نظر الدعوى معلقاً لفترة طويلة على مشيئة الخصوم فيطلبوا رد القاضي بعد أن يكون قد قطع في نظر الدعوى شوطاً طويلا .
على أنه إذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد فإن كان صادراً في غيبته فإن الأيام الثلاثة تبدأ من يوم إعلانه به
(مادة 151/2 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992)
وانطلاقا من أن أساس قاعدة سقوط الحق في تقديم طلب الرد إذا قدم أي دفع أو دفاع في الدعوى هو اعتبار الخصم متنازلاً عن حقه في طلب الرد فإن الرد يجوز إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد (مادة 151/1 مرافعات)
عيد محمد القصاص ، المرافعات ، ص 77
لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه
“يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه … ….”
وفي الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه
“يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد “
يدل على
أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها إذ أن قعوده عن ذلك وحتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولي القاضي الفصل في دعواه ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب رد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه في طلب الرد .
(الطعن 2984 لسنة 57 ق جلسة 6/5/1990 س 41 ص 58)
ويلاحظ في شأن الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية حكم المادة 174 مكرراً التي أضيفت بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1 /10/1992 التي تنص على
أن فتح باب المرافعة فيها إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول .
وإعمالاً لهذا النص فإنه
متى كان طالب الرد قد سبق له الحضور في إحدى جلسات الدعوى الأصلية التي يرغب في رد القاضي الذي ينظرها أو قدم فيها مذكرة بدفاعه
فإن النطق بالحكم الذي يصدر بعد ذلك بندب أحد القضاة لإجراء من إجراءات الإثبات يعتبر بذاته إعلاناً له بهذا الحكم فيسري في حقه الميعاد من يوم النطق بالحكم بما يوجب عليه التقرير بطلب الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ النطق بالحكم سواء كان طالب الرد حاضراً في الجلسة التي نطق فيها بالحكم أو لم يحضر فيها .
ومن جهة أخرى فإنه إذا كان طالب الرد لم يسبق له الحضور في إحدى الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، أو كان قد حضر أو قدم مذكرة ثم انقطع تسلسل الجلسات
(يراجع في انقطاع تسلسل الجلسات – التعليق على المادة 213)
لم يحضر أو يقدم مذكرة بعد مواصلة السير في الدعوى فإن إعلانه بالحكم الصادر بالندب إنما يكون بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول ويسري الميعاد في حقه من التاريخ المعين في علم الوصول بأنه تسلم فيه الكتاب
محمد كمال عبد العزيز ، المرافعات ، ص 900
ب – الفقرة الثاني تجيز لطالب تقديم الرد بعد المواعيد المبينة في الفقرتين الأولى والثانية متى كانت أسباب الرد قد حدثت بعد انقضاء هذه المواعيد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد ذلك
ويرى البعض أن طالب الرد يتقيد في هذه الحالة كذلك بالمواعيد المقررة في الفقرتين السابقتين فيسقط حقه متى أبدى دفعاً أو قدم دفاعا في الدعوى بعد حدوث أسباب الرد أو بعد علمه بقيامها
(العشماوي بند 905)
وتقدير ما إذا كانت أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد أو أن طالب الرد لم يعلم بها إلا بعد ذلك من سلطة محكمة الموضوع فلا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة
(19/1/1989 طعن 1389 لسنة 53 قضائية)
خاتمة سقوط طلب رد القاضي
وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص بالقول بسقوط الحق في طلب الرد
إنما ينعقد للمحكمة المنوط بها نظر هذا الطلب فلا يجوز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية المضي في نظر هذه الدعوى رغم تقديم طلب الرد بدعوى أن الحق فيه قد سقط
وإنما يتعين عليها إعمالا لصريح نص المادة 162 أن توقف نظر الدعوى إلى أن يفصل في طلب الرد إلا إذا توافر موجب إعمال الفقرة الأولى من المادة 152 مرافعات
والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن تتصدى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى للفصل في طلب الرد بسقوط الحق فيه وتصادر حق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد في تقدير مدى توافر موجب القول بسقوط الحق في طلب الرد