سداد أقساط العقار بالعملة الأجنبية
يعتبر الثمن ركن أساسي في عقد البيع وبدونه يبطل العقد لكن ما هو أثر سداد المشتري الثمن بالنقد الأجنبي مع تغير قيمة الدولار واليورو بالارتفاع في مواجهة الجنيه المصري والتساؤل ما هو شرط صحة هذا الالتزام وترتيب أثاره علي طرفي العقد خاصة المشتري هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال الموجز عن الوفاء بثمن المبيع بسعر الدولار واليورو.
محتويات المقال
السداد لثمن غير معين بالعقد
لا يشترط أن يكون معينا بالفعل في العقد وإنما يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق الطرفين على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد مادة 425 و 426 مدني .
التزام سداد المشترى الثمن
يلتزم المشترى بالوفاء للبائع بالثمن عملا بالمادة ٤٥٦ من القانون المدني ويرتبط هذا الالتزام بالتزام البائع بتسليم المبيع فإن كان الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب على المشترى الوفاء به فى المكان الذى يتم فيه التسليم مالم يتفق مع البائع على أن يتم الوفاء فى مكان آخر أو كان هناك عرف يحدد مكان الوفاء بالثمن.
فإن تم التسليم دون الاتفاق على مكان الوفاء بالثمن
وجب الوفاء بالثمن بمكان تسليم المبيع كذلك الحال إذا لم يتضمن العقد تحديد وقت لتسليم المبيع أو لدفع الثمن، فإن المشترى يلتزم بدفع الثمن في وقت ومكان تسليم المبيع وفقا للإرادة الضمنية للطرفين.
فإذا تضمن العقد وقتاً للوفاء بالثمن دون تحديد وقت لتسليم المبيع
تعين تسليم المبيع فور ابرام العقد وبالمكان الذى يوجد به، أما الثمن فيكون الوفاء به في الوقت المحدد له ويتحدد مكانه بموطن المدين به وهو المشترى، مما يوجب على البائع السعي إليه به فى الوقت المحدد لاستيفائه
بحيث أن لم يسع لموطن المشترى
فلا يكون الأخير قد أخل بالتزامه وهو ما يحول دون البائع وطلب فسخ البيع حتى لو تضمن العقد الشرط الفاسخ الصريح إذ لا إعمال لهذا الشرط إذا كان امتناع المشترى عن الوفاء بالثمن بحق وذلك على نحو ما أوضحناه بصدد الفسخ القضائي لعقد البيع فيما بعد بند امتناع الفسخ لعدم سعى البائع لموطن المشترى لقبص الثمن ما لم يتضمن العقد الوفاء بالثمن في مكان آخر غير موطن المشترى أو يوجد عرف بذلك.
ولا تنال من هذه القواعد نظرة الميسرة التي يمنحها القاضي للمشترى ( منح المدين مهلة للوفاء ) كما يجوز الاتفاق على الوقاء بالثمن لدائن البائع لشطب القيود المترتبة على المبيع
السداد بالنقد الأجنبي
النص في المادة السادسة من القانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي فى فقرتها الأولى على أن للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي
وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (۳) ، (٤) ، والنص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۷٥ فى شأن الاستيراد والتصدير على أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية ….
ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الاجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد …
وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٥ لسنة ۱۹۸۰ – الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن
للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وبالشروط التالية :
- ١ – …
- ٢ – …
- ٤ – … على المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب استيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولى فتح الاعتماد على النحو التالي :…..
مما مفاده أن استيراد السلع
عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمی ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۵ ، ۹۷ ق لسنة ١٩٧٦ والقرار الوزاري رقم ١٥ لسنة ۱۹۸۰ تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحرة للمصرف فاتح الاعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي
ولا تثريب عليه في سبيل ذلك إن اتفق مع البنك فاتح الاعتماد على تغذية حسابه الحر بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن الاعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتهما بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتها بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون على غير أساس .
(نقض ١٩٩٣/٤/٢٦ طعن ۱۰۱۹ س ٦١ ق)
وقد صدر القانون رقم ۲۲۸ لسنة ۱۹۹٦ بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
وكانت تلك المادة تنص على
أن يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج فى الأصول الرأسمالية من العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير المختص على أن يتم التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف في هذه العقارات.
السداد بسعر الدولار وقت سداد القسط شرطه
القانون قال كلمته في مدى جواز اشتراط البائع سداد المشتري الأقساط بسعر الدولار وقت السداد حيث أن المشرع أجاز ذلك بالمادة 134 من القانون شريطة وجود اتفاق مكتوب بالعقد
المادة 134 من القانون المدني تنص على:
إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للنص انه
1- إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود فكثرة تقلبات سعر القطع تجعل تعيين السعر الذي يجب الوفاء على أساسه أهمية خاصة عند اختلاف هذا السعر في وقت الوفاء عنه في وقت نشوء الالتزام
وينبغي التفريق في هذا الصدد بين عدة فروض هي :
أ- إذا كان الدين مقوما بالنقود المصرية فلا يكون المدين ملزماً إلا بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها أي أثر في الوفاء وعلى هذا النحو يربح الملتزم من جراء انخفاض قيمة النقود ويصاب من وراء ارتفاعها بالخسارة .
ب- إذا كان الدين مقدراً بنقد أجنبي المدين بالخيار بين الوفاء بالعدد المذكور في العقد من هذا النقد الأجنبي وبين الوفاء بنقود مصرية تحتسب على أساس سعر القطع في الزمان والمكان الذين يتم الوفاء فيهما على أن المدين إذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق بتقصير منه فيلزم بالوفاء على أساس أعلى السعرين:
- سعر القطع يوم حلول الأجل
- أو سعره يوم الوفاء
وكل هذا دون إخلال بحق الدائن في المطالبة فوائد التأخر من يوم رفع الدعوى .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 6278 لسنة 63 قضائية – جلسة 27 نوفمبر 1995
الأصل فى الالتزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( ملا حظة هامة – هذا الطعن منشور بالكامل في أخر المقال )
ركن الثمن في القانون القطري
مبادي ركن الثمن وتفسير العقد في القانون القطري
الثمن ركن أساسي في عقد البيع . لا يشترط أن يكون معيناً بالفعل في العقد وإنما يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد . م 425 ، 426 مدني . جواز اتفاق الطرفان على ترك تحديد الثمن لأجنبي . وجوب التزامهما بالثمن الذي يحدده باعتباره وكيلاً عنهما.
وضوح عبارات العقد مؤداه عدم جواز الانحراف عنها للتعرف على إرادة المتعاقدين وعلة ذلك إرادة المتعاقدين ذاتية بطبيعتها لا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية وهي عبارة العقد التي يلتزم القاضي بها .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانحرافه عن عبارات العقد التي قررت ترك تقييم ثمن المبيع إلى أجنبي وقضاؤه بتعديل ذلك التقييم الحاصل بمعرفة الأجنبي خطأ .
قواعد الثمن في طعن محكمة التمييز
1- الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 425 ، 426 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد
كما و أنه في عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثمن لأجنبي يتفقان عليه وقت العقد فيكون الثمن في هذه الحالة قابلاً للتقدير بتفويض الأجنبي في تقديره، وما يقدره هذا الأجنبي ثمناً للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري فهو وكيل عنهما ويتم هذا البيع من الوقت الذي اتفق فيه الطرفان على المفوض ففي ذلك الوقت كان البيع مستكملاً لجميع عناصره وأركانه ومنها الثمن.
2- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها إلى غيرها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ أنه مما لا ريب فيه أن إرادة المتعاقدين هي المرجع فيما يرتبه القانون من آثار
بيد أن هذه الإرادة – وهي ذاتية بطبيعتها – لا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية أو موضوعية وهي عبارة العقد ذاتها فإن كانت هذه العبارة واضحة لزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة
فلا يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما أراده العاقدان حقيقة عن طريق التفسير أو التأويل – وهذه قاعدة يقتضيها استقرار التعامل وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما في ذلك من تحريف ومسخ لعبارة العقد الواضحة
وهو ما يلزم معه بأن يأخذ القاضي بعبارة العاقدين الواضحة دون أن ينحرف عنها إلى معنى آخر. لما كان ذلك وكان البائعان – المطعون ضدهما – قد أبرما عقود بيع اتفقوا فيها مع المشترين – الطاعنين – على تقدير الثمن من قبل مقيم يتم اختياره وفقاً للمادة الثامنة المعدلة من عقد تأسيس الشركة على أن تقبل القيمة الواردة بالتقييم بشكل نهائي وقطعي من تاريخ التوقيع على العقد
وكانت المادة المذكورة جرى نصها في البند (أ) منها
” يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته بالبيع للشركة أو لأحد الشركاء لقاء ثمن يتفق عليه، فإذا لم يتفق على السعر لأي سبب من الأسباب ، يجب أن تقيم الحصة المعروضة للبيع بواسطة اختيار ثلاث شركات ذات اختصاص سابق وتعتمد بشكل رئيسي في عملها على تقييم الشركات
وذلك من قبل مجلس الإدارة في الحالتين وفي حالة الاختلاف في اختيار تلك الشركات بالإجماع، يتعين اختيار ثلاث شركات أخرى عالمية، على أن يكون لها ذات المميزات السابقة، على أن يتم مراعاة أن يتم الاختيار بناءً على الأفضلية بين مثيلاتها حسب المعايير الدولية المتفق عليها في ذات الاختصاص
والبند( ج )
يتم اختيار إحدى الشركات الثلاث، وذلك بالتصويت على اختيار إحداها، ويجب في هذه الحالة أن يتم الاختيار بقرار يصدر بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين
مما مفاده أن أطراف كل عقد من العقود الثلاثة المذكورة قد اتفقوا في تلك العقود على ترك تقدير ثمن المبيع لأجنبي يتم اختياره وفقاً لعقد تأسيس الشركة وكان الثابت بالأوراق أن الشركة قد رشحت ثلاث شركات لتقييم الحصص تم اختيارها إحداها وهي شركة ….. بموافقة أعضائها فضلاً عن قبولها اللاحق من البائعين – المطعون ضدهما الأول والثاني
مما يكون اختيار المُقيّم قد جاء صحيحاً من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لعقد تأسيسها وهو المتفق عليه في العقود الثلاثة المشار إليها في كيفيه تحديده ومن ثم يكون ما قدره المُقيّم المذكور من ثمن للمبيع في العقود الثلاثة المذكورة ملزماً لأطرافها – بائعٍ ومشترٍ
وهو حقيقة ما اتجهت إليه إراداتهم بالنص عليه بعبارات واضحة وظاهره فتكون انعقدت منذ وقت إبرامها وهو ما يتعين على المحكمة الالتزام به
وإذ خالف الحكم المطعون فيه في هذا النظر وذهب في قضائه بشأن تحديد ثمن البيع بتعديل تقييم المقيم المذكور أخذاً بتقييم حصة شريك آخر في حالة سابقة مما يعد انحرافاً عن إرادة أطراف العقود الثلاثة المشار إليها وهو الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه .
محكمة التمييز القطرية عن الثمن
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في
أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 8/2016
أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 3008/2012 مدني كلي بطلب الحكم:
- 1) ندب لجنة خبراء لتقدير قيمة حصصه في الشركة الطاعنة الأولى وبيان ما ترتب لتلك الحصص من حقوق وأرباح حتى تاريخ التقييم.
- 2) إلزام الطاعنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة مليون ريال تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية
على سند من
أنه في 10/7/2010، 3/1/2011 أبرم عقدين بيع ابتدائيين لعدد (35) حصة من حصصه للطاعنين في حقيقتهما وعد بالبيع معلقين على شرط رضائه بالتقييم وتم تأجيل القيمة النهائية للحصة بعد تكليف مُقيّم لتلك الحصة وفقاً لإجراءات عقد تأسيس الشركة إلا أن التقييم قد انطوى على مخالفات ومشوباً بالعديد من العيوب بما لا يستقيم مع تحديد سعر الحصة ولما انتهى إليه نتيجة مقيم شركة أمريكية لها مما حدا به لإقامة دعواه
وكذلك أقام المطعون ضده الثاني في الطعن رقم 8/2006 دعوى فرعية على الطاعنين و المطعون ضده الأول بطلب:
1) ندب لجنة خبراء لتقدير قيمة حصصه في الشركة الطاعنة الأولى وبيان ما ترتب لتلك الحصص من حقوق وأرباح حتى تاريخ التقييم.
2) إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرون مليون ريال تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية
وذلك على سند من القول
إنه بتاريخ 31/3/2011 أبرم عقد بيع ابتدائي لعدد 6 حصص من حصصه في الشركة للطاعنين هو في حقيقته وعد بالبيع معلق على شرط رضائه بالتقييم، وتم تأجيل القيمة النهائية للحصة بعد تكليف مُقيم لتلك الحصة وفقاً لإجراءات عقد تأسيس الشركة إلا أنه ثبت أن التقييم قد انطوى على مخالفات وأخطاء وانحراف عن مقتضيات التقييم بما لا يستقيم معه تحديد السعر مخالفاً لنتيجة تقييم شركة أمريكية لتلك الحصة وهو ما حدا به لإقامة دعواه.
وبجلسة 30/12/2013 حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية في مواجهة الشركة الطاعنة الأولى في الطعن رقم 8/2016 لرفعها على غير صفة وبرفض الدعويين الأصلية والفرعية موضوعاً.
- استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي …. ، …./2014
- وكذلك استأنف المطعون ضده الثاني بالاستئنافين رقمي …. ، …/2014.
وبجلسة 25/11/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعويين الأصلية والفرعية والقضاء مجدداً:
- تعديل الثمن في عقد البيع المؤرخ 10/7/2010 والموثق في 5/9/2010 ببيع عدد 18 حصة ليكون ثمن الحصة الواحدة (3940199) ريال بدلاً من ثلاثة ملايين وتسعين ألف ريال للحصة الواحدة وإلزام المشترين- الطاعنين في الطعن رقم 8/2016- عدا الشركة بأداء فرق ثمن كامل الحصص كل بقدر ما اشترى للبائع المطعون ضده الأول في ذات الطعن.
- تعديل الثمن في عقد البيع المؤرخ 30/1/2011 والموثق في 24/5/2011 ببيع عدد 17 حصة ليكون عدد الحصة الواحدة بمبلغ (3940199) ريال بدلاً من ثلاثة ملايين وتسعون ألف ريال للحصة الواحدة وبإلزام المشترين في العقد- الطاعن في الطعن رقم 8/2016 عدا الشركة بأداء فرق عن كامل الحصص كل بقدر ما اشترى للبائع المطعون ضده الأول في ذات الطعن.
- تعديل الثمن في عقد البيع المؤرخ 31/3/2011 والموثق في 24/5/2011 ببيع عدد 6 حصص ليكون ثمن الحصة الواحدة بمبلغ (3940199) ريال بدلاً من ثلاثة ملايين وتسعين ألف ريال للحصة الواحدة وبإلزام المشترين في العقد – الطاعنين في الطعن رقم 8/2016 عدا الشركة – بأداء فرق ثمن كامل الحصص كل بقدر ما اشترى للبائع المطعون ضده الثاني في ذات الطعن.
- طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 8/2016
- كما طعن المطعون ضده الأول بطريق التمييز بالطعن رقم 34/2016
- كما طعن المطعون ضده الثاني بطريق التمييز بالطعن رقم 35/2016.
عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت ضم الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول وحددت جلسة لنظرهم.
وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة الأولى في الطعن رقم 8/2016 شركة …… لم توجه منها أو إليها ثمة طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء ومن ثم فإن الطعن بالتمييز المرفوع منها بهذه الصفة يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعون الثلاثة فيما عدا ما تقدم- قد استوفت أوضاعها الشكلية.
أولا: الطعن رقم 8/2016
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون
إن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل ثمن البيع الذي حدده المقيم قد خرج عن إرادة المتعاقدين الواضحة في العقد في الثمن المحدد من قبل المقيم الملزم على نحو ما تضمن في بنده الأول من قبول القيمة التي ترد بتقييم المقيم وذلك بشكل نهائي وقطعي من تاريخ التوقيع على العقود وأن المُقيّم يُحدد من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة (8) المعدلة من عقد تأسيسها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن الثمن وإن كان يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 425 ، 426 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد
كما و أنه في عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثمن لأجنبي يتفقان عليه وقت العقد فيكون الثمن في هذه الحالة قابلاً للتقدير بتفويض الأجنبي في تقديره وما يقدره هذا الأجنبي ثمناً للمبيع ملزم لكل من البائع والمشتري فهو وكيل عنهما ويتم هذا البيع من الوقت الذي اتفق فيه الطرفان على المفوض
ففي ذلك الوقت كان البيع مستكملاً لجميع عناصره وأركانه ومنها الثمن. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها إلى غيرها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إذ أنه مما لا ريب فيه أن إرادة المتعاقدين هي المرجع فيما يرتبه القانون من آثار
بيد أن هذه الإرادة – وهي ذاتية بطبيعتها – لا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية أو موضوعية وهي عبارة العقد ذاتها فإن كانت هذه العبارة واضحة لزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة فلا يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما أراده العاقدان حقيقة عن طريق التفسير أو التأويل – وهذه قاعدة يقتضيها استقرار التعامل وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما في ذلك من تحريف ومسخ لعبارة العقد الواضحة
وهو ما يلزم معه بأن يأخذ القاضي بعبارة العاقدين الواضحة دون أن ينحرف عنها إلى معنى آخر. لما كان ذلك وكان البائعان – المطعون ضدهما – قد أبرما عقود بيع اتفقوا فيها مع المشترين – الطاعنين – على تقدير الثمن من قبل مقيم يتم اختياره وفقاً للمادة الثامنة المعدلة من عقد تأسيس الشركة على أن تقبل القيمة الواردة بالتقييم بشكل نهائي وقطعي من تاريخ التوقيع على العقد
وكانت المادة المذكورة جرى نصها في البند (أ) منها
“يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته بالبيع للشركة أو لأحد الشركاء لقاء ثمن يتفق عليه، فإذا لم يتفق على السعر لأي سبب من الأسباب ، يجب أن تقيم الحصة المعروضة للبيع بواسطة اختيار ثلاثة شركات ذات اختصاص سابق وتعتمد بشكل رئيسي في عملها على تقييم الشركات وذلك من قبل مجلس الإدارة في الحالتين، وفي حالة الاختلاف في اختيار تلك الشركات بالإجماع، يتعين اختيار ثلاثة شركات أخرى عالمية على أن يكون لها ذات المميزات السابقة على أن يتم مراعاة أن يتم الاختيار بناءً على الأفضلية بين مثيلاتها حسب المعايير الدولية المتفق عليها في ذات الاختصاص.
والبند(ج)
يتم اختيار إحدى الشركات الثلاثة، وذلك بالتصويت على اختيار إحداها، ويجب في هذه الحالة أن يتم الاختيار بقرار يصدر بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين مما مفاده أن أطراف كل عقد من العقود الثلاثة المذكورة قد اتفقوا في تلك العقود على ترك تقدير ثمن المبيع لأجنبي يتم اختياره وفقاً لعقد تأسيس الشركة
وكان الثابت بالأوراق
أن الشركة قد رشحت ثلاث شركات لتقييم الحصص تم اختيارها إحداها وهي شركة ….. بموافقة أعضائها فضلاً عن قبولها اللاحق من البائعين – المطعون ضدهما الأول والثاني – مما يكون اختيار المُقيّم قد جاء صحيحاً من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً لعقد تأسيسها وهو المتفق عليه في العقود الثلاثة المشار إليها في كيفيه تحديده
ومن ثم يكون ما قدره المقيم المذكور من ثمن للمبيع في العقود الثلاثة المذكورة ملزماً لأطرافها – بائعٍ ومشترٍ – وهو حقيقة ما اتجهت إليه إراداتهم بالنص عليه بعبارات واضحة وظاهره فتكون انعقدت منذ وقت إبرامها وهو ما يتعين على المحكمة الالتزام به
وإذ خالف الحكم المطعون فيه في هذا النظر وذهب في قضائه بشأن تحديد ثمن البيع بتعديل تقييم المقيم المذكور أخذاً بتقييم حصة شريك آخر في حالة سابقة مما يعد انحرافاً عن إرادة أطراف العقود الثلاثة المشار إليها وهو الأمر الذي يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعنان رقما 34 ، 35 لسنة 2016
حيث إن حاصل ما ينعاه كل طاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق
إذ حدد ثمن المبيع أخذاً بتقييم شريك آخر في حاله أخرى سابقة رغم عدم صلاحية هذا التقييم لكونه من ذات المقيم في عقود البيع الثلاثة المشار إليها والتي ينعيان عليه بالبطلان لعدم صحة اختياره مما يعيبه ويستوجب تمييزه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك لما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم(8) لسنة 2016 لكون اختيار المقيم قد جاء صحيحاً وفقا لعقد تأسيس الشركة ولما هو متفق عليه في عقود البيع الثلاثة المشار إليها فيكون تقييمه للثمن ملزماً لأطرافها وفقاً لما اتجهت إليه إرادتهم الصريحة الواضحة على النحو السالف بيانه على التفصيل في الطعن المشار إليه فإن ما ينعاه الطاعنان بأسباب طعنيهما يكون على غير أساس مما يتعين رفضهما.
نقض أداء القيمة بالدولار شرطه الاتفاق المكتوب
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
- التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية. شرطه إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
- التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية احتسابه.
- المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم
قواعد الأداء بالنقد الأجنبي
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يترتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير.
- جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنتفي به المسئولية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- سند شحن البضاعة عبارة “Fio” يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.
- مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 المنطبق على واقعة النزاع – أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية
لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 مليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف، ولما كان القانون 185 لسنة 1901 قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنية بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949
وكان من مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس سنة 1914، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشمل عليه 30 فرنكا فرنسياً عن كل كيلو جرام
وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، لما كان ذلك وكان لا جدال بين الطرفين في أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ 274907 جنيه ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر.
5 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
…….. (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 2534 سنة 1987 تجاري كلي إسكندرية ضد الطاعن……… بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 138822.42 دولار أمريكي وفوائده القانونية.
وقالت بياناً لذلك
إنه بموجب سند شحن رقم 3 صادر بميناء الإسكندرية في 29/ 1/ 1984 من منشأة “ساماتور للملاحة” شحنت بالسفينة “سالم أ” المملوكة للطاعن رسالة ألومنيوم بعدد 1352 ربطة وزنها 1235 طن برسم التفريغ في ميناء “روتردام”، لأمر المطعون ضدها
وأنه بوصول السفينة مقصدها وتفريغ الرسالة اعتباراً من 22/ 2/ 1984 تبين أنه لحقها تلف جسيم بالالتواء والانبعاج والخدوش مما أثبته في حينه تقرير خبراء هيئة اللويدز الصادر في 22/ 3/ 1984 وبلغت قيمة هذه الأضرار المبلغ المطالب به ولما لم تُجد المطالبة الودية فقد أقامت الدعوى وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1992 بسقوط الدعوى بالتقادم السنوي
استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 سنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 5/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 114390 دولار وفوائده القانونية.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب
حاصل النعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعن
إن الحكم قضى بإلزامه بالتعويض أخذاً بتقارير الخبرة المقدمة من المطعون ضدها وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وإذ كانت الأسباب التي أوردها لا تؤدي إلى النتيجة التي استخلصها فقد قال إن الناقل أقر في سند الشحن بسلامة البضاعة المشحونة وأصدر سند شحن خال من التحفظات رغم أن هذا السند تضمن عبارة “Fios” وعبارة تستيف فوب
وهو ما يعني أن رسالة التداعي تم تستيفها بمعرفة الشاحن كما أن الثابت من التقارير المشار إليها عدم كفاية التغليف وسوء الرصد والتستيف وأن الرسالة تم شحنها بملاحظات “أن بعض الأحزمة مكسورة” وأن السفينة تعرضت لظروف جوية سيئة خلال الرحلة البحرية ومن ثم فإن التلف المدعى به يكون راجعاً إلى خطأ الشاحن والعيب الذاتي بالبضاعة مما يعتبر أجنبياً تنتفي معه مسئولية الناقل البحري.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يترتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير
ولمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على القول بأن “المحكمة تطمئن.. إلى تقارير الخبرة المقدمة ضمن مستندات المستأنفة…..
كما أنها ترى أن تقدير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد استند على أبحاث فنية سليمة ولا يعيبه أنه استخلص نتائجه من تقارير الخبرة المقدمة طالما أن رأى فيها ما يكفيه لأداء مهمته”
مما مفاده أن مفاده أن المحكمة اطمأنت للأسس التي أقام عليها الخبير تقريره بشأن التلف المدعى به وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته “إن تلفاً لحق بالبضاعة وأن الناقل أقر في سند الشحن بسلامة البضاعة المشحونة بإصداره سند شحن خالي ونظيف ولم يكن ما أصاب البضاعة من تلفيات راجعاً إلى ضعف التغليف بل إلى سقوط بعض البضاعة على بعضها الآخر”
وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نفي وجود السبب الأجنبي وتحقق مسئولية الناقل عن التلف موضوع الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس
ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن سند شحن البضاعة عبارة “Fio” ذلك أن هذا النظام يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول على نحو ما سلف البيان.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التعويض يتعين احتسابه وفقاً للمادة الثانية من بروتوكول تعديل معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1968 بمبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر
ولما كانت قيمة الفرنك المشار إليه في الفقرة (د) من المادة سالفة الذكر تعادل بالعملة المصرية 23.1 مليماً فإن أقصى تعويض تستحقه المطعون ضدها على أساس الطرد أو الوحدة هو مبلغ 61677 ج وعلى أساس الوزن هو مبلغ 274898.54 ج
غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واحتسب التعويض بالمخالفة لأحكام البروتوكول المذكور
وجاء قضاءه قائم على فكرة مبهمة وغامضة بخصوص احتساب تحديد المسئولية بمبلغ 773788.45 دولار كما جاء به بشأن الحد الأقصى للمسئولية أن قيمة الفرنك البونكاريه هي 0.98021 دولار ثم أجرى القسمة على 15.057 فرنك بونكاريه، في حين أن أساس هذا التحديد ليس له أصل في الواقع أو القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 – المنطبق على واقعة النزاع – أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم أن يحكم به عليه
وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 مليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف
ولما كان القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنية بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان من مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس سنة 1914، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب
فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشمل عليه 30 فرنكاً فرنسياً عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951
لما كان ذلك وكان لا جدال بين الطرفين في وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ 274907 جنيه، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بالنسبة لكيفية احتساب الحد الأقصى للمسئولية إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول
إن الحكم قضي بالتعويض بالعملة الأجنبية في حين أنه يمتنع قانوناً الوفاء في مصر بغير العملة المصرية.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان سعر الدولار طبقاً للبيان المقدم من البنك المركزي المصري في تاريخ وصول السفينة 83.1683 قرشاً فإن التعويض المستحق بالعملة الوطنية يكون 114390 دولار × 83.1683 قرشاً = 95136.21837 ج وهو ما يتعين الحكم به للمطعون ضدها.
الطعن رقم 6278 لسنة 63 القضائية جلسة 27 من نوفمبر سنة 1995
خلاصة سداد الثمن والأقساط بالنقد الأجنبي
عن الوفاء بسعر الدولار يجوز اشتراط البائع على المشتري سداد أقساط الثمن بحسب سعر الدولار وقت ميعاد القسط، وذلك طبقا لنص المادة 134 من القانون المدني
شريطة
وجود اتفاق مكتوب بالعقد فقط أما في حال عدم وجود اتفاق لا يجوز المطالبة أمام القضاء بالعملة الأجنبية ولكن فيه اتفاق تصح المطالبة.
وتختلف قواعد سداد المشتري الثمن بالنقد الأجنبي من دولة لأخري حسب القوانين المعمول بها ولكن هناك قواعد عامة مثل :
- يجب أن يتم الاتفاق على العملة المستخدمة للدفع قبل إتمام الصفقة.
- يجب أن يتم تحويل الأموال بما يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية والدولية.
- يجب أن يتم تحويل الأموال إلى حساب المورد في البلد المحدد في العقد.
- يجب أن يتم تحويل الأموال بعد التحقق من صحة وصول البضائع أو الخدمات المطلوبة.
- يجب أن يتم تحويل الأموال بعد التحقق من صحة الوثائق المطلوبة، مثل فواتير الشحن والفواتير الضريبية وغيرها.
- يجب أن يتم تحويل الأموال بعد التأكد من صحة الحساب المصرفي للمورد.
- يجب أن يتم تحويل الأموال بعد التأكد من صحة العملة المستخدمة وسعر الصرف المتفق عليه.