اعلان الحكم وأثره قانونا

مذكرة من قضايا الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض عن اعلان الحكم المدني وتفويت ميعاد الطعن مقدمة عن المستأنف ضده في استئناف حكم فسخ عقد بيع لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وفقا للمادة 158 مدني واستئناف المدعي عليه الثاني للحكم بعد مرور الميعاد المقرر قانونا من تاريخ اعلانه بالحكم علي موطنه واستلام زوجه الاعلان وفقا للمادة 213 مرافعات

اعلان الحكم بالمادة 213 مرافعات

تنص المادة 213 مرافعات علي الأتى :

  • يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك
  • ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير
  • وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
  • كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
  • ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

مذكرة المحكوم له بعدم قبول الاستئناف شكلا

اعلان الحكم المدني

محكمة استئناف القاهرة

الدائرة  ….. مدني

مذكرة من المستأنف ضده

في الاستئناف رقم   لسنة

جلسة  … / … / 2023

مقدمة من : ورثة المرحوم / ……………………….                              ( مستأنف ضدهم )

ضد كل من
  • ……………..                                                                         ( المستأنفة )
  • ……………. بصفته ولى طبيعي على أولاده … ، … ، ….

                                                                    ( المستأنف ضده الثاني ومحكوم عليه وزوج المستأنفة )

الدفاع والطلبات

أولا : ندفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بإعلان المدعي عليهما ( المستأنفة والمستأنف ضده الثاني ) في موطنهما المقيمين فيه وهو ذات الموطن المسمى لهما بالعقد محل الفسخ وفقا لنص المادة 312 مرافعات وتسلم زوجها المقيم معها الاعلان بشخصه وتفويت ميعاد الطعن :

الثابت من المستندات اعلان المدعي عليه الأول لشخصه بالحكم في . /  .. / 2023 وتسلمه بشخصه وهو زوج المستأنفة وتقيم معه وان الاعلان تم علي موطنهما الأصلي والمسمى بالعقد محل التداعي ووفقا للقانون

ومن ثم
فقد روعي في الاعلان الاجراءات المقررة قانونا في المواد 10 ، 11 و 213 مرافعات

والثابت أن المستأنفة زوجة المحكوم عليه الأول استأنفت بتاريخ  . /  .. / 2023 أي بعد الاعلان بالحكم بمرور أكثر من أربعون يوما مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد وما تنعاه المستأنفة أنها لم تعلم بالحكم هو قول مناف للقانون والواقع وما هو الا تواطؤ بينها وبين زوجها المحكوم عليه في الدعوي معها لا ينال من صحة الاجراءات القانونية في اعلان الحكم لا سيما وأن زوج المستأنفة المحكوم عليه بذات الحكم قد فوت ميعاد الطعن فلم يجد سبيلا سوي الطعن من زوجته بادعاء مخالف للواقع والقانون أنها لم تعلن بالحكم بالمخالفة للواقع الثابت بتسلمه اعلان الحكم في موطنه المقيمة معه فيه

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك

وإن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض ـ لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ـ لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

الطعن رقم 2884 لسنة 67 ق – جلسة 25 / 5 / 2010
والمقرر أنه :
لا ينال من سريان ميعاد الطعن في حق المعلن اليه بالحكم أن يكون الاعلان بصورة طبق الأصل أو بالصورة التنفيذية للحكم عبارة ” من تاريخ إعلان الحكم ” الوارد في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية

إنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك وبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير

وكانت عبارة  ” من تاريخ إعلان الحكم “
الوارد في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة

فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية باعتبار أن الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضى به المادة 181 من قانون المرافعات وكان يشترط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين مشتملا على صورة كاملة مطابقة للحكم وأن الأصل في إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان .

 الطعن رقم 222 لسنة 75 ق – جلسة 14 / 2 / 2006

ثانيا : الرد علي نعي المستأنفة وهي زوجة المستأنف ضده الثاني والصادر عليهما حكم الفسخ بأنها لم تعلن بالدعوي فهو نعي مردود بالاتي :

  1. خلو الأوراق مما يفيد عدم اعلانها وارتداد اعلانات الدعوي
  2.  أن اعلانات الدعوي تمت علي موطنها المقيمة فيه مع زوجها المدعي عليه الاول واتخاذ المحضر الاجراءات المقررة قانونا وفقا لنص المادة 10 و 11 من قانون المرافعات
  3.  أن زوجها المحكوم عليها معها بفسخ العقد المستأنف ضده الثاني قد تسلم الانذار بالفسخ بشخصه عن نفسه وعنها وكذا اعلان الحكم في محل اقامتهم ( موطنهم وفقا للقانون )

فالمستقر عليه أنه:

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة ، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير لا بالقول المرسل

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن

 الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه

الطعن رقم 936 لسنة 72 ق

ثالثا : احتياطيا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف :

وذلك لإصابة الحكم الابتدائي صحيح الواقع والقانون وثبوت تحقق الشرط الصريح الفاسخ بعدم سداد المستأنفة وزجها المحكوم عليه معها الأقساط فقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد البيع سند الدعوى المؤرخ ../ .. / 2020 بالبند الثالث الذي تضمن أنه :
( في حالة التأخير في سداد أحد الأقساط المتبقية في تاريخ استحقاق سداده ، يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه ، أو اعذار ، أو حكم قضائي ، ويكون للبائع ( الطرف الأول ) مطلق الحرية في التصرف في هذه الشقة  )

وكذلك تضمن البند ( 14 – الرابع عشر ) من العقد تأكيد الشرط الفاسخ الصريح المتفق عليه بالبند الثالث منه :

 ( يقر الطرف الثاني ( المشترين ) أنه في حالة تأخرهم عن سداد أي قسط من الأقساط المتبقية في موعده فان هذا العقد يصبح مفسوخا تلقائيا دون الحاجة الى تنبيه أو انذار أو أعذار أو الحصول على حكم من القضاء فضلا عن التعويض اللازم للطرف الأول ، ويقر اطراف هذا العقد أن جميع ما ذكر في ( هذا البند ) وكل ما جاء فيه وما اشتمل عليه نافذا في حق الأطراف ، ورضائي ، ونهائي ، دون الحاجة الى الحصول على حكم قضائى )

ومن ثم تحققت موجبات الفسخ الاتفاقي

 

بإخلالهما بسداد القسط الأول من باقى الثمن المستحق فى 1/5/2021 واعذارهما بذلك وبحصول الفسخ الشرط وطلب ورد العين محل العقد ، حيث أن عقد البيع حدد تاريخا معينا لينفذ المدعى عليه التزامه وكذلك تضمن شرطا صريحا فاسخا ولا ينال من ذلك أي سداد لاحق

فقد قضت محكمة النقض :

الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أوحكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه .

الطعن رقم 2090 لسنة 73 جلسة 5/5/2004 س 55 ع 1 ص 492 ق 89

ومن ثم وهديا علي ما تقدم وبالبناء عليه يلتمس المستأنف ضدهم القضاء :

  • أصليا : عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الحاصل في  .. / .. / 2023 في موطن المحكوم عليهما تسلمه زوج المستأنفة بشخصه المقيم معها والمحكوم عليه في الحكم محل الاستئناف لحصول الاستئناف منها بعد الميعاد في  /   / 2023
  • احتياطيا : رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وكيل المستأنف ضده

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

خاتمة اعلان الحكم المدني

اعلان الحكم المدني

في ختام هذه المذكرة القضائية نقول أن اعلان الحكم تم كما تطلب قانون المرافعات في موطن المحكوم عليه تسلمه زوجه المقيم معه فالمادة 213 مرافعات نصت صراحة في اعلان الأحكام لمن لم يحضر أمام محكمة أول درجة أن يتم بأمر من أثنين :

  • الأول : اما لشخص المحكوم عليه
  • الثاني : في موطنه الأصلي المقيم به ويتسليمه أحد الساكنين معه

هنا ان تم الاعلان بالحكم بأحد الاجرائين فالاعلان صحيح قانونا ويرتب أثاره من حيث احتساب ميعاد الطعن الا أذا أثبت المحكوم وجود غش في الاعلان بين المحكوم له ( المعلن ) وبين من تسلم الاعلان عنه بموطنه أو أن الموطن المسمي بالاعلان لا يخصه ولا يقيم به فينفتح ميعاد الطعن ولا ترتب الاعلان بالحكم أثره لوجود غش وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات التى تنص علي :

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

واخيرا أتمني أن تجد عزيزى الزائر ضالتك القانونية علي موقعنا القانوني فلا تبخل علينا بأرائك بصندوق التعليقات وللمزيد عن عدم قبول الاستئناف شكلا لتفويت الميعاد اطلع علي موضوع سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }