إثبات عقد الإيجار المفقود: خطوات وحلول لحماية حقوقك

إثبات العلاقة الايجارية

يواجه بعض المستأجرين والمؤجرين أزمة فقدان عقد الإيجار ، مما قد يعيق إثبات عقد الإيجار  ويعرض حقوقهم للخطر و في هذا المقال، سنقدم شرحا تفصيليا لإثبات عقد الإيجار المفقود، بدءا من الخطوات القانونية وصولًا إلى الحلول البديلة، مع التركيز على المعلومات المُفصلة .

اثبات العلاقة الايجارية

السند القانوني :

المادة (24) من القانون 49 لسنة 1977 :
  • اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
  • ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون, وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
  • ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
  • ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار  واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

أحكام النقض في إثبات عقد الإيجار

إثبات عقد الإيجار المفقود

حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م 16  ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق49 لسنة 1977 . مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة .

(الطعن 7630 لسنة 64ق جلسة 21/6/2000 ، الطعن 11457 لسنة 65ق جلسة 8/6/1998)

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة .

(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/11/1999)

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدها وبرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينهما . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .

( الطعن 328 لسنة 57ق جلسة 8/11/1999)

 صورية عقد الإيجار  المفروش . إثباته على من يدعيه .  عجزه عن ذلك . أثره . وجوب أعمال ظاهر نصوص العقد .

(الطعن 1949 لسنة 64 ق جلسة  15/11/1999)

 الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها .

(الطعن 7620 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000)

 تمسك الطاعن بإقرار مورث المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخرى أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته الى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها . قصور . لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت فيها الإقرار .

(الطعن 1991 لسنة 68 ق جلسة 5/7/2000)

استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن المطعون ضده مستأجر لعين النزاع وإلزامه الطاعنين بتحرير عقد إيجار له . النعي على ذلك جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن 7620 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000 ، الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/6/1998)

مذكرة في دعوى إثبات علاقة إيجاريه مقدمة من قبل المدعي

مذكــــــرة

  بدفاع / …………………                            (المدعي)

ضــــــد

 …………………………..                       (المدعي عليه)

 في الدعوى رقم ……لسنة …… والمحدد لنظرها جلسة ………….

(الطلبــــــات)

  •  أولا : الحكم بإثبات العلاقة الايجارية بين المدعي والمدعي عليه ابتداء من تاريخ   /    /     مقابل أجرة شهرية قدرها……… جنيه عن العين المبينة بصدر صحيفة افتتاح الدعوى .
  • ثانيا : إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الدفــــــاع

أولا : يجوز للمستأجر (المدعي) إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات :

 ولما كان الثابت من المحضر الإداري رقم …….. لسنة …….. و شهادة الشهود في تلك المحضر بان المدعي يستأجر العين المؤجرة منذ …….. مقابل أجرة شهرية تدفع كل أول شهر قدرها ……….

وقد طلب المدعي أكثر من مرة من المؤجر (المدعي عليه) تحرير عقد الإيجار إلا أنه أبى الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم فيه بثبوت العلاقة الايجارية .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

“حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الايجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة “.

الطعن 7630 لسنة 64 ق جلسة 21/6/2000،
الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/6/1998

ثانيا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات العلاقة الايجارية :

يجوز للمدعي عليه (المستأجر) إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ولا يقدح في ذلك عدم وجود عقد مكتوب أو حصول المستأجر (المدعي عليه) على إيصالات بسداد الأجرة لأن المؤجر كان يرفض إعطاء الإيصالات التي تفيد بسداد الأجرة الأمر الذي يحق معه للمدعي عليه بإثبات واقعة تأجير العين المؤجرة وإرغامه على تحرير عقد إيجار للمدعي عليه

وقد قضت محكمة النقض بأن

 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات . شرطه . عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة.

(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/11/1999)
(بنـــــاء عليـــــه)

نصمم على الطلبات .

خطوات وحلول اثبات عقد الايجار الضائع

إثبات عقد الإيجار المفقود

الخطوات القانونية لإثبات عقد الإيجار المفقود:

البحث عن نسخة احتياطية:

تأكد من مراجعة جميع أوراقك وملفاتك بدقة، فقد تجد نسخة احتياطية من العقد.

ابحث في البريد الإلكتروني أو على محركات الأقراص المُخزّنة أو في حسابات التخزين السحابية.

التواصل مع الطرف الآخر:

تواصل مع المؤجر أو المستأجر (حسب حالتك) واطلب منه نسخة من العقد.

قد يكون لدى الطرف الآخر نسخة ورقية أو إلكترونية من العقد.

الحصول على مبدأ ثبوت بالكتابة:

إذا لم تتمكن من العثور على نسخة من العقد ، ابحث عن أي وثيقة تُثبت العلاقة الايجارية.

تشمل أمثلة مبدأ ثبوت بالكتابة:
  1. إيصالات دفع الإيجار.
  2. إنذارات رسمية.
  3. شهادات شهود.
  4. مراسلات بريدية أو إلكترونية تتعلق بالعقد.

رفع دعوى قضائية:

في حال تعذر إثبات العلاقة الايجارية بالطرق المذكورة، يمكن رفع دعوى قضائية.

يجب تقديم جميع الأدلة المتاحة، بما في ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة.

ثانياً: حلول بديلة لإثبات عقد الإيجار المفقود:

الاستعانة بسجلات العقارات:

قد تكون نسخة من عقد الإيجار مُسجّلة لدى مكتب تسجيل العقارات.

تواصل مع المكتب لطلب نسخة من العقد.

الاستعانة بخبير عقارات:

قد يتمكن خبير العقارات من مساعدتك في العثور على نسخة من العقد أو إثبات العلاقة الايجارية.

التفاوض مع الطرف الآخر:

حاول التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل ودي، مثل تجديد العقد أو الاتفاق على شروط جديدة.

ثالثًا: نصائح لتجنب فقدان عقد الإيجار:

  • احتفظ بنسخة احتياطية من العقد:

قم بإنشاء نسخة احتياطية من العقد على محرك أقراص مُخزّن أو في حساب تخزين سحابي.

تأكد من الاحتفاظ بنسخة ورقية من العقد أيضًا.

  • احرص على حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالعقد:

احتفظ بإيصالات دفع الإيجار، والإنذارات الرسمية، وشهادات الشهود، والمراسلات البريدية أو الإلكترونية.

نظّم جميع الوثائق في ملف مُخصّص.

  • استشر محامٍ مختص:

إذا واجهت أي صعوبة في إثبات عقد الإيجار المفقود ، استشر محامٍ مختص للحصول على المساعدة القانونية اللازمة.

الأسئلة الشائعة:

  1. ما هي مدة الإيجار القانونية في مصر؟

تختلف مدة الإيجار القانونية في مصر حسب نوع العقار ، لكن بشكل عام، لا تقل مدة الإيجار عن ثلاث سنوات للمساكن و خمس سنوات للعقارات التجارية.

  1. ما هي حقوق المستأجر في حال فقدان عقد الإيجار؟

للمستأجر الحق في إثبات العلاقة الايجارية بأي طريقة قانونية وبكافة طرق الاثبات.

الخاتمة إثبات عقد الإيجار المفقود

إثبات عقد الإيجار المفقود

فقدان عقد الإيجار ليس نهاية العالم، فهناك العديد من الخطوات والحلول التي يمكن اتّخاذها لإثبات العلاقة الايجارية وحماية حقوقك. تأكد من اتّباع الخطوات القانونية والحفاظ على الوثائق المُتعلقة بالعقد، واستشر محامٍ مختص إذا واجهت أي صعوبة.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }