المادة 248: انقضاء الحق في الحبس

انقضاء حق حبس الالتزام

شرح المادة 248 عن أسباب انقضاء الحق في الحبس وحق حبس الالتزام هو حق يمنح للأطراف في العقد للامتناع عن تنفيذ التزامهما إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما اتفق عليه و هذا الحق ينطبق في حالة وجود التزامات متبادلة بين الأطراف ويسمح لكل طرف بالتمسك بالالتزام الآخر.

انقضاء الحبس بالمادة 248 مدني

المادة 248 مدني تنص علي :

  1.  ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
  2.  ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

انقضاء الحبس في الأعمال التحضيرية

ليس الحبس على وجه الاجمال الا حيازة الشىء حيازة فعلية ولذلك كان طبيعيا ان ينقضى بفقد هذه الحيازة ولكن ان يكون هذا العقد اراديا فإذا خرج الشىء من يد محتسبه خفية أو إنتزاع منه رغم معارضته ظل حقه فى الحبس قائما وكان له ان يسترده ولو من يد حائز حسن النية بإعتبار ان الأمر ينطوى على سرقة ضمان على ان حق الإسترداد هذا وان كان جزاء يكفل حماية الحق فى الحبس الا ان من واجب المحتبس ان يستعمله فى خلال ثلاثين يوما من وقت عمله بخروج الشىء من يد (قارن حق المستأجر فى استرداد المنقولات التى تخرج من حيازته فى خلال ثلاثين يوما ).

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2 – ص 656

نبذة عن حق حبس الالتزام قانونا

انقضاء الحق في الحبس

حق حبس الالتزام هو حق يمنح للأطراف في العقد للامتناع عن تنفيذ التزامهما إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما اتفق عليه و هذا الحق ينطبق في حالة وجود التزامات متبادلة بين الأطراف ويسمح لكل طرف بالتمسك بالالتزام الآخر.

النصوص المتعلقة بحق حبس الالتزام تتضمن المواد التالية:

المادة 161 من قانون المدني: تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين، يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما اتفق عليه.

المادة 246 والمادة 247 من قانون المدني: تتعلق بالتحضيرات للدفع بعدم التنفيذ. يمكن للطرف الذي يرغب في حبس الالتزام أن يستعين بإجراءات قانونية للتحقق من عدم تنفيذ الالتزام من قبل الطرف الآخر.

المادة 248 من قانون المدني: تتعلق بحق الحبس نفسه. يمكن للطرف الذي يرغب في حبس الالتزام أن يمتنع عن تنفيذه حتى يتم الوفاء بما يستحقه.

مثال عملي على حق حبس الالتزام: إذا كان هناك عقد بيع يلزم المشتري بدفع الثمن قبل تسليم المبيع، يمكن للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يتم دفع الثمن.

أسباب انقضاء الحق فى الحبس

يعرض نص المادة248 مدنى لأسباب انقضاء الحق فى الحبس وهو خروج العين من يد الحابس لتنظيمه تنظيما خاصاً

 وتنقسم أسباب الانقضاء الى قسمين :

  • انقضاء بطريق تبعي
  • انقضاء بطريق أصلى
وأسباب انقضاء الالتزام هى :
  • الوفاء
  • التجديد
  • المقاصة
  • اتحاد الذمة
  • الإبراء
  • الإسقاط
اما بالنسبة للتقادم

فإن الحق لا يتقادم ما دامت العين محبوسة وينقضي الحق فى الحبس دون الحق المضمون به إذا ما قدم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس وبإخلال الحابس بالتزامه فى المحافظة على العين وللمالك ان يطلب من القضاء إسقاط حقه فى الحبس وبهلاك العين وبنزول الحابس عن حقه فى الحبس .

(الوسيط- 2 – للدكتور السنهوري – ص 1187 وما بعدها وكتابة الوجيز ص 915 وما بعدها)

فإذا خرجت الحيازة من يد الحبس خفية أو عنوة أو بالرغم من معارضته فإن الحق فى الحبس يزول مؤقتا مادام الحائز لم يسترد الحيازة فعلا فإذا استرد الحيازة فى الميعاد عاد إليه الحق فى الحبس و إذا انقضى الميعاد دون أن يستردها زال نهائيا حقه فالحق العيني ينطوى دائما على حق تتبع ولا يزول بانتقال العين الى الغير .

شرح أسباب انقضاء حق الحبس

 ينقضي الحق في الحبس إما بصفة تبعية وإما بصفة أصلية وسنعرض لذلك بالتفصيل على النحو التالي :

أولا : انقضاء الحق في الحبس بصفة تبعية :

 ينقضي الحق في الحبس تبعاً لانقضاء الحق المضمون به ، فكلما انقضى حق الدائن الحابس قبل مدينه بأي طريق من طرق الانقضاء كالوفاء أو التجديد أو الإبراء أو المقاصة انقضى تبعا لذلك حقه في حبس التزامه قبل المدين

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المانع الذي كان يحول دون تسليم الأشياء المنقولة إليه ويعود الالتزام بالتسليم في ذمة الناقل وفقا لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد وانقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفي المرسل إليه بالتزامه كالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب في حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره في الوفاء بالتزامه.

هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقه في الحبس إلا أنه لا يعفيه من التزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير في الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف في فترة احتباسها وللحابس أن خشى على الشيء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه طبقا لنص المادة 1119 من القانون المدني وينتقل حينئذ الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه

(15/12/1966 – 17 – 1926)

ثانياً : انقضاء الحق في الحبس بصفة أصلية :

ينقضي الحق في الحبس وحده – دون الحق المضمون به – بطريق أصلي ، ويتحقق ذلك في الأحوال الآتية :
  • أولاً : تقديم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس (مادة 246 فقرة أولى مدني)
  • ثانياً : هلاك العين المحبوسة
  •  ثالثاً : عدم قيام الحابس بالتزامه في المحافظة على العين المحبوسة .
  •  رابعاً : نزول الحابس عن حقه في الحبس ، وأكثر ما يكون ذلك بخروج العين من يد الحابس طوعا وهذه هى الحالة التي عرضت لها المادة 248 من التقنين المدني .
تقديم تأمين كاف للوفاء بحق الحابس :

إذا قدم الدائن الذي يطالب بتنفيذ الالتزام تأمينا كافيا للوفاء بحق الحابس فإن الحق في الحبس ينقضي ويلتزم المدين بالوفاء بالتزامه (مادة 246 / 1) ذلك أن هذا التأمين يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الحق في الحبس وهو ضمان استيفاء الحابس لحقه ، والتأمين الذي يقدمه الدائن يجوز أن يكون تأمينا شخصيا ككفالة شخص ثالث ، أو تأمينا عينيا كرهن على مال من أموال الدائن سواء كان رهنا رسميا أو رهنا حيازيا .

(عزمي البكري ص 1090)
هلاك العين المحبوسة :

وإذا هلكت العين المحبوسة انقضى الحق في الحبس بداهة لانعدام المحل والهلاك إما أن يكون بخطأ الحابس وفي هذه الحالة يكون مسئولا عن التعويض وإما أن يكون لسبب أجنبي عن فعل الحابس وفي هذه الحالة تهلك العين على مالكها حتى لو كان الحابس ملتزما بموجب عقد أن يسملها للمالك .

وقد طبقت المادة 460 من التقنين المدني هذا الحكم فنصت على أنه:

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع

وإذا هلكت العين فاستحق عنها تعويض أو مبلغ تأمين ففي رأينا أن التعويض أو مبلغ التأمين يحل محل العين ، ويكون للدائن حبسه محل العين التي هلكت قياسا على حالة بيع العين إذا خيف عليها الهلاك أو التلف وحبس الثمن ، وتكون هذه حالة من حالات الحلول العيني لم يرد فيها نص صريح .

وقد رأينا حالة مماثلة في بيع الثمرات التي يخشى عليها التلف وحبس ثمنها ، ومن الفقهاء من يذهب الى أن الحلول العيني لا يكون إلا بنص ، ومن ثم لا يجوز للدائن أن يحبس التعويض أو مبلغ التأمين بدلا من العين التي هلكت

(منصور مصطفى منصور ص 190 ، عبد الفتاح عبد الباقي ص 259 ، إسماعيل غانم ص 153)

 أما بيع العين المحبوسة فيختلف في الحكم عن هلاكها ، ذلك أن البيع إن اقتضه الضرورة لأن العين يخشى عليها الهلاك أو التلف ، فقد قدمنا أن الحق في الحبس لا ينقضي ، بل ينتقل من العين الى الثمن ، وأن أوقع البيع أحد الدائنين غير الدائن الحابس تنفيذا على العين ، فإن رسوم المزاد لا يقضي الحق في الحبس كما أسلفنا القول . أما إذا أوقع البيع الدائن الحابس نفسه تنفيذا على العين ، فإن هذا يعتبر نزولا منه عن حقه في الحبس

 (السنهوري ص 1050)
إخلال الحابس بالتزامه من المحافظة على العين:

 الحابس كما سبق أن قدمنا يلتزم بالمحافظة على العين ، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، فإذا أخل بهذا الالتزام إخلالا خطيرا ، جاز للمالك أن يطلب من القضاء إسقاط حقه في الحبس لتعسفه في استعمال هذا الحق وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة .

(السنهوري ص 1052)
نزول الحابس عن حق في الحبس خروج الشيء المحبوس من يد حابسه طوعا:

قد ينزل الحابس عن حقه في الحبس قبل أن يستوفى ماله في ذمة المالك ، وأكثر ما يتحقق ذلك بأن يتخلى الحابس عن حيازة العين المحبوسة طوعا إذ يعتبر هذا التخلي نزولاً ضمنياً من الحابس عن حقه في الحبس ولا يستطيع أن يسترد حيازته بعد ذلك

 أما إذا خرج الشيء من يد الحائز خفية أي دون علمه أو بالرغم من معارضته ، فإن الحق في الحبس لا ينقضي بهذا الخروج ، ولكن يتعين على الحابس في هذه الحالة أن يطالب باسترداد الشيء المحبوس خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي يعلم فيه بخروجه أو خلال سنة من وقت خروج أي الأجلين أقرب (مادة 248 / 2)

فإذا أقام الحابس دعوى الاسترداد في خلال المواعيد السابقة ، فإن حقه في الحبس يظل قائما رغم خروج الشيء من تحت يده ، ويحكم له باسترداد الشيء ليمارس عليه سلطته في الحبس ، أما إذا ترك الحابس المواعيد السابقة تمر دون أن يطالب باسترداد الشيء فإن حقه في حبسه ينقضي .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع في حبس التأمين – المدفوع لها من العامل يقتضى عقد العمل – تبعا للرهن الحيازي المقرر لها عليه حتى تبرأ ذمة المطعون ضده العامل من المسحوبات ، فإن هذا الدفاع يكون سبب جديدا ، لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع

(الطعن رقم 469 لسنة 37 ق جلسة 3/3/1973 س 24 ص 372 ، الطعن رقم 580 لسنة 34 ق جلسة 23/1/1969 س 20 ص 155)

التخلي عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها من المستندات المقدمة.

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التي يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراراه على عدم إتمام البناء مما اضطر المطعون عليها الى الاتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه .

ومن أن مذكرة الطاعن بقسم الشرطة لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء في تاريخ تحريرها أو أن تابعا للمطعون عليها قد اعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار .

وخلصت المحكمة من استعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين الى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض اختياره ، وكانت هذه القرائن التي استند إليها الحكم في هذا الشأن تؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس

(الطعن رقم 372 لسنة 21 ق جلسة 9/4/1953)

حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك

(الطعن رقم 408 لسنة 34 ق جلسة 16/5/1968)

 في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده

ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده .

وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله فعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يهدده ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائع في دفع هذا الخطر قبل استحقاق في ذمته من الثمن مادام أنه لم يشتر ساقط الخيار

(الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 10/12/1975)
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن

ليس للبائع اذلي خرجت من تحت يده العين المبيعة برضائه وتسلمها المشتري فعلا أن يطلب بعد ذلك استردادها وحبسها تحت يده ، لأن البائع يعتبر قد نزل باختياره عن حق حبس العين بتسليمها للمشتري قبل أن يقوم بدفع الثمن

(27 ديسمبر سنة 1938 المحاماة 20 رقم 171 ص 457)

عدم انقضاء الحق في الحبس بالتقادم

طالما بقى الشيء محبوسا لدى المدين ، فإن حق المدين قبل الدائن لا ينقضي بالتقادم ، إذ يعتبر ترك الدائن للشيء تحت يد مدينه إقرارا ضمنيا بحق هذا المدين ، وهذا الإقرار من شأنه عدم سريان مدة التقادم طوال المدة التي يكون فيها المدين حابسا للشيء .

الخاتمة

انقضاء الحق في الحبس

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية

  •  مادة 251 مدني ليبى
  • 249 مدني سورى
  • 284 مدني عراقى
  • 273 مدنى لبنانى
  • 224 مدني كويتى
  • 233 مدني سودانى

وقد ود النص في المادة 333 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :

1- ينقضي الحق في الحبس بفقد الحيازة .

2- ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من حيازته خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداد الحيازة ، إذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخرج الشيء من حيازته .

وفي لجنة المراجعة استبدلت عبارة (بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه) بعبارة (يفقد الحيازة) حتى يكون النص أدق تعبيرا عن المعنى ووضع حد زمني ينقضي حق الحبس بانقضائه ولو لم يعلم الحابس بخروج الشيء من يده لوضع حد للمنازعات وحدد الأجل سنة فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه التقنين الجديد ، وصار رقمه 260 في المشروع النهائي ، ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 248 .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 656 ، 657)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :

ليس الحبس على وجه الإجمال إلا حيازة الشيء حيازة فعلية ولذلك كان طبيعيا أن ينقضي بفقد هذه الحيازة ولكن ينبغي أن يكون هذا الفقد إراديا فإذا خرج الشيء من يد محتبسه خفية أو انتزع منه رغم معارضته ظل حقه في الحبس قائما وكان له أن يسترده ولو من يد حائز حسن النية باعتبار أن الأمر ينطوي على سرقة ضمان .


مقال انقضاء الحق في الحبس

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }