فهم منازعات التنفيذ في السعودية
محتويات المقال
شرح مفصل لموضوع إجراءات منازعات التنفيذ في النظام السعودي ( وقف التنفيذ )، بما في ذلك أنواع منازعات التنفيذ، واختصاصات قاضي التنفيذ، وخطوات رفع دعوى منازعة التنفيذ، وإجراءات وقف التنفيذ ، والتنفيذ هو المرحلة الختامية للدعوى القضائية.
منازعة التنفيذ في السعودية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
ربما تتعرض الحقوق المدنية للأفراد إلى الاعتداء مما يجعل صاحب الحق المعتدى عليه يلجأ إلى حماية حقه عن طريق القضاء فيتحصل على حكم لصالحه فيلجأ إلى الغاية من الحصول على هذا الحكم وهو تنفيذه فإذا ما لجأ إلى تنفيذ الحكم وطلب من المدعى عليه تنفيذ الحكم ووجب عليه التنفيذ. أو حتى قبل لجوء المدعي إلى المطالبة بالتنفيذ.
ووجد المدعى عليه نفسه مجبراً على تنفيذ سندٍ معيباً – في نظر المنفذ ضده شكلاً أو مضموناً تقدم بدعوى لصاحب الاختصاص معترضاً على التنفيذ ومطالباً بوقفه لحين الانتهاء من دعوى المنازعة التنفيذية المنظورة.
ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة يترتب عليه تغيير فقد أحببت الكتابة فيه إثراءً للموضوع ومشاركةً في دعم المكتبة العلمية والبحوث العلمية.
وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة وهي على النحو التالي:
المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ثم مشكلة البحث ثم منهج البحث. ثم الدراسات السابقة.
ثم خطة البحث ثم المطلب الأول عن ماهية منازعات التنفيذ. ثم المطلب الثاني عن شروط قبول منازعات التنفيذ.
ثم المطلب الثالث عن إجراءات النظر في منازعات التنفيذ. وأخيراً الخاتمة، وتشتمل على تلخيص للبحث وأهم النتائج والتوصيات.
مقدمة الأستاذ عبدالله بن مسعود بن مرزوق الحربي الإدارة القانونية بجامعة طيبة – المملكة العربية السعودية – كاتب البحث
أولاً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
وتكمن أهمية هذا الموضوع في عدد من الأمور من أهمها:
- أن المنازعات التنفيذية من الدعاوى المستعجلة بحكم القانون والتي لا تحتمل اتباع إجراءات
- الترافع الغير مستعجلة مما يتعلق بالمواعيد ونحوها.
- أن المنازعة التنفيذية قد تكشف عن حق للمدعى عليه لم يستطع حمايته قبل صدور السند التنفيذي ضده، لسبب عائد إليه أو إلى غيره.
- أن عدم وقف التنفيذ أثناء نظر المنازعة التنفيذية قد يحدث ضرراً جسيماً على طالب وقف التنفيذ. مما قد يتعذر استدراكه في حال التنفيذ.
مشكلة البحث:
إن عدم وضع معيار دقيق للاختصاص النوعي للمنازعات التنفيذية؛ وإعطاء النظام مساحة واسعة نسبيًا للسلطة التقديرية في وقف التنفيذ؛ يطرح تساؤلات عديدة من الأهمية بمكان. ولهذا يسعى البحث للإجابة على الأسئلة الآتية.
- من المختص بنظر المنازعات التنفيذية؟
- من المختص بوقف التنفيذ؟
- ما أثر نظر المنازعة التنفيذية على وقف التنفيذ؟
منهج البحث:
في هذا البحث سأتبع المنهج الاستقرائي التحليلي. وذلك وفق الآتي:
1- عند بحث كل مسألة أرجع إلى النص النظامي ومضمون شرحه من خلال ما كتبه شراح النظام. عند إثبات النص النظامي فإني أورد شرحًا له مما أثبته شراح النظام السعودي والقوانين الأخرى.
الدراسات السابقة:
من خلال مراجعة المكتبات العلمية لم أجد من كتب بحثاً مستقلاً تناول فيه ما سيتم تناوله في هذا البحث تحديداً وتفصيلاً.
خطة البحث
قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ماهية المنازعات التنفيذية وفيه فرعان
- الفرع الأول: تعريف المنازعات التنفيذية.
- الفرع الثاني: أنواع منازعات التنفيذ.
المطلب الثاني: شروط قبول المنازعات التنفيذية وفيه فرعان
- الفرع الأول: الشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ.
- الفرع الثاني: شروط قبول منازعات التنفيذ الخاصة
المطلب الثالث: إجراءات نظر الدعوى في المنازعات التنفيذية وفيه ثلاثة فروع:
- الفرع الأول: تنازع الاختصاص في منازعات التنفيذ
- الفرع الثاني: إجراءات سير الدعوى في المنازعة التنفيذية
- الفرع الثالث: وقف التنفيذ أثناء نظر المنازعة
إن من القواعد العامة أن السند التنفيذي – والذي لا يجوز التنفيذ بدونه يعتبر كافياً للتنفيذ الجبري ولو لم يكن الدائن صاحب الحق الموضوعي حقيقةً.
وقد يشوب السند التنفيذي عيب شكلي أو موضوعي، ومع يتم التنفيذ، وقد يخطئ مأمور التنفيذ في إجراءات الحجز والتنفيذ ويقوم بالتنفيذ خارج القانون أو يمتنع عن بعض الإجراءات.
وكل ما سبق قد يحصل في غياب المدين، لأن النظام لم يشترط حضور المدين لإجراءات التنفيذ في معظم أحواله، فإذا ما علم المدين عن خلل قد حصل في إجراءات التنفيذ سواءً كان حقيقةً أو توهماً وتوقع أن يتأثر مركزه القانوني سلباً؛ تقدم بدعوى وقف التنفيذ بحجة عدم أحقية طالب التنفيذ في التنفيذ لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون أو لعيب في إجراءات التنفيذ ونحوه.
وفي هذا البحث سأتناول الحديث عن إجراءات النظر في هذه المنازعات من حيث ماهيتها وشروطها وما يتعلق بوقف التنفيذ. وذلك من خلال ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ماهية منازعات التنفيذ وفيه فرعان
الفرع الأول: تعريف المنازعات التنفيذية: نص نظام التنفيذ السعودي في المادة الأولى على تعريف منازعات التنفيذ بأنها هي:
(الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم).
فنجد أن النظام عرف منازعات التنفيذ بأنها: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ. أي بسبب الشروع في تنفيذ السند التنفيذي، وتهدف إلى وقف التنفيذ بشكل دائم أو مؤقت.
وهذه الدعاوى تتعلق بتوافر شروط صحته أي بتوافر شروط صحة التنفيذ من عدمه وذلك كأن تكون متعلقة بمحل التنفيذ كالدعاوى الخاصة بعدم صحة الحجز على مالٍ معين من الأموال التي منع النظام من الحجز عليها كدار المدين التي يسكنها هو ومن يعول ووسيلة نقله هو ومن يعول وغيرها مما نصت عليه (مادة 21) من نظام التنفيذ ولائحتها.
- أو أن تتعلق الدعوى بمستند التنفيذ ككونه مخالف للشريعة الإسلامية أو أحكام النظام العام، أو أنه صادر من محكمة غير مختصة.
- أو أن تتعلق بأطراف التنفيذ كدعوى الاعتراض على طريقة توزيع حصيلة البيع.
- أو أن تتعلق الدعوى بإجراءات التنفيذ كالدعاوى الناشئة بسبب الحراسة القضائية، أو إيقاف الخدمات، أو الأمر بالحبس.
وبناءً على تعريف المنظم فإن منازعات التنفيذ عبارة عن دعاوى تتم وفق إجراءات دعاوى المرافعات المدنية من تقديمها عبر صحيفة دعوى تودع لدى قسم الصحائف وسبب تقديمها هو المطالبة بالتنفيذ، ولولا التنفيذ؛ لم تُقدّم هذه الدعوى ولو لم يوجد التنفيذ لم توجد هذه الدعوى.
هذا هو تعريف منازعات التنفيذ في نظام التنفيذ السعودي وإن كان شراح القانون قد عرفوا منازعات التنفيذ بتعريفات كثيرة لا تختلف في معناها كثيرًا عن تعريف المنظم السعودي وإن اختلفت في مبانيها لا في معانيها
ومن هذه التعريفات:
أن منازعات التنفيذ هي: دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري وليست جزءً من خصومة التنفيذ أو مرحلةً منه، وترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين
فتحي والي التنفيذ الجبري دار النهضة العربي، القاهرة، مصر. 1987م. ص (605)
فالتنفيذ يمر بعدة مراحل من تقديم طلب التنفيذ وحتى انتهاء التنفيذ مروراً بإصدار أوامر وقرارات التنفيذ اللازمة والحجز والبيع وتوزيع الحصيلة؛ وليس من هذه الإجراءات المنازعة التنفيذية فهي ليست جزء من التنفيذ، لكنها تتعلق به فلولاه لم توجد المنازعة. والهدف منها وقف التنفيذ بصفة دائمة أو مؤقتة.
وذهب بعضهم إلى أن منازعات التنفيذ هي: ادعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ؛ إذا صحت تؤثر في فهمي.
وجدي راغب النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. 1974م. ص (327).
التنفيذ سلباً أو إيجاباً كادعاء بطلان التنفيذ أو صحته وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه فالمنازعات عبارة عن ادعاءات لأنها من قبيل الدعاوى وهي كما بينا أن تتعلق بالتنفيذ لأنه هو سببها، وعند ثبوتها ستؤثر في التنفيذ تأثيراً قد يصل إلى وقف التنفيذ وإلغاء الإجراءات السابقة. إلى غير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن اعتبار منازعات التنفيذ دعاوى تنشأ بسبب التنفيذ وتكون هي عارضًا من عوارضه، وتتعلق بتوافر شروط صحته
أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر. 1990م. ص (677).
الفرع الثاني: أنواع منازعات التنفيذ:
قسم شراح القانون المنازعات التنفيذية إلى عدة أقسام بناءً على عدة اعتبارات فبحسب طبيعتها تنقسم المنازعات التنفيذية إلى قسمين: منازعات وقتية ومنازعات موضوعية فالمنازعات الوقتية هي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء مؤقت كوقف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة ببطلان التنفيذ أو صحته
طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان الطبعة الثانية، 2011م. ص (263). البراهيم عبد العزيز بن صالح اختصاصات قاضي التنفيذ وتطبيقاتها في المملكة رسالة ماجستير جامعة نايف، الرياض، السعودية. 2008م. ص (92) ، (أبو الوفا، مرجع سابق، (263) فتحي والي، مرجع سابق، (615).
فالمنازعات التنفيذية لا تمس بأصل الحق الموضوعي، ولذلك تسمى إشكالات تنفيذية . فالمنازعة وقتية حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة.
والمنازعات الموضوعية: وهي التي يُطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة بما يحميها كدعوى صحة أو بطلان إجراءات التنفيذ
(أبو الوفا، مرجع سابق، (263) فتحي والي، مرجع سابق، (615).
فهذا التقسيم يقوم على أساس طبيعة الحماية القضائية التي ترمي لها المنازعة، وله أهمية كبيرة لأن منازعات التنفيذ منازعات مستعجلة ولا يُطالب مقدمها بإثبات الاستعجال. كما تظهر أهمية هذا التقسيم من خلال أن الإشكالات الوقتية تتبع قواعد القضاء المستعجل أما المنازعات فتتتبع قواعد القضاء العادي.
كما يمكن تقسيم المنازعات باعتبار الوقت التي تثار فيه إلى ثلاثة أقسام
1 – منازعات قبل البدء في التنفيذ:
والهدف من هذه المنازعة عدم البدء في التنفيذ وذلك للاحتياط عن الضرر الذي يخشى وقوعه عند البدء بالتنفيذ وغالباً تكون المنازعة في هذه الحالة موجهة إلى القوة التنفيذية للسند كادعاء التزوير ونحوه.
2- المنازعات التي تثار أثناء التنفيذ:
وأكثر المنازعات التنفيذية من هذا النوع كما سيأتي بيانه. -3- المنازعات التي تثار بعد تمام التنفيذ، كدعوى الشفعة، كدعوى الخطأ في توزيع حصيلة البيع. كما يمكن تقسيم المنازعات التنفيذية باعتبار أطرافها إلى ثلاثة أقسام:
- منازعات يثيرها طالب التنفيذ مثل استبدال الحارس.
- منازعات يثيرها المنفذ ضده: مثل ادعاء تزوير أو بطلان السند.
- منازعات يثيرها الغير مثل ادعاء ملكية العين محل التنفيذ.
وكل من التقسيمات السابقة بالاعتبارات المذكورة لها أهمية في تحديد المختص بنظر المنازعة. كما لها أهمية بالغة في تحديد إمكانية وقف التنفيذ من عدمه. كما سيأتي بيانه.
شروط قبول منازعات التنفيذ. وفيه فرعان:
الفرع الأول: الشروط العامة قبول منازعات التنفيذ.
نظراً لأن السند التنفيذي قد يعتريه عيب شكلي أو موضوعي ويتم تنفيذه في ظل غياب المدين، مما يدفع المدين إلى تقديم دعوى منازعة تنفيذ والتي قد تُقدم من الدائن اعتراضا على اجراءات معينة، مما يتوجب وجود شروط معينة لقبول المنازعات التنفيذية. لذلك يشترط لقبول منازعات التنفيذ بشكل عام ما يشترط لقبول الدعوى بصفة عامة.
ولشراح الأنظمة آراء متعددة في الشروط العامة لقبول الدعوى فمنهم من يحصر شروط قبول الدعوى في المصلحة والصفة والأهلية ووجود الحق ومنهم من اشترط لقبول الدعوى المصلحة والصفة وعدم المنع من سماعها واحترام الميعاد المحدد لقبولها وأضاف بعضهم عدم سبق الفصل فيها وعدم وجود اتفاق على التحكيم
بينما لم يشترط بعض شراح القانون سوى شرط المصلحة ، وهو الاتجاه الذي سار عليه المنظم السعودي إذ لم ينص صراحة إلا هذا الشرط ..
ويرى البعض أن لفظ الصاحبة الواردة في (مادة /3) من نظام المرافعات الشرعية هي اشتراط للصفة في الدعوى والتي تنص على أنه :
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة مشروعة. إلا أنه بناءً على المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشرعية الإسلامية … الخ. لذلك فيمكن اعتبار الأهلية شرط لقبول الدعوى وذلك لاتفاق فقهاء الشريعة على اشتراطها .
وكذلك شرط الصفة؛ والتي اتفق فقهاء الشريعة على اشتراطها .
وفيما يلي بيان موجز لهذه الشروط الثلاثة:
أولاً المصلحة:
المصلحة في اللغة الخير والمنفعة وتعرف المصلحة بأنها هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له. أو هي المنفعة التي تعود على المدعي من التجائه إلى القضاء فمن ليس له فائدة أو منفعة – سواءً كان أصيلاً أو وكيلاً أو ولياً من رفع الدعوى فلا تقبل الدوى منه؛ لأنه لا مصلحة له من رفعها.
والمصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب؛ بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن. ولذلك فقد نصت مادة 3 من نظام المرافعات الشرعية على أنه “لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة”.
وبينت اللائحة التنفيذية لهذه المادة ردُّ ما لا مصلحة فيه سواءً أكان الطلب أصليًا أم عارضًا. يصح مثلاً – رفع دعوى من غير الورثة فيما يتعلق بصحة وصية.
شروط المصلحة:
حتى تكون المصلحة معتبرة فإنه يشترط لقبولها توافر عدداً من الشروط أهمها :
- 1- أن تكون المصلحة قائمة وحالة أي أن يكون الحق الذي يطالب فيه المدعي قائماً وناله الضرر مما ألجأه إلى القضاء لحمايته.
- 2- أن تكون المصلحة مشروعة، أي قانونية وتستند إلى حق ثابت.
وإلى هذين الشرطين أشارت المادة الثالثة من نظام المرافعات المشار إليها أعلاه. لكن المنظم استثنى المصلحة المحتملة وأجاز قبول الدعوى إذا كان هماك مصلحة محتملة بشرط أن يكون الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه (مادة /2/3) ، (مادة 3/3) من اللائحة.
ثانيا الصفة:
يجب أن يتوافر شرط الصفة عند تقديم المنازعة التنفيذية لدى رافع الطلب أو المدعي في المنازعة التنفيذية. وكذلك الصفة لدى المدعى عليه والصفة هي أن ترفع الدعوى ممن له شأن على خصم له شأن في الخصومة.
فالصفة لدى المدعي أن يكون صاحب حق أو أن يمثله، والصفة لدى المدعى عليه بأن تكون له علاقة تربطه بالحق المدعى به.
فلابد أن يكون أطراف الدعوى أو المنازعة التنفيذية ذو شأن في المنازعة التي أثيرت أثناء التنفيذ. ويرى بعض شراح الأنظمة عدم اشتراط الصفة كشرط لقبول الدعوى لأنه داخل في شرط المصلحة ويرون أن الصفة ماهي إلا المصلحة.
والصحيح اختلاف المصلحة عن الصفة فدعوى الحسبة – مثلاً .. مثلاً – قد لا توجد فيها مصلحة شخصية، فالمصلحة هي الفائدة أو المنفعة أما الصفة فهي علاقة المدعي والمدعى عليه بالشيء المدعى به. فالصفة يجب أن تتوفر في كل من المدعي والمدعى عليه أما المصلحة فهي خاصة بالمدعي.
ثالثاً الأهلية:
لما كانت الدعوى عبارة عن تصرف يترتب عليه التأثير على المركز القانوني لذلك وجب أن يتوافر صفة الأهلية في كل من المدعي والمدعى عليه.
والأهلية بمعناها الشامل:
هي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي فهي قابلية مصدرها الشارع يقدرها في الشخص ليكون هذا الشخص صالحاً لتنفيذ الحكم الشرعي. فالأهلية هي صلاحيات الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.
ولذلك فهي تنقسم إلى قسمين:
1- أهلية وجوب:
وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته للإلزام والالتزام. فصلاحيته لثبوت الحقوق له هي قابلية الإلزام مثل استحقاق قيمة المتلفات من أمواله على من يتلفها، أما صلاحيته لثبوت الحقوق عليه فهي قابليته للالتزام وذلك مثل ضمانه لما يتلفه من أموال الآخرين ومناط هذه الأهلية هي صفة كونه إنساناً منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه فإنه يتمتع بأهلية الوجوب. وذلك بإجماع الفقهاء . وبعض الفقهاء يطلق على أهلية الوجوب أهلية ثبوت الأحكام في الذمة
2- أهلية أداء:
وهي صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل فمناط الاعتداد بالأفعال هو العقل، لأن الإنسان قد ينشأ ناقص العقل فحينها لا يملك أهلية الأداء، وإنما يبقى صاحي أهلية ناقصة، فيملك صاحبها أهلية وجوب لا أهلية أداء فلا تنفذ تصرفاته على تفصيل- بين رده أو إجازته – مثبت في مظانه من كتب الفقهاء.
هذه هي أهم الشروط العامة لقبول الدعوى، وهي ذات الشروط تشرط لقبول المنازعة التنفيذية.
شروط قبول منازعات التنفيذ الخاصة
يشترط لقبول منازعات التنفيذ بصفة خاصة ما يلي:
- الاستعجال
- الإجراء الوقتي
- تقديم المنازعة قبل تمام التنفيذ
أولا: الاستعجال:
يقصد بالاستعجال الضرورة التي لا تحتمل تأخيرًا أو الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى
بالطريق المعتاد حتى مع تغيير الموعد أو هو وجود ظروف واقعية أو قانونية تحيط بالحق أو المركز القانوني المراد حمايته تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحصول على هذه الحماية باتباع إجراءات التقاضي العادية بالمنازعة التنفيذية تهدف إلى حماية المركز القانوني الذي قد يتأثر سلباً في حال اتباع إجراءات القضاء العادي، أو في حال التنفيذ دون النظر فيه.
لذلك يجب أن تكون للمنازعة التنفيذية صفة الاستعجال وقد نصت المادة (3) من نظام التنفيذ السعودي بأن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ وفقًا لأحكام القضاء المستعجل. وذلك لأن الاستعجال شرط في المنازعات التنفيذية التي تنشأ بسب التنفيذ الذي له صفة الاستعجال ابتداءً.
فالاستعجال ضرورة للحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية. ومتى اعتبرت الدعوى منازعة تنفيذية فإنها تكتسب صفة الاستعجال مباشرة.
ثانيًا: وقتية الطلب:
أي أن المنازعة التنفيذية عبارة عن إجراء وقتي أو تحفظي أثناء وقت التنفيذ وموضوعها وقف التنفيذ لعيب شكلي أو موضوعي لا يمس أصل الحق الموضوعي ولا المطالبة بالحكم ببراءة ذمة المدين أو تغيير حكم أو بطلان الحكم ونحو ذلك لأن كل هذه عبارة عن منازعات موضوعية.
ثالثًا أن تكون المنازعة التنفيذية قبل تمام التنفيذ:
ويقصد بهذا الشرط أن لا يكون التنفيذ قد تم؛ لأنه في حال تمام التنفيذ فلا محل ولا مصلحة من وقف التنفيذ أو الاستمرار. ولم تعد المنازعة من اختصاص قاضي التنفيذ مادام أنها ليست ناشئةً عن التنفيذ. وقد نصت المادة (9/3) من اللائحة على أنه كل منازعة وقعت بعد اقتضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع”.
إجراءات نظر الدعوى في منازعات التنفيذ
فيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: المختص بنظر المنازعات التي يثيرها ذو الشأن:
سبق عند الحديث عن تقسيمات المنازعات التنفيذية باعتبار وقتها بأنها تنقسم إلى منازعات قبل التنفيذ ومنازعات أثناء التنفيذ ومنازعات بعد التنفيذ ومن خلال هذا التقسيم يمكن معرفة المختص بنظر هذه المنازعات وإجراءات وقف التنفيذ من أجلها. وذلك على النحو التالي:
أولاً: المنازعات التي تنشأ قبل التنفيذ:
كل منازعة نشأت قبل تقديم طلب التنفيذ وقبل صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي الموضوع. لأنه لا وجود لمطالبة بالتنفيذ بعد حتى ينظرها قاض التنفيذ، وكذلك فإن السند التنفيذي لم يصدر ويكتسب القطعية.
وكل منازعة نشأت بعد صدور السند التنفيذي وبعد تقديم طلب التنفيذ وتعلقت بالإبراء أو الوفاء أو الحوالة أو الصلح أو المقاصة أو التأجيل فهي من اختصاص قاضي التنفيذ وعليه نصت المادة (4/3) من نظام التنفيذ. وما عدا ذلك فهي من اختصاص قاضي الموضوع.
فقاضي التنفيذ لا يختص بالمنازعات قبل تقديم طلب التنفيذ وذلك لأن الغاية من المنازعة هي وقف التنفيذ والتنفيذ لم يبدأ بعد حتى يتم توقفيه.
ثانياً: المنازعات التي تنشأ بعد التنفيذ:
كل منازعة نشأت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع كدعوى الشفعة ودعوى استحقاق المبيع ونحوها وعلى ذلك نصت المادة 9/3 من نظام التنفيذ. وكل منازعة وقعت بعد التنفيذ وكانت ناشئة عن التنفيذ كالخطأ فى إجراءات مأمور التنفيذ فإنها حينئذ من اختصاص قاض التنفيذ.
ثالثاً: المنازعات التي تنشأ أثناء التنفيذ:
كل دعوى نشأت قبل أو بعد أو أثناء التنفيذ وتعلقت بموضوع الحق، أو بتفسير الحكم، أو تعلقت بدعوى الاستحقاق في الوصايا والأوقاف، أو تعلقت بموضوع ليس ناشئاً عن التنفيذ، فكل ذلك من اختصاص قاضي الموضوع.
وما عدا ذلك فهو من اختصاص قاضي التنفيذ وبالأخص:
- المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي.
- المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري أو الناشئة عنه.
- دعوى الصلح والإبراء والوفاء والمقاصة والحوالة والتأجيل الناشئة بعد صدور السند التنفيذي.
- دعوى تمديد أو تجديد عقد الإجارة إن لم ينص عليه في العقد، وأنكره طالب التنفيذ. -5- المنازعات التي وقعت بعد انقضاء التنفيذ وكانت ناشئة عنه على ذلك كله نصت المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحتها التنفيذية.
ومن الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص التنفيذ:
- دعوى عدم صحة السند التنفيذي لتزويره أو تزوير التوقيع.
- دعوى بطلان السند التنفيذي لعدم أهلية أطراف التنفيذ لعيب في رضا أحدهم.
- دعوى في أجرة الحارس أو في طلب استبداله أو دعوى عدم صحة التقرير بما في ذمته. 4- دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن حجز لم يكن للحاجز حق فيه.
- دعوى طلب قصر الحجز على بعض المحجوزات.
- الدعاوى المتعلقة بعدم صحة إجراءات الحجز أو بعض إجراءاته.
- الدعاوى المتعلقة بعدم صحة إجراءات أو بعض إجراءات البيع الجبري.
- الدعاوى المتعلقة بعدم صحة إجراءات أو بعض إجراءات توزيع حصيلة البيع.
- دعوى الوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي.
- دعوى تمديد أو تجديد عقد الإيجار إذا لم ينص العقد على ذلك.
وبوجه عام فقاضي التنفيذ ينظر كل منازعة ناشئة عن إجراءات التنفيذ أو متعلقة به أو بإجراءاته. وقاضي الموضوع ينظر المنازعات التي ليست ناشئة عن التنفيذ ولا تتعلق به أو بإجراءاته.
إجراءات سير الدعوى في المنازعة التنفيذية
تخضع المنازعات التنفيذية أمام قاضي التنفيذ الأحكام القضاء المستعجل، وفقاً للمادة الثالثة من نظام والقضاء المستعجل يتولى القضاء العاجل في المنازعات التي تستوجب طبيعتها ضرورة سرعة البت فيها.
وبناءً على المادة الأولى من نظام التنفيذ فإن قاضي التنفيذ يتبع الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص نظام التنفيذ على خلاف ذلك.
وقد أفرد نظام المرافعات الشرعية الباب الثاني عشر لأحكام القضاء المستعجل. ومما يخص المنازعات التنفيذية مما لم يرد أو لا يتعارض مع نظام التنفيذ وورد في نظام المرافعات ما يلي:
1- نصت الفقرة (ز) من المادة (206) من نظام المرافعات الشرعية أنه من الدعاوى المستعجلة:
الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. وقد بينا أن المادة (3) من نظام التنفيذ أعطت المنازعات التنفيذية صفة الاستعجال وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
2 مواعيد الحضور للجلسات أثناء نظر المنازعة :
هي أربع وعشرين ساعة وللمحكمة في حال الضرورة نقص هذه المدة. كما نصت عليه المادة 207 من نظام المرافعات الشرعية.
3 – يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعوى المستعجلة في الضبط:
ويصدر به صك. ويخضع لطرق الاعتراض. وعليه نصت المادة (4/205) من نظام المرافعات الشرعية.
4- يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل:
وللقاضي تقدير إلزام المحكوم له بتقديم كفالة من عدمها، وذلك بناءً على المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة يجب أن يكون الحكم فيها مشمولاً بالنفاذ المعجل ولو ينص الحكم على ذلك.
5- حددت المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية صور الكفالة التي يجب على طالب وقف التنفيذ أن يقدمها:
وهي ضمان أو كفيل مقتدر، أو ما تراه كفيلاً بحفظ حق المحكوم له. وتقدير ذلك للدائرة التي تنظر المنازعة. ومما سبق يتضح أن المنازعات التنفيذية أمام قاضي التنفيذ خاضعة لأحكام القضاء المستعجل من جهة سرعة البت فيها وشمولها ببقية أحكام المواعيد ومدد طرق الاعتراض وتقديم الكفالات ونحو ذلك.
وقف التنفيذ أثناء نظر المنازعة
أولاً : الطبيعة القانونية لوقف التنفيذ:
نظراً لكون وقف التنفيذ عبارة عن إجراء وقتي حتى انتهاء المنازعة التنفيذية، فإن طبيعته ليست عبارة عن طريق خاصاً للطعن في الحكم أو في أصل الحق الموضوعي، وإنما تكمن طبيعته في كونه حماية وقتية أو مستعجلة متعلقة بمدة النظر في المنازعة التنفيذية، ولذلك فإن البطلان الذي يشوب المنازعة التنفيذية ينعكس أثره تبعاً على وقف التنفيذ
ثانياً : شروط وقف التنفيذ:
اشترط المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لوقف التنفيذ ما يلي:
- وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم قد يصاب به المحكوم عليه (المنفذ ضده) في حال عدم وقف التنفيذ ولم يضع المنظم حداً للضرر الجسيم الذي يعتبر شرط لوقف التنفيذ، أو يضع له حداً، بل ترك للقاضي سلطة تقدير مدى جسامة الضرر من عدمه.
- أن تبين الدائرة الأسباب التى على أساسها قضت بوقف التنفيذ. ومن الطبيعي أن يكون بموجب حكم كما سيأتي.
- أن يقدم طالب الإيقاف كفالة إن رأت الدائرة ذلك.
ومن شروط وقف التنفيذ الواردة في اللائحة التنفيذية للمادة السادسة من نظام التنفيذ:
4 – أن يكون قرار قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ أو تأجيله أو إمهال المدين أو تقسيط المبلغ؛ بموجب قرار خاضع لطرق الاستئناف باستثناء ما ورد في المادة (1/27) و المادة (3/72) من النظام نفسه، وهو ما يتعلق بتأجيل إخلاء العقار فإنه لا يخضع للاعتراض.
وكذلك يشترط لوقف التنفيذ:
5- أن يكون طلب الوقف قبل تمام التنفيذ، لأنه تم التنفيذ فلا معنى لوقفه، ولا معنى لطلب استمراره وبالتالي فإن حالة تمام العمل لا يقبل وقف هذا العمل وبالتالي فإن طلب الوقف لا يقبل إلا إذا كان بعد رفع المنازعة وقبل تمامها . ولذلك فإن أثره ينصرف إلى إجراءات التنفيذ اللاحقة دون السابقة لأن الإجراءات السابقة يرد عليها الإلغاء لا الوقف
ثالثاً إجراءات وقف التنفيذ:
يعتبر وقف التنفيذ سلطة تقديرية لقاضي التنفيذ أو قاضي الموضوع حسب الاختصاص فكل ناظر للمنازعة التنفيذية له وقف التنفيذ إن رأى موجباً لذلك وتحققت شروط وقف التنفيذ.
وإذا قرر قاضي التنفيذ وقف التنفيذ فإنه يُصدر قرارًا يكون خاضعًا للاستئناف بناءً على المادة (5/6) والتي تنص على “إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ أو التوقف عنه أو أجله أو أعطى المدين مهلة الدفع، أو قسط المبلغ فيكون قراراه خاضعاً لطرق للاستئناف”.
ويكون قرار وقف التنفيذ مشتملاً وجوباً على عددٍ من البيانات الواجبة والتي نصت عليها المادة (2/6) من اللائحة وهي:
- أن يعنون لها بعبارة (قرار قضائي)
- بيانات طلب التنفيذ من القيد والتاريخ.
- بيانات الدائرة واسم القاضي.
- وقف القرار من التاريخ واليوم والساعة
- بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
- بيانات الوكلاء إن وجدوا ووكلائهم.
- بيانات السند التنفيذي.
- ما قرره القاضي مفصلاً مبيناً.
ويرفع للاستئناف في حال المعارضة إلا في الحالتين المذكورة آنفاً، وهي حالة إخلاء العقار المنصوص عليها في المادة (1/72) والمادة (3/72) فلا تخضع للاستئناف.
بالنظر إلى مواد نظام التنفيذ نجد أن المادة 5/6 من اللائحة تقرر بأن على قاضي التنفيذ “إذا قرر الامتناع عن التنفيذ أو التوقف عنه أن يصدر قراراً … الخ “. لذلك فكل منازعة تنفيذية داخلة في اختصاص قاض التنفيذ فيكون المختص بوقف التنفيذ هو قاضي التنفيذ.
وبالنظر إلى المادة 8/3 من اللائحة نجد أنها جعلت اختصاص وقف التنفيذ فيما يتعلق بالدفوع والمنازعات المرفوعة لدى قاضي الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع.
وبالنظر كذلك إلى المادة 5/3 من اللائحة نجد أنها تقضي بأن :
وجود النزاع في موضوع الورقة التجارية لا يحول دون وقف التنفيذ إلا إذا ورد من الجهة المختصة قرار. ومعلوم أن الجهة المختصة هي المحاكم التجارية.
وبالنظر إلى المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية نجد أنها تنص على أنه:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ وبناءً على ما سبق فيمكن القول بأن المختص بوقف التنفيذ هو:
- قاضي التنفيذ إذا قرر ذلك.
- قاضي الموضوع في محاكم الدرجة الأولى سواءً قاضي المحكمة العامة أو قاضي المحكمة التجارية أو غيرهما والذي ينظر في منازعة ورأى وقف التنفيذ.
- قاضي الدرجة الثانية وهو قاضي الاستئناف إن رفع إليه الاعتراض أو التماس إعادة النظر ورأى موجباً لوقف التنفيذ.
ولكن هل يجب أن يتبع قاضي الموضوع وقاضي الاستئناف الإجراءات الشكلية التي أوجبها المنظم على قاضي التنفيذ عند إصدار قرار وقف التنفيذ؟
بالنظر إلى المواد التي نظمت مسألة وقف التنفيذ من نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية نجد أن قاضي التنفيذ ملزماً باتباع شكل معين يصدر به قرار التوقف عن التنفيذ.
كما أن المادة (170) من نظام المرافعات نظمت شروط التنفيذ إذا رأى قاضي الاستئناف وقف التنفيذ.
كما اشترطت المادة (83) من نظام التنفيذ:
اشترطت عدم وقف التنفيذ أثناء نظر منازعة أمام قاضي الموضوع إلا بعد صدور قرار من قاضي الموضوع ناظر المنازعة بوقف التنفيذ.
ولذلك يمكن القول بأن:
يشترط لمن رأى توافر شروط وقف التنفيذ سواءً كان قاضي الموضوع أو قاضي الاستئناف أو قاضي التنفيذ أن يصدر قرار وقف التنفيذ مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (2/6) من نظام التنفيذ، مراعياً الشروط الواردة في المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.
وذلك لعدم وجود ما يمنع من ذلك، ولعدم وجود أحكام أو لوائح خاصة بوجوب اتخاذ شكل معين عند تقرير قاضي الموضوع وقف التنفيذ، وكذلك من أجل توحيد إجراءات وقف التنفيذ. ولعدم اختلاف شكل القرارات ذات الموضوع الواحد التي تصدر من عدة جهات قضائية. ولضمان عدم الخطأ في وقف التنفيذ بشكل خاطئ مما يجعل القرار محلاً للطعن والاعتراض من أحد أطراف المنازعة.
الملخص
المنازعات التنفيذية هي دعاوى تنشأ بسبب التنفيذ وتكون عارضاً من عوارضه وتتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ، كأن تتعلق بمحل التنفيذ أو بمستنده أو بأطرافه أو بإجراءاته. وتنقسم المنازعات التنفيذية إلى عدة أقسام بناءً على عدة اعتبارات. فتنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية. كما أن من المنازعات ما يكون قبل البدء في التنفيذ ومنها ما يكون أثناء التنفيذ ومنها ما يكون بعد الانتهاء من التنفيذ .
وتكمن أهمية هذه التقسيمات في عدة أمور أهمها؛ معرفة الاختصاص الولائى. ويشترط لقبول المنازعة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ؛ الصفة والمصلحة والأهلية كما يشترط أن تقدم قبل تمام التنفيذ ولها صفة الاستعجال والإجراء الوقتي. ويهدف مقدم المنازعة التنفيذية إلى وقف التنفيذ سواءً كان وقفاً مؤقتاً، أو وقفاً مستمراً.
وإذا ورد ما يوجب وقف التنفيذ لتوقع حدوث ضرر جسيم من تنفيذ الحكم جاز للقاضي المختص وقف التنفيذ وإصدار قرار بذلك ويرفع للاستئناف في حال المعارضة. وقد خرج الباحث بعدد من التوصيات منها:
- إعادة ترتيب المواد الخاصة بوقف التنفيذ. بحيث تكون في مكان واحد وترتب بناءً على الزمن والاختصاص.
- نقل المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية إلى نظام التنفيذ.
- أن ينص المنظم على شرط الصفة والأهلية لقبول المنازعة التنفيذية خصوصاً، ولقبول الدعوى القضائية عموماً. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة المادة النظامية وتفسيرها من خلال اللوائح والقرارات. وكذلك مطالعة الأوامر والقرارات واستخلاص المادة الواجب اتباعها.
توصيات البحث:
وفي نهاية هذا البحث فإني أوصي بالتوصيات الآتية:
- إعادة هيكلة المواد الخاصة بوقف التنفيذ.
- نقل المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية إلى نظام التنفيذ.
- أن ينص المنظم على شرط الصفة والأهلية.
البحث من اعداد الأستاذ عبدالله بن مسعود بن مرزوق الحربي الإدارة القانونية بجامعة طيبة – المملكة العربية السعودية
قائمة المصادر والمراجع
- ابن فرحون إبراهيم بن علي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام. مطبعة مصطفى الحلبي.القاهرة مصر ، 1378هـ – 1958 م.
- ابن قدامة أبو محمد عبدالله بن أحمد ،روضة الناظر وجنة المناظر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض السعودية. الطبعة الثانية 1399هـ.
- ابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ – 1997 م.
- أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. منشأة المعارف الإسكندرية مصر.
- أبو الوفا، أحمد، التعليق على نصوص قانون المرافعات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر 1990
- آل خنين عبدالله بن محمد بن سعد، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي. مكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، 1429هـ – 2008م.
- البخاري: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، دار الكتاب الإسلامي. بيروت. لبنان.
- البراهيم عبد العزيز بن صالح، اختصاصات قاضي التنفيذ وتطبيقاتها في المملكة رسالة ماجستير، جامعة نايف الرياض السعودية. 2008م.
- البهوتي، منصور بن يونس إدريس، كشاف القناع على متن الإقناع المطبعة العامرة الشرفية القاهرة. مصر، الطبعة الأولى، 1319هـ
- حسام الدين توفيق، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ،الجديد مركز الدراسات العربي الجيزة. مصر. الطبعة الأولى. 1436هـ- 2015م.
- خالد، حسن أحمد الوسيط في شرح نظام التنفيذ مركز الدراسات العربية الجيزة، مصر. الطبعة الأولى 1436 هـ
- الدرعان، عبدالله بن عبد العزيز المبسوط في أصول المرافعات الشرعية مكتبة التوبة الرياض السعودية. الطبعة الأولى. 1430هـ – 2009م.
- رمزي سيف الوسيط في قانون المرافعات دار النهضة العربية القاهرة 1980
- الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم دمشق. سوريا. الطبعة الأولى. 1438هـ – 1998م. 15 – الشبرمي عبد العزيز بن عبدالرحمن بن سعد، شرح نظام التنفيذ. مدار الوطن للنشر، الرياض، السعودية. الطبعة الأولى، 1435هـ.
- الشبرمي، عبد العزيز بن عبد الرحمن المنازعات المتعلقة بمحل وأطراف التنفيذ. رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض السعودية. 1433هـ.
- الشربيني محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة، مصر،(407/4).1933-1352
- الشواربي، عبدالحميد، الأحكام العامة في التنفيذ الجبري، دار منشأة المعارف الإسكندرية، مصر. 2002م. 19 – طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي. منشورات الحلبي. بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 2011م. 20 – الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستصفى دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة الأولى.1992-1413
- فهمي، وجدي راغب النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. 1974م.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير دار المعارف. القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1977م.
- محمود، عمر محمود، الوسيط في نظام التنفيذ السعودي. دار خوارزم ،العلمية جده، السعودية. الطبعة الأولى، 1436هـ.
- الموجان إبراهيم بن حسين شرح نظام التنفيذ مكة المكرمة. الطبعة الأولى، 1438هـ
- نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الجامعة الإسكندرية مصر.2011
- والي، فتحي التنفيذ الجبري. دار النهضة العربي، القاهرة، مصر. 1987م.
- ياسين، محمد نعيم نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية دار النفائس. عمان الأردن. الطبعة الثانية ،1432هـ – 2011م.
- Procedures for considering implementation disputes and its suspension in Saudi law
- Abstract: Executive disputes are cases arising out of the execution and are a prevention of its inhibitions and relate to the availability of the conditions of validity of the execution, such as the execution place, document or parties or procedures. Executive disputes are divided into several divisions based on several considerations. It is divided into objective disputes and temporary disputes. Also, some of disputes are before the start of execution, and some during of execution, and other after completion of execution. The importance of these divisions lies, in several matters, including: knowledge of state jurisdiction.
- For acceptance of the executive dispute in front of the enforcement judge it is required the capacity, interest and eligibility. It is also required to submit before Suspension of execution and has the capacity of urgency and temporary action. The researcher get a number of recommendations, including:
- Reordering the special materials for stop execution. In which that they are in one place and have to arranged according to time and competence.
- Transfer the Article (170) from the system of legal proceedings to the execution system.
- The regulator shall provide for the condition of capacity and eligibility to accept the execution dispute in particular and to accept the judicial case in general.
- The curriculum used is the analytical inductive curriculum, which is in depend on the study of the regular article and its interpretation through the regulations and decisions. As well as reading orders and decisions and extracting the article in which had to follow it.
- Keywords: Executive disputes, state jurisdiction, The capacity, The interest, The eligibility. Suspension of
- execution.
ختاما: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين وبعد: ففي نهاية هذا البحث أود أن أورد عددًا من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:
من خلال بحث موضوع إجراءات النظر في منازعات التنفيذ يمكن أن نستخلص النتائج الآتية:
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها:
- ضرورة اتباع قاضي الموضوع لإجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ، والتي أوجب نظام التنفيذ على قاضي التنفيذ اتباعها.
- اختصاص كلاً من قاضي الاستئناف وقاضي الموضوع وقاضي التنفيذ بوقف التنفيذ.
- عدم ترتيب مواد وقف التنفيذ فيوجد بعد المواد التي تتعلق بالتنفيذ ملحقة بنظام التنفيذ.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .