شروط المقاصة القانونية القضائية بالشرح والتأصيل

المقاصة وشروطها القانونية

تعرف علي شروط المقاصة القانونية والقضائية بالشرح والتأصيل حيث أن المقاصة هي وسيلة قانونية لإطفاء الدينين المتبادلين بين طرفين وذلك بقدر ما يقابل كل منهما الآخر

المقاصة كيفية طلبها

المقاصة القضائية يتم طلبها اما بدعوى قضائية أصلية أو بطلب عارض:

  • تقع المقاصة القضائية أمام القضاء بدعوى أصلية او بطلب عارض ولا بد أن تكون فى دينين متقابلين ، تمتنع فيهما على المدعى عليه المقاصة القانونية ، وتتعذر المقاصة الاختيارية
  • حيث انه لو كانت المقاصة القانونية جائزة ، لو قعت من تلقاء نفسها بحكم القانون ومن وقت تلاقى الدينين مادة 365 فقرة 2 من القانون المدني ولما احتاج المدعى عليه ان يرفع بها دعوى عارضة ، بل لاقتصر على الدفع بالمقاصة القانونية ، ولتحتم على القاضى الحكم بها متى ثبت له وقوعها
  • كما قد لا يتسنى إجراء المقاصة الاختيارية نظرا لان الشرط الذى تخلف ليس من الشروط التى روعيت فيها مصلحة المدعى عليه وحده ، وبالتالي لا يستطيـع النزول عنه وتقع من وقت إعلان هذه الإرادة .
  • فالمقاصة القضائية تكون إذن فى الأحوال التي لا تتوافر فيها شروط المقاصة القانونية ، ويكون الشرط او الشروط المتخلفة ليست من الشروط التي روعيت فيها مصلحة المدعى عليه وحده إلا لامكن هذا ان ينزل عنها وان يجرى المقاصة الاختيارية بدلا من الالتجاء الى المقاصة لقضائية الأكثر تعقيدا

المقاصة القضائية سببها تخلف المقاصة القانونية

شروط المقاصة القانونية القضائية

يبدو ان المقاصة القضائية تكون حيث يتخلف من شروط المقاصة القانونية احد شرطين :

الخلو من النزاع ومعلومة المقدار فتقابل الدينين وصلاحيتهما للمطالبة بهما قضاء وقابليتهما للحجز واستحقاقها للأداء ، كل هذه شروط لابد من توافرها حتي فى المقاصة القضائية ، ولا يتصور أي نوع من المقاصة بدونها ، كذلك التماثل فى المحل ما بين الدينين لابد منه حتى فى المقاصة القضائية

فبدون التماثل لا يمكن للقاضى ان يستنزل احد الدينين من الدين الاخر ، وليس امامه الا ان يقضى بالدينين جميعا ، وهذه ليست مقاصة ، فلا يبقى الا ان يكون الدينان خاليين من النزاع ، معلومي المقدار وهذان شرطان يمكن ان يتخلف احدهما او كلاهما ، وهنا يلجأ المدعى عليه إلى المقاصة القضائية ، اذا تعذرت عليه المقاصة الاختيارية بان يكون حسن النزاع فى الدين او تحديد مقداره متوقفا على رضاء الطرف الآخر ويأبى هذا ان يتفق معه .

ويلاحظ ان المقاصة القضائية

ليست فى الحقيقة سوى مقاصة قانونية تقع متى توافرت شروطها ، فالقاضي عندما يفصل فى النزاع حول وجود الحق او مقداره ، انما يقتصر على مجرد استكمال شروط المقاصة القضائية ، ومتى توافرت هذه الشروط وقعت المقاصة بحكم القانون ولا يزيد حكم القاضى بإيقاعها عن ان يكون تقريرا ، لا انشاء للمقاصة ، ولكن المقاصة لا تقع الا من وقت الحكم بها ، فمنذ ذلك الوقت فقط تكون شروط المقاصة القانونية قد توافرت بحسم النزاع الذى كان يمنع من وقوعها .

المقاصة القانونية وشروطها القانونية  :

تنص المادة 362 من القانون المدني :
  1.  للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء صالحا للمطالبة به قضاء .
  2.  ولا يمنع المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى او تبرع بها الدائن .
تنص المادة 363 من القانون المدني :

يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق او الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك .

تنص المادة 362 من القانون المدني فقرة ج :
  • تقع المقاصة فى الدين أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الاحوال الاتية :-
  • اذا كان احد الدينين حقا غير قابل للحجز .

شروط المقاصة القانونية

سبعة شروط للمقاصة القانونية هي :

الشرط الأول : أن يتقابل دينان بين شخصين هما الدائن والمدين:

فلا تجوز المقاصة اذا كان احد الطرفين مدينا للآخر او دائنا له ، بصفته وليس بشخصه ، كالوكيل والولي و الوصي  والقيم والحارس والوارث ، فان كان احد هؤلاء مدينا لدائن من يمثله او دائنا لمدين من يمثله ، فلا تقع المقاصة لعدم تقابل الدينين ، وكذلك يكون امر الشريك بالنسبة لدائن الشركة او مدينها اذ لكل منهما شخصية مستقلة وذمة منفصلة

ويسرى ذات الحكم بالنسبة للكفيل غير المتضامن بالنسبة للدائن ، ولكن اذا رجع الدائن على الكفيل فللأخير ان يتمسك بالمقاصة قبل الدائن ، سواء بالنسبة لحق له فى ذمة الدائن او بالنسبة لحق المدين فى ذمة الدائن ، واذا حول الدائن دينه الى الغير وبعد ذلك أصبح المدين دائنا للدائن ، فان المقاصة لا تقع لان الغير المحال له هو الذى أصبح دائنا.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاقدين متى يكون كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيه ان يكون الدينان متقابلين بمعنى ان يكون كل من المتعاملين دائنا اصيلا للأخر ، واذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصي شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته ، ولا فى دين على القاصر لدائن الوصي عليه ، ولا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين او لكفيله ، ولا في إلا ما لمدين الشركة قبل احد الشركاء المساهمين ، ولا فيما لدائن تركه قبل احد الورثة ، ولا فيما لاحد الورثة قبل دائني التركة .

نقض جلسة 22/10/1936 – مجموعة القواعد القانونية – القاعدة 149 – صـ 282
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

اذا جرى الحكم المقاصة بين دين استدانة الناظر على الوقف وبين مبلغ اخر مستحق للوقف على الدائن مستندا فى ذلك الى ان المبلغ الذى استدانة الناظر صرف على بعض مستحقي الوقف ، وان هذا الناظر رضى بأجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت علي بصفته الشخصية بالمبلغ الذى استدانة ، فهذا الحكم يكون قد استند الى اسباب ليس من شأنها ان تؤدى الى ما انتهى اليه ، اذ ان انفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلا على ان الاستدانة كانت على الوقف ، واذ ان رضاء الناظر بأجراء المقاصة  فيه معنى الاقرار بدين على الوقف ، وهذا الاقرار لا يملكه الناظر ولا ينفذ على الوقف .

نقض جلسة 15/1/1948 – مجموعة القواعد القانونية – القاعدة 56 – صـ 1324
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

لا تقع المقاصة بين دين الشركة فى ذمة اجنبي ودين لهذا الأجنبي فى ذمة احد الشركاء ، اذ الأجنبي مدين للشركة ودائن لاحد الشركاء والشركة غير احد الشركاء فيها .

نقض جلسة 22/10/1936 – مجموعة عمر – رقم 379- صـ 1167

ويراعي في المقاصة القانونية ما يلي :

  1.  تقع المقاصة القانونية حتى لو كان احد الطرفين او كلاهما لم تتوافر فيه لا اهلية الوفاء ولا اهلية الاستيفاء لأنها وفاء قهري لا اختياري ، فالمقاصة واقعة مادية يرتب عليها القانون انقضاء الدينين ، وليست تصرفا قانونيا يتطلب اهلية معينة .
  2. وتقع المقاصة حتى ولو اختلف سبب الدينين  .
  3.   لا تقع المقاصة القانونية اذا تعارض الدينان ، كما اذا كان الدائن قد حول حقه ، واعلن مدينه بالحوالة ، ثم صار مدينا لهذا المدين بعد ذلك ، اذ لا تجتمع فى هذا الدائن صفة الدائن والمدين فى ان واحد .

الشرط الثاني  للمقاصة القانونية : ان يكون موضوع الدينين نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة :

فيجب ان يكون محل كل من الدينين نقودا او اشياء مثلية من نوع واحد ومن درجة واحدة فى الجودة ، وذلك حتى يتمكن كل من الطرفين ان يستوفى حقه عن طريق المقاصة من نفس الشيء الواجب الاداء ، فان كان للدائن فى ذمة المدين مائه اردب من القمح من درجة متوسطة ثم اصبح مدينا لمدينه بنفس هذا المحل ، برئت ذمتهما بالمقاصة

ومثل القمح الاقلام والكتب وكافة المثليات مادام كل من الدينين بنقل ملكيته ، فيخرج الالتزام بعمل او بامتناع عن عمل ولا تجوز المقاصة ان كل احد الالتزامين تخييريا او بدليا حتى لو تماثلت احد محال الالتزام التخييري او البدلي مع محل التزام مع محل التزام الطرف الاخر حتى لا يحرم صاحب الامتياز من اختياره ، ولكن متى تم الاختيار اصبح محل واحدا او جازت المقاصة  ، وان كان احد الدينين او كلاهما متضمنا شرطا جزائيا ، فان ذلك لا يحول دون المقاصة .

الشرط الثالث  للمقاصة القانونية : ان يكون الدينان خاليين من النزاع ومعينين المقدار :

ويعتبر الدين خاليا من النزاع اذا لم تقم بشانة منازعة ، او كانت هناك كمنازعة غير جدية فاذا ثار نزاع جدي لا تصح المقاصة ، ولا يلزم لكى تعتبر المنازعة جدية ان ترفع دعوى امام القضاء ، بل يكفى ان يقوم نزاع جدى ولو خارج القضاء ؛ ولكى يكون الدين خاليا من النزاع يلزم ان يكون محقق الوجود لا شك

كما يلزم ان يكون معين المقدار فاذا لم يكن كذلك لا تصح فيه المقاصة مثل دين تعويض عن ضرر قبل تقدير التعويض ويكون كلا الديني خاليا من النزاع وفقا لما يره قاضى الموضوع لا بما يثيره المدين ، ولا يحول دون المقاصة ان يكون الدينين معلقا على شرط فاسخ اذ يعتبر الدين محققا ولكن اذا تحقق الشرط اعتبرت المقاصة كأن لم تكن ، اما الدين المعلق على شرط واقف ، فهو دين غير محقق الوجود اذ قد يوجد وقد لا يوجد ، ولهذا لا يقاص بدين اخر ، واذا كان الدين متنازعة فيه فلا يحسم لا يصبح محققا الا بصدور حكم نهائي .

ويجب أيضا ان يكون الدين معلوم المقدار ولا يمنع من ذلك اذا كان يمكن تقدير الدين بعملية حسابية بسيطة او كانت عناصر الدين ثابتة لا خلاف كتوريد مائه اردب من القمح بسعر الاردب مائه جنيه وكأجر محل لعدد محدد من الشهور ، وان كان جزء من الدين غير متنازع فيه والجزء الاخر متنازع فيه

فيجوز للقاضى اعمال المقاصة بالنسبة للجزء غير المتنازع فيه ، كما يمكن للمدين فى هذه الحالة ان يوقع حجزا تحت يد نفسه بالدين الذى  له وهو الدين المتنازع فيه ، ثم يرفع دعوى بتقدير الدين وتثبيت الحجز ، ومتى تم التقدير اصبح الدين خاليا من النزاع ووقعت المقاصة ، اما ذا كان تقدير الدين يتطلب اللجوء لأهل الخبرة بصدده ، فان الدين لا يكون فى هذه الحالة معلوم المقدار فلا تقع المقاصة الا بعد صدور الحكم بتقديره .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

إذا كانت المقاصة القانونية ، وعلى ما تقضى به المادة 362 من القانون المدني ، تستلزم فى الدين ان يكون خاليا من النزاع مستحق الاداء أي محققا لا شك فى ثبوته ذمة المدين ومعلوم المقدار ، وكان لابد من اجتماع الشرطين ، لان المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع يه او دين غير معلوم المقدار

وكان البين من الحكم المطعون فيه ان مورث المطعون ضدهم البائع نازع مورث الطاعنين – المشترى – فى قيمة المدفوع له من ثمن – بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه – وانكر عليه استحقاقه لفوائد  ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما اجراه من اصلاحات وما اقامه من المباني وما اداه من اموال اميرية بما استوجب ندب خبير لتقدير ذلك ، فان مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهمـا لا جراء المقاصة القانونية .

نقض جلسة 30/3/1977 – مجموعة احكام النقض – السنة 28 – القاعدة 147 – صـ 830
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

مفاد نص المادة 362 من القانون المدني ان وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين فى الدين هما ان يكون خاليا من النزاع الجدي محققا لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين وان يكون معلوم المقدار ، وتقدير وجه الجد فى المنازعة من الأمور التى تستقل لها محكمة الموضع بغير معقب عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

نقض جلسة 9/6/1983  – مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – القاعدة 275 – صـ 1389
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

للمدين طبقا للمادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء فإذا كان الطاعن مدينا للمطعون ضدها بالثمن الذى قدره حكم الشفعة ودائنا لها فى ذات الوقت بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم له بها ابتدائيا واستئنافيا فى دعوى الشفعة وكذا بمصروفات تلك الدعوى التى حصل على امر نهائي بتقديرها قبل رفع الدعوى ، فان المقاصة تكون قد وقعت بين هذين الدينين لتوافر شرائطها القانونية بقدر الأقل منهما .

الطعن رقم 27 لسنة 30 ق – جلسة 3/12/1964

الشرط الرابع  للمقاصة القانونية : ان يكون الدينان موضوع المقاصة مستحقي الاداء:

لأن المقاصة وفاء إجباري ، ولا يجبر المدين على الوفاء الا عند استحقاق الدين ، ولا يكون الدين مستحق الأداء اذا كان مضافا الى اجل واقف ، ولا يجوز المقاصة بين دين مؤجل ودين حال ، ولا بين دينين كلاهما مؤجل ، اذ يكون المدين بذلك قد اجبر على الوفاء قبل حلول الأجل ولا  يمنع من المقاصة ان يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى او تبرع بها الدائن

وذلك اعمالا لنص المادة 362 فقرة 2 من القانون المدني اذ ان القاضى منحها للمدين نظرا لاعتباره انه غير قادر على الوفاء بدينه فورا ، فاذا تبين انه قادر على الدفع عن طريق المقاصة ، فلا وجه لانتظار انقضاء الاجل  الذى يمنحه القاضى بل تقع المقاصة قبل انقضاء هذا الاجل ويأخذ نفس الحكم – نظرة الميسرة – الاجل الذى تبرع به الدائن ، فهو لا يمنع وقوع المقاصة لنفس السبب ، وبالتالي لا تقع المقاصة الا عند حلول الاجل ، ويحل الاجل بانقضاء مدته ، او بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه

فاذا انقضت مدة الاجل بأي طريق كان ، فقد اصبح الدين صالحة للمقاصة ، وسقوط الاجل يأخذ حكم حلوله ، ويسقط الأجل بشهر افلاس المدين او الاعسار وذلك لان المقاصة وفاء ولا يقع الوفاء الا بعد شهر الافلاس او بالإعسار وذلك لان المدين بعد شهر إفلاسه او إعساره يمتنع عليه الوفاء بديونه

والمقاصة نوع من انواع الوفاء ، ويسقط الاجل ايضا اذا ضعفت التأمينات الى حد كبير او لم يقدم المدين للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات وذلك اعمالا للفقرة الثانية والثالثة من المادة 273 من القانون المدني فاذا سقط الاجل لهذين السببين حل الدين واصبح صالحا للمقاصة  .

وائل شحاته – دعوي براءة الذمة في ضوء قضاء محكمة النقض

الشرط الخامس للمقاصة القانونية : ان يكون الدينان صالحين للمطالبة القضائية :

فاذا كان احد الدينين او كلاهما غير صالح المطالبة به قضاء ، لم تجز المقاصة ، ومن الالتزامات والديون الغير صالحة المقاصة ، الالتزام الطبيعي فلا يقبل المقاصة فى التزام مدنى ، بل ولا فى التزام طبيعي مثله ، لان الاساس فى الالتزام الطبيعي هو ان المدين لا يجبر على الوفاء به ، عكس المقاصة التى تتضمن وفاء إجباري للمدين ، وبذلك تتعارض مع طبيعة الالتزام الطبيعي

والجدير بالذكر انه لا يشترط ان يتساوى الدينان قوة ، فتجوز المقاصة بين دين مضمون بتامين وبين دين لا تامين له ، او بين دين ينتج فزائد واخر لا ينتج فوائد ، او بين دين ثابت بسند تنفيذي واخر ثابت بسند عرفي او غير ثابت بسند ان اقر به المدين امام المحكمة ، او بين دين قابل للفسخ او الابطال واخر غير قابل لذلك على انه اذا فسخ او أبطل اعتبرت المقاصة كأن لم تكن .

الشرط السادس للمقاصة القانونية : قابليـة كل من الدينين للحجـز:

فان كان احد الدينين او كلاهما غير قابل للحجز ، لا تقع المقاصة مثال ذلك ، أن يكون للمدين دين نفقة فى ذمة دائنة فلا يستطيع الدائن ان يمتنع عن دفع دين النفقة لمدينه بدعوى المقاصة بين هذا الدين والين الذى له فى ذمة المدين ، ذلك انه لا يستطيع ان يستوفى حقه من دين النفقة ، وهو دين غير قابل للحجز

وكذلك لا تمكن المقاصة بين المرتبات بالقدر غير القابل للحجز ودين مقابل ، كما اذا كان صاحب العمل دائنا للعامل بما قدمه له من مأكل وملبس ونحو ذلك ، فلا يستطيع صاحب العمل ان يمتنع عن دفع القدر غير القابل للحجز من اجر العامل بدعوى المقاصة بين هذه الاجرة وتلك الديون ، ولا تجوز المقاصة ايضا بين حق رب العمل فى ذمة العامل وحق العامل فى التعويض عن اصابات العمل ، لان قانون اصابات العمل قد نص فى المادة 8/2 على عدم الحجز على المبالغ المستحقة تعويضا للعامل المصاب

وائل شحاته – دعوي براءة الذمة في ضوء قضاء محكمة النقض

الشرط السابع  للمقاصة القانونية : الا يتعلق بأحد الدينين حق للغير يمنع من الوفاء به :

كان يوقع الحجز على الحق تحت يد المدين به ، ثم أصبح المحجوز لديه دائنا للمدين المحجوز عليه ، فانه يمتنع اجراء المقاصة بين حقه قبل الاخير والدين الذى فى ذمته له ، لان هذا الدين يمتنع عليه الوفاء به اليه بعد توقيع الحجز عليه تحت يده ، ولان فى اجراء المقاصة اضرار بالحاجز

وذلك اعمالا لنص المادة 367 فقرة 2 مدنى وكذلك اوردت المادة 368 مدنى تطبيقا اخر لعدم جواز ايقاع المقاصة اضرارا بالغير وهى حوالة احد الحقين المتقابلين ، فاذا كان المدين قبل الحوالة بلا تحفظ ، فانه يمتنع عليه اجراء المقاصة بين الدين الذى له قبل الدائن والدين الذى للأخير فى ذمته

لان هذا الدين الاخير قد تعلق به حقه المحال له ، اما اذا لم يكن قد قبل الحوالة ، ولكن أعلن بها فان هذا الإعلان لا يمنع من وقوع المقاصة التى استكملت شروطها قبل الحوالة ، فيستطيع المدين الاحتجاج بها على المحال له .

ومن ثم عدم جواز الإضرار الغير بالتمسك بالمقاصة وفقا للمادتين 367 و 368 مدني :

حيث تنص المادة 367 من القانون المدني :
  1. لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير
  2.  فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم اصبح المدين دائنا ، فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز .
وتنص المادة 368 من القانون المدني :
  1. اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له ان يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل .
  2. اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة .

انقضاء الدين بالمقاصة

تنص المادة 365 فقرة 2 من القانون المدني :

ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ فترة الوقت يصبحان فيه صالحين للمقاصة ،

ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء.

وتنص المادة  366 من القانون المدني :

اذا كان الدين  قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى اصبحت فيه المقاصة ممكنة اذا كان لدى المصلحة ان يتمسك بالمقاصة بعد ثبوت الحق فيها ، فانه اذا ما توافرت شروطها وتم التمسك بها ترتب على ذلك انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما ، فهي وفاء مزدوج ، وكل من الطرفين يوفى ما عليه من دين للأخر

وقد قضت محكمة النقض بان :

حق الحبس  يختلف عن المقاصة التى تكون سببا للانقضاء الدينين بقدر الاقل منهما ، ذلك ان حق الحبس يظل معه الدينان قائمين ، ويعد وسيلة ضمان دون ان يكون وسيلة استيفاء

نقض مدنى 17/3/1970 – مجموعة أحكام النقض – السنة 21 73 – صـ 459
وقد قضت محكمة النقض :

اذا كان الدينين قد استحق فى 30 نوفمبر سنة 1915 والاخر فى اخر ديسمبر سنة 1928 ، فانه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الاول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضي المدة ، فيتقابل الدينان فه وتقع المقاصة بقدر اقلهما ، ولا يمنع من حصول هذه المقاصة ان يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما استطالت المدة ، لان المقاصة تقع حتما بدون طلب من ذوى الشأن ، فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم إنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلا بقوة القانون “

نقض 24/12/1936- مجموعة عمر – رقم  21 – صـ 5

ملخص شروط المقاصة القانونية

شروط المقاصة القانونية القضائية

المقاصة هي وسيلة قانونية لإطفاء الدينين المتبادلين بين طرفين، وذلك بقدر ما يُقابل كل منهما الآخر.

شروط المقاصة القانونية:

  1. تلاقي الدينين:
  • يجب أن يكون كل من الدينين موجودًا وواجب الأداء.
  • يجب أن يكون كل من الدينين محدد المقدار.
  • يجب أن يكون كل من الدينين قابلًا للحجز.
  • يجب أن يكون كل من الدينين مستحقًا.
  1. تماثل الدينين:
  • يجب أن يكون كل من الدينين من نفس النوع.
  • يجب أن يكون كل من الدينين من نفس العملة.
  • يجب أن يكون كل من الدينين محددًا بنفس الأجل.
  1. خلوّ الدينين من النزاع:
  • يجب أن يكون كل من الدينين ثابتًا وغير محلّ نزاع.
  • يجب أن يكون كل من الدينين خاليًا من أي شروط أو قيود.
  1. تمسك أحد الطرفين بالمقاصة:
  • المقاصة حقٌّ لا واجبٌ، لذا يجوز لأيّ من الطرفين التمسّك بها.
  • لا يجوز التنازل عن حقّ المقاصة قبل ثبوته.

آثار المقاصة القانونية:

  • تنقضي الديون المتبادلة بقدر ما يُقابل كل منهما الآخر.
  • يصبح الدين الباقي بعد المقاصة دينًا مستقلًا.

التأصيل الفقهي للمقاصة:

اتفق الفقهاء على جواز المقاصة في الشريعة الإسلامية.

اختلف الفقهاء في شروط المقاصة ، خاصةً شرط تلاقي الدينين.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ المقاصة جائزةٌ في الديون المتماثلة، سواء كانت نقديةً أو عينيةً.

شرح شروط المقاصة:

  1. تلاقي الدينين:

يشترط تلاقي الدينين في الزمان والمكان.

يشترط تلاقي الدينين في المقدار.

يشترط تلاقي الدينين في النوع.

يشترط تلاقي الدينين في الجهة.

  1. تماثل الدينين:

يشترط تماثل الدينين في الجنس.

يشترط تماثل الدينين في الصفة.

يشترط تماثل الدينين في الأجل.

  1. خلوّ الدينين من النزاع:

لا يجوز التمسّك بالمقاصة في الدين المتنازع فيه.

لا يجوز التمسّك بالمقاصة في الدين المشروط.

  1. تمسك أحد الطرفين بالمقاصة:

المقاصة حقٌّ لا واجبٌ.

يجوز التنازل عن حقّ المقاصة بعد ثبوته.

الأسئلة الشائعة:

  1. ما هي فوائد المقاصة القانونية؟
  1. تُسهّل المقاصة عملية الوفاء بالديون.
  2. تُقلّل المقاصة من النزاعات بين الطرفين.
  3. تُوفّر المقاصة الوقت والجهد على الطرفين.
  1. ما هي الحالات التي لا تجوز فيها المقاصة؟
  1. لا تجوز المقاصة في الديون المتنازع فيها.
  2. لا تجوز المقاصة في الديون المشروطة.
  3. لا تجوز المقاصة في الديون غير القابلة للحجز.

خاتمة شروط المقاصة القانونية القضائية بالشرح والتأصيل

شروط المقاصة القانونية القضائية

تُعدّ  المقاصة القانونية أداةً فعّالةً لحلّ إشكالية الديون المتبادلة ، وتحقيق التوازن بين الطرفين.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }