إفلاس الشركات: الأسباب والمذكرات القانونية وطرق الطعن (2024)

فهم إفلاس الشركات

يقدم هذا البحث عن الشركات والقانون التجاري شرح شامل لأسباب إفلاس الشركات مع التركيز على المذكرات القانونية وطرق الطعن في الحكم ويتضمن البحث أيضًا أمثلة حقيقية ودراسات حالة بالإضافة إلى نصائح عملية للشركات التي تواجه صعوبات مالية ونختم البحث بالأسئلة الشائعة.

إفلاس الشركة

يُعد إفلاس الشركات ظاهرة اقتصادية شائعة، حيث تواجه العديد من الشركات صعوبات مالية تؤدي إلى عدم قدرتها على سداد ديونها وبعض دعاوي الافلاس قد تكون كيدية ومن ثم في هذا البحث التجاري عن افلاس الشركات :

اكتشف كل ما تحتاجه لفهم إفلاس الشركات:

  • الأسباب: تحليل شامل للعوامل المؤدية إلى إفلاس الشركات.
  • المذكرات القانونية: شرح مفصل للإجراءات القانونية المتبعة في إفلاس الشركات.
  • طرق الطعن: شرح كيفية الطعن في قرارات إفلاس الشركات.

هذا الدليل الشامل يوفر لك:

  • معلومات قانونية دقيقة: كتابة قانونية موثوقة من قبل خبراء قانونيين.
  • شرح مبسط: شرح سهل الفهم للمصطلحات القانونية المعقدة.
  • نصائح عملية: نصائح عملية لحماية نفسك من مخاطر إفلاس الشركات.

إفلاس الشركات الأسباب والمذكرات

تعريف الإفلاس:

الإفلاس طريق للتنفيذ علي المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ، وتهدف أحكامه الي تصفيه أموال المدين وتوزيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن علي آخر ما دام حقه غير مصحوب بأحد الأسباب القانونية التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز

كيف تكون دعوى الإفلاس دعوى إجراءات :

قضت محكمة النقض :

دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إنبات حالة معينة . حكم الإفلاس لا يفصل فى نزاع وإنما يقرر حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها

الطعن رقم 43 81 لسنة 4 6 ق – جلسة 1/8/1999

أسباب الإفلاس:

يرجع وقوف التاجر عن دفع ديونه – كمقدمة للإفلاس – إلي نوعين من الأسباب :

  • النوع الأول : ويمكن أن نسميها بالأسباب القدرية: نسبة إلي انتفاء خطأ التاجر في وقوعه ضحية للإفلاس ، ومن أمثلة ذلك حدوث حريق أو أزمة اقتصادية أو إفلاس مدينيه أو اشتداد المنافسة وعدم قدرته علي مواجهتها ، وقد أصطلح علي تسمية هذا النوع من الإفلاس بالإفلاس البسيط .
  • النوع الثاني : وهو الإفلاس بالتقصير : وواضح أن الإفلاس في هذا النوع مرده خطأ ارتكبه التاجر المفلس ، وتتعدد الأسباب التي تؤدي الي هذا النوع من الإفلاس منها إسراف التاجر في المضاربات أو مبالغته في نفقات الإنتاج أو نفقاته الشخصية ، وقد تسوء نية التاجر ويقصد في هذه الحالة الإضرار بالدائنين وهو ما يعرف اصطلاحا بالإفلاس بالتدليس ، ولخطورة هذا القصد فقد قرر المشرع له عقوبة جنائية.

اسس نظام الإفلاس:

الأسس التي يقوم عليها نظام الإفلاس وأهمية بيان هذه الأسس في توضيح كيفية كتابة مذكرة للمطالبة بأحد حقوق المدعي أو المدعي عليه في أحد دعاوى الإفلاس

في السطور اللاحقة نبين الأسس التي تحكم عملية إشهار إفلاس التاجر وفق الأحكام العامة لقانون التجارة ، والغاية من بيان أحكام هذه الأسس هو مساعدة الأستاذ المحامي في بيان حدود الحقوق التي تتاح لكل من محامي المدعي ومحامي المدعي عليه :

الأساس الأول : يهدف نظام الإفلاس الي التضييق علي المدين لمنعه من الإضرار بحقوق الدائنين ، هذه الأساس هو مبرر رفع دعوى الإفلاس ، بل أنه مبرر جميع الإجراءات التي تتخذ ضد المدين المفلس ، وعلي النقيض ، لا داعي لتقييد حرية المدين إذا لم يكن من شأن ما يجريه من تصرفات إضرار بحقوق الدائنين .

قضت محكمة النقض :

 إن حكم شهر الإفلاس وان كان يترتب عليه شل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة فى حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ، إلا أنه من شأن صدور حكم بإنهاء محالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعا له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره فيحق له مباشرة الدعاوى التي رفعت من قبل عن تلك الأموال ولحم يفصل فيها حتى وقوع الصلح .

( الطعن رقم 58 4 لسنة 0 7 ق – جلسة 1/5/2 2005)

الأساس الثاني : يهدف المشرع الي المساواة بيم جميع الدائنين عند التنفيذ علي أموال المدين المفلس ، ويترتب علي ذلك حرمانهم من اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين .

الأساس الثالث : حرمان التاجر المفلس من بعض حقوقه السياسية والمهنية كالحق في الترشيح للمجالس النيابية والحق في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها .

الأساس الرابع : سيطرة السلطة القضائية علي عملية الإفلاس بالكامل من خلال وضع منظومة متكاملة تهدف الي الإشراف علي شئون التفليسة .

قضت محكمة النقض :

وكيل الدائنين . وجـوب اختصامه فى الطعن بالنقض على  الحكـم الصادر بإشهار الإفلاس  ولو لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .

الطعن رقم 4 0 84 لسنة 4 6 ق – جلسة 9 1/2/1 0 0 2
الطعن رقم 33 6 8 لسنة 3 6 ق – جلسة5 2/2 0/1 0 0 2
الطعن رقم 5 6 لسنة 0 6 ق – جلسة 2/9 6/1 99 1

الأساس الخامس : مساعدة المدين علي استعادة نشاطه التجاري ، فليس غاية الإفلاس إعدام المدين ، دليل ذلك . حق المفلس في تقرير نفقه له ، وحق المدين في الصلح مع الدائنين بموافقة الأغلبية ونظام الصلح الواقي من الإفلاس وأهم جميعا إمكان تخويل التاجر إدارة أمواله تحت إشراف قاضي التفليسة وأمينها .

قضت محكمة النقض :

الحكم بإشهار الإفلاس . مؤداه . شل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي . صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس . أثره . زوال آثار الإفلاس عن المفلس وعودة حق التقاضي إليه من يوم صدوره . مؤدى ذلك . توافر صفته فى مباشرة الدعاوى التي لحم يفصل فيها.

( نقض جلسة  2/1/2 99 1 س 3 4 ج أ ص 89 1)

 دعاوي إفلاس الشركات الكيدية

خطورة الآثار التي تترتب علي حكم الإفلاس ، بل علي مجرد رفع دعوى شهر الإفلاس تستوجب التوقف عند مشكلتين هامتين جداً :

المشكلة الأولي : ما هو الدين الموجب لشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه ..؟

تجيب محكمة النقض :

 الدين الموجب لشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون خاليا من النزاع . وجوب استظهار المحكمة لجميع المنازعات التى يثيرها المدين بشأن عدم صحة الدين للقدير مدى جديتها .

الطعن رقم 6 73 لسنة 8 6 ق جلسة 3 2/1 1/1 0 0 2

و تجيب محكمة النقض :

 الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 48 4 لسنة 70 ق جلسة 1/4/ 2001 )

المشكلة الثانية : التوقف عن الدفع ومدي صحة هذا التوقف ودلالته علي انهيار المركز المالي للتاجر

قاعدة : مجرد الامتناع عن السداد الدين ليس دليلاً علي عن اضطراب مالي بشركة التضامن.

تجيب محكمة النقض :

 اعتبار الحكم الطعون فيه هذه المنازعة غير جدية بما لا يواجه دفاع الطاعنين واتخاذه من مجرد امتناعهم عن سداد الدين دليل على توقفهم عن الدفع دون بيان أسباب اعتبار التوقف كاشفا عن اضطراب المركز المالي للطاعنين . قصور.

الطعنان رقما 572 ، 2 64 لسنة 0 7 ق – جلسة 1/6/1 0 0 2

و تجيب محكمة النقض :

 وجوب بيان محكمة الموضوع فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكيفها القانوني لهذه الوقائع .

الطعنان رقما 413 ، 469 لسنة 68 ق – جلسة 18 /2 /1999

و قضت محكمة النقض أيضا :

 اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليل على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب ما التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي ووجود الطاعن فى ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتترض بها حقوق دائنيه للخطر وعدم جدية منازعته فى الدين وعدم مناقشته دفاعه بشأن حق النشر المخول له بالنسبة لبعض الكتب محل التعاقد وعدم أحقية المطعون ضده الأول فى تقاضى ما يستحقه عن نشرها. لصور.

الطعنان رقما 413 ، 469 لسنة 68 ق – جلسة 18 /2/1999

المشكلة الثالثة : الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس

وضع الأختام على أموال المفلس . الغاية منه . منعه من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين . إشهار الإفلاس . مؤداه . وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا والمحال التي يباشر فيها نشاطه .

الطعن رقم 673 لسنة 2 7 ق – جلسة 9 1/5/2 0 0 2

مواجهة كيدية دعوي الإفلاس:

تنص المادة 554 من قانون التجارة :

 ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبيئ فيها الظروف التي يستدل منها علي توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

و تجيب محكمة النقض :

 اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليل على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب ما التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي ووجود الطاعن فى ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتترض بها حقوق دائنيه للخطر وعدم جدية منازعته فى الدين وعدم مناقشته دفاعه بشأن حق النشر المخول له بالنسبة لبعض الكتب محل التعاقد وعدم أحقية المطعون ضده الأول فى تقاضى ما يستحقه عن نشرها. لصور.

الطعنان رقما 413 ، 469 لسنة 68 ق – جلسة 18 /2/1999

نماذج صيغ مذكرات إفلاس الشركات

أسانيد مدعي علي افلاس شركة

المواد 20 ، 21 من  القانون التجاري ، 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999

مذكرة بدفاع

الســــيد / ………………………………………   الصفة … مدعي

ضـد

شركة  / ……………………………………… الصفة… مدعي عليه

في الدعوى رقم ……  تجاري لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق…. / …. / ….

وقائع الدعوى:

تخلص وقائع الدعوى ووفق الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وما قدم من مستندات أنه بموجب الشيك البنكي رقم —– والمسحوب على بنك —–  والمستحق السداد بتاريخ _/_/___  يداين المدعي-  المدعي عليه بمبلغ —–

وقد امتنعت الشركة المدعي عليها عن السداد وتوقفت عن دفع ديونها وذلك ثابت من إفادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

ولما كانت الشركة المدعي عليها شركة تضامن ومن ثم فلها الصفة التجارية وأصبح مركزها المالي – بتوقفها عن الدفع – مضطرب وفي حالة إفلاس وفقا لمفهوم المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .

فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة طالبا استصدار حكما بإشهار إفلاسها وغل يد الشركاء عن إدارة أموالها ووضع الأختام عليها وعلي المخازن والفروع خشية تهريب بضاعته.

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لطلب المدعي شهر إفلاس المدعي عليه :

تنص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الهيئة الموقرة :

إن المشرع تطلب للحكم بشهر الإفلاس شرطين أساسيين هما :

  • الشرط الأول : أن يكون المدين – المدعي عليه – تاجراً .
  • الشرط الثاني : أن يكون في حالة توقف عن الدفع .

والواضح – دون لبس – توافر هاذين الشرطين بالمدعي عليه:

فإن المدعي يركن في طلبه إشهار إفلاس المدعي عليه إنما يركن إلى واقع متحقق هو امتناع المدعي عليه عن سداد دينه وهو تاجر ، هذا التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب للمدعي عليه مما يتزعزع معها ائتمان المدعي وتتعرض بذلك حقوقه لخطر محقق أو كبير الاحتمال .

وفي ذلك يستند المدعي إلى قضاء النقض التالي :

قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب علي ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة علي سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها .

( الطعن 3125 لسنة 58 ق جلسة 6/5/1966 )

وقد قضت محكمة النقض :

الحكم بإشهار الإفلاس . جوازه عند التوقف عن دفع بعض الديون متي كان التوقف ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر .

( الطعن 11 لسنة 71 ق جلسة 23/4/2001 )

وفي التوقف عن الدفع كمبرر وأساس لرفع دعوى الإفلاس قضت محكمة النقض :

التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان .

( الطعن 8464 لسنة 55 ق جلسة 9/3/1985 )

وفي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أساس لرفع دعوى الإفلاس قضت محكمة النقض :

تاريخ التوقف عن الدفع . تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل . عدم جواز تعديله إلا بطريق الطعن في الحكم بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة .

( الطعن 1261 لسنة 70 ق جلسة 5/2/2000)

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء حالة التوقف الكلي عن الدفع:

الهيئة الموقرة :

بجلسة … / … / … دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لفقدها شرطاً هاماً من شروط الحكم بالإفلاس حاصلة أن المدعي عليه ليس في حالة امتناع كلي عن الدفع ، فالمدعي عليه – والقول لدفاع المدعي عليه – رغم تعدد ديونه إلا أنه لم يتوقف إلا عن سداد الدين محل الدعوى الماثلة .

وفي الرد علي هذا الدفع الذي يفتقد لأساسه القانوني الصحيح نقرر أن الثابت قانوناً أنه  لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد ديون المدين الذي توقف عن الوفاء بها . يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد.

ويستشهد المدعي بقضائكم الموقر ممثلاً في حكم النقض التالي والذي يتطابق وحالة الدعوى المائلة :

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد ديون المدين الذي توقف عن الوفاء بها . يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد . منازعة المدين في أحد ديونه لا تمنع ولو كانت جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت أنه دين تجاري حال الأداء معلوم المقدار وخال من النزاع الجدي

( الطعن 788 لسنة 73 ق جلسة 22/1 2004 )

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء صفة التاجر عن المدعي عليه:

الهيئة الموقرة :

بجلسة … / … / … دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لكون المدعي عليه ليس تاجراً والثابت والقول للمدعي لدفاع المدعي عليه – أن الإفلاس نظام خاص بالتجار ، و لم يقدم المدعي دليلاً علي كون المدعي عليه تاجراً.

إن صفة التاجر لا تفترض وإنما لا بد من إثباتها ويقع عبء الإثبات علي من يدعيها ، ويتم إثباتها بكافة طرق الإثبات لأن الإثبات هنا يتعلق بوقائع مادية ، ولا يكفي لإثبات هذه الصفة مجرد القيد في السجل التجاري ، وإن كان القيد في السجل التجاري يعد قرينة علي قيام هذه الصفة ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

( الفقيه الدكتور / محمود الشرقاوي – القانون التجاري – ص 188 – 1999)

وفي الرد علي هذا الدفع نقرر ما قرره قضاء النقض واستقر عليه وتواتر :

سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . استدلال الحكم علي توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها البعض عدم جواز مناقشة كل قرينة علي حده .

( الطعن 135 لسنة 31 ق جلسة 15/3/1966)

ملحوظة  :

  • تراجع حافظة المستندات رقم (1) والتي تنطوي علي صورة رسمية من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه . والثابت  في بياناته أن تاريخ استخراجه ………….
  • تراجع حافظة المستندات رقم ( 2 ) والتي تنطوي علي مستندات عدة تؤكد احتراف المدعي عليه للعمل التجاري .

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز شهر إفلاسه لعدم تجاوز رأس ماله عشرون ألف جنية ولعدم إمساكه لدفاتر تجاريه – المواد 21 ، 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999:

الهيئة الموقرة :

إن الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجـارة 17 لسنة 1999 اشترطت لشهـر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية .

والمادة 21 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ألزمت علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية أن يمسك دفاتر تجارية.

القاعدة:

ولا يعني ما سبق – كما يذهب المدعي عليه – الي أنه لا يجوز طلب إشهار الإفلاس إلا إذا كان التاجر ممسكاً بدفاتر تجارية ، فالتاجر قد يعمد الي عدم إمساك دفاتر تهرباً من الوقوف عند حقيقة رأس ماله المستثمر ، فلا يفيد مما يصنع لنفسه

قضت محكمة النقض :

بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – الي إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام ، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 وقرر بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأسماله عن ثلاثمائة جنية ثم رفع هذا النصاب بالقانون 58 لسنة 1954 الي ألف جنية ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب الي عشرة آلاف جنية ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب الي عشرين ألف جنية أخذاً في الاعتبار سعر العملة .

 ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس.

وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول  دعوى شهر الإفلاس  ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بالا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة علي صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنية ويمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص علي ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد علي الحالات السابقة علي صدوره .

الطعن رقم 55 لسنة 70 ق جلسة 15/1/2003

وقضت محكمة النقض :

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأي أن مشاركة الطاعن لأخرى في نشاط تجاري بلغ رأس ماله مائة ألف جنية – رغم شطب السجل التجاري الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى – ما يعينه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي اليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويرتد الي أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه . فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكـون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .

الطعون أرقام 969 لسنة 71 ق ، 60 لسنة 72 ق ، 66 لسنة 72 ق جلسة 1/7/2003

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى:

قضت محكمة النقض :

الفقرة الأولي من المادة 559 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 تقرر اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين بدعوى إشهار الإفلاس ، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة . يدل علي أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتـاد هي المحكمـة المختصة بنظر الدعوى  .

  الطعن 428 لسنة 72 ق جلسة 26/5/2003

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز احترافه للتجارة وبالتالي عدم اكتساب صفة التاجر بسبب  منعة من ممارسة التجارة:

الهيئة الموقرة :

في الرد علي هذا الدفع نقرر ما هو معلوم  أنه إذا منع القانون فئة معينة من ممارسة التجارة فإن مخالفة هذا المنع وقيام أحد أشخاص هذه الفئة باحتراف التجارة يؤدي الي اكتساب صفة التاجر والتزامه بالتزامات التجار وشهر إفلاسه عند توقفه عن دفع ديونه التجارية ، وبذا يتضح جلياً لعدالتكم عدم صحة الدفع المبدى.

طلبات المدعي

للأسباب التي أبداها المدعي فإنه يلتمس الحكم :

  • أولا :- بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها للتوقف عن الدفع.
  • ثانيا :- وضع الأختام التحفظية على الشركة ومخازنها وتعيين مأمورا للتفليسة وكيلا مؤقتا للدائنين وتحديد يوم  _/_/___ م تاريخا للتوقف عن الدفع.
  • ثالثا :- نشر الحكم طبقا للقانون مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وكيل المدعي الأستاذ / ………المحامي

دفاع شركة مدعي عليها في افلاس

المواد 20 ، 21 ، 53 من القانون التجاري والمادة 550 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

مذكرة بدفاع

شركةـ / ……………………………………   الصفة …مدعي عليه

ضد

الســـــ / ……………………………………… الصفة… مدعي

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

تخلص وقائع الدعوى ووفق الثابت من صحيفتها ومن المستندات التي قدمت للمحكمة الموقرة أنه بتاريخ _/_/____م فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة الدعوى الماثلة بطلب الحم بشهر إفلاسه علي سند أنه بموجب ……. محرر في _/_/___م مستحق الدفع في _/_/___م بمبلغ ……… يداين المدعي عليه المدعي ولم يتم الوفاء بقيمة هذا السند ” أو بتوريد البضاعة “

وقد تحرر عن ذلك الاحتجاج بعدم الدفع بتاريخ _/_/___م.

وتداولت الدعوى بجلساتها .

وبجلسة _/_/___ تأجلت الدعوى للمذكرات المتبادلة .

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لطلب  الشركة المدعي عليه – رفض دعوى إشهار إفلاسه :

تنص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك

الهيئة الموقرة :

إن المدعي عليه في دفعه للدعوى إنما يرتكن إلى عدداً من الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي كما أم المدعي عليه يورد رده علي الدفـوع التي أبديت بالجلسـات السابقة وفيما يلي دفوع المدعي عليه .

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون الشركة شركة مدنية:

الهيئة الموقرة :

الإفلاس وكمـا تعلمنا من قضائكم المبجل نظام تجاري خالص لا ينطبق علي غير التجار ، وصفة التاجر لا تفترض وإنما لا بد من إثباتها ويقع عبء الإثبات علي من يدعيها ، ويتم إثباتها بكافة طرق الإثبات لأن الإثبات هنا يتعلق بوقائع مادية تتعلق باحتراف العمل التجاري ، ولا يكفي لإثبات هذه الصفة مجرد القيد في السجل التجاري ، وإن كان القيد في السجل التجـاري يعد قرينة علي قيام هذه الصفة ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

والثابت للهيئة :

أن السجل التجاري المقدم صورة رسمية منه لا يخص المدعي عليه الأمر الذي يقطع – لعدم تقديم المدعي دليلاً أو قرينة خلاف ذلك – انتفاء صفة التاجر عن المدعي عليه وبالتالي – وبقوة القانون وحكمة – يصير الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة التاجر دفعاً قانونياً ظاهر الصحة .

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء إمارات التوقف عن الدفع:

الهيئة الموقرة :

 الثابت إن مجرد توقف التاجر عن دفع الديون المستحقة علية في مواعيدها لا يوجب الحكم بشهر الإفلاس ، ولا بد للقول بوجود توقف أن يثبت هذا التوقف ، وإلا صار قولاً – مجرد قول – لا دليل عليه .

والثابت لعدلكم أن المدعي لم يقدم دليلاً علي حصول التوقف عن الدفع ، بل أن المدعي عليه – دون أن يكون ملزماً بالنفي إلا بعد أن يقدم ضده دليل إثبات – قدم إقرارا من المدعي عليه – موثق بتاريخ سابق علي قيد الدعوى – يفيد خلو ذمة المدعي عليه من أي ديون قبله .

أما عن  البروتستو  المقدم من المدعي فالاطلاع عليه يوضح أنه لا يخص المدعي عليه وإنما يخص أبنه وهو أيضاً تاجر ، ولكنه مستقل بأعماله التجارية .

أحكام هامة جداً : في اعتبار بروتستو عدم الدفع إمارة علي التوقف – مجرد إمارة :

قضت محكمة النقض .

بروتستو عدم الدفع ليس إلا واحدة من إمارات التوقف عن الدفع . عدم إجرائه لا يحول دون استخـلاص توافرها مما يقدم في الدعوى من إمارات ودلائل أخري .

( الطعن  197 لسنة 51 ق جلسة 13/3/1989 )

كما قضت محكمة النقض :

وجوب بيان الحكم الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب التكييف القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون للحكم بالإفلاس .

( الطعن 8237 لسنة 64 ق جلسة 34 ق جلسة 22/4/1966 )

كما قضت محكمة النقض :

استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة التوقف عن الدفع من الإمارات والدلائل دون معقب متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة .

( الطعن رقم 197 لسنة 51 ق جلسة 13/3/1989 )

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون الدين محل التداعي محل نزاع:

الهيئة الموقرة :

إن التوقف عن الدفع المبرر للحكم بشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة والأهم ألا يكون التوقف راجع إلى وجود نزاع جدي في المبلغ المدعي عدم سدادها ، أما إذا كان عدم الدفع – وهو حال دعوانا – راجعا إلي وجود نزاع جدي في هذه المبالغ وجب علي المحكمة أن تفصل في هذه الأنزعة قبل الحكم في مسألة الإفلاس.

وقد أثبت المدعي عليه لهيئتكم الموقرة أن المبالغ المدعي التوقف عن سداها سبق سدادها ، الأمر الذي لا يستأهل فقط رفض الدعوى بل الحكم علي المدعي بالتعويض إساءة استعمال حق التقاضي .

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا :

 الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرط خلوه من النزاع . علي محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس فحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدي جديتها .

( الطعن 983 لسنة 69 ق جلسة 11/4/1999)

تقدير مدي جدية المنازعة في الدين – المنازعة الكيدية:

تقدير مدي جدية المنازعة في الدين – في دعوى الإفلاس – متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها . استخلاص الحكم المطعون فيه هذه الجدية من المستندات المقدمة قبل الفصل في دعويين طلب المدين ضمهما . عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيهما . لا عيب .

  ( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق جلسة 17/12/1968 )

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون التوقف عن الدفع ليس ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر:

الهيئة الموقرة :

إن الإفلاس يرتبط بغاية محددة أفصح عنها المشرع  ” تنشيط الائتمان – حماية حقوق الدائنين – رعاية المدين حسن النية “

انطلاقاً من هذه الغايات التشريعية يصير الدفع المبدى منا بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون التوقف عن الدفع ليس ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر . أساس ذلك . أن المدعي عليه شأنه شأن كل التجار يتعرض لمخاطر أعمال التجارة . والحال . وهو ما يؤيد دفعنا أن المدعي عليه لا زال قادراً علي سداد ديونه وهو ما تحقق في حال الدعوى وبإقرار المدعي عليه بمحضر جلسة يوم  …. / …. / ….

وفي ذلك قضت محكمة النقض – في قضاء مطابق لحال الدعوى :

التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان .

( الطعن  788 لسنة 60 ق جلسة 14/2/1990 )

الطلبات

الهيئة الموقرة :

للأسباب التي أبديت بصحيفة الدعوى والجلسات والمذكرة الختامية نلتمس الحكم :

  • أولا :- عدم قبول الدعوى – رفض الدعوى – حسب حال الدفع المبدى .
  • ثانيا :- إلزام المدعي المصاريف والأتعاب .

وكيل شركة التضامن المدعي عليه الأستاذ / ………… المحامي

مذكرة بأسباب طعن شركة علي حكم اشهار افلاس

إفلاس الشركات الأسباب والمذكرات

شركة / ………………………………………   الصفة …

ضد

الســـــيد / …………………………………… الصفة…

في الاستئناف رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق … / … / …

وقائع الدعوى.

تخلص واقعات الاستئناف الماثل أنه بتاريخ _/_/___م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف عليه الحكم الآتي منطوقة 🙁 …………… يذكر منطوق الحكم الصادر بإشهار الإفلاس………………)

ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق المستأنف فإنه طعن عليه بالاستئناف وتداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة _/_/___م قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع مذكرات لمن يشـاء في أسبوعين ، وقد أودع المستأنف مذكرته بالدفاع في ميعادها المحدد :

أسباب الاستئناف :

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون :بمخالفة صريح نص المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999:

يجري نص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية أثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

وآية ذلك وبيانه – وفي بيان مخالفة الحكم لنص المادة 550 المشار إليها – أن

محكمة الدرجة الأولي قضت بإشهار إفلاس المستأنف رغم كونه غير تاجر ، والثابت أن الإفلاس نظام خاص بالتجار دون غيرهم وإن الإفلاس يرتبط بغايات محددة أفصح عنها المشرع  ” تنشيط الائتمان – حماية حقوق الدائنين – رعاية المدين حسن النية ” والقضاء بالإفلاس علي غير تاجـر هـو خطأ في تطبيق القانون ، ولا يشفع في ذلك تقرير محكمة الدرجة الأولي أنه ثبت لديها أن المدعي عليه ( المستأنف ) تاجر ولم توضح المحكمة من أين استقت تلك العقيدة .

وآية ذلك وبيانه أيضاً  لا يسري الإفلاس إلا علي التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون التجاري الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر عشرون ألف جنية ، والتاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفه معتادة له سواء أكان فرداً أم شركة .

وعلي العموم يشترط لاكتساب صفة التاجر :

  •  أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية أي أن تتخذ الأعمال التجارية وسيلة للكسب ومهنة ينخرط فيها ، سواء شخص معنوي أو طبيعي .
  •  أن يقوم الشخص – الطبيعي أو المعنوي – بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه أي علي سبيل الاستقلال .
  • أن يكون ذي أهليه للإتجار .

السبب الثاني : القصور في التسبيب: لمخالفة صريح نص المواد 550  ، 558 من قانون التجارة 17 لسنة 1999:

يجري نص المادة 550 المشار إليها – الفقرة الأولي :

يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

ويجري نص المادة 558 المشار إليها – الفقرة الثانية :

…………………

كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وسبب توقفه عن الدفع .

آية ذلك وبيانه :

 إن محكمة الدرجة الأولي اعتبرت الامتناع المجرد للمستأنف عن سداد الدين التجاري دليل علي انهيار المركز المالي للمستأنف دون أن تبذل أدني جهد في التثبت من حقيقة مركزة المالي وأثر ذلك علي تعرض حقوق الدائنين للخطر نتيجة للتوقف عن الدفع

وقد تضمن دفاع المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولي أسباب عدم الدفع و أرجعها الطاعن إلى أسبابها الحقيقة من حيث كونها وليدة ظروف طارئة لا تلبث تنتهي ، كما أوضح الطاعن أن الدين وإن كان تجارياً إلا أنه محل نزاع لسبق السداد وطلب التصريح له بالإثبات بشهـادة الشهود وقرائن الحال إلا أن محكمة الدرجة الأولي آبت إلا الحكم الطعين .

ويكفينا لدمغ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي بالقصور في التسبيب أن نورد هذا الحكم الرائع لمحكمة النقض والذي يحاكي واقع الاستئناف الماثل :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقف عن الدفع . مقصودة . هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس التاجر علي سند من توقفه عن سداد دين تجاري . عدم استظهار اضطراب مركزة المالي وتأثيره علي تعرض حقوق الدائنين للخطر نتيجة للتوقف عن الدفع قصور .

( الطعن رقم  915 لسنة 73 ق جلسة 22/2/2003 )

كما قضت  محكمة النقض :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب علي الحكم الصادر بالإفلاس أن يبين  الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب التكييف القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفـع هو أحد الشروط التي

يتطلبها القانون للحكم الإفلاس .

   ( الطعن 111 لسنة 44 ق جلسة 6/3/1987 )

السبب الثالث : الفساد في الاستدلال:

يقصد بالفساد في الاستدلال – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .

أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض :

  1. بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل .
  2. استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما .
  3.  استناد الي أدلة غير صالحة .
  4.  اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة .
  5.  مخالفة قواعد الإثبات

وجود فساد في الاستدلال :

إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً – فساد في الاستدلال  .

  نقض مدني 29/4/1982 طعن رقم 647 لسنة 48 ق

عدم وجود فساد في الاستدلال :

وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله …….. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول  .

الطعن رقم 239 سنه 50 ق جلسة 22/12/1983

السبب الرابع: الإخلال بالحق في الدفاع:

متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع  :

  • الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع : إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.

الطلبات يجب أن تكون :

  1. واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها .
  2.  متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة
  3. تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .
  • يراعي : إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
  • الحالة الثانية  للإخلال بالحق في الدفاع: إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي  .
  • الحالة الثالثة  للإخلال بالحق المتهم في الدفاع: إذا رفضت  المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى  .

الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض:

 قضت محكمة النقض :

متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية.

وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية  دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقـادم  فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور  .

  الطعن رقم 258 سنه 71 ق جلسة 25/11/2001

قضت محكمة النقض :

ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن  يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .

لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون  .

الطعن  37 لسنه 29 ق جلسة 30/6/1976

السبب الخامس:  مخالفة حكم قضائي لحكم سابق:

التناقض المبرر – والموجب – لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض : التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه

  نقض مدني 5/1/1992 الطعن رقم 1004 لسنة 46 قضائية

صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك :

  1.  التناقض بين الأسباب مع بعضها .
  2. التناقض بين الأسباب والمنطوق .
  3.  التناقض بين أجزاء المنطوق .
  4.  التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي .
  5.  التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي .
  6.  التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .
  7.  التناقض في الأساس القانوني .
  8.  التناقض بين قضاء حكمين .
  9.  التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية .
  10.  التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية .

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتقائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق .

فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى انتهائيا باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثاني و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب .

و انتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني و بالإخلاء استنادا إلى ما جاء فى أسبابه ( … ).

فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثاني و  ليس ضامناً له ، و لا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها .

ولا بأن الحكم الأول لم يصبح انتهائيا فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة .

 فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة .

و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثاني غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ممـا يكون معه الطعن بالنقض جائزاً  .

  الطعن رقم 893 لسنة 50 ق جلسة 2-12- 1981

الطلبات

الهيئة الموقرة :  للأسباب السابقة فإن المستأنف يلتمس الحكم :

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلاً.
  • ثانيا : وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

وكيل المستأنف …… المحامي

خلاصة أسباب إفلاس الشركات

تخلص الأسباب المؤدية الى افلاس الشركات بصفة عامة في الأتى :

سوء الإدارة: من أهم أسباب إفلاس الشركات هو سوء الإدارة، مثل اتخاذ قرارات خاطئة أو عدم وجود خطة عمل واضحة.

التغيرات في السوق: يمكن أن تؤدي التغيرات في السوق، مثل ظهور منتجات جديدة أو دخول منافسين جدد، إلى انخفاض مبيعات الشركة وربحها.

الكوارث الطبيعية: يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل أو الفيضانات، إلى تدمير ممتلكات الشركة وفقدان إيراداتها.

الأزمات الاقتصادية: يمكن أن تؤدي الأزمات الاقتصادية، مثل الركود، إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة وخدماتها.

تعاريف قانونية:

إفلاس الشركات: هو إجراء قانوني يسمح للشركة بالتوقف عن سداد ديونها وإعادة هيكلة أعمالها.

التسوية: هي اتفاق بين الشركة ودائنيها يُحدد كيفية سداد ديون الشركة.

التصفية: هي عملية بيع أصول الشركة لسداد ديونها.

طرق الطعن في الحكم:

الاستئناف: هو طلب من محكمة أعلى مراجعة حكم محكمة أدنى.

الطعن بالنقض: هو طلب من محكمة عليا مراجعة حكم محكمة أدنى بسبب خطأ في القانون.

أمثلة حقيقية ودراسات حالة:

شركة Enron: هي شركة طاقة أمريكية أعلنت إفلاسها في عام 2001 بعد الكشف عن فضيحة محاسبية.

شركة Lehman Brothers: هي شركة بنكية أمريكية أعلنت إفلاسها في عام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية.

نصائح عملية للشركات التي تواجه صعوبات مالية:

الحصول على استشارة قانونية: من المهم الحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في قانون إفلاس الشركات.

وضع خطة عمل: من المهم وضع خطة عمل تحدد كيفية إعادة هيكلة أعمال الشركة وتحسين وضعها المالي.

التفاوض مع الدائنين: من المهم التفاوض مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية سداد ديون الشركة.

الأسئلة الشائعة عن إفلاس الشركات

ما هو الفرق بين إفلاس الشركات والتصفية؟

الفرق بين إفلاس الشركات والتصفية:

إفلاس الشركات:

  • هو إجراء قانوني يسمح للشركة بالتوقف عن سداد ديونها وإعادة هيكلة أعمالها.
  • يهدف إلى إعادة تأهيل الشركة ومساعدتها على الاستمرار في العمل.
  • يمكن أن يتم من خلال:
    • التسوية:هي اتفاق بين الشركة ودائنيها يُحدد كيفية سداد ديون الشركة.
    • إعادة الهيكلة:هي عملية تغيير هيكل الشركة وتحسين كفاءتها.

تصفية الشركات:

  • هي عملية بيع أصول الشركة لسداد ديونها.
  • تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية ديونها.
  • يتم اللجوء إليها عندما تفشل الشركة في إعادة هيكلة أعمالها أو عندما لا يكون هناك اتفاق مع الدائنين.

أهم الفروقات بين إفلاس الشركات والتصفية:

 

إ فلاس الشركاتتصفية الشركات
الهدفإعادة تأهيل الشركةإنهاء أعمال الشركة
الطريقةالتسوية، إعادة الهيكلةبيع الأصول
النتيجةاستمرار الشركة في العملإنهاء الشركة

 

وفي بعض الأحيان، قد يتم استخدام مصطلحي “إفلاس الشركات” و ” تصفية الشركات ” بالتبادل، ولكن هناك فرق قانوني هام بينهما.

ما هي حقوق الدائنين في حالة إفلاس الشركة؟

تختلف حقوق الدائنين في حالة إفلاس الشركة حسب نوع الدين ونوع الإجراءات القانونية المتبعة:

  1. أنواع الديون:

الديون المضمونة: هي ديون مدعومة بأصول ملموسة، مثل العقارات أو المعدات. يحق للدائنين المضمونين استرداد أموالهم من بيع هذه الأصول.

الديون غير المضمونة: هي ديون لا يتم دعمها بأصول ملموسة. يحق للدائنين غير المضمونين الحصول على أموالهم من أصول الشركة المتبقية بعد سداد الديون المضمونة.

  1. أنواع الإجراءات القانونية:

التسوية: هي اتفاق بين الشركة ودائنيها يُحدد كيفية سداد ديون الشركة. في حالة التسوية، يتم تحديد حقوق الدائنين وفقًا لشروط الاتفاق.

إعادة الهيكلة: هي عملية تغيير هيكل الشركة وتحسين كفاءتها. في حالة إعادة الهيكلة، يتم تحديد حقوق الدائنين وفقًا لخطة إعادة الهيكلة.

تصفية الشركات: هي عملية بيع أصول الشركة لسداد ديونها. في حالة تصفية الشركات، يتم توزيع أموال الشركة على الدائنين حسب نوع الدين وترتيب الأولوية.

ترتيب الأولوية في سداد الديون:

مصروفات الإفلاس: تشمل مصاريف الإدارة القضائية ومصاريف تصفية الشركة.

الديون العمالية: تشمل رواتب الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة.

الضرائب والرسوم الحكومية: تشمل الضرائب على الدخل والضرائب على القيمة المضافة.

الديون المضمونة: يتم سدادها من بيع الأصول المرهونة.

الديون غير المضمونة: يتم توزيعها على الدائنين المتبقيين بشكل نسبي.

نصائح للدائنين في حالة إفلاس الشركة:

  • تواصل مع الشركة: تأكد من أن لديك معلومات كاملة عن وضع الشركة وإجراءات الإفلاس.
  • قم بتقديم طلبك كدائن: تأكد من تقديم طلبك كدائن إلى المحكمة أو إلى أمين التفليسة.
  • شارك في اجتماعات الدائنين: هذه الاجتماعات تتيح لك معرفة المزيد عن خطط إعادة الهيكلة أو تصفية الشركة.
  • استعن بمحامٍ: يمكن لمحامٍ متخصص في قانون إفلاس الشركات مساعدتك في فهم حقوقك وحماية مصالحك.

الخاتمة

يُعد إفلاس الشركات ظاهرة اقتصادية معقدة لها العديد من الأسباب والعواقب. من المهم للشركات التي تواجه صعوبات مالية أن تفهم خياراتها القانونية وأن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }