نظرا لتعقد عملية الافراج عن البضائع في الجمارك لذا فقد رأي الشارع تنظيم مهنة “التخليص الجمركي” قانونا حتي يتسني مراقبة التأمين عليها ، وتحقيق الاغراض المنشودة من عملهم.
محتويات المقال
في هذا البحث سوف تتعرف على أهمية التخليص الجمركي ودور المخلص الجمركي في قانون الجمارك، وأنواع التخليص الجمركي وخطواته، بالإضافة إلى تنظيم القانون لمهنة التخليص الجمركي حتى تتمكن من اختيار المخلص المناسب.
التخليص الجمركي وتنظيم مهنة المخلص
- يعتبر التخليص الجمركى إجراء هام لحركة التجارة الدولية حيث يشمل مجموعة من الإجراءات والوثائق التي تُقدم إلى السلطات الجمركية لضمان إدخال أو إخراج البضائع من وإلى دولة ما بشكل قانوني.
- بينما المخلص الجمركى هو الشخص المسؤول عن القيام بهذه الإجراءات نيابة عن صاحب البضاعة. ويُلزم قانون الجمارك في معظم الدول باتباع هذه الإجراءات لضمان الالتزام بالأنظمة الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المطلوبة.
التخليص الجمركي والمخلص قانونا
عرفت المادة 49 / 1 من قانون الجمارك المخلص الجمركي بأنه
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة الي البضائع لحساب الغير .
وقد أوجب المشرع في المادة 49 / 2 من قانون الجمارك علي المخلص الجمركي الحصول علي ترخيص بذلك إذ نص علي أنه : ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك .
أهداف قوانين التخليص الجمركي
تهدف قوانين التخليص الجمركى إلى ضمان
- حماية اقتصاد الدول من المنافسة غير العادلة.
- منع دخول البضائع المحظورة أو الممنوعة.
- ضمان تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بشكل كامل.
- مكافحة التهريب والغش التجاري.
ومن ثم تتضمن قوانين التخليص الجمركى عادةً مجموعة من الشروط والأحكام المتعلقة بنوع البضائع، وقيمة البضائع، وبلد المنشأ، وطريقة الاستيراد أو التصدير، وغيرها من العوامل.
مراحل التخليص الجمركي
البيانات الجمركية
المادة ( 47 ) : يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ـ ولو كانت معفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية ـ بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة فى إطار دول المجلس، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية .
المادة ( 48) : مع مراعاة ما ورد فى الفقرة “1 ” من المادة (27) من هذا النظام “القانون” يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص فى حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط التي يحددها .
المادة ( 49 ) : لا يجوز تعديل ما ورد فى البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
المادة ( 50 ) : يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب “الرسوم” الجمركية المقررة .
المادة ( 51) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أومن يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
معاينة البضائع
المادة (52) : يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
المادة (53) :
- أ – تجري معاينة البضائع فى الدائرة الجمركية، ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام .
- ب – يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة، ويكون مسؤولاً عنها حتى وصولها إلى مكان المعاينة .
- ج – لا يجوز نقل البضائع التي وضعت فى المخازن الجمركية أو فى الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
- د – يكون العاملون فى نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.
- هـ – لا يجوز لأي شخص دخــول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية .
المادة (54) : لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله، وعند ظهور نقص فى محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي :
- إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص فى محتوياتها فى بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص .
- إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود فى حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة فى محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية فى هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة “المانيفست” مؤشراً من جمرك بلد المصدر، ويصرف النظر فى هذه الحالة عن الملاحقة .
- إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات فى حال وجود نقص أو تبديل .
المادة (55) : للدائرة الجمركية الحق فى فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد فى الوثائق الجمركية فى غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة فى الوقت المحدد رغم إبلاغه. وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة .
المادة (56) :
- أ – للدائرة الجمركية الحق فى تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة .
- ب – تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل .
- ج – للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة (57) : تستوفى الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي. وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء فى البيان الجمركي فتستوفى الضريبة “الرسوم” الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الجمارك فى استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا النظام “القانون”.
المادة (58) : إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.
المادة (59) : للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من ( 52 – 56 ) من هذا النظام “القانون”.
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة (60) : يتم التصريح والمعاينة فى الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم، وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام .
الفصل فى القيمة
المادة (61) : تشكل لجنة للفصل فى القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة .
ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة فى تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.
المادة ( 62) :
أ – إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة، فىتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل فى القيمة .
ب – للمدير الحق فى الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة فى حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك فى أغراض الفحص والتحليل .
تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
المادة (63) :
أ – تكون البضائع رهن الضرائب “الرسوم” الجمركية، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقاً لأحكام هذا النظام “القانون”.
ب– يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
المادة (64) : على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب “الرسوم” الجمركية أن يحرروا إيصالاً رسمياً باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة0
المادة (65) : عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة (66) : يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب “الرسوم” الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستنديه.
المخلصون الجمركيون
المادة (108) : يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة (109) : يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركى بعد الحصول على ترخيص من الإدارة .
المادة (110) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور “ترانزيت”، من :
1 – مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما فى ذلك شروط التفويض .
2 – المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
المادة (111) : يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة (112) : يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام “القانون”.
المادة (113) : للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
- الشروط اللازمة لمنح التراخيص فى مزاولـة مهنة التخليص الجمركى .
- الشروط اللازمة لمنح التراخيص فى مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .
- إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
- التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
- الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركى .
- عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل فى الدوائر الجمركية .
- الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
- إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.
- إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركى.
- إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
- حالات شطب القيد فى سجل الإدارة .
المادة (114) : مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام ” القانون “، وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام “القانون” أو أي نظام “قانون” آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :
- 1 – الإنذار .
- 2 – غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
- 3 – الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين .
- 4 – إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً .
ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها. ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً.
المادة (115) : على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فىه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات. وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة فى الاطلاع ـ فى أي وقت ـ على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي .
شروط الترخيص بمزاولة التخليض الجمركى
أناط المشرع بوزير الخزانة تحديد شروط الترخيص والنظام الخاص به إذ نصت المادة 49 / 3 من قانون الجمارك علي أنه
يحدد وزير الخزانة شروط الترخيص ، والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم
دور المخلص الجمركى
يتمثل دور المخلص الجمركي في مساعدة أصحاب البضائع على إتمام عملية التخليص الجمركى بشكل سلس وبدون مشاكل ويتمتع المخلصون الجمركيون بخبرة واسعة في قوانين الجمارك والأنظمة المتعلقة بتخليص البضائع، ويُمكنهم مساعدة أصحاب البضائع في :
- تقديم الوثائق المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- حساب الرسوم والضرائب الجمركية بشكل دقيق.
- تقديم المعلومات اللازمة للسلطات الجمركية.
- متابعة عملية التخليص الجمركى بشكل كامل.
- حلّ أي مشكلات قد تنشأ خلال عملية التخليص.
هذا ويعتبر المخلص الجمركي شريكًا أساسيًا لأصحاب البضائع في التجارة الدولية، حيث يُساعدهم على توفير الوقت والجهد والمال، ويُقلّل من مخاطر التعرض للمخالفات الجمركية.
تنظيم مهنة مزاولة التخليص الجمركى
صدر قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 1970 بتنظيم مهنة مزاولة التخليص على البضائع واشترط ما يلى :
- أن يكون طالب الترخيص متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .
- أن يتخذ مكتباً له بمنطقة الجمرك الذى يزاول نشاطه فيه .
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .
- ألا تقل سنه عن 21 سنة .
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة او الجمركية.
إلا أن المشرع قد واجه حالات نقص البضائع في الطرود التي تنتفي فيها مظنة التهريب ويمتنع معها توقيع الغرامة فنص في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 17 من اللائحة الجمركية علي أن
القبطان أو وكيله إذا برهن علي أن البضائع لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة اليها بالمستندات الحقيقة التي تؤيد صحة الواقع وقدمها في الآجال المقررة فإنه يعفي من الغرامة .
ولا يصح القول بأن المشرع إذ نص في الفقرة الخامسة من المادة 17 علي أنه
إذا لم توجد البضائع او الطرود المدرجة في المانيفست وطالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها فيجب علي القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة علي دفع هذه القيمة ” يكون قد أورد صورة من صور انتفاء مظنة التهريب تمنع معه الغرامة المقررة وإلا لانهارت أحكام الرقابة المقررة علي التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام القبطان طالما كان الجزاء مقصوراً في النهاية علي دفع قيمتها .
ولما كان يبين من ذلك أن الفقرة الخامسة عالجت علاقة خاصة مستقلة عن تلك التي عالجتها الفقرة الرابعة وأنه كي تسقط المخالفة عن القبطان لا يكتفي بتقديمه الإثبات الدال علي دفع قيمة البضاعة في حالة عدم وجودها بل يجب عليه أن يقدم البراهين علي النقص طبقاً لما قررته الفقرتين الرابعة والسادسة .
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه علي أن كل من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفي فيها مظنة التهريب وأن دفع قيمة البضاعة الناقصة الي المرسـل اليه يمتنع معـه توقيع الغرامة ، فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه .
أنواع التخليص الجمركى
هناك أنواع مختلفة من التخليص الجمركي، بما في ذلك:
- التخليص الجمركي للاستيراد: يشمل هذا النوع من التخليص جميع الإجراءات والوثائق اللازمة لإدخال البضائع إلى دولة ما.
- التخليص الجمركى للتصدير: يشمل هذا النوع جميع الإجراءات والوثائق اللازمة لإخراج البضائع من دولة ما.
- التخليص الجمركي للترانزيت: يشمل هذا النوع جميع الإجراءات والوثائق اللازمة لمرور البضائع عبر دولة ما دون دخولها إلى أراضيها.
التخليص الجمركي للمناطق الحرة: يشمل هذا النوع جميع الإجراءات والوثائق اللازمة لدخول البضائع إلى المناطق الحرة
خطوات التخليص الجمركى
تتضمن عملية التخليص الجمركي مجموعة من الخطوات، بدءًا من تقديم طلب التخليص إلى إصدار تصريح الإفراج عن البضاعة. إليك بعض الخطوات الأساسية:
- تقديم طلب التخليص الجمركى: يتضمن هذا الطلب تقديم جميع الوثائق اللازمة مثل فاتورة الشحن، وشهادة المنشأ، وشهادة الجودة، وغيرها من الوثائق المطلوبة.
- التحقق من الوثائق: تقوم السلطات الجمركية بفحص جميع الوثائق المقدمة للتأكد من صحتها ودقتها.
- تقييم البضاعة: يتم تحديد قيمة البضاعة لتطبيق الرسوم والضرائب الجمركية بشكل صحيح.
- حساب الرسوم والضرائب: يتم حساب الرسوم والضرائب الجمركية بناءً على قيمة البضاعة ونوعها وبلد المنشأ.
- الدفع: يتم دفع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.
- التفتيش الجمركي: يتم فحص البضاعة بشكل عشوائي للتأكد من مطابقتها للوثائق المقدمة.
- إصدار تصريح الإفراج: يتم إصدار تصريح الإفراج عن البضاعة بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة.
وثائق التخليص الجمركى
تتضمن عملية التخليص الجمركى مجموعة من الوثائق الأساسية، بعضها يُقدم من قبل صاحب البضاعة، وبعضها يُقدم من قبل الجهات الرسمية. إليك بعض الوثائق المهمة:
- فاتورة الشحن (Bill of Lading): وثيقة تُصدرها شركة الشحن وتُبين تفاصيل الشحنة، مثل نوع البضاعة، ووزنها، ووجهتها، وشركة النقل.
- شهادة المنشأ (Certificate of Origin): وثيقة تُصدرها الجهات الرسمية في بلد المنشأ وتُبين بلد صنع البضاعة.
- شهادة الجودة (Certificate of Quality): وثيقة تُصدرها الجهات الرسمية أو الشركات المصنعة وتُبين نوعية البضاعة و مواصفاتها.
- وثيقة التصدير (Export Declaration): وثيقة تُقدمها السلطات الجمركية في بلد المنشأ وتُبين تفاصيل البضاعة المُصدرة.
- وثيقة الاستيراد (Import Declaration): وثيقة تُقدمها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد وتُبين تفاصيل البضاعة المستوردة.
- وثيقة التخليص الجمركى (Customs Clearance Document): وثيقة تُصدرها السلطات الجمركية بعد إتمام عملية التخليص الجمركي وتُبين الموافقة على إدخال أو إخراج البضاعة من وإلى الدولة.
التخليص الجمركى من المسائل المؤثرة على التجارة الدولية. و من خلال فهم قانون الجمارك والخطوات يمكن لأصحاب البضائع و المخلصين الجمركيين تحسين كفاءة العملية.
- انتهي البحث القانوني (التخليص الجمركي: تنظيم القانون لمهنة المخلص جمركي) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .