قانون الجمارك المصري المادة 15 عن بضائع ممنوعة من الاستيراد

تعرف على قانون الجمارك المصري المادة 15 عن بضائع ممنوعة من الاستيراد، ببيان قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد، لذا، ان كنت مستوردا وتفكر في استيراد بضائع إلى مصر، وجب التأكد أنها غير ممنوعة وفقا لقانون الجمارك بنص المادة 15 جمارك مصرى.

قانون الجمارك والممنوع من الاستيراد في مصر

في هذا المقال الجمركي،تجدد البضائع الممنوعة من الاستيراد في مصر بشرح مفصل للمادة 15 من قانون الجمارك المصري، التى منها سوف:

  1. تعرف على كل ما يخص البضائع الممنوعة من الاستيراد إلى مصر في ظل قانون الجمارك المصري، بما في ذلك المادة 15.
  2. يقدم هذا المقال شرحًا مفصلًا للبضائع المحظورة من دخول مصر، مع توضيح أسباب المنع وآثاره القانونية.

أيضا المقال يتضمن :

  • قائمة شاملة بالبضائع الممنوعة من الاستيراد وفقًا للمادة 15 من قانون الجمارك.
  • شرح مفصل لأسباب منع استيراد بعض البضائع.
  • توضيح للعواقب القانونية لخرق قانون الجمارك فيما يتعلق بالاستيراد.
  • نصائح لتجنب المخالفات الجمركية عند استيراد البضائع إلى مصر.
  • استيراد البضائع إلى مصر دليل السلع الممنوعة.

قانون الجمارك المصري المادة 15

المادة 15 من قانون الجمارك المصري

تنص المادة 15 من قانون الجمارك علي أن :

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

وقد يكون المنع مطلقاً أو نسبياً .

فإذا كان مطلقاً فإنه يحظر استيراد أو تصدير البضاعة .

أما إذا كان نسبياً فإن صلاحية استيراد البضاعة أو تصديرها يتوقف علي توافر شروط معينة .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض  بأن:

النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 علي أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة .

فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل علي أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلي وجه الإطلاق.

فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع .

و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها .

كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول علي ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها علي جهات معينة .

و كان مؤدي ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون علي أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة . …. .

و تسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في  المكاتب الجمركية  ، و المادة 130 منه علي أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . … .

و يودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة

أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضي علي وجودها في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة أربعة أشهر .

بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد علي النحو السالف بيانه .

و من ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلي البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية.

أو علي الأرصفة و يصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة.

و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر علي وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة.

إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً علي أحكامه.

و بالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه .

أو تتريث حتي تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه.

لما كان ما تقدم

و كان الثابت في الدعوي أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس .

في حين أن  السيارات  الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس و هي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها فتعتبر سيارات محظورة استيرادها .

و إذ لم يحصل المطعون ضدهم علي إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم

أنظر  نقض مدني فى 20 فبراير سنة 1989 طعن رقم 121 سنة 53 ق

وقد انقسم الفقه في صدد تحديد مدلول (المنع) الوارد في المادة 15 من قانون الجمارك

فذهب رأي صوب قصر  جريمة التهريب غير الضريبي  علي السلع الممنوعة منعاً مطلقاً وإخراج السلع الممنوعة منعاً نسبياً من نطاق التهريب الجمركي والمعاقبة علي ارتكابها بموجب العقوبات المقررة لذلك في قوانين الاستيراد والتصدير ، ويستند أنصار هذا الرأي الي الحجج الآتية  :

  • (أ) – أن المادة 121 من قانون الجمارك لم تستحدث التجريم بالنسبة لتهريب البضائع الممنوعة ولكنها أكدت حكماً قرره تشريع سابق هو قانون التهريب الجمركي الملغي .
  • وكانت المادة الأولي منه تحدد محل التهريب غير الضريبي بأنه ” الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة في الاستيراد أو التصدير ” ، وقد عدل المشرع عن العبارة الأخيرة ، واستبقي النص علي البضائع الممنوعة
اقرأ ايضا  الإجراءات الجمركية للإفراج الجمركي والتخليص: إستيراد، تصدير
أنظر الدكتور محمد نجيب السيد : جريمة التهريب الجمركي فى ضوء الفقه والقضاء . القاهرة ، ص 101
  • (ب) –  أن المشرع قد ميز بين المنع والتقييد ، فوضع للفصل الثالث من الباب الأول عنواناً هو ” المنع والتقييد ” ثم عرف البضاعة الممنوعة في المادة 15 منه ، كما وضع للبضاعة المقيدة تعريفاً مختلفاً .
أنظر الدكتور عوض محمد : التهريب الجمركي ، بند 5 ، ص 181 وما بعدها
  1. (ج) –  إن الأعمال التحضيرية لقانون الجمارك تؤكد انصراف نية الشارع الي قصر الحكم علي السلع المحظورة دون المقيدة إذ جاء بالمذكرة الايضاحية أن مفهوم التهريب الجمركي في قانون الجمارك ربطه المشرع بمعايير محددة تضمنتها المادة 121

فخرجت من عداد التهريب حالة إدخال بضائع الي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الاستيراد والتصدير .

اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة . بينما ذهب جانب آخر من الفقه صوب سحب مدلول المنع الوارد في المادة  15 من قانون الجمارك علي المنع المطلق أو النسبي .

ويستند ذلك الي الحجج الآتية :

  1.  أن قانون الجمارك الجديد لم يحذف عبارة مما أورده القانون السابق بشأن تعريفه للتهريب ، بل أنه استعمل عبارة مغايرة تشمل البضاعة الممنوعة والمقيدة في ذات الوقت – ولو كان المشرع يريد قصر محل التهريب علي البضائع الممنوعة فحسب لاكتفى بعبارة ” البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرهــا ” .
  2. إن إدخال أو إخراج البضائع في حالة المنع النسبي يترتب عليه الاعتداء علي المصالح التي يحميها المشرع بتجريم أفعال التهريب الجمركي .

وإننا نتجه صوب ما ذهب اليه الرأي الأخير، ونري أن طبيعة المصالح الجديرة بالحماية في حالتي المنع المطلق والنسبي واحدة ، وهي تحقيق سياسات وأهداف اقتصادية واجتماعية .

ولو كان المشرع قد استهدف قصر هذه الحماية علي حالة المنع المطلق لنص علي ذلك صراحة ، والقاعدة الأصولية تقضي بأنه ” لا اجتهاد في مورد النص

أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 642 ، ص 921 ؛ الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : المرجع السابق ، بند 546 ، ص 712 وما بعدها

ملاحظة: ( يسوى المشرع الفرنسي بين البضائع الممنوعة منعا مطلقاً أو مقيدا)

أنظرMERLE ( Roger ) & VITU ( Andre) : Trate de droit criminel Droit penal special . Paris , Cujas , 1982 , No . 676 , p . 586.

قانون الجمارك والاستيراد فى قضاء محكمة النقض المصرية

فيما يلي، نستعرض أهم أحكام محكمة النقض المصرية بشأن البضائع الممنوع استيرادها في مصر وفقا للمادة 15 من قانون الجمارك، وكذلك كيفية تقدير موظف الجمرك لقيمة الضريبة الجمركية علي البضائع المستوردة .

ضمان نادي السيارات للمستورد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة – مصلحة الجمارك – أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم …… لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن :

يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم …. بدفتر مرور دولي رقم ….

تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981.

وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها، ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد.

وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها، وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 77 ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق

إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي.

أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998 قد خلت الاوراق.

مما يفيد علم المطعون ضده الأول “النادي الضامن” به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه .

اقرأ ايضا   التصالح فى جريمة التهريب الجمركي

حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده طالباً:

إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه – المطعون ضده الثاني – الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،

وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أن المقرر – أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان .

يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد.

وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين .

ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى.

لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 /1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به،

وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع،

ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي.

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني .

بشروط الترخيص  بالإفراج المؤقت  الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة.

فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده.

كما أن واقعة النزاع – على النحو المتقدم – ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني.

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي

أحكام النقض المدني الطعن رقم 33 لسنة 74 بتاريخ 10 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 745

استيراد أوناش

استيراد الطاعنة “ثلاثة أوناش” كسلعة رأسمالية – لاستخدامها في الأغراض الأساسية لإنشاء الشركة وهي أغراض تجارية

في يوم 3/4/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/3/2008 في الاستئناف رقم 9073 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 9/5/2008 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 25/3/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم كمال والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 10118 لسنة 2004 جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 13229 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبراءة ذمتها من مبلغ 251346 جنيه،

وقالت بياناً لذلك

إنها قامت باستيراد سلع رأسمالية لاستخدامها في تشغيل المنشأة المملوكة لها، وتم إخضاعها لضريبة المبيعات، وأنها اضطرت لسدادها حتى يتم الإفراج عنها كدفعة مقدمة وتقسيط باقي الضريبة.

وأن هذا السداد لا سند له من القانون لعدم خضوع هذه السلع للضريبة إذ إنها تستخدم للإنتاج وليست للبيع أو الاتجار فيها، فلا تخضع للضريبة فأقامت الدعوى.

اقرأ ايضا   تعرف علي أهمية التدليل على الحكم: تسبيب جنائي

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/1/2007 بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9073 لسنة 124 ق التي قضت بتاريخ 4/3/2008 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ انتهى في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم خضوع السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات على قالة أن استيرادها كان بقصد استخدامها في تشغيل المنشأة، وأن المشرع اشترط لاستحقاق الضريبة عليها أن يكون استيرادها بغرض الاتجار .

في حين أن نص المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أخضع السلع المستوردة للضريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.

وكذلك، كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة. كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ….. مورد الخدمة.

المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار”.

كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن :

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص”.

وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه “تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها”.

ومفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون  الضريبة على المبيعات  – الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة.

وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون.

حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع، كما أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج.

متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته، وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.

بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور.

ذلك أن المشرع حينما أخضع  السلع المستوردة  للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ “السلع المستوردة” في صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاماً مطلقاً.

فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل.

لما كان ذلك

وكان البين بالأوراق أن الشركة الطاعنة قامت باستيراد ثلاثة أوناش من الخارج كسلع رأسمالية لاستخدامها في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط، وهذا الغرض الذي من أجله تم استيراد هذه المعدات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة.

وهي أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار، وتحققت الواقعة التي جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة.

وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي.

ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال تلك الشركة لهذه المعدات في أغراض الشركة المطعون ضدها الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر فإنه يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9073 لسنة 124 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الشركة المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6738 لسنة 78 بتاريخ 22 / 4 / 2010 قانون الجمارك المصري المادة 15

في الختام، ومن خلال استعراضنا البضائع الممنوعة من الاستيراد في مصر، على ضوء قانون الجمارك وأحكام محكمة النقض، تعرفنا على أنواعها، وعلي كيفية تقدير الضريبة الجمركية من موظف الجمرك.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}