سلطات مفتش الجمرك (موظفي الجمارك)

تعرف علي مهام و سلطات مفتش الجمرك و موظفي الجمارك وفقا لقانون الجمارك المصري من الاختصاص المكاني للمفتش داخل وخارج الجمرك و الاجراءات الجمركية و متي يكون الاجراء الجمركي باطلا

مهام موظفي الجمارك

سلطات مفتش الجمرك

مهام مفتش الجمارك تتضمن مهمات مختلفة ومن هذه المهام الأساسية لمفتش الجمارك ما يلي :
التفتيش والفرز :

يقوم مفتش الجمارك بتفتيش البضائع المستوردة  من قبل شركات الاستيراد والتصدير والمصدرة للتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات الجمركية المعمول بها وقد يعمل على فحص الأوراق والمستندات المرتبطة بالشحنات والفحص المادي للبضائع.

تطبيق القوانين الجمركية :

يلتزم مفتش الجمارك بتطبيق القوانين واللوائح الجمركية المنصوص عليها لحماية المصالح الاقتصادية والأمن الوطني و يتعين على المفتشين التعامل بحساسية مع المواد الممنوعة أو المشكوك فيها من أجل ضمان سلامة المجتمع.

التعامل مع الركاب والمسافرين :

 قد يتعين على مفتش الجمارك تفتيش الركاب والمسافرين وأمتعتهم للتأكد من عدم حملهم لمواد ممنوعة ومنع التهريب وتهريب السلع المحظورة أو المخالفة للقوانين الجمركية.

التعاون مع الجهات ذات الصلة :

يعمل مفتش الجمارك بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الشرطة والجيش وإدارات الضرائب والتجارة الخارجية ويتعاون معهم لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود للحد من التهريب وتعزيز أمن الحدود الجمركية.

تطوير الإجراءات والتدريب :

تعمل مفتش الجمارك على مراجعة وتحديث الإجراءات الجمركية والتدريب المستمر لنفسه ولفريقه لمواكبة التطورات في مجال الجمارك وسرعة التحولات التكنولوجية.

هذه هي بعض المهام الأساسية لمفتش الجمارك وبالطبع قد يكون هناك مهام أخري تختلف من دولة إلى آخري

النطاق المكاني لموظفي الجمارك

ما هو النطـاق المكـاني لموظفي الجمـارك كمأمـوري ضبط قضائي ؟

تنحصر سلطة موظف الجمارك كمأمور ضبط قضائي وفقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في نطاق منطقة الرقابة الجمركية ، وتمتد هذه المنطقة علي طول خط الجمارك حتي مسافة معينة داخل البلاد

أما ما نصت عليه المادة 29 من قانون الجمارك بشأن حق مطاردة البضائع المهربة ومتابعة ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ، فهو ليس سوى تطبيق قواعد عامة فى قانون الاجراءات الجنائية التى تجيز لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعقب المتهم فى أى مكان والقبض عليه فى غير الدائرة التى يعمل بها متى كان مختصاً بإجراء الضبط أصلاً .
أنظر نقض 21 ابريل سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 ص 345

وبذلك فإنه يقع باطلاً كل إجراء يتخذ من موظف الجمارك خارج نطاق هذه المنطقة ، وذلك سواء كان تفتيشياً لأشخاص أو أماكن أو بضائع أو وسائل نقل .

وقد خرج المشرع علي هذه القاعدة استثناء فأجاز لموظفي الجمارك إستعمال سلطاتهم كرجال ضبطية قضائية خارج هذه الحدود المكانية في حالتين :
  • الأولي : حالة ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ( المادة 28 / 1 من قانون الجمارك ) .
  • الثانية : حق المعاينة والتفتيش علي القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ، ولهم في هذه الحالة ضبط الاشخاص والبضائع ووسائل النقل وإقتيادهم لأقرب فرع للجمارك .

الحدود الإجرائية لسلطات موظفى الجمارك

سلطات مفتش الجمرك

(أولاً ) سلطات موظفي الجمارك التي تدخل في نطاق جمع الاستدلالات :

(أ) المعاينة :

ورد النص علي سلطة موظفي الجمارك في إجراء المعاينة في الفصل الثالث من قانون الجمارك بعنوان معاينة البضائع  وسحبها

إذ تنص المادة 50 من القانون علي أن

يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك

كما تنص المادة 51 من قانون الجمارك علي أنه

لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي اسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتـح الطرود دون حضور ذوي الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض

وتنص المادة 52 من قانون الجمارك علي أن

تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك

وتنص المادة 53 من قانون الجمارك علي أنه

للجمرك في جميع الاحوال اعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته

وأخيراً تنص المادة 54 من قانون الجمارك علي أنه

للجمرك الحق في تحليل بعض المواد والتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها . ويجوز أن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم

(ب) الإطلاع علي الأوراق :
تنص المادة 30 من قانون الجمارك علي أنه

علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الإحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات .

وعلي شركة استيراد و مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الإتجار الإحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضريبة وعلي كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الإتجار الإحتفاظ بأي مستند دال علي مصدرها .

ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التي يلزم مراعاتها للإحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار اليها في الفقرات السابقة .

ولموظفي الجمارك المختصين الحق في الإطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليه في هذه المادة وضبطها عند وةود أية مخالفة

( ثانياً ) سلطات موظفي الجمارك التي تدخل في نطاق التحقيق :

الأصل أنه لا إختصاص لسلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي فإختصاصها منحصر في أعمال الاستدلال ذلك أن المشرع قد عهد لسلطات أخري بالتحقيق الابتدائي .

إلا أن المشرع خرج علي هذا الاصل فخول سلطة الضبط القضائي الاختصاص ببعض أعمال التحقيق الابتدائي ، وهذا الاختصاص إستثنائي بحت ، ولذلك فإنه لا يجوز التوسع في تفسير هذه النصوص ، أو القياس عليها .

وتنقسم سلطات التحقيق التي عهد بها المشرع الي موظفي الجمارك الي :
  • أ – سلطة القبض والضبط .
  • ب – سلطة التفتيش .

( أ ) سلطة القبض والضبط المخولة لموظفي الجمارك :

لا تخرج سلطة القبض المخولة لموظفي الجمارك عن تلك المخولة لمأموري الضبط القضائي بوجه عام أما في مجال سلطة الضبط فإن سلطة موظفي الجمارك تنصب علي المواد المهربة سواء كانت بضائع ممنوعة أو محتكرة متي كان وجودها مخالفاً للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية .

كما أن لموظفي الجمارك سلطة ضبط البضائع وإقتياد السفن الي أقرب فرع للجمارك في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة .

كما أجازت المادة 29 من قانون الجمارك لموظف الجمارك حق ضبط الاشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الي اقرب فرع للجمارك في حالة الاشتباه في مخالفة القوافل المارة في الصحراء طبقاً لاحكام القانون ، كما أجازت المادة 30 من قانون الجمارك لموظفي الجمارك المختصين الحق في الإطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليه في هذه المادة وضبطها عند وةود أية مخالفة .

وفيما يتعلق بالضبط الذي يتم خارج نطاق منطقة الرقابة الجمركية فإنه يقع صحيحاً إذا كان من قام بالضبط من موظفي الجمارك وبدأ في مطاردة البضاعة داخل نطاق الرقابة الجمركية (ذلك أن مأمور الضبط القضائى لا سلطة له خارج دائرة إختصاصه ، إذ أنه حينئذ يعتبر كأحــد الافراد) .

أما إذا قام موظف الجمارك بالضبط في غير حالة القوافل المارة بالصحراء خارج نطاق منطقة الرقابة الجمركية فقد أصبح عمله باطلاً ، وبطل كل دليل يستمد من هذا الاجراء الباطل .

( ب ) سلطة التفتيش المخولة لموظفي الجمارك :

تختلف سلطة التفتيش المخولة لموظفي الجمارك حسب المنطقة التي يقومون فيها بالتفتيش ،

سلطة التفتيش داخل الدائرة الجمركية :

تتميز سلطة التفتيش المقررة لموظفي الجمارك داخل الدائرة الجمركية وما في حكمها كالمستودعات ، والاماكن الخاضعة لإشراف الجمارك بأنها شاملة ، إذ يرد التفتيش علي الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل (مادة 26 من قانون الجمارك)

ولموظفى الجمارك فى كل الحالات الاستعانة بغيرهم ممن ليست لهم صفة الضبط القضائى طالما كان يعمل تحت إشرافه ورقابته – أنظر نقض 15 اكتوبر سنة 1981 مجموعة أحكام النقض س 32 ص 701 .

ويعتمد التفتيش الذي يقوم به موظف الجمارك في هذه الحالة علي مجرد قيام شبهة توافر التهريب الجمركي والمقصود بالشبهة في هذا المجال مجرد وجود حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط به تنفيذ القوانين الجمركية يصبح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية ، وتقدير ذلك منوط بالقـائم بالتفتيش تحت إشـراف محكمـة الموضوع

أنظر نقض 6 فبراير سنة 1961 مجموعة أحكــام محكمة النقض س 12 ص 181
سلطة التفتيش داخل نطاق الرقابة الجمركية :
تنص المادة 27 من قانون الجمارك علي أنه

لموظفي الجمارك عند الصعود الي السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها ….الخ . ” ومفاد النص أن حق التفتيش مخول لموظفي الجمارك داخل منطقة الرقابة الجمركية فقط .

كما أجازت المادة 28 / 2 من قانون الجمارك لموظفي الجمارك في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب الحق في تفتيش الاماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة الجمركية للبحث عن البضائع المهربة ، ولا يهم أن تكون هذه الاماكن مسكونة أم غير مسكونة .

وتأسيساً علي ذلك فإن سلطة موظفي الجمارك في التفتيش

تمتد الي كافة الاماكن الموجودة بها سواء كانت كبائن للركاب أو البحارة ، أو غيرها من الاماكن الاخري كغرف الماكينات أو أماكن حفظ تموين الباخرة أو ماشابهها . بيد أن هذا التفتيش يقتصر علي الاماكن دون الاشخاص ، فلا يجوز تفتيش الاشخاص الا وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

 سلطة التفتيش خارج نطاق الرقابة الجمركية :

ليس لموظفي الجمارك سلطة التفتيش خارج نطاق منطقة الرقابة الجمركية إلا علي القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لاحكام القانون (المادة 29 / 2 من قانون الجمارك ) .

أحكام النقض عن سلطات مفتشي الجمارك

سلطات مفتش الجمرك

تعتبر قناة السويس بمقتضي المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلة في نطاق الدائرة الجمركية ، وهي صريحة في تخويل موظفيها حق تفتيش الامتعة والاشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها

فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه إعتماداً علي هذه اللائحة علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقباً عليها بمقتضي القانون العام

فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة علي إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

( نقض جنائي في 30 يونيه سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س10 رقم 613 ص 736 )

*  أخضع الشارع الدائرة الجمركية – نظراً الي طبيعة التهريب الجمركي – لاجراءات وقيود معلومة – منها تفتتيش الامتعة والاشخاص الذين يدخلون اليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الاشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به .

( نقض جنائي في 6 فبراير سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 95 ص 181 )

*  تفتيش الامتعة والاشخاص الذين يدخلون الي الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن افعال التهريب استهدف الشارع به صالح الخزانة ويجريه عمال الجمرك وحراسة – الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم

لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية وإشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في احدي الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون

وقد أفصح الشارع عن مراده بما نص عليه في المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة اخيراً بالقانون رقم 65 لسنة 1959 والمادتين 7 و 35 في بنودها الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والمادة 41 من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 1933 . ومؤدي هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك وحراسه في الكشف والتفتيش في حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون

علي ان هذا الحق في خصوص تفتيش الاشخاص ليس مطلقاً بل يجب أن يمارسه المخاطبون به في نطاق ما يصادفهم من حالات تنم عن الشبهة في توافر التهريب الجمركي فيها

ولا يقدح في هذا النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب في الحدود المعرف بها قانوناً طبقاً لما نص عليه أخيراً القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي – في ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين الحقت بجرائم القانون العام عملاً بالقانون رقم 623 لسنة 1955

وما يترتب علي ذلك من اخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق وما يندرج تحته من قبض وتفتيش ، ذلك بأن افعال التهريب الجمركي وأن ادخلت في زمرة الجرائم الا انها لا تزال تحمل في طياتها طابعاً خاصاً مميزاً لها عن سائر الجرائم

وهو ما أشار اليه الشارع في المذكرة الايضاحية المصاحبة للقانون رقم 623 لسنة 1955 ، وتمشياً مع هذا الاتجاه اختط الشارع خطة التوسع في تجريم افعال التهريب الجمركي الي ما يسبق نطاق الشروع في الجريمة ، وهذا الاتجاه من الشارع من تناول مجرد محاولة التهريب بالعقاب

وهي مرحلة دون الشروع تقع بين الاعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ – يدل بذاته علي الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . ويؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة الي باقي الجرائم . ومن الواضح أن الغاء أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية وكل ما يخالف نصوص القانون رقم 623 لسنة 1955 لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها .

( نقض جنائي في 6 فبراير سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 95 ص 181 )

*  لا محل للقول بأن حق موظفي الجمارك في مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون الا عند محاولة مغادرة الاسوار الجمركية لأن في ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس اسوارها فقط .

 ( نقض جنائي في 3 يونيه سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 120 ص 628 )

*  يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 الي 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ان الشارع منح موظفي الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والاشخاص و البضائع  ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة الي الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية

بل انه يكفي أن تقوم لدي الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون حيث يثبت له حق الكشف عنها . والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع .

 ( نقض جنائي في 3 يونيه سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم120 ص 627 )

*  البين من إستقراء نصوص المواد من 26 الي 30 من قانون الجمارك ان …….. ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان تفتيش سيارة الطاعن الذي اسفر عن ضبط الجوهر المخدر في مخابئ سرية بها أعدت لذلك ، تم داخل الدائرة الجمركية وبعد إبلاغ رجال الجمارك بما دلت عليه التحريات السرية لرئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء من أنه يحوز جواهر مخدرة وأشياء مهربة اخري يخفيها بجسمه وأمتعته وسيارته

وكانت اللجنة التي شكلت لإجراء هذا التفتيش برياسة وكيل جمرك الركاب وعضوية مأموري الجمارك وضباط الشرطة وميكانيكي بالجمرك ، وأنه علي فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن بعض اعضاء اللجنة لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي فإن لوكيل جمرك الركاب ان يستعين في اجراء التفتيش بمن يري مساعدته فيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ماداموا يعملون تحت اشرافه

كما هو الحال في الدعوي المطروحة – وإذ نتج عن التفتيش الذي أُجري دليل يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي تلك الجريمة علي إعتبار انه نتيجة اجراء مشروع قانوناً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون في رفضه الدفع .

( نقض جنائي في 5 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 30 ص130 )

*  جري قضاء محكمة النقض علي أن تفتيش الأمتعة والاشخاص الذين يدخلون الي الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هوضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه عمال الجمارك وحراسه الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية وإشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدي الحالات المبررة في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون .

( نقض جنائي في 29 ابريل سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 115 ص 559 )

*  لا جدوي للطاعن من إثارته بطلان القبض عليه مادام التفتيش الذي اسفر عن ضبط المخدر لم يقع علي شخصه بل وقع تنفيذاً لقوانين الجمارك علي سيارته التي كانت ماتزال في الدائرة الجمركية رهن اتمام اجراءات الافراج عنها ومنبت الصلة بواقعة القبض عليه .

( نقض جنائي في 14 اكتوبر سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 634 ص 833 )

*  حيث أن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة جلب المخدرات قد إنطوي علي خطأ في تطبيق القانون وشابه اخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات وقصور في التسبيب ، ذلك بأن الحاضر مع الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان التفتيش لأن الواقعة لم تكن متلبساً بها وقد تم ممن لا يملكه قانوناً إذ أجراه المساعد الإداري بالجمرك

وقد طرحت المحكمة هذا الدفع بما لا يسوغ ذلك ، كما أنها أغفلت كلية تحقيق دفاعه الخاص بطلب معاينة الإحراز للتحقق من وجود الشريط الضاغط عليها حسب دعوي شهود الإثبات ومما ينازع فيه الطاعن ثم أن المحكمة ناقشت الشاهدين بصورة لم يتمكن منها الدفاع من تأدية مهمته علي الوجه الأكمل وأخيراً

فإن المحكمة إعتبرت التهمة ثابتة في حق الطاعن أخذاً بإعترافه الذي أنكر صدوره منه وبما أدلي به الشهود رغم تعييبه لشهادتهم ودون أن ترد علي دفاعه في هذا الشأن ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مؤداه أنه أثناء قيام ….. المأمور بجمرك ميناء القاهرة الجوي بعمله في يوم 10/2 / 1972 وصل المتهم علي الطائرة القادمة من دمشق وقدم إقراره الجمركي الي …… المساعد الإداري بالجمرك ودون فيه أنه يحمل حقيبة واحدة

ولما لاحظ المساعد ارتباك المتهم وإضطرابه عرض أمره علي المأمور الذي أيده في إشتباهه وأشار عليه بتفتيشه ذاتياً وتم تفتيش المتهم بمعرفه المساعد تحت إشراف المأمور فعثر بوسط ظهره علي كيس من النايلون مثبت بحزام ضاغط بداخله كمية من الأفيون

وإذ ووجه المتهم بها إعترف لرجال الجمارك بأنه قد جلبها من دمشق الي البلاد ويقصد بيعها لدي تجار المخدرات ، وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة لديه علي هذه الصورة في حق الطاعن ادلة مستمدة من أقوال مأمور الجمرك …. ومساعده …..

وبعد أن حصل الحكم مؤدي هذه الأدلة بما يتطابق وما أثبته في واقعة الدعوي عرض الي الدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بما أورده من أن لموظفي الجمرك حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها بمجرد قيام الريبة في أمر المتهم .

لما كان ذلك وكان يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 الي 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل المناطق ولم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية

بل أنه يكفي أن تقوم لدي الموظف المسئول بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون ، حتي يثبت له حق الكشف عنها ، لما كان ذلك وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

ولما كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقع علي الطاعن إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية وبعد ظهور امارات اثارت الشبهة لدي مأمور الجمارك ومساعده مما دعاهما الي الاعتقاد بأن الطاعن يحاول تهريب بضاعة بطريقة غير مشروعة فقام الثاني بتفتيشه ذاتياً تحت إشراف الاول – وهو من رجال الضبطية القضائية – علي النحو الوارد في مدونات الحكم فإنه يكون علي صواب فيما إنتهي اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ويكون النعي عليه في هذه الخصوصية غير مقبول .

لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع علي محضري جلسة المحاكمة ان محامي الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتيقن من وجود الشريط اللاصق ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها داعياً لإجرائه إطمئناناً لأدلة الثبوت التي عولت عليها

لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محضري جلستي المحاكمة أن المحكمة قد إستمعت الي شاهدي الاثبات وحققت الدعوي بمعرفتها بحضور محامي الطاعن الذي ناقش بدوره الشاهد الثاني ثم ترافع في الدعوي دون أن يطلب مناقشة الشاهد الآخر . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحي علي غير أساس .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي إستخلص منها الإدانة حتي يتضح وجه استدلال وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ولم يرسم شكلاً خاصاً يفرغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها

وكان الحكم المطعون فيه وفيما أورده قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة الي الطاعن وأورد مؤدي الأدلة التي إستخلص منها الادانة علي الوجه السابق ايضاحه – فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون يكون علي غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً .

( نقض جنائي في 18 فبراير سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 34 ص 151 )

*  لما كان الحكم قد أثبت في تحصيله للواقعة أنه بعد الاستحصال علي اذن من المحامي العام الاول لضبط وتفتيش المتهمين – ومن بينهم الطاعن – عاد المتهمان الثاني والثالث من بيروت الي جمهورية مصر العربية عن طريق ليبيا ، وإذ فتش مأمور أول جمرك السلوم حقيبتهما فضبط علب مغلقة علي أنها تحوي مربي مشمش وتبين أن بها مخدر الأفيون

وقررا أن هاتين الحقيبتين خاصتان بالمتهم الأول – الطاعن – فصحبهما ضابط مكتب مكافحة المخدرات الي حيث قابلا الطاعن بفندق سيسيل بالأسكندرية وما أن أمسك بإحدي الحقيبتين حتي قاموا بضبطه

فإن مؤدي ذلك أن تفتيش المتهمين الثاني والثالث الذي أسفر عن ضبط المخدر إنما حصل في جمرك السلوم بمعرفة المأمور الأول به علي ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ولم يكن بناء علي الإذن الصادر من المحامي العام الأول الذي دفع الطاعن ببطلانه مما لم تجد معه المحكمة مبرراً للبحث في صحة ذلك الإذن أو بطلانه .

( نقض جنائي في 13 اكتوبر سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 914 ص 654 )

*  حيث أن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه ، إذ دان الطاعن بجريمة جلب جوهر مخدر ، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات التفتيش لحصولها خارج الدائرة الجمركية بمستشفي الطلبة الجامعي ولأن سلطة مأموري الضبط القضائي داخل هذه الدائرة لا تمتد الي ندب طبيب لتفتيش المتهم خارجها ، كما دفع بجهله لكنه المادة المضبوطة معه

إلا أن الحكم رد علي دفاع الطاعن بما لا يسوغ به الرد عليه ، وعول علي إعترافه مع بطلان ذلك الإعتراف لأنه كان وليد خوف وإستسلام لرجال الضبط ونتيجة إجراءات باطلة ، وأخيراً فإن الظاهر من ظروف الدعوي أن الطاعن لم يكن إلا مجرد ناقل للمخدر مما كان يتعين معه تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 علي واقعة الدعوي

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مؤداه أنه لما أن دلت تحريات الرائد …….. رئيس وحدة مكافحة المخدرات بإدارة شرطة ميناء الأسكندرية علي أن الطاعن قادم من بيروت محرزاً مواد مخدرة بأمتعته وداخل أماكن حساسة من جسمه أبلغ ذلك الي رجال الجمرك ، ولدي وصول الطاعن إصطحبه الي المستشفي الجامعي

ولما بدأ الطبيب في فحصه أبدي الطاعن رغبته في إخراج المخدر من المكان الحساس بجسمه وتبين أنه مادة الأفيون التي أخفاها في ثلاث أمبولات من المطاط وتزن 447 جراماً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات التفتيش ورد عليه في قول “انه مردود بأن التفتيش تم في نطاق الرخصة الممنوحة لرجال الجمارك بمقتضي قانون الجمارك التي تبيح تفتيش الركاب والأمتعة والبضائع بحثاً عن أية ممنوعات أو سلع مهربة .

ولما كانت ثمة إخبارية قد أخبرتهم بأن المتهم يخفي المخدرات في أجزاء حساسة من جسمه استدعي الأمر لضبطها الإلتجاء لطبيب مختص في مقر عمله بالمستشفي الذي يعمل به بإمكانياتها غير المتوفرة بالدائرة الجمركية ، فلا يعيب إجراءات التفتيش أن تتم بمستشفي الطلبة الجامعي الذي يقع خارج الدائرة الجمركية خاصة وأن المتهم ظل تحت إشراف رجال الجمارك المتمتعين بصفة الضبطية القضائية قانوناً

فإن هذا الذي أورده الحكم سديد في القانون ذلك بأن المستفاد من إستقراء نصرص المواد من 26 الي 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق

ولم يتطلب بالنسبة الي الاشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن تقوم لدي الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعروف بها في القانون حتي يثبت له حق الكشف عنها

أما ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات الكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفي – في موضع إخفائه من جسم المتهم – فإنه لا يعد أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته .

كما أن قيام الطبيب في المستشفي بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثر له علي سلامة الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الاجراء إنما يجري بوصفه خبيراً ولا يلزم في القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد .

( نقض جنائي في 7 ابريل سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 82 ص 378 )

*  وحيث أن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة جلب جوهر مخدر الي أراضي الجمهورية قد شابه فساد في الإستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات تفتيشه ذاتياً بواسطة رجال الجمرك لعدم توافر دواعي الشك أو مظنة التهريب إلا أن رد الحكم علي هذا الدفع جاء قاصراً

كما طلب الطاعن إحضار الصديري الذي كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه بما لا يسوغه . هذا إلا أن الحكم أغفل الرد علي ما دفع به الطاعن من أن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة – ولم تعني المحكمة بتحقيق ذلك الدفاع بلوغاَ الي غاية الأمر فيه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها

لما كان ذلك ، وكان يؤخذ من إستقراء نصوص المواد من 26 الي 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية وكذلك علي اجراءات تخليص جمركي لبضاعة مستوردة من قبل مكاتب التخليص

إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ولم يتطلب بالنسبة الي الاشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءت الجنائية

بل انه يكفي أن تقوم لدي الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش بتلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي  في الحدود المعرف بها في القانون حتي يثبت له حق الكشف عنها والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم في نفس المنوط بهم تنفيذ القانون الجمركي يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع

ولما كان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقع علي الطاعن إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية وبعد أن ظهرت عليه أمارات الإضطراب فور مطالبته بإبراز جواز سفره وأوراقه الجمركية مما أثار شبهة رجال الجمرك ودعاهم الي الإعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة

فأنه يكون علي صواب فيما إنتهي اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش . ولما كان الحكم قد عول ضمن ما عول عليه من أدلة الثبوت علي إعتراف الطاعن شفاهة أمام النيابة بجلبه المخدر من بيروت

وكان بطلان التفتيش – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الاخري المستقلة عنه والمؤدية الي النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه ، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيش تكون منتفية .

( نقض جنائي في 1 ديسمبر سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 169 ص 782 )

سلطات مفتش الجمرك

*  إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر الدفع ببطلان التفتيش

وكانت مدونات الحكم – قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان حيث اثبت ان مأمور الجمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الجمركية وأعادها الي صالة التفتيش

حيث قام بتفتيش امتعتها وهو حق مقرر لمأمور الجمرك طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي يستقاد من إستقراء نصوص المواد من 26 الي 30 منه ان

الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق

وكان الحكم قد إطمأن الي دواعي الشك التي اقتضت استدعاء الطاعنة قبل خروجها من نطاق الدائرة الجمركية وإعادة تفتيش أمتعتها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له .

( نقض جنائي في 22 مايو  سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 رقم 132 ص 626 )

*  متي كان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهي اليه من بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات ، قد إلتزم في تقديره بقيود القبض والتفتيش المقررة بقانون الإجراءات الجنائية حيث لا يلزمه القانون في واقعة الدعوي هذا القيد ، ودون أن يعرض للحق المخول لمأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك وحراسها في التصدي للأشخاص الذين يدخلون الدائرة الجمركية أو يغادرونها وتفتيشهم عند قيام مظنة التهريب في حقهم ، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق وحدوده قد إنطوي علي خطأ في تطبيق القانون .

( نقض جنائي في  16 نوفمبر سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 833 ص 785 )

*  جري قضاء هذه المحكمة علي أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون الي الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف صالح الخزانة ويجريه موظفو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية وإشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدي الحالات المقررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون .

( نقض جنائي في 16 نوفمبر سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 833 ص 785 )

*  لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذي أسفر عن ضبط الجواهر المخدرة في مخبأ سري بها تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأموري الضبط القضائي ومن بينهم مأمور الجمرك بعد أن قامت لديه من الاعتبارات ما يؤدي الي الاشتباه علي توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما دلت عليه التحريات السرية لمفتش ادارة مكافحة المخدرات ومن شاركوه في جمعها من الضباط من أنه يحرز جواهر مخدرة يخفيها في سيارته

فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ببطلان التفتيش لبطلان الإذن الصادر به ورد عليه رداً كافياً سائغاً ولا يؤثر في ذلك أن يكون قد عاون مأمور الجمرك في إجراء التفتيش بعض مأموري الضبط القضائي بإدارة مكافحة المخدرات وإدارة شرطة ومباحث الميناء

إذ أن لمأمور الجمرك ان يستعين في إجراء التفتيش بمن يري – مساعدته فيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ماداموا يعملون تحت إشرافه . وإذ نتج عن التفتيش الذي اجري دليلاً يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل علي تلك الجريمة علي اعتبار انه نتيجة اجراء مشروع قانوناً

ولا محل لتعييب الحكم بإلتفاته عن الرد صراحة علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الاذن بها من النيابة العامة طالما أن يضحي بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الرد عليه

هذا فضلاً عن أنه لا جدوي للطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيش الاول للسيارة لبطلان الاذن الصادر به ولحصوله قبل إصداره مادام لا ينازع في صحة التفتيش وضبط الجوهر المخدر مما يحمل قضاء الحكم بإدانته ويكون منعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن غير سديد .

( نقض جنائي في 15 اكتوبر سنة 1981 مجموعة أحكام محكمة النقض س 32 رقم 124 ص 701 )

*  من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة 41 من الدستور

وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش علي موظفي الجمارك ، فإن مفاد ذلك ان يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية .

( نقض جنائي في 3 ابريل سنة 1985 مجموعة أحكام محكمة النقض س 36 رقم 88 ص 524 )

*  النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة أجراءات جنائية بقصر قيد الطلب علي رفع الدعوي العمومية – عدم جواز اتخاذ أجراءات التحقيق الا بعد صدور الطلب من المختص – أساس ذلك ? عدم النص في المادة 124 مكرراً من القانون 66 لسنة 1966 علي جواز أتخاذ أجراءات التحقيق السابقة علي المحاكمة دون طلب من الوزير المجتص أو من ينيبه . مفاده تفتيش منزل المطعون ضدهما بناء علي أذن من النيابة قبل صدور الطلب من مدير الجمرك . بطلانه . أثر ذلك

( نقض جنائي في 15 يونية سنة 1993 طعن رقم 17104 سنة 59 قضائية )

*  لما كان من المقرر أنه لاتثريب علي مأمور الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم

فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة

وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهي إليه من رفض الدفـع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علي توافر حالة التلبس التي تبينها .

( نقض جنائي في 8 أكتوبر سنة 1998 طعن رقم 20899 لسنة 66 قضائية )

خاتمة عن سلطات مفتش الجمارك

سلطات مفتش الجمرك

  • في ختام البحث عن مفتش الجمرك وبناء علي ما تم عرضه  نجد أن مفتش الجمارك أحد السلطات الهامة والمسؤولة عن تنفيذ القوانين واللوائح التي تنظم حركة وتداول البضائع عبر الحدود الدولية
  • و يتمتع مفتش الجمارك بصلاحيات كبيرة لتنفيذ وتطبيق هذه القوانين واللوائح بهدف حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والتحقق من سلامة المنتجات وضمان دخولها وخروجها بشكل قانوني ومشروع.
  • وتتضمن صلاحيات مفتش الجمارك عدة جوانب، بدءًا من تفتيش البضائع والأشخاص المسافرين والوسائل النقل للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القانونية والتأكد من عدم وجود أي سلع محظورة أو ممنوعة.
  • كما يقوم المفتش أيضًا بتقييم الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة أو المصدرة وضمان دفعها بشكل صحيح وفقًا للتعليمات وهي البضائع المستوردة من طرف شركة استيراد وتصدير
  • وعلاوة على ذلك فان مفتش الجمرك يختص بمهمة مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية والممنوعة حيث يقوم بتفتيش الحاويات والبضائع ووسائل النقل بحثًا عن أي محاولة للتهريب أو التجاوز عن القوانين الجمركية و يستخدم المفتش أجهزة فحص فنية متقدمة لكشف وتحديد المواد والبضائع المشبوهة أو ذات المخاطر الأمنية.
  • وعند اكتشاف المفتش أي مخالفة أو احتمال ارتكاب جريمة جمركية يحق له وقف المتعامل وتوجيه التهمة له واحالته للمسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
  • وأخيرا فانه يحق لمفتش الجمارك تفتيش المستودعات والمصانع والوكالات الجمركية للتحقق من الامتثال للإجراءات الجمركية والتصاريح المطلوبة.
  • وباختصار فإن سلطات مفتش الجمارك تتضمن تنفيذ وتطبيق القوانين الجمركية  والمساهمة في حفظ الأمان والأمان الاقتصادي للدولة
  • ويعمل مفتش الجمارك بشكل وثيق مع الجهات الأخرى مثل الشرطة والجمارك الوطنية للحفاظ على تنفيذ القوانين والحد من التجارة غير المشروعة والتهريب وتحقيق العدالة الجمركية.
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }