وضع اليد في الميراث

القانون المدنى لا يمنع وضع اليد في الميراث وكسب وارث حصة وارث أخر بالتقادم المكسب 15 سنة وفرق بين الكسب بوضع اليد وبين سقوط المطالبة بالميراث ، فالكسب التقادم 15 سنة و السقوط 33 سنة.

فى هذه الدراسة القانونية نتعرف على تلك القواعد وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني المصري، وأحكام محكمة النقض بشأن كسب وسقوط الميراث.

وضع اليد في الميراث

وضع اليد في الميراث بالمادة 970

المادة 970 / 1 من القانون المدني تنص علي:

في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأعمال التحضيرية لكسب الميراث بوضع اليد ( المادة 970 )

1- تعرض هذه النصوص لمدة التقادم فهى خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة، و ثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة، والحساب بالتقويم الهجرى (م 517 من المشروع) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية.

(انظر م 1421 من المشروع وهى تقنين للقضاء المصرى وليس لها نظير فى التقنين الحالى)

أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب (لذلك يجب حذف ”  حقوق الإرث  ” من المادة 1421 وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ).

2- على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة، إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح،

فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم،

أما السبب الصحيح وهو العمل القانونى الناقل للملكية والصادر من غير مالك، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر.

وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقارى ( انظر م 1420 من المشروع ويقابلها مادة 76 / 102 من التقنين الحالى ويؤخذ على نص التقنين الحالى أنه أغفل اشتراط حسن النية، ولم يحدد معنى السبب الصحيح، ولم يعرض لمسألة التسجيل، وقد تدارك المشروع هذه العيوب )

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 498)

سقوط دعوي المطالبة بالميراث بمرور 33 سنة

اكتساب حقوق الإرث بالتقادم المسقط

المادة 970 من القانون المدنى نصت على أنه

” فى جميع  الأموال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة “،

ومؤدى ذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط  ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال وبالتالى فلا يجوز إكتساب حق الإرث بالتقادم غير أنه إذا  تقاعس الوارث عن المطالبة بحق الإرث ثلاث وثلاثين سنة فإن حقه يكون قد سقط ويتعين رفض دعواه.

(الدناصورى وعكاز ص 500)

ويقول المشرع إن : حق الإرث يكسب بالتقادم إذا دامت اليازة مدة ثلاث وثلاثين سنة قول يخالف القواعد الأساسية فى الحيازة ولا يمكن التسليم به والواجب أن يقال إن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أى لا يجوز سماع الدعوى فيه لا أن يقال أن حق الإرث يكسب التقادم المكسب .

وعلى ذلك: يجب أن ينتقل الكلام فى حق الإرث من التقادم المكسب إلى التقادم المسقط

ويؤيد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فهى قد أبرزت هذا الخطأ إذ تقول:  أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (مادة 970 مدنى) وجعل الكلام عنها فى التقادم المكسب على أنه يجوز تملكه بهذا التقادم بعد حيازة تدوم ثلاثا وثلاثين سنة .

(السنهورى ص 1026)

ولكن هذا لا يحول دون إعتبار حق الإرث إنما يسقط بإنقضاء ثلاث وثلاثين سنة على بدء الحيازة القانونية غير المعينة،

ومن ثم يتبين أن المقصود بالمادة 970 / 1 مدني هو سقوط دعوي المطالبة بالميراث بمرور 33 سنة وليس كسب حصة ميراثية لوارث أخر بوضع اليد .

وقد قضت محكمة النقض بأن

مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه

فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة أن حق الإرث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل  الحيازة  فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم بحجية الحكم سالف الذكر الصادر فى هذا الشأن بين الخصوم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعى فى غير محله.

(نقض 2/5/1984 سنة 35 ق  ص 1175)

كسب الحصة الميراثية بوضع اليد

قضت محكمة النقض 

أنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه فى جميع  الأحوال لا تكسب حقوق الإرث إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة فإن المقصود بذلك أن حق الإرث لا يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع  الدعوى به الا بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا تقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها ” أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970مدنى) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط .

أما بالنسبة لأعيان التركة :

فليس فى القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.

لما كان ذلك

وكان النزاع فى الدعوى لا يقوم على  حق الإرث  ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرار الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.

(جلسة 13/5/1975 س 26 ص 997)

وبأنه متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت  فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة ولا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما أستندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه  تلك الأرض بالتقادم الطويل وبالتقادم القصير مع السبب الصحيح  وحسن النية .

(طعن رقم 128 لسنة 24 ق جلسة 24/6/1958)

وبأنه متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما- وهما شقيقاه- لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لحسابهما الخاص ولما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب لحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية.

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم وبريعه فى سنتى المطالبة إستنادا إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك وإنهما كانا يقومان بتأجيره وزراعته دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن ساف الذكر ودون أن يبين المظاهر الدالة على أن  وضع يد  المطعون عليهما على اقدر المذكور كان بنية التملك.

ومع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان حسابهما الخاص، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.

(طعن رقم 597 سنة 40 ق جلسة 13/5/1975)

وبأنه النص فى المادة 970 من القانون المدنى على أنه – فى جميع الأحوال تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن:

  • حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.
  • أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.
(طعن رقم 3347 لسنة  60 ق جلسة 21/6/1995)

سقوط حق الارث وكسب حق وارث أخر

شتان الفارق بين سقوط دعوي المطالبة بحق الارث في ميراث وبين كسب حصة ميراثية بوضع اليد 

فوفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 970 مدني:

  • تسقط دعوي المطالبة بالميراث بمرور 33 سنة ( هنا التقادم مسقط للحق )
  • أما كسب حصة ميراثية بالحيازة ووضع اليد فتكون بـ 15 سنة ( هنا التقادم مكسب للحق )

لذلك فان علم المواريث من العلوم الهامة في الفقه الإسلامي، إذ ينظم توزيع أموال المتوفى على الورثة الشرعيين وفقًا لضوابط محددة. وتُثير قضايا الميراث الكثير من التساؤلات حول الحقوق والواجبات، ومن بينها مسألة سقوط حق الوارث بالتقادم وكسب حصة وارث آخر بوضع اليد

صورة

قبل الخوض في تفاصيل هاتين المسألتين، من الضروري التأكيد على أن أحكام الميراث من الأحكام القطعية التي لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، فهي منصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتُطبق على جميع المسلمين على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي تتطلب البحث والاستشارة من أهل الاختصاص.

سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة

تُشير مسألة سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة إلى فكرة تقادم حق الوارث في المطالبة بحصته من الميراث بعد مرور فترة زمنية طويلة.

و يرى بعض الفقهاء أنه لا يسقط حق الوارث بالتقادم، بغض النظر عن المدة الزمنية المنقضية، ويستندون في ذلك إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تؤكد على حرمة مال المسلم. و يعتبرون أن حق الوارث في الميراث ثابت ولا يسقط بالتقادم.

ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء أن حق الوارث قد يسقط بالتقادم في حالات خاصة إذا توافرت شروط محددة، مثل ضياع أسباب الإثبات، وطول المدة، وعدم المطالبة بالحق، ووجود وضع قائم على وضع اليد لمدة طويلة. ويرى هؤلاء الفقهاء أن تقادم حق الوارث في هذه الحالة لا يتعارض مع حرمة مال المسلم، بل يهدف إلى حفظ الحقوق ومنع النزاعات والخصومات بعد مرور فترة زمنية طويلة تُصبح معها إثبات الحقوق أمراً صعباً.

ومن المهم الإشارة إلى أن مسألة سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة ليست من المسائل المجمع عليها بين الفقهاء، بل هي موضع خلاف، ويتوقف الحكم فيها على ظروف كل حالة على حدة. ولذلك يُنصح بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص للتأكد من الحكم الشرعي في كل حالة.

كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة

تُشير مسألة  كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة  إلى إمكانية كسب ملكية حصة في التركة من خلال وضع اليد عليها بنية التملك لمدة 15 سنة، وذلك حتى لو كان الشخص غير وارث شرعي.

ويشترط لثبوت الملكية بوضع اليد أن يكون وضع اليد علنيًا ومستمرًا وخاليًا من العيوب، مثل الغصب أو التعدي.

وتختلف أحكام وضع اليد في الميراث باختلاف طبيعة الملك الموضوع فيه وضع اليد. فإذا كان الملك عقارًا، فإن وضع اليد عليه لمدة 15 سنة يُكسِبُ الملكية لواضع اليد، وذلك وفقًا للقاعدة الفقهية ” وضع اليد يُكسِبُ الملكية “.

أما إذا كان الملك منقولاً، فإن وضع اليد عليه لا يُكسِبُ الملكية إلا إذا استمر لمدة طويلة جدًا تُفيد التملك بالتقادم.

الفرق بين المسألتين

يتضح من العرض السابق أن هناك فرقًا جوهريًا بين مسألة سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة ومسألة كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة.

  • ففي المسألة الأولى، يتعلق الأمر بحق الوارث في  الميراث  نفسه وسقوطه بالتقادم في حالات خاصة.
  • بينما تتعلق المسألة الثانية بكسب الملكية بوضع اليد على حصة في التركة، وهذا الكسب لا يُؤثِر على حق الوارث الشرعي في حصته.

ولمزيد من التوضيح، يمكن عرض الفرق بين المسألتين في النقاط التالية:

  1. طبيعة الحق: سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة يتعلق بحق الوارث في الميراث، بينما كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة يتعلق بكسب ملكية حصة من التركة.
  2. شروط التطبيق: سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة يشترط له ظروف خاصة مثل ضياع أسباب الإثبات وطول المدة، بينما كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة يشترط له وضع يد علني ومستمر وخالي من العيوب.
  3. الأثر القانوني: سقوط حق الوارث بمرور 33 سنة يؤدي إلى انقضاء حق الوارث في المطالبة بحصته، بينما كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة يؤدي إلى كسب الملكية بوضع اليد دون المساس بحق الوارث الشرعي.

الخاتمة

المادة 970 من القانون المدني المصري تقابل من مواد نصوص القوانين العربية  المادة 974 من التقنين المدنى الليبي والمادة 1002 من التقنين المدنى السوري.

ورد هذا النص فى المادة 1421 من المشرع التمهيدي على الوجه الأثر، وفى جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة – وليس للوقف أن يكسب حقا بالتقادم، ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 1045 فى المشروع النهائي .

كسب الحصة الميراثية بوضع اليد

ووافق عيه مجلس النواب تحت رقم 1042 وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية من المادة ” ليترك الأمر لقضاة ليتصرفوا حسب القواعد العامة ” ووافقت الجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم 970 ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته.

 (مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص497 ، 499)

هذا وتعتبر مسائل الميراث من المسائل الدقيقة التي تتطلب الفهم الدقيق للنصوص الشرعية والتطبيق الصحيح لها. ويجب على الورثة التأكد من حقوقهم وواجباتهم الشرعية في الميراث بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص، وذلك لضمان حفظ الحقوق ومنع النزاعات والخصومات.

وفي النهاية يمكن القول بأن مسألة كسب حصة وارث آخر بوضع اليد 15 سنة تتطلب فهمًا دقيقًا للأحكام الشرعية والقانونية. ولا بد من التأكيد على ضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص في مسائل الميراث لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاعات.

كذلك يمكن القول بأن مسألة سقوط   دعوى المطالبة بالميراث   بمرور 33 سنة تُعدّ من المسائل القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للأحكام القانونية. ولا بد من التأكيد على ضرورة الرجوع إلى أهل الاختصاص في مسائل الميراث لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاعات.

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  1. الوسيط للدكتور السنهوري .
  2. شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (وضع اليد في الميراث) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}