أنواع الاستئناف فى قانون المرافعات

أهمية فهم أنواع الاستئناف

مبادئ النقض عن (أنواع الاستئناف) الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي في قانون المرافعات المصري، بما في ذلك شروط الاستناف، مع شرح مبسط ودقيق لفهم كل نوع.

فالاستئناف من أهم الاجراءات القانونية فى الطعن على الأحكام القضائية وتطبيق القانون بشكل صحيح، وطعن الاستئناف  في قانون المرافعات المصري له أنواع هى الاستئناف الأصلي ، الاستئناف المقابل ، و الاستئناف الفرعي.

أنواع الاستئناف بالمادة 237 مرافعات

المادة 237 مرافعات تنص علي

  1. يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
  2. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

الاستئناف الفرعى

متى يتم تقديم الاستئناف الفرعى

يتم تقديم  الاستئناف الفرعي  قبل اغلاق باب المرافعة في الاستئناف الأصلي بطلب من المحكمة ويتم رفعه بقلم كتاب محكمة الاستئناف بملف يتضمن ذات مرفقات ملف الاستئناف الأصلي لكن صحيفة الاستئناف تكون استئناف فرعي عن الاستئناف الأصلي رقم …. لسنة ….. ويتم قيده برقم استئناف مغاير لرقم الاستئناف الاصلي ويتم سداد الرسم عنه، كما يمكن تقديم الاستئناف الفرعي بمذكرة تقدم للمحكمة الاستئنافية متضمنة طلبات وقلما يحدث هذا الاجراء في الواقع .

شروط الاستئناف الفرعي عن الاستئناف الأصلي

يجب أن يكون الاستئناف الفرعي موجها للنيل من الاستئناف الأصلي وبطلبات محددة مثال ذلك :

قضي في دعوي تعويض بمبلغ من المال فاستأنف المحكوم له في الميعاد طالبا تعديل المبلغ بالزيادة ما طلبه بصحيفة الدعوي الافتتاحية أمام محكمة أول درجة ، ولم يستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في ميعاد الأربعون يوما فحضر امام محكمة الاستئناف طالبا توجيه استئناف فرعي بالغاء الحكم ورفض الدعوي وهو ما يكون معه طلباته موجهة للاستئناف الأصلي مستوفيا شروطه

وعكس ذلك أن يكون المحكوم عليه هو من استأنف الحكم أصليا ولم يستأنفه المحكوم له مرتضيا بما قضت به محكمة أول درجة بالرغم من قضائها له بمبلغ أقل مما طلبه بصحيفة دعواه، هنا يحق له طلب توجيه استئناف فرعي الاستئناف الاصلي بطلب تعديل المبلغ المقضي به بالزيادة الى ما طلبه أمام محكمة أول درجة وهو يكون استئناف فرعي مستوف للشروط.

( في هذا المثال المذكور يحق لمحكمة الاستئناف قبول الاستئناف الفرعي والقضاء بطلباته ورفض الاستئناف الأصلي )

ما لا يعتبر استئناف فرعي

سأعطي مثالا واقعيا لما لا يعد استئنافا فرعيا وانما استئناف مقابل رفع بعد الميعاد ويتعين رفضه وعدم قبوله من محكمة الاستئناف.

اذا افترضنا اقامة شخص دعوي ضد خصمين طالبا الزام كل منهما بشئ علي سبب مغاير لكل منهما بمعني طلب الزام الاول بتعويض عن مقابل استحقاق ما اشتراه منه للغير ، وطلب الزام الثاني بمقابل التحسينات التى أجراها علي العين التى استحقت له ، في هذا المثال الطلبين مغايرين لكل من الخصمين.

فان قام المحكوم عليه الأول بمقابل الاستحقاق برفع استئناف أصلي في الميعاد ولم يستأنف الصادر له الحكم ولم يستأنف المحكوم عليه الثاني الحكم بالزامه بمقابل التحسينات.

فانه في هذا المثال يحق للمحكوم له رفع استئناف فرعي عن الاستئناف الاصلي من المحكوم عليه الاول بطلب تعديل مبلغ التعويض بالزيادة لقضاء محكمة اول درجة بأقل مما طلبه.

لكن لا يحق للمحكوم عليه الثاني توجيه استئناف فرعي بطلب الغاء الحكم عليه بمقابل التحسينات لأنه فوت ميعاد الطعن والحكم المستأنف من المحكوم عليه الأول صاحب الاستئناف الأصلي نطاقه ما قضي به عليه من  مقابل الاستحقاق للغير 

فان استأنف المحكوم عليه الثاني فرعيا فان استئنافه لا يعد استئناف فرعي وانما استئناف أصلي رفع بعد الميعاد غير مقبول .

كما لا يحق للمحكوم عليه الثاني الاستئناف فرعيا عن استئناف المحكوم له الفرعي لعدم جواز الاستئناف الفرعي علي استئناف فرعي أخر لأن الاستئناف الفرعي لا يكون الا عن الاستئناف الأصلي يرتبط به ويزول بزواله .

أما ان كان الاستئناف الأصلي في الميعاد من المحكوم له فانه يحق الاستئناف الفرعي .

الاستئناف فى أحكام محكمة النقض

وظيفة محكمة الاستئناف عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 1998 مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعنين وشركة …… بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن وبالتضامم مع الأخيرة بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا بأنواعه عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة نجلهما وفوائده القانونية بواقع 6% من تاريخ الحكم حتى التنفيذ وقالا بيانا لذلك

إن المورث كان يعمل على اللنش الخاص بالطاعنين بوظيفة “ميكانيكي” وحدث عطل بمولد التيار الكهربائي الخاص به وحال قيام مختص الكهرباء بإصلاح هذا العطل دون اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك حدث ماس كهربائي ترتب عليه صعق المورث وحدثت إصابته التي أودت بحياته وضبط عن الواقعة المحضر رقم 206 لسنة 1998 عوارض الغردقة وإذ تحققت في حق الطاعنين مسئولية حارس الشيء بالمادة 178 من القانون المدني والشركة المدعى عليها الثالثة بحسبان أنها مؤمن لديها على اللنش أداة الحادث ويلزمون بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء ذلك فضلا عما يستحق من تعويض موروث يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى.

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهما الأولين اختصم الطاعنان المطعون ضده الثالث خصما فيها – حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة …… وبإلزام الطاعنين والخصم المدخل متضامنين بأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته والمدعية الثانية مبلغ 35 ألف جنيه تعويضا عن الضرر المادي والأدبي يوزع بينهما بالسوية وبأن يؤدوا للمدعي الأول عن نفسه والمدعية الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض موروث.

استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية السويس” بالاستئناف رقم 419 لسنة 23ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافا فرعيا برقم 557 لسنة 23ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/5/2001 حكمت تلك المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في قيام مسئوليتهما استنادا إلى مسئولية المتبوع من أعمال التابع اعتمادا منه على تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود الذين سمعوا أمامها دون إخضاعها لتقديره للوقوف على ما إذا كانت تكفي للقول بقيام مسئوليتهما كمتبوعين من عدمه أم أن الأمر كان يستحق ندب خبير حتمي في هذا الشأن أم لا وملتفتا عما أثاره في هذا الشأن دون أن يتناوله بالرد كما لم يعن ببحث مدى توافر علاقة السببية ومدى توافر الإشراف والتوجيه في شأنهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولم يتناول هذا الأمر إيرادا وردا اكتفاء منه بالقول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم  علاقة التبعية  كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه

بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه

بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك

وإذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء

وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد أقوال الشهود تدليلا على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التي أصدرته في هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين في الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضي به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفته بذلك عن أسباب الاستئناف التي ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3608 لسنة 71 بتاريخ 25 / 12 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 1278 –

نطاق الاستئناف. تحديده بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف

وحيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3121 لسنة 1996/م.ك الإسكندرية بطلب طرد الطاعن من الحجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية وعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وذلك على سند من أن الطاعن يشغل محلاً بالعقار ملكهم وقد قام بهدم  الفاصل  بين محله والحجرة المجاورة مستولياً بذلك عليها دون سند

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 57 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/8/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم لطلبهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم بعد أن تم إعلانها قانوناً دون أن تمكنه من الاطلاع على مفرداتها أو تصرح له بتقديم مستندات ومذكرات فيها ولم تجبه إلى طلب تأجيل نظرها حتى يحضر محاميه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلي تقدير محكمة الموضوع ولا عليها إن لم تجب الخصم إلي طلب التأجيل طالما لم يقم لديه عذر في إبداء دفاعه رغم انفساح المجال أمامه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى بما تم فيها من إجراءات قد تهيأت للفصل فيها.

وكان للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو تغيب عن حضورها ولا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى فيها من دفاع ويقدم من مستندات ولا أدل على ذلك من أن المشرع لم يتطلب في المادة 168 من قانون المرافعات اطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق ومذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا بجلسة 2/4/2001 حافظتي مستندات حوت إحداهما صورة لحكم محكمة النقض مقدم للاسترشاد به والثانية انطوت على صورة ضوئية للحكم رقم 8910 لسنة 87 م.ك الإسكندرية وصورة العقد المؤرخ 8/12/84 السابق تقديمه أمام أول درجة وهو ما لا يحمل ثمة جديد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاطلاع الطاعن عليه ومن ثم فإنه لا عليها إن هي قررت بالجلسة التالية حجز الاستئناف للحكم ويضحى النعي بالتالي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ قضى بطرده من عين النزاع على قالة إن يده عليها غاصبة مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر ببراءته في دعوى الجنحة المنسوب له فيها أنه أجرى تعديلاً على المحل الذي اشتراه على غير سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله. لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 11297 لسنة 1992 جنح مستأنف شرق الإسكندرية أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إحداث تعديل بالبناء بغير ترخيص دون أن يعرض لمسألة حيازة الحجرة مدار التداعي فإنه لا حجية لهذا الحكم الجنائي في النزاع الماثل ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثاني والرابع والخامس والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق

إذ قضى بعد نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 في مواجهة المطعون ضدهم على قالة إن محله تصرف بالبيع أو الإيجار في جزء مفرز وينصب على بعض عقار من مالك على الشيوع خلافاً لعقد الاتفاق المحرر بين مورث الأخيرين والشريك المتصرف بعدم جواز تصرف أي منهما منفرداً في حق لهما على العقار حال أن هذا العقار لا يعدو أن يكون مخالصة عن سداد باقي ثمن المبيع تنفيذاً لعقد البيع المؤرخ 1/5/1985 حرره الشريك المشتاع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الشريك الآخر وأجازه المطعون ضدهم بعدم اعتراضهم عليه في دعويين تنازعوا فيها على العقار الذي به عين النزاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها إذ أن نطاق الاستئناف يتحدد بما يطلب المستأنف إلغاءه من قضاء الحكم المستأنف فيخرج من هذا النطاق ما قضي فيه من محكمة أول درجة لصالح الخصم الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي والذي لا يقبل منه الطعن على ذلك الجزء من الحكم الذي أجابه إلي بعض طلباته الأصلية في الدعوى.

لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى في أسبابه لصالح المدعين – المطعون ضدهم – بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 وإن انتهى في منطوقه إلي الحكم برفض طلبهم طرد الطاعن من الحجرة محل النزاع وكانوا هم الذين استأنفوا وحدهم هذا القضاء وبما لازمه قصر استئنافهم على هذا الجزء الأخير

وبالتالي فإن قضاء أول درجة بعدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 يصبح حائزاً لحجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ويكون تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الجزء من الحكم رغم عدم استئنافه من الطاعن مجرد استطراد زائد عن نطاق الاستئناف ولا يجوز له الطعن عليه مع الحكم الصادر ضده في الجزء الآخر من طلبات خصومه. لما كان ذلك, وكان ما تضمنته مدونات الحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد في الاتفاق هو إيجار وليس بيعاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يصلح بذاته سبباً لنقض الحكم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم لم يكشف في مدوناته عن مدلول ما قدمه من مستندات وما انتهى إليه خبير الدعوى وقضى بطرده من عين النزاع دون أن يقيم لقضائه أسباباً تحمله حال أن عدم نفاذ الاتفاق المؤرخ 8/11/1986 في مواجهة المطعون ضدهم لا يحول دون التزام المتعاقدين بأحكامه باعتباره نافذاً بين طرفيه ويتوقف أثره على ما تنتهي إليه العلاقة بين الشركاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرده من عين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقة الأول غير مقبول

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول ولما كان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية المستندات التي قدمها ومضمونها وأثر إغفاله إثبات ما انتهى إليه خبير الدعوى فإن النعي في هذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول،

والنعي في شقة الثاني غير سديد

ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، وهو إن اعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء، بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة. فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلي الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.

وكان مؤدى نص المادة 826 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدي إلي إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء وألا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع. وبالتالي فلا مجال لإعمال  الحلول العيني  إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع،

فإن زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الآخر استحال في هذه الحالة أن يقع الجزء المفرز في نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكية العقار كله إلي غير المتصرف وينتفي سند المشتري في وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق – وعلى غير خلاف بين المتخاصمين – أن عقار النزاع خلصت ملكيته للمطعون ضدهم بشراء نصيب شريكهم على الشيوع فيه قبل قسمته بينهم مما يفقد المتصرف إليه بالبيع مفرزاً حال الشيوع سنده في وضع يده على الجزء المفرز المتصرف فيه إليه بالعقد المؤرخ 8/11/1986 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بطرد الطاعن من عين النزاع من الجزء من العقار محل العقد المؤرخ 8/11/1986 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الطعن قائماً على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2322 لسنة 71 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 969

نصاب الاستئناف هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقا لطلبات المدعي الأخيرة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 1991 ….. الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ….. جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض ملكه في الفترة من عام 1978 حتى عام 1990 وما يستجد من نهاية تلك المدة حتى إيداع تقرير الخبير تأسيسا على أنه يمتلك الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ووضع الطاعن يده عليها دون سند فأقام الدعوى.

ووجه الطاعن طلبا عارضا بتحديد حصته الميراثية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في …/ …./ …. بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ …. جنيه ريعا عن الفترة من …/ …/ …. وحتى نهاية السنة الزراعية لعام …. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة … ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” وبتاريخ …/ …/ …. قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بعد أن أبدت دفعا ببطلان الطعن لعدم سداد الكفالة، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة في تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” مصدرة الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانونا ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدي منها على غير سند من القانون.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر في حدود النصاب الانتهائي في حين أن المعول عليه قيمة الدعوى دون الاعتداد بقيمة ما قضت به، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن مفاد نص المادتين 223، 225 من قانون المرافعات. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقا لطلبات المدعي الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذي يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى في هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلي أو العارض طبقا للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات.

وأنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضي به المادة 38 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة تنحصر في طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 6500 جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة 1978 وحتى نهاية سنة 1990 وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره

فإن الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها في تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقا للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 – المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك – وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعدو حكمها فيه انتهائيا وفقا للمادة 47/ 1 من قانون المرافعات،

وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقا لحكم المادة 219 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما حجبه عن نظر استئناف الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 428 لسنة 65 بتاريخ 7 / 11 / 2010

شرط اخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ……………. لسنة ……………… أمام محكمة ملوي الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 وإخلاء المخبز المبين بالصحيفة والتسليم بالحالة التي عليها وقت التسليم

وقال في بيان ذلك

إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن مخبزا بالجدك مقابل أجرة شهرية قدرها مائتي جنيها ولتأخره في سدادها عن شهري مايو ويونيه سنة 1996 ولانتهاء مدة العقد وإنذاره بعدم الرغبة في تجديده أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده من الثالث إلى الرابع ليصدر الحكم في مواجهتهم. ووجه طلبا عارضا بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 واعتباره كأن لم يكن منذ تاريخ تطوير المخبز في 15/4/1996 وفي موضوع الدعوى برفضها. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية – مأمورية ملوي الكلية – حيث قيدت برقم …….. لسنة …………. مدني كلي ملوي

حكمت المحكمة بقبول الإدخال والطلب العارض شكلا ورفضه موضوعا. وفي موضوع الدعوى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 والإخلاء وتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……….. لسنة ……. ق بني سويف – مأمورية المنيا – طعنا بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 6/6/1990 صلبا وتوقيعا

حكمت المحكمة بقبول الإدعاء بالتزوير شكلا وفي الموضوع برفضه وبصحة توقيع الطاعن على العقد وبتاريخ 24/7/2001 قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بتسليم العين محل النزاع بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم خلا من أية أسباب يستند إليها في قضائه اكتفاء بأسباب الحكم الابتدائي التي تكفلت بالرد عليها بالرغم أنه أبدى تلك الأسباب بعد صدور ذلك الحكم مما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف.

لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على أسباب الاستئناف عدا ما تعلق منها بطلب التسليم قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي تكفل بالرد عليها. وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة وأحالت إليها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم قضى بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزامه بتسليم العين محل النزاع بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم فيكون بذلك قد أساء إلى مركز الطاعن كمستأنف لقيامه بتطوير المخبز المؤجر من مخبز بلدي إلى مخبز آلي وأنشأ مبان به وأدخل معدات آلية وكهربائية على نفقته ومملوكة له ملكية خاصة ولم تكن واردة بعقد الإيجار وتبلغ قيمتها ستين ألف جنيها في حين أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير بالعقد, وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بمركزه كمستأنف للحكم الابتدائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 332 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تتعرض لفصل أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفضه.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة 590 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أنه

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار

والنص في المادة 591 على أنه

على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لا يد له فيه

والنص في المادة 592 من ذات القانون على أنه

  1. إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد معه قيمة العقار. التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2.  فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى.
  3.  فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما. جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها ” يدل على أن المستأجر ملتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها.

لما كان ذلك

وكان الثابت أنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب في صحيفة افتتاح الدعوى تسليم المخبز المؤجر للطاعن بحالته وقت التسليم وقضى الحكم الابتدائي بتسليم المخبز بالحالة التي كان عليها وقت التأجير أي وقت أن تسلم المستأجر العين المؤجرة ولم يكن هذا القضاء محلا للاستئناف من المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الثانية وإن كان محل نعي من الطاعن وأدرجه ضمن طلباته وصولا لإلغائه لتعذر تنفيذه لوجود تحسينات وآلات ومعدات أنشأها الطاعن بالمخبز

وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام الطاعن بتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده – المؤجر – بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم يكون قد انطوى على مخالفة لقاعدة أصلية من قواعد التقاضي وهو عدم جواز تسوئ مركز الطاعن بالاستئناف الذي رفعه أو الإضرار به فضلا عن تعرضه للفصل في أمر غير مطروح عليه

مما يتعين معه أن يكون التسليم بالحالة التي كانت عليها العين المؤجرة عند بدء الإجارة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من تسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة القواعد القانونية المتقدمة في شأن التحسينات التي استحدثت بموافقة المؤجر

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1879 لسنة 71 بتاريخ 21 / 11 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 1076 –

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعون يوما

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – بالقدر اللازم للفصل في الطعن- في

أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى 540 لسنة 1989 طما الجزئية بطلب الحكم – موضوعا – ببراءة ذمته من المبالغ التي يطالبه بها وأوقع حجزا إداريا استيفاء لها, وبتاريخ 27/5/1991 أجابته المحكمة إلى جانب من طلباته بحكم استأنفه الطاعن بصفته بتاريخ 2/7/1991 لدى محكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – فحكمت بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج”, وبتاريخ 14/4/1992 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

لقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لإقامته بعد الميعاد في حين أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت تقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة بنظره مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة إذ أن ما تم صحيحا من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحا وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم في موضوعه قاضي التنفيذ بتاريخ 27/5/1991 ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف يكون أربعون يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات, وإذ التزم الطاعن بصفته هذا الميعاد ورفع استئنافه بإيداع صحيفته بتاريخ 2/7/1991 .

فإنه بذلك يكون قد راعى الميعاد المقرر قانونا, ولا يغير من ذلك أنه أودعها قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – إذ يعتبر الاستئناف – وعلى ما سلف بيانه – مرفوعا من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف مرفوعا من وقت نظره أمام محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – في 2/2/1992, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3812 لسنة 62 بتاريخ 26 / 6 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 980

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس ميعاد استئنافه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ….. لسنة ….. محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم تأسيساً على أنها تداينهم بمبلغ 5033 دولاراً قيمة الشيك المسحوب على بنك …… فرع العطارين بالإسكندرية والمستحق بتاريخ 15/11/1997

وأن الطاعنين وهم تجار توقفوا عن دفع هذا الدين الناشئ عن معاملات تجارية بينهما، وبتاريخ 28 فبراير 1998 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق وبتاريخ 20 مايو 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين الذين طعنوا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقم 572، 642 لسنة 70 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن الشركة المطعون ضدها أقامته بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً طبقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة – الذي رفعت الدعوى في ظله – وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي

وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلان الحكم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

إذ التفت عن دفاعهم الجوهري بالمنازعة في أصل الدين بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وأن حامله يمتلك مقابل الوفاء واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد قيمته دليلاً على أن توقفهم عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه

إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء،

وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم ….. لسنة …… محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب  فسخ عقد البيع  الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية،

وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 642 لسنة 70 بتاريخ 7 / 6 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 2 – صـ 842

طلب المقاصة القضائية لأول مرة في الاستئناف

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم …….. لسنة ………….. تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات عن حسابات عقود الاعتماد السابق إبرامها بين الطاعن والمطعون ضده بصفته اعتبارا من عقد الاعتماد المؤرخ 28 من فبراير سنة 1982 حتى تاريخ رفع الدعوى على سند أنه بموجب عقد الاعتماد سالف البيان تم الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده الأول على فتح اعتماد بمبلغ 250000 جنيه لمدة عام منه اعتماد بمبلغ 20000 جنيه بضمان بضائع، واعتماد قدره 50000 جنيه بضمان أوراق الطاعن، وبعد انتهاء مدة الاعتماد سالفة الذكر،

طلب الطاعن من المطعون ضده تجديد المدة لمدة أخرى تنتهي في 27 من فبراير سنة 1988 وقد تبين للطاعن وجود أخطاء في قيودات الحساب وكشوف البضائع وقيمة اللوطات فضلا على أن المطعون ضده قد أوقع حجزا إداريا على أموال الطعن مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره،

وجه المطعون ضده بصفته طلبا عارضا بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 337866.365 جنيه إجمالي مديونية الطاعن حتى 31 من يناير سنة 1991 بخلاف ما يستمد من فوائد وعمولات تستحق حتى السداد. بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1987. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإنهاء الدعوى، وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 188870.044 جنيه وفوائده بواقع 7% وحتى تمام السداد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة ………… القاهرة كما استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم …………. سنة ………… القاهرة.

بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1985 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم ……… لسنة 110 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بصفته 190172.690 جنيه المستحق عليه حتى 31 من أغسطس سنة 1987 وفوائده بواقع 18% حتى تمام السداد، وفي الاستئناف رقم ……. لسنة ……. برفضه موضوعا.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

إذ إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله عدم قبول دعوى البنك لرفعها قبل الأوان وذلك إعمالا للبند السابع من عقد الاعتماد والذي تضمن بأنه لا يستحق مطلوب بنك مصر إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إخطار العميل بقفل الحساب وإذ لم يخطر الطاعن من قبل البنك بقفل الحساب، وكان الموعد المحدد بالفقرة الأخيرة من البند السابع السالف البيان قد جاءت صريحة ومحددة بأنه لا يستحق المطلوب بغير تحقق الشرط وفوات المدة المحددة من تاريخ الإخطار ومن ثم تكون دعوى البنك بالدين والتي تداعى بها بالطلب العارض قد رفعت قبل الأوان.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن ما يتمسك به الطاعن في هذا الشأن هو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني، والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أنه قضى بإلزام الطاعن بفوائد وعمولات بواقع 18% حتى تمام السداد وذلك بالمخالفة لأحكام القانون إذ إنه لا يجوز تقاضي فوائد بعد زوال صفة الحساب الجاري وإقفاله، ويصبح الدين عاديا وتسري عليه فوائد تأخير بواقع 5% من تاريخ قفل الحساب في 15/8/1987 وذلك لعدم الاتفاق على فائدة تأخيرية بعقد فتح الاعتماد، فضلا على أن الحكم لم يتضمن ذكر التاريخ الذي أقفل فيه الحساب ولم يستوضح الرصيد من جانبيه بل اعتمد على الكلام المرسل الذي جاء بصحيفة استئناف البنك المطعون ضده.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر،

وأن الرصيد يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن تقرير الخبير المندوب أن الحساب الجاري لم يقفل بعد وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به وبإلزامه بالفوائد بواقع 18% حتى تمام السداد وذلك عملا بما ورد بعقود فتح الاعتماد وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق، وكاف لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك له سلطة الدائن المرتهن في تعقب المال المرهون للتنفيذ وذلك عملا بأحكام القانون وذلك في حالة وجود بضاعة سليمة تحت يده وكان الدين المرهون مضمونا بمبلغ التأمين ومن ثم كان يتعين على البنك اقتضاء حقه من مبلغ التأمين على البضاعة دون القيام برفع دعوى للمطالبة بهذا المال، وأنه بتصرفه ذلك ينبئ عن سوء نية في إطالة أمد النزاع وقد أعرض الحكم عن ما أبداه في هذا الشأن في مذكرته الختامية.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن مفاد النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وأن وجود الرهن الحيازي لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية. لما كان ذلك، وكان الحق في انتقال الرهن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من  تأمين   هو من الرخص المخولة للدائن المرتهن ولا يدل عدم استعماله على سوء النية ولا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع، ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس ويتعين رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالشق ثانياً ورابعاً من السبب الثالث بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ أنه قدم سبعة حوافظ مستندات في جلسة حجز الدعوى للحكم في الاستئناف وجحد المطعون ضده بصفته حافظتين منها فكان من الحكم المطعون فيه أن طرح باقي الحوافظ وحجب نفسه عنها بالرغم من أن الطاعن استأجل لتقديم أصول المستندات.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن المستندات المقدمة من الطاعن جميعها صور ضوئية جحدها المطعون ضده فكان من الطاعن أن طلب الحكم بندب خبير حسابي والحكم في الموضوع، ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن صور المستندات المجحوده ويكون النعي بما ورد بهذا الشق على غير أساس.

[ وحيث إن الطاعن ينعى بالشق ثالثا من الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعن بإجراء مقاصة قضائية وذلك بطلب عارض بين دين البنك وبين ما قضى للبنك في الدعوى المرفوعة بقيمة وثيقة التأمين ]
وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بأنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة في الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانونا ويكون النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وإغفال المستندات

ذلك أن السعر الاتفاقي للفائدة هو 15% تضاف شهريا إلى الحساب الجاري وليست 18% والتي كان البنك يحاسب بها ولم يخطر الطاعن بها.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن البين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم سندا لقضائه قد أوضح في تقريره بأن عقد فتح الاعتماد المحرر 27 من فبراير سنة 1982 قد تجدد لمدة أخرى ينتهي في 27 من فبراير سنة 1987 بفائدة سنوية قدرها 15% وفق الثابت بعقد فتح الاعتماد الأول، ثم عدلت الفائدة في التجديدات اللاحقة باتفاق الطرفين إلى 18% ومن ثم يكون النعي بما سلف غير مقبول.

لما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 11225 لسنة 65 بتاريخ 27 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 268

أحكام النقض الجديثة عن الاستئناف

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …… لسنة 2000 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت العلاقة العمالية بين مورثها والأخير في الفترة من 16/5/1999 حتى 16/11/1999 تاريخ وفاته بمهنة فني صيانة بأجر يومي قدره عشرون جنيهاً،

وقالت بياناً لدعواها إن مورثها كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في الفترة المذكورة بمهنة “فني صيانة” وبأجر يومي قدره عشرون جنيهاً، وإذ يحق لها إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في مواجهة الطاعنة فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، أجابتها المحكمة إلى طلباتها بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم …… لسنة 76 ق، وبتاريخ 12/11/2001 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من مايو سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ويقضي أولهما بأن الدعوى المقامة بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحقوق تأمينية طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية التي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها هيئة التأمينات أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات لا تتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن قوانين التأمينات الاجتماعية، وتكون هذه الهيئة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 مرافعات، وبالتالي فإن عدم سدادها يترتب عليه عدم قبول الطعن، أما المبدأ الثاني فيقضي بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معفاة من سداد الرسوم والكفالة عند الطعن في الأحكام الخاصة بثبوت علاقة العمل أو شروطها تأسيساً على أنه لما كانت المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت العاملين الذين يسري في شأنهم أحكام هذا القانون ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، ومن ثم فإن منازعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في قيام علاقة العمل بين العامل، وصاحب العمل أو في عدم توافر شروط معينة فيها، أو مجابهة لالتزامات تأمينية في ذمتها قد تنشأ عنها إنما يستند لحكم المادة الثانية سالفة الذكر فتخضع المنازعة – بالنسبة لها – لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور. وتعفى من سداد الرسوم القضائية عن الطعن ومن دفع الكفالة المقررة، وبالتالي يكون طعنها – في هذا الخصوص – مقبول شكلاً، وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها الأخذ بالرأي الأول، وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه لما كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جرى على أنه “تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة”، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وترتيباً على ذلك، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين، فإن الهيئة تنتهي – وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1971 المعدل – إلى الأخذ بالمبدأ الأول والعدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس.

وحيث إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه “يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية” وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه “ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم” ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثني منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية، ولما كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975، 112 لسنة 1980، 108 لسنة 1976 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 87 لسنة 72 بتاريخ 14 / 12 / 2014

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أٌقام على الشركة …. لكهرباء مصر – غير المختصمة في الطعن الماثل – الدعوى رقم …. لسنة 2005 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بدفع المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم تستنفد أثناء عمله, وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة – الشركة … لنقل الكهرباء – وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 6/1/2005 وصرفت له المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أربعة أشهر وامتنعت عن صرف المتبقي له من رصيد, فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. صحح المطعون ضده شكل الدعوى بإدخال الطاعنة خصماً جديداً فيها, دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت لديها برقم …. لسنة 2005 عمال المنصورة, وبتاريخ 27/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم …. لسنة 61ق. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 19/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت وقف تنفيذه مؤقتاً, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل في أمر جواز الطعن من عدمه. عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المعقودة في السادس عشر من مارس سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فيما إذا كانت الدعوى بطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات مقدر القيمة من عدمه، إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أو أساسياً ولا يوجد في القانون أسساً تجعله معين المقدار سلفاً ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل إذا أخل بالتزامه في هذا الشأن, وأنه إذا لم يحدد مقدار التعويض أو الأسس التي يحسب على أساسها فإن الدعوى تكون بطلب غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات, ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007, بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – يتحدد وفقاً للأجر وعدد أيام الرصيد من واقع سجلات جهة العمل, سواء حدد العامل الأسس التي يحسب على أساسها أو لم يحدد فتكون الدعوى بطلب مقدر القيمة ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها إذا كان قيمة الطلب فيها مائة ألف جنيه أو أقل إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان, وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن, أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم جواز الطعن استناداً إلى هذا المبدأ الأخير, وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها, ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام – أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً, وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته، وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته, هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية, كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيباً على ذلك, فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهي – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض, إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التي لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل, فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يُصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها, والكشف عنهما لا ينفي أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى, ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعي للأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صُرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة، وبناء على ما تقدم, فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعي مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة. لما كان ذلك, وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى – الذي يقرره القانون أو اللائحة – ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً, فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007, فهو سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها, وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يصرفها والتي حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً. وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه, وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض.

ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 10692 لسنة 81 بتاريخ 30 / 11 / 2014

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ….. لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وأحد عشر جنيها قيمة ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منها عام 1996، وقالت بياناً لذلك إنه سبق لها أن قامت باستيراد المعدات الرأسمالية المبينة بالصحيفة وكذلك قطع الغيار اللازمة لها لزوم تشغيل مصنعها، وكان ذلك بقصد الاتجار، وإذ قامت بسداد المبلغ محل المطالبة كضرائب مبيعات على تلك الآلات والمعدات المنوه عنها، وأن السداد لا سند له في القانون لعدم خضوع هذه السلع للضريبة فأقامت الدعوى، وبتاريخ 27/1/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 8 ق القاهرة التي قضت بتاريخ 29/8/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على الدائرة التجارية المختصة رأت بجلستها المعقودة في 12/1/2014 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم المادة 269/1 مرافعات والتي نصت على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة”، وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر دعوى “الضريبة العامة على المبيعات” وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وتحديد جلسة لنظرها بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، وذهب اتجاه ثالث إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة، وحرصاً على توحيد الرأي في هذا الخصوص حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاختصاص والإحالة وبالجلسة المحددة التزمت فيها رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد، ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ……. وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي، وكان مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية ….. . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية بجلسة 7/4/2013 – والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17/4/2013 – بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها وهي نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسري عليها بأثر رجعي وقد جاء بمدونات هذا الحكم “إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم …… وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء …… وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب” وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب رد ما دفعته للمطعون ضدها – مصلحة الضرائب على المبيعات – دون وجه حق وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 20/6/1999 وقضي فيها بجلسة 27/1/2004 برفض الدعوى وتأيد هذا القضاء استئنافياً بجلسة 29/8/2004، ومن ثم فإن المنازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/4/2013 سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

وحيث إن الهيئة قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقضي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 8ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2050 لسنة 74 بتاريخ 24 / 6 / 2014 – مكتب فني 58 – صـ 12

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 2000 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما نتيجة خطأ قائد السيارة التابع للطاعن والذي قضى نهائياً ببراءته، وإذ يحق لهما المطالبة بالتعويض طبقاً لقواعد المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم …. لسنة 54ق المنصورة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة 54ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/12/2013 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية حال تأسيس دعوى التعويض على المسئولية الشيئية، وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى حجية الحكم الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم حجية ذلك الحكم أمام المحاكم المدنية، فإنه يتعين درءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيداً للمبادئ العدول عن أحد المبدأين السابقين، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي إذا لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره، ومؤدى ذلك أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها. لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك، وتعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه على ضوء ما انتهت الهيئة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4724 لسنة 74 بتاريخ 31 / 5 / 2014

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين وآخر عدا الخامس أقاموا على المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم ………. لسنة 1996 مدني محكمة سوهاج الابتدائية مأمورية جرجا الكلية – بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لقطع الأرض المبينة بالصحيفة وببراءة ذمتهم من مبلغ 2384 جنيها المطالب به من جهة الإدارة. وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثيهم وهم من بعدهم وضعوا اليد على أراضي النزاع وهي من الأراضي الصحراوية التي ليس لها مالك كائنة خارج الزمام منذ سبعين عاما وكانت حيازتهم لها ظاهرة ومستمرة وعمروها بإقامة مساكن لهم عليها، وإذ طالبهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول بدفع مبالغ كإيجار لتلك الأراضي عن عام 1994 بزعم أنها ملك الدولة برغم أنهم تملكوها بتعميرها بالبناء عليها وفقا للمادة 874/ 3 من القانون المدني وبحيازتها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ووفقا للمادة 968 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى. تدخل كل من الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس للقضاء لهما بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول التدخل شكلا وبتثبيت ملكية باقي الطاعنين للعقارات محل النزاع كل بشأن مسكنه المبين الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم ……. لسنة 75ق، كما استأنفه الطاعن الخامس والمطعون ضده السادس أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة 75ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/12/2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس والمطعون ضدهما الخامس والسادس وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة، رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 8 من أبريل سنة 2012 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم أثر الإخطار المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والتي تنص على أنه “يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري …”. إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن القانون سالف الذكر ومن قبله القانون رقم 124 لسنة 1958 – بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ليس لهما أثر رجعي وأن المعمر يملك الأرض الصحراوية التي عمرها سواء بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها في ظل سريان الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 دون حاجة إلى تقديمه ذلك الإخطار، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن الإخطار سالف الذكر شرط لازم للاعتداد بكسب الأراضي الصحراوية. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، أودعت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق في موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي هي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحاري والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولي عليها ويعمرها، وقبل أن يستولي عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة، هي بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية. وقد عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي والتي كانت تنص – قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – على أن “….. 3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك”. وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التي عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية. ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/8/1958 وحظر في المادة الأولى منه تملك الأراضي الكائنة بالمناطق المعتبرة خارج الزمام وقت صدوره بأي طريق كان ـ عدا الميراث ـ ما لم يرخص وزير الحربية بتملكها طبقاً للإجراءات المقررة فيه. وهو اتجاه كان يؤدي إلى إهدار الحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، غير أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 100 لسنة 1964 – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – وجعل حظر التملك شاملاً جميع الأراضي الصحراوية، ونص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 124 لسنة 1958 وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، بما يدل على أن تلك الفقرة ظلت سارية حتى ألغيت بالقانون رقم 100 لسنة 1964 سيما وأن القانون رقم 147 لسنة 1957 حين عدل نص المادة 970 من القانون المدني بإضافة حكم جديد يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم لم يتناول الفقرة الثالثة من المادة 874 من ذات القانون والتي تتحدث عن الاستيلاء المصحوب بالتعمير باعتباره سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية. وقد حرص المشرع حين أصدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بالعدول عن اتجاه القانون رقم 124 لسنة 1958 في إهداره للحقوق المستندة إلى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وأورد في المادة 75 منه الأحكام التي تنظم هذه الحقوق وهي تقضي في شأن التعمير بالبناء بأن كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه يعد مالكاً بحكم القانون للأرض المقام عليها البناء والمساحة الملحقة به، وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني، وكان رائده في ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان. وكان التملك بهذا الطريق لا يتحقق بتصرف قانوني بل بواقعة مادية هي واقعة التعمير، فيصبح المعمر مالكاً للأرض بمجرد تحقق تلك الواقعة فلا يكون للقانون رقم 100 لسنة 1964 أثر رجعي ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، وهو ما أفصح عنه صراحة القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية حين نص في المادة 18 منه على أنه “مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقاً لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2- ….” وهو ما يتفق مع الأصل المقرر من أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه, سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو انقضائها, وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه. وهو ما حرص عليه المشرع في القانون رقم 100 لسنة 1964 من إقراره الملكيات السابقة على نفاذه في الأراضي الصحراوية – وتأمين استقرارها وتوفير الحماية القانونية لها فقد ضمن المواد من 76 إلى 79 منه أحكاماً انتقالية تعالج تنظيم المراحل التي يمر بها الإخطار عن تلك الملكيات وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لها وشهرها. وكان النص في المادة 76/1 من هذا القانون على أنه “يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري”. يدل على أن المشرع وتيسيراً منه على أصحاب الحقوق المشار إليها فيها فقد رسم لهم الطريق لإثبات تلك الحقوق بالإخطار عنها للجهتين المشار إليهما، وكان القصد من هذا الإخطار – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – هو تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري من حصر الادعاء بالملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة 75 من ذات القانون، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على تخلفه فقد أصحاب الشأن للملكية التي اكتسبوها بحكم القانون ولا يسلبهم حقهم في اللجوء إلى القضاء لتقرير تلك الملكية لهم عند توافر شرائطها. لما كان ذلك, وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته من أن الإخطار المنصوص عليه في المادة 76/1 من القانون رقم 100 لسنة 1964 سالفة البيان شرط لازم للاعتداد بكسب الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة 75 من ذات القانون بما يجعل لهذا القانون أثراً رجعياً بإهدار الملكيات السابقة والتي استقرت في ظل العمل بالفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ومن ثم فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون

أحكام النقض المدني الطعن رقم 893 لسنة 71 بتاريخ 27 / 1 / 2013 – مكتب فني 56 – صـ 7

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي “…..” بموجب فواتير معتمدة، إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 33 ق دمياط، وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه، وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه “إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم …” يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي “تحكيم اختياري” بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها، وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1393 لسنة 74 بتاريخ 27 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1239

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم … لسنة 1997 عمال بني سويف “مأمورية ببا” على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاش شهري لها اعتباراً من 25/ 11/ 1987 تاريخ وفاة والدتها المرحومة/ …. طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980. وقالت بياناً لها إن والدتها المذكورة كانت تتقاضى معاشاً من الطاعنة وتوفيت بتاريخ 25/ 11/ 1987 وهي مطلقة وغير متزوجة منذ سنة 1971 وكانت والدتها تعولها حتى وفاتها ولم يعد لها مورد رزق وتستحق بالتالي معاشاً عنها فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1998 بإلزام الطاعنة بصرف معاش شهري للمطعون ضدها عن والدتها المرحومة/ …. اعتباراً من 1/ 6/ 1997. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم … لسنة 36 ق بني سويف وبتاريخ 9/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن والدة المطعون ضدها كانت تصرف معاشاً عن زوجها باعتبارها مستحقة كزوجة المؤمن عليه أو صاحب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 وبوفاتها في 25/ 11/ 1987 ينتهي حقها في استحقاق المعاش ولا ينتقل من ورثتها ومن ثم فإن المطعون ضدها لا تستحق معاشاً عن والدتها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمعاش لها عن والدتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل على أن “يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو البنت. 3- …..” يدل على أن المشرع حدد الحالات التي ينتهى فيها حق المستحق في المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصي ولا يعتبر تركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها – والد المطعون ضدها – كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 – دون المطعون ضدها التي لم تستحق معاش عن والدها – وقد توفيت بتاريخ 25/ 11/ 1987 و من ثم ينتهى استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم … لسنة 36 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1172 لسنة 68 بتاريخ 26 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1231
الفرق بين الاستئناف الأصلي والمقابل والفرعي

ختاما نوجز المقال في أنه عندما يكون هناك حكما ابتدائيا قابلا للطعن بالاستئناف من المحكوم عليه والمحكوم له فان من يقوم برفع استئنافه أولا يسمي استئناف أصلي ومن قام منهما برفع استئنافه بعده بشرط أن يكون خلال الـ 40 يوما المقررة للطعن بالاستئناف فانه يسمي استئناف مقابل، وكل منهما مستقلا عن الأخر، واما الاستئناف الفرعي فهو يكون للخصم الذي فوت ميعاد الاستئناف ولم يطعن وطعن خصمه فان استئنافه يسمي استئنافا فرعيا ويكون مرتبطا بالاستئناف الأصلي ويزول بزواله.


  • انتهي البحث القانوني (الفرق بين الاستئناف الأصلي والمقابل والفرعي: قانون المرافعات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}