تعويض التعسف في استعمال الحق في قضاء النقض

في هذا البحث عن التعسف الموجب للتعويض نستعرض أمثلة التعسف من الصحافة و النقد النقد السياسي والأدبي والفني والمسرحي، حق التهذيب والتأديب للأبناء والزوجة، واستعمال السلطة باصدار قرارات تعسفية، وحق الولاية علي المال والنفس، والتعسف في العدول عن الخطبة، و التعسف في استعمال حق التقاضي والكيدية، ونختتم البحث بمذكرة قضائية بدفاع المدعي عليه في دعوي تعويض للانحراف عن استعمال حق التبليغ والشكوي .

التعسف في استعمال حرية الرأى الصحافة

أن إساءة استعمال حرية الرأى بالقول أو الكتابة ، بحيث يحيد المرء بهذه الحرية عن مقاصدها الاجتماعية ، أو إذا اقترن استعمالها بسوء النية ، أو بنية الإضرار موجب للمسئولية ، فيلزم بالتعويض صاحب الجريدة الذي حرض الجمهور على مقاطعة أحد التجار ، ومخبر الجريدة الذي أملى اسم شخص قبض عليه بتهمة سرقة خطيرة كان قد أطلق سراحه على الفور ، ونشر الصحفي خبر توقف أحد التجار عن الدفع ، دون أن يستوثق الخبر ، حتى ولو كان النشر بسلامة نية اعتماد على رواية أحد مخبريه موجب للحكم بالتعويض .

التعسف الموجب للتعويض الصحافة، النقد

وقد قضت محكمة النقض بأن

النص في المادة الخامسة من القانون 148 لسنة 1980 في شأن سلطة الصحافة يدل على أن للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصدرها مادام ملتزم في ذلك حدود القانون باعتبار أن الصحافة تحقق مصلحة المجتمع في أن يعلم أفراده ما يجري فيه حتى يتاح لهم الاطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية فتكون رباطا يجمع بينهم وهى سبيله الى التطور باعتبار أن نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البناء هما الأساس والمنطق للكشف عن العيوب القائمة والتمهيد لظهور جديد يفضل القديم والتنبيه الى الأضرار التي تترتب على التصرفات التي تصدر من بعض الأشخاص والدعوة الى تلافيها.

(الطعن رقم 1512 لسنة 59 ق جلسة 8/2/1995)

وبأن أكد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة 47 على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عم رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني وفي المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وفي المادة 49 على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي.

وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن داء هذه الوظيفية غير ممكن في الصورة التي تفتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحا بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر.

(الطعن رقم 1512 لسنة 59 ق جلسة 8/2/1995)

وأنه إذا كان سند إباحة حق النقد على نحو ما سلف هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها تلك الإباحة ذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها

أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع في شيء كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر و توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ الى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائمة

أو أقسى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفي ذلك تقول محكمة النقض إنه وإن كان للناقد أو يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج ذلك الى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون.

(الطعن رقم 1512 لسنة 59 ق جلسة 8/2/1995)

وبأنه ضابط ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يبين بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل عنفا فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده وأن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضوع النقد من حيث أهميتها الاجتماعية ويشترط للإباحة حسن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام .

(الطعن رقم 1512 لسنة 59 ق جلسة 8/2/1995)

وبأنه المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء محكمة النقض لرقابة محكمة النقض.

(الطعن رقم 1512 لسنة 59 ق جلسة 8/2/1995)

التعسف في استعمال النقد السياسي والأدبي والفني والمسرحي

الأصل إباحة نقد الآراء والمذاهب السياسية والمؤلفات الأدبية والفنية ، ولكن على شرط ألا يخرج ذلك النقد عما يقتضيه النفع العام ، وأن يكون مجردا عن الهوى ، فإذا كان الدافع إليه عوامل شريرة أو كان فيه تعريض بصاحب الرأى ، أو أريد به الغض من قدره والحط من كرامته فإنه بذلك يكون قد حاد باستعمال هذا الحق عن الغرض المقصود منه .

(عز الدين الدناصوري ، عبد الحميد الشواربي)

التعسف في استعمال حق التهذيب والتأديب

للأب الولاية على أولاده الصغار ، والكبار غير المكلفين ، ذكور وإناثا في النفس وفي المال  (مادة 420 أحوال شخصية) وتنص المادة السابعة عقوبات على أن لا تخل أحكام هذا القانون في ألا حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء وتنص المادة 60 بأن لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وهذا الحق مقيد بأن يكون الضرب للتأديب والتعليم ، وألا يكون فاحشا فإذا كان الضرب لغير ذلك يكون الأدب مسئولا ويحق عليه العقاب .

التعسف في الولاية على النفس والمال

إن للأب الحق في جبر أولاده الصغار ، والكبار غير المكلفين ذكورا أو إناثا على النكاح ، ويجب استعمال هذا الحق في مصلحة الصغير ، بغير أن يلحق به أى مضرة ، ولا يجوز أن يمتنع عن تزويج من له الولاية عليها ، إذا كان في هذا الامتناع مضرة بها ، وكذلك في ولاية الأب على الأموال ، فإذا بدد الولي أموال ابنته الصغيرة كان غير أمين ، ويجب عزله من الولاية ، والجزاء لا يقتصر على سلب الولاية ، بل التعويض مقابل الأضرار ، وبطلان التصرفات •

تعسف الزوج على زوجته

تجرى قوانين الأحوال الشخصية على ولاية الزوج على زوجته فيما يحفظ به عرضه وماله . فله الحق في منعها من الخروج من بيته إلا إذا كان لزيارة والديها في كل أسبوع ، ولزيارة غيرها من المحارم كل سنة مرة ، وحق الرقابة يخول له منعها من الخروج إذا كان يخشى عليها الفتنة ، فإذا لم يكن هناك ما يدعو لذلك فلا يحق له منعها ،

وكذلك لا يحق له منعها من الخروج إذا أرادت أداء فريضة الحج مع محرم لها ، أو كانت تطلب علما دينيا ولم يكن الزوج حافظا له ، وللزوج أن يخرج بزوجته من البلد الذي كان قد تم فيه عقد زواجهما إن كان مأمونا عليها ، ولم يكن هذا الانتقال بقصد إضرارها أو لم يكن يخشى عليها الضرر منه ،

وهذا الحق مقيد بأنه تكون المسافة بين البلدين أقل من مسافة القصر ، أو السفر الشرعي ، كما أن للزوج حق تأديب زوجته تأديبيا خفيفا عما يصدر منها من معصية لم يرد في شأنها حق مقرر ، كما لو كشفت وجهها لغير محرم مع خوف الفتنة ، أو التحدث الى أجنبي مع خشية الفتنة ،

ولكن هذا الحق مقيد بأن يكون إجراؤه متفقا مع غرض الشريعة منه ، وهو الإصلاح والتأديب حقا ، فلا يصح أن يكون للانتقام أو الإيذاء أو المضايقة ، فإذا ما ضرب زوج زوجته ،

فأحدث بها سحجين في ظاهر الخنصر وسحجا آخر في الصدر ، فهذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ، ومستوجبا للعقاب والتعويض .

(المستشار عز الدين الدناصوري ، والدكتور  عبد الحميد الشواربي)

التعسف في العدول عن الخطبة

الخطبة : هى طلب الرجل التزوج من امرأة بعينها لا يحرم عليه أن يتزوجها ، وبعبارة أخرى هى إظهار الرجل رغبته في التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية ، فإذا أجيبت هذه الرغبة بقبول من المرأة ، أو ممن له صفة شرعية في النيابة عنها تمت الخطبة بينهما ، وإذا ما تمت الخطبة ، فإنها لا تعدو أن تكون تواعدا متبادلا بين الرجل والمرأة ،

بعقد زواجهما في المستقبل ، وهذا الوعد ليس له قوة الإلزام والالتزام ، فلا يلزم الطرفين ، بالزواج بينهما ، ولهذا يجوز لكل منهما العدول عن الخطبة ، والرجوع عن الوعد في أى وقت ، هذا من الوجهة القانونية ، ولكن من الوجهة الأدبية الأخلاقية لا ينبغي أن يعدل المرء عن الخطبة وعن الوفاء بالوعد إلا إا وجد سبب قوي استدعى فسخ الخطبة

التعسف عن إساءة استعمال السلطة والتعويض عنه

يقصد بإساءة استعمال السلطة وهو ما يعرف في القانون الإداري بالتعسف في استعمال السلطة

ما يصدر من السلطة الإدارية من عمل تهدف الى غير ما من أجله منحت سلطاتها وذلك أثناء قيامها بما يدخل في اختصاصها ومع مراعاة الأوضاع الشكلية . أما انحراف الإجراء الإداري فيقصد به خروج الإدارة من حدود النطاق الذي رسمه لها القانون

ويمكن معرفة ذلك ببحث الدوافع الداعية لاتخاذه ولا يتخلص الإجراء من اعتباره انحرافا أن يكون ثمة دواع استثنائية دعت إليه كما لا يجوز للإدارة أن تتعلل في تبرير انحرافه بسلطتها في التقدير ،

إذ مهما يكن من سلطتها التقديرية فإنه لا يجوز أن يكون وسيلة لتحقيق ما ليس للصالح العام وإنما يجب على الإدارة أن تلتزم حدود النطاق الذي رسمه لها القانون ،

ويعتبر العمل الإداري سليما إذا كان الهدف الأساسي منه تحقيق غرض مشروع ولو اقترن به تحقيق أغراض أخرى غير مشروعة ، ويعتبر الغرض شخصيا وفي غير الصالح العام إذا قصد به تحقيق نفع مادي ، فقد قضت المحاكم بإلغاء قرار حاكم البلدة الذي حرم فيه إدخال لحوم إليها غير مذبوحة بمجزر البلدة بحجة الوقاية الصحية ،

وتبين أن الغرض الحقيقي من هذا القرار كان ماليا ، وقد يكون الدافع في الانحراف تحقيق أغراض خاصة كالأمر الإداري بإغلاق مصنع لا لخطورته وإنما بناء على تعليمات وزارة المالية التي كانت تنوي نزع ملكيته ،

ويجوز أن يكون العمل خاليا من الانحراف وكنه ينطوي على العسف في استعماله للحقوق الإدارية ، وفي هذه الحالة يقضي بالتعويض عما وقع من ضرر بسبب ما جرى من عسف في العمل الإداري ولو لم يقض بإلغائه لخوله من عيب الانحراف

ويجب أن يكون عيب إساءة استعمال السلطة كمبرر لإلغاء القرار الإداري منطويا في القرار ذاته وليس في وقائع سابقة عليه أو لاحقة له ، وأن يكون هذا العيب مؤثرا في توجيه القرار وليس منقطع الصلة به ،

وأن يقع ممن يملك إصداره ، أى ليس من أجنبي عنه ، وأساس المسئولية في إساءة استعمال السلطة ما نصت عليه المادة 163 من القانون المدني وينحصر في الخطأ أو التقصير وتسأل الحكومة في هذا كبقية الأفراد عن الخطأ الذي يقع منها فيجوز مساءلتها مدنيا عن أعمال موظفيها إذا ارتكب أحدهم خطأ أثناء الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها ،

فيجوز للأفراد مطالبة مجلس المدنية بالتعويض عما يقع من سحب ترخيصاتهم بطريقة تعسفية منطوية على الانحراف مما أدى لإصابتهم بأضرار ، كذلك فإن حق الحكومة في فصل موظفيها مقيد بوجوب حسن استعماله في حدود المصلحة العامة .

فإذا أساءت الحكومة استعمال هذا الحق بأن كان الدافع الى فصل الموظف إرضاء غرض شخصي أو شهوة حزبية اعتبر هذا التصرف غير مشروع وحق للموظف التعويض عنه وقد استقر القضاء على أن للمحاكم أن تتحقق من أن القرار الصادر بفصل موظف الحكومة كان له أسباب عادلة تبرره ،

كما استقر على اعتبار الموظف أساء استعمال سلطته إذا انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصد الإضرار لأغراض بعيدة عن المصلحة العامة ،

ومن المقرر أن محكمة الموضوع يدخل في سلطتها ما إذا كان تصرف الموظف كان مما يمليه عليه واجبه أم أنه مشوب بسوء استعمال السلطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض بشرط أن تبنى حكمها على أسباب سائغة ، وفي حالة ما إذا وقع التعسف في استعمال السلطة عن طريق قرار إداري من موظف سواء كان قرارا إيجابيا أو سلبيا ،

فإنه طبقا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يدخل في اختصاص القضاء الإداري إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة أو التجاوز في حدود السلطة ،

وكذلك الفصل في طلب التعويض عما يقع من ضرر بسبب تنفيذ تلك القرارات إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية ، أما إذا وقع التعسف في استعمال السلطة عن طريق عمل مادي فيوجب مسئولية كل من الموظف والحكومة مسئولية تقصيرية وتضحى دعوى المسئولية في هذه الحالة من اختصاص القضاء العادي وحده .

(نظرية التعسف في استعمال السلطة للدكتور سليمان الطماوي ص 257 وما بعدها)

وقد قضت محكمة النقض بأن

القرار الإداري . ماهيته . الإجراء الذي لا يستند فيه مصدره الى قانون أو قرار إداري يخوله سلطة القيام به ، هو عمل مادي ، اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى منع التعرض والتعويض على أساسه “

(نقض 5/12/1982 طعن رقم 2062 لسنة 51 ق)

وبأنه ” القرارات الإدارية . طلب التعويض عنها من اختصاص محاكم مجلس الدولة . ق47 لسنة 72 مادة 10

(نقض 2/12/1982 طعن رقم 878 لسنة 48 ق)

وبأنه ” حرية جهة الإدارة في إدارة المرفق لا يحول بين المحاكم وبين التدخل لتقرير مسئوليتها عما يصيب الغير من ضرر نتيجة خطأ تابعيها أو إهمال في تنظيم شئون المرفق العام والإشراف عليه

(نقض 2/6/1983 طعن رقم 1637 لسنة 49 ق)

وبأنه وحيث أن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المنطبق على واقعة الطلب – على أنه تجوز إعارة القضاة ….. الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المجلس الأعلى للهيئات القضائية)

وبعد أخذ رأى الجمعية العمومية التابع لها القاضي وإن دل على أن إعارة القضاة الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة ، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة ، وجب عليها التزامها ، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول ، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل ، وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات إذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيروا الى ليبيا في سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه أتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية

وبشرط أن تكون كفاية القاضي قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى هذا الشرط ، وكانت الوزارة قد تخطته في الإعارة الى من يليه ولم تدع وجود أى مسوغ لهذا التخطي ، فإن قرارها يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة ،

ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثاني عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة ، ذلك أن الثابت من الاطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها في 12/1/1970 وقبل إعداد حركة الإعارة فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب وتمنع بذلك تحقيق أثره ، وحيث أنه وقد ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة

وإذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة ، فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفى جنيه “

(نقض 15/4/1980 سنة 31 العدد الأول ص 28)

وبأنه وحيث أنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني وبصفة عامة في ك ما يراه ضروريا لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وكان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل الى وظائف أخرى محالين الى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ويخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجردا من قوة القانون فضلا عن أنه يمس حقوق رجال القضاء والنيابة العامة وضماناتها مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية على ما أفصحت عنه المادتان 158 ، 159 من دستور سنة 1964 من أن ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء .

ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون فإن عزل أعضاء النيابة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون

ويكون القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار ما لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين الى المعاش غير قائم على أساس من الشرعية ومشوبا بعيب جسيم يجعله عديم الأثر

ومن ثم فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة رجال القضاء والنيابة وتأديبهم كما لا يصلح أساس لصدور القرارين الجمهوريين رقمي 1603 لسنة 1969 ، 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه وما تضمنه ثانيهما من نقله الى وظيفة أخرى بوزارة الرى

(نقض 5/3/1974 سنة 25 الجزء الأول ص 60)

وبأنه إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفية عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة . فإذا انتفى هذا القصد ، وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة ،

فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه ، وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت ، بما أورده من أدلة مقبولة ، أن رأى القومسيون العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضروريا بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام .

وأن عدم موافقته على طلب الطاعن ، لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أولا من جودة ما يرسل الى المعرض ليعرض به ،

كما أثبت أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله ، ورتب على كل ذلك أنه لا يستحق تعويضا عن معارضة القومسيون في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل إرسال المصنوعات الى باريس ، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه

(الطعن رقم 71 لسنة 11 ق جلسة 19/1/1942)

حق التقاضي

هذا الحق يشمل جميع ما نص عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الفرد إلى حقوقه مثل التقاضي والدفاع والدفوع وطرق التنفيذ

والرأي الراجح أن إساءة استعمال ما خلوه القانون من هذه الإجراءات يمكن ن تترتب عليه المسئولية بما يوجب التعويض ، على أن مثل هذا التعويض إنما هو غير مصاريف الدعوى التي يلتزم بها من خسر الدعوى (مادة 184 / 1 مرافعات)

ولكن التعويض إنما هو بسبب العنت في اتخاذ الإجراءات التي أباحها القانون ، واتخاذ هذه الإجراءات وسيلة للوصول الى غير ما وضعت له . فالذي يرفع الدعوى لمجرد النكاية لخصمه أو مضايقته ، إنما يوجه الإجراءات القانونية الى غير ما وضعت له ، ويشمل ذلك أيضا سوء استعمال حق التبليغ عند عدم ثبوت الشكاية

أو إذا اقترن التبليغ بسوء نية ، أو عدم تبصر ، أو لخفة أو طيش ، أو انعدام الأسباب المشروعة ، كذلك إذا أسئ استعمال حق الدفاع ، فيلزم بالتعويض المدعى عليه الذي نسب إلى المدعى سوء السيرة ،

فيما أبدى من دفاع في دعوى مطالبة بتعويض عن فسخ خطبة ، وإذا كان الأصل أن لكل خصم حق الغياب عن الجلسات ، ولكن البعض يرى أنه قد يعتبر هذا تعسفا إذا ما نجم عن الغياب ضرر وكان قد حدث بسوء نية وعد محاولات للتهرب من الإعلان بأساليب ملتوية.

وقد يساء استعمال طرق الطعن بالإفراط فيها أو بإجرائها قبل أوانها ، فالمدعى عليه الذي يرفع استئنافا مع صراحة نصوص الاتفاق موضوع النزاع يكون مسئولا عن ذلك ، ويعتبر الدائن متعسفا في استعمال حقه في الحجز على مدينه إذا كان ما تخذه من إجراءات الحجز إنما كانت لرغبته في مضايقة مدينه وتنغيصه أو التشهير به .

 (الدناصوري ، الشواربي ، غانم ، مرقص)

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة …… إيجارات شمال القاهرة الابتدائية أن المطعون ضدها قد رفعتها على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة ايجارية بنيها والطاعن الأول محلها الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى ، وأن الطاعنين دفعوا الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذي قدم عقد إيجار مؤرخ ….

وإيصالات سداده قيمة استهلاك الكهرباء عن الشقة ذاتها ، وإذ قضى في الدعوى بطلبات المطعون ضدها طعن الطاعنون في الحكم بالاستئناف ثم بطريق النقض ، وهو مسلك لا يعتبر انحرافا عن السلوك المألوف حتى يصبح تعديا يستوجب الحكم بالتعويض ،

ولا ينبئ عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار بالمطعون ضده والنكاية بها ، فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة البيان ،

بأن الطاعن الثالث مستأجر للشقة المشار إليها واستعمالهم الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى لمصلحة المطعون ضدها بطريق الطعن المقررة قانونا ، وهو ما لا يكفي لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.

(الطعن رقم 4464 لسنة 68 ق جلسة 4/5/1999)

وبأنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي على مجرد القول بأنه عمد إلى التظلم لدى غرفة المشورة من قرار النيابة بحفظ البلاغ الذي قدمه ضد المطعون ضده وأن محكمة الجنايات قضت ببراءة الأخير استنادا إلى أن الجريمة المبلغ بها منصبة على أمر يخرج عن دائرة سلطاته مع أن التظلم من قرار النيابة بحفظ الأوراق لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة هو حق مقرر للمدعى بالحق المدني إعمالا لنص المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية وأن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(نقض 13/7/1999 س 2667 لسنة 68 ق)

وبأنه لما كان ما أورده الحكم في خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضده قبل الطاعنة ، كاف وسائغ تبريرا لما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده التعويض المؤقت المقضي به ، إذ من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء ، وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة .

إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون ، بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .

 (نقض جنائي 8/2/1999 طعن 15204 لسنة 60 ق)

وبأنه حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق.

(نقض 28/12/1967 س 18 ص 1943 ، 28/12/1976 طعن 566 لسنة 41 ق ، 15/10/1959 س 10 ص 754 نقض جنائي 26/6/1972 س 23 ص 953)

وبأنه النص في المادة 23 / جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 يوحي في ظاهره بأن المشرع أجاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر لمجرد استعماله العين المؤجرة استعمالا يخالف شروط الإيجار المعقولة ، إلا أنه لما كان جزاء الإخلاء مقررا عن هذه المخالفة باعتبارها إخلالا من جانب المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ،

وكانت تلك الالتزامات محكومة في الأصل بالقواعد العامة الواردة في شأنهما بالقانون المدني وذلك بما نصت عليه المادة 579 منه من أنه ” يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ” ، وما نصت عليه المادة 580/1 من أنه

لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر  ، مما مفاده أن الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر هو ذلك الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر .

لما كان ذلك

فإن حق المؤجر في طلب الإخلاء وفقا لنص المادة 23/جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يقوم في صحيح القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لمجرد الاستعمال أو التغيير المحظور على المستأجر .

بل يشترط إلى جانب ذلك أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى عنه الضرر امتنع الحكم بالإخلاء وأنه لا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعا صريحا من إجراء تغيير في العين المؤجرة أو في استعمالها ، إذ أن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعل تمسكه بطلب الإخلاء منطويا على إساءة استعمال الحق

(نقض 26/1/1980 طعن 1214 لسنة  49 ق نقض 27/12/1980 طعن 565 لسنة 50 ق نقض 19/5/1976 س 27 ص 1131)

وبأنه المقرر – وعلى وجه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من استعمل حقا استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير ، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال هذا الحق ، وأن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عما وضع له الحق واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة خصمه .

(نقض 8/11/1990 طعن 80 لسنة 58 ق، نقض 23/12/1990 طعن 353 لسنة 56 ق، نقض 21/12/1989 طعن 654 لسنة 55 ق)

وبأنه ” المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء – وشأنه حق الشكوى إلى الجهات العامة وإن كانا من الحقوق العامة التي يثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة العير وإلا حققت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعماله هذا الحق “

(الطعن رقم 530 لسنة 53 ق جلسة 13/12/1983)

وبأنه حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ولا يرتب مساءلة بالتعويض إلا إذا من باشره قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير .

(نقض 31/1/1983 طعن 779 لسنة 49 ق، نقض 13/1/1988 طعن 259 لسنة 54 ق، الطعن رقم 209 لسنة 47 ق جلسة 28/1/1981)

وبأنه الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به . أما الخصومة فهى وسيلة ذلك أى أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم تحقيقه والفصل فيه والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضي المدة بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط الخصومة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أى مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى الذي يبقى خاضعا في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني ،

ولما كان التعرض الشخصي الذي يتضمنه البائع في مفهوم المادة 439 من القانون المدني هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة البيع والانتفاع به ، فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع ،

ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود بإجراءات تخلي أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية فقد أجاز المشرع لأى منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحة مشروعة وعدم مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى ،

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 سنة 1966 لمضى المدة القانونية من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه الأوجه المشار إليها على غير أساس

(الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق جلسة 31/1/1980)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن للحكمين السابقين – الصادرين في الإجراءات القضائية التي اتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها – حجية الأمر المقضي في ثبوت ركن الخطأ في دعوى التعويض  عن إساءة استعمال حق التقاضي إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد .

بل استخلص من هذين الحكمين ومن باقي أوراق الدعوى ووقائعها في حدود سلطته الموضوعية الأفعال التي وقعت من الطاعنين في حق المطعون عليها ثم اعتبار هذه الأفعال مكونة للخطأ الموجب لمسئوليتهم لإساءة استعمالهم حق التقاضي وإذ كان استخلاصه سائغا ، ووصفه للأفعال التي استخلص بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون فإن النعى عليه فيما قرره بين حجية الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج ولا جدوى فيه.

(الطعن رقم 392 لسنة 35 ق جلسة 27/11/1969)

وبأنه نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض – عن إساءة استعمال حق التقاضي – لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها.

(الطعن رقم 392 لسنة 35 ق جلسة 27/11/1969)

وبأنه المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .

(الطعن رقم 306 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993)

وبأنه الثابت من صحيفة الدعوى الأصلية أنها أقيمت من المطعون ضدهما على الطاعنين استنادا الى تقديمها العديد من البلاغات الكاذبة والشكاوى وإقامة الدعاوى المباشرة بقصد الإساءة الى سمعتهما والإضرار بهما مما ألحق بهما ضرر يستوجب التعويض المطالب به ، وكان وصف الفعل الذي أسند الى الطاعنين – على هذا النحو لا يعدو – أن يكون انحرافا في استعمال حقهما في الادعاء والتبليغ ،

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الشكوى وحق اللجوء الى القضاء من الحقوق المباحة ما لم يثبت انحراف من استعملها عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم بحيث تنطوي نفسه حين استعماله للحق على سوء النية أو يكون فعله متسما بالرعونة والتهور مما يؤدي الى انتهاك حرمات خصمه وسلب سكينته دون مبرر مقبول .

لما كان ذلك

وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على نسبة الخطأ الى الطاعنين مكتفيا بالقول بأن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما والأحكام الجنائية المضمومة أن ثمة خطأ ارتكبه الطاعنان رغم ما اعتصما به من الدعاوى الجنائية لم يصدر بشأنها حكم بات وأنهما كانا في موقف الدفاع عن حقوقهما وهو دفع يقوم على انتفاء سوء القصد في الإبلاغ والادعاء ووقف عند مجرد تقرير الخطأ دون استظهار عناصره أو بيان دلالة المستندات المقدمة في الدعوى ، وكيف أفادت ثبوت سوء نية الطاعنين في استعمال حق الشكوى والادعاء وأغفل ما تمسكا به من دفاع جوهري فإنه يكون قد عابة القصور في التسبيب.

(الطعن رقم 1996 لسنة 60 ق جلسة 19/6/1991)

مذكرة دفاع المدعي عليه بنفي الانحراف في التقاضي

محكمة الأربعين الجزئية

مــذكـــرة

في الدعوي رقم           لسنة 2024

الدائرة ( ….. ) مدني  جزئي

مقدم من السيد :  ……………………                                                 ( المدعي عليه)

ضد السيد :             ……………………..                                                    ( المدعي)

مقدمة بجلسة .. / .. / 2024

وقائع الدعوي

اقام المدعي دعواه مختصما المدعي عليه علي سندمن القول:

أنه شقيق المدعي عليه وعلي أثر خلافات بينهما قام شقيقه بتحرير محضر سرقة ضده المقيد برقم …. لسنة 2019 جنح السويس وقد قضي فيها عليه غيابيا بالحبس سنتين فعارض وقضي في المعارضة بتعديل الحكم الى الحبس ستة أشهر ، فاستأنف بالاستئناف رقم …. لسنة 2021 وقضت المحكمة الاستئنافية بالبراءة بعد أن كان قد قيدت حريته 14 يوما ، وأسند دعواه الى ( البلاغ الكاذب الكيدي ) علي حد قوله بصحيفة دعواه طالبا التعويض بمبلغ ستون الف جنيه استنادا الى المواد 4 ، 5 ، 163 ، 164/1 من القانون المدني علي زعم من القول بتوافر أركان المسئولية ( الخطأ والضرر والسببية ) .

هذا ويتشرف المدعي عليه بالتقدم لعدالة المحكمة بمذكرة الدفاع هذه ردا علي مزاعم المدعي طالبا رفض الدعوي مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

الدفـــــاع

رفض الدعوي تأسيسا علي الأسانيد القانونية والواقعية الأتية

  1. انتفاء اساءة استخدام حق التقاضي باستخدام حق مشروع بالإبلاغ عن وقائع صحيحة حيث ان تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب مساءلة المبلغ عنها. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.
  2. القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ، والقضاء بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها. ومن ثم  استناد المدعي في دعوي التعويض الى  قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة لا يكفي لتوافر أركان المسئولية المدنية ولا يثبت منه العلم اليقيني بكذب الواقعة .
  3. عدم اثبات المدعي المكلف بالإثبات لخطا المدعي عليه- ذلك أن عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجة جسامته –  يسيرا أم جسيما–  يكون علي المدعي .

أولا: انتفاء اساءة استعمال الحق في التبليغ والشكوي والقضاء بالبراءة للتشكك لا يقطع بكذب البلاغ

الهيئة الموقرة:

الثابت من حيثيات قضاء الحكم الاستئنافي جنحة السرقة بالبراءة أنه لم يسنده الى ( كذب البلاغ وعدم صدق المبلغ – المدعي عليه ) وانما الاسناد الى ( التشكك في نسبة الاتهام بعد موازنتها لأدلة الاثبات وأدلة النفي ) ، وهو ما يعني ووفقا للمستقر عليه من أن عجز المجني عليه عن اثبات الواقعة المبلغ عنها لا يعني أنه كاذبا فيما أبلغ عنه ، سيما وأن المدعي لم ( يثبت كذب البلاغ وتعمد المدعي عليه الابلاغ عن واقعة كاذبة ) ولا يكفي لإثبات الخطأ الموجب للمسئولية استناده الى قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة التى سندها التشكك في أدلة الاثبات.

فقد قضت  محكمة النقض  بأن:

أن القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة الجنائية في إسناد التهمة لمن نسب إليه الاتهام لا تنهض بذاتها دليلا على كذب البلاغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

نقض 13/7/1999 س 2667 لسنة 68 ق

كذلك أن :

تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا يستوجب التعويض إلا إذا كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها.

الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997

وأيضا قضت:

أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها .

الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 29/6/1997

ومن المقرر أن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات الخطأ سواء كان هذا الخطأ إيجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجته أى سواء كان يسيرا أم جسيما ومهما بلغت درجة جسامته لأن المسئولية عن الأعمال الشخصية تقوم على خطأ واجب الإثبات فيكلف المضرور في هذه الحالة بإثبات أن المسئول قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي .

نقض 26/1/1967 سنة 27 الجزء الأول ص 297

وبأن : مفاد نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أن إبلاغ النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي بما يقع من جرائم يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، يعتبر حقا مقررا لكل شخص، ولا يكفي لإثبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذي يعتبر من الحقوق المباحة للأفراد ، ولا يترتب على استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد

الطعن رقم 4 لسنة 45 ق جلسة 24/11/1979

وأنه : يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي الى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.

نقض 11/3/1980 طعن 283 لسنة 47 ق
ومن ثم وهديا بما تقدم وبالبناء عليه

وحيث أن المدعي يستند في اثبات الخطأ الى قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للتشكك في نسبة الاتهام بعد موازنة أدلة الاثبات وأدلة النفي ، وهو ما لا يكفي في  اثبات الخطأ والمسئولية المدنية  وفقا للمستقر عليه فقها وقضاء أن تشكك المحكمة الجنائية في نسبة الاتهام لا ينهض دليلا علي كذب البلاغ ، سيما وأنه لم يثبت كذب البلاغ وعلم المدعي عليه بعدم صحة الواقعة المبلغ عنها ، وتعمده الابلاغ كذبا ، فانه وبالبناء علي ذلك تكون دعواه قد افتقرت الى السند الواقعي والقانوني مما يتعين معه القضاء برفضها .

ثانيا: رفض الدعوي لتوافر الحق المشروع والمصلحة في الابلاغ لحماية منقولاته ( المادة 4 ، 5 مدني)

تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أن

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر

من هذا النص : يتضح أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يوقع بصاحب الحق أية مسئولية ، ولا يتقيد بأية قيود ، ولا يتدخل القانون ليرتب مسئولية صاحب الحق مهما كانت النتائج طالما كان استعماله في النطاق المشرع.

وقد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على أنه

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

  • (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
  • (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  • (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.

ويتبين من هذا النص:

 أن المشرع لم يضع حكما عاما في صدد التعسف ، ولكنه حدد الحالات التي يعتبر فيها الشخص متعسفا في استعمال حقه عن طريق المعايير الثلاثة التي وضعها وهى

  • غيبة المصلحة في استعمال الحق
  • تفاهة المصلحة في استعمال الحق
  • عدم مشروعية المصلحة في استعمال الحق
الدكتور توفيق فرج – النظرية العامة للالتزام
وهو ما نصت عليه  المذكرة الايضاحية للمادتين 4 , 5  مدني :

القضاء جري علي استخلاص نية اساءة حق التقاضي من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير

المذكرة الايضاحية – المستشار عبدالمنعم الشربيني –  ج 1-  شرح القانون المدني – ص 276

وبإنزال ما تقدم من نصوص قانونية علي واقعات الدعوي بالتعويض الراهنة

يتبين أن المدعي عليه قد استعمل حقه في التبليغ والشكوى للجهة المختصة عن سرقة المنقولات المملوكة له ، وهو حق مشروع يبتغي منه مصلحة مشروعة هي الحماية القانونية للحفاظ علي أملاكه وأمواله واستردادها ولم ينحرف بشكواه ، ومن ثم تحريك النيابة العامة الشكوى بجنحة السرقة هو حق أصيل لها بصفتها القانونية لما تراءى لها من أدلة ، فضلا عن أن قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة للتشكك لا ينفي صحة ما تم الابلاغ عنه ، وهو ما يستخلص منه توافر المصلحة المشروعة للمدعي عليه في الابلاغ واستعمال حق التقاضي ومن ثم لا يساءل عنه مدنيا .

فضلا عن :

عجز المدعي عن اثبات انتفاء المصلحة المشروعة للمدعي عليه في البلاغ  كما عجز عن اثبات انتفاء الحق المشروع له بأساء استخدام حق التقاضي ، ولا يكفي استناده مجردا للحكم بالبراءة في الاستئناف وأنه قضي 14 يوما بالحبس بعد قضاء المحكمة الجزئية بتعديل الحبس الى 6 أشهر ،

فهذا حق للمحكمة لما تراءى لها وما استقر في وجدانها وعقيدتها في المحاكمات الجنائية ، وهو ذات الحق المقرر لمحكمة الجنح المستأنفة التى قضت بالبراءة للتشكك في نسبة الاتهام بعد موازنة أدلة الاثبات وأدلة النفي، وهو ذات الحق المقرر للنيابة العامة التى حركت الجنحة بموجب سلطتها الوظيفية لما تراءي لها من أدلة ، وما تقدم – لا يكفي بذاته لثبوت الخطأ في حق المدعي عليه طالما لم يثبت كذب البلاغ .

ولا ينال مما تقدم أنه قضي 14 يوما بمحبسه –  علي حد قوله بصحيفة دعواه – لأن:

المدعي عليه ( لا يساءل – كمبلغ – عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار ) حتى وان كان الضرر جسيم طالما لم يثبت كذب البلاغ وتعمد الاضرار بالإبلاغ عن واقعة كاذبة ( فلو كان هذا هو المعيار للمضرور ) – لحق – لكل فرد تم حبسه ثم قضي ببراءاته الرجوع علي الدولة والجهات المختصة بالتعويض لتحريك الدعوي الجنائية ضده وحبسه عن جريمة قضي فيها فيما بعد ببراءته !!؟ ) وهو ما لم ينص عليه المشرع صراحة أو ضمنا.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض:

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .

30/12/1982 طعون 1834 ، 1849 ، 1949 ، 1999 لسنة 51 ق

وبأنه: الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفا من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسما برعونة وتهور ، عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها .

الطعن رقم 696 لسنة 54 ق جلسة 29/5/1986

بناء عليه

يلتمس المدعي عليه القضاء:

برفض الدعوي والزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مقدم من وكيل المدعي عليه

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي بالنقض

التعسف الموجب للتعويض الصحافة، النقد

في الختام: نؤكد علي وجوب استعمال الفرد لحقوقه بتأني حتى لا يضر بالأخرين ومع ذلك فالقانون نص علي عدم جوب تعويض المضرور من استعمال الغير للحق طالما وجدت المصلحة المشروعة لمستعمل الحق وانتفي تعمد الاضرار فان انتفت المصلحة المشروعة والغاية المشروعة من استعمال الحق وتسبب ذلك الاستعمال في الاضرار بأخر وجب التعويض .


  • انتهي البحث القانوني (التعسف الموجب للتعويض: الصحافة، النقد، التهذيب، السلطة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2257

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.