التعويض عن تنفيذ قرار إزالة تم الغاؤه مع الصيغ (2024)

التعويض عن قرارت الإزالة

يعتبر موضوع دعوي التعويض عن تنفيذ قرار إزالة تم الغاؤه من المواضيع الهامة التي تثير الكثير من التساؤلات والاستفسارات، خاصةً في ظل تزايد عمليات التنمية والتطوير العمراني التي قد تستلزم إزالة بعض العقارات والمباني.

و دعوى التعويض تنشأ عندما يتم تنفيذ قرار إزالة صادر من جهة إدارية مختصة، ويترتب على ذلك ضرر مادي ومعنوي لصاحب العقار. وفي هذا المقال  سنستعرض بالتفصيل ماهية دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة، والشروط اللازمة لرفعها، والإجراءات المتبعة، وحقوق المتضررين.

التعويض عن قرارت الإزالة

التعويض عن الضرر المادي والأدبي

تعتبر دعوى التعويض عن تنفيذ قرار الإزالة وسيلة قانونية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من التعسف في استخدام السلطة الإدارية. فمن خلال هذه الدعوى، يمكن للمتضررين الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء تنفيذ قرار الإزالة. وتتضمن الأضرار المادية قيمة العقار المزال، وتكاليف الانتقال، وفقدان الدخل. أما الأضرار المعنوية فتتضمن الضرر النفسي والمعاناة التي تعرض لها المتضرر بسبب إزالة عقاره.

ماهية دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة

دعوى التعويض عن تنفيذ قرار الإزالة هي دعوى قضائية يرفعها صاحب العقار الذي تم إزالته بناءً على قرار إداري، وذلك للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة تنفيذ هذا القرار. وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الإدارية التي تختص بنظرها المحاكم الإدارية.

تنشأ دعوى التعويض عن تنفيذ قرار الإزالة في حالات متعددة، منها:

  • إزالة العقار للمنفعة العامة، مثل إنشاء طرق أو جسور أو مرافق عامة.
  • إزالة العقار بسبب مخالفته لشروط البناء أو الترخيص.
  • إزالة العقار بسبب خطورته على السلامة العامة.

وفي جميع هذه الحالات، يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا بالإزالة، وأن تمنح صاحب العقار مهلة كافية لإخلائه قبل تنفيذ القرار. وفي حالة عدم التزام صاحب العقار بإخلاء العقار خلال المهلة المحددة، يحق للجهة الإدارية تنفيذ قرار الإزالة بالطريق الإداري.

شروط رفع دعوى التعويض

لرفع دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة، يجب توافر الشروط التالية:

  1. صدور قرار إزالة صحيح 📌يجب أن يكون قرار الإزالة صادرًا من جهة إدارية مختصة، وأن يكون مسببًا ومستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية.
  2. تنفيذ قرار الإزالة 📌يجب أن يكون قرار الإزالة قد تم تنفيذه بالفعل، وأن يكون قد ترتب على ذلك ضرر مادي أو معنوي لصاحب العقار.
  3. تقديم الدعوى خلال المدة القانونية 📌يجب تقديم دعوى التعويض خلال المدة القانونية المحددة، والتي تختلف من دولة إلى أخرى.

بالإضافة إلى هذه الشروط، يجب على المدعي إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة تنفيذ قرار الإزالة، وتقديم المستندات الداعمة لادعائه، مثل سند ملكية العقار وتقرير الخبير عن قيمة الضرر.

إجراءات رفع الدعوى

تختلف إجراءات رفع دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تتضمن الإجراءات الخطوات التالية:

  1. تقديم صحيفة الدعوى يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة، وتتضمن الصحيفة بيانات المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها، ووقائع الدعوى، وطلبات المدعي.
  2. إعلان الدعوى تقوم المحكمة بإعلان الدعوى إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، وتحديد موعد الجلسة.
  3. جلسات المحاكمة تعقد المحكمة جلسات

أسس دعوي التعويض عن تنفيذ قرار الإزالة

في عالم القانون العقاري، تبرز دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة كأحد الأدوات القانونية الهامة التي يلجأ إليها الأفراد والشركات في حالات تعرض ممتلكاتهم للضرر نتيجة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة. تتنوع أسباب هذه القرارات،

فقد تكون بسبب مخالفات بناء، أو تجاوزات على أملاك الغير، أو لأغراض المنفعة العامة. وفي جميع الأحوال، يترتب على تنفيذ قرار الإزالة أضرار مادية ومعنوية تلحق بالمتضررين، مما يفتح الباب أمام المطالبة بالتعويض.

وتختلف طبيعة الأضرار التي قد تلحق بالمتضررين من تنفيذ قرارات الإزالة، فمنها ما يتعلق بالقيمة المادية للعقار الذي تم هدمه أو إزالته، ومنها ما يتعلق بالخسائر المادية المترتبة على توقف النشاط الاقتصادي أو فقدان السكن، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية التي قد تلحق بالمتضررين جراء فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للإخلاء القسري.

أساس دعوى التعويض

تستند دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة إلى مبدأ المسؤولية التقصيرية، والذي يُلزم الجهة التي تسببت في الضرر بتعويض المتضررين.

وفي هذا السياق، يتعين على المدعي إثبات توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي:

  • الخطأ: يتم إثبات الخطأ من خلال بيان أن الجهة الإدارية أصدرت قرار الإزالة بالمخالفة للقانون أو أنها نفذته بطريقة غير سليمة تسببت في أضرار للمتضررين.
  • الضرر: يجب على المدعي إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي جراء تنفيذ قرار الإزالة، وأن هذا الضرر له علاقة مباشرة بتنفيذ القرار.
  • علاقة السببية: يتعين على المدعي إثبات وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أي أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة مباشرة لخطأ الجهة الإدارية في إصدار أو تنفيذ قرار الإزالة.

وفي حال توافر هذه الأركان، يكون للمتضررين الحق في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت مادية أو معنوية.

مستندات دعوي التعويض

تتبع دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة إجراءات التقاضي العادية أمام المحاكم المختصة، حيث يتعين على المدعي تقديم تشمل هذه المستندات:

  1. قرار الإزالة 📌 يتعين على المدعي إرفاق نسخة من قرار الإزالة الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإثبات صحة الادعاء بأن العقار تم هدمه أو إزالته بناءً على قرار إداري.
  2. تقرير الخبير 📌 في بعض الحالات، قد يستلزم الأمر تعيين خبير لتقدير قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمتضررين. ويتم إرفاق تقرير الخبير بصحيفة الدعوى.
  3. المستندات الداعمة 📌 قد يحتاج المدعي إلى إرفاق مستندات إضافية تدعم ادعاءاته، مثل صور للعقار قبل وبعد الإزالة، أو مستندات ملكية، أو عقود إيجار، أو شهادات طبية في حال وجود أضرار صحية.

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد موعد للجلسة، وتُعلن الجهة الإدارية المدعى عليها بالدعوى. وتتولى المحكمة النظر في الدعوى والفصل فيها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

أحكام القضاء في دعاوى التعويض

تتباين أحكام القضاء في دعاوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة، وذلك تبعًا لظروف كل حالة وملابساتها. فقد تقضي المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المتضررين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم، أو قد تقضي بتخفيض قيمة التعويض، أو قد ترفض الدعوى في حال عدم ثبوت خطأ الجهة الإدارية أو عدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية.

  • التعويض الكامل في حال ثبوت خطأ الجهة الإدارية وتوافر أركان المسؤولية التقصيرية، تقضي المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المتضررين عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
  • تخفيض قيمة التعويض قد تقضي المحكمة بتخفيض قيمة التعويض في حال وجود مساهمة من جانب المتضررين في وقوع الضرر، مثل عدم التزامهم بقوانين البناء أو التعدي على أملاك الغير.
  • رفض الدعوى ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم ثبوت خطأ الجهة الإدارية أو عدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية، أو في حال عدم تقديم المدعين أدلة كافية لإثبات صحة ادعاءاتهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين على المحكمة أن تبني حكمها على أساس الأدلة المقدمة إليها، وأن تلتزم بالقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

نظرًا لتعقيدات دعاوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة، ينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون العقاري والإداري. حيث يمتلك المحامي الخبرة اللازمة لتقديم المشورة القانونية السليمة، وإعداد صحيفة الدعوى بشكل صحيح، وتقديم المستندات اللازمة، ومتابعة سير الدعوى أمام المحكمة.

ويساعد المحامي المتخصص المتضررين على فهم حقوقهم القانونية، وتقدير قيمة التعويض المستحق لهم، وتقديم أفضل دفاع ممكن أمام المحكمة.

حظر إقامة مبان في الأراضي الزراعية

حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت في  الأراضي الزراعية  وما في حكمها – استثنى المشرع حالات محددة على سبيل الحصر بشرط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص – يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .

عالج المشرع مخالفة هذا الحظر بطريقتين :

أولهما : الطريق القضائي : ويتمثل في الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ويجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف .

وثانيهما : الطريق الإداري : لوزير الزراعة أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف ، يعني ذلك إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم استكمال الأعمال القائمة – لا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة أساس ذلك – أن الإزالة تدخل في اختصاص القضاء الجنائي وحده في حالة الإدانة .

(الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق جلسة 26/9/1988)

أحكام المحكمة الإدارية

سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري منوط بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة – أو محاولة غصبه – إذا استند واضع اليد في وضع يده إلى ادعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة إلى العقار – فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء على ملك الدولة .

(الطعن رقم 3748 لسنة 31 ق جلسة 27/5/1989)

شرط خلو العقار – القانون رقم 521 لسنة 1955 بشن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم معدلا بالقانون رقم 336 لسنة 1956 – مناط الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خاليا – صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإنهاء عقد إيجار العقار يجعله عقار خالي حكما – لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها – إذا خلت بالتزاماتها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائي بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرر للاستيلاء عن الغاية التي شرع لها قانونا .

(الطعن رقم 2185 لسنة 33 ق جلسة 25/2/1989)

يجب أن يكون القرار الصادر بإزالة التعدي قائما على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سندا لجهة الإدارة في الادعاء بملكية المحل الذي تتدخل لإزالة التعدي عليه إداريا – سندا جديا له أصل ثابت بالأوراق ويستلزم ذلك أن يكون قرار الإزالة قد صادف صدقا وحقا عقاريا مما يشمله .

(الطعن رقم 682 لسنة 31ق جلسة 14/1/1989)

أن وزن مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي إداريا إنما يكون بالقدر اللازم للفصل في أمر هذه المشروعية دون التغلغل في بحث أسانيد أصحاب الشأن في الملكية يقصد الترجيح فيما بينهما فذلك يدخل في اختصاص القضاء المدني الذي يستقل وحده الفصل في أمر الملكية .

(الطعن رقم 682 لسنة 31 ق جلسة 14/1/1989)

التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها ، بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .

ما كان يجوز لوزير الزراعة أن يفوض المحافظين في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه …. القرار المطعون فيه صدر ن محافظ قنا طبقا لقرار وزير الزراعة بإزالة مخالفة البناء على الأرض الزراعية فإنه يكون قد صدر مخالف للقانون .

(الطعن رقم 6208 لسنة 44ق عليا جلسة 14/5/2000)

إلغاء القرارات الإدارية النهائية

الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ، هذه الطعون خاصة بغير شئون الموظفين ، وتقتصر على الأفراد والهيئات في غير شئون التوظف والموظفين بصفتهم ، ويلاحظ أن عبارة أو الهيئات لم تكن موجودة في قانون 1946 ، فأضيفت بقانون 1949 ، وهى إضافة ترفع مجال للبس في فهم النص القديم ، وأن لفظ الأفراد إذا ما ذكر وحده فيجب أن يفسر بمعنى الأفراد بأشخاصهم وبهيئاتهم على اختلاف أنواعها .

وبالتالي اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعاوى الأفراد والهيئات سواء بسواء مادامت الهيئة متمتعة بالشخصية المعنوية التي تستتبع أهلية التقاضي ، وضرب مثالا بأن خضوع الدارس الحرة لرقابة وزارة المعارف العمومية أو لإشرافها ، لا يضفي على نظارها أو المدرسين بها أو غيرهم ممن يقومون بالعمل فيها صفة الموظف العمومي .

فيكون القرار المطعون فيه  قرار إداريا نهائيا  صادرا في حق فرد من الأفراد مما تختص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه ، استنادا إلى كل عيوب القرار الإداري لأحكام القوانين وذلك حرصا على حماية حقوق الأفراد وحملا للهيئات الإدارية على أن تلتزم في مباشرة سلطاتها وأداء وظائفها أحكام القانون بنصها وروحها ، والاختصاص بالتعويض بشأنها . (الدكتور / مصطفى أبو زيد ص256)

أحكام المحكمة الإدارية العليا

ومن حيث أن المادة 172 من الدستور قد نصت على أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ” ،

وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل المحددة فيها ومنها البند خامسا الذي تضن النص على الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات لإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

وقد نصت المادة 49 من ذات القانون على أنه ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها …. الخ ” .

ومن حيث أنه بناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق قضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات الماثلة والتي تدور حول طلب وقف تنفيذ قرارا صادرا من رئيس مجلس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على مشروع تسمين البدارى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض المدعى التي اعتبرت لازمة لهذا المشروع لأن هذا القرار باعتباره يعدل المركز القانوني للمطعون ضده من حيث ملكية هذه الأرض بتخصيصها للدفع وهذا من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيها .

ومن حيث أنه وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إعمالا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة في تحديد ولاية محاكمة فإن ولاية النظر في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر  دعاوى الإلغاء  وفرع منها مردها إلى رقابة المشروعية وسيادة القانون التي يسلطها القضاء الإداري على القرار المطعون فيه والتي تتمثل في وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية الذي ينصرف إلى بحث أ{كان القرار شاملة غايته للتحقق من صدوره في إطار ما تفتضيه الشرعية وسيادة الدستور والقانون واستهدافه لتحقيق المصلحة العامة الغاية الوحيدة للسلطة الإدارية.

وبناء على الطبيعة المستعجلة للمنازعة وطلب وقف تنفيذ القرار الإداري فإنه يتعين أن يتم التوصل إلى حكم بشأن هذا الطلب بمراعاة طبيعة هذه المنازعة المستعجلة بأن يكون ذلك من ظاهر الأوراق ودون حاجة إلى بحث أو تحقيق وفحص أو تمحيص سواء للواقع أو القانون مما قد يستغرق وقتا طويلا يتعارض مع هذه الطبيعة المستعجلة لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري .

حيث القرار الإداري بحسب النظام العادي الإداري نافذ بقوته القانونية الانفرادية وهو محمول على الصحة ما لم يثبت عكس ذلك علة نحو ظاهر توجب إزائه التزام المشروعية وسيادة القانون الخروج على هذا النفاذ للقرار الإداري والقضاء بوقف تنفيذ آثاره على خلاف طبيعته القانونية لتفادي الآثار غير المشروعة التي لا يمكن تداركها .

ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة لوقف تنفيذ القرار التثبت من ملف المنازعة ذاته من توافر ركنى الجدية والاستعجال والالتزام بصفة وطبيعة الاستعجال المبررة لوقف التنفيذ للقرار على خلاف اعتراض مشروعيته حتى يثبت العكس وحتمية نفاذه حتى القضاء بوقفه.

ولذلك يتعين قبل إصدار الحكم من إحدى محاكم مجلس الدولة بوقف القرار الإداري أن تتيقن أن طلب وقف التنفيذ بحسب ظاهر أوراق ملف الدعوى يقوم على ركنين أولهما قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها لو قضى بعد ذلك بإلغائه .

والثاني ركن الجدية وهو يتعلق بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء المدعى بمخالفة القرار للقانون بصفة عامة في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق بملف الدعوى على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون ترجح إلغاء القرار لمخالفته الظاهر للقانون وكلا الركنين من المسائل القانونية التي تقوم محاكم مجلس الدولة بالتعرض لها في أسباب أحكامها المتعلقة بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية لبلوغ النتيجة التي تقضي بها في هذا الشأن تحت الرقابة القانونية للمحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن  تقرير الخبير  المودع في الطعن رقم 32 ، 33 لسنة 6 ق عليا المحكوم فيه بجلسة 14/3/1992 أن ” مشروع تسمين البدارى بناحية منشأة أغا مركز دسوق الصادر بشأنه قرار رئيس الوزراء رقم 182 لسنة 1986 قد نفذ بالطبيعة حيث أقيمت مبان على الأرض المنزوع ملكيتها عبارة عن محطة تسمين مكونة من عدد من العنابر كل منها من طابقين بخلاف مكاتب الإدارة والمخازن ” ،

كما يبين من مدونات الحكم المشار إليه أن الجهة طالبة نزع الملكية قد استخذت الإجراءات القانونية وتحديد التعويض النهائي بعد أن تم توفير الاعتماد المالي اللازم صرفه لأصحاب الأرض المستولى عليها ، الأمر الذي يبين منه انتفاء ركن الاستعجال اللازم توفره للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ويكون طلب وقف التنفيذ والحال كذلك غير مستو على أساس صحيح من الواقع أو القانون وكان من المتعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ لعدم توفر أحد أركانه الجوهرية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغائه .

(الطعن رقم 962 لسنة 33 ق جلسة 28/2/1993)

كان الطعن منصبا على قرار مجلس نقابة المحاميين بنقل بعض أعضاء النقابة إلى جدول غير المشتغلين طبقا لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وهذه المادة أناطت الاختصاص بالفصل في الطعن في قرار مجلس النقابة بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية  بمحكمة النقض  وعلى هذا الأساس قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار أي أن المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن في هذا الحكم ذهبت إلى أنه يجب تكييف القرار المطعون فيه والتعرف على طبيعته على أساس من حقيقته .

وفي ضوء الأسباب التي قام عليها و اتجهت إرادة مصدره إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن تسميته الظاهرة والعبارات المستعملة في صياغته وذلك وصولا لما إذا كان القرار يعتبر في حقيقة أمره نقلا إلى جدول غير المشتغلين مما يدخل صدقا وحقا في نطاق المادة 44 من قانون المحاماة فتختص الدائرة الجنائية بنظر الطعن عليه أم أنه لا يعتبر كذلك فيرتد الاختصاص بشأنه إلى قاضيه الطبيعي وهو مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية بحسبانه قرارا صادرا من نقابة مهنية تعتبر من أشخاص القانون العام وقراراتها من قبيل القرارات الإدارية .

وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه ولئن استتر في شكل قرار بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين متذرعا بنص المادتين 13 ، 44 من قانون المحاماة إلا أنه في حقيقة الأمر يخفى بين أعطافه وينطوي في مكمنه على قرار عقابي يستهدف منع الطاعنين من مزاولة المهنة نكالا لما بدر منهم من خلافات ومنازعات قضائية مع مجلس النقابة وهى عقوبة لا يملك مجلس النقابة توقيعها طبقا لحكم المادة 99 من قانون المحاماة .

وإنما يختص بتوقيعها مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 من القانون والمشكل في أغلبيته من رجال القضاء وعليه فإن القرار المطعون فيه يخرج ولا ريب من نطاق المادة 44 من قانون المحاماة وبالتالي من اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في نظر الطعون فيه .

ولا يصح في ذات الوقت أن يقال باختصاص مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 116 من القانون بنظر الطعن في القرار المذكور بوصفه قرارا تأديبيا ذلك أن مناط انعقاد الاختصاص إلى هذا المجلس هو أن يكون القرار المطعون عليها أمامه صادرا من مجلس التأديب الابتدائي المنصوص عليها في المادة 107 من القانون ومتى خرج الطعن في القرار محل المنازعة الماثلة عن نطاق حكمي المادتين 44 ، 116 سالفتي الذكر .

وكان القرار لا يستظل بنص قانوني خاص آخر ينيط الاختصاص بالطعن فيه إلى جهة قضائية معينة فإن الاختصاص يرتد والحال كذلك إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص العام والأصلي في نظر المنازعات الإدارية والقاضي الطبيعي لها وعليه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى الماثلة وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه لأنه اغتصب اختصاص مجلس التأديب وأهدر الضمانات الجوهرية التي وفردها القانون للمحاميين مما يجعله قرارا معدوما .

(الطعن رقم 778 لسنة 38ق جلسة 24/3/1991)

صيغ دعوي التعويض وطعون الغاء قرار الازالة

التعويض عن تنفيذ قرار إزالة تم الغاؤه

في هذا المبحث نعرض صيغ متعددة لدعوي التعويض عن تنفيذ قرار ازالة تم الغاؤه بحكم قضائى وكذلك صيغ طعون علي الغاء قرار الازالة .

دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزالة خاطئ

إنه في يوم الموافق …/ …/ ….

بناء على طلب السيد / ……… المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……

أنا ….. محضر محكمة…… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………..المقيم …….. مخاطبًا مع

الموضوع

بعقد ايجار مؤرخ …/ …/ ….. استأجر الطالب ما هو ……………… بغرض استعمال هو ……. والعين المؤجرة كائنة بالعقار رقم …. شارع ………. محافظة ………. وذلك نظير إيجار شهري قدره ………. جنيه يدفع أول كل شهر.

ومن تاريخ انعقاد الاجارة والطالب المستأجر ملتزم بكافة الالتزامات إلا أنه في …/ …/ ….. فوجئ بقرار صادر من الجهة الادارية ….. بإزالة ………. وقد قام المؤجر المعلن اليه في … / … / ….. بتنفيذ قرار الإزالة وطرد الطالب المستأجر من العين المؤجرة له دونما سند واقعي وحقيقي وفي غفلة منه ودون علمه.

وحيث ان المعلن اليه المستأجر سعي بسوء نية الى تنفيذ  قرار الازالة  رغم علمه بوجود طعن من الطالب المستأجر علي ذلك القرار بالإزالة أمام محكمة القضاء الإداري التى قضت مؤخرا في … / …. / … بقضاء منطوقه عدم صحة القرار بالإزالة وتأسس ذلك الحكم علي حيثيات هي : ………………

وحيث أن الطالب المستأجر قد تتضرر من تنفيذ ذلك القرار الذي تم الغاؤه من المحكمة والذي نفذه المعلن اليه عامدا وبسوء نية فانه يحق له طلب التعويض مستندا إلى نص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن :

كل خطأ سبب ضررً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 

الخطاء والضرر وعلاقة السببية

وبانزال ذلك النص يتبين وبحق توافر أركان المسئولية المدنية في حق المعلن اليه وهي : الخطاء والضرر وعلاقة السببية بينهما
حيث إن المدعى أخطأ في استصدار قرار إزالة التعدي مخالفا بذلك الواقع حيث انه : “…………“.

ومن ثم توافر ركن الضرر حيث قام بتنفيذ قرار الإزالة المخالف للقانون والواقع وهو ما أدي الى تضرره بأضرار مادية وأدبية جمة لا سيما أن المعلن اليه قد قام بطرده من العين المؤجرة له مسببا حرمانه من الانتفاع بها .

كذلك يتبين توافر علاقة السببية بين خطأ المعلن اليه في تنفيذ القرار دون انتظار فصل المحكمة في الطعن على القرار والضرر الذي أصابه .

مما يتبين معه توافر أركان المسؤولية التقصيرية من المعلن اليه ومن ثم يحق للطالب التعويض من المدعى عليه من جراء خطأه سواء كان متعمدا أو غير متعمد وسواء كان الخطأ والضرر يسيرا أو عسيرا فكلاهما يستوجب المساءلة والمسئولية والتعويض لأنه كان واجبا عليه الاحتراز .

ومن ثم فان المدعى يقدر التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية بمبلغ وقدره بمبلغ ……… جنيه وفقا لنص المادة 221 / 1 من القانون المدني التي تنص على أنه:

إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ،

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

وكذلك نص المادة 222 / 1 من القانون المدني والتي تنص على أنه:

يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذ تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من صحيفة الدعوي وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الكائن مقرها…………. أمام الدائرة ( …. ) وذلك بالجلسة العلنية التى ستنعقد يوم ….. الموافق …/…/ ….. من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ …………. جنيه تعويضًا جابرا عن الأضرار المادية والأدبية التى المت به فضلا عن إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم.

صيغة طعن على قرار إزالة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي

ضـــد

1- السيد / محافظ ……………….. بصفته

2- السيد / وزير ………………… بصفته

3- السيد / …………………………….. بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ ……………

الموضـــوع

يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها …………. بزمام …… مركز …….. حوض ………. بالقطعة ……… ومحدودة بحدود أربع
البحري : ………….                                                                 القبلي : ………….

الشرقي : ………….                                                                الغربي : ………….

ولما كانت تلك المساحة بورا غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مباني عبارة عن ….. لاستغلالها في ………. وأحاطها بسور من المباني إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة في الجمعية الزراعية ………. بتاريخ / / تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن ارتكابه أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة …….. جنح ………

وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذي ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال الى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قد تم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر وطريق الري من عدمه وباشر الخبير مأموريته وانتقل للمسطح محل الاتهام وعاينه وانتهى فيما انتهى إليه الى أن القدر محل الاتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للري لإحاطتها بالمباني السكنية .

وبجلسة / / حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما اطمأنت إليه المحكمة في تقرير خبير الدعوى من أن المباني تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر ري صرف ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة.

وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالاستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذي حاز معه الحكم في أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضي ويعد سندا صحيحا للطالب في دعواه .

وحيث أنه قد نما الى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……. بتاريخ / / الصادر من سيادة المطعون ضده الأول / محافظ ……. والقاضي بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال الى ما كانت عليه بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وضبط جميع وسائل النقل والأدوات والمعدات المستخدمة فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة ، والمواد المتحصلة منها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف .

وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب انعدام الباعث فإن الطالب ينعي عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا بالإلغاء لأسباب حاصلها :

عيب انعدام الباعث ، فقد جاء القرار عالية فاقدا لأهم أركانه وهو  ركن المشروعية  المتمثل في فقد سبب قيامه فالأصل هو افتراض صحة القرار الإداري إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإداري من حيث ملائمتها .

لـــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهما الحكم بـ :

أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من السيد محافظ …… والمؤرخ / / قيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة ……… بحوض ……… بزمام …… ملك الطالب وإعادة الحال الى ما كانت عليه.

وفي الموضوع : بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على اصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون اعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل وأتعاب المحاماة .

دعوى طعن في قرار إزالة عقار

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

1- السيد / محافظ ……… بصفته
2- السيد / وزير الزراعة بصفته
3- السيد / وزير الداخلية بصفته
4- السيد / مدير الأمن بصفته
5- السيد / مأمور مركز ……. أو قسم …… بصفته

الموضــوع

قام الطالب ببناء منزل ناحية ……… على مساحة …….. وقد تحرر له الجنحة رقم ……. لسنة …….. بتهمة البناء على أرض زراعية بتاريخ / / قضت المحكمة …….. (منطوق الحكم) .

وقد قام السيد المحافظ بإصدار القرار رقم …… لسنة …… الذي يقضي بإزالة العقار وذلك عملا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم ……. لسنة …….. .

وحيث أنه لا يجوز للمحافظ ………. إزالة هذا المبنى على أساس أن القانون رقم 116 لسنة 1983 ينص على إزالة أسباب المخالفة وهذا يدل على أن إزالة أسباب المخالفة يكون قبل الشروع في البناء أما بعد البناء فلا يجوز الإزالة إلا بالالتجاء إلى القضاء .

لــذلك

يلتمس مقدمه لسيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الإداري بـ ……. ليسمع المطعون ضدهم بصفتهما الحكم :

بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار محافظ ……… رقم ……. الصادر بتاريخ / / بإزالة …… والذي أعلن للطاعن بتاريخ / / (أو لم يعلن) وفي الموضوع بإلغاء قرار المحافظ …….. رقم …….. ، مع إلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

دعوى إلغاء قرار بإزالة التعدي على قطعة أرض

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي

ضــد

 السيد المهندس / رئيس حي …….. بصفته

ويعلن بهيئة قضايا الدولة بـ ……………..

الموضــوع

الطالب يضع يده على قطعة أرض تقع بمنطقة ………. وهى ضمن أملاك الدولة وقد قام الطالب بالحصول على موافقة رئاسة الحى على وضع يده على هذه المساحة كما حصل على موافقة الجهات الرسمية وقد صدر له قرار التخصيص الخاص بقطعة الأرض محلا النزاع .

وقد فوجئ الطالب بالقرار المطعون فيه والذي يقضي بإزالة التعديات الواقعة من الطالب على أملاك الدولة استنادا إلى نص المادة 970 من القانون المدني باعتبار أن الطالب متعديا على أملاك الدولة .

ومن ثم واستنادا إلى المادة سالفة الذكر فيحق للوزير المختص لحماية  أملاك الدولة  إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري وأيضا كما أن المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1971 أعطت للمحافظ المختص سلطة اتخاذ ما يراه لازما لحماية أملاك الدولة العامة أو الخاصة بإزالة هذا التعدي بالطريق الإداري .

وحيث أن الطالب يستند في وضع يده على الأرض محل النزاع إلى سبب صحيح وهو قرار التخصيص الصادر من الجهات الإدارية المختصة .

وحيث أنه يجب لقيام الإدارة بسلوك الطريق الإداري لإزالة أي تعدي في هذه الحالة فيجب عليها أولاً إلغاء قرار التخصيص ثم تنفيذ المادة 970 مدني .

وأيضا أنه يجب لتنفيذ المادة 970 من القانون المدني ألا يكون المعتدي على أملاك الدولة يستند إلى سبب صحيح في وضع يده أما إذا كان يستند إلى سبب صحيح فيصير هذا القرار المطعون فيه مخالفا للقانون .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :

  • أولا : قبول الطعن شكلا .
  • ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر ركني الاستعجال والجدية .
  • ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
  • رابعا : إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

طعن على قرار إزالة صادر من الإدارة العامة للصرف

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي

ضــد

1- السيد / وزير الأشغال والموارد المائية                     بصفته

2- السيد / محافظ ……                                            بصفته

  ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ ……………..

الموضــوع

طعنا على القرار رقم ……. لسنة 1993 الصادر بتاريخ 1/8/1993 من الإدارة العام للصرف بجنوب البحيرة والذي علم به الطاعن مصادفة من شرطة مركز دمنهور بتاريخ 3/9/1993 الذي جاء به إزالة المخالفة الواقعة بدائرة مركز …… محافظة ……. من السيد …… المقيم بناحية ……… بمقولة أنه أقام بناء داخل حدود نزع ملكية مصرف كفر بني هلال عند الكيلو 280 الأيسر وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ ……… فقط وقدره ……… .

وحيث أن القرار قد صدر مجحفا بحقوق الطاعن ومهددا لمركز ثانوي على خلاف صحيح الواقع والقانون راجح الإلغاء فإنه يحق للطالبين طلبه إيقافه بصفة مستعجلة حتى يفصل في موضوع الإلغاء .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة الحكم بـ :

  • أولا : بقبول الدعوى شكلا .
  • ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم …….. المؤرخ   /   /   إلى حين الفصل في الموضوع .
  • ثالثا : إلغاء القرار سالف الذكر بكل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة بكافة المصاريف والأتعاب .

دعوى بالطعن على قرار بوقف الأعمال والإزالة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

ضــد

1- السيد / محافظ  ………..                                         بصفته

2- السيد / رئيس حي ……..                                         بصفته

3- السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية مدير أمن ………       بصفته

4- السيد المهندس / رئيس الإدارة الهندسية بحي ……….   بصفته

5- السيد العميد / مدير إدارة شرطة المرافق …………         بصفته

6- السيد العميد / مأمور قسم ……….                              بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ……………..

الموضــوع

بتاريخ   /   /      ورد لقسم ……. إشارة حي رقم …….. تتضمن طلب إيقاف الأعمال الجارية بالعقار رقم …….. طريق …….. عمارة ……….. بالشقة الكائنة بالدور ……… المباعة للطالب بدعوى أن تلك الأعمال تتم بدون ترخيص وقام معاون القسم بالانتقال للشقة ومعاينتها لتحديد الأعمال المخالفة وأثبت في محضره الرقيم …… أحوال القسم في   /  /   أن الأعمال لا تتعدى تغيير الباركيه بأرضيات الشقة وآثار رطوبة بحائط مداخل الشقة سببت تلف باركيه الأرضيان الذي تم تغييره والذي لا يحتاج إلى ترخيص من الحى وقيد المحضر برقم ….. إداري …… وتم حفظه .

صدر قرار السيد رئيس ………. رقم ……. لسنة ……. بإزالة ما اسماه بأعمال مخالفة ادعى أن الطالب قام بإنشائها بالشقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الحى كما قام بعض ملاك العمارة برفع الدعوى رقم …… مدني كلي …….. ضد الطالب لاستصدار حكم بإزالة تلك الأعمال.

وتداولت الدعوى وقبل الفصل فيها قررت المحكمة ندب أحد خبراء وزارة العدل لبيان مدى مخالفة تلك الأعمال للقانون فباشر الخبير مهمته وأودع تقريره الذي تضمن أنها جميعا أعمال غير مخالفة للقانون ولا يترتب عليها أي ضرر بأحد من الملاك وأنها تجري داخل  ملحقات الشقة .

ولا تسبب عدم انتفاع أحد من الملاك بأي أجراء مشتركة بالعمارة وأنها تمت جميعها بما يتفق والأساليب الهندسية العلمية ووفقا لأصول الصنعة وأنها لا تخل بالذوق العام أو المظهر الخارجي للعمارة وقضت المحكمة في الدعوى بجلسة   /  /    برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

وإزاء الفصل قضائيا في الادعاء ونتيجة لتعسف جهة الإدارة صدر القرار الإداري المطعون عليه محمولا على ما سبق للقضاء أن قال كلمته فيه وجاز حكم حجية الأمر المقضي به مما يفرغ القرار من سببه ويجعله مخالفا للقانون متسما بالتعسف في استعمال السلطة بل والانحراف بها .

ولما كان تنفيذ هذا القرار الباطل قانونا لافتقاره إلى الركن السبب المشروع ولمخالفته للقانون يترتب عليه أضرار يصعب تداركها تتمثل في هدم منشآت داخل شقة الطالب تطيح باستقراره العائلي وسكينته فضلا عن الخسائر الجسيمة التي تتجاوز مبلغ وقدره ………. .

ولما كان القرار الطعين قد فقد أهم عناصر القرار الإداري فقد انحدر إلى هاوية العدم وأصبح مجرد عقبة مادية ينبغي الحكم بإيقاف تنفيذه وبإلغائه بل أن مقاومة تنفيذه تصبح حقا للكافة باعتباره تعديا على ملك الطالب تخول له القانون في مواجهة هذا التعدي ودفعه حق الدفاع الشرعي عنه بالامتناع عن تنفيذه ومقاومة هذا التنفيذ .

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة الحكم بـ :

أولا  : في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ قرار رئيس حي ……. رقم …… لسنة …… بإزالة المنشآت الداخلية في الشقة سكن الطالب لصعوبة تدارك ما قد يترتب على تنفيذ القرار من آثار ولتوافر أسباب الاستعجال.

ثانيا : وفي الشق الموضوعي بإلغاء القرار الطعين لمخالفته للقانون واتسامه بالتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها .

مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

صيغة طعن بالإلغاء على قرار إيقاف أعمال البناء

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الاستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

  ضــد

1- السيد / محافظ  ……..                                           بصفته

2- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمدينة ……..                بصفته

            ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ ……………..

الموضــوع

بتاريخ   /   /    صدر القرار رقم ……. لسنة …….. من الوحدة المحلية لمدينة ……. بمحافظة ……. متضمن إيقاف أعمال البناء وإزالة الأعمال المخالفة في البرج السكني إلى يقيمه بناحية ……… بدعوى إقامته على أرض زراعية أو …………

وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الثلاثية التي قررت استمرار الإيقاف مع إزالة الأعمال المخالفة .

ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للحقيقة والواقع والقانون للأسباب الآتية :

السبب الأول …………

السبب الثاني ………….

السبب الثالث …………

السبب الرابع ………….

وحيث أن المدعى قد تقدم بالدعوى مراعيا المواعيد القانونية الأمر الذي يحق له إقامتها بطلب إلغاء القرار رقم …. لسنة …… الصادر من …….

لــذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة الحكم بـ :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .

ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع .

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الخاتمة

التعويض عن قرارت الإزالة

تعتبر دعوى التعويض عن تنفيذ قرار إزالة وسيلة قانونية هامة لحماية حقوق المتضررين من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات الإدارية. ومن خلال اللجوء إلى القضاء، يمكن للمتضررين الحصول على تعويض عادل عن  الأضرار المادية  والمعنوية التي لحقت بهم ومن المهم أن يتذكر المتضررون أن نجاح دعوى التعويض يتوقف على مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وعلى قوة الأدلة المقدمة إلى المحكمة. لذا، ينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لتقديم أفضل دفاع ممكن وزيادة فرص الحصول على تعويض عادل.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }