طلبات المشتري عند استحقاق الغير لبعض المبيع ( 444 مدني )

ما هي طلبات المشتري علي البائع عند استحقاق الغير لبعض المبيع التى نصت عليها المادة 444 مدني وهو ما يسمي الاستحقاق الجزئي حيث للمشتري الحق ما بين خيارين اما استبقاء المبيع واما رد المبيع ولكل منهما أحكامه نتعرف عليها بالشرح والتأصيل

نص طلبات المشتري علي البائع

طلبات المشتري عند استحقاق

المادة 444 مدني تنص علي

  1.  إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه.
  2. فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

المواد العربية المقابلة للمادة 444 مدني

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد – مادة 433 ليبي و 412 سوري و 555 عراقي و 390 سوداني و 437 لبناني و 641.

وقد ورد هذا النص في المادة 590 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 457 من المشروع النهائي وأدخل عليه مجلس النواب تعديلاً لم يأخذ به مجلس الشيوخ وأبقى النص على حالة تحت رقم 444

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 100 – ص 102 )
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه
  • إذا كان الاستحقاق جزئياً فإن كان جسيماً بحيث لو كان المشتري قد وقت المبيع لما أقدم على الشراء، كان هذا بالخيار بين رد ما بقى من المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقاً لما هو مقرر في الاستحقاق الكلي أو استبقاء المبيع في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي طبقاً بالقواعد العامة ً
  • وقد نجب المشروع أن يجعل التعويض بسبب الجزئي هو دائما قيمة الجزء الذي انتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقة الاستحقاق وقت الاستحقاق.
  • أما إذا كان الاستحقاق غير جسيم فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض لما تقدم.

الأعمال التحضيرية للمادة 444 مدنى

  • إذا كان الإستحقاق جزئياً فإن كان جسيما بحيث لو كان المشتري قد عرفه وقت البيع لما أقدم علي الشراء كان هذا بالخيار بين رد ما بقي من المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقا لما هو مقرر في الإستحقاق الكلي
  • أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإستحقاق الجزئي طبقاً للقواعد العامة
  • ( وقد تجنب المشروع ان يجعل التعويض بسبب الإستحقاق الجزئي دائما قيمة الجزء الذي انتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع وقت الإستحقاق كما فعلت المادة 312/376 من التقنين الحالي )
  • أما إذا كان الإستحقاق غير جسيم فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض طبقا لما تقدم
(الوسيط جزء 4 – للدكتور الرازق السنهوري – ص 685 و مابعدها)

التعليق علي المادة 444 مدني الاستحقاق الجزئي

طلبات المشتري عند استحقاق

1- يعرض نص المادة 444 من القانون المدني للحالة التي لا يكون فيها إستحقاق المبيع كليا ، والإستحقاق الجزئي بطرق مختلفة

فقد يستحق جزء من المبيع شائع أو مفرز وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق إختصاص أو حق امتياز أو بتكليف كحق إرتفاق أو حق إنتفاع أو حق حكر ففي جميع الحالات التي يستحق فيها بعض المبيع أو يكون مثقلا بتكليف يكون هناك إستحقاق جزئي للمبيع .

ويميز هذا النص بين فرضين :

الأول إذا كانت خسارة المشتري بسبب الإستحقاق الجزئي قد بلغت من الجسامة قدرا لو علمه وقت البيع لما أتمه ( أرض لإقامة مصنع نزع دائن البائع مساحة كبيرة منها بحيث لم يعد الجزء الباقي محققاً للغرض )

ففي هذه الحالة المشتري مخير بين رد ما بقي من المبيع بما أفاده منه إلي البائع ومطالبته بالتعويض التي يستحقها في حالة الإستحقاق الكلي وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من الخسارة بسبب الإستحقاق الجزئي وما فاته من كسب

بشرط أن يكون ذلك متوقعا لأننا بصدد مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية ما لم يكنم الإستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه

فيأخذ المشتري تعويضا حتي عن الضرر غير المتوقع .الثاني – إذا كانت خسارة المشتري بسبب الإستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقدر الذي لو علمه لما أتم البيع – فالمشتري ليس أمامه في هذه الحالة إلا أن يرجع علي البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الإستحقاق الجزئي وذلك طبقا للقواعد العامة

ولا يجوز في هذا الفرض للمشتري أن يرد بقية المبيع وما أفاده منه علي أن يأخذ التعويضات المقررة في الإستحقاق الكلي فإن هذه الرخصة مقصورة علي الفرض الأول .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 4 – ص 95و 96و 97 )

2- يقع الإستحقاق الجزئي إذا إستحق جزء من المبيع للغير سواء أكان هذا الجزء مفرزاً أو حصة شائعة فيه أو إذا وجد المبيع مثقلا بتكليف مما يسأل عنه البائع ، أو إذا نزع بعض المبيع اقتضاء لحق دائن مرتهن أو إذا ظهر للمشتري عدم وجود إرتفاق لصالح المبيع أكد البائع وجوده أو كان ظاهراً بحيث إعتقد المشتري بوجوده وأدخله في حسابه عند إتمامه الصفقة .

وقد بين المشرع حكم الإستحقاق الجزئي في المادة 444 مدني وظاهر أن المشرع يفرق في حكم الإستحقاق الجزئي بين ما إذا كان الإستحقاق جسيماً أو غير جسيم .

ويكون الإستحقاق جسيما إذا كانت خسارة المشتري بسببه قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد ، وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع دون ان يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض كما لو كانت الأرض التي إشتراها قد قصد بناء مصنع عليها ثم إستحق بعضها بحيث لم تعد تصلح لبنائه .

وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين استبقاء المبيع مع التعويض عن الإستحقاق الجزئي وبين رد المبيع ( أو ما تبقي منه ) وما أفاده منه مع المطالبة بالمبالغ المبينة في المادة 443 من القانون المدني أي كما لو وقع إستحقاق كلي وهو إذا اختار هذا الأمر الثاني كان معني هذا تطبيق قواعد الإستحقاق الكلي لا الفسخ رغم  ما قد يفهم من عبارة  “علي أن يرد له المبيع وما أفاده منه ” من تقرير الفسخ

فإذا كان الإستحقاق الجزئي غير جسيم أو كان جسيماً وإختار المشتري إستبقاء المبيع أو ما تبقي منه لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض ، وتقدير هذا التعويض متروك للقاضي دون تدخل من جانب المشرع علي وجه خاص .

( عقد البيع للدكتور عبد المنعم البدراوي – ط 1958 ص 489 و 490  )

الاستحقاق الجزئي

طلبات المشتري عند استحقاق

يعرض النص للحالة التي لا يكون فيها استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً يتحقق الاستحقاق الجزئي بطريقة مختلفة فقد يستحق جزء من المبيع شائع أو مفرز وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق اختصاص أو حق امتياز أو أن حق ارتفاق ليس موجوداً وقد يكون المبيع مثقلاً بتكليف كحق انتفاع ففي هذه الفروض يكون المبيع مستحقاً جزئياً

( أنو طلبة ص 547 )

وتجب التفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كانت الخسارة التي تصيب المشتري من جراء هذا الاستحقاق جسيمة أم غير جسيمة، وتكون الخسارة جسيمة إذا كان من شأنها أن تمنع المشتري عن إبرام البيع لو علم بهذا التعاقد

وتقدير ذلك يعتبر من المسائل الموضوعية التي يفضل فيها قاض الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، والمعيار الذي يستهدى به في ذلك ذاتياً أي ينظر فيه إلى شخص المشتري وظروفه الخاصة فقد تعتبر الخسارة جسيمة بالنسبة إلى شخص آخر.

فإذا اشترى شخص قطعة من الأرض ليبني عليها مصنعاً ثم استحق جزء منها بحيث لا يكفي الجزء الباقي لإقامة هذا المصنع، فإن خسارة المشتري في هذا الشأن تكون جسيمة.

وعلى المشتري إذا أراد أن يرجع على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق أن يرد له المبيع وما أفاده منه ( المادة444 / 1 مدني ) أما إذا اختار المشتري استبقاء المبيع في يده فإنه يرجع على البائع بالتعويض عما أصابه من خسارة وعما فاته من كسب

بشرط أن يكون ذلك متوقعاً لأننا في صدد مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية وهذا ما لم يكن الاستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه فيأخذ المشتري تعويضاً حتى عن الضرر غير المتوقع

( السنهوري ص 570 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق

ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر – أخذ بتقدير الخبير المقدم في الدعوى – قيمة الجزاء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد

وقضى به للمطعون ضدهم الأولين باعتباره تعويضاً لهما عن هذا الجزاء وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختار استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

( الطعن رقم 3014 لسنة 64 ق جلسة 21/11/1995 )

وبأنه إذا اختار المشتري – وفقاً لحكم المادة 444 من القانون المدني – استبقاء المبيع فاه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان التي اضطره إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب

طلبات المشتري عند استحقاق

( نقض 26/1/1967 س 18 ص 265)

أما إذا كانت خسارة المشتري بسبب الاستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقدر الذي لو علمه  لما أتم البيع لم يكن أمامه في هذه الحالة إلا أن يرجع على البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الاستحقاق الجزئي ويقدر التعويض في هذه الحالة وفقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية  .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }