زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق ( مادة 445 مدني )

شرح زيادة و انقاض و اسقاط ضمان الاستحقاق بالاتفاق بين البائع والمشتري وفقا لأحكام نص المادة 445 مدني وشرط بطلان اسقاط الضمان ولو اتفاقا بين المتعاقدين 

نص الزيادة والانقاص والاسقاط للضمان

زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق

تنص المادة 445 مدني علي

  1.  يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان .
  2.  ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
  3.  ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمّد إخفاء حق الأجنبي.

  النصوص العربية المقابلة للمادة 445 مدني

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المادة 434 ليبي و 413 سوري و 556 عراقي و 381 و 382 سوداني و 430 لبناني و 462 تونسي 

وقد ورد هذا النص في المادة 591 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عدا أن نص المشروع التمهيدي كان يدمج الفقرات الثلاث في فقرتين اثنين .

وفي لجنة المراجعة قسمت الفقرة الأولى إلى فقرتين لتمييز الحكمين كل منهما عن الآخر أصبح النص يشمل على فقرات ثلاث مطابقاً بذلك لما استقر عليه التقنين المدني الجديد وأصبح رقمه 458 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 445

مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 103 – ص 104

الأعمال التحضيرية لنص زيادة وانقاص واسقاط الاستحقاق

يراجع – لاحقا – التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة 446 مدني .

شرح الاتفاق علي الانقاص والزيادة والاسقاط للضمان

إن أحكام الضمان ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق علي تعديلها ، والإتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير – كالإتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع – قد يكون إتفاقا علي زيادة هذا الضمان أو إتفاقا علي إنقاصه ، أو إتفاقا علي إسقاطه

ويجب في جميع الأحوال ان يكون الإتفاق واضحا في أن إرادة المتبايعين قد إنصرفت إلي تعديل أحكام الضمان

فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض القانوني والفعلي ، أو أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض والإستحقاق والرهون والتصرفات السابقة علي البيع أو نحو ذلك

فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئا في أحكام الضمان

وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع يريد المتعاقدان به إبراز إلتزام البائع بالضمان وتأكيد هذا الإلتزام ولكن دون إدخال أي تعديل في أحكامه .

ويراعي أيضاً أن الإتفاق علي إسقاط الضمان أو علي إنقاصه يجب عدم التوسع في تفسيره فإن المشتري بهذا الإتفاق ينزل عن حق له أو بعض حق والنزول عن الحق يفسر تفسيرا ضيقا طبقاً للقواعد العامة .

والإتفاق علي زيادة الضمان لا يقع كثيراً في العمل

فإن القواعد العامة في الضمان تضمن عادة للمشتري كل تعرض من الغير وتكفل له تعويضا كافيا يزيد في كثير من الأحيان علي التعويض الذي يخوله إياه دعوى الفسخ أو دعوى الإبطال على ان المشترى قد يزيد فى الإحتياط

فيشترط على البائع ضمان إعمال هى فى الأصل ليست داخلة فى الأحكام العامة للضمان أو زيادة فى التعويض يستحقه بموجب هذه الأحكام مثل ضمان أعمال ليست داخلة فى الأصل فى الأحكام العامة للضمان أن يشترط المشترى على البائع أن يرجع عليه بالضمان إذا نزعت ملكية المبيع بعد البيع للمنفعة العامة

فنزع الملكية للمنفعة العامة بعد البيع لا يدخل فى الأعمال التى يضمنها  البائع طبقا للأحكام العامة فى الضمان فزاد المشترى ضمان البائع بهذا الإتفاق وقد لا يزيد المشترى فى الأعمال التى يضمنها البائع ولكنه يعدل فى شروطها بما تترتب عليه زيادة الضمان ، كأن يشترط الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع حسن النية وأن والأصل أنه لا يرجع بالمصروفات الكمالية إلا إذا كان البائع سىء النية

ومثل التعديل فى الشروط أيضاً أن يحتفظ المشترى لنفسه بالحق عند الإستحقاق الجزئى فى رد المبيع وأخذ تعويضات كاملة ولو كان الإستحقاق الجزئى غير جسيم بالقدر الذى لو علم به المشترى لما أتم البيع ومثل التعديل فى الشروط أخيراً أن يشترط المشترى الرجوع على البائع بضمان الإستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلاً متى علم المشترى بسبب الإستحقاق

والأصل أن ضمان الإستحقاق لا يقوم إلا إذا  وقع التعرض فعلاً ومثل زيادة الضمان عن طريق زيادة التعويض أن يشترط المشترى عند الإستحقاق المبيع إستحقاقاً كلياً إسترداداً على القيمتين قيمة المبيع وقت الإستحقاق أو الثمن والأصل أنه لا يسترد إلا قيمة المبيع وقت الإستحقاق ولو نقضت هذه القيمة عن الثمن .

أما الإتفاق على إنقاص الضمان

فإنه يقع كثيراً فى العمل ويتناول هو أيضاً أما الأعمال الموجبة للضمان فيقلل منها أو مقدار التعويض المستحق فينقض منه مثل التقليل من الأعمال الموجبة للضمان أن يشترط البائع على المشترى عدم ضمانه لما عسى أن يظهر على المبيع من حقوق إرتفاق خفية لا يعلم بها البائع أو عدم ضمان حقوق إرتفاق للمبيع إذا ظهر فيها بعد أنها غير موجودة

أو عدم ضمان إستحقاق المبيع فى حالة ما إذا كان هذا الإستحقاق مترتباً على إبطال سند ملكية البائع لعيب معين فيه ومثل إنقاص مقدار التعويض أن يشترط البائع على المشترى عند الإستحقاق الكلى إلا عليه إلا بالثمن ولو نقص عن قيمة المبيع وقت الإستحقاق أو ألا يرجع عليه بالمصروفات أصلا ولو كانت نافعة ولم يستردها المشترى من المستحق كاملة أو ألا يرجع عليه بتعويض أصلا فلا يسترد إلا الثمن أو لا يسترد الا قيمة المبيع وقت الإستحقاق .

الوسيط – 4 – للدكتور السنهوري – ص 694 وما بعدها

الاتفاق على تعديل أحكام الضمان

زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق

يتبين من نص المادة 445 مدني سالفة الذكر
  • أن أحكام الضمان ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على تعديلها. والاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير – كالاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع – قد يكون اتفاقاً على زيادة هذا الضمان أو اتفاقاً على إنقاصه أو اتفاقاً على إسقاطه
  • ويجب في جميع الأحوال أن يكون الاتفاق واضحاً في أن إرادة المتبايعين  قد انصرفت إلى تعديل أحكام الضمان
  • فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض القانوني والفعلي أو أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض والاستحقاق والرهون والتصرفات السابقة على البيع أو نحو ذلك فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئاً في أحكام  الضمان التي سبق بسطها
  • وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع يد المتعاقدان به إبراز التزام البائع بالضمان وتأكيد هذا الالتزام ولكن دون إدخال أي تعديل في أحكامه
السنهوري ص 570
قضت محكمة النقض بأن

النص في المادة 445 من القانون المدني على أنه “يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص يزيد ضمان الاستحقاق، أو ينقصا منه، أو أن يسقط هذا الضمان .. ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي “

وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه ” إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا أن أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار”.

مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه حسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما

(نقض 30/5/1999 طعن 901 س 68 ق)

وبأنه إذا كان الأصل أنه يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع أو عند استحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان المشتري يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الاستحقاق، إلا أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق القاعدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق  مداه أو الإبراء منه حسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما.

وأنه وإن كان اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً في الأحكام التي وضعها القانون لهذا الالتزام إلا أنه إذا كان المشتري والبائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الاستحقاق فإنه في هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان في العقد – وهو أصلاً لا حاجة إليه – على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده لا يكون بالتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة استحقاق المبيع

(طعن 13 س 29 ق جلسة 7/7/1964)

وبأنه المادة 303 من القانون المدني قد نصت على بطلان شرط عدم الضمان إذا كان حق مدعي الاستحقاق في المبيع مترتباً على فعل البائع. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع (وزارة الأوقاف) إلا ضمان تصرفاته في العقار المستبدل بعد رسو المزاد على المشتري، فإن شرط عدم الضمان الوارد في البند الحادي والعشرين من شروط قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة، ومؤداه أن المشتري يشتري ساقط الخيار، لا يسقط على البائع (الوزارة) ضمان عدم تسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت رسو المزاد وتصرفه فيه بالهدم والبناء وبيع بعضه وقبضه ثمنه، ما دام كل ذلك من فعله وبعد رسو المزاد 

(طعن 79 س 7 ق جلسة 17/25/1938)

وبأنه القانون مع تحديده ضمان البائع في المادتين 266 ، 300 مدني لو لم ينص على ذلك في عقد البيع، قد أباح للمتعاقدين تضييق مدى الضمان  كما أباح لهم بمقتضى قواعد التعهدات العامة توسيع حدود الضمان القانوني بالنص في العقد على أكثر مما حدده القانون، لأن كل شرط يشترطه العاقدان في دائرة ما أباحه القانون أي غير مخالف للنظام العام ولا للآداب، يكون ملزماً للطرفين وواجب الاحترام منهما

(طعن 43 س 1 ق جلسة 3/3/1932)

وبأنه الضمان  المقرر قانوناً على البائع عند استحقاق المبيع يلزمه برد الثمن مع التضمينات وفقاً للمادة 304 مدني – قديم- ما لم يكن المشتري علماً وقت البيع بالسبب الذي أدى إلى الاستحقاق إذ لا يجوز له في هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة 265 مدني – قديم – وهذا وذاك دون حاجة إلى اشتراط خاص في العقد. وهذا الالتزام القانوني يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق  مداه أو الإبراء منه حسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما

(الطعن رقم 191 لسنة 18 ق جلسة 1/2/1951)

وبأنه إذا كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن بنك مصر اتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة أرض مقام عليها منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينة المالك الأصلي لهذه الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقيعاً لبيع منزله

ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين له بهذا المبلغ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما دفعه للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مديناً شخصياً للبنك، وإنما بوصفه بائعاً للبائعين للمطعون عليه الأول، وأن دفع الآخرين دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقاً للمبيع فيجب عليه الضمان

ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول – المشتري – ما دفعه للبنك لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التزم في الإقرار المؤرخ… بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقراراً بالتزامه بضمان الاستحقاق وتعديلاً لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443، 444 من القانون المدني، إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام

طعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 16/11/1976

الاتفاق على زيادة الضمان

زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق

قد يتفق المتعاقدان على زيادة التزام البائع بالضمان وإن كان مثل هذا الاتفاق نادراً ولا يقع كثيراً في العمل. فالقواعد العامة في الضمان تكفل للمشتري الحصول على تعويض كامل إذا ما استحق المبيع ومع ذلك فقد يشترط المشتري على البائع ضمان أعمال هي بحسب الأصل ليست  داخلة في الأحكام العامة للضمان ومثل هذا الاتفاق يقع صحيحاً على أن يكون واضحاً في بيان اتجاه إرادة المتعاقدين إلى التشديد من الضمان.

محمد على عمران وأحمد عبد العال ص 276
مثال ذلك

أن يشترط المشتري على البائع أن يرجع عليه بالضمان إذا نزعت ملكية المبيع بعد البيع للمنفعة العامة فنزع الملكية للملكية العامة بعد البيع لا يدخل في الأعمال التي يضمنها البائع طبقاً للأحكام العامة في الضمان فزاد المشتري ضمان البائع بهذا الاتفاق وقد لا يزيد المشتري في الأعمال التي يضمنها البائع ولكنه يعدل في شروطها بما يترتب عليه زيادة الضمان

كأن يشترط الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع حسن النية، والأصل أنه لا يرجع بالمصروفات الكمالية إلا إذا كان البائع سيئ النية.

ومثل التعديل في الشروط أيضاً أن يحتفظ المشتري لنفسه بالحق، عند الاستحقاق الجزئي في رد المبيع وأخذ تعويضات كاملة ولو كان الاستحقاق الجزئي غير جسيم

والأصل كما رأينا – أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان الاستحقاق الجزئي جسيماً بالقدر الذي لو علم به المشتري لما أتم البيع. ومثل التعديل في الشروط أخيراً أن يشترط المشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلاً متى علم المشتري بسبب الاستحقاق

والأصل كما قدمنا أن ضمان الاستحقاق لا يقوم إلا إذا وقع التعرض فعلاً ومثل زيادة الضمان طريق زيادة التعويض أن يشترط المشتري عند استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً استرداد أعلى القيمتين قيمة المبيع وقت الاستحقاق أو الثمن، والأصل كما قدمنا أنه لا يسترد إلا قيمة المبيع وقت الاستحقاق ولو نقصت هذه القيمة عن الثمن  .

السنهوري ص 575
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن القانون إذا بين نتائج البيع من جهة التزامات كل من المتعاقدين لم يقصد إلزام المتعاقدين بعدم الخروج عن تلك النتائج ولكنه وضعها على اعتبار أنها فكرة المتعاقدين وما يقصدنه غالباً وقت البيع.

فإذا لم يذكر في عقد البيع التزامات صريحة خاصة بالضمان فإن القانون يفرض أن المتقاعدين أراداً ما بينه في مواده

ولهذا يجب على من يرد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان – إذا هو أراد تشديد الضمان على البائع – أن يبين في العقد الشرط الذي يفهم منه صراحة تشديد الضمان ومخالفة ما نص عليه القانون.

أما اشتمال العقد على ما قرره القانون بعبارات عامة، فإنه لا يدل على أن البائع تعهد بضمان أشد مما فرضه القانون، ويكون من المتعين في هذه الحالة تطبيق الضمان القانوني دون زيادة عليه، لأنه في حالة الاشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد”

طعن 43 س 1 ق جلسة 3/3/1932

الاتفاق على إنقاص الضمان

زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق

قد يتفق الطرفان على تخفيف أحكام الضمان القانوني، وهذا الاتفاق أكثر وقوعاً في الحياة العلمية خلافاً لحالة تشديد أحكام الضمان.

وقد يتعلق الاتفاق بإعفاء البائع من ضمان معين مثل إعفائه من ضمان حقوق الارتفاق المستترة التي يمكن أن يتحمل بها العقار، ولا يعلم بها البائع.

وقد يتفق على أن يعفى البائع من تحمل النقض في المبيع مهما كان جسيماً، مما يترتب عليه استبعاد حكم القانون الذي أوردته المادة 433 مدني في هذا الصدد

ومن هذا أيضاً الاتفاق على ألا يضمن البائع للمشتري استحقاق المبيع إذا ما أبطل سنده أو فسخ لأي سبب من الأسباب الموجبة للفسخ أو البطلان. ويتعلق الاتفاق بتخفيض مقدار ما يكون للمشتري الرجوع به على البائع

فيتفق الطرفان على أنه في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع لا يكون للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة المبيع فقط أو ألا يرجع عليه إلا بالثمن فقط ولو كان أقل عن قيمة المبيع وقت الاستحقاق أو أنه بالمصروفات الضرورية فقط

توفيق حسن فرج ص 387

ويجب أن يكون الاتفاق على إنقاص الضمان صريحاً في دلالته على انصراف إدارة كل من البائع والمشتري على إحداث هذا الأثر، كما يجب عدم التوسع في تفسيره

وتنص  الفقرة الثالثة من المادة 455 مدني على أنه

” ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي “

فإذا كان البائع على علم بما قد يدعيه الغير من حق على المبيع، واشترط – مع ذلك – إنقاص الضمان في خصوص هذا الحق، فإنه يكون قد ارتكب غشا

ولا يجوز طبقاً للقواعد العامة أن يشترط عدم مسئوليته عن غش ارتكبه حتى لو كانت المسئولية تعاقدية ولا يكفي لإعمال الحكم السابق أن يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي

بل يجب أيضاً ألا يكون المشتري على علم بهذا الحق. فإذا كان المشتري على علم بحق الأجنبي فلا يكفي مع ذلك القول بأن البائع قد أخفى عنه هذا الحق.

وعلى البائع يقع عبء إثبات علم المشتري بحق الأجنبي على المبيع.

محمد على عمران وأحمد عبد العال ص 269

الاتفاق على إسقاط الضمان

كما يجوز الإنفاق على تشديد الضمان أو إنقاصه فإنه يجوز أيضاً الأعضاء منه كلية فلا يلزم البائع قبل المشتري بشيء إذا كان هناك اتفاق على إسقاط لضمان ويقصد بالاتفاق على إسقاط الضمان ويقصد بالاتفاق على إسقاط الضمان أن يتضمن العقد شرطاً خاصاً بعدم الضمان أي اشتراط أن البائع لا يتضمن استحقاق المبيع أياً كان سبب الاستحقاق

وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 445 مدني هذا الشرط. حيث تنص على أنه

“يجوز للمتقاعدين الاتفاق على إسقاط الضمان “

ولكن يجب أن يكون هذا الاتفاق واضحاً كما أنه لا يجوز التوسع في تفسيره، ومع ذلك فيقع باطلاً الاتفاق على إسقاط الضمان إذا كان البائع قد تعتمد إخفاء حق الأجنبي

وهذا يقضي بالضرورة أن يكون البائع على علم بهذا الحق ثم يتعمد بعد ذلك أخطاءه. وإذا كانت القاعدة أن الاتفاق على الإعفاء من الضمان يودي إلى تخليص البائع من التزامه بالضمان إلا أن ذلك مقيد بما يقضي به القانون في القانون في هذا الصدد من أن البائع يضمن فعله الشخصي

ومن أنه في حالة استحقاق المبيع من الغير يكون على البائع رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق دون سائر عناصر التعويض الأخرى المنصوص عليها في المادة 433 مدني سالفة الذكر

عدم ضمان حق الارتفاق الظاهر

زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق

لقد اختص المشرع حقوق الارتفاق بحكم خاص نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 445 مدني بقولها ” يفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري ” فيكفي إذن لإعفاء البائع من ضمان حقوق الاتفاق المقررة على المبيع أن يكون حق الارتفاق ظاهراً أو أن يكون البائع قد أبان عنه للمشتري، فإذا كان حق الارتفاق ظاهراً

فإن ذلك في حد ذاته يكفي لإسقاط ضمان البائع إذ الفرض أن المشتري كان باستطاعته عند الشراء ومعاينته المبيع أن يتحقق مما ينقل العقار من تكليف وبالتالي فلا ضمان على البائع سواء علم المشتري فعلاً بحق الارتفاق أو لم يعلم

أما إذا لم يكن حق الارتفاق ظاهراً فلا يسقط ضمان البائع إلا إذا كان البائع قد أبان عنه للمشتري وأقدم هذا الأخير على الشراء رغم ذلك. ولا يكفي لإسقاط الضمان عن البائع أن يعلم المشتري بحق الارتفاق بطريقة أو بأخرى من طرق العلم بل لابد أن البائع هو الذي أبان عن هذا الحق للمشتري

فقد يكون المشتري على علم بحق الارتفاق بطريقة أخرى ومع ذلك فقد أقدم على الشراء اعتقاداً  منه أن البائع سيدفعه عنه بعد ذلك. ولا يكفي أن يكون الارتفاق مسجلاً  لأن المشرع لم يعف البائع من الضمان إلا على أساس اتفاق ضمني بين البائع والمشتري على إسقاط الضمان

وهو ما يستفاد فقط من كون حق الارتفاق ظاهراً أو من إعلام البائع للمشتري عن وجوده. أما كون حق الارتفاق مسجلاً، فهو لا يدل في ذاته على أن المشتري قبل إسقاط الضمان عن البائع، بل تطبق القواعد العامة في أن إسقاط الضان عن أي سبب من أسباب الاستحقاق لأبد أن يكون متفقاً عليه بوضوح في عقد البيع.

السنهوري ص 715 ، عبد المنعم البدراوي ص 465

زيادة وانقاض واسقاط ضمان الاستحقاق

وقد قضت محكمة النقض بأن

أنه إذا كان المدين المنزوع ملكيته قد رتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر، وقد حافظ صاحب العقار المخدوم على هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة وفضلاً عن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص على التزام الراسي عليه المزاد احترام حقوق الارتفاق  الظاهرة والخفية فإن تحدي هذا الأخير بحسن نيته وإدعاءه عدم بوجود هذا الحق يكون غير منتج .

جلسة 14/4/1955 مجموعة أحكام النقض لسنة 6 ص 969
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }