متى يتم الاعلان علي قلم الكتاب بدل الخصم ( 12 مرافعات )

حالة استثنائية في تنفيذ الاعلان للخصم بالدعوي وهي الاعلان علي قلم الكتاب بالمحكمة بدلا من اعلان الخصم لشخصه أو لأحد التابعين له في الموطن المقيم به أو علي الموطن المختار بمباشرة أعماله القانونية والقضائية فما هي قواعد هذه الحالة وسببها والأثر المترتب عليها قانونا

الاعلان علي قلم الكتاب مادة 12 مرافعات

متى يتم الاعلان علي قلم الكتاب

تنص المادة 12 مرافعات علي

  • إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
  • وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة.

الاعلان علي قلم الكتاب لعدم اتخاذ موطن مختار

أثره صحة الإعلان في قلم كتاب المحكمة طبقاً لصريح نص المادة 12 فقرة 1 من قانون المرافعات فإنه إذا خالف الشخص التزامه القانون باتخاذ موطن مختار جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميـع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .

ويتساوى مع عدم اتخاذ موطن مختار أن يورد الخصم البيانات الخاصة بهذا الموطن المختار علي نحو ناقصا أو غير صحيح كما لو ذكر الشخص أن محله المختار مكتب الأستاذ —– المحامي  الكائن —– ولدي كتابة العنوان لا يذكر علي نحو دقيق يمكن معه اتخاذ إجراءات الإعلان

حالات وجوب اتخاذ موطن مختار

متى يتم الاعلان علي قلم الكتاب

لكن التساؤل ما هي الحالات التي أوجب فيها القانون اتخاذ موطن مختار ؟

أربع حالات نص عليهما المشرع وحالات أخري شبيهة 

  1. نص المادة 63 / 5 مرافعات 
  2. بالمادة 74 مرافعات

  3. نص المادة 203 / 2  مرافعات
  4. نص المادة 401 / 4 مرافعات

الحالة الأولي ورد النص عليها بالمادة 63 فقرة 5 والتي يجري نصها علي أنه

ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع  قلم كتاب المحكمة  ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-

  1. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.

الحالة الثانية ورد النص عليها بالمادة 74 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلي الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.

الحالة الثالثة ورد النص عليها بالمادة 203 فقرة 2 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة .

الحالة الرابعة ورد النص عليها بالمادة 401 فقرة 4 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

4- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .

إذن فقد نص قانون المرافعات علي كثير من الحالات التي يلزم فيها اتخاذ موطن مختار

منها ما تنص عليه المادة 63 من

إلزام المدعي الذي ليس له محل إقامة بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي يرفع إليها دعواه أن يتخذ بها محلا مختاراً ،

وما تنص عليه المادة 194 التي توجب أن

يتضمن طلب استصدار أمر علي عريضة تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يتقدم بطلبه الي قاضي الأوامر بها

وما تنص عليه المادة 203 مرافعات من وجوب ان

تتضمن عريضة استصدار  أمر الأداء  بيان موطن مختار للطالب بدائرة اختصاص المحكمة التي يتقدم بطلبه إلي قاضي أمر الأداء بها وذلك إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة ،

وما تنص عليه المادة 401 مرافعات من وجوب أن

يشتمل التنبيه بنزع ملكية العقار علي تعيين موطن مختار للدائن المباشر وللإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ

ففي جميع هذه الحالات وأمثلتها إذا لم يتخذ صاحب الشأن الموطن المختار الذي الزمه به القانون أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه بكافة الأوراق المتعلقة بالدعوى في قلم كتاب المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو قدم إلي قاضيها الطلب

غير أنه ليس هناك ما يمنع من إعلانه في موطنه الأصلي
لأن جواز الإعلان في قلم الكتاب في هذه الحالة رخصة لصاحب الشأن إن شاء استعملها وإن شاء لم يستعملها
 الدعوي وإجراءاتها للمستشار نصر الدين كامل بند 57

أثر عدم الاخطار بتغيير الموطن الأصلي أو المختار

متى يتم الاعلان علي قلم الكتاب

خطأ عدم إخطار الخصم بتغيير الموطن الأصلي أو الموطن المختار وآثاره

مبدأ المواجهة في الخصومة  بما يوجب علي الخصم إذا ما ألغي موطنه ونعني كلا الموطنين الأصلي أو المختار أن يخطر خصمه بذلك ، فإذا لم يفعل كان الإعلان علي ذات الموطن صحيح قانوناً .

والتساؤل : كيف يتم الإعلان علي موطن تركه الخصم أساًسا ولم تعد له به صلة

الإجابة

الإعلان في هذه الحالة – بسبب الإلغاء الفعلي للموطن غير قانونية فالمحضر سيرد الإعلان ثابت به سبب عدم الإعلان مردوداً إلي عدم وجود المطلوب إعلانه .

لكن النص واضح
ويقرر  الدكتور أحمد المليجي تعليقاً علي ذلك

أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يكون صحيحاً في الموطن المختار رغم إلغائه كما يصح الإعلان في الموطن الأصلي ،

فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار أو في الموطن الأصلي من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الإدارة عملاً بالمادة 11 مرافعات

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *