في هذه الدراسة الخاصة بقانون التجارة * متى يكون المكان محل تجاري؟* نستعرض معايير تحديد المحل التجاري، بمعني أبسط سوف نتعرف علي الفرق بين محل تجاري و غير تجاري.

وتكمن أهمية هذه الدراسة القانونية التجارية في أن

تحديد المحل بأنه تجاري يترتب عليه أثار هامة منه:

  • تحديد القانون الذي يحكم المحل.
  • مدي الالتزام بأداء ضرائب عن المحل للدولة من عدمه.

وهذه الدراسة بشأن ما يعد محلا تجاريا وما لا يعد كذلك تأتى في اطار القواعد والنصوص القانونية ، كذلك علي ضوء التطبيقات العملية للمحل التجاري.

التجارة متى يكون المكان محل تجاري

ما يعد محلا تجاريا وما لا يعد محلا تجاريا

اعتبار المنشأة محلا تجاريا يعني :

  1. أن هذه المنشأة تتركب من عدة عناصر أو مقومات ، منها المادي كالبضائع والمهمات 000 ، ومنها غير المادي أو المعنوي كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
  2. أن هذه المنشأة – ونعني إذا المحل التجاري – قد تكون متجرا وقد تكون مصنع حسب نوع النشاط الذي يمارسه صاحب المنشأة.
  3. أن هذه المنشأة – ونعني المحل التجاري سواء أكان متجرا ومصنع – يخضع فى حالة بيعة أو رهنه لنظام قانوني خاص أوردة المشرع بقانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940.

وقد أوضحنا أن المنشأة تعد محلا تجاريا ( متجر- مصنع ) إذا كان صاحب المنشأة يستخدم عمالا أو آلات ويضارب من أجل تحقيق الربح على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ورغم وضوح هذا المعيار فان بعض الأنشطة ، وبالأدق بعض المنشآت قد أثارت جدلا فيما يتعلق بكونها محل تجاري أو لا الأمر الذي يدعونا إلى دراسة بعض أنواع هذه المحال وما أقره  قضاء النقض  بشأنها.

ما يعد من المنشآت محلا تجاريا

تعد المنشأة محلا تجاريا وفق ما أوضحنا إذا توافرت لها عناصر أو مقومات المحل التجاري ، وكان صاحب هذا المحل يضارب على عماله وآلاته من أجل تحقيق الربح ، فالرغبة فى تحقيق الربح هي القصد القريب والوحيد للتاجر ولذا فانه يلزم للحكم بتوافر الصفة التجارية للمحل.

  • أولا :- أن تتوافر للمحل أو المنشأة العناصر المادية والمعنوية اللازمة لوجوده والتي تتلاءم مع طبيعة نشاطه ( تجاري – صناعي )
  • ثانيا :- أن يضارب صاحب المحل أو المنشأة على عمل عماله أو إنتاج آلاته من أجل تحقيق الربح.

المستشفيات الخاصة والاستثمارية

هل تعد المستشفيات الخاصة والاستثمارية محلا تجاريا ؟

تعد المستشفى الخاص أو الاستثماري محلا تجاريا لأن الغاية الأساسية من إنشائها تحقيق الربح فالمستشفى تضارب على التجهيزات الطبية والأدوية وتقديم الوجبات وغيرها من أوجه المضاربة .

وهو ما أكده قضاء محكمة النقض :

يتعين لتعرف ماهية المستشفى الذي يمثله الطاعن وهل هو من قبيل المحال التجارية أو لا يعتبر كذلك ، البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمي لنشيء من هذا وإنما تقوم على أداء خدمات أساسية ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه لا يحول دون اعتبار المستشفى خيريا أن يتقاضى أجر العلاج وبيع الدواء ويفرض رسم لزيادة المرضي فى غير المواعيد المقرر لها متي كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحا ولكنهم يبتغون العون على فعل الخير.

[ نقض 8 لسنه 37 ق جلسة 30/12/1972 ]

لا يعد المستشفى الخيري محلا تجاريا لانتفاء قصد تحقيق الربح :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط اعتبار المنشأة محلا تجاريا يخضع فى أحكام بيعة ورهنه وإيجاره لقواعد خاصة ، أن يكون تحقيق الربح قصده القريب والوحيد ، والحال أن  المستشفى  محل عقد البيع لا تعد محلا تجاريا إذ الثابت من مستندات إنشائها ولائحة العمل بها أن غايتها تقديم العون دون تحقيق أرباح ، وإذا كان الحال كذلك فلا يعتبر من هذه الطبيعة أن يتقاضى القائمين على أدارتها أجر العلاج والدواء ، فالغاية الأساسية هي الأساس فى تحديد تجارية النشاط.

[ نقض 941 لسنه 62 ق جلسة 1/3/2000 ]

ما لا يعد من المنشآت محلا تجاريا

رغم توافر بعض العناصر أو المقومات المادية والمعنوية للمحل أو المنشاة ، فقد لا يعد محلا تجاريا وبالتالي لا يخضع في أحكام بيعة ورهنه وإيجاره للنظام القانوني الخاص بالمحال التجارية ، ويتحقق ذلك ، ونعني نفي الصفة التجارية عن المحل أو المنشاة في حالة ما إذا كان النشاط الذي يمارس داخل المحل أو المنشاة نشاطا مهنيا أو حرفيا ، فالأعمال المهنية والحرفية ليست من قبيل الأعمال التجارية .

وبالتالي فإن المحل المستغل في نشاط مهني أو حرفي لا يعتبر محلا تجارية ومن المستقر عليه في الفقه وقضاء النقض أن الحرفي والمهني لا تعتبر أعمالهم أعمالا تجارية .

النشاط المهني والحرفي لا يعد محلا تجاريا

تعريف المهني والحرفي

الحرفي هو الشخص الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه ، فلا يستخدم عمالا ليضارب علي عملهم أو آلات يضارب علي إنتاجها فلا تكون له صفه التاجر ، أما المهني هو الشخص الذي يعتمد في عمله علي نشاطه الذهني واستثمار ملكاته الفكرية ويتحصل لقاء عملة علي أجر يسمي أتعابا فلا تكون له من ثم صفه التاجر .

ويترتب علي التعريف السابق للمهني والحرفي ، أن كلا منها لا يعتبر تاجرا ، ومن ثم لا يعتبر المكان الذي يزاولـه فيه النشاط محلا تجاريا .

المشكلات العملية والقضائية التي ترتبت على استبعاد النشاط المهني والحرفي من مفهوم العملي التجاري ، ونفي الصفة التجارية عن المكان الذي يمارس من خلاله النشاط.

المشكلة الأولي الحرفي

الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي – سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم عمله بالصفة التجارية.

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار .

يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد وبصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة محلا تجاريا ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم بالصفة التجارية.

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء ، وبالتالي فلا ينطبق فى شان حكم المادة 594/2 من القانون المدني.

[ الطعن رقم 293 لسنه 49 ق جلسة 12/4/1980 ]

أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنـه

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار .

يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على خلافه متى كان المكان المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام البيع للمتجر أو المصنع .

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا – فى معني المادة 594 سالفة الذكر – أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج من مجال إعمال تلك المادة ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية ، والخبرات العملية والمهارات الفنية انه لا يعتبر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه – لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ، ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى ولو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق فى شانه حكم المادة 594 / 2 من القانون المدني .

لما كان ذلك ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فان استطراده إلى بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع ومباشرة ذات النشاط ، يكون زائدا عن حاجة الحكم ، ويكون النعي عليه – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول .

[ الطعن رقم 1153 لسنه 51 ق جلسة 29/5/1986 ]

يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 من القانون المدني أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فلا يجوز بيع هذا المحل بالجدك ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي – سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى أن وجدن فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق فى شانه حكم المادة 594/2 من القانون المدني

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ( الثابت من أقوال من استشهد بهما المستأنف عليه الثاني ( الطاعن ) والتي تطمئن المحكمة إليها أن المستأنف عليه الأول ( المطعون ضده الثاني ) كان يمارس عمله كحرفي بمفرده فى عين التداعي وبغير آلات تنتج ومن ثم لا يكون قد أنشأ متجرا بالمكان المؤجر .

وبالتالي لا يسري حكم المادة 594 مدني على البيع الصادر منه إلى … ولا ينفذ تبعا لذلك  التنازل عن الإيجار  الصادر منه لها فى حق المستأنف (المطعون ضده الأول) ويسري هذا الأمر أيضا على البيع الصادر من … إلى المستأنف عليه الثاني ( الطاعن ) .

إذ الثابت أنها كانت تمارس عملها كحرفة بمفردها وبغير آلات ) وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتنطبق على واقع الدعوى فان نعي الطاعن على الحكم بالقصور وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.

[ الطعن رقم 1945 لسنه 51 ق جلسة 23/2/1989 ]
المشكلة الثانية شراء البضائع

شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد لخدمة النشاط الحرفي أو المهني لا يعد عملا تجاريا ولا يخلع على المكان الذي تمارس فيه وصف المحل التجاري ومن ثم لا يجوز بيعه بالجدك.

المهنة أو الحرفة التى تقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ، والتي لا تدر عليه ربحا ، وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عميلة والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة ، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة للعملاء فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما .

مادام ذلك داخلا فى إطار التبعية كما وكيفا ، إذ تظل تلك الأعمال – لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي ، مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذي تماري فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

لما كان ما تقدم فان الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ، إذ أن المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه .

[ الطعن رقم 497 لسنه 46 ق جلسة 17/2/1979 ]

يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 من القانون المدني أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، يعتبر فيها المحل التجاري مالا منفصلا عن شخص صاحبه بما يمكن من التصرف فيه بالبيع ، فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج من مجال إعمال تلك المادة ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية.

فانه لا يعتبر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – عملا تجاريا ، ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ، ومصدرا لرزقه ، ولا يستخدم عمالا أو آلات بحيث يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ، لا تكون له صفة التاجر ، ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية .

ومن فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا ، حتى لو اقتضت مزاولة هذا النشاط شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم ، استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة ، وخدمة للعملاء ، فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما ، مادام ذلك داخلا فى إطار التبعية كما وكيفا ، إذ تظل تلك الأعمال – التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا م المهنة أو الحرفة ، تلحق بها وتأخذ حكمها .

يخضعان معا لنظام قانوني واحد ، هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي ، مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارس المهنة أو الحرفة على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

لما كان ما تقدم

فان الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية التي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ، ولما كان المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، وكانت العبرة فى تكييف بيع المستأجر للجدك هي بكونه واردا على محل تجاري على النحو المتقدم ، دون التعويل على الوصف المعطي له بالعقد .

وكان الواقع فى الدعوى أن الدكان مثار النزاع قد أعد ليباشر فيه مستأجره – الطاعن الثاني – حرفة التجارة ، متخذا من العمل اليدوي أساسا لنشاطه مستعينا فى ممارسته بمهارته الشخصية وخبرته العملية ولم يثبت استخدامه عمالا – بالعين – ليضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها استقلالا عن شخصه – فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى عدم اعتبار العين التي يباشر فيها الطاعن الثاني هذه الحرفة محلا تجاريا – فى حكم المادة 594 / 2 من القانون المدني يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بالخطأ فى تطبيقه فى غير محله .

[ الطعن رقم 242 لسنه 55 ق جلسة 16/6/1986 ]

أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594/2 من القانون المدني أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة .

وترتيبا على ما تقدم فان المحل الذي يكون مستغلا فى نشاط مهني أو حرفي قوامه الاعتماد – بصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا ، ومن ثم فلا تطبق فى شانه المادة 594 / 2 المشار إليها حتى ولو اقتضى هذا الاستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما ، مادام ذلك داخلا فى إطار التبعية كما وكيفا .

إذ تظل تلك الأعمال – التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها ، فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي ، مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على الأماكن الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها.

ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يصفيانه على التعاقد ، ولها وهي بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغا مع الثابت بالأوراق .

كما كان ذلك وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن عين النزاع كانت تستغل فى مزاولة المطعون ضده الثاني عمله فيها ( كمنجد ) وهو بلا ريب من الأعمال الحرفية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594 / 2 من القانون المدني ، وهي تقريرات قانونية سليمة وحسبما سلف بيانه ت تكفي لحمل قضائه ، فإذا انتهي الحكم إلى إخلاء الطاعن والمستأجر الأصلي – المطعون ضده الثاني – فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .

[ الطعن رقم 2016 لسنه 50 ق جلسة 11/1/1988 ]
المشكلة الثالثة عيادة الطبيب ومدي جواز اعتبارها محلا تجاريا

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام شرط حظر التنازل عن الإيجار وأن هذا الاستثناء يقتصر على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما .

ولا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فلا ينصرف حكمه إلى بيع عيادة الطبيب إذ تجري فيها ممارسة مهنة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة وغنما يقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ولا تدر عليه ربحا وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عمليه والظروف العامة التي تحيد بممارسة الأعمال المهنية .

[ الطعن رقم 483 لسنه 47 ق جلسة 16/11/1981 ]

نص الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يدل على أن الشارع أجاز التجاوز عن الشرط المانع ، وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاول وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

لما كان ذلك

وكانت مهنة الطب لا تندرج فى عداد الأعمال التجارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون التجارة ، فان المكان الذي يزاول فيه الطبيب مهنته لا يعتبر محلا تجاريا ولا يسري عليه بالتالي نص الفقرة الثانية من المادة 594 سالفة الذكر ، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه رغم وجود الشرط المانع ، ويخضع فى هذا الشأن للأصل العام المقرر فى تشريعات إيجار الأماكن من حيث حظر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك .

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن عقد إيجار العيادة الطبيعة وبرفض طلب الطاعن إخلائها ، على أن عيادة الطبيب تعتبر محلا تجاريا ، فانه يكون قد خالف هذا النظر بما يستوجب نقضه.

[ الطعن رقم 1021 لسنه 47 ق جلسة 18/4/1981 ]

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه ( إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقارا أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة ، بالرغم من وجود الشرط المانع ، أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من جزاء ذلك ضرر محقق ) إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام حظر التنازل عن الإيجار .

وكان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه وذلك بتشجيع الاستمرار فى هذا الدرب من الاستثمار عينا بغض النظر عن شخص مالكه تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ذاته .

وكان الجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذا بما أوردته المادة الثانية من قانون التجارة بيانا للأعمال التجارية بحكم القانون ، ومنها شراء البضائع لأجل بيعها والأعمال المتعلقة بالمصنوعات ، بما يستهدفه كل منها – كشأن الأعمال التجارية كافة – من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولي فى الفرق بين سعر الشراء وبين ثمن البيع ، وفى الأخرى الفرق بين سعر المادة مضافا إليها أجر عماله تصنيعها وبين ثمن بيعها مصنعه .

وكانت المهنة التي تقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ، والتي لا تدر عليه ربحا بالمعني الذي سلف الإشارة إليه . وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عملية والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال مهنته ، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة

لما كان ما تقدم فان الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594/2من القانون المدني يكون مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ولا يمتد إلى عيادات الأطباء لأنه لا يجوز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

[ الطعن رقم 863 لسنه 46 ق جلسة 25/6/1986 ]
المشكلة الرابعة المخزن ومدي جواز اعتباره محلا تجاريا

إنه ولئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر الذي لا غني عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل .

إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ، ويعد بيعا له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . وما يسري على المتجر فى هذا الخصوص يسري على أي فرع من فروعه يمارس ذات النشاط .

ومن ثم لا يعتبر الاتصال بالعملاء ، ولا يغير من صفته هذه صدور ترخيص من الجهة الإدارية باعتباره من المحال المقلقة للراحة أو خضوعه لأحكام التشريعات الاستثنائية بشان إيجار الأماكن ، ومن ثم فإذا تصرف المستأجر فيه منفصلا عن المتجر فان هذا التصرف لا يكون هو بيع المتجر الذي قصد إليه المشرع فى المادة 594 من القانون المدني . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالإخلاء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

[ الطعن رقم 453 لسنه 48 ق جلسة 23/3/1983 ]
المشكلة الخامسة المكان المؤجر لغرض مزاولة مهنة الحلاقة لا يعتبر محلا تجاريا

إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا ، ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية.

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى ولو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء ولا ينطبق فى شانه حكم المادة 594/2 من القانون المدني .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على عدم خضوع واقعة التداعي للحكم المقرر بهذا النص لأن حرفة الحلاقة التي يزاولها المستأجر فيه لا تعتبر عملا ذا صفة تجارية وأن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 3/12/1961 ومن باقي أوراق الدعوى أنه أجر إلى المطعون ضدها الخامسة بغرض استعماله (صالون حلاقة للرجال).

وأنه لا يزال مستغلا فى مزاولة هذا النشاط الذي قوامه الاعتماد على استغلال المواهب الشخصية والخبرة العملية لمستغله فلا يكتسب  الصفة التجارية .

كما لا يعتبر المكان المؤجر لغرض مزاولة هذا النشاط محلا تجاريا ، لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ادعاؤه باستخدام عمال فى المحل بعد أن آل إليه واتجاره فى العطور ومستلزمات التجميل طالما لم يثبت أن المستأجرة الأصلية كانت تباشر فيه نشاطا تجاريا وقت تصرفها فيه فان الحكم يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.

[ الطعن رقم 451 لسنه 54 ق جلسة 29/2/1988 ]
المشكلة السادسة ورشة إصلاح السيارات لا تعتبر محلا تجاريا

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أن ( إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار … ) هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار افتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه .

ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها م الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، وإذ كان المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالا أو آلات فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات .

فإذا اقتصر الأمر على مباشرته حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة ويصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجرا بالمكان المؤجر إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصية وخبرته ، بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلا عن شخص مالكه .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين مثار النزاع مؤجرة أصلا بغرض استعمالها كورشة لإصلاح السيارات – وأنها كانت مستغلة فعلا فى هذا النشاط – وهو نشاط حرفي بطبيعته لأنه يقوم على استغلال المهارة الشخصية والخبرة لصاحبه.

وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر الأصلي كان يستخدم فى نشاطه عمالا يضارب على عملهم أو آلات يضارب على إنتاجها ، فمن ثم فان تلك العين لا تعتبر متجرا مما ينطبق عليه حكم المادة 594/2 من القانون المدني ، ولا يعدو التصرف الحاصل بشأنها من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنين أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان صدر دون موافقة المؤجر ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فانه لا يكون مشوبا بما يعيبه.

[ الطعن رقم 6237 لسنه 63 ق جلسة 21/3/1994 ]
المشكلة السابعة المحل المؤجر بغرض استغلاله فى نشاط ( لحام الأكسجين ) لا يعتبر محلا تجاريا

العبرة فى تكييف بيع الجدك هو بكونه واردا على محل تجاري بالمعني والشروط التي أوردتها 594/2 من القانون المدني على الوصف المعطي له فى العقد ، وكان المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدي صحة ما استخلصته محكمة الموضوع فى هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري إذ يتوقف على هذا التكييف تحديد النص القانوني الواجب التطبيق .

وكان البين من الأوراق أن عقد البيع قد أنصت على محل مؤجر أصلا بغرض استغلاله فى ( لحام الأكسجين ) وأنه كان مستغلا فعلا فى هذه الحرفة وقت البيع ولا يحمل اسما ولا عنوانا تجاريا وأن التصرف الصادر عنه لا يشمل سوي المنقولات الموجودة فيه والمبينة به وكذا حق الإيجار مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفي .

ومن ثم لا يعد متجرا ولا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل عنه من المستأجر الأصلي إلى المطعون ضدها الثانية أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان تم بغير إذن من المالك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

[ الطعن رقم 39 لسنه 51 ق جلسة 20/2/1989 ]
المشكلة الثامنة المحل المؤجر بغرض استغلاله فى تفصيل الملابس لا يعتبر محلا تجاريا

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستأجر بالشرط الوارد فى عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون.

وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شان إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر إلى الغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر.

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أن ( إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ).

إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء حالة الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه فان هذا الاستثناء يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها.

وكان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاء عليه قوله أن عين النزاع …. كانت تستغل فى تفصيل الملابس وهو بلا ريب من الأعمال المهنية التي تعتبر فيها شخصية المستأجر الأصلي .

ومن ثم فان المحكمة تري أن يبع العين موضوع التداعي إنما يعتبر تحايلا من جانب ورثة المستأجر ، ومن ثم فلا تنسحب عليه الحماية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594/2 من القانون المدني وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة وورثة المستأجر الأصلي من عين النزاع فانه يكون قد التزام صحيح القانون.

[ الطعن رقم 260 لسنه 46 ق جلسة 28/2/1981 ]

وقضي : الثابت بعقد البيع موضوع التداعي والذي أورد الحكم المطعون فيه مؤداه واستند إليه فى قضائه ، أن المحل الوارد به مؤجر أصلاً بغرض استغلاله فى نشاط لحياكة وأنه كان مستغلا فعلا فى هذه الحرفة وأنه لا يحمل اسما ولا عنوانا تجاريا وأن التصرف الصادر عنه لا يشمل سوي المنقولات الموجودة فيه والمبينة به وكذا حق الإيجار .

مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفي ومن ثم فان مستأجره – المطعون عليه الثاني – لا يعتبر تاجرا بل حرفيا وأن المحل موضوع التصرف لا يعتبر بذلك محلا تجاريا وبالتالي لا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل عنه – من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان.

[ الطعن رقم 293 لسنه 49 ق جلسة 12/4/1980 ]
المشكلة التاسعة : المحل المؤجر بغرض استغلاله فى نشاط كي الملابس لا يعتبر محلا تجاريا

مفاد المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي – سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون به صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي له عملاء ، وبالتالي فلا ينطبق فى شانه حكم المادة 594/2 من القانون المدني .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن 000 الثابت من الأوراق أن عين النزاع هي محل تجاري لأن الأعمال التي تؤدي فيها هي أعمال تجارية ويمارسها صاحبها مستعينا بعمال آخرين دون أن يوضح أوجه استغلاله من أوراق الدعوى على ما خلص إليه فى هذا الخصوص أو يواجه ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مبناه أن عين النزاع تستعمل فى كي الملابس ولا تعتبر بالتالي محلا تجاريا . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد عابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عين النزاع كانت تستعمل فى كي الملابس وهو نشاط حرفي يعتمد بصفة رئيسية على شخص المستأجر وبالتالي لا تعتبر محلا تجاريا ويكون بيعها تحايلا لا تنسحب عليه الحماية المقررة بالمادة 594 / 2 من القانون المدني وإنما هو فى حقيقته تنازل عنها وإذ تم هذا التنازل بغير إذن كتابي صريح من الشركة الطاعنة فانه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

[ الطعن رقم 438 لسنه 50 ق جلسة 27/1/1986 ]
المشكلة العاشرة : المحل المؤجر بغرض استغلاله فى نشاط التصوير لا يعتبر محلا تجاريا حتى ولو تم فيه بيع آلات التصوير

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه “000 إذا كان الأمر خاصا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار “

يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا – فى معني المادة 594 سالفة الذكر – أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية. فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج عن مجال إعمال هذه المادة . ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه – أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء ، مادام ذلك كله داخلا فى إطار التبعية للنشاط الذي يزاوله به ، وبالتالي فلا ينطبق فى شأنه حكم المادة 594/2 من القانون المدني .

لما كان ذلك وكانت العبرة فى تكيف بيع المستأجر للجدك . وهي بكونه واردا على محل تجاري بالمعني وبالشروط التي أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطي له فى العقد . وكان من المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدي صحة ما استخلصته محكمة الموضوع فى هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري إذ يتوقف على هذا التكييف تطبيق قواعد بيع المحل التجاري فى الحالة الأولي ، والقواعد العامة فى القانون المدني – وما يتصل به من قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – فى حالة الثانية .

لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 10/5/1983 سند الطاعنين أن المحل الوارد به يستغل فى نشاط ( أستوديو تصوير ) وقد خلا العقد من اسم أو سمعة تجارية معينة لهذا المحل أو من وجود عمال تعمل به مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفي .

ومن ثم فان مستأجره لا يعتبر تاجرا بل حرفيا ، ولا يعتبر المحل موضوع التصرف بذلك محلا تجاريا – حتى لو تم فيه بيع آلات التصوير والأفلام وطبعها وتحميضها إذ يعتبر ذلك كله داخلا فى إطار التبعية عليه فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل فيه من المستأجر الأصلي إلى الطاعنين – أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان .

وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما استخلصه فى هذا الشأن فى حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى ، وبما يكفي لحمل قضائه الذي يتفق وصحيح القانون.

[ الطعن رقم 1872 لسنه 64 ق جلسة 10/6/1998]

التجارة متى يكون المكان محل تجاري

ختاما، يمكننا القول أن [ليس كل متجر يزاول نشاط يعتبر محلا تجاريا ] . وهذا يؤكد على أهمية [موضوع الدراسة حتى يتبين الفرد قبل فتح محل عما اذا كان المحل المزمع افتتاحه تجاريا أم لا] . وأهمية ذلك تكمن في الالتزامات والأثار المترتبة علي كون المحل تجاريا أم لا من حيث الخضوع للضرائب وتحيد القانون الواجب التطبيق علي المنازعات التى تتعلق بالمحل ، وفي الأخير نأمل أن يكون هذا التقرير قد ألقى الضوء على [الفرق بين المحل التجاري وغير التجاري


  • انتهي البحث القانوني (التجارة: متى يكون المكان محل تجاري؟ ما لا يعد محل تجاري) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}