حجية أحكام الدستورية

في هذا البحث الدستوري نستعرض حجية أحكام المحكمة الدستورية بالنسبة للنصوص المقضي بعدم دستوريتها و الأثر الرجعي والفوري المترتب علي عدم الدستورية للنص وذلك علي ضوء أحكام محكمة النقض.

حجية الدستورية في قضاء النقض

من المقرر أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بخها جميع سلطات الدولة . فالنصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية .

وإذا كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ، ليس واجب الأعمال بذاته – وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ .

(الطعن رقم 2083 لسنة 58 ق جلسة 24/11/1993)

حجية أحكام المحكمة الدستورية

وعلى ذلك فصدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم . مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . عدم المساس بالحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء  مدة التقادم  .

قضت محكمة النقض بأن :

إن النص فى المادة 187 من الدستور على أنه

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ” ،

مفاده

أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي .

لما كان ذلك

وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل منه تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فيسرى حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره ” ،

يدل – وعلى ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون – على أن

المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، المقضى بعدم دستورية لعيب لحق اجراءات اصداره واسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القضائي بعدم دستوريته ان تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى وذلك تحقيقا للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بالقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات قبل صدور الحكم بعدم دستوريته .

ومن لم يتمكن من ذلك ، وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية بما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى

لما كان ذلك

وكانت المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الذى يحكم واقعة الدعوى – توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها على سند من أن الطاعن طلقها فى 6/10/1980 ، دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون .

ولا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 وسريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته والذى امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 16/5/1985 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى وأن لمحكمة النق أن ترد الحكم الى الأساس الصحيح فى القانون .

(نقض 28/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 651)

وبأنه : أن النص فى المادة 187 من الدستور على أنه ” لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية مجلس الشعب ، مفاده أنه ولئن كان الأصل فى القانون انه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي .

لما كان ذلك

وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فتسرى حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره ” ،

يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون – على أن

المشرع قد استهدف بتقرير ما الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات اصداره واسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته ان تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فظل العمل بالقانون القديم والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بالقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته .

ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد – رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم – اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ,إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت احكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد الماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز لقوة الأمر المقضى.

لما كان ذلك

وكانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الذى يحكم واقعة الدعوى – تجيز للزوجة الاعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية وأن ترفع هذا الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان .

وأوجبت عليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها وهى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته .

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول أنها اصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها وتحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الاعتراض على الطاعة ومن اعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن .

 (نقض 28/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص 656)

قضت أيضا محكمة النقض بأنه

وحيث إن المحكمة العليا اصدرت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971 حكما فى الدعوى رقم 5 لسنة 1ق بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليها ، فانفتح بذلك باب الطعن فى قرارات مجالس المراجعة – ما لم تكن المراكز القانونية والوقائع السابقة على تاريخ صدور الحكم المذكور قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى

ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ ، ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة الى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص .

ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، واعمالا لنص المادة 48 فقرة ثالثة من القانون المذكور التى تقضى أنه: ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وتقيد فى قضائه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الدعوى رقم 194 لسنة 13ق المقضى فيها بعدم جواز الطعن فى قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 14/7/1964 بتحديد اجرة الأعيان موضوع النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بالتفاته عن التفرقة بين الدفع الشكلي الموضوعي ، غير منتج ولا جدوى منه ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 (نقض 30/4/1986 سنة 37 الجزء الثانى ص 508)

وبأنه : وحيث إن النص فى المادة 175 من الدستور على أنه

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها القرابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ” .

والنص فى المادة 178 منه على أن :

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ” .

والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه :

أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر … “

يدل على أنه

 يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته.

بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام  محكمة النقض  وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

لما كان ذلك

وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت الى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل فى النزاع إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين العدول عن هذا الرأى والأخذ بالرأي الأول واعمال ذلك الحكم اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض .

وحيث أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 116 سنة 18ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن :

وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل “

مما مؤداه

أن الامتداد القانونى لعقد الايجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر اصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم – بيان حصر – فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى .

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها – شقيقة للمستأجر الأصلى – أى قريبة له نسبا من الدرجة الثانية ، فلا تستفيد من امتداد عقد ايجار شقيقها طبقا للمادة 29 سالفة الذكر – سندها فى الاستفادة من هذا الامتداد إليها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف اعمالا لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 (الطعن رقم 777 لسنة 61 ق جلسة 18/5/1999 الهيئة العامة مدنى)

وبأنه: تقدير الحكم اتعاب المطعون ضده المحامى . تعويله فى ذلك على عدة عناصر مجتمعة منها مروءة الموكل رغم سبق القضاء بعدم دستورية هذا العنصر . أثره . فساد الحكم .

 (الطعن رقم 3340 لسنة 67 ق جلسة 25/3/1999)

 وبأنه: وحيث لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص فى المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على أن:

أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم لتاريخ لنشر الحكم  ،

يدل على أن

عدم جواز تطبيق النص منذ اليوم التالى لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة ، فيسرى على الدعاوى المطروحة على المحاكم – ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية – والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص ، وتخصيصا لعمومه ، وخروجا عن صريح عبارته .

لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى الى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص .

كما كشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الاتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة اعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور حكم بعدم الدستورية ، على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعا سابقا …..

لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدى الى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه ، بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغى على الروابط القانونية التى وقعت فى نطاق سريانه الزمنى احتراما لمبدأ سيادة القانون الملغى ذاته ومبدأ ….. عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعى .

أما عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة سالفة البيان ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت احكام الدستور من تلك التشريعات ، وجب اعمال أحكام الدستور واهدارها ما دونها واعتبارها كأن لم تكن .

وهو ما أكده المشرع حين أصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 معدلا لذلك النص فنشر هذا التعديل فى العدد 28 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 17/7/1998 بالصيغة الآتية :

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق ، ولأنه لا يتصور ان يكون للحكم بعدم الدستورية أثر أسبق من أثره الكاشف فقد بادر المشرع ونشر استدراكا فى اليوم التالى بتاريخ 12/7/1998 بالعدد 28 مكررا (ب) بالجريدة الرسمية جاء فيه أن كلمة “أسبق” وردت على سبيل الخطأ المادى .

وحتى يؤكد ان المقصود بالتاريخ الآخر أنه تاريخ لاحق وليس سابقا نشر فى العدد ذاته – وعلى خلف المعتاد – المذكرة الايضاحية للقرار حيث ورد فيها ” أن امتداد أثر الحكم بعدم الدستورية الى الماضي بحيث يحكم الروابط السابقة على صدور الحكم هو نتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ” ،

ولا يغير من ذلك أن القرار ذاته بعد أن اثبت هذه الحقيقة حاول الانتقاص من سيادة احكام الدستور ثم تأذن بإعمال اثره لفترة من الزمن فتجيز تطبيق النص فى تاريخ لاحق على كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وأخلى الطاعنة من العين محل النزاع لاحتجازها مسكنا آخر بذات المدينة دون مقتض فطعنت الطاعنة على هذا الحكم وتمسكت بعدم احتجازها لمسكن آخر .

وإذ حكمت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 56 لسنة 18ق بعدم دستورية الفقرة الأولى فى المادة 8 من القانون 49 لسنة 77 التى تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة 76 من ذلك القانون فيما تضمنته من تأثيم للاحتجاز ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 .

وهو ما لازمه وجوب الالتزام بالأصل العام فى حرية التعاقد وحق المستأجر وحده فى تقدير المقتضى الذى يبرر تعدد مساكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة لبحث باقى  اسباب الاستئناف  .

 (نقض 26/10/1998 الطعن رقم 522 لسنة 64 ق)

وبأنه: الحكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره . مادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية . انسحاب هذا الأثر الى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا بالحقوق التى استقرت لحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض . تعلق ذلك بالنظام العام .

مؤداه

التزام محكمة النقض بإعماله من تلقاء نفسها وجواز اثارته أمامها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيسا على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعا لأبيهم . م1/2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . قضاء المحكمة الدستورية من بعد بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين والورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة ونشره . لازمة . نقض الحكم للخطأ فى تطبيق القانون “

(طعن رقم 1312 لسنة 67 ق احوال شخصية جلسة 22/2/1999)

وبأنه:  صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إلا اعتبارا من اليوم التالى لنشره الحكم . مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مثال بشأن عدم دستورية المادة 55 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 .

(نقض 31/1/1993 الطعن رقم 1980 لسنة 54 ق)

وبأنه: إن النص المادة 41/1 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ،

مؤداه

أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان لا يجوز اجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، وإذ كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفيض على المتهم الحاضر اذ لا توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة.

فإن لم يكن حاضرا ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا ، ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عه القبض والتفتيش الباطلين .

 (الطعن رقم 23765 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2000 جنائي)

وبأنه: السلطة القضائية . استقلالها عن باقى السلطات . لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعي

(الطعون أرقام 6773 ، 6968 ، 6993 لسنة 63ق جلسة 12/4/2000)

وبأنه: الحكم بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . مادة 49 ق المحكمة الدستورية . الوجود الفعلي للنص وظهوره ، بمظهر النص القانونى الواجب الاتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه الى تاريخ الحكم بعدم دستوريته . يرتب أثرا عرضيا على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده . وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيدا لتطبيق النص القانونى الصحيح المتفق مع الدستور . علة ذلك .

 (الطعن رقم 1160 لسنة 67 ق جلسة 4/10/1999)

وبأنه: الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . مؤداه . عدم جواز اعتبار الاجارة التى تستند إليه صحيحة ونافذة فى حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية . عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذى التزم به . اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته الى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد . أثره . انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلى للتأجير من الباطن .

 (الطعن رقم 1160 لسنة 67 ق جلسة 4/10/1999)

وبأنه: قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة اعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضي وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره . خطأ . علة ذلك .

 (الطعن رقم 781 لسنة 63 ق جلسة 30/5/2000)

وبأنه: قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا ، 3 مكررا (2) من ق107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984 . مؤداه . زوال الأساس القانونى لفرض الضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة . قضاء الحكم المطعون فيه استنادا لتلك المادتين المقضى بعدم دستوريتهما برفض دعوى الطاعن بطلب  إلغاء الربط الضريبي  على أرضه الفضاء غير المستغلة . مخالفة للقانون .

(الطعن رقم 5896 لسنة 62 ق جلسة 5/3/2000)

الدفع بعدم الدستورية و حجية الحكم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 295760 جنيه قيمة ما دفعه بغير حق نتيجة تطبيق البند (د) بدلاً من البند (ج) واجب التطبيق والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

وذلك على سند من أنه قام باستيراد شاي أسود ناعم معبأ داخل أجولة بدرجة 4، وقامت مصلحة الجمارك بتطبيق البند (د) في تقدير قيمة ضريبة المبيعات على أنه شاي فاخر وليس شاي عادي، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره وعدل الطاعن طلباته حكمت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1998 برفض الدعوى.

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2 ق لدى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” والتي قضت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1999 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه ذلك يقول

أن الجمارك عند تحديدها الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة موضوع التداعي أثبتت في معاينتها أنها “شاي أسود ناعم درجة رابعة معبأ في أجوله بلاستيك بها شكارة ورقية مفضضة أربعة طية زنة 50، 60 كجم”.

إلا أنها أخضعتها للبند الجمركي 9/2/40 بفئة 30% وأخضعتها للبند هـ من المسلسل رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات فئة 1166،662 جنيه للطن الصافي باعتباره شاي فاخر في حين أن البند الواجب التطبيق هو البند أ باعتبار الوارد شاي حر بفئة 766,662 جنيه للطن الصافي.

كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن الرسالة موضوع النزاع هى من الشاي العادي وليس الفاخر وينطبق عليها البند ج بفئة 1051,662 جنيه للطن الصافي، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الشاي المستورد غير معبأ مما يخرجه من البندين ج، د من ذلك الجدول وأيد قضاء محكمة أول درجة في إخضاعه للبند هـ استنادا إلى أنه غير معبأ دون الاعتداد بنوعية الشاي مهدرا ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير النصوص القانونية المراد تطبيقها على واقعة الدعوى المطروحة على المحكمة هو من صميم عملها وأولى واجباتها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيما هو معروض عليها وأنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه .

لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه, مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وكان النص في المادة 3/1 من القانون رقم 11 لسنة 1999 في شأن الضريبة العامة على المبيعات على أن “يكون سعر الضريبة 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها”.

وقد أورد الجدول رقم 1 المشار إليه صنف “الشاي” وحدد له خمسة بنود (أ) الشاي الحر “الجمهورية”, (ب) شاي موزع بالبطاقة التموينية, (ج) شاي مستورد معبأ عادي, (د) شاي مستورد معبأ فاخر. (هـ) غيره. لما كان ذلك, وكانت الرسائل موضوع التداعي وفقاً لمعاينة مصلحة الجمارك هى “شاي أسود ناعم صب معبأ داخل شكائر ورقية مرقوم ناعم نمرة 4 مستورد من كينيا” وكان النص في بنود الجدول سالفة الذكر واضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه, فاعتد في البندين “ج, د” منه بمعيار التعبئة بالنسبة للشاي المستورد وفرق بين الفاخر والعادي منه.

أما غير ذلك فقد أخضعه للبند “هـ”, وإذ كان الشاي موضوع الرسائل غير معبأ “صب” فمن ثم يخرج عن نطاق البنود “أ, ب, ج, د” وسواء أكان فاخر أم عادي ويدخل في نطاق البند هـ “غيره”, وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر فإن هذا النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته يدفع بالسبب الثاني بعدم دستورية المادتين 6/3، 32/2 من القانون رقم 11 لسنة 1999 في شأن الضريبة العامة على المبيعات وعبارة “غيره” الواردة بالمسلسل رقم 1 فقرة “هـ” من الجدول رقم 1 المرفق للقانون، لمخالفتها نصوص المواد 29، 32، 38، 40، 119، 120 من الدستور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن المقرر وفقاً لنص المادتين 48, 49 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء تلك المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة, وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا السبب وذلك بحكمها في القضيتين الدستوريتين رقمي 184, 185 لسنة 21 ق دستورية, الصادر بجلسة 13 من مايو سنة 2007 والقاضي برفض الدعوى بعدم دستورية النصوص المشار إليها بوجه النعي, والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر بتاريخ 21 من مايو سنة 2007 إذ أن المشرع اتجه في النصين المطعون فيهما إلى تحديد ملتزم آخر بأداء الضريبة مباشرة إلى حين استردادها من المستهلك فألزم المستورد- بالنسبة للسلع المستوردة بأدائها إلى الدولةمتخذاً واقعة محددة ومنضبطة هى الواقعة المنشئة  للضريبة الجمركية  مناطاً لاستحقاقها.

ومحدداً مرحلة أكثر يسراً وسهولة من مراحل تداول السلعة, هى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك, لأدائها, وأن المشرع ضمن الجدول رقم 1 المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات مجموعة من السلع, وحدد الفئة الضريبية قرين كل منها, فأورد تحت المسلسل (1) سلعة “شاي” فحددها تحديداً دقيقاً في البنود من (أ) إلى (هـ) معيناً ماهية كل بند بعبارات واضحة لا يشوبها لبس أو غموض وكذلك وحدة التحصيل وفئة الضريبة لكل بند منها على نحو يقيني وجلي, يتحقق به إحاطة الممولين بالعناصر التي تقيم البنيان القانوني لهذه الضريبة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول

أحكام النقض المدني الطعن رقم 863 لسنة 69 بتاريخ 13 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 419

حجية أحكام المحكمة الدستورية

خاتمة: مما تقدم عرضه بالمقال يتبين أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني أو فقرة بنص يطبق بأثر رجعي ما عدا النصوص الضريبية المقضي بعدم دستوريتها تطبق بأثر فوري من اليوم التالي لنشر الحكم الدستوري.


  • انتهي البحث القانوني (حجية أحكام المحكمة الدستورية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}