الدراسة الشاملة عن دعوى فسخ العقد وتشمل حالات الفسخ وشروط تحقق الفسخ ومدة سقوط الحق في رفع دعوى الفسخ، مع بيان أهم الدفوع القانونية لدعوى الفسخ ونختم الدراسة بصيغ ونماذج دعاوى الفسخ.

دعوى فسخ العقد: كل ما تحتاج معرفته

عقد البيع تصرف أساسى وشائع فى العقود المدنية والتجارية، و ينظم تبادل الملكية بين طرفين، ويساهم في دوران رأس المال العقاري . لكن قد تنشأ بعض العيوب أو المشكلات التي تؤثر على تنفيذ العقد و تجعل أحد الطرفين يرغب في إنهاءه، و هو ما يعرف بالفسخ.

تعريف دعوى الفسخ

دعوى الفسخ هي إجراء قضائي يهدف إلى إنهاء عقد البيع بسبب وجود عيوب أو خلل في تنفيذه بإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي وذلك بإرجاع الأطراف إلى حالتهما قبل إبرام العقد.

حالات الفسخ

من حالات فسخ عقد البيع:

ظهور عيوب مادية أو قانونية في محل العقد مثل وجود عيب خفي في السلعة المباعة لم يتم اكتشافه قبل العقد وصعوبة كشفه بالعين المجردة الا عن طريق خبير، أو عدم ملكية البائع للسلعة المباعة، أو عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته مثل عدم دفع باقي الثمن في الموعد المتفق عليه أو عدم تسليم البائع المبيع للمشتري في الوقت المحدد.

شروط تحقق الفسخ

  • وجود عقد صحيح وساري: يجب أن يكون العقد المراد فسخه صحيحا غير باطل وساريًا وقابلا للتنفيذ، ذلك أن العقد الباطل لا يفسخ وانما يبطل لانتفاء أحد أركانه.
  • وجود عيب يصعب كشفه الا بخبير: يجب أن يوجد عيب في العقد يؤثر بشكل أساسي على موضوع ومحل العقد و يجعله غير قابل للتنفيذ، أو علي الأقل عدم الانتفاع به للغرض منه ولو كان يعلم المشتري به لما أبرم التعاقد.
  • اخلال متعاقد بالتزامه: من أسباب الفسخ الشائعة أخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ومن ثم اذا وجد الاخلال كان حق الفسخ.

الاعذار: يجب أن يعذر الطرف الذي يرغب في الفسخ الطرف الآخر برغبته في فسخ العقد و سبب ذلك الفسخ.

دعوى فسخ العقد

دعوى فسخ العقد فى النصوص التشريعية

نصت المادة 157 من القانون المدنى على أنه

 فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ، جاز المتعاقد لأخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او نفخه ، مع التعريض فى الحالتين ان كان له متضامن.

ويجوز القاضى ان يمنح الدائن اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان لم يرف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.

دعوى دعوى فسخ العقد في الأعمال التحضرية للقانون

يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف فيه أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه ، فيطلب الأخر فسخه ، ليقال بذلك من تنفيذ ما التزم به ، ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضي العاقدين ، أو بحكم القانون وبذلك يكون الفسخ قضائياً أو اتفاقياً أو قانوناً على حسب الأحوال .

ففي حالة الفسخ القضائى يتخلف الحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه ، رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا ، ويكون العاقد الاخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد ، وبين طلب الفسخ ، على ان يكون قد اعذر المدين من قبل ، فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ، وهو يدخل فى حدود الامكان ، كما هو حكم الفرض ، تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب .

وجاز له ان يحكم بالتعويض اذا اقتضى الحال ذلك ، اما اذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضى على اجابته اليه ، بل يجوز له ان يقضى بذلك من تلقاء نفسه ، وله كذلك ولو كان التنفيذ جزئيا ، ان يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، اذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الاهم فى الالتزام.

على ان للقاضى ان يجيب للدائن ان طلبه ، ويقضى بفسخ العقد ، مع الزام المدين بالتعويض دائما ان كان ثمة محل لذلك ولا يكون التعاقد ذاته فى حالة الفسخ اساسا للإلزام بالتعويض ، اذ هو ينعدم انعداما يستند اثره بفعل الفسخ ، وانما يكون مصدر الالزام فى هذه الحالة خطأ المدين او تقصيره ، على ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بتوافر شروط ثلاثة :

  • أولاً : أن يظل تنفيذ العقد ممكنا .
  • ثانياً : ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه .
  • ثالثاً : ان يبقى المدين على تخلفه .

فيكون من ذلك مبرر للقضاء بالفسخ ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ او تقصير.

أما الفسخ الاتفاقي ، فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة الى حكم قضائى عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا الانفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين:

  • (أ) فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا القاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ .
  • (ب) ويقع الفسخ بحكم الانفاق دون حاجة للتقاضى على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين فى واقعة تنفيذ العقد.

بيد ان مهمة القاضى تقتصي فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة ، فإذا تحققت لدية صحتها ابقى على العقد، والا قضى بالفسخ على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه اخرى، تتمثل فى ضرورة الاعذار مالم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء ايضا.

يبقى بعد ذلك امر الفسخ القانونى وهو يقع عند انقضاء الالتزام على اثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سببه، ولهذا العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه او بحكم القانون، بغير حاجة الى التقاضى، بل وبغير اعذار، متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا.

على ان الترافع الى القضاء قد يكون ضروريا عند منازعة الدائن او المدين فى وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضى بالتعويض او يرفض القضاء به، تبعا لما اذا كانت هذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدين او تقصيره او الى اسباب اجنبي لا يد له فيه.

ويترتب على الفسخ ، قضائيا كان او اتفاقيا او قانونيا، انعدام العقد انعداما يستند اثره ، فيعتبر كأن لم يكن ، وبهذا يعود المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد، بعد ان تم فسخه.

واذا اصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملزم، وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق ، ومع ذلك فقد استثنى المشروع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض فى   فسخ العقود الناقلة لملكية العقارات   ، فنص على ان هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية ، حقا على هذا العقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ.

ومؤدى هذا ان يظل حق الغير قائما ، ويرد العقار مثقلا به، رغم فسخ العقد الناقل للملكية. وغنى عن البيان ان هذا الاستثناء يكفل قسطا معقولا من الحماية للغير حسن النية ، ويهيئ بذلك التعامل ما يخلق به من اسباب الاستقرار .

شرح دعوى الفسخ

يجب ان يعذر الدائن المدين قبل المطالبة بالفسخ ، على ان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارا ، ولكن اعذار الدائن للمدين قبل رفع دعوى الفسخ له اهمية عملية تظهر فى امرين:

  • أ‌-ي جعله القاضى اسرع استجابة لطلب الفسخ.
  • ب‌- يجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.

وقد قضت محكمة النقض بأنه

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه ” إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً … إلخ، فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .

شرط رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ

وهنا يتجلى الفرق ما بين الفاسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الاتفاق ، ففي الفسخ بحكم الانفاق وكذلك الفسخ بحكم القانون ، يكون الحكم كاشفا عن الفسخ لا منشئا له ، اما الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه منشئ للفسخ ، والمطالبة بالفسخ من اعمال التصرف ، فإذا رفع الموصى دعوى بالفسخ دون اذن محكمة الولاية على المال المختصة كانت الدعوى غير مقبولة.

وليس محتما على القاضى ان يحكم بالنسخ ، بل ان له فى ذلك سلطة تقديرية ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى الظروف تبرر ذلك ، وقد لا يحكم به ويعطى المدين مهلة لتنفيذ التزامه ، ومما يحمل القاضى على الحكم بالفسخ ان يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله فى ذلك اهمالا واضحا رغما من اعذار الدائن له قبل رفع الدعوى ، ومما يجعله على استيفاء العقد ان يكون مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.

ودعوى للفسخ له مدة خاصة تتقادم بها ، فتقادمها اذن يكون بخمس عشر سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ ، ويكون ذلك عادة عند الاعذار ، طبقا للقواعد العامة فى التقدم المسقط ، وذلك بخلاف الدعوى الابطال التى تتقادم بثلاث سنوات او بخمس عشرة سنة على حسب الاحوال .

لم يعرف الفقه الإسلامي الفسخ الا على سبيل الاستثناء ، وذلك بوجه خاص فى عقد البيع وعقد الايجار.

*الفسخ فى القانون* هو حق المتعاقد فى العقد الملزم للجانبين ، اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه فى ان يطلب حل الرابطة العقدية كى يتحلل هو من التزامه ، فهو يدخل- الى جانب المسئولية العقدية- فى نطاق الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد ، فإذا كان التنفيذ العينى يمكننا وامتنع عنه المدين ، كان للدائن الخيار بين طلب التنفيذ العينى وطلب الفسخ.

وقد قضت محكمة النقض بأنه 

الشرط الوارد فى عقد الإيجار بأن التأخر فى الوفاء بالأجرة فى موعدها المحدد يؤدى إلى اعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون ، هذا الشرط لا يمنع المستأجر من المنازعة فى تحققه ، ومن حق المحكمة أن تمحص دفاعه لتتحقق مما إذا كانت المخالفة الموجبة للفسخ قد وقعت فتقضى بموجبة أم غير ذلك .

وإذن فمتى كانت المحكمة قد قررت أن الفسخ المنصوص فى العقد على وقوعه بمجرد حصول مخالفة لشروطه يحتاج إلى حكم يقرر وقوع المخالفة ويثبت مسئولية المتعاقد عنها ، وكان تقرير المحكمة فى هذا الخصوص مقصوراً على النزاع الخاص بتحقق الشرط الفاسخ فإنها لا تكون فى تقريرها المشار إليه قد خالفت القانون .

وقد قضت محكمة النقض بأنه

لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما ، بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقضى المحكمة بالفسخ أو تقبل الدفع به و هما:

  • أولا : أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم
  • ثانيا : أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء و سبيل هذا التنبيه فى البيوع المدنية هو التكيف الرسمى على يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب و لو كان موصى عليه .

و إذن فمتى كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا الأمرين لم يتحقق بأن كان المشترى قد عرض ما يجب عليه دفعه لدى رفع الدعوى عرضا حقيقيا أعقبه الإيداع ، و لم يقم البائع بالتكليف الرسمى و اكتفى على ما يدعى بخطاب موصى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بانفساخ العقد لم يخالف القانون .

الطعن رقم 138 سنة 20 ق ، جلسة 1/5/1952

وقد قضت محكمة النقض بأنه

 لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا إذا اتفق العاقدان صراحة على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم ـ أما إذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما ـ بل يجب أن يتوافر شرطان كى تقبل المحكمة الدفع به وهما :

  •  [أولا] أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمي على يد محضر.
  •  [ثانيا] أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .
الطعن رقم 133 سنة 22 ق ، جلسة 24/11/ 1955

وأساس الفسخ هو نظرية السبب ، اذ ان سبب الالتزام فى العقد الملزم للجانبين هو الالتزام الذى سيقابله ، من ثم فإن السبب هى التى تربط بين الالتزامين المتقابلين فى هذا العقد ، بحيث اذا لم يبق احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، حق المتعاقد الاخر ان يتحلل من التزامه بالفسخ.

وقد قضت  محكمة النقض  بأن

النص فى العقد على أنه ” فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور ” ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .

الطعن رقم 155 لسنة 18 جلسة 23/3/1950

شروط المطالبة بالفسخ ثلاثة هى:

  1.  ان يكون العقد ملزما للجانبين
  2. ان يكون احد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ التزامه
  3.  ان يكون المتعاقد الاخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ التزامه او مستعد لتنفيذه ، وقادرا على اعادة الحال الى ما كانت عليه.

والاصل ان يقع الفسخ بمقتضى حكم من القضاء ، ولا يجوز ان يتفق المتعاقدان على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، وفى هذه الحالة يقع للفسخ بمقتضى الانفاق ، ومن هذا يكون الفسخ من حيث طريقة وقوعه اما قضائيا او اتفاقيا.

ويقع الفسخ بحكم القضاء مادام ان ليس هناك اتفاق فى هذا الشأن. غير ان رفع الدعوى ليس مقتضاه ان يحكم حتما بالفسخ وان توفرت شروطه ، وانما تظل مع ذلك فرصة من الخيار بين الفسخ والتنفيذ امام كل من الدائن والمدين والقاضي .

فللدائن الذى رفع دعوى الفسخ ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ ، عينيا كان او بطريق التعويض ، واذا كان قد رفع الدعوى بطلب تنفيذ ، فله ان يعدل عنه ان طلب الفسخ وهذا ذاك ما لم يكن قد نزل عن احسدهما ، وللمدين قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى ان يتوفى الفسخ اذا قام بتنفيذ التزامه .

ولا يبقى امام القاضى فى هذه الحالة الا ان يقدر ما اذا كان هناك مقتض للحكم بالتعويض عن التأخير فى الوفاء من عدمه ، وللقاضى سلطة تقديرية ، فله ان يحكم بالفسخ اذا قدر الظروف تبرر اجابة طلب الدائن ، كأن يتبين ان المدين تعمد عدم التنفيذ ، او اهمل بدرجة خطيرة بالرغم من اعذاره ، وله الا يحكم بالفسخ اذا وجد ان الجزء الهام من الالتزام قد تم تنفيذه ، فيكتفى بألا يحكم بتنفيذ الجزء الباقى او بالتعويض عنه .

وله ان يمنح المدين اجلا ، وهو ما يقال له نظرة الميسرة اذا اتضح له ان ظروف المدين تستدعى ذلك ، كأن يكون له عذر مقبول فى التأخير فى الوفاء ، او يكون الدائن لم يصبه ضرر يذكر من هذا التأخير ، وفى هذه الحالة يجب على المدين ان ينفذه التزامه خلال هذه المهلة ، ولا يستطيع القاضى ان يعطيه مهلة اخرى ، واذا لم يقم بالتنفيذ اثناء هذه المهلة ، اعتبر العقد فواتها مفسوخا من تلقاء نفسه حتى لو لم يذكر ذلك فى الحكم .

صيغ دعاوي الفسخ

إنذار بإبرام عقد البيع مع عرض الثمن عرضا قانونيا

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ …./…./ 2 وعد المنذر إليه بأن يبيع للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم …. شارع ………………. قسم ………….. محافظة ……….. والمكون من …….. والبالغ مساحته ………….. مترا مربعا المحدود بالحدود الآتية :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وذلك نظير ثمن قدره …….. جنية إذا رغب الطالب في شرائه خلال سنة من تاريخ عقد الوعد بالبيع .

وحيث أن الطالب يرغب في شراء العقار المبين الحدود والمعالم بعقد الوعد بالشراء ويصدر هذا الإنذار بالثمن المتفق عليه فإنه يعرض على المنذر إليه مبلغ وقدره مليم جنية ( فقط ………………… لا غير ) قيمة ثمن بيع العقار عرضا قانونيا على يد محضر ويحدد له يوم …………. الموافق …/…/…. لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيداً لإتمام عقد البيع النهائي . وأنه حال رفضه الثمن فإنه يودع على ذمته خزينة محكمة …………….الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات .

لذلك

فإن الطالب يعرض على المنذر إليه مبلغ وقدره مليم جنية ( فقط ………………………… لا غير ) قيمة ثمن العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الإنذار مع تحديد يوم ………. الموافق …/…/…. لتحرير عقد البيع الابتدائي وتسلم مستندات الملكية تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية وأنه حال رفضه استلام الثمن يودع على ذمته خزينة محكمة …….. الجزئية يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما أشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا ، مع حفظ كافة الحقوق

ولأجل العلم .

إنذار للواعد بالشراء بإبرام عقد البيع الابتدائي

وأنذرته بالآتي

بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ …/…/…. وعد المنذر إليه بأن يبيع للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم …….. شارع ……………. قسم …………… محافظة …………… والمكون من …………… البالغ مساحته …………… مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وذلك نظير ثمن قدره …………….. جنية إذا ما رغب الطالب في بيعه خلال سنة من تاريخ العقد .

وحيث أن الطالب يرغب في بيع العقار ملكه للمنذر إليه بالثمن المتفق عليه تنفيذا لعقد الوعد بالشراء فإنه يحدد يوم . الموافق ../../.. لإبرام عقد البيع الابتدائي وتسليم مستندات الملكية وقبض الثمن تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية .

لذلك

فإن الطالب ينبه على المنذر إليه برغبته في بيع العقار ملكه إليه نظير الثمن المتفـق عليه تنفيذا لعقد الوعـد بالشـراء المؤرخ …/…/…. ويحدد يوم …… الموافق …/…/…. لإبرام عقد البيع الابتدائي وتسليم مستندات الملكية وقبض الثمن تمهيدا لإتمام عقد البيع النهائي ونقل الملكية .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما أشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا .

مع حفظ كافة الحقوق

ولأجل العلم

دعوى فسخ عقد بيع بالعربون مع حق البائع في العربون المدفوع

الموضوع

بموجب عقد بيع بالعربون مؤرخ …/…/…. باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم ….. شارع ………. قسم …… محافظة ……. والمكون من ……… والبالغ مساحته …….. مترا مربعا والمحدود بالحدود الآتية :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وذلك نظير ثمن قدره ……………. جنية دفع منه المعلن إليه إلى الطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره ( فقط ………………………. لا غير ) كعربون بقصد تأكيد البيع والبت فيه عن طريق البدء في تنفيذه على أن يلتزم الطالب بالوفاء بباقي الثمن خلال شهر من تاريخ إبرام عقد البيع سالف الذكر

وحيث أن المعلن إليه قد تقاعس عن تنفيذ التزامه بالوفاء رغم انقضاء الأجل المحدد بعقد البيع بالعربون سالف الذكر مما يعد عدولا من المعلن إليه عن إتمام البيع مع الطالب .

وإذ تنص المادة 103 من التقنيين المدني على أنه :
  1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
  2. فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبصة رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر ” .

لما كان ما تقدم وكان نص المادة سالفة الذكر قد جرى على أنه إذا عدل من دفع العربون فقده ولو لم يترتب على العدول أي ضرر فإنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع بالعربون مع اعتبار مبلغ العربون المدفوع بمجلس العقد وقدره …………… تعويضا عن العدول في إتمام البيع .

هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى عقد البيع بالعربون المؤرخ …/…/…. وإلى كافة طرق الإثبات المقرره قانونا .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة ……….. الكائن مقرها ……………………….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …………… الموافق…/…/…. وذلك ليسمع الحكم:

بفسخ عقد البيع بالعربون المؤرخ …/…/…. واعتبار مبلغ العربون المدفوع تعويضا عن عدول المعلن إليه عن إتمام البيع مع الطالب مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم

ملحوظة :

1 – يراعى إنذار المدعى عليه قبل رفع الدعوى .

2 – قضت محكمة النقض بأن العربون ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد .

وقد يريد المتعاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي ، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه . ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني . وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه .

وأن المبلغ الذي وصف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إلا قيمة التعويض الذي أتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما ألتزم به وكان ما استظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيرا للعقد تحتمله عباراته ، فذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .

( نقض 21 /3/ 1946 مجموعة عمر 5 رقم 52 ص 132 )

دعوى دعوى فسخ العقد  في البيع بالتقسيط

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد بيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية حتى الوفاء بكامل الثمن مؤرخ …/…/…. باع الطالب إلى المعلن إليه ما هو السيارة رقم …… ( ملاكي / أجره ) شاشية رقم ….. موتور رقم …… ماركة ……. موديل ….. نظير ثمن إجمالي قدره ……… جنية . دفع منه المعلن إليه للطالب بمجلس العقد مبلغ وقدره ……… جنية والباقي وقدره ……… جنية يلتزم المعلن إليه بأدائه إلى الطالب على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ ……… جنية اعتبارا من …/…/…. وقد امتنع المعلن إليه عن الوفاء بباقي الثمن اعتبارا من …/…/….

هذا وقد تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند ( ) شرط اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه إذا امتنع المعلن إليه عن الوفاء بقسطين متتاليين مع حق الطالب في استرداد السيارة واعتبار جميع المبالغ المدفوعة تعويضا له مقابل استغلال المعلن إليه للسيارة المبيعة طوال مدة بقائها تحت يده .

وإذ تنص المادة 430 من التقنيين المدني على أنه :
  1. إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .
  2. فإذا كان الثمن يدفع أقساط – جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط “

ومفاد ذلك أنه إزاء امتناع المعلن إليه عن الوفاء بباقي الثمن يحق للطالب فسخ البيع مع احتفاظه بالمبالغ المدفوعة كتعويض اتفاقي عن الفسخ مع استرداد السيارة المبيعة عملا بنص المادة 160 من التقنيين المدني .

هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلـى عقـد البيع المؤرخ …/…/…. وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا .

بنـاء عليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة ……. الكائن مقرها ………………….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق …/…/…. ليسمع الحكم :

بفسخ عقد البيع المؤرخ …/…/…. وإلزامه برد  السيارة   المبيعة بالحالة التي تسلمها عليها واعتبار المبالغ المدفوعة تعويضا للطالب عن الفسخ مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم

دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بباقي الثمن

الموضوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ …/…/…. باع الطالب للمعلن إليه ما هو حصة قدرها ط من ط مشاعا في كامل أرض وبناء العقار رقم …. شارع ………. قسم ……… محافظة ………. والبالغ جملة مساحته ……… مترا مربعا والمكون من …….. والمحدود بالحدود الآتية :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وذلك نظير ثمن إجمالي قدره ……. جنية ( فقط ……… لا غير ) دفع المعلن إليه إلى الطالب منه بمجلس العقد مبلغ وقدره …….. فقط ……… لا غير والباقي وقدره …… فقط ………. لا غير التزم المعلن إليه بالوفاء به على ثلاثة دفعات متساوية قيمة كل دفعة مبلغ وقدره …… جنية في تواريخ محدده هي : ……………….. ، وحيث أن أجل الدفعة الأولى قد حل ورغم ذلك فقد أمتنع المعلن إليه عن الوفاء بها .

وحيث أن واستنادا إلى ما تقدم فقد قام الطالب بإنذار المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر محكمة ……… للوفاء بقيمة الدفعة التي حل أجل استحقاقها ورغم ذلك لم يحرك ساكنا الأمر الذي حذا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب فسخ عقد البيـع المؤرخ …/…/…. مع التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة إخلال المعلن إليه بالتزامه وذلك عملا بنص المادة 157/1 من القانون المدني والتي تنص على :

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ” ، هذا ويركن الطالب في إثبات دعاه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة ………. الكائن مقرها ………… وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …… الموافق …/…/…. ليسمع الحكم :

بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ …/…/…. وبإلزامه برد العقار المبيع وبدفع تعويض قدره ….. جنية مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم /

ملاحظة :

  1. الحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي لا من وقت النطق بالحكم بل من وقت نشوء العقد .
  2. يمتنع الحكم بفسخ عقد البيع إذا كان للمشتري حق حبس الثمن حتى لو تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا .
  3. يجوز للبائع بدلا من فسخ عقد البيع واسترداد المبيع أن يطالب المشتري بباقي الثمن .
  4. تتقادم دعوى الفسخ بمضي خمس عشرة سنة من وقت ثبوت الحق في الفسخ ويكون ذلك عادة عند الأعذار .

دعوى فسخ عقد مع التعويض لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم

الموضوع

بموجب عقد بيع مؤرخ …/…/…. باع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم …. شارع ……. قسم …… محافظة …… والمكون من ……. والبالغ مساحته ….. مترا والمحدود بالحدود الآتية :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وذلك نظير ثمن قدره ……….. جنية مقبوض جميعه بمجلس العقد .

وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند ( ) التزام المعلن إليه بتسليم العقار المبيع إلى الطالب فور التوقيع على عقد البيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع رغم ذلك . أمتنع المعلن إليه عن تنفيذ التزامه بالتسليم .

وحيث أن المعلن إليه قام بالتصرف بالبيع في العقار المبيع للطالب والمبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة إلى السيد / ………… وذلك بموجب العقد المسجل تحت رقم …. لسنة …. شهر عقاري ……

ولما كان المقرر قانونا أنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا .

ومفاد ذلك أن التزام المعلن إليه بتسليم العقار المبيع للطالب أصبح غير ممكن لانتقال ملكية العقار إلى المشتري المذكور .

واستنادا إلى ما تقدم فقد أقام الطالب عملا بنص المادة 157 من التقنيين المدني الدعوى الماثلة بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ …/…/…. مع التعويض عما أصابه من ضرر من جراء إخلال المعلن إليه بالتزامه بالتسليم مع رد الثمن المدفوع والمبين بعقد البيع مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ الوفاء ، هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة ….. الكائن مقرها ….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …. الموافق …/…/…. ليسمع الحكم

بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / 2 والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب كامل أرض وبناء العقار المبيع المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبالعقد مع إلزامه برد الثمن المدفوع وقدره …… جنية وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى الوفاء وبأن يدفع للطالب تعويضا قدره ……. جنية لما أصابه من أضرار نتيجة الإخلال بالالتزام بالتسليم مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم /

ملاحظة :

1 -إذا رفع المشتري دعوى الفسخ وجب عليه أيضا طلب التعويض فلا يستبقى دعوى التعويض إلى دعوى مستقلة يرفعها بعد دعوى الفسخ .

( استئناف مختلط 20/6/1894 ص 348 )

2 -إذا كان البائعون متعددين وكانوا متضامنين في التزاماتهم نحو المشتري وحصل المشتري على فسخ البيع إخلالهم بهذه الالتزامات كانوا متضامنين في التعويض المستحق للمشتري

( استئناف مختلط 21/5/1901 م 13 ص 319 )

3-قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن للمشتري الذي باع العين التي اشتراها بأزيد من الثمن الذي اشترى به أن يرجع على البائع في حالة الحكم بفسخ البيع ليس فقط بالثمن الذي دفعه إليه بل بالتضمينات أيضا ومن ضمن هذه التضمينات الفرق بين الثمن الذي اشترى به والثمن الذي باع به للغير .

( استئناف وطني 2/12/1914 الشرائع 2 رقم 120/2 ص 116 )

دعوى فسخ عقد مقايضه

الموضوع

بموجب عقد عرفي مؤرخ …/…/…. أسقط وتنازل الطالب على سبيل التبادل ( المقايضة ) إلى المعلن إليه عن العقار ملكه الكائن برقم شارع …. قسم ….. محافظة ……. والمكون من ….. والبالغ مساحته …… مترا مربعا والمحدود بحدود أربعة هي :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وذلك نظير تنازل المعلن إليه للطالب عن العقار ملكه الكائن برقم …. شارع ….. قسم ……. محافظة ……. والمكون من …… والبالغ مساحته …….. مترا مربعا والمحدود بحدود أربعة هي :

الحد البحري / ………….

الحد القبلي / ……………

الحد الشرقي / …………..

الحد الغربي / …………..

وقد تم هذا التقايض على أن يدفع المعلن إليه للطالب مبلغ …… جنية كمعدل لقاء المقايضة يلتزم بأدائه خلال أجل غايته …/…/…..

وإذ إنقضى الأجل المحدد بالعقد وبالرغم من ذلك لم يقم المعلن إليه بتنفيذ إلتزامه بالوفاء بالمعدل المذكور إلى الطالب رغم إعذاره بذلك بموجب إنذار على يد محضر محكمة .

وإذ تنص المادة 485 من التقنيين المدني على أنه

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه ” .

ومفاد ذلك أن المعدل يخضع للأحكام الخاصة بالثمن في عقد البيع فإذا لم يلتزم بالوفاء به جاز للمتقايض الآخر فسخ العقد مع التعويض .

هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة …… بمحكمة …. الكائن مقرها ….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ….. الموافق …/…/…. ليسمع الحكم

بفسخ عقد المقايضة المؤرخ …/…/…. وإلزامه برد العقار الذي تسلمه للطالب وبأن يدفع للطالب تعويضا قدره ….. جنية مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق .

ولأجل العلم

مذكرات الدفاع فى دعوى الفسخ

مذكرة قانونية فى دعوى فسخ العقد بالبيع

محكمة ……..

الدائرة المدنية ……….

مذكرة بدفاع السيد / ……………………….. مدعى

ضـــــد

السيد / ……………………….. مدعى عليه

فى الدعوى رقم ……. لسنة ……. جلسـة / /

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبا يستبين من صحيفة الدعوى حيث إن قام المدعى برفع هذه الدعوى بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليه طلب المدعى فيها فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / والمتضمن بيع المدعى عليه للمدعى العقار الموضح المعالم والمساحة والحدود بعقد البيع سالف الذكر و بصدر صحيفة الدعوى

وحيث أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المبيع بالرغم من استلامه الثمن واختتم طلباته بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ / / مع ألزام المدعى عليه برد الثمن بكامله مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل الأتعاب .

وقدم المدعى سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على :

عقد البيع المؤرخ / / وقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وحضر وكيل المدعى وطلب حجز الدعوى للحكم

وحضر وكيل المدعى عليه ودفع الدعوى بالدفوع الاتية:- ……………..

وضربت المحكمة أجلا للخصوم لتبادل المذكرات قبل أقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وقدم كلا الطرفان مذكرة بدفاعة

وقد أورد المدعى بمذكرة دفاعه الآتي:

الدفـاع

حيث انه قد نصت المواد آلاتية على الآتي: مـادة 158: يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

  • مـادة 159: فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
  • مـادة 160: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
  • مـادة 161: فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به 0
  • مـادة 428: يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
  • مـادة 429: إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
  • مـادة 430:
  • (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
  • (2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224.
  • (3) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فأن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع
  • (4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.
  • مـادة 431: يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
  • مـادة 432: يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
  • مـادة 433:

(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

  • مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
  • مـادة 435:

(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.

(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.

  • مـادة 436: إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
  • مـادة 437: إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
  • مـادة 438: إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز لمشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

ومن خلال ما ورد بصحيفة الدعوى فأنه ينطبق نص المادة ( ) مدني على هذه الدعوى

بناء عليه

يلتمس الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ / / الصادر من المدعى عليه للمدعى مع ألزام المدعى عليه برد الثمن كاملا للمدعى مع ألزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

أحكام النقض ذات الصلة بفسخ العقد

خير فى رفع دعوى الفسخ – عدم اعتباره فى حد ذاته دليلاً على التنازل عن طلب الفسخ طالماً خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .

( الطعن رقم 3859 لسنة 69 ق – جلسة 24/5/2000 )

المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)

الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعى أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله – دفاع جوهرى – التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه والرد عليه – قصور .

( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق – جلسة 1/7/2000 )

مدى اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ نزولا ضمنيا عن هذا الحق .

اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق – شرطه – اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول – م 90 مدنى .

( الطعن رقم 691 لسنة 68 ق – جلسة 8/11/2000 )

المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسة 23/11/2004)

فسخ العقد بحكم القضاء

الشرط الصريح الفاسخ – خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقي الثمن أمام محكمة الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله العرض واستلامه المبلغ – أثره – امتناع إجابة طلب الفسخ – إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن الفسخ وقع وفقاً للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئاً للفسخ بل مقرراً له – خطأ

( الطعن رقم 795 لسنة 63 ق – جلسة 9/5/2000 )

الفسخ بحكم الاتفاق

الإعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقي – وجوب الاتفاق عليه صراحة – مادة 158 مدنى – مؤداه – تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى – لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ – عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ – اعتبار الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه – لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذاراً وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .

( الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق – جلسة 27/2/2000 )

انحلال العقد – التفاسخ أو التقايل

التفاسخ أو التقابل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد.

(الطعن رقم 5023 لسنة 73ق – جلسة 27/12/2004)

قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لانعدام إرادته .

وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند. عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مُصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه .

إهدار لحقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال.

إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 – وهو عمل غير مشروع – وأقامت عليها اثنتي وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر المتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 .

ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه :

إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومباني خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه”.

هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق – جلسة 27/12/2004)

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطوعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما.

مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه .

وكان الثابت بالحكم … لسنة …. الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف … لسنة … ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن.

وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، ولذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول – غير القائم – هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفي الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 – جلسة 13/6/2005)

الشرط الفاسخ الصريح في دعوى فسخ العقد

الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه ” إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً … إلخ ” فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .

( الطعن رقم 82 لسنة 18 ق ، جلسة 12/1/1950 )

إنه و إن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ، و وجوب إعماله .

ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم

التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .

وإذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيهين عليه بالإنذار المعلن إليه فى 18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه ، وإلا أعتبر أن العقد لاغياً ، ودون التمسك فى الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد و إلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967 وحتى 27/8/1969 تاريخ رفع الدعوى .

وكان الحكم المطعون فيه ، الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 42 لسنة 41 ق ، جلسة 9/4/1975 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن   الشرط الفاسخ  المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً .

ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أو يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق ، جلسة 22/11/1984 )

الشرط الفاسخ الضمنى في دعوى فسخ العقد

إن النص فى العقد على أنه ” فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور ” ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 155 لسنة 18 ق ، جلسة 23/3/1950 )

لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم بإجابه هذا الطلب أو برفضه .

وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد .

مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع .

لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 14/5/1953 )

إن  دعوى صحة ونفاذ عقد البيع  هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه.

إلا إذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله .

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه .

قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .

اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضي طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه.

وكان الثابت بالحكم … لسنة …. الإسكندرية الإبتدائية والمؤيد بالاستئناف … لسنة … ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين – ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين .

وحازت هذه المسألة  حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض – على ما جاء بتقرير الخبير – غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه بمقوله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفي الذكر – مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق .

الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق – جلسه 13/6/2005

إجراءات نزع الملكية. اختلافها عن العقود القائمة على تلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع اغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق .علة ذلك. اختصاص الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض وتحصيله من الجهة طالبة نزع الملكية دون مفاوضات واتخاذ الإجراءات وإعداد الكشوف التى بياناتها حجة .ملكية العقار المنزوع ملكيته وما عليه من حقوق . لا شأن للجهة طالبة نزع الملكية به .استيفاء تلك الإجراءات .أثره. انتقال حق الأفراد إلى التعويض . الموا 6،7،8،9،10،11،23 ق لسنة 1990 .علة ذلك.

إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية ان تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على انه بعد ايداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات واسماء اصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم.

وتنظيم طريقة عرض هذه الكشوف وإخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهر دون انتظار الفصل فى أى منازعه ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافه البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعة ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوي الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة.

ثم تنص المادة التاسعة على انه ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة “7” من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الابتدائية….وكذا اعطى للنص للجهة طالبه نزع الملكية ذاتها الحق فى الطعن على تقدير التعويض الذى سبق ان ادته ، كما تنص المادة العاشرة على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجه على الكافة .

كما نصت المادة “11” على أن

يوقع اصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الأثار المترتبة على شهر عقد البيع ….”

كما تنص المادة 23 على انه

لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض “

وكل هذه النصوص مجتمعه تدل دلاله قاطعه على ان شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللازمة للنفع العام من دائرة الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نوع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الامر فى شأن  نزع الملكية للمنفعة العامة  اقرب الى انشاء علاقه مستقله بين الإدارة والمال المخصص للنفع العام .

ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية واصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح وانما أو كل المشرع مهمه انجاز الإجراءات الى جهة ثالثه اسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض.

وهى التى تحصل من الجهة طالبه نزع الملكية وهى لا تتخذ الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ولا شأن للجهة طالبه نزع الملكية بما قد يثار حول ملكيه العقار المنزوع ملكيته او ما عليه من حقوق و هذه الإجراءات بتنقل حق الافراد بصريح نص المادة 23 الى التعويض .

أما العقار ذاته فقد خرج بتمام هذه الاجراءات من دائرة التعامل وأصبح ر يصلح ان يكون محلا لتصرف او حجز او اكتساب أى حق بالتقادم عملا بنص المادة 88من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن ، وعلى سريان أثر هذه الاجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهته .

( الطعن رقم 8722 لسنة 76 ق ، جلسة 22/2/2010 )

دعوى فسخ العقد

ختاما: نؤكد أن دعوى فسخ العقد وسيلة قضائية و قانونية هامة لإنهاء العقود التي تعاني من عيوب أو خلل في تنفيذها . وتُمكن من إرجاع الأطراف إلى حالهما قبل إبرام العقد و تُمكن من الحصول على التعويض عن التنفيذ الجزئي. و يُنصح باستشارة المحامي في حالة القيام بدعوى الفسخ لضمان الحصول على الحقوق و الواجبات المُقررة قانونيا.


  • انتهي البحث القانوني (دعوى فسخ العقد: شروطها، حالاتها ، دفوعها، سقوطها، والصيغ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}