رهن المحل والمتجر والمصنع

رهن المحل التجاري

دراسة رهن المحل التجاري وشروط عقد الرهن التجاري للمتجر و المصنع وبيان القانون واجب التطبيق علي رهن عقد المحل التجاري ، فالمحل التجاري لا يعني العقار أو المكان الذي يمارس التاجر فيه أو من خلاله تجارية .

كما لا يعني المحل التجاري المتجر فقط ، بل المتجر والمصنع حسب نوع النشاط الذي يمارسه التاجر ، نشاط تجاري أو صناعي ، حيث أن المحل التجاري عبارة عن فكرة يتمكن من خلالها التاجر أن يجمع عدد من الأموال المنقولة مادية ومعنوية يستغلها جميعا من أجل تحقيق الربح ، ويلزم للقول بوجود محل تجاري أن تتوافر عدة عناصر أو مقومات هي مكونات المحل التجاري .

رهن المحل التجاري

في هذه الدراسة القانونية التجارية نستعرص الاجابات علي:

  • لماذا يرهن التاجر محلة التجاري
  • ما هو النظام القانوني لرهن المحل التجاري
  • ما هي الإجراءات العملية لرهن المحل التجاري .
  • ما هي الآثار التي تترتب على رهن المحل التجاري .

هذه التساؤلات هي محور الدراسة * رهن المحل التجاري*  بأسلوب علمي مبسط مدعم باتجاهات الفقه التجاري وما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا * محكمة النقض الدوائر التجارية* ذات الصلة بالدراسة.

رهن المحل التجاري عقد الرهن التجاري

الشروط الواجب توافرها فى رهن المحل التجاري ( المتجر – المصنع )

اعتبارات الائتمان التجاري هي ما تدفع التاجر إلى رهن محله التجاري فالجهة مانحة القرض أو الائتمان تسعي جاهده إلى ضمان سداد التاجر للقرض أو الائتمان ، وفي سبيل ضمان مستحقاتها تسعي إلى الحصول على ضمانات للسداد ، والمحل التجاري – عملا – أحد أهم تلك الضمانات بل أهمها جمعيا ، فالمحل التجاري مصدر ربح للتاجر ومن خلاله يسدد مديونياته ، وإذا أمتنع وبالأدق تعسر كان لها حق اتخاذ إجراءات التنفيذ عليه.

لهذا يرهن التاجر محله التجاري ( المتجر – المصنع ) ، ولكن رهن المحل التجاري – وفقا للقواعد العامة – قد يعجز التاجر عن السداد لان رهن المحل يعني أن حيازة المحل سوف تنتقل إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص أخر وبالتالي يفقد التاجر مصدر دخله ويعجز عن السداد ويكون المال اتخاذ إجراءات التنفيذ  على المحل التجاري سدادا للمديونية .

لهذا – ونعني أيضا لاعتبارات الائتمان التجاري – خرج المشرع على القواعد العامة فى رهن المنقول – والمحل التجاري كما أوضحنا مال منقول – وأجاز رغم الرهن أن تستمر حيازة التاجر لمحله ليباشر نشاطه ويتمكن من سداد مديونياته.

وبسبب الوضع الخاص أو المتميز لرهن المحل التجاري فقد رأينا قبل دراسة شروط عقد رهن المحل التجاري أن نتعرض للنظام القانوني لعقد رهن المحل التجاري ( القوانين التي تحكم رهن المحل التجاري ) ومشكلة بقاء حيازة المحل التجاري للتاجر المدين رغم عقد الرهن وما يترتب على ذلك من إمكان الإضرار بالدائن المرتهن والغير من المتعاملين مع التاجر.

القوانين التي تحكم عقد الرهن التجاري

يحكم عقد رهن المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) القانون رقم 11 لسنه 1940 بشان بيع ورهن المحال التجارية، وقانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 والواقع أن قانون التجارة 17 لسنه 1999 يحكم عقد الرهن التجاري بصفة عامة أما القانون رقم 11 لسنه 1940 فيحكم بيع ورهن المحال التجارية فقط فيكون القانون الأخير – وهو قانون خاص – هو الأصل في حين يعد قانون التجارة قانونا عاما يرجع إلى أحكامه فى حالة خلو قانون بيع المحال ورهنها من نص ، أو فى حالة إحداث تعديل فى القانون الخاص كما سيلي فى مواضعه.

ولما كان المحل التجاري يتكون من جملة من المفردات ( منقولات مادية ومعنوية ) ورغم أنها تتآلف سويا من أجل تحقيق الاستغلال التجاري ونعني الربح إلا أن من هذه العناصر ما يخضع حال التصرف فى المحل التجاري بالبيع أو الرهن لقوانين خاصة.

  1. القانون رقم 57 لسنه 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ، والمعدل بالقانون رقم 453 لسنه 1953 والقانون 531 لسنه 1953 والقانون 569 لسنه 1954 والقانون 25 لسنه 1956 والقانون رقم 69 لسنه 1959.
  2. القانون رقم 132 لسنه 1949 الخاص براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعدل بالقانونين رقمي 453 لسنه 1953 ، 65 لسنه 1955.
  3. القانون رقم 55 لسنه 1951 الخاص بالأسماء التجارية والمعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1954.

رهن المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) ومشكلة انتقال الحيازة – رهن المحل التجاري دون نقل حيازته.

المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) مال منقول ، صحيح أنه يتكون من عدد من العناصر أو المقومات مادية ومعنوية لكنه في نهاية الأمر في مجموعة مال منقول ومقتضى اعتباره كذلك خضوعه للقواعد العامة في رهن المنقول والتي تشترط لسريان الرهن في حق الغير انتقال حيازته من التاجر المدين إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص أخر .

فتنص المادة 120 فقرة 1 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلي الدائن المرتهن أو عدل – شخص أخر – يعنيه المتعاقدان وأن يبقي الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن .

ولأن تطبيق القواعد العامة في رهن المنقول علي المحل التجاري يعني فوات الغرض من رهن المحل التجاري ، لآن التاجر الراهن ( المدين ) سوف يحرم من استغلال وإدارة محله التجاري ( متجره – مصنعة ) ، المحل التجاري سوف يكون بحيازة الدائن المرتهن أو شخص ثالث .

لذلك : أجاز المشرع – خروجا علي الأصل العام – للتاجر الراهن ( المدين ) أن يحتفظ بحيازة المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) يمارس نشاطه من خلاله – رغم الرهن تيسرا علي  التاجر   لسداد مديونيته وحتى لا يكون الائتمان سببا فى توفق النشاط والأصل أنه دافع له.

والحكمة من تقرير بقاء حيازة المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) للتاجر الراهن ( المدين ) رغم الرهن ، هي تيسر الائتمان التجاري ذلك لأن فى انتقال الحيازة – وتعني سيادتها انتقال حيازة المتجر أو المصنع ( المحل التجاري ) ما يجرم المدين الراهن من استغلال عنصر من عناصر الإنتاج الهامة له فالمتجر – وتعني سيادتها المحل التجاري سواء كان متجرا أو مصنع – هو أساس نشاط التاجر ، فلا يتصور أن يكون رهنه سببا لحرمان التاجر من مزاوله نشاطه.

الأساس القانوني لبقاء حيازة المحل التجاري للتاجر الراهن ( المدين )

لم يورد قانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940 نصا صريحا يجيز احتفاظ التاجر الراهن ( المدين ) بمحلة التجاري ، وإنما يستفاد ذلك من جملة نصوص تناولت التزامات التاجر الراهن بالمحافظة على المحل التجاري ( موضوع الرهن ومحلة ).

التزام التاجر الراهن ( المدين ) بحفظ الأشياء المرهونة.

تنص المادة 13 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه : المدين الذي يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيده دون أن يكون له الحق فى الرجـوع على الدائن بشيء فى مقابل ذلك .

التزام التاجر الراهن ( المدين ) فى حالة نقل المحل التجاري المرهون أو أحد عناصره.

تنص المادة 24 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه :

يجب على المشتري أو المدين الذي يرغب فى نقل  المحل التجاري  أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل — .

مسئولية التاجر الراهن ( المدين ) جنائيا فى حالة تبديد المحل التجاري أو أحد عناصره.

تنص المادة 18 مكرر من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه :

كل من بدد أو أتلف عمدا إضرارا بالغير مهمات أو الآلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات .

والواضح من النصوص القانونية السالفة أن حيازة المحل التجاري تطل – رغم الرهن – للتاجر الراهن المدين.

بقاء حيازة المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) للتاجر الراهن – المدين – ومشكلة الإضرار بالمحل التجاري أو بأحد عناصره.

صحيح أن المشرع أبقي على حيازة المحل التجاري للتاجر المدين ( الراهن ) لاعتبارات الائتمان التجاري والتي تخلص فى عدم توقف النشاط بسبب الرهن لكنه لم يغفل حماية الدائن المرتهن من عبث التاجر أو تقصيره فمن ناحية .

وكما سيلي تفصيلا فان التاجر الراهن ( المدين ) إذا نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات دون إخطار الدائن المرتهن بذلك بالإجراءات القانونية ونشاء عن ذلك إنقاص قيمته يصبح الدين واجب الأداء فورا ، ومن ناحية أخري .

وكما سيلي تفصيلا فان التاجر الراهن المدين مسئول جنائيا عن أي تبديد أو أتلاف بالمهمات أو الآلات وعلى العموم بمقومات المحل التجاري موضوع عقد الرهن وأخيرا فان الراهن يضمن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهره.

الأساس القانوني لحماية حق الدائن المرتهن

تنص المادة 24 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه :

يجب على المشتري أو المدين الذي يرغب فى نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فإذا أبدي البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون إنقاص لقيمته يصبح الدين واجب الداء فورا وكذلك الحال إذا نقل المحل بدون إخطار سابق.

ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالي لإخطاره أو الشهر التالي لعمله بالنقل أن يطلب التأشير على هامس القيد القائم بالمقر الجديد للمحل ويجب عليه أيضا إذا نقل المحل إلى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي نقل إليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانوني للقيد الأول .

READ  شهر حكم الإفلاس التجاري ( نقل ملكية الوكالات التجارية )

مسئوليه التاجر جنائيا عن تبديد أو إتلاف المحل المرهون أو أحد عناصره.

تنص المادة 18 مكرر من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه :

كل من بدد أو أتلف عمدا إضرارا بغير مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات .

ضمان التاجر الراهن لتبعة هلاك المحل المرهون أو أحد عناصره.

تنص المادة 1102 من القانون المدني علي أنه :

  1. يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا أو ناشئا عن قوة قاهرة.
  2. وتسري على الرهن الحيازي أحاكم المادتين 1048 ، 1049 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.

وتبقي كلمة قبل بيان شروط عقد رهن المحل التجاري

رهن المحل التجاري ( المتجر- المصنع ) أحد التصرفات القانونية الخطيرة التي يقدم عليها التاجر فى حياته – صحيح أن الغاية من الرهن الائتمان لتحقيق مزيد من الربح ، إلا أن التاجر إذا أخفق فى سداد الائتمان فانه يتعرض لخسارة محله التجاري بما يعني ذلك من فقده لمصدر رزقه ومورد قوته.

لهذه الأسباب فأننا سنلحظ أن المشرع أحاط عقد رهن المحل التجاري بكثير من القيود الشكلية والموضوعية ، غايتها تبصير التاجر بخطورة التصرف الذي يقدم عليه وخطورة الآثار التي تترتب على ذلك.

عقد رهن المحل التجاري وخضوعه للقواعد العامة فى العقود ( المبدأ العام )

خصوصية عقد رهن المحل التجاري – ونعني بالخصوصية تحديدا خطورة الآثار التي تترتب عليه – لا تحول دون اعتباره عقدا يستلزم القانون فيه الأركان العامة للعقود ، فيجب أن يكون لعقد الرهن محلا وسببا وأهليه للمتعاقدين .

شروط رهن المحل التجاري الخاصة

وعلى ذلك تخصص دراستنا للشروط الخاصة فى عقد رهن المحل التجاري والتي وردت بقانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940.

الشرط الأول :كتابة عقد رهن المحل التجاري ( المتجر – المصنع )

استلزم المشرع أن يكون عقد الرهن مكتوبا ، وكتابة عقد الرهن كفيل بان يشعر التاجر بخطورة ما هو مقدم عليه ، وقد استلزم كل من قانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940 وقانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 كتابة عقد الرهن ، إلا أنه ثمة اختلاف بين القانونين فى تحديد الغاية من الكتابة الأمر الذي يدعونا إلى تناول كتابة العقد فى كل قانون على حدة.

كتابة عقد الرهن فى ضوء قانون بيع ورهن المحال التجارية.

تنص المادة 11 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه : يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.

ويجب أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع الشيء المرهون أو خلوه منه وعن وجود أي حق عيني عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التي أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.

كتابة عقد الرهن ليست ركن من أركان عقد الرهن وإنما للإثبات فقط ولسريان عقد الرهن فى مواجهة الغير.

فى بيان دور الكتابة فى عقد الرهن – فى ضوء نص المادة 11 من قانون بيع ورهن المحال التجارية – قرر بعض أعمدة الفقه التجاري المعاصر أن المشرع وان استلزم كتابة عقد الرهن ، إلا أن هذه الكتابة للإثبات وبالأدق لنفاذ عقد الرهن فى مواجهة الغير ، أما عقد الرهن نفسه فصحيح وقائم دون كتابة .

ومعني ذلك – وفق هذا الرأي – أنه يستوي كتابة عقد الرهن أو عدم كتابته ، لكن كتابته تجعله ساري فى حق الغير إضافة إلى كونه وسيلة للإثبات ليس إلا ، ولو أراد المشرع أن تكون الكتابة شرطا لوجود العقد ، وبالأدق ركن من أركان العقد لنص على ذلك صراحة ، فعقد الرهن عقد رضائي ينعقد بمجرد تلاقي إرادة أطرافه.

فعقد الرهن ليس عقدا شكليا ، فالكتابة ليست إلا شرطا لازما لجواز قيد الرهن أي شرطا لسريانه على الغير ، ولا نري لماذا يجب أن يختلف دور هنا عن دورها فى حالة بيع المتجر وهو مجرد الاحتفاظ بالامتياز .

أما أن تكون الكتابة ركنا فى العقد الذي يصبح شكليا فهو ما لا يمكن القول به دون نص صريح ، وثمة رأي يري أن الكتابة ليست شرطا للإثبات كما يبدو من ظاهر النص إنما هي شرط فى الانعقاد ، فعقد رهن المحل التجاري عقد شكلي ، ولا شك أن اشتراط الكتابة أمر تقتضه ضرورة شهر عقد الرهن .

والرأي أنه بصدور قانون التجارة 17 لسنه 1999 حسم المشرع الخلاف السابق ، وصارت كتابة عقد الرهن ركنا من أركانه ، وبالأدق صار عقد الرهن عقدا شكليا لا ينعقد بدون كتابة.

كتابة عقد الرهن فى ضوء قانون التجارة 17 لسنه 1999

حسم قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 الخلاف السابق والدائر حول اعتبار كتابة عقد الرهن ركن من أركان العقد ( عقد رهن المحل التجاري ) أم شرط لإثبات عقد الرهن وسريانه فى مواجهة الغير ، فقرر صريح نص المادة 37 فقـرة 1 مـن التجـارة بطلان كل تصرف يكون موضوعة نقل ملكية المتجر.

( والمقصود المحل التجاري سواء كان متجرا أو مصنع ) أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله إذا لم يكن التصرف – أي عقد – مكتوبا وعلى ذلك أصبح عقد رهن المحل التجاري عقدا شكليا بصريح النص ، فتنص المادة 37 فقره 1 من قانون التجارة علي أنه : كل تصرف موضوعة نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا .

خلاصة ذلك أن عقد رهن المحل التجاري ( رهن المتجر والصنع ) بصريح نص المادة 37 فقرة 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 أصبح – بلا خلاف – عقدا شكليا لا وجود له بدون كتابة.

العقد الشكلي

العقد الشكلي هو ما لا يكفي التراضي لإتمامه ، بل لا بد إلي جانب التراضي من مراعاة شكليه معينة ينص عليها القانون لتحرير العقد أي تدونيه فى محرر ، والشكلية فى القانون الحديث أصبحت استثناء ينحصر فى عقود معينه والغرض منها تنبيه المتعاقد إلى خطورة التصرف ، ويراعي أن الشكلية فى القانون الحديث لا تغني عن الإرادة ، بل لابد أن تقترن بإدارة المتعاقدين .

فتنص المادة 11 فقرة 1 من قانون رهن المحال التجارية :

يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرض بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين .

ويراعي أن نص المادة 37 من قانون التجارة لم يلغي كليه حكم المادة 11 من قانون بيع ورهن المحل التجارية وإنما قرر أن الكتابة اللازمة فى عقد رهن المحل التجاري هي ركن فى العقد يبطل العقد بدونها وليس شرطا للإثبات أو لسريان الرهن فى مواجهة الغير.

كتابة عقد رهن المحل التجاري من الناحية العملية

وفقا لصريح نص المادة 10 من قانون بيع ورهن المحال التجارية فانه لا يجوز أن يمارس عمليه الرهن التجاري سوي البنوك وبيوت التسليف المصرح لها بذلك .

فتنص المادة 10 من قانون رهن وبيع المحال التجارية :

لا يجوز أن يرتهن لدي غير البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة – حاليا وزير التموين والتجارة الداخلية – بالشروط التي يحددها لقرار يصدره .

ووفقا لقانون تنظيم عمل البنوك والتعليمات الصادرة إليها من البنك المركزي فلا يجوز إجراء أي تصرف – ونعني منح ائتمان – إلا بموجب عقد مكتوب وعلى ذلك ، ونقصد أن انفراد البنوك قانونا بعمليات الائتمان والرهن التجاري – لم يعد لمشكلة كتابة عقد الرهن وجود حقيقي ، فالبنوك أو بيوت التسليف لا تمنح قروضاً إلا بموجب مستندات – مستندات صحيحة – وعقد الرهن أحد تلك المستندات.

ما هي البيانات اللازمة في عقد رهن المحل التجاري؟

البيانات اللازمة فى عقد رهن المحل التجاري :

  1. أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم ، مع مراعاة أن أحد المتعاقدين هو أحد البنوك أو بيوت التسليف المرخص لها قانونا بممارسه نشاط الرهن التجاري.
  2. تاريخ عقد الرهن .
  3. نشاط المحل التجاري ( صناعي – تجاري ) والعناصر التي أتفق على أن يشملها عقد الرهن ، مع مراعاة أن القانون لا يعتد بالصفة التجارية للمنشأة إلا إذا كان لها عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
  4. مبلغ القرض أو الائتمان.
  5. الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالتاجر.
  6. الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ الدائن المرتهن بحق الامتياز.
وجوب اشتمال عقد رهن المحل التجاري على بيان الحالة الائتمانية للمحل التجاري.

رغبة من المشرع فى حماية الدائن المرتهن والغير استوجب أن تشمل الكتابة – ونعني عقد الرهن المكتوب – على بيان حالة المحل الائتمانية ومنها وجود حق عيني أخر عليه – خلاف الرهن – أو امتياز البائع على الشيء المرهون.

ويجب أن يشتمل العقد – عقد الرهن – على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه وعن وجود أي حق عيني عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التي أمن عليه لديها ضد خطر الحريق .

[ المادة 11 فقرة 2 من فقرة بيع رهن المحال التجارية ]

الشرط الثاني : قيد عقد الرهن التجاري

الأساس القانوني للإلزام بقيد عقد رهن المتجر والمصنع

ألزم صريح نص المادة 37 فقرة 2 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 قيد التصرف فى المتجر ( والرهن أحد صور التصرفات ) فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.

READ  شروط صحة الوفاء بالكمبيالة: وطريقة السداد والمعارضة

يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب المحل التجاري

[ المادة 37 فقرة 2 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 ]

وفى تبرير مسلك المشرع – اشتراط لقيد عقد الرهن بالسجل الخاص – يقال أن القيد بالسجل التجاري كنقل الحيازة فى رهن المنقول العادي هو شرط لسريان الرهن فى حق الغير . إذ بمقتضى هذا القيد يستطيع الغير رغم استمرار المدين الراهن فى حيازة محله التجاري واستثماره له أن يعلم بحق الدائن المرتهن .

ولتأكيد حق المتعاملين مع التاجر فى الوقوف على الحالة الائتمانية لمحله التجاري أجازت المادة 29 من قانون بيع ورهن المحال التجارية وكذا المادة 16 من قانون السجل التجاري لصاحب المصلحة أن يحصل على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل التجاري ومنها بالطبع قيد الرهن.

( يجوز لأي شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة – أن يحصل من مكتب السجل التجاري المختص على صورة رسمية لقيود المثبتة فى المحل فإذا لم توجد قيود أعطي مكتب السجل التجاري شهادة بعدم وجود قيد )

[ المادة 29 من قانون بيع رهن المحال التجارية ]

ويلاحظ أن قيد التصرف فى المحل التجاري ( المتجر- المصنع ) بالبيع أو الرهن إنما يقيد – وفق صريح نص المادة 37 فقرة 2 من قانون التجارة فى سجل خاص يحفظ بمكتب السجل التجاري ، أي أن المشرع أفرد لقيد التصرفات إلى يكون محلها المحل التجاري ( وأحدها رهن المحل التجاري سجل خاص).

إجراءات قيد عقد الرهن التجاري

الإجراءات العملية لقيد عقد الرهن التجاري ( رهن المتجر – المصنع )

أوضحت المادة 19 من قانون بيع ورهن المحال التجاري الإجراءات العملية لقيد رهن المحل التجاري بالسجل الخاص المعد لذلك والذي يحفظ بمكتب السجل التجاري ، ولأهميته القيد فى هذا السجل الخاص فأننا سنتولى بيان إجراءات العملية وما يترتب عليه من أثار ، والإجراءات الخاصة ببعض أنواع القيود وأخيرا سقوط القيد وشطيه.

أولا: المستندات المطلوبة عن طلب القيد

تبدأ الإجراءات بان يقدم الدائن المرتهن عند طلب القيد نسختان من حافظة مستندات تتضمن كل منهما البيانات الآتية : –

  1. اسم الدائن المرتهن – وهو بنك كما أوضحنا – وجنسيته وصناعته وموطنه.
  2. اسم الحائز – المدين التاجر- وجنسيته وصناعته وموطنه.
  3. بيان المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التي يتكون منها والتي يرد عليها عقد الرهن وكذلك نوع العمليات – النشاط ونوعه – ومقره.
  4. قيمة القرض والشروط المتعلقة بسعر الفائدة ومواعيد الاستحقاق.
  5. نوع عقد الرهن ( رهن رسمي – عرفي ) وتاريخه.
  6. وجود أو عدم وجود حق امتياز أو رهن سابق أو أي حق عيني على الشيء المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.
  7. اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.
  8. اسم المؤجر ومدة عقد الإيجار ومواعيد استحقاق الأجرة.
  9. المحل المختار للمدين التاجر ، على أن يكون بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المحل التجاري موضوع الرهن.
  10. ما يدل على إثبات شخصيه طالب القيد.

يجب على البائع أو الدائن عن طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن إذا كان رسميا أو أصل العقد إذا كان عرفيا ويرفق بالعقد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية:

  1. اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
  2. اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
  3. بيان المحل التجاري والفروع التابعة له إذا وجدت بيع تحديد الأجزاء التي يتكون منها والتي يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره.
  4. ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجاري غير المادية كل منها على حده مع الإشارة عندا الاقتضاء إلى الاحتفاظ بحق الفسخ أو قيمه الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق
  5. بيان نوع عقد البيع أو الرهن ( رسمي أو عرفي ) وتاريخه.
  6. وجود أو عدم وجود حق امتياز للبائع أو رهن سابق أو أي حق عيني على الشيء المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.
  7. اسم الشركة المؤمن عليها ضد خطر الحريق.
  8. اسم المؤجر ومدة الإيجار وقيمة الإيجار السنوي ومواعيد الاستحقاق .
  9. المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع فيها المحل التجاري.
[ المادة 19 من قانون بيع ورهن المحال التجارية ]

ثانيا: كيف يتم قيد الرهن التجاري ( المتجر – المصنع )

أوضحت ذلك المادة 21 من قانون بيع ورهن المحال التجارية بنصها ” يتم القيد بنسخ البيانات الواردة بالمحفظة للطالب مؤشراً بما يفيد إجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه ، ويحتفظ مكتب السجل التجاري بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لدية طبقاً لأحكام المادتين 19 ، 20 .

ثالثا: الأثر المترتب علي إغفال قيد أحد البيانات

لا يترتب علي إغفال قيد أحد البيانات بطلان عقد الرهن أو بطلان القيد إلا إذا ترتب علي ذلك إضرار بالغير ، كأن يكون المحل التجاري مثقلا برهن سابق ولا يقيد هذا البيان ، فيترتب علية الإضرار بالدائن المرتهن السابق ، فتنص المادة 22 من قانون بيع ورهن المحال التجارية علي أنه : لا يترتب علي إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر بالغير .

رابعا: إذا أشتمل رهن المحل التجاري علي علامة تجارية

للمحل التجاري وكما أوضحنا عناصر أو مقومات عدة ، منها المادي المعنوي ، والفرض أن التاجر برغبته فى الحصول على قرض أو ائتمان يرهن محله التجاري ، ويشمل هذا الرهن علامة تجارية و  العلامة التجارية  هى أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري ، ورغم أن العلامة التجارية من العناصر المعنوية للمحل التجاري إلا أن رهنها لا يعد حجه على الغير إلا إذا قيد هذا الرهن – ونعني رهن العلامة التجارية وحدها – بالسجل المعد لذلك بإدارة العلامات التجارية .

فتنص المادة 43 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :
  1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة لذلك .
  2. كما تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

ويحكم العلامات التجارية القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 453 لسنة 1953 والقانون 531 لسنة 1953 ، والقانون 569 لسنة 1954 ، القانون 25 لسنة 1956 ، والقانون 69 لسنة 1959.

ولان قيد الرهن شئ وشهرة شئ أخر مختلف ، فانه يجب شهر رهن العلامات التجارية ولكن وفق النظام القانوني الخاص بشهرها .

خامسا: حق الدائن المرتهن في طلب إثبات أي تغيير أو تعديل يطرأ علي البيانات السابق قيدها.

تنص المادة 20 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 :

علي البائـع أو الدائن المرتهن أن يطلب طبقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التي توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل تغيير أو تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادة 19.

أوضحنا أن قيد الرهن – رهن المحل التجاري – منوط بالدائن المرتهن على أساس أن له مستحقات وبالأدق دين لدي التاجر الراهن ، وحتى يظل الدائن المرتهن فى وضع قانوني متميز خوله القانون حفاظا على حقوقه أن يطلب إثبات كل تغيير أو تعديل يطرأ على محل الرهن .

وعملا فانه يجب على الدائن المرتهن عند طلب إدخال أو إضافة أو تعديل على حافظة القيد السابق قيدها بالسجل الخاص أن يقدم حافظة من نسختين على أن تشتمل على البيانات الآتية :

  1. اسم الطالب ولقبه وصناعته وعنوانه.
  2. الرقم المتتابع للقيد وتاريخه وموضوعة.
  3. اسم البائع أو الدائن ولقبه.
  4. اسم المشتري أو المدين ولقبه.
  5. البيانات المطلوب تدوينها.

ويتم التعديل فى قيد الرهن بنسخ البيانات المطلوب تدوينها فى هامش القيد السابق مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع الحافظة.

ويراعي أن التعديل إذا طرأ على أحد شروط عقد الرهن فلا تدون التعديلات إلا إذا تمت بموجب حكم حائز لقوة الشيء المحكوم به أو عقد رسمي أو عرفي مقرون بالتصديق على التوقيعات أو أختام المتعاقدين ، ويجب شهر هذه التعديلات كما سيلي شرحه بالشرط الثالث لعقد الرهن.

سادسا: تغيير التاجر الراهن ( المدين ) لموقع محله التجاري وضرورة التأشير بذلك فى القيد الخاص برهن المحل التجاري.

يجب على المشتري أو المدين الذي يرغب فى نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل ، فإذا أبدي البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون إنقاص لقيمته يصبح الدين واجب الأداء فورا وكذلك إذا نقل المحل بدون إخطار سابق.

ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر الثاني لأخطاره أو الشهر التالي لعلمه أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الحديد للمحل ويجب عليه أيضا إذا نقل المحل إلى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي نقل إليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول ، ويكون للتأشير ذات الأثر القانوني للقيد الأول .

[ المادة 24 من قانون بيع رهن المحل التجاري ]

التزام التاجر الراهن ( المدين ) بالمحافظة على المحل التجاري ( موضوع عقد الرهن ) بعدم نقله إلا بعد موافقة الدائن المرتهن ،يوجب التزامه بإخطار الدائن المرتهن ، والمهم فى هذا الصدد أن الدائن المرتهن يلزم بتقديم طلب للتأشير بنقل المحل التجاري فى مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي نقل إليها المحل مع بيان المقر الجديد ويكون للتأشير بنقل المحل التجاري ذات الأثر القانوني لقيد الأول ، بما يعني بقاء حق الدائن المرتهن كما هو بقوته ومرتبته على المحل التجاري موضوع عقد الرهن.

READ  دعاوي تجارية: صيغ و نماذج 7 دعاوي شركات، افلاس

الشرط الثالث : شهر عقد الرهن التجاري

أولاً : تنص المادة 37 فقرة 3 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 علي أنه :

يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجاري ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية 

  • أ.أسماء المتعاقدين وعناوينهما وجنسياتهم.
  • ب.تاريخ العقد ونوعه.
  • جـ.نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي أتفق على أن يشملها العقد.
  • د.الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو أجرة الاستغلال.
  • هـ.الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
  • و.الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز .

ثانياً : تنص المادة 11 فقره 3 ، 4 ، 5 ، 6 من قانون بيع ورهن المحال التجارية ]

ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يقع فى دائرتها المحل التجاري وإذا شمل الرهن فرعا للمحل التجاري أو أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أو مديرية أجرى وجب القيد فى مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي توجد فى دائرتها هذه الأشياء.

فإذا كان الشيء المرهون الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أجرى القيد فى مكتب السجل بالمحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها الشيء المرهون وأيضا بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها المحل التجاري فإذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصيص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقاري .

تعريف الشهر وبيان الغاية منه

الشهر هو الإعلان والإعلام بحصول تصرف معين ، ويقصد بالشهر فى مجال بيع ورهن المحل التجارية ( المتجر- المصنع ) إعلام الغير من المتعاملين مع التاجر ( المدين ) الذي رهن متجره أو مصنعه بحصول الرهن ، بقيد عقد الرهن بالسجل التجاري بالمحافظة أو المديرية الكائن بدائرتها المتجر أو المصنع وبالسجل المخصص لهذا الغرض.

أما عن الغاية من شهر عقد رهن المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) فتمكن فى إعلام الغير – ويقصد بالغير المتعاملين مع التاجر – بحصول رهن المحل التجاري ،على اعتبار أن المحل التجاري يمثل بالنسبة للغير من المتعاملين مع التاجر ضمانا للوفاء بمستحقاتهم ، فيجب أن يعلم الغير بما يثقل المحل التجاري من رهون أو أي حقوق عينه أخرى.

كيف يؤدي شهر عقد رهن المتجر والمصنع إلى إعلام الغير ممن يتعامل مع التاجر بحصول هذا التصرف ونعني رهن المتجر أو المصنع ؟

فى سبيل تحقيق شهر عقد الرهن ( رهن المتجر أو المصنع ) للغاية منه أجاز المشرع أجاز – قانون السجل التجاري ، وقانون بيع ورهن المحال التجارية – لكل صاحب مصلحة الحق فى الحصول على صورة رسمية من السجل التجاري بعد أداء الرسم المقرر ، ومقتضى ذلك أن المتعامل مع التاجر- أي تاجر- يملك الإطلاع على حالة الائتمانية للمحل التجاري.

( يجوز لأي شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجاري المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فإذا لم توجد قيود أعطي مكتب السجل التجاري شهادة بعدم وجود قيد ).

[ المادة 29 من قانون بيع ورهن المحال التجارية ]
وفى سبيل تأكيد فاعليه دور السجل التجاري فى كشف الحالة الائتمانية المتجر أو المصنع فان:

المشرع استلزم لاتخاذ إجراءات شهر عقد الرهن التجاري أن تقدم عدة بيانات هامة تحدد أطراف عقد الرهن ومحلة ومبلغ عقد الرهن وغيرها من البيانات الهامة والتي تدون بالكامل بالسجل التجاري وحال استخراج صورة رسمية من السجل التجاري تبدوا جميعها واضحة . ويمكننا إجمال هذه البيانات

كما أشارت إليها المادة 19 من قانون بيع ورهن المحال التجارية فى :
  1. بيان عقد الرهن وتاريخه.
  2. أسم الدائن المرتهن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
  3. أسم التاجر الراهن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
  4. بيان المحل التجاري ( المتجر- المصنع ) محل عقد الرهن وفروعه.
  5. نوع النشاط ( نشاط صناعي- تجاري ).
  6. قيمة الدين ( القرض ) والشروط الخاصة بسعر الفائدة ومواعيد الاستحقاق .
  7. بيان وجود امتياز للبائع أو رهن سابق أو أي حق عيني على الشيء المرهون .
  8. اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.
  9. اسم المؤجر ومدة عقد الإيجار والقيمة الايجارية ومواعيد استحقاقها.
  10. المحل التجاري للدائن المرتهن بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع فى دائرتها المحل التجاري ( المتجر – المصنع ) محل الرهن .

والواضح أن جميع البيانات السابقة كفيله بان تعطي المتعامل مع التاجر الذي رهن متجره أو مصنعه صورة دقيقة للحالة الائتمانية للمحل التجاري ، وبذا يكون على بينه ودراية كاملة قبل التعامل معه

وفى سبيل تأكيد دور الشهر- شهر عقد رهن المتجر والمصنع – فى إعلام وإعلان للغير ونخص بالتحديد رهن المحل التجاري أوجب المشرع علاوة على قيد عقد الرهن بالسجل التجاري ، أن يشهر أيضا فى صحيفة تسمي ( جريدة بيع المحل التجارية ورهنها ) وتصدر هذه الجريدة فى الأسبوع الثاني من كل شهر ، وتشهر فيها عقود الرهن التي يتم قيدها بالسجل التجاري فى بحر شهرين من قيدها ، كما يشهر بذات الجريدة تجديد الرهن والبيانات المضافة أو المعدلة ومحو القيد وذلك فى خلال شهرين من التجديد أو الإضافة أو المحو

وخلاصه القول أن المشرع فى محاولة محمودة منه لحماية الغير ممن يتعامل مع التاجر الذي رهن محله التجاري استلزم شهر عقد الرهن وذلك بقيده بالسجل التجاري ، كما أجاز لكل ذي مصلحة أن يحصل على صورة رسمية من صحفيه السجل التجاري والتي يدون خلالها كافة التصرفات التي يكون المحل التجاري موضوعا لها.

الإجراءات العلمية لشهر عقد رهن المتجر والمصنع

تقديم عقد رهن المتجر أو المصنع إلي مكتب السجل التجاري

ألزم نص المادة 19 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنة 1940 الدائن المرتهن باتخاذ إجراءات شهر  عقد الرهن  ، والدائن المرتهن وكما سيلي أحد البنوك أو بيوت التسليف التي رخص لها بممارسة نشاط رهن المحال التجارية .

( يجب علي البائع أو الدائن عند طلب القيد – قيد الرهن ….. )

ويجب علي مكتب السجل التجاري المختص ، أي الذي يقع بدائرته المحل التجاري موضوع عقد الرهن أن يتحقق من صفة مقدم طلب قيد عقد الرهن أو من ينوب عنه ويلزم لقيد الرهن توكيل خاص يودع بمكتب السجل التجاري.

المستندات اللازمة لقيد عقد الرهن ( شهره )

  1. أصل عقد الرهن إذا كان عرفياً أو صورة مصرفاً عليها إذا كان رسمياً .
  2. حافظتي مستندات ، تشمل كل حافظة علي عدة بيانات أساسية هي :-
  • اسم الدائن المرتهن – وهو أحد البنوك المرخص لها بممارسة نشاط رهن المال التجارية .
  • اسم المدين ( التاجر الراهن لمتجره أو مصنعه ) ولقبة وجنسيته وصناعته وموطنه .
  • بيان المحل التجاري والفروع التامة له إذا وجدت وتحديد الإجراء التي يرد عليها الرهن ونوع النشاط ومقرة .
  • قيمة الدين المبين بعقد الرهن والشروط المتعلقـة بسعر الفائدة ومواعيد الاستحقاق .
  • بيان عقد الرهن وتاريخه .
  • بيان وجود حق امتياز للبائع أو رهن سابق أو حق عيني علي الشيء المرهون بوصفة عقاراً بالتخصيص .
  • اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق .
  • اسم المؤجر ومده الإيجار وقيمة الإيجار ( السنوي ) ومواعيد استحقاقها .
  • المحل المختار للدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المحل التجاري موضوع عقد الرهن .
قيد الحوافظ ومراجعتها والتأشير عليها وشهرها بالجريدة المختصة

تقيد الحوافظ المقدمة من المرتهن – ونكرر انه أحد البنوك المرخص لها بممارسه نشاط رهن المحال التجارية – وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويتم القيد بأرقام متتابعة في ذات يوم إيداعها أو تقديمها . وتراجع عقود الرهن بمعرفة رئيس مكتب السجل التجاري في نهاية كل شهر ويؤثر عليها منه بما يفيد المراجعة ، ويلي ذلك شهر عقد الرهن بجريدة بيع المحال التجاري .

رهن المحل التجاري

ختاما، يمكننا القول أن [رهن المحل التجاري بعقد الرهن له قوانين تجارية تحكمه ] . وهذا يؤكد على أهمية [تحديد عما اذا كان المحل تجاريا من عدمه ] . وأهمية ذلك تكمن في تحديد شروط عقد رهن المحل التجاري وفقا لقانون التجارة أم انه ليس تجاريا فيخضع لشروط الرهن في القانون المدني ، وفي الأخير نأمل أن يكون هذا البحث التجاري  قد ألقى الضوء على [قواعد وشروط  واجراءات قيد رهن المحل التجاري].


  • انتهي البحث القانوني (رهن المحل التجاري: عقد الرهن التجاري للمتجر، المصنع) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047