ما هي أسباب البراءة في إيصال الأمانة والتبديد وفقا لأحكام النقض

البراءة في تبديد إيصال الأمانة

أسباب البراءة في إيصال الأمانة

تعرف على أسباب البراءة في إيصال الأمانة وفقا لأحكام النقض الصادرة من الدوائر الجنائية، كذلك التعرف على التبديد المعاقب عليه جنائيا، وسلطة المحكمة الجنائية في اثبات جريمة تبديد إيصال الأمانة.

إيصال الأمانة والتبديد

نظم المشرع الجنائي جريمة تبديد وخيانة الامانة في المادة 341 عقوبات، وحدد العقود محل التبديد والمعرفة في القانون المدني كعقود الوديعة والرهن، واشترط تحول اليد الى الحيازة الكاملة بنية التملك والاضرار بصاحب الشئ باختلاس الشئ محل الأمانة  تبديده.

متى يعد الاختلاس تبديدا معاقبا عليه؟

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها:

اختلست المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … والمسلمة إليها على سبيل  الوديعة   فاختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

ومحكمة جنح … قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

استأنفت، ومحكمة … الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.

فطعن الأستاذ/ … المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض … الخ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس منقولات مسلمة إليها على سبيل الأمانة قد شابه القصور في التسبيب إذ قصر في التدليل على أركان الجريمة, بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان أركان الجريمة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله وحيث إن الثابت من أقوال المجني عليها ومن شهادة شهود الواقعة …… أن المجني عليها كانت تحمل  المشغولات الذهبية  والمبلغ النقدي أثناء ذلك أخذت المتهمة المشغولات الذهبية التي سألتها المجني عليها بعد ذلك …… لها أنها أخذتها بقصد الاحتفاظ بها خشية من الضياع.

وحيث إن المتهمة طلبت من المجني عليها تسليم المبلغ النقدي إلى آخر ليحتفظ به ….. خشية من الضياع أيضاً وسلمته المبلغ بناء على ذلك وحيث إن المجني عليها قررت بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهمة استولت على المشغولات الذهبية والمبلغ النقدي محل الجريمة

وحيث إن المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المجني عليها سلمت المتهمة المشغولات والمبلغ على سبيل الأمانة ولم تردها إليها ما يكون ثابتاً اختلاس المتهمة لتلك الأشياء ويتعين ….. معاقبتها إعمالا للمادتين 341 عقوبات، 304 أ.ج …..”.

ولما كان ذلك

وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معرف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانوناً، وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة على نحو يحيل يدها عليها يد أمانة كما لم يستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائي في حقها فإنه يكون معيباً بالقصور في التدليل على توافر أركان الجريمة مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 24157 لسنة 66 بتاريخ 25 / 1 / 2006

القانون لا يعاقب في خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته.

الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ….. ضد الطاعن. بوصف أنه: حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم ….. لسنة ….. جنح ….. وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزاً حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لكل منهم مبلغ ….. جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكماً واحداً

  • أولاً في الدعوى رقم …. لسنة …. ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
  • ثانياً: في الدعاوى أرقام …. لسنة ….، …. لسنة ….، …. لسنة …. جنح …. عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم …. سنوات مع الشغل وكفالة …. جنيه لوقف التنفيذ عن التهم جميعاً للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لكل من …، …، … مبلغ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

استأنف المحكوم عليه ومحكمة ….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/ ….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقعة بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة في حد ذاته غير مؤثم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم ….. لسنة ….. رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعين بالحق المدني لا تخوله ذلك.

لما كان ذلك

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم “.

ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده.

والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعني ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة.

كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته.

لما كان ذلك

وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى  عقود الوكالة  التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

لما كان ذلك

وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة من ضرر وقع للمدعي من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية،

ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 32750 لسنة 73 بتاريخ 30 / 9 / 2004 – مكتب فني 55 – صـ 664

الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات الحيازي دون الرسمي.

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا ضد كل من 1-……….”طاعن” 2ـ………….”طاعن” 3ـ…………… بوصف أنهم قاموا بتبديد الآلات المرهونة لصالح بنك……. وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للأول والثاني وغيابياً للثالثة عملاً بمادة الإتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائه جنيه لكل منهم وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية “بهيئة استئنافية” قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن الأستاذ/…………………المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني كما طعن…………المحامي عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض…إلخ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه التفت عن دفاعهما من أنهما لم يكونا طرفا في عقد الرهن ولم يتسلما المنقولات المرهونة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه بموجب عقد قرض مع ترتيب حق رهن تجاري لصالح البنك المطعون ضده أقرض الأخير شركة …………….. مبلغا من المال وتم رهن الآلات بمكتب السجل التجاري وبتعديل لاحق زيد مبلغ القرض.

وبموجب عقد تعديل تعدل اسم الشركة السالفة إلى شركة …………….. وشركاه “المتهمين” على أن يتعهد الطاعنان بالحلول محل الشركاء السابقين في سداد مستحقات البنك. ثم خلص الحكم إلى قوله:

“لما كان ما تقدم وكان المتهمون قد قاموا بتبديد المنقولات المرهونة لصالح البنك المدعي بالحق المدني بمقتضى عقد الرهن التجاري المصدق عليه برقم ….. والمقيد بمكتب السجل التجاري بالقاهرة تحت رقم ………. والمرفق صورة ضوئية منه بالأوراق، وكانت أركان جريمة التبديد قد توافرت في الواقعة وكانت المحكمة تطمئن لثبوت التهمة قبل المتهمين لقيامهم بتبديد الآلات المرهونة والسابقة الإشارة إليها ومن ثم يتعين معاقبتهما طبقا للمادة 341 عقوبات”.

لما كان ذلك

وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا.

وكان من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في  خيانة الأمانة  المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقد الرهن الحيازي – كما عرفته المادة 1096 من القانون المدني – الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشيء المرهون بناء على عقد الرهن .

فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عينا إلى الراهن بعد استيفاء حقه  فيستولي عليه مدعيا ملكيته لنفسه منكرا ملكية الراهن له فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن – الذي ظل الشيء المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه – باعتباره مالكا له.

وكانت المادة 323 مكررا من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشيء المرهون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن, وسواء كانت لضمان دين عليه أو على آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة – كما هو متعارف عليه – إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات  مع أن الشيء المرهون مقدم من أخرى ضمانا لدين عليهما – ولم ينتقل الشيء المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن – البنك – كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلاس الطاعنين للشيء المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 323 مكررا من قانون العقوبات فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

لما كان ما تقدم

وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأخرى …………….. إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه, لأنها لم تكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم يكن لها أصلا حق  الطعن بالنقض  فلا يمتد إليها أثره.

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 19198 لسنة 64 بتاريخ 23 / 11 / 2000 – مكتب فني 51 – صـ 769

المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة

أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر في القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإساسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة.

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 18377 لسنة 61 بتاريخ 4 / 1 / 2000

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح……ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً به، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل   التعويض المؤقت  .

عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة……..الابتدائية “بهيئة استئنافية” قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية.

فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…..إلخ

المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه – قد ألغى قضاء أول درجة الصادر بإدانة المطعون ضده – وقضى ببراءته من تبديد مبلغ ستمائة وخمسين ألف جنيه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى أن المنازعات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل بين الطاعن والمطعون ضده والتي ضبط عنها محضر بتاريخ …………. لا تسترسل معه المحكمة بثقتها إلى أن الطاعن سلم بعدها للمطعون ضده (في خلال أسبوعين) المبلغ المشار إليه بصفة أمانة خاصة وأن الإيصال لا يحمل تاريخ تسلم النقود والتوقيع عليه ببصمة الختم مقلوبة.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وأن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة.

لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد في القانون احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإساسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن الخطأ في بيان تاريخ وقوع الجريمة لا يعيب الحكم ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة، وما دام أن المتهم لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

لما كان ذلك

أسباب البراءة في إيصال الأمانة

وكان الحكم المطعون فيه قد تشكك في واقعة التسليم وإسناد التهمة وأقام قضاءه في ذلك على ما ينتجه، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 8431 لسنة 64 بتاريخ 9 / 5 / 2000 – مكتب فني 51 – صـ 467
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}