الاسم واللقب في [ المادة 38  مدنى ]

الاسم واللقب

نظم القانون المدنى مسألة الاسم واللقب الشخصي والتجاري، و الحماية من الانتحال، كما تناول أحكام اسم الشهرة، وقواعد واجراءات تصحيح الاسماء والألقاب وكتسابها، وأحال ذلك الى قانون الأحوال المدنية.

الاسم واللقب فى المادة 38، 39 مدنى

المادة 38 مدنى تنص علي

يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.

الأعمال التحضيرية

جدد المشروع فى اسم الشخص الطبيعى بأن فرض على كل شخص ان يتخذ إلى جانب اسمه لقبا يميزه، فإن الاسم وحده لا يكفى للتمييز والتشابه فيما بين الاسماء يكون سببا للبس، وقد اتخذ كثير من الناس إلى جانب اسمائهم ألقابا يعرفون بها، ولكنهم فعلوا ذلك عن طواعية.

اما المشروع فيجعل إتخاذ اللقب امرا واجبا اذ يفرض على كل شخص ان يتخذ لنفسه لقبا الى جانب اسمه، وهذا اللقب يكون بحكم القانون لقب أولاده ولقب زوجته حتى لو مات عنها، اما إذا انحلت الزوجية فى حياته فتسترد الزوجة لقب اسرتها.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 1- ص 338)

اسم الشخص ولقبه

لاشك أن الاسم من مميزات الشخصية، فهو الذي يميز كل شخص عن غيره من باقي أفراد الجماعة. وهو باعتباره كذلك يعتبر ضرورة تفرضها الجماعة رغبة منها في تنظيم العلاقات التي تنشأ بين كل فرد من أفرادها وغيره.

ولا يعقل أن يكون الشخص بلا اسم لما في ذلك من خلط بينه وبين باقي أشخاص الجماعة. وللاسم معنى ضيق يقصد به اسم الشخص بمفرده، واللقب هو الذي يفيد في تمييز الشخص وتحديد انتمائه إلى أسرة معينة ويكتسب اللقب بالنسب، فالابن يحمل اسم أبيه ولقب أسرته

وتنص المادة 38 مدني على أنه:

“يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده”

فالنسب هو الطريقة الوحيدة التي يكتسب بها اللقب في القانون المصري. فالتبني نظام غير جائز في القانون المصري ولا يمكن أن يترتب عليه أن يكتسب المتبنى لقب الأب المتبنى.

ولقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحالي ينص على أن لقب الشخص يلحق زوجته – هذا هو النظام المعمول به في فرنسا- ولكن هذا النص حذف ولم يظهر في التقنين باعتباره أنه فرنسي لم يتعوده المصريين.

(مجموعة الأعمال التحضيرية – جـ 1 ص 328 وما بعدها)

طرق حماية الاسم

الاسم حقاً شخصياً، فلصاحبه اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايته فقد ينتحله الغير، بأن يغتصب ذات الاسم واللقب، وحينئذٍ يحق لصاحبه أن يطلب إلى القضاء وقف هذا الاعتداء بمنع المغتصب من التسمي بهذا الاسم ومحو اللافتات أو المكاتبات التي تتضمنه.

كما يجوز لصاحبه النشر عن ذلك بوسائل الإعلام حتى قبل استصدار حكم من القضاء، ويفصل القضاء في المنازعة المتعلقة بذلك. وإن أدى الاغتصاب إلى الأضرار المادي أو الأدبي يصاحب الاسم كان له المطالبة بالتعويض، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 51. ولا يعد اغتصاباً استعمال الشخص لاسمه أو للقبه متى كان هذا الاسم أو اللقب مطابقاً لاسم أو لقب غيره، ولا يعد ذلك تعسفاً في استعمال الحق.

(أنور طلبة – المطول )

الاسم المنتحل

فقد قضت محكمة النقض بأن

وإن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه، إلا أن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه، لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه.

فإذا كان الجاني لم يقصد انتحال اسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمي باسم شخص وهمي امتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير، مادام لا وجود لهذا الغير في اعتقاده، ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة ومنها الضرر حالاً أو محتملاً.

(نقض جنائي 22/5/1962 س 13 ص 489 و 26/4/1979 طعن 11 س 49)

اسم الشهرة والاسم المستعار

الاسم يعتبر مميز من مميزات الشخصية. وإلى جانب الاسم واللقب اللذين تحدث عنهما القانون المدني يوجد ما يسمى باسم الشهرة والاسم المستعار. واسم الشهرة هو ما يطلقه الجمهور على شخص يشتهر به بين الناس، ويختلف هذا الاسم بطبيعة الحال عن اسم الشخص الحقيقي.

والاسم المستعار هو ما يطلقه الشخص على نفسه رغبة منه في إخفاء شخصيته. وعادة ما يتخذ رجال المقاومة لهم أسماء مستعارة حتى لا يسهل التعرف عليهم.

ويختلف  اسم الشهرة  عن الاسم المستعار في أن الأول يطلقه الجمهور على الشخص فيشتهر به بين الناس، حين أن الثاني يطلقه الشخص على نفسه. واسم الشهرة والاسم المستعار شأنهما في هذا شأن الاسم الحقيقي كلاهما جدير بالحماية وفقاً لما أسلفنا بيانه.

(حسام الأهوانى – نظرية الحق – ص 93)
وقد قضت محكمة النقض بأن

لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك مادام هذا الاسم لم يجعله مسئولاً قبل من يعترض بحق على انتحال اسمه، فمجرد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية، ولكن إذا رفع شخص على وزارة الصحة دعوى طلب فيها إضافة اسم إلى اسمه الشخصي لكي يعرف باسمه مضافاً إليه الاسم الجديد بدلاً من اسمه مع أبيه وجده وإجراء التغيير المطلوب في دفاتر المواليد.

واعترضت وزارة الصحة على جواز الإضافة في ذاتها، فإنها باعتراضها هذا تكون قد أثارت بلا حق نزاعاً في طلب لا شأن لها به، ويجوز للمحكمة إذن أن تقضي للطالب في دعواه بأحقيته في طلب تغيير الاسم، أما عن إلزام الوزارة بإثبات الاسم الجديد في دفاترها،

فمحله أن تكون الوزارة قد رفضت إثبات التغيير تعنتاً منها، وهذا لا ينكشف إلا بعد أن يكون المدعي قد أشهد أمام المحكمة الشرعية – وفقاً لما جرى به العرف – على التغيير وأعلن ذلك في محل توطنه ومحل ميلاده، ومضى من الوقت ما يتسع للاعتراض من كل من يهمه التغيير، فإذا كان الخلف على إثبات التغيير قد حصل مع كل ذلك، فإنه عندئذٍ يكون هناك مقتضى للفصل فيه.

(نقض 24/2/1938 جـ 1 في 25 سنة ص 217)

الاسم التجاري

الاسم التجاري على خلاف الاسم الحقيقي أو سم الشهرة أو الاسم المستعار لا يعتبر من مميزات الشخصية. والاسم التجاري هو ما يستخدمه التاجر ليمارس تحته التجارة وليكون مميزاً لمحله التجاري ويدخل في عناصر الاسم التجاري اسم الشخص المدني إذا كان التاجر فرداً.

وإذا كان الاسم لا يجوز التصرف فيه، فإن الاسم التجاري يجوز فيه التصرف شريطة ألا يكون هذا التصرف مستقلاً عن المحل التجاري ويجوز للمتصرف إليه أن يستخدم في هذه الحالة الاسم التجاري المتصرف فيه كعلامة مميزة للمحل التجاري المتصرف فيه. ولا يجوز الاعتداء على الاسم التجاري، وللمعتدى عليه أن يدفع هذا الاعتداء وله أن يطالب المعتدي – سواء كان هذا الاعتداء بانتحال هذا الاسم التجاري أو بطريقة أخرى – بوقف الاعتداء وبتعويضه عما أصابه من ضرر.

(عمران – مدخل القانون – ص 270)
وقد قضت محكمة النقض بأن

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا العقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التي كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين اللذين انفصلا عن الشركة بعدم استعمال هذا الاسم.

كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً بين جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة.

وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص على الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلى ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما انتهى إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 78 لسنة 25 ق جلسة 12/11/1959)

الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي ((ويدخل في ذلك اللقب)) اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره، ومن ثم فلا يتأذى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يدرأ به ما عساه أن يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء”

(الطعن رقم 121 لسنة 25 ق جلسة 10/12/1959)

ويعد منافسة غير مشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية للشرف والأمانة والمعاملات متى قصد بها إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداها وكان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها.

(نقض 25/6/1959 س 10 ص 505)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية قد نصت على أن ”ويجوز لمن تنتقل إليه ملكية  متجر   أن يستخدم اسم سلفه التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليه حقوق في ذلك على أن يضيف إلى هذا الاسم بياناً يدل على انتقال الملكية“

يدل على أن المشرع لم يشترط شكلاً خاصاً للبيانات التي أوجب على مشتري المحل التجاري أن يضيفها على المنتجات واكتفى بأن تدل هذه البيانات على انتقال الملكية إليه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أن الثابت بتقريري الخبير المندوب ولجنة التقييم أن الشركة المطعون ضدها المشترية تذكر الاسم التجاري على مطبوعاتها مسبوقاً باسمها وهو ما يكفي لحمل الحكم في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق ومن ثم يضحى النعي في غير محله.

(الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12/2/1996)،

الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594 / 2 مدني هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذي كان يزاوله بائع المتجر، ولا يغير من ذلك جواز استبعاد الاسم التجاري من العناصر التي ينصب عليها بيع المتجر.

(الطعن رقم 629 لسنة 43 ق جلسة 18/5/1977)،

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما وأوضح أن هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال  الاسم التجاري  للشركة التي كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها والتزام الطاعنين اللذين انفصلا عن الشركة بعدم استعمال هذا الاسم.

كما استخلص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة.

وكان الحكم قد أقام قضاءه فيما انتهى إليه في هذا الخصوص على الاعتبارات السائغة التي أوردها وعلى ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير فسخ أو تحريف فإن ما انتهى إليه في هذا الصدد يكفي لحمل قضائه فلا محل للنعي عليه بالقصور في التسبيب.

(الطعن رقم 52 لسنة 25 ق جلسة 12/12/1959)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد ومنافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة ومن ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التي اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبساً في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا محل للنعي عليه بالقصور.

(الطعن رقم 52 لسنة 25 ق جلسة 12/12/1959)،

الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي ”ويدخل في ذلك اللقب“ اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره، ومن ثم فلا يتأذى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يدرأ به ما عساه أن يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء.

(الطعن رقم 121 لسنة 25 ق جلسة 10/12/1959)

إذا كانت محكمة الموضوع إذ قررت أن المطعون عليهما الأول والثاني كانا على حق في استعمال لقب ”الشبراويشي“ وأن أولهما سعى لمنع خلط اللبس بإضافة اسمه الخاص قبل اللقب المذكور – وأن سعيه هذا كان على قدر إدراكه – فإنها تكون قد نفت عن المطعون عليهما الخطأ بجميع صوره سواء كان هذا الخطأ خروجاً عن الحق أو تعسفاً في استعماله. بما يمتنع معه المساءلة بالتعويض.

(الطعن رقم 121 لسنة 25 ق جلسة 10/12/1959)

تصحيح الاسم وتغييره

قد يقع خطأ في اسم شخص وقد يشتهر شخص باسم غير اسمه الحقيقي، وعند ذلك يكون لمثل هذا الشخص مصلحة في تغيير اسمه بصفة رسمية. ولكل شخص الحق في تغيير اسمه وفي أي وقت يشاء. غير أنه لا يجوز إجراء أي تغيير للاسم في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد إلا بقرار من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن   الأحوال المدنية   .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون الأخير على أن :

لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وهذه اللجنة تشكل من :

  1.  المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيساً.
  2.  مدير الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه .
  3.  مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه (عضوين) .

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر مها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

وقد قضت محكمة النقض بأن

لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك مادام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص. واتخاذ الشخص اسماً غير اسمه يجعله مسئولاً قبل من يعترض بحق على انتحال اسمه، فمجرد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية، ولكن إذا رفع شخص على وزارة الصحة دعوى طلب فيها إضافة اسم إلى اسمه الشخصي لكي يعرف باسمه مضافاً إليه الاسم الجديد بدلاً من اسمه مع أبيه وجده وإجراء التغيير المطلوب في دفاتر المواليد.

واعترضت وزارة الصحة على جواز الإضافة في ذاتها، فإنها باعتراضها هذا تكون قد أثارت بلا حق نزاعاً في طلب لا شأن لها به، ويجوز للمحكمة إذن أن تقضي للطالب في دعواه بأحقيته في طلب تغيير الاسم، أما عن إلزام الوزارة بإثبات الاسم الجديد في دفاترها، فمحله أن تكون الوزارة قد رفضت إثبات التغيير تعنتاً منها.

وهذا لا ينكشف إلا بعد أن يكون المدعي قد أشهد أمام المحكمة الشرعية – وفقاً لما جرى به العرف – على التغيير وأعلن ذلك في محل توطنه ومحل ميلاده، ومضى من الوقت ما يتسع للاعتراض من كل من يهمه التغيير، فإذا كان الخلف على إثبات التغيير قد حصل مع كل ذلك، فإنه عندئذٍ يكون هناك مقتضى للفصل فيه.

(الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 24/2/1938)

سلطة محكمة الموضوع في استخلاص انتحال الاسم ، فقد قضت محكمة النقض بأن “إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مقام من حيث الواقع على أن الطاعن لم يستعمل لفظ ”الشبراويشي“ كعلامة تجارية وإنما استعمله اسماً تجارياً له كما استعمله المطعون عليهما الأول والثاني اسماً تجارياً لهما بدعوى أنه لقب اشتهرا به كما اشتهر به والدهما من قبل،

وكان مما يقتضيه الفصل في النزع القائم بين الطرفين تحري الواقع في شأن هذا اللفظ، فإن محكمة الموضوع وقد خلصت من بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها في هذا الصدد وموازنة بعضها بالبعض الآخر إلى أنه لقب اشتهر به والد الطرفين وكان ملتصقاً به من وقت طويل سابق على اتخاذ الطاعن لحرفة صناعة وتجارة العطور .

وأن المطعون عليهما الأول والثاني وأخاهما الطاعن كانوا جميعاً يحملون هذا اللقب وقد تلقوه عن والدهم واشتهروا به طوال حياتهم ولم يكن حمل المطعون عليه الأول له مبتدئاً من تاريخ إضافته إلى اسمه في شهادة ميلاده.

وكان يبين من مراجعة ما أوردته محكمة الموضوع في حكمها تفصيلاً لمصادر هذا التحصيل أن ما أثبتته مستنداً إليها لا يناقض شيئاً مما ورد بها، وكان ما استخلصته منها سائغاً، فإنه بهذا وذاك تنحسر رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع في تحصيلها للواقع المتقدم بيانه، ويكون على غير أساس ما رمى به حكمها في هذا الخصوص من القصور وفساد الاستدلال وبطلان الإسناد.

(الطعن رقم 121 لسنة 25 ق جلسة 10/12/1959)

اكتساب الألقاب وتغييرها

المادة 39 مدنى تنص على

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

الأعمال التحضيرية

لما كان نظام الألقاب قد استحدثه المشروع، فقد أشير إلى وجوب إصدار تشريع خاص ينظم كيفية إتخاذ الألقاب وتغييرها

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – جزاء – ص 339)

تنظيم الأسماء والألقاب وتغييرها بتشريع خاص

الاسم مميز هام من مميزات الشخصية، وباعتباره كذلك له عدة خصائص نجملها فيما يلي :

1- لا يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه : فاسم الشخص هو الذي يميزه عن غيره. وهو باعتباره كذلك لا يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه، ومع ذلك فيجوز التصرف في الاسم التجاري شريطة ألا يكون هذا التصرف مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري نفسه وهذا هو ما سبق لنا بيانه. وأما حيث يستعمل الاسم في غير تفريد الشخص وتحديده فإنه يجوز التصرف فيه.

2- لا يكتسب الاسم ولا يسقط بالتقادم : مادام أن الحق في الاسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فإنه لا يكتسب بالتقادم. وهذا يعني أنه إذا انتحل شخص اسم الغير واستعماله مدة طويلة فإنه لا يكتسب هذا الاسم بالتقادم. وكذلك فإن عدم استعمال اللقب مهما طال الزمن لا يفقد صاحبه الحق فيه.

حماية الاسم : قلنا أن الاسم يعتبر من  الحقوق اللصيقة بالشخصية  وهو يعتبر بالإضافة إلى ذلك واجباً تفرضه ضرورات التنظيم داخل الجماعة. وترتيباً على ذلك فإنه يجوز لكل من يقع على اسمه اعتداء سواء بانتحال هذا الاسم واستعماله استعمالاً ضاراً بصاحبه أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعتداء أن يطالب بوقف هذا الاعتداء، وله بالإضافة إلى ذلك المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر.

(عمران – مرجع سابق)

الاسم واللقب

ختاما: تناولنا أحكام الاسم واللقب في القانون المدنى المصرى وننوه أن النص بالمادة 38 مدنى يقابله من نصوص المواد العربية السوري مادة 40، السوداني مادة 40، الليبي، مادة 38، العراقي مادة 40 / 1، والنص بالمادة 39 مدنى يقابله من نصوص المواد العربية العراقي مادة 4 1/ 2، الليبي مادة 39، السوري مادة 41.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}