اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد للأوراق المالية

المذكرة الشارحة لقانون الإيداع والقيد للأوراق المالية

نستعرض اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وهي المذكرة الشارحة والموضحة لنصوص مواد القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن إيداع وقيد الأوراق المالية في مصر.

وقد قدمنا في المقال السابق نصوص مواد القانون بشأن  الإيداع والقيد للأوراق المالية  مع ملحق التسوية والمقاصة والجرائم وعقوبتها عند الاخلال بأحكام القانون، ولتتمة الموضوع نقدم اللائحة التنفيذية للقانون كاملة.

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداعة

اللائحة التنفيذية لقانون إيداع وقيد الأوراق المالية

قـرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

وزير التجارة الخارجية

  • بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
  • وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000،
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة ببورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية،
  • وبعد اخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة،

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافق لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

المادة الثانية

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون ” قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ” وبالوزير المختص ” وزير التجارة الخارجية ” وبالهيئة ” الهيئة العامة لسوق المال ” وبالبورصة كل من ” بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية ” وبالشركة ” شركة الإيداع والقيد المركزى ” وبالعضو ” عضو الإيداع المركزى ” وبالجهة المصدرة ” كل جهة أو شركة أصدرت أوراقاً مالية .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 11 رمضان سنة 1022 هجرية

الموافق 26 نوفمبر سنة 2001

وزيـر التجـارة الخارجيــة

د . يوسـف بطـرس غالــى

عمليات الإيداع والقيد المركزي

مادة 1

يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية التالية :

  1. الأوراق المالية المقيدة فى جداول بورصات الأوراق الماليـة .
  2. الأوراق المالية التى تصدرها شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام .

ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتوافق عليها الهيئة .

ويجب إيداع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة أو التى طرحت للاكتتاب العام قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ .

مادة 2

يكون إيداع الأوراق المالية التى تم تسليمها لمالكيها عن طريق أحد أعضاء الإيداع المركزي بتقديم طلب بذلك على النموذج الذى تعده الشركة مرفقاً به ما يفيد ملكيتهم بالنسبة للأوراق المالية الاسمية .

وعلى الشركة إصدار بيان للعضو المودع بما تم إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة ، على أن يتضمن نوع الورقة المالية والكمية المودعة وتاريخ الإيداع ، وما إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزاً عليها .

وعلى العضو تسليم العميل بياناً برصيده متضمناً البيانات المذكورة ، ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية والشهادات المؤقتة فى جميع التعاملات بما فى ذلك حضور الجمعيات وصرف الأرباح والرهن وغير ذلك من الحقوق .ويمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء أى حقوق ناشئة عنها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة .

مادة 3

على الجهات والشركات التى تصدر أوراقاً مالية بعد العمل بهذه اللائحة أن تصدر صكاً واحد لكل إصدار يودع لدى الشركة خلال موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد فى السجل التجـارى بالنسبة للأسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى . وبالنسبة للأوراق المالية التى صدرت ولم يتم طباعة صكوكها حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة يجب إصدار صك واحد لكل إصدار يودع بالشركة خلال ثلاثة شهور من هذا التاريخ .

وفى جميع الأحوال يشتمل الصك على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى الأخص نوعها وعددها ، وقيمتها الاسمية ، وعملة الإصدار ، وآخر كوبون مستحق ، وبيانات الشركة وإصداراتها السابقة.

ويمتنع على الشركة إعدام  صكوك   الأوراق المالية المودعة لديها قبل صدور قرار إلغائها طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون ، وقيام الجهة المصدرة بتسليمها صكاً واحداً لكل إصدار متضمناً البيانات المشار إليها.

ويتم إعدام الصكوك فى مقر الشركة ، وبحضور ممثل عن الجهة المصدرة ، ويحرر محضر بذلك .

مادة 4

يكون قيد الأوراق المالية لدى الشركة بناء على طلب الجهة المصدرة لها مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية :-

  1. البيانات الأساسية للأوراق المالية الصادرة عنها ، ومنها أنواع الأوراق المالية ، والإصدارات الخاصة بكل نوع ، وعملة الإصدار ، وعدد الأسهم وفئاتها وقيمة كل منها والقدر المدفوع منها ، والأرقام المسلسلة لكل فئة من فئات الأسهم .
  2. بيان الأوراق المالية التى تم استخراج بدل فاقد أو تالف لها
  3. الأوراق المالية المؤشر عليها بالحجز أو الرهن أو إيقاف تداولها ، والسند المؤيد لذلك.
  4.  قائمة بأسماء المكتتبين فى الأوراق المالية محل القيد ، ونسبة ما سدده كل منهم .
مادة 5

على المساهم الذى يرغب فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالمواد 59 وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، أن يخطر الشركة فى ذات موعد إخطار الجهة المصدرة بذلك .

ويجوز أن تقوم الشركة نيابة عن الجهة المصدرة ، وبالاتفاق معها بإخطار أى مساهم يملك 1 % على الأقل من أسهم هذه الشركات .

وتسرى الأحكام السابقة على المالك المسجل بالنسبة للملاك المستفيدين المتعاملين معه.

وعلى الشركة إيقاف تسوية أية عمليات تداول فور علمها أنها تمت بالمخالفة للأحكام السابقة ، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة .

مادة 6

تحفظ الشركة صكوك الأوراق المالية المودعة لديها فى أماكن آمنة ومعدة لذلك سواء فى خزانتها أو فى خزانة لدى الغير ، وعلى الشركة وضع النظم اللازمة لذلك .

مادة 7

يكون الأعضاء مسئولين عن صحة البيانات المقدمة منهم إلى الشركة وعن سلامة الأوراق المالية التي يتم إيداعها بمعرفتهم .

كما يكون مصدرو الأوراق المالية مسئولين عن صحة البيانات والتقارير والقوائم المسلمة منهم إلى الشركة .

مادة 8

تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها ، ويلتزم جميع الأعضاء والملاك المسجلين بمطابقة سجلاتهـم مع سجلات الشركة كلما طلبت ذلك ، ويجوز لهم طلب هذه المطابقة .

ويجوز للشركة تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الهيئة أو كل ذي مصلحة .

وعلى الشركة إخطار أصحاب الشأن بما تم من تصحيح أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الرجوع بالتعويض على المتسبب فى الضرر الناتج عن أى قيد غير صحيح .

ويجوز التظلم لدى الهيئة مما تجريه الشركة من تصحيح أو تعديل.

وفى جميع الأحوال يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات الشركة .

المقاصة والتسوية

مادة 9

تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة بها ، ونقل ملكيتها .

ويتعين على أطراف عمليات التداول التى تتم على أوراق مالية مودعة لدى الشركة وغير مقيدة بالبورصة إخطار الشركة بالبيانات الأساسية لهذه العمليات طبقاً للنظام الذى تضعه الشركة .

وتتم المقاصة على أساس التسليم مقابل دفع الثمن ، خلال مدة لا تتجاوز الفترة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لإتمام عملية التسوية الخاصة بها .ويجب على الشركة نقل ملكية الأوراق المالية محل هذه العمليات بالقيد الدفترى لديها ، وأن تسلم لصاحب الشأن ما يفيد تسوية هذه العمليات وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارتها .ويتضمن الملحق المرافق العمليات التى تشملها المقاصة وتسوية المعاملات وما تتضمنه من إجراءات .

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من القانون إذا كان سبب تأخير إتمام التسوية راجعاًً إلى البائع تكون الحقوق والمزايا الناشئة عن الأوراق المالية للمشترى اعتبارا من التاريخ المحدد للتسوية وبمراعاة حقوق صندوق ضمان التسوية أو نظام تسليف الأوراق المالية حسب الأحوال .

مادة 11

إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .

وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة .

مادة 12

إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم .

وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة .

مادة 13

ينشأ بالشركة صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليـات الأوراق المالية يشارك جميع الأعضاء فـى رأس مالـه،ويصدر بنظامه وقواعد الاشتراك فيه قـرار من مجلس إدارة الهيئة بناء علـى عرض مجلس إدارة الشركة .

ويكون للصندوق سنة مالية تبدأ وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة وتكون حساباته مستقلة ، على أن يفصح عنها فى القوائم المالية للشركة . ويتم فى نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات أعضاء الصندوق وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن ، وبمراعاة الحصص النقدية لكل منهم إلى إجمالي رأسمال الصندوق ، وذلك بعد خصم النسبة المقررة من العائد للشركة نظير إدارة أعمال الصندوق .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل العضو على أية عوائد عن المبالغ التى سددها إلى الصندوق كمقابل تأخير .

شروط وإجراءات العضوية

مادة 14

على الجهة الراغبة فى عضوية الإيداع المركزي أن تقدم طلباً بذلك إلى الشركة مرفقاً به ما يأتى :-

أولاً : بالنسبة إلى البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصرى :-

  1. موافقة البنك المركزي المصرى .
  2. بيان بأعضاء مجلس إدارة البنك ومن له حق التوقيع .
  3. نسخة من النظام الأساسي للبنك .
  4. نسخة من السجل التجارى للبنك .
  5. الإيصال الدال على سداد رسم العضوية .

ثانياً: بالنسبة إلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية :-

  1. الترخيص الصادر من الهيئة بمزاولة النشاط .
  2. نسخة من النظام الأساسى للشركة .
  3. نسخة من السجل التجارى .
  4. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالشركة ، ومن له حق التوقيع عنها.

ويجب أن يكون مجال عمل الشركة فى واحد أو أكثر من الأنشطة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً : بالنسبة إلى الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية :-

  1. شهادة من الهيئة تفيد خضوع الشركة أو الجهة الأجنبية للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
  2. السجل التجارى للشركة أو ما يقوم مقامه بالنسبة الى الجهات الأجنبية .

بيان بأسماء القائمين على الإدارة الفعلية للجهة الأجنبية ومن له حق التوقيع نيابة عنها .

مادة 15

يشترط لقبول طلب العضوية ما يلى : ـ

  1. أن تكون لدى الجهة الطالبة إدارة متخصصة بشئون المقاصة والتسوية والإيداع المركزي يرأسها مدير متفرغ لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل فى العمل فى مجال الأوراق المالية ونائب للمدير متفرغ لديه خبرة ثلاث سنوات فى ذات المجال ، بالإضافة إلى عدد كاف من الموظفين المتفرغين .
  2. أن يجتاز العاملون الذين يشغلون وظائف فنية لديها الدورات التدريبية التى تعدها الشركة لاستخدام أنظمة العمل الفنية لديها .

أن تتوافر لدي العضو الأدوات والوسائل الفنية التى تمكنه من أداء دوره وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة .

مادة 16

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر .

ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة .

مادة 17

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بشرط أن يكون حجم أعمالها مؤثراً فى سوق الأوراق المالية فى مصر .

ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقاً للإجراءات والمواعيد المبينة فى المادة السابقة .

مادة 18

يكون العضو مسئولاً أمام الشركة عن الالتزامات المقررة على الجهات التى تحصل من خلاله على خدمات الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية .

أحكم العضوية

مادة 19

على عضو الإيداع المركزي الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات المتعلقة بالإيداع المركزي التى تضعها الشركة تطبيقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

ولا تسرى هذه القواعد والنظم والإجراءات ولا أى تعديل تدخله الشركة عليها إلا بعد موافقة الهيئة وإخطار الأعضاء بها ومرور فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الإخطار ، ويكون العضو مسئولاً عن تعويض الشركة عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات المشار إليها ، ويحدد العقد الموقع بين الطرفين أسس وكيفية تقدير التعويض .

مادة 20

يجب على جميع الأعضاء إخطار الشركة بالخدمات التى يقدمونها لعملائهم ومواعيد وكيفية أدائها وقيمة مقابل هذه الخدمات .وعلى الشركة نشر هذه المعلومات للمتعاملين فى  سوق الأوراق المالية  بالكيفية المناسبة لذلك .

مادة 21

للشركة وضع حد أقصى لحجم العمليات التى يجوز للعضو تنفيذها ، وفقاً للنظام الذى تضعه ويعتمد من الهيئة .

و يجب أن يرتبط الحد الأقصى لحجم عمليات العضو بصافى رأسماله إذا كانت التسوية المالية تتم على حسابه مباشرة .

ويمكن للعضو تنفيذ أية عمليات شراء دون الالتزام بهذا الحد إذا أودع بنك المقاصة قيمة هذه العمليات ، وأخطر الشركة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل واحد على الأقل ، أو إذا قدم ضماناً كافياً تقبله الشـركة .

مادة 22

للشركة أن تندب من تراه من العاملين لديها أو ممن تستعين بهم من الخبراء من خارجها للإطلاع لدى العضو على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التى تقدمها له الشركة والتحقق من سلامتها.

ويكون الإطلاع فى مقر العضو أو فى أى مكان آخر يحتفظ فيه بتلك الدفاتر والسجلات خلال أوقات العمل الرسمية وبما لا يعرقل سير العمل لديه .

مادة 23

تكون حصة العضو فى رأس مال الشركة ، ضامنة للوفاء بالتزاماته قبلها ، وتكون الأسهم المودعة باسمه ولحسابه لدى الشركة ، وأى مستحقات ناشئة عنها ضامنة للوفاء بالتزاماته المترتبة على تعامله فى الأوراق المالية .

وللشركة أن تطلب من العضو رهن الأوراق المالية التى أودعها باسمه ولحسابه ، والتصريح لها بالاقتراض بضمان هذا الرهن لتسوية التزاماته ، وعلى العضو الاستجابة لهذا الطلب خلال أسبوع من إخطاره به وذلك دون إخلال بحق الشركة فى طلب ضمانات أخرى إعمالاً لأحكام المادتين 16،22 من القانون .

مادة 24

لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة الهيئة أن يصدر القواعد المنظمة لتسليف الأوراق المالية لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية بهدف تسوية عمليات الأوراق المالية فى المواعيد المحددة لها .

وللشركة تحديد الضمانات المناسبة التي يقدمها العضو الذي تم إقراضه الأوراق المالية .

إيقاف وانقضاء العضوية

مادة 25

يجوز لمجلس إدارة الشركة وقف عضوية العضو إذا خالف قواعد ونظم العمل المقررة ، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة بالشروط وفى المدة التي يحددها مجلس إدارة الشركة .

ويصدر بالوقف قرار مسبب من مجلس إدارة الشركة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، ويحدد القرار الإجراءات التي تتبع خلال مدة الوقف .

وعلى الشركة إخطار الهيئة بقرار الوقف وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

وتدير الشركة سجلات عملاء العضو القائمة لديه وقت صدور قرار الوقف .

ويجوز للعضو بعد إخطار الشركة الحصول على خدمات المقاصة والتسوية من خلال أحد الأعضاء الآخرين .

وللعضو التظلم أمام الهيئة من قرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار .

مادة 26

يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية فى الحالات الآتية :-

  1. إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية أو فقده أحد شروط العضوية.
  2. إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة .
  3. إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصـادرة تنفيـذاً لهما .
  4. إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين .

ويكون إلغاء العضوية فى الحالتين المشار إليهما فى البندين 3 و 4 بعد إنذار العضو بما هو منسوب إليه وعدم إزالته لأسبابه خلال المدة وبالشروط التى يحددها الإنذار .

وفى جميع الأحوال يلتزم العضو الذى فقد عضويته بإخطار عملائه بذلك خلال ثلاثة أيام مـن تاريخ فقدها ، كما يلتزم بتسوية جميع التزاماته تجاه عملائه وموافاة الشركة والهيئة بما يتم فى هذا الشأن .

ولا يكون قرار إلغاء العضوية بسبب فقدان شروطها أو مخالفة قواعد ونظم الإيداع المركزي نافذاً إلا بعد إخطار الهيئة والبورصة بذلك .وللعضو التظلم أمام الهيئة من القرار الصادر من الشركة بإلغاء عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار .

عمليات القيد المركزي

القيد الدفترى

مادة 27

تقوم الشركة بإمساك سجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات ، وفقاً للأنظمة التى تضعها الشركة بما فى ذلك النظم الإلكترونية .

وعلى الشركة الاحتفاظ ببيانات نقل الملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ما لم تحـدد القوانين الساريـة مدداً أخرى .وتكون الشركة مسئولة عن هذه البيانات من تاريخ القيد لديها ، وتلتزم الجهة المصدرة بتزويد الشركة بجميع البيانات التى تراها ضرورية للقيد أو لمباشرة اختصاصاتهــا وتقديم خدماتها .

مادة 28

تقوم الشركة مباشرة بإثبات نقل ملكية الأوراق المالية المودعة لديها والصادر فى شأنها أحكام قضائية نهائية ، والأوراق المالية التى تجيز القواعد القانونية نقل ملكيتها دون عقد عمليات تداول عليها بالبورصة .

كما يجب عليها إثبات نقل ملكية الأوراق المالية التى يتم بيعها لعدم قيام المساهم بسـداد المبالغ المستحقة عنها ، وذلك بعد التحقق من التزام الشركة المصدرة بالإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً .

مادة 29

على الشركة إجراء قيد دفترى لكل الأوراق المالية التى تم إيداعها لديها متضمناً نوع الورقة وقيمتها الإسمية والبيانات الخاصة بكل من الجهة المصدرة لها والمالك المودعة باسمه وتاريخ الإيداع وبيانات عضو الإيداع الذى يتم التعامل عن طريقـه .

ويقصد بالقيد الدفترى في تطبيق أحكام هذه اللائحة تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي تعدها الشركة لذلك ، بما فيها السجلات الإلكترونية .

مادة 30

على الجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدى الشركة أن تخطرها بالمعلومات المتعلقة بأوراقها المالية بعد انتهاء جلسة التداول لليوم السابق على أن تتولى الشركة إخطار البورصة للإعلان عنها على شاشات التعامل قبل جلسة التداول فى اليوم التالى .

ويقصد بالمعلومات المشار إليها المعلومات التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ، أو التى يتعين نشرها إذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام .

وتتولى الشركة نيابة عن الجهة المصدرة وعلى نفقتها ، نشر هذه المعلومات بالوسائل المناسبة التى تحقق العلانية والشفافية ، وبما لا يخل بالقواعد القانونية المنظمة لنشر التقارير والوثائق والبيانات المتعلقة بالجهة المصدرة ، وذلك ما لم تقم الجهة المصدرة بإجراء النشر بمعرفتها فى الوقت المحدد وفقاً لأحدث هيكل لملكيات المساهمين .

مادة 31

يجوز للشركة أن تقوم بتصميم نظام آلى للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية مقيدة لدي الشركة تمكن المساهم من إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها .

ويجب وضع النماذج والأساليب التى يتم من خلالها التصويت وفقاً لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت ، والتأكد من أنه قد تم فعلاً من المساهم أو نائبه القانونى .

مادة 32

تتولى الشركة دون أتعاب صرف كوبونات الأرباح وغيرها من الحقوق الناتجة عن الأوراق المالية طبقاً للنظام الذى تضعه وتخطر به الشركات المصدرة .

وعلى الجهة المصدرة مراعاة أن يكون تاريخ بدء التوزيع تالياً لتاريخ الإعلان عنه بعشرة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يجب على الجهة المصدرة موافاة الشركة بكامل قيمة الكوبونات والحقوق الناشئة عن الأوراق المالية قبل الميعاد المحدد للصرف بثلاثة أيام عمل على الأقل.

وتقوم الشركة بإخطار كل من الهيئة والبورصة بالجهات المصدرة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها .

كما يجوز للشركة الامتناع عن تقديم خدماتها لهذه الجهة بمراعاة حقوق المساهمين لديها .

المالك المسجل والمالك المستفيد

مادة 33

على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما ، وعلى الأخص ما يلى :-

  1. الخدمات التى يقدمها للملاك المستفيدين والعمولات التى يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات ، وكيفيـة تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها .
  2. التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها ، ومواعيد وكيفية ذلك .

تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد فى الجمعيات العامة للشركات التى يمتلك أسهماً فى رأس مالها ، والتصويت نيابة عنه .

مادة 34

فى حالة وجود مالك مسجل ومالك مستفيد ، يلتزم المالك المسجل بما يأتى :-

  1. الفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه ، وأن يفرد لكل منهم حساباً مستقلاً .
  2. إعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات لرقابة الهيئة .استخدام اللوائح والأنظمة المعدة بمعرفة الشركة أو التى تتواءم معها .
مادة 35

على المالك المسجل أن يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للأوراق المالية التى يتم إيداعها وقيدها باسمه على النموذج الذى تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها حسب الأحوال .

فإذا كانت الملكية مسجلة لأحد بنوك الإيداع وجب عليه إعداد سجل تقيد فيه بيانات الملاك المستفيدين لديه .

وللشركة أن تطلب الإطلاع على هذا السجل فى مقر بنك الإيداع فى مصر خلال مواعيد العمل الرسمية ، وعلى بنك الإيداع أن يتيح لمن تندبه الشركة الإطلاع على هذا السجل والحصول على نسخـة منه .

وفى جميع الأحوال يكون للشركة أن تطلب مــن المالك المسجل الإفصاح عن أية بيانات أخرى عن الملاك المستفيدين متى كانت لازمة لقيامها بعملها .

مادة 36

تعد الشركة سجلا ً لقيد بيانات الملاك المستفيدين التى تحصل عليها من الملاك المسجلين ، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل إلا للجهات المصرح لها قانوناً بذلك .

ولمصدرى الأوراق المالية التى يتم إيداعها أو قيدها لدى الشركة الإطلاع على هذا السجل فيما يتعلق بهذه الأوراق.

مادة 37

على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم .

وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة أو محملة على اسطوانات ممغنطة لهذه السجلات .

مادة 38

على المالك المسجل إمساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه .وعليه أن يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة ، والتغيرات التى تطرأ على هذه الملكية ، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات التى تؤثر فى ملكيتهـم .

وللشركة الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة.

مادة 39

على المالك المسجل أن يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التى يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون فى رأسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة أيام ، ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً وافياً عن طبيعة الموضوع محل التصويت وما يتصل بعلمه من معلومات بشأنه .

ويجوز للمالك المسجل عند التصويت تقسيم الأصوات التى يمثلها وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الملاك المستفيدين .

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمالك المسجل التصويت إلا بناءً على تعليمات مكتوبة صادرة إليه من المالك المستفيد وفى حدودها

مادة 40

إذا قام مانع لدى المالك المسجل من مباشرة نشاطه وجب عليه إخطار الملاك المستفيدين بذلك فى يوم العمل التالى لتحقق المانع وفى هذه الحالة يتم قيد الأوراق المالية باسم المالك المستفيد وله أن يطلب من الشركة نقل القيد باسم أحد الملاك المسجليـن الآخرين . وفى جميع الأحوال يتم نقل قيد الأوراق المالية إعمالاً لأحكام هذه المادة بدون مصروفات .

وتخطر الشركة الهيئة والبورصة بتوقف المالك المسجل واستبدال آخر به فى اليوم التالى على الأكثر من إجراء الشركة لهذه التعديلات فى سجلاتها .

بنـوك الإيـداع

مادة 41

يتم القيد للجهات التى ترغب فى العمل كبنوك إيداع وفقاً لما يلى :-

  1. أن تكون الجهة طالبة القيد من الجهات التى لها صلة بالأوراق المالية ، وأن تتوافر فى القائمين على إدارتها الخبرات المنصوص عليها بالنسبة للمسئولين عن إدارة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
  2. إذا كان طالب الترخيص جهة أجنبية فيجب أن يكون مركزها خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

الحصول على موافقة البنك المركزي المصـرى إذا كان طالب القيد بنكاً مصرياً أو فرعـاً لبنك أجنبي وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الأوراق مستوفاة ، ويخطر صاحب الشأن بقرار الهيئة برفض القيد أو قبوله خلال أسبوع من صدوره ، ويجوز له التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض .

رهن الأوراق المالية

مادة 42

تقوم الشركة بقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفترى وبشرط تقديـم المستندات الآتية :-

  1. نسخة من عقد الرهن .
  2. موافقة المدين الراهن على الرهن .
  3. بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها . ويجب أن يتم قيد الرهن خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة مستوفاة .

ويترتب على قيد الرهن عدم جواز التصرف فى الأوراق المالية المرهونة لحين شطب الرهن بناء على طلب الدائن المرتهن أو انقضائه لأحد الأسباب المقررة قانوناً .

مادة 43

يتم صرف العوائد الناشئة عن  الأوراق المالية المرهونة  للدائن المرتهن طوال فترة الرهن .كما تقوم الشركة بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على أى أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة وتخطره بذلك ، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالتوزيع المجانى ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما يرد فى عقد الرهن .

مادة 44

لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه أو ترتيب أى حق عليها أو الاقتراض بضمانها ، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك .

أمنــاء الحفــظ

مادة 45 (مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005 – الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005 )

يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح الملك المستفيد وذلك كله فى حدود تعليمات العميل.

ويباشر أمين الحفظ نشاطه وبالأخص فى المجالات الآتية:

  • 1- توريق الحقوق المالية.
  • 2- شراء الأوراق المالية بالهامش.
  • 3- إقراض واقتراض الأوراق المالية بغرض تداولها.
  • 4- المالك المسجل.

طبقاً لأحكام هذه اللائحة والأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتكون مكملة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها0

مادة 46 (مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 – الوقائع المصرية – العدد 224 تابع (أ) فى 29/9/2002)

لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ:

1- البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

2- الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة

مادة ( 46 ) مكرر (مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأولى منها بقرار وزير الاستثمار رقم 193 لسنة 2005 – الوقائع المصرية – العدد 145 فى 29/6/2005)

ويتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن عشرة ملايين جنيه0

ويتم الترخيص بالشروط الآتية:

1- ألا يكون تقرير مراقب حسابات الشركة للعام السابق على طلب الترخيص مقترناً بتحفظات تؤثر بصورة جوهرية على مركزه المالى.

2- أن يتم مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال إدارة مستقلة تتبع مباشرة أحد أفراد الإدارة العليا للشركة، على ألا يقل عدد العاملين المتفرغين بها عن أربعة أفراد وأن يخصص لها مكان مناسب فى المقر الرئيسى للشركة0

3- أن يكون لنشاط أمناء الحفظ حسابات مستقلة وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها على استقلال وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

4- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ برامج الحاسب الآلى وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها شركة الإيداع والقيد المركزى وخط للربط بين نظام المعلومات لدى الإدارة والشركة.

5- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام مكتوب للعمل الداخلى وللدورة المستندية مع تحديد اختصاص كل فرد بالإدارة، وعلى الأخص المسول أو المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها.

6- أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

7- أن يكون العاملون بإدارة أمناء الحفظ ممن يتوافر فيهم السمعة الحسنة وألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8- أن يجتاز العاملون بغدارة أمناء الحفظ الدورة التدريبية التى تنظمها شركة الإيداع والقيد المركزى أو أية دورة تدريبية أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.

9- تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزى على أن يتم اكتساب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الترخيص.

10- إيداع مبلغ نقدى إلى الهيئة يستخدم لمواجهة أى ضرر ينشأ عن مخالفة أى من أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

ويحدد ذلك المبلغ بنسبة ½ فى ألف من قيمة الأوراق المالية التى يطلب الترخيص بحفظها بما لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى على أن تزاد فى أول كل عام ميلادى إذا زادت القيمة السوقية لتلك الأوراق.

وللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ استكمال ما تم خصمه من مبلغ التامين أو زيادته وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتدير الهيئة نظاماً لحفظ المبالغ المذكورة وتضع قواعد وإجراءات الخصم منها وزيادتها وتؤول الفوائد من إيداعها إلى الهيئة.

11- التأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية وضد مخاطر فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم بوسيلة تأمين توافق عليها الهيئة.

12- أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف.

ويقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وفقاً للنموذج الذى تعهده الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيانات والمستندات التى تطلبها.

وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أن تتحقق فى كل وقت من استمرار توافر شروط الترخيص، ويجوز لها فى حالة المخالفة وقف الترخيص أو إلغائه أو زيادة المبلغ الذى يسدد للهيئة طبقاً لحكم البند (12) من هذه المادة أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً.

مادة 47

على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ أن ترفق بطلبها المستندات الآتية :

  1. شهادة بالقيد فى السجل التجارى،وتاريخ القيد ورقمه .
  2. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية وخبراتهم .
  3. أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية حسنـى السمعة وألا يكون قد صدر على أي منهم أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات أو سوق رأس المال أو التجارة ، أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  4. ما يفيد أداء قيمة التأمين علـى النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة .
  5. ما يفيد قيام الجهة بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية ، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم ، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .

موافقة البنك المركزي المصرى إذا كان طالب الترخيص بنكاً مصرياً ، أو فرعاً لأحد البنوك الأجنبية.

مادة 48

يصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة ، وبمراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .

ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. وفى جميع الأحوال يجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . وتقيد الجهات المرخص لها بمباشرة النشاط فى سجل يعد بالهيئة لهذا الغرض . ويجوز التظلم من قرار الهيئة فى هذا الشأن .

مادة 49

على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع عملائه بمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة ، على أن يتضمن ما يلى : –

  1. التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقاً لتعليماته وفى حدودها .
  2. التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامر العميل
  3. تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التى يؤديها .

أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الطرفين .وتخطر الهيئة بنموذج الاتفاق ولها إبداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ إخطارها بها .

مادة 50

يمسك أمين الحفظ سجلا لكل عميل يتضمن ما يلى :-

  1. اسـم ومهنـة العميل ومحل إقامته وشكله القانونى وجنسيته .
  2. بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً مسجلا يتعامل لصالح ملاك مستفيدين .
  3. العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه .
  4. أسماء وصفه من لهم حق التوقيع عن العميل أو تمثيله لدى أمين الحفظ .

ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والشركة والجهات المختصة من بيانات.

مادة 51

يلتزم أمين الحفظ فى تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم ، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر .

ويجب عليه الالتزام بما تضعه الهيئة والشركة من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها .

مادة 52

يلتزم أمين الحفظ بما يأتى :

  1. الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه ، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك .
  2. إضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل .
  3. رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه ، وذلك بمراعاة الاتفاق الذى يبرم مع العميل .
  4. الاحتفاظ بقائمة بأسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما .
  5. موافاة العميل بكشف حساب تفصيلى بصفة دورية الـى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل .

موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات . ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتباري تم فتح حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه.

شركات الايداع والقيد المركزي

التأسيس والترخيص وتوزيع رأس المال

مادة 53

يجب أن تتخذ شركة الإيداع والقيد المركزى شكل شركة المساهمة وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه يدفع بالكامل عند التأسيس .

ولا يجوز تملك أسهم الشركة إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة ولا يعتد بأى تعامل يتم بالمخالفة لهذه الأحكام .

مادة 54

يتم   تأسيس الشركة  وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية . ويجب أن يرفق بطلب التأسيس ، بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها وبالإضافة إلى ما تتطلبه الهيئة ، نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التى ستتبعها الشركة على أن تتضمن ما يأتى : –

  1. نماذج وقواعد الخدمات التى ستقدمها الشركة .
  2. موجز المواصفات الفنية للنظم الآلية التى ستتبعها الشركة .
مادة 55

يتم توزيع رأس مال الشركة عند التأسيس على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بما يتناسب مع حجم تعامل كل من المؤسسين فى سوق رأس المال خلال السنة السابقة على تأسيس الشركة ، وذلك مع مراعاة تملك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة ، وتتفق فيما بينها على أسلوب توزيع هذه النسبة وكيفية تحديد ممثلها فى مجلس إدارة الشركة ، وذلك بمراعاة حجم الأوراق المالية المقيدة بكل منها .

وفيما يتعلق بالشركة القائمة عند العمل بأحكام هذه اللائحة فيتم توزيع رأس مالها على أعضائها بما يتناسب مع حجم تعاملات كل منهم معها وفقاً لما أداه لها من أتعاب ومصروفات خلال السنة السابقة على التاريخ المشار إليه .ويتم إعادة توزيع رأسمال الشركة على أعضائها كل ثلاث سنوات بمراعاة حجم تعاملات كل منهم مع الشركة خـلال نفس الفترة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء وفقاً لقيمتها الاسمية .

مادة 56

يتم نقل ملكية أسهم الشركة تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من العضو الى الشركة وإخطاره بإتمام إجراءات نقل الملكية خلال ثلاثة أيام من إتمامه .

وللشركة إعادة توزيع هذه الأسهم بين أعضائها أو الاحتفاظ بها لتمليكها إلى أعضاء جدد .

وفى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين يكون نقل ملكية الأسهم بالقيمة الاسمية لها .

وعلى الشركة إخطار الهيئة بإعادة توزيع راس المال خلال أسبوع على الأكثر من إجرائه .

مادة 57

إذا زالت صفة العضوية عن أحد أعضاء الإيداع المركزى لأى سبب وجب علي الشركة نقل ملكية أسهمه فى رأسمالها إليها بالقيمة الاسمية خلال أسبوع من إخطار الشركة له بزوال صفة العضوية ، على أن تعيد الشركة توزيع هذه الأسهم وفقاً لأحكام المادة السابقة .

مجلس إدارة الشركة

مادة 58

يكون للشركة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً على الأكثر ، على أن يكون من بينهم عضوان من ذوى الخبرة يختارها مجلس إدارة الشركة يكون منهما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن يكونا متفرغين ، وممثل لبورصات الأوراق المالية يتم تعيينه بالاتفاق بينها . ويوضح النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل مجلس الإدارة ونسب تمثيل مجموعات المساهمين بالشركة فى المجلس .

على أنه فيما يتعلق بالشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة فيستمر مجلس إدارتها فى تصريف شئونها ، ويتم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وعلى المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة لاختيار مجلس إدارة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار الهيئة بمنح الشركة الترخيص بمزاولة النشاط بعد توفيق أوضاعها.

مادة 59

تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبـداء الرأي فى المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزي والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال .

ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة وأسلوب عملها .

مادة 60

تشكل لجنة استشارية من الأعضاء ومن غيرهم لإبـداء الرأى فى المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل فى الإيداع والقيد المركزي والخدمات التى تؤديها الشركة فى سوق رأس المال .

ويحدد النظام الأساسى للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة وأسلوب عملها .

مادة 61

لا يجوز لممثلى أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل فى الأوراق المالية إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة ، على أن تتضمن ما يأتى :-

  1. يتم تعامل كل شخص من الأشخاص المشار إليهم عن طريق شركة سمسرة واحدة يختارها ، وتخطر بها الشركة ، كما تخطر بصورة من التعاقد الذى يبرم معها .
  2. أن يتم التعامل مع شركة السمسرة من خلال الشركة مباشرة .
  3. تمسك الشركة سجلاً تقيد به عمليات الشراء والبيع واسم من تم تنفيذ العملية لحسابه وتاريخ التنفيذ وكمية الأسهم وقيمتها والسعر الذى تم التنفيذ به .
  4. تحتفظ الشركة بملف كامل لكل متعامل من الأشخاص المشار إليهم يتضمن البيانات التفصيلية عن كافة تعاملاته فى الأوراق المالية والمستندات الدالة عليها .

القوائم المالية للشركة

مادة 62

يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، على أن تقوم الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية مستقلة لكل من أنشطة الإيداع المركزي متضمناً نشاط المقاصة والتسوية ، والقيد المركزي ، وصندوق ضمان التسوية ، ويتم إصدار قائمة مالية مجمعة للشركة .

فإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح يتم احتساب نسبة أرباح كل نشاط إلى إجمالي أرباح الشركة ، ويتم تجنيب الاحتياطيات المقررة ، ثم تعد قائمة التوزيعات وفقاً للائحة النظام الأساسى وما تقرره الجمعية العامة للشركة ، بمراعاة ما يلى :-

  1. يتم احتساب حصة العاملين بالشركة ومكافأة مجلس الإدارة فى الأرباح الإجمالية للشركة ، وتخصم بنسبة أرباح كل نشاط إلى إجمالـى أرباح الشركة .
  2. تقوم الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع نسبة من أرباح نشاط الإيداع المركزي على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة ، ويوزع الباقى على الأعضاء بنسبة تعاملاتهم مع الشركة خلال السنة المالية المنقضية .
  3. إذا تحققت أى أرباح من نشاط القيد المركزي يتم احتساب حصة كل جهة مصدرة منها حسب حجم معاملاتها مع الشركة خلال سنة ماضية ، وتجنب حصة كل جهة مصدرة فى حساب خاص بها لدى الشركة تخصم منه أى مستحقات تترتب لها على الجهة المصدرة خلال السنة المالية التالية .

ويجوز تخصيص نسبة من صافى أرباح الشركة لتمويل صندوق ضمان التسوية ، ويبين نظام صندوق ضمان التسوية كيفية تحديد الربح القابل للتوزيع وقواعد توزيعه .

وتسرى القواعد السابقة على التعامل مع شركات وإدارة محافظ الأوراق المالية.

مادة 63

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات تختارهما وتحدد أتعابهما الجمعية العامة للشركة من بين المراقبين المقيدين فى سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد التى تحددها وتتم مراجعة حسابات الشركة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية .

مادة 64

على الشركة الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارجها ، لتقييم أساليب  المراجعة المالية  ونظم المراقبة الداخلية لديها وإعداد تقرير بذلك يعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له فى بداية السنة المالية ، وتبلغ الهيئة بنسخة من التقرير وما اتخذه المجلس من إجراءات فى شأنه خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.

الرقابة والتفتيش علي الشركة

مادة 65

تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالتقارير والقوائم المشار إليها فى المادة 45 من القانون ، بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من التقارير الآتية :-

  1. تقرير يومى عن عمليات التداول التى تتم تسويتها .
  2. تقرير شهرى عن نشاط صندوق ضمان التسوية .
  3. تقرير ربع سنوى يتضمن بيان الأوراق المالية التى تم قيدها لدى الشركة .
  4. تقرير ربع سنوى يتضمن كمية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة .

تقرير ربع سنوى عن صرف أرباح الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة .

مادة 66

على الشركة إعداد دليل بالخدمات التى تقدمها لأعضائها أو لغيرهم ، متضمناً بياناً بتلك الخدمات وكيفية وإجراءات الحصول عليها ، والمقابل الذى تتقاضاه الشركة عن هذه الخدمات ، وكيفية ومواعيد سداده .

وعلى الشركة الالتزام فى تعاملها مع أعضائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة فيما بينهم وتجنب تمييز أى منهم بأية صورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ويحظر على الشركة القيام بأى عمل يلحق الضرر بأى عضو وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وجود أى تعارض فى المصالح بينها وبين أعضائها أو بين الأعضاء بعضهم البعض .

وعلى الشركة وضع نظام يضمن سلامة التعامل على الأوراق المالية المودعة لديها ، وأن التعامل يتم عن طريق مالك الورقة المالية أو من يفوضه بما فى ذلك إتمام التعامل عن طريق البطاقات المؤمنة .

مادة 67

على الشركة وضع الإجراءات التى تضمن السرية الكاملة للبيانات والمعلومات وعدم إتاحتها للغير إلا بإذن كتابى من صاحب الشأن أو نائب عنه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم ، أو الهيئة ، أو نفاذاً لحكم قضائى ، أو طلب النيابة العامة بناء على تحقيق تجريه .

كما تلتزم الشركة بإنشاء وإدارة النظم والبرامج الكافية للمحافظة على بيانات المساهمين التى تلتزم بها وفقاً للقانون وهذه اللائحة .

وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم تعرض هذه البيانات لخطر الفقد أو التلف ، بما فى ذلك إنشاء مركز طوارئ بديل للشركة يبعد بمسافة مناسبة عن المركز الرئيسى لها ، وذلك لمواجهة أية مخاطر أو كوارث محتملة ، واستخدام برامج الحماية من الاختراق وإعداد نسخ احتياطية منتظمة من قواعد البيانات لديها أثناء يوم التداول ، وإنشاء نظام احتياطى بديل لقاعدة بيانات المساهمين بالشركة لمواجهة أية مخاطر .

مادة 68

لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط أمناء الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع وقف نشاطه إلا بعد إخطار الشركة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أنه أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

التدابير

مادة (69 )

– يجوز وقف نشاط أمين الحفظ أو المالك المسجل أو بنك الإيداع إذا خالف أحكام القانون وهذه اللائحة، أو أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو الشركة الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ونخطر به الجهة صاحبة الشأن خلال أسبوع من صدوره، ويتم على نفقتها الإعلان عن ذلك بالوسيلة المناسبة.

فإذا انتهت هذه المدة دون إزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إلغاء الترخيص أو القيد بحسب الأحوال.

ويتعين إخطار البنك المركزى المصرى إذا كانت الجهة التى تم وقف نشاطها بنكاً مصرياً أو فرعاً لبنك أجنبى.

مادة 70

لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الإيداع أو القيد المركزى أو كليهما وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة التى وقعت من جانبها والتحقيق بشأنها مع المسئولين بالشركة وإعطائهم فرصة للرد على ما ينسب إليها .

ويجب أن يتضمن قرار الإلغاء ما يأتي : –

  1. موعد سريانه والمهلة المقررة للشركة لتصفية أوضاعها .
  2. تشكيل لجان جرد الشركة .
  3. إجراءات نقل خدمات الإيداع والقيد المركزى الى الجهات الأخرى التى يرخص لها بذلك .
  4. دعوة الشركة لعقد جمعية عامة لفض وتصفية الشركة وتوزيع موجوداتها بين الأعضاء .
  5. ترتيبات نقل ملفات الأعضاء ومصدري الأوراق المالية الى الجهات الأخرى المرخص لها بمزاولة ذات النشاط .

ولا يكون قرار الإلغاء وفقاً لأحكام هذه المادة نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص ونشره بالوقائع المصرية .

مادة 71

يكون التظلم من القرارات التى تصدر من الوزير أو من الهيئة طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 50 ) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى النحو المنصوص عليه فى المادة ( 51 ) منه ويكون التظلم من القرارات التى تصدر من الشركة طبقاً لأحكام هذه اللائحة ، أمام لجنة فى الهيئة يصدر بتشكيلها وبإجراءات التظلم لديها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداعة

ختاما: استعرضنا مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم رقم 93 لسنة 2000 بشأن إيداع وقيد الأوراق المالية في مصر الذي تناول ايضاح نصوص القانون واجراءاته .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}