مستندات الملكية والشهادات بالسجل العيني: صك ملكيتك (2024)

مستندات الملكية لحماية الأملاك

تُعد مستندات الملكية والشهادات في السجل العيني من أهم الأوراق التي تثبت ملكية الفرد للأصول الثابتة مثل العقارات والسيارات وسنتعرف على أهم المستندات والشهادات التي تثبت ملكيتك للعقارات والأراضي في مصر وداخل البحث فهم شامل لكيفية حفظ مستندات الملكية ، وتسجيلها ، وإصدار شهادات السجل العيني مع شرح مفصل لأنواع المستندات وفوائدها والخطوات العملية لإنجازها.

مستندات الملكية والشهادات من أهم الأوراق

تُعد مستندات الملكية والشهادات في السجل العيني من أهم الأوراق التي تثبت ملكية الفرد للأصول الثابتة مثل العقارات، والسيارات، والأراضي. تُعد هذه المستندات ضرورية لإجراء أي معاملات تتعلق بهذه الأصول، مثل البيع والشراء والتأجير.

يشمل هذا المقال:

  • شرح أنواع مستندات الملكية المختلفة، مثل صكوك الملكية، عقود البيع، شهادات التسجيل، وغيرها.
  • توضيح كيفية الحصول على شهادات السجل العيني، خطواتها ومستنداتها المطلوبة.
  • أهمية تسجيل العقارات والأراضي في السجل العيني وحمايتها من التزوير.
  • نصائح لتجنب الوقوع ضحية الاحتيال في معاملات العقارات.

استفد من هذا المقال لضمان سلامة ملكيتك العقارية وسهولة التعاملات العقارية في المستقبل.

مستندات الملكية والشهادات في نص القانون

مستندات الملكية والشهادات بالسجل

تنص المادة رقم 58 من قانون السجل العيني علي أنه :

تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة ” سند الملكية ” وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكيـة باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش .

تنص المادة رقم 59 من قانون السجل العيني علي أنه :

تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العنيى بعد أداء الرسم المقرر .

تنص المادة رقم 60 من قانون السجل العيني علي أنه :

لا يجوز تسليم صورة ثانية من  سند الملكية  أو الشهادة إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى ، ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها فى المادة 21 ، وتعطى الصورة بعد أداء الرسم.

تنص المادة رقم 61 من قانون السجل العيني علي أنه :

على الأمين أن يعطى شهادة فى أي وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العينى وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

الشرح والتعليق علي سندات التمليك في السجل العيني

1- سند الملكية – شهادة لغير الملاك :

سند الملكية هي صورة من الصحيفة العقارية ثابت بها جميع البيانات الخاصة بالوحدة العقارية منها اسم المالك وسند الملكية وتسلسلها والتكاليف الخاصة بالأرض والديون المؤشر بها وغير ذلك من البيانات .

وإزاء تصور تعدد ملاك الوحدة الواحدة – علي  الشيوع  – أجاز المشرع بالمادة 58 من قانون السجل العيني أن تسلم لكل منهم صورة من سند الملكيـة باسم جميع المشتاعين .

وتسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العنيى بعد أداء الرسم المقرر .

2- حظر تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة :

طبقاً لصريح نص المادة 60 من قانون السجل العيني يحظر تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى .

وللحصول علي صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة التي تسلم لذوى الشأن ينبغي :-
  1.  أن يثبت طالب سند الملكية أو الشهادة التي تسلم لذوى الشأن فقد السند أو الشهادة .
  2.  أن يصدر قرار من اللجنة القضائية – التي حددها المشرع في المادة 21 من قانون السجل العيني .
  3.  أن يؤدي الرسم القانوني المقرر لذلك .

3- شهادة المطابقة :

الزم نص المادة 61 من قانون السجل العيني أمين السجل العيني أن يعطى شهادة فى أى وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العنيى وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

وتنص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني على مكاتب السجل كلما طلب منها ذلك أن تسلم أي شخص شهادة بالقيود الواردة بالسجل عن أي وحدة عقارية أو بيانا يفيد عدم وجود قيود وذلك بعد أداء الرسم المقرر وتعد دفاتر لقيد طلبات هذه الشهادة وبيان ما تم فى شأنها .

نموذج لشهادة مطابقة

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب السجل العيني

نشهد نحن أمين مكتب السجل العيني بأنه بالاطلاع علي الشهادة رقم —- بتاريخ _/_/___م والمستخرجة من مكتب السجل العيني عن القيود الواردة بصحيفة الوحدة العقارية رقم ——-

وجدت بياناتها مطابقة لبيانات الوحدة العقارية رقم —– بحوض ——- بقرية —— مركز —– محافظة ——–

وهذه شهادة منا بذلك أعطيت للطالب بناء علي طلبه لتقديمها الي مأمورية السجل العيني وذلك بعد سداد رسمها المقرر وقدرة

فقط وقدره ———————-

بالقسيمة رقم ——————– بتاريخ __/_/______م

وقيدن بدفتر الشهادات برقم ——– بتاريخ _/_/_____م

المحرر              المراجع                المدير العام

أحكام متنوعة في قانون السجل العيني

تنص المادة رقم 62 من قانون السجل العيني علي أنه :

علامات تحديد  الوحدات العقارية  مملوكة للدولة فإذا فقدت علامة أو تلفت أو غيرها مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسؤوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

تنص المادة رقم 63 من قانون السجل العيني علي أنه :

على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العنيى فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها فى السجل العنيى .

تنص المادة رقم 64 من قانون السجل العيني علي أنه :

على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التى تطلبها الجهة القائمة على السجل العنيى أو التى يوجب

التعليق علي أحكام السجل العيني

1- ملكية علامات تحديد الوحدات للدولة ومسئولية من يتلفها :

علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة . فإذا فقدت علامة أو تلفت أو غيرها مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسؤوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

وقد ورد النص في المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه :

قبل البدء فى الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال فى كل قسم مساحي ينشر بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 11 إعلان يتضمن ما يلى :-

  1.  الأقسام المساحية التي حددت ليسرى عليها نظام السجل العنيى .
  2.  تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون فى الأقسام المساحية المذكورة .
  3. وضع ترتيب زمني للعمل فى المناطق التي تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت الذي تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات فى كل منطقة.
  4. دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور فى المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم ، وتنبيههم إلى حقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية التى ستتم بمعرفة الجهة المختصة عن طريق شكوى تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 64 من هذه اللائحة .
  5.  تنبيه  واضعي اليد  على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجبه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وإلى أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

2- التزام المحافظات والجهات المشرفة علي التنظيم:

الزم قانون السجل العيني الجهات المشرفة على أعمال التنظيم والمحافظات بإخطار الجهة القائمة على السجل العنيى فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها فى السجل العنيى .

صيغ دعاوي عاجلة بالسجل العيني

صيغة دعوى مستعجلة من أحد الورثة أو من صاحب المصلحة  بمحو التأشيرات الواردة بسبب دين عادي علي هامش تسجيل حق الإرث  لـ ( بطلان سند الدين – انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو التقادم )

انه في يوم …… الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / ……  المقيم / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ……… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع ………

السيد / رئيس مأمورية شهر عقاري … ويعلن ………… مخاطبا مع

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/__م توفي إلى رحمة الله تعالي مورث المدعي عليه الأول المرحوم … … وقد قام المدعي عليه الأول بشهر حق الإرث ” بتسجيل شهادات الوراثة الشرعية – تسجيل الأحكام النهائية – تسجيل أي من السندات المثبتة لحق الإرث” مع قوائم جرد التركة لاشتمالها علي حقوق عينية عقارية ( يذكر بالتفصيل ماهية الحقوق العينية التي اشتملت عليها التركة ) .

وبتاريخ _/_/___م اشتري المدعي من المدعي ما هو العقار رقم … الكائن …… ” تذكر البيانات الكاملة للعقار موضوع البيع من حيث موقعة ومواصفاته “

وبتاريخ _/_/__م ولدي قيام المدعي باتخاذ إجراءات نقل الملكية بشهر التصرف بالبيع فوجئ بوجود تأشيرة علي هامش ” الإشهادات – الأحكام – السندات – قوائم الجرد ” تفيد وجود دين عادي خاص مورث المدعي عليه الأول المدعي عليه الأول ” يذكر ماهية هذا الدين والمحرر الثابت بمقتضاه “

وحيث أن الدين المؤشر بموجبه علي هامش تسجيل ” الإشهادات – الأحكام – السندات – قوائم الجرد ” انقضى بالوفاء – بالمقاصة – بالتقادم – دين غير صحيح لبطلان سند الدين

وحيث أن الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه طبقاً لنص المادة تنص المادة 12 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والتي يجري نصها ” لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة  محو التأشير  المشار إليه في المادة الرابعة عشر فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً ” .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني ليتولى بصفته محو التأشيرة المشار اليها بوجود دين عادي علي مورث المدعي عليه الأول خشي المشرع من تقدم أحد الدائنين العاديين ويؤشر علي هامش تسجيل حق الإرث بدين مشكوك فيه أو مطعون عليه بمطعن ما كأن يكون الدين قد سقط بمضي المدة أو بالوفاء أو بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الالتزامات.

ويترتب علي ذلك شل يد الورثة عن التصرف في أعيان التركة . ففي هذه الحالة يجوز للورثة أو لمن يتضرر من هذا التأشير أن يقيم دعوى موضوعية يطلب فيها محو هذا التأشير أمام المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار أن طلب المحو طلباً غير قابل للتقدير

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم جميعاً الحضور أمام محكمة …… للأمـور المستعجلة الكائن مقرها …… تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع الجميع الحكم :-

أولا : الحكم وبصفة مستعجلة بمحو التأشيرة الواردة علي هامش تسجيل حق إرث المدعي عليه الأول بوجود دين عادي ” …….. “

ثانياً : إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

تعليقات هامة :

التأسيس القانوني لدعوى محو التأشيرات الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث :

تنص المادة 12 من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946 :

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشر فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً .

تنص المادة 14 من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946 :

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية علي المورث في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أن يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهرة قبل هذا التأشير .

تنص المادة 13 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 :

يجب شهر حق الإرث بتسجيل شهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم والي أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث علي جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبني علي أساسها تصـرفات الورثة .

دعوى محو التأشيرات الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث

خشي المشرع من تقدم أحد الدائنين العاديين ويؤشر علي هامش تسجيل حق الإرث بدين مشكوك فيه أو مطعون عليه بمطعن ما كأن يكون الدين قد سقط بمضي المدة أو بالوفاء أو بأي سبب آخر من  أسباب انقضاء الالتزامات  ويترتب علي ذلك شل يد الورثة عن التصرف في أعيان التركة . ففي هذه الحالة يجوز للورثة أو لمن يتضرر من هذا التأشير أن يقيم دعوى موضوعية يطلب فيها محو هذا التأشير أمام المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار أن طلب المحو طلباً غير قابل للتقدير .

التعليق علي نصي المادتين 12 ، 14 من قانون الشهر العقاري يقول أعمدة فقه القانون المدني :

بهذين النصين استكمل المشرع الخطوة اللازمة لتسيير إدخال نظام السجلات العينية في مصر لأن عدم خضوع حق الإرث في الماضي لإجراء الشهر كان مدعاة لعدم استقرار الملكية العقارية وسبباً في منازعات لا تنقطع بين الورثة ودائني التركة العاديين فسد المشرع النقص الأول بالنص علي أنه إلى أن يتم شهر الإرث لا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من الحقوق العينية العقارية وعالج العيب الثاني بالنص علي وجوب شهـر ديون المـورث العادية في هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها

الرد علي الدفع بعدم الاختصاص نوعياً لعدم توافر الاستعجال :

افترض المشرع توافر وجه الاستعجال ولا حاجة إذن لقاضي الأمور المستعجلة لإعادة بحثه إلا أنه يشترط ألا يمس في حكمه أصل الحق . ومن ثم فله أن يتحسس ظاهر المستندات ليتبين وجه الجد في الإجراء المطلوب منه ، فإذا استبان له جدية الطلب كأن يكون الدين قد انقضي بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة أو كان سند الدين باطلاً لا يحتمل الشك أو التأويل .

وكان ذلك الأمر ظاهراً للوهلة الأولي من ظاهر الأوراق يقضي بالمحو أما إذا صارت منازعة في ذلك واستبان جديتها قضي بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعوى لكون الفصل في تلك الحالة يمس أصل الحق وكذلك إذا تبين له من أوراق الدعوى بحالتها لا تكفي لترجيح إحدى وجهتي النظر المتعارضتين .

وأن هذا الترجيح في حاجة إلي بحث موضوعي متعمق يمس أصل الحق أو الإحالة إلي التحقيق أو ندب خبير . والأمر في ذلك يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة في هذا الشأن لا يلزم قضاء الموضوع إذا طرح عليه النزاع وذلك لكونه حكماً وقتياً لا يمس أصل الحق فلقضاء الموضوع أن يقضي بخلافة  .

وقد قضت محكمة النقض :

المادة 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أوجب المشرع على الجهة التي تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق .

بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة – امتناع مصلحة الشهر العقاري عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقاري – أساس ذلك – وجوب التحقق من سلامة  المحرر المطلوب شهره  وصدوره من المالك الحقيقي و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضي التي تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .

  ( الطعن رقم 2388 لسنة 29 ق  جلسة 28/6/ 1986 )

صيغة دعوى مستعجلة بتسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق

انه في يوم …… الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب كل من :

السيد / ……  المقيم / ……………  ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …… المقيم سكناً / …… مخاطباً مع / …

السيد / رئيس مكتب شهر عقاري …… ويعلن …………. مخاطباً مع ……

الموضـــــوع

بتاريخ _/_/___م فقد الطالب المدعي محرراً موثقاً مزيل بالصيغة التنفيذية ” يذكر ماهية هذا المحرر ونوعه وبياناته الأساسية وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم …… قسم شرطة ……….

وحيث أن فقد هذا المحرر الموثق المزيل بالصيغة التنفيذية يعجز الطالب المدعي عن اقتضاء حقه الثابت به ، فإنه يقم دعواه المستعجلة الماثلة بطلب الحكم لصالحة بتسليمه صورة ثانية من المحرر الموثق المشار إليه .

وحيث أن نص المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 تنص :

لا يجوز تسليم  صورة تنفيذية ثانية  من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة ” .

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الأول بصفته الطرف المدين في هذا المحرر الذي فقد .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني ليتولى بصفته رئيس مكتب مأمورية شهر عقاري …… تسليم الطالب المدعي الصورة التنفيذية الثانية من المحرر الموثق .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم جميعاً الحضور أمام محكمة …… للأمور المستعجلة الكائن مقرها …… تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع الجميع الحكم :-

أولا : الحكم وبصفة مستعجلة بتسليم الطالب المدعي صورة تنفيذية ثانية من –

ثانياً : إلزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

التعليق:

تنص المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 :

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة .

من المذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق :

لا يجوز تسليم أكثر من صورة تنفيذية واحدة من المحرر الذي يتم توثيقه إلا بعد الحصول علي قرار من قاضي الأمور المستعجلة  بالمحكمة التي يقع في دائرتها مكتب التوثيق ومرد ذلك أن صاحب الشأن يختصم في طلب الصورة التنفيذية الثانية مكتب التوثيق فعليه أن يبين الأسباب التي تبرر سحب الصورة التنفيذية الثانية ويصدر بذلك حكماً .

تسجيل مستندات الملكية في السجل العيني

في هذا المبحث نلخص مستندات وشهادات السجل العيني الذي يُعد أداة هامة لحماية حقوق الملكية وضمان دقة المعلومات المتعلقة بها فيما يلي:

  1. تعريف السجل العيني:

نظام تسجيل يوثق ملكية الأصول الثابتة يُدار من قبل جهة حكومية مختصة ويوفر قاعدة بيانات شاملة لمعلومات الملكية.

  1. فوائد السجل العيني:

حماية حقوق الملكية من التعدي وتسهيل عمليات التداول والبيع والشراء وتوثيق تاريخ الملكية وحقوقها وضمان دقة المعلومات المتعلقة بالملكية.

  1. أنواع مستندات الملكية:
  2. سند الملكية: يثبت ملكية الفرد للعقار.
  3. رخصة المركبة: تُثبت ملكية الفرد للسيارة.
  4. شهادة السجل العيني: تُصدر من قبل الجهة المسؤولة عن السجل العيني.

خطوات تسجيل مستندات الملكية في السجل العيني:

  • تقديم طلب تسجيل.
  • دفع الرسوم المقررة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة.
  • مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة.
  • إصدار شهادة السجل العيني.
  1. كيفية الحصول على شهادات السجل العيني:
  • تقديم طلب للحصول على شهادة.
  • دفع الرسوم المقررة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة.
  • مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة.
  • إصدار شهادة السجل العيني.

الأسئلة الشائعة

ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل مستندات الملكية في السجل العيني؟

المستندات المطلوبة لتسجيل مستندات الملكية في السجل العيني في مصر:

1. الأوراق الخاصة بالعقار:
  • شهادة بيانات العقار: يتم استخراجها من مكتب الشهر العقاري المختص.
  • أصل عقد البيع أو التنازل:
    • مُسجل ومختوم من الشهر العقاري.
    • مُرفق به صورة طبق الأصل.
  • رخصة البناء:
    • سارية المفعول.
    • مُرفق بها صورة طبق الأصل.
  • رسم مساحة معتمد:
    • مُرفق به صورة طبق الأصل.
  • كشف حساب ضريبة عقارية:
    • مُثبت سداد جميع الأقساط المستحقة.
  • أي مستندات أخرى تدل على ملكية العقار:
    • مثل: عقود إيجار، شهادات حيازة، …
2. الأوراق الخاصة بالمالك:
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
  • إقرار بالبيانات الشخصية للمالك.
3. الأوراق الخاصة بالمشتري:
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
  • إقرار بالبيانات الشخصية للمشتري.
4. رسوم التسجيل:
  • يتم دفعها في مكتب الشهر العقاري المختص.

ما هي مدة إصدار شهادة السجل العيني؟

بشكل عام يتم تسليم شهادة البيانات والقيودات في ذات الوقت وفي بعض مكاتب السجل العيني بعد يوم أو أسبوع ما هي الرسوم المقررة لتسجيل مستندات الملكية في السجل العيني؟

كيف يمكنني التحقق من صحة شهادة السجل العيني؟

هناك عدة طرق للتحقق من صحة شهادة السجل العيني:

1. من خلال موقع وزارة العدل المصرية:
  • قم بزيارة موقع وزارة العدل المصرية
  • اختر خدمة “الاستعلام عن صحة شهادات الشهر العقاري”.
  • أدخل بيانات الشهادة المطلوبة:
    • رقم الشهادة.
    • تاريخ الإصدار.
    • نوع الشهادة.
  • اضغط على “بحث”.
  • ستظهر لك رسالة تُفيد بصحة الشهادة أو عدم صحتها.
2. من خلال موقع الشهر العقاري:
  • قم بزيارة موقع الشهر العقاري
  • اختر خدمة “الاستعلام عن صحة شهادات الشهر العقاري”.
  • أدخل بيانات الشهادة المطلوبة:
    • رقم الشهادة.
    • تاريخ الإصدار.
    • نوع الشهادة.
  • اضغط على “بحث”.
  • ستظهر لك رسالة تُفيد بصحة الشهادة أو عدم صحتها.
3. من خلال مكتب الشهر العقاري المختص:
  • يمكنك التوجه إلى مكتب الشهر العقاري المُختص بتسجيل العقار.
  • اطلب من موظف الخدمة التحقق من صحة الشهادة.
4. من خلال تطبيق “مصر الرقمية”:
  • قم بتحميل تطبيق ” مصر الرقمية ” من متجر التطبيقات.
  • اختر خدمة “الاستعلام عن صحة شهادات الشهر العقاري”.
  • أدخل بيانات الشهادة المطلوبة:
    • رقم الشهادة.
    • تاريخ الإصدار.
    • نوع الشهادة.
  • اضغط على “بحث”.
  • ستظهر لك رسالة تُفيد بصحة الشهادة أو عدم صحتها.
ملاحظات:
  • تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل البحث عن صحة الشهادة.
  • إذا لم تتمكن من التحقق من صحة الشهادة من خلال الطرق المذكورة أعلاه تواصل مع مكتب الشهر العقاري المختص.

خاتمة البحث

مستندات الملكية والشهادات بالسجل

في الختام، يُعد السجل العيني نظامًا مُنظماً لتسجيل الحقوق العينية العقارية، مُثبتاً ملكية الأفراد للعقارات، وضامنًا لحقوقهم. وتُعدّ مستندات الملكية، مثل سند الملكية، وشهادة البيانات المثبتة بالسجل، أدلة قانونية قاطعة على ملكية العقار. وتُصدر مكاتب السجل العيني شهادات تُثبت البيانات المُقيدة بالسجل، مثل اسم المالك، وبيانات العقار، والرهون، والحجوز.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }