اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني (2024)

دليل اختصاصات اللجنة القضائية لمنازعات الملكية

تُعدّ اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني إحدى أهم اللجان الإدارية القضائية في مصر. تهدف هذه اللجنة إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية المُسجلة في السجل العيني، وذلك حفاظًا على حقوق المالكين وضمان استقرار التعاملات العقارية.

في هذا المقال، سنقدم لك دليلاً شاملا لفهم اختصاصات اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني وإجراءاتها وكيفية التقدم بشكوى. سنغطي أيضًا بعض الأسئلة الشائعة حول عمل اللجنة.

اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في القانون

تنويه هام ورأى لنا :

هذه اللجنة لم يعد لها وجود الأن فقد قضي بعدم دستوريتها عام 2019 ، علي أسباب حاصلها عدم ودود ضمانات لصحة ما قضت به ، وهو وان كان ذلك حق الا أنه كان يجب وضع أليات للضمانات وطرق للطعن علي قرارات اللجنة ذلك أنه كان من أهم مزايا هذه اللجان سرعة البت في نزاعات الملكية لا سيما وان السجل العيني ممتلئ بالأخطاء والعراقيل ومنها اختصام متسلسل حتى المالك في الصحيفة العقارية مع تقديم مستندات واعلامات وراثة لمتوفين من سنوات بعيدة وهو أمر صعب في ظل هرجلة النظام الاداري .

تنص المادة رقم 21 من قانون السجل العيني علي أنه :

تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية أثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل .

تنص المادة رقم 22 من قانون السجل العيني علي أنه :

بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .

تنص المادة رقم 23 من قانون السجل العيني علي أنه :

تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :-

  1.  إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقاً عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات
  2.  إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
  3.  إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلاً النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .

تنص المادة رقم 24 من قانون السجل العيني علي أنه :

فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحي .

تنص المادة رقم 25 من قانون السجل العيني علي أنه :

  • لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة . على أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء  التغيير  يستر تصرفا جديدا يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم .
  • كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف .

شرح اللجنة القضائية المختصة بمنازعات السجل العيني

رغم الغاء اللجان القضائية لحل منازعات الملكية في السجل العيني الا اننا نعرض الشروح الخاصة بها أملين أن يقوم المشرع بسن قانون بهذه اللجان بعد اصلاح ما كان بها من عوار دستوري لعلها تكون حلا في سرعة الفصل في مشاكل السجل العيني بدقة وسهولة

اللجنة القضائية لمنازعات الملكية

تشكيل اللجنة القضائية المختصة بمنازعات السجل العيني :

تشكل اللجنة من :-

  • رئيس محكمة ابتدائية ——– ويكون رئيساً للجنة .
  • موظف – قانوني     ——– ويكون عضواً في اللجنة .
  • موظف – هندسي    ——– ويكون عضواً في اللجنة .

هذا ويري  عدم دستورية هذا التشكيل لكون الغلبة فيه لغير النصر القضائي وهو ما يفقد هذا التشكيل ضمانات الحيدة والنزاهة .

أسباب الطعن بعدم الدستورية

بمناسبة الحديث عن شبهة عدم دستورية المادة 21 من قانون السجل العيني فإننا نتعرض في عجالة لأسباب الطعن بعدم الدستورية :

السبب الأول : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي  مخالفة النص التشريعي أو اللائحي لحق الشخص في الالتجاء إلى  القاضي الطبيعي

الأساس الدستوري للدفع:

تنص المادة 68 من الدستور : 

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع:

إن الدستور قد كفل لكل مواطن – بنص مادته الثامنة والستين – حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي ، مخولاً إياه بذلك أن يسعي بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلي ضوء مختلف العناصر التي لابستها ، مهيئاً للفصل فيها .

وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعاً إلا ما استثني بنص خاص ، وكان من المقرر أن انتفاء  اختصاص المحاكم  بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم ، مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها ، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق.

( من الحكم الصادر في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية )

هل يجوز الطعن بعدم الدستورية في حالات اللجوء الي التحكيم؟

ليس هناك تعارض بين حق الشخص في اللجوء لقاضية الطبيعي وبين حقه في سبيل طريق التحكيم كطريق اختياري لحل المنازعات – المفهوم – أن المحكم يعد في هذه الحالة – بالإرادة – هو القاضي الطبيعي :

إن الشريعة العامة للتحكيم فى المواد المدنية والتجارية – المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 994 ، والتي يفصح عنها كذلك ما جاء بمضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب المعقودة فى 20 من يناير 1994 أبان دور الانعقاد العادي الرابع التشريعي السادس _ قوامها أن:

أولهما : التحكيم فى المسائل التى يجوز فيها الصلح ، وليد الاتفاق، سواء أكان تحكيما داخليا، أم دوليا، أم مدنيا  أم تجاريا، وأن المحتكمين يجوز أن يكونوا من أشخاص القانون الخاص أو العام  كذلك يؤكد هذا القانون، ان التراضي على التحكم والقول به، هو المدخل إليه ، ولاية هيئة التحكيم ، وامتناع مضيها فى النزاع المعروض عليها، إذا قام الدليل أمامها على انعدام أو سقوط أو بطلان اتفاق التحكيم ، او مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التى تشمل عليها.

ثانيهما : ما تنص على المادتان 4و 10 من هذا القانون، من أن التحكيم _ فى تطبيق أحكامه _ فى تطبيق أحكام _ ينصرف عليه المادتان 4 و 10 من هذا القانون، من أن التحكيم _ فى تطبيق أحكامه – ينصرف إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة.

وذلك سواء كانت الجهة التى اتفق الطرفان على توليتها إجراءات التحكيم ، منظمة أو مركزا دائما أو لم تكن كذلك، وسواء كان اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع أم لاحقا لوجوده، وسواء كان هذا الاتفاق قائما بذاته، أم ورد فى عقد معين ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزاء من العقد .

بل إن المادة 22 من هذه القانون صريحة فى نصها، على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، وأن بطلان العقد الذى أدمج هذا الشرط فيه ، او زوال العقد بالفسخ  أو الإنهاء ، ليس بذي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .

الطعن رقم 17 لسنة 15  مكتب فنى 06  صفحة رقم 408  بتاريخ 17-12-1994

الدفع الثاني : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مخالفة النص لحق الإنسان في التعبير كحق دستوري:

الأساس الدستوري للدفع :

تنص المادة 47 من الدستور :

حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع

* وحيث أن ضمان الدستور – بنص المادة 47 منه – لحرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتدوينها وغير ذلك من وسائل التعبير ، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لم يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها ، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ، ولا تكون لها من فائدة ، وبها يكون الأفراد أحراراً لا يتعيبون موقفاً ، ولا يترددون وجلاً ، ولا ينتصفون لغير الحق طريقاً .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية )

وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار ، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية علي اختلافها ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها وادواتها ، وأن تنفتح مسالكها ، وتفيض منابعها لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفاً بها ، مقتحماً ضروبها .

ذلك أن لحرية التعبير أهدافاً لا تريم عنها ، ولا يتصور أن تسعي لسواها ، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقية جلياً ، فلا يداخل الباطل  بعض عناصرها ، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها ،

ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض ، وقوفاً علي ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً علي مخاطر واضحة ، أو محققاً لمصلحة مبتغاة ولازم ذلك أن الدستور لا يرمي من وراء ضمان حرية التعبير ، أن تكون مدخلاً الي توافق عام ، بل تغياً بضمانها ، أن يكون كافلاً لتعدد الآراء وإرسائها علي قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل ، ومحدداً لكل اتجاه .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية )

إن حرية التعبير التي تؤمنها المادة 47 من الدستور أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لدواعي التقصير فيها ، وتقويماً لاعوجاجها وكان حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ليس معلقاً علي صحتها ولا مرتبطاً بتماشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها ، وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها علي مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها علي العقل العام public mind فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتدوينها ، ولا عائقاً دون تدفقها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية )

الدفع الثالث : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مخالفة النص للحق في الاجتماع:

الأساس الدستوري للدفع

تنص المادة 53 من الدستور :

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع

إن الحق في التعبير أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها ، كلما أقام أشخاص يؤيدون موقفاً أو أتاها معيناً تجمعاً منظماً يحتويهم ويوظفون في خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيه كذلك لمصاعبهم  ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم ، ليكون هذا التجمع نافذة يطلون منها علي ما يعتمل في نفوسهم ، وضرورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي ، وكان تكوين بنيان كل تجمع – وسواء كان الغرض منه سياسياً أو نقابياً أم مهنياً – لا يعدوا إلا أن يكون عملاً اختيارياً لا يساق الداخلون فيه سوقاً .

ولا يمنعون من الخروج منه قهراً وهو في محتواه لا يتمحض عن مجرد الاجتماع بين أشخاص متباعدين ينعزلون عن بعضهم البعض ، بل يرمي – بالوسائل السلمية ، الي أن يكون إطاراً يضمهم ويعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم ، ومن ثم كان الحق متداخلاً مع حرية التعبير ومكوناً لأحد عناصر الحرية الشخصية التي لا يجوز تقيدها بغير إتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور أو يكلفها القانون ،واقعاً عند البعض في نطاق الحدود التي يفوضها صون خواص حياتهم وأعماق حرمتها.

بما يحول دون اقتحام أغوارها وتعقبها لغير مصلحة جوهرية لها بعينها ، لازماً اقتضاء ولو لم يرد بشأنه نص في الدستور ، كافلاً للحقوق التي أحصاها ضماناتها ، محققاً فعاليتها ، سابقاً علي وجود الدساتير ذاتها ، مرتبطاً بالمدنية في مختلف مراحل تطورها ، كامناً في النفس البشرية تدعوا إليه فطرتها ، وهو فوق هذا من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها .

( القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

الدفع الرابع : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مخالفة مبدأ المساواة أمام القانون:

الأساس الدستوري للدفع:

تنص المادة 40 من الدستور :

المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع

إن الدساتير المصرية بدءاً بدستور سنة 1923 وانتهاء بالدستور القائـم ، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون ، وكفلت تطبيقه علي المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، وعلي تقدير أن الغية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها .

وأضحي هذا المبدأ – في جوهرة – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، بل يمتد مجال إعمالها كذلك ، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، وعلي ضوء ما يرتأيه محققاً للمصلحة العامة .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

ولئن نص الدستور في المادة 40 منه علي حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها ، وهي تلك التي يقوم التميز فيها علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن إيراد  الدستور  لصور بذاتها يكون التميز محظوراً فيها ، مرده أنها الأكثر شيوعاً فغي الحياة العملية ، ولا يدل البتة علي انحصار فيها ، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً ، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور ، ويحول دون إرساء أسسها ، ويلغو غايتها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

إن من صور التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدستور ، ما لا يقل عن غيرها خطراً ، سواء من ناحية محتواها أو جهة الآثار التي ترتبها  ، كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها ، أو الحريات التي يمارسونها ، لاعتبار مرده الي مولده ، أو مركزهم الاجتماعي ، أو انتمائهم الطبقي ، أو ميولهم الحزبية ، أو نزعاتهم العرقية ، أو عصبتيهم القلبية ، أو موقفهم من السلطة العامة ، أو أعراضهم عن تنظيماتها ، أو تبنيهم لأعمال بذاتها ، وغير ذلك من أشكال التمييز التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها .

وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون ، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها ، وبوجه خاص علي صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

الدفع الخامس: تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مساس النص القانوني  أو اللائحي لمبدأ الحرية الشخصية للإنسان :

الأساس الدستوري للدفع:

تنص المادة 41 من الدستور :

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع:

إن الحرية الشخصية أصل يهيمن علي الحياة بكل أقطارها ، لا قوام لها بدونها ، إذ هي محورها وقاعدة بنيانها ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل الحرية الشخصية في غيبتها ، ومن بينها الحق في الزواج وما يتفرع عنه من تكوين أسرة وتنشئة أفرادها وكلاهما من الحقوق الشخصية التي لا تتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها  .

ولا تعمل كذلك بعيداً أو انعزلاً عن التقاليد التي تؤمن بها الجماعة التي يعيش الفرد في كنفها ، بل تعززها وتزكيها وتتعاظم بقيمتها بما يصون حدودها ويرعي مقوماتها وإذ كان الزوجان يفيضان لبعضهما البعض بما لا يأتمنان غيرهما عليه ، ولا يصغيان سمعاً لغير نداءاتهما ، ويتكتمان أخص دخائل الحياة الزوجية لتظل مكنوناتها بعيداً عن إطلال الآخرين عليها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 23 لسنة 16 ق دستورية )
حق الشخص في الزواج كحق دستوري – مشكلات زواج أصحاب المناصب القيادية والسياسة والقضائية .

إن إغفال بعض الوثائق الدستورية النص علي الزواج كحق وما يشتمل عليه بالضرورة من حق اختيار الزوج لا ينال من ثبوتها ولا يفيد أن تلك الوثائق تتجاهل محتواهما أو أنها تطلق يد المشرع في مجال القيود التي كفل صونها دستور جمهورية مصر العربية التي تقرر أن إبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض ، كثيراً ما ترشح لحقوق لا نص عليها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 23 لسنة 16 ق دستورية )

الأصل المقرر وفقاً للمادة 9 من الدستور أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وكان علي الدولة – بناء علي ذلك – أن تعمل علي الحفاظ علي طابعها الأصيل وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع ، فإن الأسرة في هذا الإطار تكون هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي.

إذ هي التي تغرس في أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سمواً ، ولا يعدو أن يكون الحق في اختيار الزوج أن يكون مدخلها باعتباره طريق تكوينها ، وهو كذلك من الحقوق الشخصية الحيوية التي يقوم عليها تطور الجماعة واتصـال أجيالها ، ومن خـلالها يلتمس الإنسان تلك السعادة التي يريد الظفر بها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 23 لسنة 16 ق دستورية )

الدفع السادس : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مخالفة مبدأ حرمة الملكية الخاصة:

الأساس الدستوري للدفع :

تنص المادة 32 من الدستور :

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع

إن الدستور – إعلاءً من جهته لدور الملكية الخاصة ، وتوكيداً لإسهامها في صون البعد الاجتماعي – كفل حمايتها لكل فرد – وطنياً كان أم أجنبياً – ولم يجز المساس بها إلا علي سبيل الاستثناء ، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها ، باعتبارها عائدة – في الأعم من الأحوال – إلى جهد صاحبها ، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال ، وحرص بالعمل المتواصل علي إنمائها ، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها ، معبداً بها الطريق إلى التقدم ، كافلاً للتنمية أهم أدواتها ، محققاً من خلالها إرادة الإقدام .

هاجعاً إليها لتوفر ظروفاً أفضل لحرية الاختيار والتقرير ، مطمئناً في كنفها الي يومه وغده مهيمناً عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها ، فلا يرده عنه معتد ، ولا يناجز سلطته في شأنها خصم ليس بيده سند ناقل لها ، ليعتصم بها من دون الآخرين وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التي تعينها علي أداء دورها.

من المقرر أن  حق الملكية  من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها ، وتتنوع استخدامها لتشكل نهراً يتدفق بمصادر الثروة القومية التي لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها .

ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين حقوق الملكية المقررة عليها و ضرورة تقييدها نأياً بها عن الانتهاز ، أو الإضرار بحقوق الآخرين ، ذلك أن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة – لم تعد حقاً مطلقاً  ، ولا هي عصيـة علي التنظيم التشريعي ، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع بعناصرها .

( من الحكم الصادر في  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية )

الدفع لسابع : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مخالفة النص التشريعي أو اللائحي:

مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وإقامة المشرع قرائن اتهام

الأساس الدستوري للدفع:

تنص المادة 67 من الدستور :

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع:

وحيث أن الدستور كفل في مادته السابعة والستين الحق في المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التي تقرر :

  • أولهما أن لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره في محاكمة علنية ، ومنصفة ، تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة ، تتولي الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية ، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه .
  • وتردد ثانيتهما في أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه .
( من الحكم الصادر في  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية )

إن إدانة المتهم إنما تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، وهي مخاطر لا سبيل الي توقيها إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية ، وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخري ، ويتحقق ذلك كلما كان الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة مبيناً طبيعتها ، مفسراً أدلتها .

وكافة العناصر المتصلة بها ، وبمراعاة أن يكون الفصل في هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون ، وأن تجري المحاكمة علنية ، وخلال مدة معقولة ، وأن تستند المحكمة في قراراتها بالإدانة – إذا خلصت إليها – الي موضوعية التحقيق التي تجريه ، والي عرض متجرد للحقائق ، والي تقدير سائغ للمصالح المتنازعة وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها .

ومن ثم كفلها الدستور في المادة 67 ، وقرنها بضمانتين تعتبران من مقوماتها ، وتندرجان تحت مفهومها ، هما افتراض البراءة من ناحية ، وحق الدفاع لدحض الاتهام الجنائي من ناحية أخري ، وهو حق عززته المادة 69 من الدستور بنصها علي أن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول .

( من الحكم الصادر في  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية )

افتراض براءة المتهم يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب الي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ، وعلي امتداد إجراءاتها ، فقد غدا من الحتمي أنم يرتب الدستور علي افتراض البراءة عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ، وتتكون من جماعها عقيدتها.

( من الحكم الصادر في  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية )

إن الأصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبهاً فيه ، أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعاً – لا تكفل بموجبها حماية المذنبين – وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهـات بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة محل الاتهام .

( من الحكم الصادر في  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية )

إن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوماً ولا يزايله ، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة ، أو في أثنائها وعلي امتداد حلقاتها ، وأيا كان الزمن الذي تستغرقه في إجراءاتها ، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالاً معقولاً لشبهة انتفاء التهمة ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه ، وصار باتاً .

( من الحكم الصادر في  القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية )

الدفع الثامن  : تأسيس الطعن بعدم الدستورية علي مخالفة النص التشريعي أو اللائحي:

للحق في الإقامة والحق في التنقل

الأساس الدستوري للدفع

تنص المادة 41 من الدستور :

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.

من قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع:

نعى المدعية على نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بأنه إذ يفرض على المستأجر الذي يقيم عقاراً من أكثر من ثلاث وحدات التخلي عن العين التي يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض ذويه مسكناً بديلاً بعقاره .

فإنه يكون مخالفاً للدستور فى مادته الخمسين التى حظر بها منع المواطن من الإقامة فى جهة معينة أو إلزامه بالإقامة فى مكان معين ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون قولاً منها بأن النص المطعون فيه يقيد حريتها فى الإقامة فى الجهة التى تختارها ، و يحملها على عدم الإقامة فى مسكنها الأصلي و السكنى فى العقار الذى أقامته .

مردود بأن الإقامة التى يعنيها الدستور فى مادته الخمسين هي التي ينال تقييدها أو منعها من الحق فى التنقل سواء بالانتقاص منه أو إهداره ، و هو حق كفل الله عز وجل أصله بقوله:

” هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها ” ، و هو كذلك من الحقوق التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية التى تعكس حمايتها التطور الذى قطعته البشرية نحو مثلها العليا على ما قررته ديباجة الدستور ، و يعتبر من جهة أخرى متصلاً بالحرية الشخصية معززاً لصونها من العدوان ، و من ثم نص الدستور فى مادته الحادية و الأربعين على أنه فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد … أو منعه من التنقل .

إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع . و توكيداً لمضمون  الحق فى التنقل  و تحديداً لأبعاده ، اعتبره الدستور من الحقوق العامة التي يتعين ضمانها لكل مواطن .

و فى إطار هذا الحق نص الدستور فى مادته الحادية و الخمسين على أنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها و لو كان ذلك تدبيراً احترازياً لمواجهة خطورة إجرامية . و لقد عنى الدستور كذلك فى مادته الثانية و الخمسين بأن ينظم بعض صوره حين كفل للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقاً للقواعد التى يضعها المشرع فى شأن شروط الهجرة و إجراءاتها .

لما كان ذلك و كان النص التشريعي المطعون فيه لا يتوخى تنظيم الإقامة بالمعنى المتقدم و لا شأن له بها ، و لم يقصد إلى فرض قيود عليها ، بل تغيا بأحكامه إقامة توازن كان مفقوداً فى العلاقة الايجارية قبل صدوره .

و كان جوهر السلطة التقديرية التى يملكها المشرع إنما يتمثل فى المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة المتصلة بالموضوع الذى تناوله بالتنظيم، و كان ما تثيره المدعية فى هذا الوجه من مناعيها لا يعدو أن يكون تعقيباً من جانبها على ما ارتأه المشرع ملبياً للمصلحة العامة و محققاً لمصلحة الغير الأولى بالاعتبـار ، فإن نعيها يكون حرياً بالرفض .

الطعن رقم 36 لسنة 09  مكتب فنى 05  صفحة رقم 244 بتاريخ 14-03-1992

قضي : إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن “تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه الآتي :

  • [أ] إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم الفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى و أحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية،
  • [ب] إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن” .

و مؤدى هذا النص أن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 آنفة البيان.

و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل فى المسألة الدستورية، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى لذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

و إذ كانت هذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضي تغياً به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها و فى الموعد الذى حدده، فإن المدعى إذ خالف هذه الأوضاع و أقام دعواه مباشرة طالباً الحكم بعدم الدستورية، فإنه يتعين الحكم بعدم قبولها.

الطعن رقم  48 لسنة 3  مكتب فنى 2  صفحة رقم 148 بتاريخ 11-06-1983

الاختصاص النوعي للجنة القضائية

تختص للجنة الفصل في  منازعات قانون السجل العيني  – دون غيرها – فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني . وبعد انتهاء هذه السنة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .

 الأحكام النهائية وغير النهائية التي تصدرها اللجنة

اللجنة القضائية لمنازعات الملكية

تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :-

  • الحالة الأولي : إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقاً عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
  • الحالة الثانية : إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
  • الحالة الثالثة : إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلاً النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .

وفيما عدا الحالات الثلاث السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحي .

4-  متي تستحق رسوم علي الطلبات والدعاوى التي تختص بها اللجنة القضائية :

الأصل أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى اللجنة على أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفا جديدا يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم .

كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف .

5- الإجراءات .

الإجراء الأول : ترفع الدعوى بعريضة تقدم إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحاً بها البيانات الآتية :-

  • البيان الأول : اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
  • البيان الثاني : اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته  أو وظيفته وصفته وموطنه .
  • البيان الثالث : موضوع الدعوى وأسانيدها والطلبات فيها .
  • البيان الرابع : توقيع المدعى أو من يمثله .

الإجراء الثاني : على المدعى عند تقديم عريضة الدعوى أن يقدم صوراً منها بقدر عدد الخصوم وصورة إضافية ، وأن يرفق بها حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه وصورة منها .

الإجراء الثالث :  تقوم أمانة اللجنة بقيد عريضة الدعوى وقت تقديمها برقم متتابع فى سجل قيد الدعوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على أصل الصحيفة وصورها .

وعليها أن تسلم إلى المدعى أو من يمثله صورة الحافظة موقعاً عليها باستلام المستندات الموضحة بها .

الإجراء الرابع : تتولى أمانة اللجنة أخطار الخصوم بصورة من عريضة الدعوى موضحاً بها رقم القيد وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوع على الأقل .

وعليها فى اليوم ذاته تسليم صورة من عريضة الدعوى إلى أمين مكتب السجل العيني .

الإجراء الخامس : على أمين مكتب السجل العيني أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى ، وله أن يرفق بها صوراً من المستندات المؤيدة .

الإجراء السادس : تكون جلسات اللجنة علنية ، ولأطراف الدعوى الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين ، وللجنة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلون من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة .

الإجراء السابع : للجنة أن تسمع أطراف الدعوى وتطلب إيضاحات من أمين مكتب السجل العيني ، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله .

ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات أو أن تندب أحد أعضائها لذلك ، وأن تستعين بالخبراء .

الإجراء الثامن : للجنة أن تأمر بإدخال من كان يجب اختصامه فى الدعوى ، ويتم ذلك بإخطاره بصورة من عريضتها .

الإجراء التاسع : إذا توفى أحد أطراف الدعوى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته أثناء نظر الدعوى وجب على اللجنة تأجيلها لجلسة تالية يخطر بها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة .

الإجراء العاشر : تفصل اللجنة فى الدعوى على وجه السرعة ولو فى غيبة أطرافها بعد التحقيق من تمام الإخطار  ، وتكون مداولات اللجنة سرية ، وتصدر حكمها بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مسبباً وموقعاً عليه من رئيس اللجنة وأمين السر .

طلبات اجراء التغيير في بيانات القيد الأول

الطلبات التي تقدم إلى اللجنة القضائية لإجراء فى تغيير بيانات القيد الأول فى السجل العيني  .

تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية فى شأن الطلبات التي تقدم إلى اللجنة القضائية لإجراء فى تغيير بيانات القيد الأول فى السجل العيني .

  • أولا :  يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحاً بها البيانات الآتية :-

1- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .

2- موضوع الطالب وأسانيده .

3- توقيع الطالب أو من يمثله .

ويكون الطلب من أصل وصورة ، وترفق حافظة بالمستندات المؤيدة له وصورة منها .

  • ثانياً : تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره على أصل الطلب وصورته وعليه أن تسلم إلى الطالب أو من يمثله صورة الحافظة موقعه عليها باستلام المستندات الموضحة بها كما أن عليها فى الوقت ذاته تسليم صـورة الطلب إلى أمين مكتب السجل العيني .
  • ثالثاً : على أمين مكتب السجل العيني أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالطلب ، وله أن يرفق بها صورا من المستندات المؤيدة .
  • رابعاً : تفصل اللجنة فى الطلب على وجه السرعة ودون مرافعة ومع ذلك يجوز للجنة أن تطلب إيضاحات من الطالب أو من أمين مكتب السجل العيني ووفقا للمادة 18 تصدر اللجنة قرارها فى الطلب بأغلبية الآراء ويجب أن يكون القرار مسبباً وموقعاً عليه من رئيس اللجنة وأمين السر .

 الطلبات التي تقدم إلى اللجنة القضائية الخاصة بتسليم صورة ثانية من سند الملكية أو شهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 60 من قانون السجل العيني :

أولا : تتسرى أحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وما بعدها على الطلبات الخاصة بتسليم صورة ثانية من  سند الملكية  أو شهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 60 من قانون السجل العينى وقيد هذه الطلبات بأرقام متتابعة فى سجل يعد لذلك .

وتنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه :

يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحاً بها البيانات الآتية :-

1- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .

2- موضوع الطالب وأسانيده .

3- توقيع الطالب أو من يمثله .

ويكون الطلب من أصل وصورة ، وترفق حافظة بالمستندات المؤيدة له وصورة منها .

تنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه :

تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظره على أصل الطلب وصورته وعليه أن تسلم إلى الطالب أو من يمثله صورة الحافظة موقعه عليها باستلام المستندات الموضحة بها كما أن عليهـا فى الوقت ذاته تسليم صورة الطلب إلى أمين مكتب السجل العيني .

تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه :

على أمين مكتب السجل العينى أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالطلب ، وله أن يرفق بها صورا من المستندات المؤيدة .

تنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه : 

تفصل اللجنة فى الطلب على وجه السرعة ودون مرافعة ومع ذلك يجوز للجنة أن تطلب إيضاحات من الطالب أو من أمين مكتب السجل العينى .

تنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه : 

تصدر اللجنة قرارها فى الطلب بأغلبية الآراء ويجب أن يكون القرار مسبباً وموقعاً عليه من رئيس اللجنة وأمين السر .

ثانياً : على أمين مكتب السجل العيني فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 52 ، 56 من قانون السجل العيني أو يرفق بالطلب المقدم إليه مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة به قبل تقديمه إلى اللجنة .

وتنص المادة 52 من قانون السجل علي أنه :

لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلب بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه بعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائيا ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب .

وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد  توثيق المحرر  قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 ، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة .

تنص المادة 52 من قانون السجل علي أنه :

لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القانون .

أحكام خاصة باللجنة القضائية

  1.  تعقد اللجنة جلستها بمقر مكتب السجل العيني ، ويحدد رئيسها أيام انعقادها.
  2.  يقوم بأعمال أمانة اللجنة موظفون من مكتب السجل العيني يصدر بهم قرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق .
  3.  تكون الإخطارت المنصوص عليها فى هذه اللائحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
  4. تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني .
ما مدي قانونية الإعلان عن طريق البريد ؟

تقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار الخصم بأمر ما ، فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، وينص القانون في أحوال استثنائية علي جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو بخطاب مسجل مع علم الوصول ، كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء شفاهه مع إثباته بمحضر الجلسة ، وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل إخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الإخبار علي يد محضر  .

ويقرر الفقيه الدكتور أحمد أبو الوفا :

كلما استوجب المشرع من الخصم أو من قلم الكتاب أو من المحكمة إخبار الخصم بأمر ما أو تنبيه معين فمن الواجب أن يتم ذلك علي يد محضر اللهم إلا إذا نص القانون صراحة علي غير ذلك ، لأن الإعلان علي يد محضر هو القاعدة الأساسية في التشريع ، ولا يجوز الخروج عليها إلا بنص خاص وإلا فلا يعتد بالإخبار إذا تم علي وجه مخالف ولو وصل مضمونه بالفعل إلى علم الخصم ” المرجع السابق – ص 122 وما بعدها ” .

ما مدي سريان قواعد قانون المرافعات علي الإعلان عن طريق البريد ؟

لا تسري قواعد قانون المرافعات علي الإعلان عن طريق البريد وقد كـان التقنين الملغي رقم 77 لسنة 1949 يأخذ بنظام الإعلان بالبريد علي يد محضر ( المواد 15 الي 19 منه ) ولكن هذا النظام الغي بموجب القانون رقم 100 لسنة 1962 ، وهو ما أخذ به التقنين الحالي .

إلا أنه يلاحظ أن إلغاء هذا النظام لا يعني عدم الاعتداد بالإعلان بطريق البريد ن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بدون علم وصول حين ينص علي ذلك – قانون المرافعات أو غيرة من القوانين ، كالشأن في المادة 134 مكرراً المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 التي اكتفت في إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح بابا المرافعة في الحالات التي يلزم فيها إعلانها بكتاب مسجل بعلم الوصول .

وهناك حالات عديدة نصت عليها قوانين أخري غير قانون المرافعات للإعلان بطريق البريد كالقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع الأماكـن ( مادة 18 ) ، والقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن

( المواد 7-13-50 ) والقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة ( مادة 18 – 92) وقانون الإثبات ( المادتين 146 ، 151 )
الإجراءات القانونية المتبعة في الإعلان عن طريق البريد:

طبقاً للبند 258 من تعليمات البريد المطبوعة سنة 1963فإنه يتبع الآتي : –

1- تسلم المراسلات المسجلة في الموطن للمرسل إليه أو لنائبة أو خادمه أو للساكنين معه من أقاربه وأصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم .

2- عند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورين عن استلام المراسلات المشار إليها ، يتعين علي موزعي البريد إثبات امتناعهم علي المظروف وعلي دفتر الإيصالات ، وأن يكتب موزع البريد أسمه واضحاً ويوقـع علي التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ .

هل ما عدده البند 258 من تعليمات البريد المطبوعة يوفر الضمانات الكفيلة بوصول المراسلات ؟
تقول  محكمة النقض  :

إن اللائحة عملت علي توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة ألي المرسل إليهم ، ووضعت الإجراءات التي فرضت علي عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من المتقاضين لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها .

      ( نقض 31/5/1972 – سنة 23 ص 1047 )
وفي الدفع بعدم صحة الإعلان الحاصل بطريق البريد قضت محكمة النقض:

إذ كان الثابت من علم الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المؤرخ _/ _/ ___ والمرفق بالملف الفردي للمطعون ضده ( الممول ) أنه موقع من شخص يدعى ……… دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة.

و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكملة النقـص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها.

ملخص لجنة منازعات الملكية في السجل العيني

1. اختصاصات اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني:

تنظر اللجنة القضائية في العديد من المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية المُسجلة في السجل العيني، ومن أهمها:

  • المنازعات المتعلقة بالملكية: مثل دعاوى استرداد العين، ودعاوى إثبات الملكية، ودعاوى التعدي على الملكية.
  • المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية الأخرى: مثل دعاوى الرهن العقاري، ودعاوى الارتفاق، ودعاوى الوصية.
  • المنازعات المتعلقة بإجراءات التسجيل في السجل العيني: مثل دعاوى تصحيح القيد، ودعاوى إلغاء القيد، ودعاوى إثبات صحة القيد.

2. إجراءات التقدم بشكوى أمام اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني:

  • تقديم طلب إلى رئيس اللجنة: يتضمن الطلب بيانات المُدعي والمُدعى عليه، وموضوع النزاع، والأدلة التي يُستند إليها.
  • دفع الرسوم المقررة: تُحدد الرسوم بقانون السجل العيني.
  • إيداع الأوراق والمستندات الدالة على صحة دعوى المُدعي: مثل عقود البيع، أو شهادات التسجيل، أو التقارير الفنية.
  • تحديد جلسة لنظر الدعوى: تُحدد الجلسة من قبل رئيس اللجنة.
  • حضور الجلسة وتقديم المرافعات: يمثل المُدعي والمُدعى عليه أمام اللجنة، ويُقدم كل منهما مرافعاته وأدلته.
  • إصدار حكم اللجنة: تصدر اللجنة حكمها في الدعوى، ويكون هذا الحكم نهائيًا.

ما هي اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني؟

في عام ٢٠٠٨، تم إنشاء اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني كجزء من نظام السجل العيني الجديد في مصر. كان الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو توفير آلية سريعة وفعالة لحل النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية .

وتشكلت اللجنة من قضاة من محكمة الاستئناف، وخبراء في القانون العقاري، وممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية. كان من المفترض أن تنظر اللجنة في النزاعات المتعلقة بـ:

  • حق الملكية
  • الرهونات
  • الارتفاقات
  • حقوق الانتفاع
  • أي حقوق عينية أخرى

 

كان من المفترض أن تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة الدستورية العليا ومع ذلك في عام ٢٠١٩، حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني.

أرجعت المحكمة ذلك إلى:
  • عدم استقلال اللجنة عن السلطة التنفيذية.
  • عدم وجود ضمانات كافية لحقوق التقاضي.
  • عدم وجود رقابة قضائية على قرارات اللجنة.
نتيجة لذلك تم إلغاء اللجنة القضائية لمنازعات الملكية في السجل العيني

حكم عدم دستورية تشكيل لجنة التغيير في بيانات السجل العيني

القضية رقم 10 لسنة 35 ق ” دستورية ” جلسة 2 / 6 / 2018

الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ط ) في 6 / 6 / 2018 ص 16

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يونيه سنة 2018  الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.

اللجنة القضائية لمنازعات الملكية

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق    (رئيس المحكمة)

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل   ( نواب رئيس المحكمة )

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبو العطا  ( رئيس هيئة المفوضين )

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   ( أمين السر )

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 35 قضائية ” دستورية “.

المقامة من: محمـد أحمد محمــد ريحان

ضــــــد

  1.  رئيس الجمهورية
  2.  رئيس مجلس الوزراء
  3.  وزير العدل
  4. رئيس مجلس الشورى
  5. محمد محمد المدبوح
  6. حوريـة أحمد محمـد سعد
الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من فبراير سنة 2013، أقام المدعى هذه الدعوى ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (21) و (23) و (24) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى بتاريخ 31/12/2017، وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فقد قررت المحكمة إعمالاً لنص المادة (130) من قانون المرافعات إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في:

أن المدعى عليهما الخامس والسادسة كانا قد اشتريا من جمعية فوه للاستصلاح وتنمية الأراضي قطعتي أرض أطيان بور وضع يد بناحية حوض البرلس (3) زمام الروضة، مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وحرر عنهما العقدين المسجلين رقمي 3850 و3852 شهر عقاري كفر الشيخ بصحيفة الوحدة العقارية رقم (37)، وحينما تقدما بطلب إلى السجل العيني للحصول على شهادة بالقيود على هاتين القطعتين تبين تسكينهما بقطعتين مخالفتين لوضع يدهما على الطبيعة.

ومن ثم فقد تقدما بتاريخ 22/8/2001، إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، بطلبين قُيدا برقمي 67 و68 لسنة 2001، لتصحيح تسكين العقدين. وبعد إخطار المدعى، انتدبت تلك اللجنة لجنة فنية انتهت بعد بحث مستندات الملكية إلى وقوع العقدين ضمن القطعة رقم (37).

وفى 18/8/2002، انتهت اللجنة القضائية إلى تسكين العقدين المشار إليهما ضمن القطعة رقم (37) وفقًا لما ورد بقرار اللجنة الفنية. وإذ تضرر المدعى من ذلك، استأنف هذين القرارين بالاستئنافين رقمي 1041 و1042 لسنة 35 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا، طالبًا إلغاءهما.

وقد ضَمَّت المحكمة هذين الاستئنافين مع استئناف ثالث في شأن القرار رقم 67 لسنة 2001 المشار إليه، مقام من طـرف آخر غير مختصم في تلك الدعوى، وذلك للارتباط. وقيد برقم 95 لسنة 36 ق. وأثناء نظر الاستئنافات الثلاثة، دفع المدعى بعدم دستورية المواد (21) و(23) و(24) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي نظمها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف أصلاً – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه،.

ذلك أن نصوص هذا الدستور، تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العـام، التي يتعين التزامهـا ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المطاعن التي وجهها المدعى للنصوص المطعون فيها تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي.

ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها – التي مازالت قائمة ومعمولاً بأحكامها – من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر سنة 2014 باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.

وحيث إن المادة (21) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 تنص على أن :

تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل.

وتنص المادة (23) من هذا القانون على أن :

تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة نهائية في الأحوال الآتية:

  • (1) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفقًا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات.
  • (2) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها.
  • (3) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلاً النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية.

كما تنص المادة (24) منه على أنه :

فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع .

ويتحدد مفهوم هذه المصلحة باجتماع شرطين :

  • أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً،
  • ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه.

متى كان ذلك

وكانت الحالات الثلاث التي حددتها المادة (23) من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه لنهائية الأحكام التي تصدرها اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادة (21) منه لا ينطبق أي منها على المدعي وكان المدعي يبغى من دعواه المطروحة على محكمة الاستئناف إلغاء قراري اللجنة المذكورة بتسكين الأراضي المملوكة للمدعى عليهما الخامس والسادسة ، فمن ثم تضحى له مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستورية نصي المادتين (21) و(24) من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه.

فيما تضمنتاه من تشكيل هذه اللجان على نحو يغلب فيه العنصر الإداري، ومنحها الاختصاص دون غيرها بنظر جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع في خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني.

وإسباغ وصف الأحكام على ما تصدره هذه اللجان من قرارات والتي يطعن عليها أمام  محكمة الاستئناف  الواقع في دائرتها القسم المساحي، إذ إن الفصل في أمر دستورية هذين النصـين – في ضـوء المطاعن الدستورية التي وجهها المدعى لهما – سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية وقضاء محكمة الموضوع فيها، وبهذين النصين وحدهما يتحدد نطاق الطعن في الدعوى المعروضة، والمصلحة فيها.

وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما مخالفتهما أحكام المواد (21 و22 و23 و24 و33 و74 و75 و168) من الدستور الصادر سنة 2012 المقابلة للمواد (33 و 34 و 35 و 37 و 53 و 94 و 97 و 184) من الدستور القائم، الصادر سنة 2014:

باعتبار أن المشرع قد استحدث بهذين النصين لجنة ذات تشكيل مزدوج قضائي وغير قضائي، وجعل الغلبة للعنصر الأخير، الذى لا تتوافر فيه ضمانات الحيدة والاستقلال اللازمين للفصل في المنازعات بما ينطوي عليه ذلك من تدخل في شئون العدالة وإخلال باستقلال القضاء، وإفراغ للعمل من مضمونه القضائي.

وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره

ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال.

وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية، مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.

وحيث إن ضمانة المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور بنص المادة (96) منه تعنى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها – ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية – وأن تقوم على الفصل فيها محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون يتمكن الخصم في إطارها من إيضاح دعواه.

وعرض أرائها والرد على ما يعارضها من أقوال غرمائه أو حُججهم على ضوء فرص يكافئون فيها جميعًا، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها، وطبيعة النظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملاً محددًا للعدالة، مفهومًا تقدميًّا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.

وحيث إن الدستور بما نص عليه في المادة (97) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافا فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريًّا بما لا يجوز معه مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها.

كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التي كفل الدستور بنص المادتين (4، 53) المساواة بين المواطنين فيها، لا يجوز حرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه – وهو قيام منازعة في حق من الحقوق – وإلا كان ذلك إهدارًا لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من الحق ذاته.

وحيث إن من المقرر أن استقلال السلطة القضائية مؤداه، أن يكون تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط أيًّا كان نوعها أو مداها أو مصدرها، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية.

وحيث إن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاء وإن كفلتهما المادتان (184 و186) من الدستور، توقيًا لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضي انحرافًا عن ميزان الحق، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون.

وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضي، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة، وهو أمر يقع غالبًا إذا فصل القاضي في نزاع سبق أن أبدى فيه رأيًا، ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطًا لازمًا دستوريًّا لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون.

وحيث إن النصين المطعون عليهما يخالفان أحكام الدستور من عدة أوجه:

  • أولها: أن اللجنة التي أنشأها المشرع، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، أحدهما قانوني والثاني هندسي، وهذان العضوان ليسا من القضاة ولا يتوافر في شأنهما – بالضرورة – شرط التأهيل القانوني الذى يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم، وبفرض توافر هذا الشرط في أحدهما أو فيهما معًا، فإنهما يفتقدان لضمانتي الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي.
  • ثانيها: أن المشرع منح هذه اللجنة رغم طبيعتها الإدارية ولاية الفصل في خصومة قضائية، فعهد إليها دون غيرها ولاية الفصل في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني.
  • ثالثها: أن القرارات التي تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى إن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وهذه اللجنة – وكما سبق القـول – هي لجنة إدارية، ومن ثم، فإن ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا، وليست لـه من صفة الأحكام القضائية شيء.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن النصين المطعون عليهما يكونان قد خالفا أحكام المواد (4) و(53) و(94) و(97) و(184) و(186) من الدستور، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا.

وحيث إن القضاء بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، يستتبع بحكم اللزوم سقوط نص المادة (23) منه ، الذى يرتبط بالنصين المار ذكرهما ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، وكذا قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة:

  • أولاً : بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
  • ثانيًا: بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من قانون السجل العيني المشار إليه.
  • ثالثًا : بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الخاتمة

في الختام نقول أنه بعد الغاء لجنة الفصل في  منازعات الملكية  بموجب حكم الدستورية العليا في 2019 لم يتم حتى الآن وضع آلية بديلة لحل النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية في إطار نظام السجل العيني.

وهذا يعني أنه

لا يوجد حاليا أي آلية سريعة وفعالة لحل النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية في إطار نظام السجل العيني ويجب على أصحاب الحقوق العينية اللجوء إلى القضاء العادي لحل النزاعات المتعلقة بحقوقهم ويُعد هذا الأمر عائقاً كبيراً أمام تطبيق نظام السجل العيني بشكل فعال وهناك حالياً نقاش حول كيفية معالجة هذا الأمر.

بعض المقترحات تشمل:
  1. إنشاء لجنة قضائية جديدة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
  2. إعطاء القضاء العادي ولاية النظر في جميع النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية.
  3. إجراء تعديلات على قانون السجل العيني لضمان حقوق التقاضي.

ولكن لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن كيفية حل هذه المشكلة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }