شرح مبسط : تصحيح الأخطاء في بيانات السجل العيني

تصحيح الأخطاء بتحديث بيانات السجل العيني

تعلم كيفية تصحيح الأخطاء في بيانات السجل العيني و التغيير في بيانات الصحف العقارية فان كنت تواجه صعوبة في تغيير أو تصحيح بيانات السجل العيني فلا داعي للقلق! في هذا المقال شرح لخطوات تغيير وتصحيح البيانات في السجل العيني وفق نصوص القانون .

التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني

يعد السجل العيني أداة أساسية لتنظيم  الملكية العقارية  وضمان حقوق أصحابها. ونظرًا لطبيعة الحياة الديناميكية قد تطرأ تغيرات على البيانات المُسجلة في السجل العيني مما يستدعي إجراء تعديلات أو تصحيحات للحفاظ على دقة المعلومات.

أولاً: أنواع التغييرات في بيانات السجل العيني:

  • التغييرات المتعلقة بالملكية: مثل نقل ملكية العقار من شخص لآخر، أو الرهن العقاري، أو الإرث.
  • التغييرات المتعلقة بالوصف: مثل تصحيح مساحة العقار أو موقعه أو حدوده.
  • التغييرات المتعلقة بالحقوق العينية: مثل إنشاء حق ارتفاق أو حق انتفاع أو  رهن عقاري .

ثانياً: كيفية إجراء التغييرات في بيانات السجل العيني:

  • تقديم طلب إلى إدارة التسجيل العقاري: يجب على صاحب الشأن تقديم طلب مكتوب إلى إدارة التسجيل العقاري يوضح فيه التغيير المطلوب إجراؤه، مع إرفاق المستندات الداعمة.
  • دراسة الطلب: تقوم إدارة التسجيل العقاري بدراسة الطلب والتأكد من صحة المستندات المرفقة.
  • إجراء التغيير: إذا تم قبول الطلب، تقوم إدارة التسجيل العقاري بإجراء التغيير المطلوب في بيانات السجل العيني.

ثالثاً: كيفية تصحيح الأخطاء في بيانات السجل العيني:

  • الأخطاء المادية: يمكن للأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن.
  • الأخطاء الجوهرية: تتطلب الأخطاء الجوهرية حكمًا أو قرارًا من المحكمة المختصة لإجراء التصحيح.

رابعاً: المستندات المطلوبة لإجراء التغييرات أو التصحيحات في بيانات السجل العيني:

  • طلب مكتوب: يوضح فيه التغيير أو التصحيح المطلوب إجراؤه.
  • إثبات الشخصية: مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر.
  • إثبات الملكية: مثل سند الملكية أو عقد البيع والشراء.
  • مستندات تدعم التغيير المطلوب: مثل عقد الرهن العقاري أو عقد الإرث.
  • رسوم إدارية: تحددها إدارة التسجيل العقاري.

خامساً: نصائح هامة عند إجراء التغييرات أو التصحيحات في بيانات السجل العيني:

  • التأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات المقدمة.
  • الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة.
  • مراجعة إجراءات التسجيل والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

سادساً: الأسئلة الشائعة:

1. ما هي مدة إتمام إجراءات التغيير أو التصحيح في بيانات السجل العيني؟

تختلف مدة إتمام الإجراءات حسب نوع التغيير أو التصحيح المطلوب، ونوعية المستندات المقدمة، وعبء العمل في إدارة التسجيل العقاري.

2. ما هي الرسوم المطلوبة لإجراء التغييرات أو التصحيحات في بيانات السجل العيني؟

تحدد إدارة  التسجيل العقاري  الرسوم المطلوبة لكل نوع من أنواع التغييرات أو التصحيحات.

3. هل يمكنني إجراء التغييرات أو التصحيحات في بيانات السجل العيني إلكترونيًا؟

تتوفر في بعض الدول خدمات إلكترونية لإجراء التغييرات أو التصحيحات في بيانات السجل العيني.

التصحيح والتغيير في نصوص القانون

تصحيح الأخطاء في بيانات السجل العيني

تنص المادة رقم 37 من قانون السجل العيني علي أنه :

يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه . ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل   .

تنص المادة رقم 38 من قانون السجل العيني علي أنه :

استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزاري المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون  .

تنص المادة رقم 39 من قانون السجل العيني علي أنه :

لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحي فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد وفى حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . ويحرر الأمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

تنص المادة رقم  40 من قانون السجل العيني علي أنه :

يجب على  ملاك الوحدات العقارية  إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها ، ويرفق بالإخطار وقرار رسمي يتضمن التغييرات وتعديل بيانات السجل العيني تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير .

تنص المادة رقم 41 من قانون السجل العيني علي أنه :

إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل ، أثبتت فى السجل بقرار يصدره الأمين متضمنا هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها 5% من قيمة العقار وبشرط ألا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة

تنص المادة رقم 42 من قانون السجل العيني علي أنه :

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى المادة 31 فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا وكذلك لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى محو التأشير المشار إليه فى المادة 32 فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

تنص المادة رقم 43 من قانون السجل العيني علي أنه :

يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين فى السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى  سند الملكية  وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 .

تنص المادة رقم  44 من قانون السجل العيني علي أنه :

إذا ألغى المحو عاد لقيد الحق التبعى مرتبته الأصلية فى السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .

تنص المادة رقم 45 من قانون السجل العيني علي أنه :

تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .

شرح اجراءات التغيير والتصحيح في بيانات السجل العيني

1- الحكم بعدم دستورية المادتين 37 ، 38 من قانون السجل العيني :

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419 هـ .

برئاسة السيد الدكتور عوض محمد عوض المر — رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حمدي محمد وسامي فرج يوسف والدكتور / عبد الحميد فياض وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور                                      وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حدي أنور صابر                              أمين السر

أصدرت الحكم بالآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 17 قضائية (دستورية)

المقامة من:

1- السيد / فتحي محمد حسن عبد الجواد

2- السيد / مصطفى محمد حسن عبد الجواد .

3- السيد / محمود محمد حسن عبد الجواد .

4- السيد / أحمد محمد حسن عبد الجواد .

ضد

1- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .

2- السيد المستشار / وزير العدل .

3- السيد الدكتور / محافظ الفيوم .

نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 بتاريخ 18/6/1998 .

الإجراءات

بتاريخ 19 يونيو 1995 أودع المودعين قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 37 ، المادة 38 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

وقدمت هيئة قضايا الدولة ( مذكرة ) طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة 38 من القرار بقانون المشار إليه ، وبرفضها فيما عدا ذلك .

ويعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وحيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في:

أن المدعيين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 381 لسنة 1993 مدني كلي الفيوم ضد السيدين / عبد الحميد سعيد ، عبد الله وأحمد حسن عبد الجواد والسيدة علية عبد التواب قطب ، طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم لسبع وعشرين فدانا كائنة بناحية جبلة مركز سنورس ، والمبين حدودها ومعالمها في صحيفة تلك الدعوى ، على سند أنهم حازوها بنية الملك – ومورثهم من قبلهم – مما يكسبهم ملكيتها .

وبجلسة 24 يناير سنة 1995 قضت محكمة الفيوم الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني بالنسبة إلى [19س – 13ط – 14ف] من أطيان التداعي ، والمقيدة بالسجل في ملكية المدعي عليه الأول في تلك الدعوى ، وبثبوت ملكية المدعين لمساحة قدرها [19س – 13 ط – 14ف] من أطيان التداعي والمقيدة بالسجل العيني باسم مورثهم .

وأقامت قضاءها في ذلك على ما تنص عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 من أن السجل العيني قوة إثبات البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل .

فضلا عن ان المادة 38 من ذات القانون استلزمت لقيد الحقوق استنادا على وضع اليد المكسب للملكية أن ترفع الدعوى أو يصدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان قانون السجل العيني على القسم الذي تقع فيه الأرض المطلوب الحكم بثبوت ملكيتها لواضع اليد عليها وقد نص قرار وزير العدل على تطبيق نظام السجل العيني على القسم المساحي الكائنـة به أرض التداعي وذلك اعتبارا من 18/11/1978 .

وإذا لم يرتض المدعون الحكم الابتدائي آنف البيان ، فقد طعنوا عليه بالاستئناف رقم 269 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف (مأمورية استئناف الفيوم) ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية ما تنص عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من عدم جواز  التمسك بالتقادم المكسب للملكية  على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية دفعهم هذا ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا دعواهم الماثلة وضمنوا صحيفتها طلبهم الحكم بعدم دستورية هذا الحظر وكذلك المادة 38 من قانون السجل العيني .

وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها وكان المدعون يقولون بأنهم تملكوا عقار النزاع بالتقادم المكسب للملكية ، فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تتوافر بإبطال ما تنص عليه المادة 37 من قانون السجل العيني التي لا تجيز التملك بالتقادم على خلاق ما هو ثابت بالسجل .

وحيث أن المادة 38 من قانون هذا السجل وأن أجازت (استثناء) من المادة السابقة عليها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية فلا تقيد مجال عمل هذا الاستثناء بالدعاوى التي ترفع او التي يصدر حكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثابتة من قانون الإصدار .

ومن ثم يعتبر نص المادة 38 من قانون السجل العيني (ساقطا) إذا ما قضى بعدم دستورية قاعدة الحظر التي قررتها الفقرة الثانية من المادة 37 من هذا القانون ، تقدير بأن الاستثناء من قاعدة يفترض بقائها ، فإذا أبطلتها المحكمة لمخالفتها للدستور ، سقط للدستور ، سقط الاستثناء معه .

وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بقرار رقم 142 لسنة 1964 تنص على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة به وتقضي فقرتها الثانية بأنه لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل بما مؤداه أن البيانات السجل العيني في شأن الملكية ، لها قوة تؤكد صحتها ولا يجوز تغييرها إذا كان التقادم سببا لكسبها.

وحيث أن المدعين ينعون على النص المطعون فيه مخالفة أحكام المواد 8 ، 40 ، 34 ، 68 من الدستور وذلك من الأوجه الي بيانها :

  • أولهما : أن من حاز ارض في مناطق لم يملها السجل العيني ، يملكها بالتقادم ، ف|إذا امتد غليها تطبيق هذا القانون صار تملكها به مستحيلا ، وفي ذلك إهدار لتكافؤ الفرص فضلاً عن أن النص المطعون فيه يخل باستقرار أوضاع كثيرة من المزارعين

الذين تملكوا أراضيهم بمقتضى عقود عرفية عزفوا فيها عن تسجيلها ، ولا تزال أيدهم متصلة بها من خلال حيازتها . غير أنهم فوجئوا بأن اللجان القائمة على تطبيق قانون السجل العيني لا تعتبر أذانها لحقوقهم ، أنها تقيد أراضيهم هذه السماء ملاكها القدامى أو ورثتهم بزعم أن التقادم لا يجوز أن يناهض بيانا مثبتا بالسجل العيني .

  • ثانيهما : أن الذين يدعون الملكية بناء على أحد أسباب كسبها غير التقادم يستطيعون تثبيتها من خلال اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ثم قيدها في السجل العيني فإذا كان التقادم سب كسبها حيل بينهم وبين إثباتها . وفي ذلك تميز دون مسوغ بين من يملكون وتأييد النزاع حول الملكية .
  • ثالثهما : أن القيد الأول بالسجل العيني يستند على أعمال وقرارات إدارية وحرمان من تملك بالتقادم من تسجيل ملكيته على سند من مخالفتها للثابت بالسجل . مؤداه . أن تظل هذه الأعمال والقرارات بعيدة عن الرقابة القضائية.

وحيث أن الأصل في سلطة المشروع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط تحد من إطلاقها وتقييم لها تخومها التي لا يجوز اقتحامها وكلما كان هذا التنظيم منتهيا إلى إهدار الحقوق تناولها : أو مؤديا إلى إرهاق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها ، وبما ينال من مجالاتها الحيوية التي لا تقوم غلا بها ، كان مخالفا للدستور .

وحيث أن الدستور يكفل الحقوق التي نص عليها ، الحماية من جوانبها العلمية ، وليس من معطياتها النظرية ، وكان الأصل في النصوص القانونية هو ارتباطها عقلا بأهدافها باعتبارها وسائل صاغها المشرع لتحقيقها وكان من المقرر أن الحقوق جميعها لا تنشأ ولا تنتقل غلا من خل أسبابها التي حددها القانون .

فقد صار متعينا أن نستظهر ما إذا كان قانون السجل العيني ملتزما إطارا منطقيا للدائرة التي يعمل فيها كافلا من خلالها تحقيق الأغراض التي رصد عليها ، أو كان بالنصوص التي تضمنها مجاوزا لها .

وحيث أن الشهر – وكلما كان شخصيا – لا يحيط بكل صور التعامل التي يكون العقار محلها ، وإنما تسجل الحقوق المشهرة ، وفقا لسماء أصحابها التي قد تخلط فيما بينها بالنظر إلى تشابهها وكثيرا ما يكون العقار الواحد محلا لأكثر من علاقة قانونية لا يتحد أطرافها فلا ترصد في صحيفة واحدة تجمعها ، وإنما تتفرق مواضعها في السجل ، فلا تسهل معرفتها .

كذلك فإن تسجيل الأعمال القانونية التي يكون من شنها إنشاء  الحقوق العينية العقارية  الأصلية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها لا يطهرها من عيوبها كلما كان الشهر شخصيا ، ولا يحول دون الطعن عليها والنزاع في شأن صحتها بما يخل بالحماية الواجبة لكل ذي شأن فيها .

ولا كذلك ان يكون السجل عينيا متطلبا قيد الحقوق العينية الأصلية المتعلقة بالعقار الواحد ، وكذلك ما اتصل بهذا العقار من الحقوق العينية التبعية ، فضلا عن التصرفات والأحكام النهاية المقررة لحق من الحقوق العينية في صحيفتها واحدة تجمعها تضمن وصفا للعقار من حيث أبعاده وحدوده وطبيعته وما تتعلق به من صور التعامل على اختلافها وما نشأ أو ارتبط من الحقوق العينية وأصحابها فلا يكون قيد هذه الحقوق في السجل إلا لإثباتها بصورة مطلقة ضمانا لاستقرار أوضاعها وبما يطهرها من عيوبها ايا كان نوعها أو مداها .

وحيث أن القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه ولفقا لأحكامه وأن كانت جوهر نظامه ولا يتصور أن يوجد هذا السجل بدونها ولو كان هذا القيد قد تم خلافا للحقيقة ، إلا شرط إجراء القيد – وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشر من قانون السجل العيني – هو أن تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه وقد أنشأتها أو قررتها أسباب كسبها ، تقدير بأن أسباب هذه تمثل روافدها التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل ، شأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون وحصرها .

بل أن أسبابها هذه هي التي يكون الاستيثاق من صحتها على قيد الحقوق التي أنشأتها أو نقلتها فلا يكون من شأن السجل العيني تحويل بياناتها ضمانا لتقيده بالأغراض التي رصد عليها ولأن القيد في هذا السجل لا يعتبر ركنا شكليا لا تكتمل بغيره عناصر وجود الحقوق المراد إثباتها فيه بل تظل لهذه الحقوق – حتى وإن لم تقيد – مقوماتها باعتبار أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها .

وهو ما تؤكده الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 26 من قانون السجل العيني بما قررتاه من أن الأعمال القانونية التي لا تقيد ، لا تزاول أثارها ، وإن امتنع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية التي أنشأتها أو نقلتها أو غيرتها أو أزالتها ، سواء في العلاقة بين أطرافها أو على صعيد الأغيار عنها .

وحيث أن (الحيازة) هي السيطرة المادية على الحق أو الشيء محل الحق من خلالها أعمال مادية يأتيها الحائز ابتداء من الغير ويستبقيها – ولو كان مغتصبا للحق موضوعها – مع اقترافها بقصد استعمال هذا الحق محددا على ضوء محتواه . ولا يعتبر الحيازة – باجتماع عنصريها هذين.

وبالنظر إلى طبيعتها – حقا عينيا أو شخصيا ولا هى بحق أصلا – ولكنها تنقل الحقوق موضوعها – وعند توافر شرائطها – أي من يكسبونها بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ بدئها . ولا يعتبر الحيازة بالتالي مجرد قرينة لا يجوز دحضها على أن الحائز صار مالكا للشيء محلها بعد أن حازة المادة التي عينها المشرع ولكنها تتمخض سببا مباشرا لنقل ملكية الحق موضوعها .

والحيازة بذلك تحيل الأوضاع الفعلية التي استقر أمرها بعد أن امتد زمنها خلال التقادم على حقائق قانونية لا تزعزع بها الملكية بعد اكتمال الحق فيها ، وإنما تخلص لحائز اتصل بها ، وظهر عليها أمدا مباشرا سلطاتها دون اعتراض من مالكها .

وكان منطقيا أن يقدم المشرع على (مصلحته ) التي أهمل الدفاع عنها ورد م يناهضونها على أعقابهم ، (مصلحة حائز) اطمأن الناس إلى الأوضاع الظاهر التي بسطها ، والتي يقدرون معها أن امتداد زمنها يقابلها إلى (ملكية كاملة) ، ولو كان مغتصبا للحق فيها

وحيث أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان لا تقتصر على الصور التي تظهر الملكية فيها بوصفها الأصل الذي تتفرع عنه الحقوق العينية الأصلية جميعها وإنما تمتد هذه الحماية إلى الأموال كلها دون تمييز بينها باعتبار أن المال حق ذو قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا و كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية .

ذلك أن الحقوق العينية التي يكون العقار محلها تعتبر مالا عقاريا ، أما ما يقع على منقول . وكذلك الحقوق الشخصية – أيا كان محلها – فإنها مالا تعد مالا منقولا وإلى هذه الأموال كلها ، تبسط الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية فلا تخص لغير أصحابها .

وحيث أن نظم  الشهر  على اختلافها – ما كان منها شخصيا أو عينيا – تفترض اشتقاق الحقوق التي تسجلها أو تقيدها في صحائف من أسبابها التي حددها المشرع حصرا تقديرا بأن أسبابها هذه هى التي تقيمها وفقا للقانون ، وحتى ولو كان السجل العيني كان ما يقيد في هذا السجل إما أن يكون تصرفا قانونيا أو عملا ماديا ، وكان كلاهما مصدرا للحقوق العينية يكسبها وفقا للشروط التي نص عليها القانون ، فإن استكمالها لشروطها هه يظل مناط صحتها .

وما تنص عليه المادة 13 من قانون السجل العيني – والتي يعلق حكمها بالقيد الأول من أن الحقوق التي يطلب أصحابها قيدها في السجل استنادا إلى وضع اليد ، ولا يجوز إثباتها إذا كان في المحررات المشهرة ما يناقضها ، يعتبر انفلاتا عن كل منطق .

ذلك أن  التقادم  طويلا كان أم قصيرا  وعلى ما تقتضي به المادتان 968 ، 969 من القانون المدني على التوالي – يعتبر سببا ناقلا للملكية من أصحابها فإذا كان طويلا تمحض حيازة استطال زمنها مع اقترافها بقصد استعمال الحق موضوعها فإن كان قصيرا فإن واقعة الحيازة يظل لها دورها.

وإنما ينبغي أن يدعمها حسن نية الحائز واقتران يده على الشيء محلها بما يكون سببا صحيحا وفقا للقانون . ويعتبر كذلك كل سند يصدر عن شخص ليس مالكا للشيء و ( الحيازة ) بالتالي تناقض بالضرورة (حقوق ملكية قائمة مشهر سندها) .

وحيث أن القول بأن قانون السجل العيني يعتبر – بالنصوص التي تضمنا – ملغيا أحكام القانون المدني في شأن الحيازة المكسبة للملكية مردود:

أولا: بأن الأصل في النصوص القانونية هو أن تحدد مضامينها على ضوء موضوعها ، وبمراعاة مقاصدها ، وبما لا يخرج عبارة تضمنها النص عن سياقها . ولا شأن لقانون السجل العيني بمصادر الحقوق العينية الأصلية في غير مجال إثباتها ومن ثم يبقيها ممحصا على ضوئها طبيعة الحقوق التي يراد إثباتها في السجل ونطاقها ، متوخيا من رصدها وتحقيق مشروعيتها ، أن يحل تدريجا محل النظام يكون الشهر فيه شخصيا ليس للتسجيل بمقتضاه ، ما للقيد في السجل العيني من أثر .

ثانيا : بأن تعلق قيد الحقوق العينية في السجل العيني بمجال إثباتها ، هو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إصدار قانون هذا السجل ، وكذلك الفقرة الأولى م المادة 37 من هذا القانون اللتان تصرخان بأن شهر المحررات مرتبط بإثباتها في السجل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ، وإن مؤدى إثباتها فيه ، إسباغ قوة مطلقة على بياناتها فلا تتزعزع صحتها .

ثالثا : بأن إلغاء النصوص القانونية – وعلى ما تقتضي به المادة الثانية من القانون المدني – إما أن يكون صريحا أو ضمنيا وهو لا يكون ضمنيا إلا إذا أعاد المشرع تنظيم موضوعها بما يناقض النصوص التي كان قد قررها في شأن هذا الموضوع .

ويفترض ذلك أن يكون التنظيمان القديم والجديد دائرتين حول المسائل عليها ، وإنهما تعامدا بالتالي على محل واحد ، ولا كذلك القانون المدني وقانون السجل العيني وذلك أن أولهما بتناول الحقوق العينية إلا على صعيد أسبابها التي تنشأ أو تنقلها ، بعد استكمالها لعناصرها ولا يتصور أن يكون قانون السجل العيني – وباعتباره لا حقا للقانون المدني معدلا نم روافد حقوق لا يعني بغير إثباتها .

وحيث أن ما تنص عليه المادة 38 من قانون السجل العين – واستثناء من حكم المادة السابقة عليها – من جواز قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية وإذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار : مؤداه أن (الحيازة) في ذاتها لا تناقض بالضرورة (طبيعة السجل العيني) ولا تحول – بخصائصها ولا بآثارها – دون قيد الحقوق الناشئة عنها .

وكان (القيد) وأن تناول أصلا الحقوق التي يكون سندها (تصرفا قانونيا) ، إلا أن النصوص التي تضمنها قانون السجل العيني ، لا تحول دون قيد الحقوق التي تكون (الوفاة) – وهى (واقعة مادية) مصدرا لها .

وحيث أن مؤدى النص المطعون فيه ، حظر تملك الحقوق العينية الأصلية من خلال قيدها بالسجل العيني إذ كان التقادم سبب كسبها وكانت دستورية النصوص القانونية تفترض ارتباط عقلا بأهدافها بما يقيم علاقة منطقية بين الوسائل وغاياتها :

 وكانت المذكرة الإيضاحية له النص تراه دورا لخطرين:

أولهما ألا يفاجأ من يملكون الحقوق العينية الأصلية المقيدة في السجل بآخرين ينازعونهم فيها من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة .

ثانيهما أن من يطلبون حقوقاً عينيه أصليه يدعون تملكها بالحيازة ، يطرحون موقفا يناهض (القوة المطلقة) التي أثبتها السجل فلا يجوز قيدها .

وكان هذان الخطران متوهمين ذلك أن الحيازة لا تتمحض (غضبا) في كل صورها وأحوالها . وحتى وأن كانت كذلك فإن الأوضاع العملية التي تستمد منها ، هى التي قبلها المشرع إلى حقائق قانونية يتم التعامل على أساسها فلا تكون الظاهرة إلا قرين (مشروعيتها) ، كذلك فإن (التأشير الهامشي) يرد عن (الحيازة) المخاطر التي يدعى اتصالها لها .

وبمقتضاه لا تفيد الحقوق العينية الأصلية التي تنقلها  الحيازة  في السجل العيني إلا بعد التأشير بدعواه على هامش صحيفة السجل للوحدة العقارية المتعلقة بها وصدور حكم نهائي بصحتها يرتد أثره على تاريخ هذا التأشير للوحدة العقارية المتعلقة بها وصدور حكم نهائي بصحتها يرتد أثره على تاريخ هذا التأشير فلا يكون التغيير في السجل بناء على (التملك بالتقادم) ، غلا في الحدود التي تقوم فيها الدليل عليه نقيا كاملا .

وحيث أنه متى كان ما تقدم :

وكان النص المطعون فيه قد أخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية ، ويقيم فيما بين الحقوق العينية الأصلية تميزا من جهة أسبابها لا يستند أي أسس موضعية تفتضيها طبيعة القيد في السجل العيني وكانت تنمية الدخل القومي وفقا لنص المادة 23 من الدستور لا يكفلها من أهمل أعيانا تملكها او تركها مواتا متخليا عنها وإنما يراعاها (من أتصل بهذه الأعيان ، وبسط يده عليها وأحيائها واستثمارها) فإن النص المطعون فيه يكون مخالفا أحكام المواد 23 ، 32 ، 34 ، 40 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ، وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون – وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

تصحيح الأخطاء في بيانات السجل العيني

2- تغيير بيانات السجل العيني :

حماية لصحائف السجل العيني من العبث مما قد يضر بحقوق آحاد الناس قرر مشرع قانون السجل العيني أنه لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحي فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من قانون السجل العيني .

ويجري نص المادة 21 المشار إليها أنه :

تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية أثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسي وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل  .

3- تصحيح الخطأ المادي في بيانات السجل العيني :

أجازت الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون السجل العيني  تصحيح الأخطاء المادية  التي قد تلحق بأحد البيانات الخاصة بالسجل العيني ، وبناء عليه أجازت للأمين العام للسجل العيني أن يصحح الأخطاء المادية البحتة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد . وفى حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . ويحرر الأمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

وطبقاً للمادة 109 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني فإنه لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب فى الدفتر المنصوص عليه فى المادة السابقة .

وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من أمين المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله ؛ أما إذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من أمين المكتب على أن يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ ومناسبة كشفه وتاريخ التصحيح .

4- الإخطار بالتغيير وجزاء الإخلال به :

من أجل أن تكون صحائف السجل العيني مرآة صادقة للواقع الزم قانون السجل العيني ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل العيني بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها.

وقد حدد قانون السجل العيني وسيلة إتمام هذا الالتزام بأنه يكون بموجب إخطار رسمي يتضمن التغييرات ، كما حدد قانون السجل العيني الميقات الذي يجب أن يتم الإخطار بالتغيير خلاله وحددها بثلاثة أشهر تالية لإتمام عمليات التغيير .

وطبقاً للمادة رقم 41 من قانون السجل العيني فإنه إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل ، أثبتت فى السجل بقرار يصدره الأمين متضمنا هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها 5% من قيمة العقار وبشرط ألا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة .

5- طلبات خاصة بإلغاء تأشيرات ضارة :

منعا للعبث بصدق ما هو ثابت بصحائف السجل العيني من تأشيرات بالديون أجاز قانون السجل العيني – المادة رقم 42 منه لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة  محو التأشير  المشار إليه فى المادة 31  فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا ولذات السبب ولذات العلة لكل ذي الشأن أن يطلب إلى القاضى محو التأشير المشار إليه فى المادة 32 فيأمر به القاضى إذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

والتساؤل : ما هي التأشيرات التي يطلب من قاضي الأمور المستعجلة محوها ؟

  1.  التأشيرات الخاصة بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية  .
  2.  الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات   .

وطبقاً للمادة 44 من قانون السجل العيني إذا ألغى المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية فى السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .

6- إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح :

طبقاً للمادة رقم 43 من قانون السجل العيني يجب أن  يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين فى السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى سند الملكية وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 .

وتنص المادة 58 من قانون السجل العيني علي أنه :

 تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة ” سند الملكية ” وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكيـة باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش .

وتنص المادة 59 من قانون السجل العيني علي أنه :

 تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم فى السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر .

7- إجراءات القيد والتعديل والتصحيح – الإجراءات الكاملة :

طبقاً للمادة رقم 45 من قانون السجل العيني تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .

وقد خصصت اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني فصلين كاملين لبيان الأحكام الخاصة القيد والتغيير والتصحيح

طلبات القيد فى السجل العيني

مادة (83) تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

مادة (84) يجب على من يتسلم الطلب بالمأمورية أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبيناً فيه رقم قيده فى دفتر أسبقية الطلبات وتاريخه والمستندات المرفقة به .

مادة (85) يجب أن يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على ما يأتي :

  1.  اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته واسم أبيه وجده لأبيه .
  2.  صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم .
  3.  رقم الوحدة العقارية ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القرية واسم المركز فإن كانت الوحدة من الوحدات البنائية وجب ذكر الكتلة والمجموعة والمدينة الكائنة بها والقسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
  4.  موضوع المحرر المراد قيده وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
  5.  أصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .
  6.  بيان الحقوق العينية العقاريـة الأصلية والتبعية المقررة على الوحدة العقارية .

ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة الوحدة العقارية أو شهادة بالقيود الواردة فى السجل عن الوحدة العقارية محل الطلب مرفقاً بهما شهادة بمطابقتهما للسجل العيني وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة فى البند 2 .

مادة (86) يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل الوفاة وأسماء الورثة والقابهم وأسماء أبائهم وأجدادهم لآبائهم وسنهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم والبيانات المتعلقة بالعقار المتروكة عن المورث والحقوق العينية المقررة عليها وأصل ملكية المورث وذلك وفقاً لما هو موضح بالفقرة 3 ، 5 ، 6 من المادة السابقة ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب الإشهاد الشرعي أو الحكم المثبت لحق الإرث والوصية الواجبة .

مادة (87) تدون الطلبات حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وبرقم الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى كل طلب .

مادة (88) إذا لم يكن من شأن الطالب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل .

أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق  مستندات التملك  وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه فى هذا الشأن ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة .

مادة (89) على الطالب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيـام من تاريخ التأشير عليه وإلا قامت المأمورية بإرساله فى موطنه المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويرسل مشروع المحرر إلى مقدمة فور التأشير عليه إذا طلب ذلك كتابة .

مادة (90) عند اختلاف الرأى بين المكاتب الهندسية والمأمورية يرفع الأمر إلى إدارة السجل العيني لاتخاذ اللازم نحو حسمه .

مادة (91) على مقدم الطلب إخطار مأمورية السجل إذا غير موطنه المبين فى الطلب وإلا اعتبرت الإخطارت المرسلة إليه فى موطنه المذكور كأنها سلمت إليه .

مادة (92) تزود كل مأمورية بصورة من دفتر مساحة الملكية للرجوع إليها عند فحص طلبات القيد .

مادة (93) تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط التى أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقعة فى دائرة اختصاصها ويبين على هذه الخرائط العقارات التى قيدت فى شأنها محررات بعد القيد الأول وكذلك العقارات التى قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة بها .

مادة (94) توشر كل من المأمورية والمكتب الهندسي على الخرائط بأرقام وسنوات طلبات القيد فى الجزء الذى يتعلق به الطلب وبعد إتمام القيد يؤشر فى الخرائط برقم قيد المحرر فى دفتر العرائض والسنة التى تم فيها ويستعمل فى هذين النوعين من التأشير مدادان مختلفا اللون .

مادة (95) إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب متعارض فى شأن عقار واحد فيتبع فى شأنها أحكام المادة 50 وما بعدها من قانون السجل العيني ويخصص بالمأمورية دفتر لبيان الطلبات المتعارضة مع بيان واف للخطوات التى اتخذت بشأنها .

مادة (96) تعد لكل وحدة عقارية يقدم بشأنها طلب لمأمورية السجل العيني طبقاً للمادة 82 من هذه اللائحة استمارة تغيير تتضمن البيانات الآتية حسب المدون فى السجل العيني :

  • 1- رقم الوحدة وموقعها ومسطحها وحدودها ورسم تقريبي ( كروكي ) يوضح شكلها .
  • 2- بيان مفصل عن ملكيتها وما يرد عليها من قيود قانونية أو اتفاقية .
  • 3- الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة للوحدة وعليها .
  • 4- جدول يوضح ما قد يطرأ مستقبلا على الوحدة من تصرفات تشملها بالكامل أو تشمل جزءا على الشيوع فيها بناء على الطلبات التى تقدم بشأنها.
  • 5- جدول يوضح ما آلت إليه الوحدة بسبب تجزئتها بمناسبة الطلبات التى تقدم بشأنها .
  • 6- جدول يبين كل ما يطرأ على الوحدة من تغييرات بسبب البناء والهدم نتيجة معاينة العقار فى الطبيعة .

مادة (97) إذا تناول التصرف محل الطلب جزءاً مفرزاً من وحدة عقارية فيحدد هذا الجزء بعلامات فى الطبيعة لفصله عن باقى الوحدة .

مادة (98) تحرر استمارتا تغيير تخصيص إحداهما للجزء محل التصرف والأخرى للجزء الباقي من الوحدة .

وتتضمن الاستمارة الأولى التفصيلات المتعلقة بعملية التحديد ومواقع العلامات الجديدة التي وضعت والمقاسات التي تمت لتعيين الجزء محل التصرف كما تتضمن الاستمارة الثانية المقاسات الخاصة بالجزء الباقي من الوحدة .

مادة (99) لا يترتب على التصرفات التي من شأنها قيام وحدات عقارية تقل مساحتها عن الحد الأدنى يحدده قرار وزير العدل إنشاء صحف عقارية جديدة لهذه الوحدات .

مادة (100) يعد دفتر لضبط استمارات التغيير ومراحل العمل به .

مادة (101) تحفظ استمارات التغيير حسب ترتيب أرقام الوحدة العقارية فى كل حوض وكل قرية على حدة ، وإذا أدمجت الوحدة العقارية أو جزئت أشر على استمارات التغيير المخصصة لها بما يفيد ذلك مع ذكر أرقام الوحدات العقارية الجديدة التي حلت محل الوحدات المدمجة أو المجزأة وتحفظ استمارات هذه الوحدات .

مادة (102) يترتب على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاستعاضة عنها بأرقام جديدة تالية لأعلى رقم فى الحوض أو الكتلة حسب الأحوال وذلك بقدر الوحدات الجديدة بعد إثبات حدودها على الخرائط .

مادة (103) يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو اسبقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانونا أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفى بقبول التنازل ممن صدر لصالحهم الطلب على النحو المتقدم ذكره .

مادة (104) لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات المطلوب قيدها فى السجل إلا بعد قيد هذه التصرفات فيه .

القيد فى السجل العيني

مادة (105) تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوى الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للقيد بعد توثيقها وإذا قدم أكثر من محرر فى وقت واحد وكان أحدها مرتبطاً بالمحررات الأخرى أو متوافقاً على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم قيد تلك المحررات.

مادة (106) إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدى سلطته ومطالبته بالمستندات المثبتة لذلك وإذا كان المحرر مقدماً من موظف عام تنفيذاً لحكم قضائى أو قرار إداري وجب التحقق من صفته .

مادة (107) على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صادر من صاحب الحق المدون فى السجل العيني وفى حدود حقه .

مادة (108) يعد لكل مكتب السجل العيني دفتر للعرائض ( دفتر اليومية ) يكون مرقم الصفحات وموقعاً على كل ورقة فيه من الأمين العام أو من يندبه لذلك وتقيد بهذا الدفتر المحررات المقدمة للقيد بأرقام متتالية وفق تواريخ وساعات تقديمها ويجب عند انتهاء العمل فى كل يوم أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد فى الدفتر بذلك مع التوقيع منه .

مادة (109) لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب فى الدفتر المنصوص عليه فى المادة السابقة إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من أمين المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله  وأما إذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من أمين المكتب على أن يحرر محضر توضح فيه أسبـاب الخطأ ومناسبة كشفه وتاريخ التصحيح .

مادة (110) يجب على من يسلم المحرر أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبنيا فيه رقم وتاريخ قيده فى دفتر العرائض وجميع المستندات المرفقة به .

مادة (111) المحررات التي تقبل لإجراء القيد فى السجل العيني :

  • أ- فى حالة التراضي .
  • ب- فى حالة الإرث والوصية الواجبة المستندات المثبتة لحق الإرث والوصية الواجبة .
  • جـ- فى الوصية  ( محرر الوصية النافذة )
  • د- فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة  (  قرار نزع الملكية  )
  • هـ- فى حالة التنفيذ الجبري  ( كم مرسى المزاد أو محضر رسوم المزاد بالطريق الإداري)
  • و- فى الأحكام  ( حكم نهائي )
  • ز- فى الاختصاص ( أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو حكم المحكمة بذلك بعد صيرورة الأمر أو الحكم نهائيا)

مادة (112) يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التى قيدت بالسجل وفق أرقامها المتتابعة فى دفتر العرائض .

خاتمة

يُعد إجراء التغييرات أو التصحيحات في بيانات السجل العيني أمرًا ضروريًا للحفاظ على دقة المعلومات وضمان حقوق أصحابها. ويجب على أصحاب الشأن اتباع الإجراءات المقررة وتقديم المستندات المطلوبة لضمان إتمام العملية بنجاح.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }