المادة 250 مدني: الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية

الإعسار المدني بحكم المحكمة

المادة250 مدني بشأن شهر الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية فقد استحدث القانون المدني نظام شهر الإعسار وهو نظام جماعي لشهر إعسار المدين غير التاجر ليعلم الدائنون جميعا حالة مدينهم ويطلب شهر الإعسار الدائن وقد يطلبه ليفيد من مزايا هذا النظام.

الإعسار بحكم المحكمة

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

شهر الإعسار المدني

الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية

1- استحدث القانون المدني الحالي نظام شهر الإعسار وهو نظام جماعي لشهر إعسار المدين غير التاجر ليعلم الدائنون جميعا حالة مدينهم ويطلب شهر الإعسار الدائن وقد يطلبه ليفيد من مزايا هذا النظام .

ويشترط لاعتبار المدين معسرا :

  • (1) ان يكون ديونه المستحقة الأداء اكثر من حقوقه فلا يكفى مجرد زيادة ديونه على حقوقه مطلقا بل يشترط ان تكون الديون المستحقة الأداء زائدة على حقوقه فلا عبرة فى ذلك بالديون المؤجلة والديون المعلقة على شرط واقف .
  • (2) ان يصدر بشهر الإعسار حكم من القاضى وهو امر جوازي للقاضى يحكم به بناء على الظروف العامة والظروف الخاصة التى تحيط بالمدين من نحو حلول ضائقة عامة أو ظروف خاصة طارئة مؤقتة نزلت به ولا تلبث ان تزول .

 والحكم الصادر بشهر الإعسار يقبل الطعن بطريق المعارضة والاستئناف .

و إذا رفعت دعوى الإعسار فإن كاتب المحكمة يقيد الدعوى وفى نفس اليوم يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب وفقا لأسماء المعسرين .

و إذا صدر حكم شهر الإعسار فانه يجب على كاتب المحكمة ان يؤثر فى هامش التسجيل المذكر بالحكم الصادر فى الدعوى وكذا بالأحكام الصادرة بتأييد ذلك الحكم أو بإلغائه من يوم صدور الحكم .

وتترتب على شهر الإعسار الآثار التالية :

أ- آثار تترتب على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار :

(1) اذا سجلت صحيفه دعوى الإعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أي تصرف بحريه المدين إذا كان من شأن التصرف أن ينقضي من حقوقه كالبيع بأقل من ثمن المثل أو يزيد التزامه كما يسرى فى حقهم أي وفاء يقوم به .

وعلى ذلك إذا باع المدين شيئا يملكه بثمن المثل واودع الثمن خزانة المحكمة ليوزع وفقاً لإجراءات التوزيع فإن التصرف يسرى فى حق الدائنين.

(2) الاختصاص الذى يقع على عقارات  المدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يحتج به على الدائنين الذين تكون لهم الحقوق سابقة على هذا التسجيل وذلك ليضمن القانون المساواة بين الدائنين الذين سبقت حقوقهم دعوى شهر الإعسار .

  ب- آثار تترتب على الحكم بشهر الإعسار :

(1) حلول الديون المؤجلة – إذا حكم بشهر الإعسار حل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية

أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل وذلك كي لا يتقدم على الدائنين المؤجلة ديونهم الدائنون الحالة ديونهم فتختل المساواة بينهم .

وهذا الأثر غير لازم اذ للقاضى ان يحكم بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من الدائنين بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة للديون المؤجلة وبمنح أجل بالنسبة للديون الحالية إذا رأى فى ذلك مصلحة للمدين والدائنين .

(2) لا يمنع شهر الإعسار الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية كالدعوى البوليصية أو الدعوى المباشرة أو الدعوى الصورية ضد المدين بخلاف الحال فى الإفلاس التجارى فإنه يمنع من اتخاذ إجراءات فردية لان الإفلاس تصفية جماعية والإعسار ليس كذلك .

ويلاحظ ان الإجراءات الفردية السابقة يفيد منها الدائنون جميعا حتى من لم يشرك فى رفع الدعوى .

(3) للمدين ان يتصرف – بعد شهر الإعسار – فى ماله ولو رغم إرادة الدائنين بشرط عدم الإضرار بهم بأن يكون التصرف بثمن المثل وإن يودع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع فإن كان الثمن أقل من ثمن المثل فلا يسرى التصرف فى حق الدائنين إلا إذا ودع المشترى فوق الثمن ما نقص من ثمن المثل .

ويحكم القاضى بانتهاء شهر الإعسار :
  1.  إذا ثبت أن ديون المدين لم تعد تزيد علي أمواله ، إما زيادة أمواله أو بنقص ديونه .
  2. إذا قام المدين بوفاء الديون فى آجلها المحددة من قبل دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها ولو بقيت الديون التى حلت آجالها نتيجة شهر الإعسار – وعلى ذلك إذا حكم بانتهاء حالة الإعسار عادت الديون آجالها التى كانت قد حلت نتيجة أشهر الإعسار .

وعلى كاتب المحكمة أن يؤشر من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل فى السجل الخاص عليه فى المادة 253 مدنى وأن يرسل صورة إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك .

كما ينتهى الإعسار أيضا بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر بشهر ولو ظل المدين معسراً وتترتب على انتهاء حالة الإعسار الآثار التالية :
  • (1) استرداد المدين كامل حقه فى التصرف فى أمواله غير مقيد بالقيود المنصوص عليها فى المادة 258مدنى .
  • (2) للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إلغاء حلول الديون المؤجلة التى حلت نتيجة شهر الإعسار إلى آجالها إذا كان قد وفى بديونه الحالة .
  • (3) لا يؤثر انتهاء حالة الإعسار وعلى حق الدائنين فى الطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البوليصة أو استعمالهم الدعوى غير المباشرة .

ولم يتقرر نظام شهر الإعسار فى القانون المدني باتفاق بل لقد أشير لذلك فى المذكرة الإيضاحية للمشرع إذ جاء فيها :

 ذهب البعض إلى أن نظام شهر الإعسار وإن توافرت له المزايا فليس يخلو إعماله من عيب قد يرجع هذه المزايا جميعا فإذا فرض – فى رأيهم أن أغلب الملك ينوءون بأعباء الدين فمن الخطر أن تتخذ إجراءات لإشهار إعسار هؤلاء الملاك لآن هذه الإجراءات تنقضي عن طريق العلانية القضائية إلى الكشف عن مراكز أو أحوال ينبغي أن يكتم أمرها عن الملأ لاعتبارات مادية وأدبية .

ولكن لو صح أن يستهان بما يعرض للذهن فى مثل هذه الظروف من وجوب رعاية ما ينقضي التعامل من شرف وخلق افلا يبقى بعد ذلك أمر التساؤل.

عما إذا كانت هذه المراكز المضطربة تظل فى الواقع خافية معلومة الحق انه ليس أيسر من كشف الحقيقة والبصر بها فى هذا الشأن فإن لم يتح ذلك من طرق استفاضة الشهرة فثمنه علانية إجراءات التوزيع القضائي وجلسات المزايدات وبعد فليس المدين الجدير بالعانية حقا هو البين الإعسار وإنما هو المدين العاثر الجد وهو من يتحمل أن يعود سيرة راضية إذا بذلت له المعونة بالإبقاء على ائتمانه كاملا غير منقوص والامتناع عن إشهار إعساره.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 660)

وقد اقترح فعلا فى لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذف المواد الخاصة بالإعسار استنادا إلى أنها لا تحقق الغرض من نظام الإعسار بعد أن اقتطعت من المشروع الأصلى النصوص المتعلقة بالتصفية فحلول الأجل والامهال مقرران فى المشروع ودعوى عدم نفاذ التصرف فيها حماية كاملة للدائن واستنادا إلى أنه من شأن هذا النظام ان يمكن الدائن المتعسف من تجريح سمعة المدين وتهديده بالمحاكمة الجنائية.

فضلا عما فيه من زيادة عدد القضايا والإجراءات ولكن تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح لأن نظام الإعسار يكفل للمدين والدائن مزايا لا تكفى فى توفيرها الأحكام الجزئية التى وردت فى سياق تحبيذ فكرة الحذف ولا تعادلها الاعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى وهى بالنسبة لمدين المعسر كثيرة وإجراءات شهر الإعسار قد تنقضي على القيض الى الإقلال منها واكتفت اللجنة بعرض هذه المزايا على الوجه الذى فصل فى المذكرة الإيضاحية .

أن الفقه الإسلامي :

قد شارك القانون فى وجوب حماية الدائن العادي من تصرف مدينه الضار به ولكنه اقتصر على فكرة هذه الحماية كما فعل القانون المدني المصري القديم بخلاف القانون المدني الحالي الذى ضم الى الفكرة فكرة كفاية المساواة بين الدائنين العاديين ولو لم يرافعوا دعوى أو لم يشتركوا فى الدعوى كما أن الفقه الإسلامي سبق القانون بمدة طويلة جدا من حيث جعل الحجز سابقا على التصرف وممتدا الى تصرفات المدين الضارة وقد لحق به القانون المصري اخيرا بنظام الإعسار .

ولكننا نلاحظ أن القانون قد فاق الفقه الإسلامي ناحية التنظيم والتفصيل ونرى أن هذا ليس عيب الفقه الإسلامي فبذاته بل إنه نتيجة جمود الفقهاء المسلمين وانعزال الفقه الإسلامي عن الحياة العملية ولو أنه ظل مختلطاً بالحياة مؤثرا فيها ومتأثرا بها لنظم الحجر وفصل على الوجه الذى يلائم احداث الحياة وواقعاتها المتغيرة بتغير الأزمان والأماكن وأن فكرة الحجر فى ذاتها لصالحة وقابلة للتنظيم والتفصيل بما يتلاءم مع الحياة وفى استطاعتها أو تسد الفراغ الذى سده القانون بوسائله المذكورة .

أما القانون المدني العراقي :

فهو مزاج وتوفيق بين الفقه الإسلامي من ناحية وبين القانون الغربي ممثلا فى القانون المصري من ناحية أخرى والظاهر لنا أن المشرع العراقي رأى فكرة الحجر فى الفقه الإسلامي هى فكرة الإعسار عند المشرع المصري المدني وقد تكلم عن الحجر على المدين المفلس فى المواد من 270 حتى 279 وأن القارئ لهذا المواد ليتبين منها أن ما أسماه المشرع العراقي حجرا على المدين المفلس هو الإعسار الذى قدمناه مع بعض أحكام اخرى لا تغير من هذه النظرة .

(الحجر علي  المدين في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري -مقال الدكتور محمد زكي عبد البر- المحاماة-السنة 36- العدد9- ص 1430 وما بعدها وأحكام التزام الدكتور حسن علي الزنون – طبعة 1954- ص 97 وما بعدها )

2- نصت المادة 260 مدنى على حالتين يعاقب فيهما المدين المعسر بعقوبة التبديد .

إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل ان يشهر إعساره ثم حكم عليه بالدين فتعمد قبل الحكم بالدين – أو بعده – أن بعسر قبل الإضرار بدائنيه بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديونا صورية أو نحو ذلك من التصرفات التى تؤدى الى إعساره وذلك تهربا من تنفيذ الحكم بالدين الذى صدر أو سيصدر – فلهذه الجريمة إذن ركنان:

الأول – مادى وهو الحكم بالمديونية وقد اقترن به أو تلاه الحكم بشهر الإعسار

والثانى – معنوي هو تعمد الإعسار إضرارا بالدائنين وتهربا من تنفيذ الحكم بالمديونية ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث فى أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم بالمديونية .

(2) إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسار فعمد إلى الاضرار بدائنيه عن طريق أحد الأعمال الآتية:
  •  (أ) اختفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ويكون ذلك على الأخص فى المنقولات ولا يعتبر إخفاء للمال مجرد التصرف فيه فقد رأينا أن التصرف لا يضر الدائنين إذ هو غير نافذ فى حقهم
  •  (ب)اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار والا لم تكن نافذة فى حق الدائنين فلا تضربهم
  •  (ج) اصطناع ديون مبالغ فيها مثل ذلك أن يعمد المدين الى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على الإعسار فيضاعف قيمتها والجريمة هنا كالجريمة فى الحالة الأولى لها ركنان :
  •  ركن مادى وهو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من هذه الأعمال الثلاثة سالفة الذكر
  •  وركن معنوي هو قصد الاضرار بالدائنين وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين المعسر يقوم قرينه على ذلك .
(الوسيط -2- للدكتور السنهوري-ص 1234 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 928 وما بعدها ، وبنظر في التنظيم القانون للإعسار – النظرية الإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 213ومابعدها والنظرية للالتزام – 2- للدكتور عبد الحي حجازي – ص 222 وما بعدها)

المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإعسار

الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية

حدد النص المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإعسار وهي المحكمة الابتدائية وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى ولو كانت الدعوى تدخل طبقاً للقواعد العامة في اختصاص المحكمة الجزئية وقد روعي في منح الاختصاص للمحكمة الابتدائية في جميع الأحوال الأهمية التي تحوزها دعوى شهر الإعسار.

ضرورة نظر الدعوى على وجه الشرعة:

تقضي المادة 250 مدني أيضاً أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة فيبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعى فيها وأسانيدها (مادة 63 مرافعات) وتقدم على غيرها من الدعاوى العادية، ولا يقبل فيها طلب التأجيل إلا عند الضرورة ولأجل قريب.

المدعي والمدعي عليه في دعوى شهر الإعسار:

 المدعى عليه في دعوى الإعسار هو المدين المعسر، أما المدعي في دعوى الإعسار فيكون غالباً أحد دائني المدين المعسر ولكن يجوز أن يكون المدعي هو نفسه المدين. ونعرض لذلك بالتفصيل.

المدعي في دعوى الإعسار هو أحد الدائنين:

 الغالب أن يكون طلب شهر الإعسار صادراً من أحد الدائنين وللدائن في ذلك مصالح شتى. فقد يخشى بعد أن تيقن من إعسار المدين أن يستبد بالمدين اليأس فيبادر إلى تبديد ماله أو إخفائه أو التصرف فيه للإضرار بحقوق دائنيه فيسهل على الدائن بعد أن يشهر إعسار المدين أن يلغي جميع هذه التصرفات.

بل إنه ليعرض المدين إلى عقوبة جنائية، هي عقوبة التبديد إذا شهر إعساره وأقدم المدين مع ذلك على إخفاء بعض أمواله، أو اصطنع ديوناً صورية  أو مبالغاً فيها بقصد الإضرار بدائنيه، أو تعمد الإعسار في دعوى الدين التي رفعها عليه دائنة (مادة 260 مدني)

 كما سيأتي. وقد يكون الدائن بعد أن تيقن من إعسار مدينه، يخشى أن يبادر دائنوه الآخرون إلى أخذ اختصاصات على عقاراته يتقدمون بها في استيفاء حقوقهم لاسيما بعد أن أصبح حق الاختصاص في التقنين المدني الجديد لا يؤخذ إلا بناء على حكم واجب التنفيذ (مادة 1085 مدني)

فيسبقه إلى الحصول على هذا الحكم دائنون آخرون، ويبقى هو أمداً طويلاً قبل أن يحصل على حكم واجب التنفيذ يستطيع بموجبه أن يأخذ حق اختصاص وفي مثل هذه الظروف يؤثر الدائن أن يبادر إلى شهر إعسار مدينه

 ومادام هو لا يزال أمامه وقت طويل قبل أن يستطيع الحصول على حكم يأخذ حق اختصاص بموجبه فلا أقل من أن يمنع الدائنين الآخرين من أن يفعلوا ذلك فيتقدموا عليه دون مبرر

وقد يكون الدائن حقه مؤجل ويتيقن من إعسار مدينه فيخشى أن ينتظر حلول الأجل فلا يجد عند المدين ما لا يستوفى منه حقه، فيبادر إلى شهر إعسار المدين متمسكا بدين حال، غير الدين المؤجل،

لا تكفي أموال المدين للوفاء به فإذا ما شهر إعسار المدين سقط الأجل في الدين المؤجل وبادر الدائن إلى التنفيذ بحقه، والحصول على قسط منه، بدلاً من أن يضيعه كله.

(السنهوري ص 1072)
المدعي في دعوى شهر الإعسار هو المدين نفسه:

قد توجد للمدين مصلحة في شهر إعساره، وذلك في الحالة التي تتعدد فيها ديونه ويلح الدائنون  عليه في طلبها أو يحجزون على إيراداته كلها فيحرمونه مما يلزم لنفقته فتكون مصلحته من شهر إعساره هي أن يحصل على آجال لديونه الحالة إذا كانت ظروفه تسمح بمنحه هذه الآجال (المادة 255 / 2 مدني)

 أو أن يحصل على تقرير نفقة من إيراداته المحجوز عليها ليستطيع أن يعيش منها إلى أن تتم تصفية أمواله (المادة 259 مدني).

 عندئذٍ يكون المدين هو المدعي في دعوى شهر الإعسار، وعليه أن يختصم فيها دائنيه فيكونون هم المدعى عليهم. ويغلب أن يتقدم المدين بهذا الطلب في دعوى يرفعها عليه أحد دائنيه مطالباً إياه بالدين فيدعي المدين إعساره ويطلب شهر هذا الإعسار.

ويترتب على ذلك أن يقع على المدين – وفقاً للقواعد العامة – باعتباره مدعياً إثبات إعساره، فيجب عليه أن يثبت أمرين ليسا في صالحه وهما وجود ديون مستحقة عليه وعدم وجود أموال له تفي بهذه الديون. ويكتفي منه في ذلك بإقراره بهذين الأمرين

(سليمان مرقص ص 180)

 غير أنه يجوز أن ينازع أحد الدائنين في إقرار المدين، فيلتزم إثبات كذب الإقرار  فيثبت أن الديون التي أقر بها المدين ليست كلها أو بعضها ديوناً حقيقية أو ليست بعد مستحقة الأداء أو أنها سبق الوفاء بها، أو يثبت أن للمدين أموالاً أخرى غير ما أقر به وأن مجموع أمواله يفي بديونه المستحقة.

(سليمان مرقص ص 275)

الإثبات في دعوى الإعسار

 يقع عبء إثبات إعسار المدين على من يطلب شهر إعساره ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات لأن الإعسار واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة والقرائن، وله الاستناد للمادة 239 مدني كقرينة قضائية، كما عليه هذا الإثبات عند الطعن بالدعوى البوليصية.

وقد قضت محكمة النقض بأن

الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي المدين

الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق جلسة 28/5/2000
 كما قضت محكمة النقض في ظل القانون القديم بأن

الإعسار هو حالة قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة عليه. وهو بهذا المعنى لا يقوم على نفي مطلق يتعذر إثباته بل يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه

 على أن المقرر في الإثبات أنه إذا كانت الواقعة المدعاة سلبية وكانت منضبطة النفي كان على مدعيها إثبات خلافها متى أمكنه تحويلها إلى قضية موجبة.

فإذا لم يكن ذلك ممكناً أو كانت الواقعة غير منضبطة النفي فإن مدعيها يعتبر عاجزاً عن إثبات دعواه، وعلى ذلك فلا مخالفة لقواعد الإثبات إذا اعتبر الحكم المشفوع منه عاجزاً عن إثبات إعسار الشفيع لأنه لم يقدم دليلاً على هذا الإعسار

(الطعن رقم 16 لسنة 15ق جلسة 31/1/1946)

لا يجوز للنيابة العامة طلب شهر الإعسار ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها:

رأينا أن المادة 250 مدني قد قضت بأن يكون شهر الإعسار بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة طلب شهر الإعسار كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإعسار من تلقاء نفسها. وهذا بخلاف الإفلاس التجاري إذ يجوز فيه للنيابة العامة طلب شهر إفلاس المدين التاجر .

ويجوز للمحكمة أن تشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها. فقد نصت المادة 552 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن “يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

الخاتمة

الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية:
  • المادة 251 سوري
  • المادة 271 عراقي
وقد ورد هذا النص في المادة 335 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي:

ويكون إشهار الإعسار بحكم تصدره المحكمة التي يتبعا موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب دائنيه .

وفي لجنة المراجعة رؤي أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة فعدل النص على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد، تحت رقم 262 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 250.

( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 666 )

مقال شهر الإعسار بحكم المحكمة الابتدائية

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }