المادة 249 مدني: شهر اعسار المدين في الاعسار المدني

شهر الاعسار المدني

شرح المادة 249 مدني عن شهر اعسار المدين في الاعسار المدني وذلك لعدم كفاية أمواله لسداد الديون ويختلف الاعسار المدني عن الإفلاس التجاري في أنه لا يوجد في الاعسار تصفية جماعية يقوم بها أمين التفليسة ممثلا لاتحاد الدائنين كما هو الأمر في الإفلاس التجاري بل يبقى أمر التنفيذ على أموال المدين موكولا إلى إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه خاصة.

شهر اعسار المدين بالمادة 249

يجوز أن يشهر اعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

 شهر الاعسار في الأعمال التحضيرية للقانون المدني

انقلبت حالة الإعسار وفقا لأحكام المشرع من مجرد امر واقع يكتنفه التجميل الى نظام قانونى واضح المعالم بين الحدود فهي لا تقوم طبقا لهذا الأحكام الا بمقتضى حكم قضائى متى ثبت ان أموال المدين لا تكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء وعلى هذا النحو لا يشترط مجرد نقض حقوق المدين عن ديونه بل يشترط ايضا ان تكون هذه الحقوق اقل من الديون المستحقة الأداء أي اقل من جزء معين من مجموع الديون .

فإذا توافر هذا الشرط
  • جاز للقاضى أن يحكم بذلك دون ان ينطوى الأمر على ضرب من ضروب الوجوب ومؤدى هذا أن للقاضى سلطة رحبة للحدود تنتج له تقدير جميع ظروف المدين وأخذه بالشهادة أو اصطناع الرفق فى معاملته وفقا لأحواله العامة والخاصة.
  • وقد يكون فى الأحوال العامة ما يستنهض لمصلحة المدين كما لو عرضت له عسرة موقوتة فى خلال ازمة اقتصادية شاملة ويراعى من ناحية اخرى ان لأحوال المدين الخاصة النصيب الأوفى فى توجيه الحكم على مركزه .
  • فمن ذلك مثلا كفايته الشخصية ( وهى التى يتوقف عليها الى حد بعيد تقدير ما يرجى له من فرض التوفيق فى مستقبله ) وسنه وحرفته ومركزه الاجتماعي ومصالح دائنيه المشروعة ومدى مسئوليته عن إعساره وكل ظرف أخر من شأنه ان يؤثر فى حالته المادية .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني جزء – ص 662 و 263)

تعريف الإعسار

 الإعسار هو عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء.

شروط وأثار الاعسار المدني

شهر اعسار المدين في الاعسار المدني

1- استحدث القانون المدني الحالي نظام شهر الإعسار وهو نظام جماعي لشهر إعسار المدين غير التاجر ليعلم الدائنون جميعا حالة مدينهم ويطلب شهر الإعسار الدائن وقد يطلبه ليفيد من مزايا هذا النظام ويشترط لاعتبار المدين معسرا :

  • (1) ان يكون ديونه المستحقة الأداء اكثر من حقوقه فلا يكفى مجرد زيادة ديونه على حقوقه مطلقا بل يشترط ان تكون الديون المستحقة الأداء زائدة على حقوقه فلا عبرة فى ذلك بالديون المؤجلة والديون المعلقة على شرط واقف .
  • (2) ان يصدر بشهر الإعسار حكم من القاضى وهو امر جوازي للقاضى يحكم به بناء على الظروف العامة والظروف الخاصة التى تحيط بالمدين من نحو حلول ضائقة عامة أو ظروف خاصة طارئة مؤقتة نزلت به ولا تلبث ان تزول .
  • والحكم الصادر بشهر الإعسار يقبل الطعن بطريق المعارضة والاستئناف .
  • و إذا رفعت دعوى الإعسار فإن كاتب المحكمة يقيد الدعوى وفى نفس اليوم يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب وفقا لأسماء المعسرين .
  • و إذا صدر حكم شهر الإعسار فانه يجب على كاتب المحكمة ان يؤثر فى هامش التسجيل المذكر بالحكم الصادر فى الدعوى وكذا بالأحكام الصادرة بتأييد ذلك الحكم أو بإلغائه من يوم صدور الحكم .

وتترتب على شهر الإعسار الآثار التالية :

أ- آثار تترتب على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار :

(1) اذا سجلت صحيفه دعوى الإعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أي تصرف بحريه المدين إذا كان من شأن التصرف أن ينقضي من حقوقه كالبيع بأقل من ثمن المثل أو يزيد التزامه كما يسرى فى حقهم أي وفاء يقوم به .

وعلى ذلك إذا باع المدين شيئا يملكه بثمن المثل واودع الثمن خزانة المحكمة ليوزع وفقاً لإجراءات التوزيع فإن التصرف يسرى فى حق الدائنين.

(2) الاختصاص الذى يقع على عقارات المدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يحتج به على الدائنين الذين تكون لهم الحقوق سابقة على هذا التسجيل وذلك ليضمن القانون المساواة بين الدائنين الذين سبقت حقوقهم دعوى شهر الإعسار .

  ب- آثار تترتب على الحكم بشهر الإعسار :

(1) حلول الديون المؤجلة – إذا حكم بشهر الإعسار حل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية

أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل وذلك كي لا يتقدم على الدائنين المؤجلة ديونهم الدائنون الحالة ديونهم فتختل المساواة بينهم .

وهذا الأثر غير لازم اذ للقاضى ان يحكم بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من الدائنين بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة للديون المؤجلة وبمنح أجل بالنسبة للديون الحالية إذا رأى فى ذلك مصلحة للمدين والدائنين .

(2) لا يمنع شهر الإعسار الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية كالدعوى البوليصية أو الدعوى المباشرة أو الدعوى الصورية ضد المدين بخلاف الحال فى الإفلاس التجارى فإنه يمنع من اتخاذ إجراءات فردية لان الإفلاس  تصفية جماعية والإعسار ليس كذلك .

ويلاحظ ان الإجراءات الفردية السابقة يفيد منها الدائنون جميعا حتى من لم يشرك فى رفع الدعوى .

(3) للمدين ان يتصرف – بعد شهر الإعسار – فى ماله ولو رغم إرادة الدائنين بشرط عدم الإضرار بهم بأن يكون التصرف بثمن المثل وإن يودع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع فإن كان الثمن أقل من ثمن المثل فلا يسرى التصرف فى حق الدائنين إلا إذا ودع المشترى فوق الثمن ما نقص من ثمن المثل .

ويحكم القاضى بانتهاء شهر الإعسار :

  • (1) إذا ثبت أن ديون المدين لم تعد تزيد علي أمواله ، إما زيادة أمواله أو بنقص ديونه .
  • (2)   إذا قام المدين بوفاء الديون فى آجلها المحددة من قبل دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها ولو بقيت الديون التى حلت آجالها نتيجة شهر الإعسار – وعلى ذلك إذا حكم بانتهاء حالة الإعسار عادت الديون آجالها التى كانت قد حلت نتيجة أشهر الإعسار .

وعلى كاتب المحكمة أن يؤشر من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل فى السجل الخاص عليه فى المادة 253مدنى وأن يرسل صورة إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك .

كما ينتهى الإعسار أيضا بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر بشهر ولو ظل المدين معسراً وتترتب على انتهاء حالة الإعسار الآثار التالية :
  • (1) استرداد المدين كامل حقه فى التصرف فى أمواله غير مقيد بالقيود المنصوص عليها فى المادة 258مدنى .
  • (2) للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إلغاء حلول الديون المؤجلة التى حلت نتيجة شهر الإعسار إلى آجالها إذا كان قد وفى بديونه الحالة .
  • (3) لا يؤثر انتهاء حالة الإعسار وعلى حق الدائنين فى الطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البوليصة أو استعمالهم الدعوى غير المباشرة .

ولم يتقرر نظام شهر الإعسار فى القانون المدني باتفاق بل لقد أشير لذلك فى المذكرة الإيضاحية للمشرع إذ جاء فيها :

…..قد ذهب البعض إلى أن نظام شهر الإعسار وإن توافرت له المزايا فليس يخلو إعماله من عيب قد يرجع هذه المزايا جميعا فإذا فرض – فى رأيهم أن أغلب الملك ينوءون بأعباء الدين فمن الخطر أن تتخذ إجراءات لإشهار إعسار هؤلاء الملاك لآن هذه الإجراءات تنقضي عن طريق العلانية القضائية إلى الكشف عن مراكز أو أحوال ينبغي أن يكتم أمرها عن الملأ لاعتبارات مادية وأدبية .

ولكن لو صح أن يستهان بما يعرض للذهن فى مثل هذه الظروف من وجوب رعاية ما ينقضي التعامل من شرف وخلق افلا يبقى بعد ذلك أمر التساؤل عما إذا كانت هذه المراكز المضطربة تظل فى الواقع خافية معلومة ؟

الحق انه ليس أيسر من كشف الحقيقة والبصر بها فى هذا الشأن فإن لم يتح ذلك من طرق استفاضة الشهرة فثمنه علانية إجراءات التوزيع القضائي وجلسات المزايدات – وبعد فليس المدين الجدير بالعانية حقا هو البين الإعسار وإنما هو المدين العاثر الجد وهو من يتحمل أن يعود سيرة راضية إذا بذلت له المعونة بالإبقاء على ائتمانه كاملا غير منقوص والامتناع  عن إشهار إعساره

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 660)

وقد اقترح فعلا فى لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذف المواد الخاصة بالإعسار استنادا إلى أنها لا تحقق الغرض من نظام الإعسار بعد أن اقتطعت من المشروع الأصلى النصوص المتعلقة بالتصفية فحلول الأجل والامهال مقرران فى المشروع ودعوى عدم نفاذ التصرف فيها حماية كاملة للدائن واستنادا إلى أنه من شأن هذا النظام ان يمكن الدائن المتعسف من تجريح سمعة المدين وتهديده بالمحاكمة الجنائية.

فضلا عما فيه من زيادة عدد القضايا والإجراءات ولكن تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح لأن نظام الإعسار يكفل للمدين والدائن مزايا لا تكفى فى توفيرها الأحكام الجزئية التى وردت فى سياق تحبيذ فكرة الحذف ولا تعادلها الاعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى وهى بالنسبة لمدين المعسر كثيرة وإجراءات شهر الإعسار قد تنقضي على القيض الى الإقلال منها واكتفت اللجنة بعرض هذه المزايا على الوجه الذى فصل فى المذكرة الإيضاحية .

أن الفقه الإسلامي قد شارك القانون فى وجوب حماية الدائن العادي من تصرف مدينه الضار به ولكنه اقتصر على فكرة هذه الحماية كما فعل القانون المدني المصري القديم بخلاف القانون المدني الحالي الذى ضم الى الفكرة فكرة كفاية المساواة بين الدائنين العاديين ولو لم يرافعوا دعوى أو لم يشتركوا فى الدعوى كما أن الفقه الإسلامي سبق القانون بمدة طويلة جدا من حيث جعل الحجز سابقا على التصرف وممتدا الى تصرفات المدين الضارة وقد لحق به القانون المصري اخيرا بنظام الإعسار .

ولكننا نلاحظ أن القانون قد فاق الفقه الإسلامي ناحية التنظيم والتفصيل ونرى أن هذا ليس عيب الفقه الإسلامي بذاته بل إنه نتيجة جمود الفقهاء المسلمين وانعزال الفقه الإسلامي عن الحياة العملية ولو أنه ظل مختلطاً بالحياة مؤثرا فيها ومتأثرا بها لنظم الحجر وفصل على الوجه الذى يلائم احداث الحياة وواقعاتها المتغيرة بتغير الأزمان والأماكن وأن فكرة الحجر فى ذاتها لصالحة وقابلة للتنظيم والتفصيل بما يتلاءم مع الحياة وفى استطاعتها أو تسد الفراغ الذى سده القانون بوسائله المذكورة .

أما القانون المدني العراقي فهو مزاج وتوفيق بين الفقه الإسلامي من ناحية وبين القانون الغربي ممثلا فى القانون المصري من ناحية أخرى والظاهر لنا أن المشرع العراقي رأى فكرة الحجر فى الفقه الإسلامي هى فكرة الإعسار عند المشرع المصري المدني وقد تكلم عن الحجر على المدين المفلس فى المواد من 270 حتى 279 وأن القاري لهذا المواد ليتبين منها أن ما أسماه المشرع العراقي حجرا على المدين المفلس هو الإعسار الذى قدمناه مع بعض أحكام اخرى لا تغير من هذه النظرة .

(الحجر علي  المدين في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري -مقال الدكتور محمد زكي عبد البر- المحاماة-السنة 36- العدد9- ص1430 وما بعدها وأحكام التزام الدكتور حسن علي الزنون – طبعة 1954- ص 97 وما بعدها )

2- نصت المادة 260 مدنى على حالتين يعاقب فيهما المدين المعسر بعقوبة التبديد :

(1) إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل ان يشهر إعساره ثم حكم عليه بالدين فتعمد قبل الحكم بالدين – أو بعده – أن بعسر قبل الإضرار بدائنيه بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديونا صورية أو نحو ذلك من التصرفات التى تؤدى الى إعساره وذلك تهربا من تنفيذ الحكم بالدين الذى صدر أو سيصدر .

فلهذه الجريمة إذن ركنان:
  • الأول: مادى وهو الحكم بالمديونية وقد اقترن به أو تلاه الحكم بشهر الإعسار .
  • والثانى: معنوي هو تعمد الإعسار إضرارا بالدائنين وتهربا من تنفيذ الحكم بالمديونية.

ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث فى أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم بالمديونية .

(2) إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسار فعمد إلى الاضرار بدائنيه عن طريق أحد الأعمال الآتية:

 (أ) اختفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ويكون ذلك على الأخص فى المنقولات ولا يعتبر إخفاء للمال مجرد التصرف فيه فقد رأينا أن التصرف لا يضر الدائنين إذ هو غير نافذ فى حقهم

 (ب)اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار والا لم تكن نافذة فى حق الدائنين فلا تضربهم

 (ج) اصطناع ديون مبالغ فيها مثل ذلك أن يعمد المدين الى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على الإعسار فيضاعف قيمتها والجريمة هنا كالجريمة فى الحالة الأولى لها ركنان :

  • ركن مادى وهو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من هذه الأعمال الثلاثة سالفة الذكر
  • وركن معنوي هو قصد الاضرار بالدائنين وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين المعسر يقوم قرينه على ذلك .
(الوسيط-2- للدكتور السنهوري- ص 1234 وما بعدها ، وكتابة: الوجيز ص 928 وما بعدها ، وبنظر في التنظيم القانون للإعسار : النظرية الإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 213 ومابعدها والنظرية للالتزام- 2- للدكتور عبد الحي حجازي – ص 222 وما بعدها)

الفرق بين الإفلاس التجاري والإعسار المدني

يتفق الإعسار المدني مع الإفلاس التجاري في أن أحد الدائنين لا ينفرد دون الباقي في الاستئثار بمال المدين؛ وفي أن يد المدين تغل عن التصرف في أمواله منذ شهر الإفلاس ويختلف الإعسار المدني عن الإفلاس التجاري في أنه لا يوجد في الإعسار تصفية جماعية يقوم بها أمين التفليسة ممثلاً لاتحاد الدائنين كما هو الأمر في الإفلاس التجاري، بل يبقى أمر التنفيذ على أموال المدين موكولاً إلى إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه خاصة.

كما أنه يترتب على شهر إفلاس التاجر عدة آثار تتناول المفلس في شخصه وفي ماله فيما يتعلق بشخصه تسقط عنه بعض الحقوق المهنية والسياسية فضلاً عن العقوبة الجنائية التي يتعرض لها في حالتي الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس، بينما لا يوجد في الإعسار المدني شيء من ذلك.

(عزمي البكري ص 1104)

الإعسار في ظل التقنين المدني القديم

 لم ينظم التقنين المدني القديم الإعسار وهذا بخلاف الإفلاس الذي نظمه التقنين التجاري تنظيماً دقيقاً مفصلاً وقد يقال إن الإعسار ليس في حاجة إلى التنظيم الذي لابد منه في الإفلاس لأن التجارة تقوم على الائتمان فلابد فيها من ضمانات قوية يطمئن إليها الدائنون

وعلى رأس هذه الضمانات تنظيم إفلاس التاجر تنظيماً يحفظ على الدائنين حقوقهم وكفل المساواة فيما بينهم، وليست هذه الاعتبارات قائمة في المعاملات المدنية بالقوة التي يقوم بها في التعامل التجاري. ولكن المدين المعسر، حتى في المعاملات المدنية، في أشد الحاجة إلى تنظيم إعساره حماية له وللدائنين على السواء. وتزداد الحاجة إلى تنظيم الإعسار المدني، منذ يرتب القانون على هذا الإعسار نتائج هامة.

(السنهوري ص 1058)

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني (نظرة عامة) ما يلي :

لم يخرج المشروع في تنظيم موقف المدين المعسر عن رد الأمر إلى نصابه في وضع حافل بأسباب الاضطراب والتشتت. والحق أن تداول اليسر والعسر في أحوال المتعاملين ظاهرة تفتضيها سنن التعامل، أرادت صناعة التشريع أم لم ترد. فالإعسار بهذه المثابة، حالة واقعة ينبغي أن يعترف القانون بها، وأن يعالج ما ينشأ عنها من صعوبات ومن عجب أن تتوافر في النصوص الراهنة مقومات هذه الاعتراف، وأن يهمل مع ذلك، تنظيم العلاج إهمالاً تاماً.

فقد جعل الإعسار من مسقطات الأجل وأسس عليه جواز الطعن في تصرفات المدين من طريق الدعوى البوليصية، وجواز استعمال ما للمدين من الحقوق والدعاوى بمقتضى الدعوى غير المباشرة. وغني عن البيان أن حالة الإعسار تستتبع بحكم الواقع سقوط بعض الحقوق وتقييد البعض الآخر، فهي تعرض الدائنين لخطر التزاحم. فمن واجب كل منهم أن يأخذ بأسباب البدار ما أمكن وأن يلتمس المخرج لنفسه.

وليس من المحقق، بل ولا من المحتمل أن يكون قصب السبق في هذا التزاحم من نصيب أولى المتزاحمين وأحقهم به. إزاء كل أولئك آثر المشروع أن يستأصل ما يلابس تلك الحالة من أسباب الاضطراب، ولاسيما أنها لا تعين المدين في قليل أو كثير.

فضلاً عن إضرارها بمصالح الدائنين. وكان سبيله إلى ذلك وضع نظام قانوني للإعسار يفئ من الحماية ما يظل المدين والدائن على حد سواء.

فيراعى فيما يتعلق بالمدين أنه يأمن تجهيل الأمر الواقع واحتمالاته، ويطمئن إلى نظام قانوني أوفر دقة وأوضح حدودا فلم يعد إلحاق وصف الإعسار به معقوداً بمجرد زيادة ديونه على ماله من حقوق بل يشترط لإشهار هذا الوصف، عدا ذلك أن تكون أمواله غير كافية لا لوفاء ديونه جميعاً، بل لوفاء ما هو مستحق الأداء منها فحسب

وهو أمعن في تحقيق الغرض المقصود ومتى أشهر الإعسار كان مركز المدين في تصفية ديونه أفضل بلا شك من مركزه وفقاً لأحكام التشريع الحالي ذلك أن هذا الإشهار لا يستتبع حتماً حلول الديون المؤجلة، فللقاضي أن يبقى على الأجل وأن يمد فيه، بل وللقاضي ما هو أفضل، فله أن ينظر المدين إلى ميسرة بالنسبة إلى الديون المستحقة الأداء

وبهذا تتاح له تصفية ديونه ودياً في أكثر الظروف ملاءمة كما أن المشروع أباح له أن يتصرف في أمواله دون أن يخشى الدائنين في شيء متى حصل على موافقة أغلبية خاصة من بينهم، على بيع كل هذه الأموال أو بعضها للوفاء بديونه من ثمنها، ولم يشترط إجماع الدائنين على هذه الموافقة، وأباح له كذلك أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء هؤلاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يودع الثمن خزينة المحكمة للوفاء بحقوقهم

وقد بسط له المشروع في أسباب الحماية ولاسيما ما كان منها إنساني الصبغة. فخوله حق الحصول على نفقة تقتطع من إيراده، إذا كان هذا الإيراد محجوزا أما الدائنون فيكفل لهم نظام الإعسار قسطاً من الحماية لا يدانيه ما كفل لم منها بمقتضى الأحكام الراهنة.

فليس لهم أن يشفقوا في ظل هذا النظام من تقدم أحدهم على الباقين، بغير حق، ذلك أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى إشهار الإعسار يكون من أثره عدم نفاذ أي اختصاص يقع بعد ذلك على عقارات المدين في حق الدائنين السابقة ديونهم على هذا التسجيل. ومتى أشهر إعسار المدين أصبح من أهون الأمور على الدائنين أن يأمنوا جانبه فيما يصدر عنه من التصرفات الضارة أو المدخولة

وأصبح إعمال أحكام الدعوى البوليصية فريدا في بساطته فكل تصرف قانوني يصدر من المدين المعسر، ويكون من ورائه انتقاص حقوقه أو زيادة التزاماته، وكل وفاء يقع منه لا ينفذ في حق الدائنين دون حاجة إلى تحميلهم عبء إقامة الدليل على الغش، وهو عبء في أغلب الأحيان غير يسير.

ولتعزيز حماية الدائنين من تصرفات المدين الضارة أو المدخولة قرر المشروع توقيع عقوبة التبديد على المدين إذا ارتكب أعمالاً من أعمال الغش البين إضراراً بدائنيه. وعلى هذا النحو كفل المشروع بنظام الإعسار حماية وافية للدائنين من المدين وجعل من المساواة الواجبة بينهم حقيقة واقعة. وقد ذهب البعض إلى أن نظام الإعسار، وإن توافرت له المزايا التي تقدمت الإشارة إليها

فليس يخلو إعماله من عيب قد يرجح هذه المزايا جميعاً. من عيب قد يرجح هذه المزايا جميعاً. فإذا فرض في رأيهم، أن أغلب الملاك ينوءون بأعباء الدين، فمن الخطر أن تتخذ إجراءات لإشهار إعسار هؤلاء الملاك، لأن هذه الإجراءات تفضي من طريق العلانية القضائية إلى الكشف عن مراكز أو أحوال ينبغي أن يكتم أمرها عن الملأ لاعتبارات مادية وأدبية.

ولكن لو صح أن يستهان بما يعرض للذهن في مثل هذه الظروف من وجوب رعاية ما يقتضي التعامل من شرف وخلف، أفلا يبقى بعد ذلك أمر التساؤل عما إذا كانت هذه المراكز المضطربة تظل في الواقع خافية غير معلومة؟ الحق إنه أيسر من كشف الحقيقة والبصر بها في هذا الشأن، فإن لم يتح ذلك من طرق استفاضة الشهرة

فثمة علانية إجراءات التوزيع القضائي، وجلسات المزايدات. وبعد فليس المدين الجدير بالعناية حقاً هو البين الإعسار وإنما هو المدين العاثر الجد وهو من يحتمل أن يعود سيرة راضية إذا بذلت له المعونة بالإبقاء على ائتمانه كاملاً غير منقوص والامتناع عن إشهار إعساره.

هذه القاعدة التي يمليها العقل وتفتضيها الإنسانية، هي التي تقررت في نظام الإعسار كما صوره المشروع، وقد نصت إحدى مواده الأساسية – وهي المادة 263 – على أن من واجب المحكمة في كل حال قبل أن تشهر إعسار المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به سواء أكانت تلك الظروف عامة أم خاصة

فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

ويراعى أخيراً أنه لو فرض أن مديناً عاثر الجد أشهر إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية. ويراعى أخيراً أنه لو فرض أن مديناً عاثر الجد أشهر إعساره فليس ثمة أعدل من النظام الذي يطبق عليه في هذا الشأن، ولا أدنى منه إلى العقل والرحمة وقد تقدم أن هذا النظام يكفل التوفيق بين جميع المصالح المتعارضة فهوي يحمي المدين من دائنيه، ويحمي هؤلاء الدائنين من مدينهم، ويحمي بعضهم من البعض الآخر.

نظرية عامة وردت بملحق تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ:

 اقترح حذف المواد من 249 إلى 264 الخاصة بالإعسار استناداً إلى أنها لا تحقق الغرض من نظام الإعسار بعد أن اقتطعت من المشروع الأصلي النصوص المتعلقة بالتصفية.

فحلول الأجل والإمهال مقرران بالمادتين 277 ، 346 من المشروع، ودعوى عدم نفاذ التصرف فيها حماية كافية للدائن، واستناداً إلى أنه “من شأن هذا النظام أن يمكن الدائن المتعسف من تجريح سمعة المدين وتهديده بالمحاكمة الجنائية فضلاً عما فيه من زيادة عدد القضايا والإجراءات”

ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن نظام الإعسار يكفل للمدين وللدائن مزايا لا تكفي في توفيرها الأحكام الجزئية التي وردت في سياق تحبيذ فكرة الحذف ولا تعادلها الاعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى وهي بالنسبة للمدين المعسر كثيرة وإجراءات شهر الإعسار قد تفضي على النقيض إلى الإقلال منها وبحسب اللجنة أن تعرض هذه المزايا على الوجه الذي فصلته المذكرة الإيضاحية.

(نقلت اللجنة هنا نص المذكرة الإيضاحية ابتداء من عبارة “فيراعى فيما يتعلق بالمدين….” إلى نهاية المذكرة).
(مجموعة الأعمال التحضيرية جـ 2 ص 658 وما بعدها)

الإعسار في التقنين المدني الحالي

شهر اعسار المدين في الاعسار المدني

 كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحالي يتضمن نصوصاً تنشئ نظاماً استثنائياً لتصفية جماعية في الإعسار المدني ولما عرضت هذه النصوص للاستفتاء مال الرأي العام القانوني في مصر إلى عدم الأخذ بهذا النظام الاستثنائي فحذفت النصوص المتعلقة به في لجنة المراجعة.

واستبقت النصوص التي تنظم الإعسار المدني دون تصفية جماعية تنظيماً يتلاءم مع مقتضيات المعاملات المدنية. ولما كانت هذه النصوص تنظم الإعسار عن طريق شهره بموجب حكم قضائي، فإن التقنين المدني الجديد يكون قد أنشأ حالة قانونية منظمة للإعسار، وانقلبت هذه الحالة – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – “ومن مجرد أمر واقع يكتنفه التجهيل، إلى نظام قانوني واضح المعالم بين الحدود”

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 662)

فأصبح التقنين الجديد يميز بين نوعين من الاعسار:

الإعسار الفعلي والإعسار القانوني ويختلف الإعسار القانوني عن الإعسار الفعلي في أن الإعسار الفعلي حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون المدين – سواء كانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة مادامت محققة الوجود – على حقوقه. أما الإعسار القانوني فهو حالة قانونية تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه.

ومن ثم لا يتحقق الإعسار القانوني عندما تكون أموال المدين في جملتها مساوية لديونه المستحقة الأداء أو تجاوزها ولا ينال من ذلك أن يتوقف الشخص عن سداد دين مستحق الأداء مادامت أمواله تجاوز ديونه.

كذلك لا يعتبر الشخص معسراً إعساراً قانونيا إذا كانت أمواله تفي بديونه المستحقة الأداء، فلا يشترط أن تكون هذه الأموال كافية للوفاء بجميع الديون، الحال منها والمؤجل. إذ يكفي أن تكون كافية للوفاء بالدين الحال دون المؤجل. إذ يظل الدين المؤجل على أجله ولا يحل بمجرد اتخاذ إجراءات شهر الإعسار، بل يجب لحلوله صدور حكم شهر الإعسار (مادة 255).

وقد قضت محكمة النقض بأن

إعسار المدين، ماهيته، حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع، ادعاء الدائن إعسار مدينه، وجوب إقامته الدليل، عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين”

(الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق جلسة 28/5/2000)

مفاد نص المادتين 417، 237 من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المحققة الأداء وبين الإعسار الفعلي الذي استلزم توافره في دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه أن يؤدي التصرف الصادر من الدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل، ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقاً من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني

(الطعن رقم 492 لسنة 46 ق جلسة 8/5/1978 س 29 ص 1185)

من المقرر أن الإعسار الفعلي يختلف عن الإعسار القانوني فالأول أشمل مجالاً من الثاني بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلي مع انتفاء الإعسار القانوني إلا أن توافر الإعسار القانوني يقتضي حتماً وبطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلي

وإذ علقت المحكمة قضاءها في الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم في دعوى الإعسار بما قررته من أن إعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار وأن وجه الرأي يتغير ولا ريب بالحكم فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا في حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما وقد قضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانوني فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم الحتمي إلى انتفاء الإعسار الفعلي

(الطعن رقم 492 لسنة 46 ق جلسة 8/5/1978).

شهر حالة الاعسار

تنص المادة 249 مدني على أنه :

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء

مفاده

أنه لا يكفي حتى يجوز شهر إعسار المدين أن تكون أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه، ولا يكفي أن يتوقف عن دفع دين مستحق الأداء؛ بل يجب أن يكون أشد إعساراً من كل ذلك، فتكون أمواله غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء وحدها. فلو أن أمواله كانت كافية للوفاء بالديون المستحقة الأداء لم يجز شهر إعساره حتى لو كانت هذه الأموال غير كافية للوفاء بجميع الديون الحالة والمؤجلة، وحتى لو توقف عن دفع دين حال.

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه :

لا يشترط مجرد نقص حقوق المدين عن ديونه بل يشترط أيضاً أن تكون هذه الحقوق أقل من الديون المستحقة الأداء أي أقل من جزء معين من مجموع الديون.

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 662).
وقد قضت محكمة النقض بأن :
النص في المادة 249 من التقنين المدني على أنه :

لا يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء ،

وفي المادة 237 من التقنين المذكور على أنه :

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره .

مفاده أن

المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي  استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء وبين الإعسار الفعلي الذي استلزم توافره في دعوى عدم نفاذ التصرف واشترط لقيامه أن يؤدى التصرف الصادر من المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل، ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقاً من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني.

(الطعن رقم 492 لسنة 46 ق جلسة 8/5/1978)

خاتمة الاعسار المدني

شهر اعسار المدين في الاعسار المدني

المادة 249 مدني مصري تقابلها من مواد نصوص القوانين العربية:

  • المادة 250 سوري
  • المادة 270 عراقي

وقد ورد هذا النص في المادة 334 من المشروع التمهيدي، عن طريق الخيرة، على الوجهين الآتيين: “يجوز أن يشهر إعسار كل مدين غير تاجر، تزيد ديونه عن أمواله، متى توقف عن وفاء ديونه المستحقة الأداء” أو “يجوز أن يشهر إعسار كل مدين غير تاجر إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء”.

وفي لجنة المراجعة أشار أحد الأعضاء إلى أن نظام الإعسار لا يتفق مع الحالة الاقتصادية في مصر إذ هو يسيء إلى مركز المدينين وهم أغلبية دون أن ينطوي على منفعة حقيقية لهم فأجيب على ذلك بأن وضع هذا النظام أريد به تقرير الأمر الواقع، فالمدين الذي ينزع ملكه تتخذ قبله إجراءات علنية وليس في شهر الإعسار وما يمس سمعة المدين بأكثر من ذلك.

ثم إن النظام الذي وضعه المشروع يعود على المدين بمزايا حقيقية، وييسر له أمر الوفاء بديونه. ونوه أحد الأعضاء بأن نظام الإعسار يكون أولى بالقبول لو تضمن مزايا مماثلة للمزايا التي يحل عليها المدين التاجر من طرق الصلح الواقي من الإفلاس، كإبراء المدين من جزء من الديون إذا وافقت على ذلك أغلبية من الدائنين، أو إبرائه من الديون أياً كان مقدارها متى ترك للدائنين كل ما يملك من مال.

فوافقت اللجنة على استبقاء نظام الإعسار في المشروع مع حالة الاقتراح الخاص بإبراء المدين إلى لجنة فرعية (ولم يظهر لعمل هذه اللجنة أية نتيجة – والظاهر أن لجنة المراجعة اكتفت بما تضمنه المشروع من جواز مد آجال الديون ومن جواز منح آجال للديون الحالة). ثم فاضلت لجنة المراجعة بين النصين المعروضين، فاختارت النص الآتي:

“يجوز أن يشهر إعسار المدين غير التاجر إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء”

وأصبح رقم المادة 261 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب، وفي لجنة مجلس الشيوخ أعيد الاعتراض على نظام الإعسار وقيل إن هذا النظام جديد وهو نظام خطر من الناحية الموضوعية وقد انتقده الكثيرون ورد على هذا الاعتراض بأن نظام الإعسار يكفل للمدين والدائن مزايا عدة لا تكفي في توفيرها الأحكام الجزئية التي وردت في سياق تحبيذ فكرة الحذف.

ولا تعادلها الاعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى، وهي بالنسبة إلى المدين كثيرة وإجراءات شهر الإعسار قد تفضي على النقيض إلى الإقلال منها ولم تر اللجنة الأخذ بالاعتراض وأقرت نظام الإعسار في مجموعة، أما من حيث النص المعروض فحذفت كلمتي “غير التاجر ” لأن قانون التجارة تكفل بالإجراءات التي تتخذ بالنسبة إلى التاجر

ولإفساح المجال لبحث فكرة وضع نصوص في القانون التجاري تجيز للمدين التاجر الاستفادة من أحكام الإعسار بما فيها من يسر. ووافقت اللجنة على المادة معدلة على الوجه الآتي:

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء تحت رقم 249 ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته.

مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 662 – ص 665

مقال الاعسار المدني

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2 Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }