محو قضايا من الحاسب الجنائي
نستعرض في هذا البحث أحكام صادرة عن محو بيانات قضية جنائية من الحاسب، حيث ان حياة المواطن تظل مهددة بالقضايا الجنائية المدرجة بالحاسب الجنائي، ومن ثم وجب محوها طالما انتهت لصالح المواطن، لا سيما ان امتناع وزارة الداخلية باعتبارها جهة الادارة عن محو القضايا يعد قرار سلبي واجب الالغاء بحكم قضائي من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة.
أحكام قضائية بمحو قضايا جنائية
من هذه الأحكام عن محو القضايا الجنائية من حاسب وزارة الداخلية ما يلي:
- الدعوى رقم 1508 لسنة 75 ق
- الدعوى رقم 1518 لسنة 75 ق
- الدعوى رقم 171 لسنة 75 ق
الغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن محو البيانات المسجلة بالحاسب الآلي والبحث الجنائي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
- بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 22/1/2022
- برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سليمان محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / موسي عبد الستار علي موسي نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر
أصــدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1508 لسنة 75 ق
المقامة من / ……………………
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
- وزير الداخلية
- مدير امن القاهرة
- مدير مصلحة الامن العام
- مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الاحكام بصفتهم
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة مـن محام مقبول أمام المحكمة ومعلنة قانونا أودعت قلـم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 10 /2020 طالبا في ختامها الحكم:
بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين اسمه بالحاسب الآلي والبحث الجنائي عن القضايا الواردة بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه قيدت ضده القضايا ارقام :
- (1 ) 48922 لسنة 2008 جنح مدينة نصر
- (2 ) 2775 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة
- ( 3 ) 3095 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة
وأنه على الرغم من انتهاء تلك القضايا لصالحه
الا انها ما زالت مسجلة باسمه على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائي، وأنه قد طالب جهة الإدارة بمحو ورفع اسمه من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي بشأن هذه القضايا، ولكن دون جدوى، مما يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون ، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان .
وتدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ما دون بغلافها .
وبجلسة 13/2/2021 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالأسباب والزمت جهة الادارة مصروفات الشق العاجل, وامرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانونى فى موضوعها .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى .
وقد تدوول نظر الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/12/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين وانقضي الاجل دون تقديم شيئ ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المدعي يهدف من دعواه – في نطاق الشق الموضوعي منها – إلى الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المحددة بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث ان المادة (94) من الدستور المصري المعدل عام 2014 تنص على
أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون ……
وتنص المادة (95) من هذا الدستور على أن
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ……
وتنص المادة (96) من الدستور ذاته على أن
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه……
وتنص المادة (206) من الدستور على أن
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية……
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه
لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً،
فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائياً، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون
أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937م،
ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائياً مفروض عليها إعمالاً لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على الوجه المشار إليه، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة،
وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصاً صالحاً، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما
حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق
أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته، فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفاً مسلطاً فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصوماً بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائياً بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده .
كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع، يحول مجرد الاتهام ــ وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه ــ إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء
ويظل الاتهام لصيقاً به طوال حياته، ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حُكماً نهائياً دائماً غير قابل للمحو والشطب.
( أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 76984 لسنة 61 ق عليا ــ جلسة 2/7/2017 ، و9821 لسنة 62 ق عليا ــ جلسة 6/7/2019، و 101181 لسنة 62 ق عليا ــ جلسة 24/10/2020 ).
ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم وكـان الثابت من الاوراق انه قد قيدت ضد المدعى بقاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية القضايا ارقام :
- (1 ) 48922 لسنة 2008 جنح مدينة نصر اول والمقيدة برقم 9231 لسنة 2010 جنح مستأنف شرق القاهرة
- ( 2 ) 2775 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة برقم 11349 لسنة 2019 جنح مستأنف شرق القاهرة
- ( 3 ) 3095 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة برقم 11350 لسنة 2019 جنح مستأنف شرق القاهرة
وحيث انه قضى في القضية الواردة بالبند رقم – 1 – بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
وفي القضيتين الواردتين بالبندين رقمي 2، 3 – بالبراءة .
وذلك على النحو الثابت من اصل الشهادات الصادرة من النيابات المختصة والمقدمة بحافظة مستندات المدعى – وهو الأمر الذى لم تنكره او تجحده جهة الإدارة أو تقدم ما يفيد عكسه، وبناء عليه ينتفي بشأن المدعي أي مبرر لأدراجه ضمن المسجلين جنائياً ، لان ما يجب ان يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الاحكام النهائية فقط.
ومن ثم يجب عليها محو ورفع اسم المدعي من عداد المسجلين جنائياً عن هذه القضايا أعمالاً لمبدأ أن الأصل في الانسان البراءة ،، ولئلا يكون مجرد اتهامه فيها سيفاً مُسلطاً على رقبته يطارده وذويه في حاضرهم ومستقبلهم، الأمر الذى يشكل معه امتناع الجهة الإدارية عن محو المعلومات المُسجلة باسم المُدعى من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضايا المُشار إليها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون.
فمن ثم فإن المحكمة تقضى بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية برفع اسم المدعى من عداد المسجلين جنائياً ومحو المعلومات المسجلة بإسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضايا المشار إليها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا ً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
الطعن رقم 1508 لسنة 75 بتاريخ 22/01/2022 الدائرة الأولي
حكم محو البيانات المسجلة بالحاسب الآلي والبحث الجنائي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 22/1/2022
- برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد سليمان محمد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستاذ المستشار / موسي عبد الستار علي موسي نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1518 لسنة 75 ق
المقامة من / ……………….
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
- وزير الداخلية
- مدير امن القاهرة
- رئيس مصلحة الامن العام
- رئيس ادارة المعلومات بوزارة الداخلية (بصفتهم)
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة موقعة مـن محام مقبول أمام المحكمة ومعلنة قانونا أودعت قلـم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6 / 10 /2020 طالبا في ختامها الحكم :
بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة قرين اسمه بالحاسب الآلي والبحث الجنائي عن القضية الواردة بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه
قيدت ضده القضية رقم 11527 لسنة 2009 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 1441 لسنة 2009 كلي شرق القاهرة والتي قضى فيها بالبراءة , وأنه على الرغم مما تقدم إلا أن هذه القضية مسجلة على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائي.
وأنه قد طالب جهة الإدارة بمحو ورفع اسمه من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بالمعلومات الجنائية بالحاسب الآلي بشأن القضية المذكورة، ولكن دون جدوى، مما يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون ، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان .
وتدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على ما دون بغلافها .
وبجلسة 13/2/2021 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالأسباب , والزمت جهة الادارة مصروفات الشق العاجل, وامرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانونى فى موضوعها .
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها . وبجلسة 20/11/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين وانقضي الاجل ولم يقدم شيئ ،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المدعي يهدف من دعواه – في نطاق الشق الموضوعي منها – إلى الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضية المحددة بعريضة الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث ان المادة (94) من الدستور المصري المعدل عام 2014 تنص على أن
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون……
وتنص المادة (95) من هذا الدستور على أن
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي……
وتنص المادة (96) من الدستور ذاته على أن
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه……
وتنص المادة (206) من الدستور على أن
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ……
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه
لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه.
أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة.
ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائياً، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون.
أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات رقم 58لسنة 1937م، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائياً مفروض عليها إعمالاً لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.
كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على الوجه المشار إليه، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصاً صالحاً، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية، وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما.
حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته.
فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفاً مسلطاً فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان.
ولا يصح أن يبقى موصوماً بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائياً بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده .كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع.
يحول مجرد الاتهام ــ وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه ــ إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء، ويظل الاتهام لصيقاً به طوال حياته، ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية ، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حُكماً نهائياً دائماً غير قابل للمحو والشطب.
( أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 76984 لسنة 61ق عليا ــ جلسة 2/7/2017م ، و9821 لسنة 62ق عليا ــ جلسة 6/7/2019م، و101181 لسنة 62ق عليا ــ جلسة 24/10/2020م ).
ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم وكـان الثابت بالأوراق انه
قيدت ضد المدعى بقاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية القضية رقم 11527 لسنة 2009 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 1441 لسنة 2009 كلي شرق القاهرة ، والتي قضى فيها – بالبراءة – وذلك على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من النيابة المختصة والمقدمة بحافظة مستندات المدعى – وهو الأمر الذى لم تنكره او تجحده جهة الإدارة أو تقدم ما يفيد عكسه .
وبناء عليه فإنه ما كان لجهة الإدارة ان تسجله ضمن المسجلين جنائياً ببيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الامن العام لعدم توافر سبب لأدراجه لان ما يجب ان يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الاحكام النهائية فقط
ومن ثم يجب عليها محو ورفع اسم المدعي من عداد المسجلين جنائياً عن هذه القضية أعمالاً لمبدأ أن الأصل في الانسان البراءة ،، ولئلا يكون مجرد اتهامه فيها سيفاً مُسلطاً على رقبته يطارده وذويه في حاضرهم ومستقبلهم ، الأمر الذى يشكل معه امتناع الجهة الإدارية عن محو المعلومات المُسجلة باسم المُدعى من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضية المُشار إليها قراراً سلبياً مخالفاً للقانون .
فمن ثم فإن المحكمة تقضى بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية برفع اسم المدعى من عداد المسجلين جنائياً ومحو المعلومات المسجلة باسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضية المشار إليها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا ً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حَكمت المَحكمة : بإلغاء القَرار المَطعون فيه ، ومَا يَترتب عَلى ذَلك مِن آثار ، عَلى النَحو المُبيَّن بالأسباب ، وألزمت الجِهة الإدارية المَصروفات .
محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 1518 لسنة 75 بتاريخ 22 / 1 / 2022
دعوي محو وشطب الأحكام الجنائية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
(الــدائرة الأولى)
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022 م.
- برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار / عادل فهيم محمد عزب رئيس محكمة القضاء الإداري
- وعضوية السـيد الأستـــــــاذ المستشـــــــــار / سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
- وعضوية السيد الأستــــــــاذ المستشــــــــار / مصطفى محمد عبد التواب محمد نائب رئيس مجلس الدولة
- وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /عبد الحميد حسين محمد مفوض الدولــــــــــــــــة
- وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر أمين ســـــــر المحكمـــة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 171 لسنة 75 ق
المقامة من
……………………..
ضــــــــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
۲- مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام بصفته
الوقـائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ1/10/2020 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بمحو وشطب جميع الأحكام الصادرة ضد المدعي والمؤيدة بالمستندات بالبراءة من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شركا للدعوى أنه سبق اتهامه في القضايا الآتية:
- القضية رقم 4486 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 3756لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة.
- القضية رقم 4484 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 5۷۰۸ لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط القاهرة.
- القضية رقم ۳۰۱۷ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 47 ۳۷ لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة.
- القضية رقم 4128 لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين.
- القضية رقم 346 لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين والمقيدة برقم ۱۹4۹ لسنة ۲۰۱۲.
- القضية رقم 45 ۱5۲ لسنة ۲۰۱۱ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 1576 لسنة ۲۰۱٥ مستأنف شرق القاهرة.
- القضية رقم ۲۷۱6۰ لسنة ۲۰۱۲ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 5۰۱۳ لسنة 2014.
- القضية رقم 5960/4065 لسنة ۱۹۹۷ والمقيدة برقم 6955 لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط .
- القضية رقم ۱۹۸۰ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل
وأضاف المدعى أن القضايا المذكورة قد صدر فيها الحكم بالبراءة، مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية شطب اسمه من هذه القضايا، وبالرغم من ذلك ظلت القضايا المذكورة مسجلة ضده على جهاز الحاسب الآلي بوزارة الداخلية على الرغم من تقدمه بطلب لمحوها، وهو ما يسئ إلى سمعته وأفراد أسرته، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة مختتما صحيفتها بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/12/2020 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المعلاة بغلافها ومن بينها صور ضوئية لشهادات في بعض القضايا المطلوب محوها، وبذات الجلسة قدم نائب الدولة مذكرة دفاع.
وبجلسة 16/1/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل شهادات في القضايا أرقام 4486 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، 4484 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، 3۰۱۷ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، وبجلسة 13/2/2021قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته الختامية لتكون قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن محو وشطب اسم المدعي من أجهزة الحاسب الآلي والسجلات الجنائية بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبجلسة27/3/2021 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على أصل شهادة في القضية رقم ۱۹۸۰ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل، وبذات الجلسة قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى، ،
وبجلسة 22/5/2021 حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات – وذلك على النحو المبين بالأسباب – وألزمت المدعي وجهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل مناصفة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها
وأودع مفوض الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني وذلك على النحو الوارد به .
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحضر جلسة 20/ 11/ 2021 وبذات الجلسة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في اسبوعين بيد انهما انقضيا دون ايداع شيء منها ، وبالجلسة المذكورة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يستهدف الحكم – في نطاق الشق الموضوعي من الدعوي – بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن رفع اسمه من عِداد المُسجلين جنائياً ومحو المعلومات المُسجلة باسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي في القضايا موضوع الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى
فإن المادة (94) من الدستور المصري المعدل عام 2014 تنص على أن
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون……
وتنص المادة (95) من هذا الدستور على أن
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي……
وتنص المادة (96) من الدستور ذاته على أن
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه……
كما تنص المادة (206) من الدستور على أن
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية……
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه
لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه.
أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة.
ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائياً، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت العقوبة بمضي المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون.
أو في الحالات التي يُحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الإيقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م، ففي هذه الحالات قد زال سبب التسجيل، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائياً مفروض عليها إعمالاً لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة.
كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على الوجه المشار إليه، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقرارا من جانبه بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصاً صالحاً، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وقد كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك حول سيرته.
فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفاً مسلطاً فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصوماً بما يشين كرامته وكرامة أسرته.
الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائياً بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده .كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع.
يحول مجرد الاتهام ــ وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص في صحة الاتهام من عدمه ــ إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء، ويظل الاتهام لصيقاً به طوال حياته، ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأن ما يجب أن يكون في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية هي الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط، وإلا غدا الاتهام المرسل حُكماً نهائياً دائماً غير قابل للمحو والشطب.
(أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 76984لسنة 61ق عليا ــ جلسة 2/7/2017م، و9821لسنة 62ق عليا ــ جلسة 6/7/2019م، و101181لسنة 62ق عليا ــ جلسة 24/10/2020م).
ومن عموم القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض في الدعوى الماثلة ، ولما كـان الثابت بالأوراق والمستندات المودعة ملفها، ان وزارة الداخلية ادرجت اسم المدعي بقوائم المسجلين جنائياً في
- القضية رقم 4486 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم3756 لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة
- القضية رقم 4484 لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم 5۷۰۸ لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط القاهرة.
- القضية رقم ۳۰۱۷ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل والمقيدة برقم ۳۷4۷ لسنة ۱۹۹۸ مستأنف وسط القاهرة.
- القضية رقم 4۱۲۸ لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين.
- 5 -القضية رقم 346 لسنة ۲۰۱۲ جنح عابدين والمقيدة برقم ۱۹4۹ لسنة ۲۰۱۲.
- القضية رقم 15245 لسنة ۲۰۱۱ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 1576 لسنة ۲۰۱5 مستأنف شرق القاهرة.
- القضية رقم ۲۷۱6۰ لسنة ۲۰۱۲ جنح مدينة نصر والمقيدة برقم 5۰۱۳ لسنة 2014.
- القضية رقم 5960/4065 لسنة ۱۹۹۷ والمقيدة برقم 6955 لسنة ۱۹۹۷ مستأنف وسط.
- القضية رقم ۱۹۸۰ لسنة ۱۹۹۷ جنح قصر النيل.
ومن حيث أن القضايا الواردة بالبنود أرقام( ۱، ۲، ۳) قضي فيها بالبراءة، وأن القضية الواردة بالبند رقم (9) لا تخص المدعي وأن المتهم فيها السيدة/ ……………..، وفقا للثابت من مطالعة أصل الشهادات الصادرة عن النيابات المختصة – والواردة رفق حوافظ مستندات المدعي .
وما تقدم لم تُنكِره الجهة الإدارية المُدعى عليها أو تُنازع فيه أو تُقدم دليلاً على نقيضه مما يُعد استخداما منها لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له على نحو يحذوه الخروج على القواعد الأصولية في الدستور والقانون الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم بجعلها المدعي دوماً في مرمى دوائر الاشتباه بدون سند قانوني أو واقعي .
ويكون من ثم مسلكها بالامتناع عن محو ورفع أسمه من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المحددة سلفا، مُشكلا قرارا إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون لافتقاده ركن السبب، ونيله من الحرية الشخصية للمدعي وذويه، إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه ، مما يتعين معه القضاء والحال على ما تقدم بإلغاء هذا القرار فيما يخص القضايا المتقدمة البيان ، وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
أما بالنسبة للقضايا الواردة بالبنود أرقام( 4، 5، 6، ۷، ۸)
وحيث إنه هديا بما تقدم؛ وإعمالا للقاعدة الأصولية التي تقرر أن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعي أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه لا سيما تلك التي تكون في حوزته أصلا أو يكون من السهل عليه الحصول عليها وذلك سواء عند إيداعه صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة، أو أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة وقبل حجزها للحكم، وذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على الأوراق والمستندات المقدمة، وتكشف وجه الحقيقة والتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم
وكان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقدم أي مستندات في الدعوى بالنسبة للقضايا سالفة الذكر الذي يضحي معه طلب المدعي بالنسبة للقضايا المذكورة لا سند له في الواقع، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من صور ضوئية لشهادات في بعض القضايا المطلوب محوها والمرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 5/12/2020 إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى هذه الصور الضوئية بما يفقدها حجيتها في الإثبات ، ويجعل دعواه في شقها الماثل خليقة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إن المدعي قد أُجيب إلى بعض طلباته دون بعضها الآخر فمن ثم يتعين إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة عملاً بالمادة (186) من قانون المرافعات.
فلهـــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن محو القضايا المبينة بالأسباب ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.