محتويات البحث
الخلع عند المسيحيين
تعرف على أحكام دعوى الخلع عند المسيحيين، ومتى يحق للمسيحى طلب التطليق، بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية بالطلاق خلعا، البحث مدعم بصيغة دعوى الخلع، ومذكرات قضائية، مسودة حكم قضائي بالتطليق خلعا.
أحكام الخلع للمسيحيين فى مصر
النظام القانونى
لقد تم توحيد قضاء الأحوال الشخصية مع إبقاء تعدد قوانينها ، فلقد نصت المادة الأولى من قانون رقم 462 لسنة 1955 ” الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية ” على أن :
تلغي المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنه 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانون المرافعات وبناء على ذلك قررت المادة 3 من القانون المذكور أن :
ترفع الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو التى كانت من اختصاص المجالس الملية إلى المحاكم الوطنية ابتداء من يناير سنه 1956 ” .
فمع توحيد قضاء الأحوال الشخصية إلا أنه أبقى تعدد قوانين الأحوال الشخصية ، بالنسبة للمصرين غير المسلمين فقد أضافت المادة 6 من القانون 462 لسنه 1955 فى الفقرة الثانية على أنه : أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية مليه منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم .
الأمر الذى يعنى إن المصريين يخضعون للشريعة الإسلامية والمسحيين للشريعة المسيحية واليهود للشريعة اليهودية ، كل ذلك بما يسمى الأحوال الشخصية ، ولقد حددت محكمة النقض المقصود بالأحوال الشخصية بأن :
الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية والعائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الاجتماعية ككونه ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو أبناً وكونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون وكونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من الأسباب القانونية .
غير إن هذا الحكم قد تعرض لانتقادات فقهية ، بينما جاء المشرع ليحدد المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية بأنها تشمل المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجبتهما المتبادلة والمهر ونظام الأحوال بين الزوجين و الطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصاية والقيامة والحجر والإذن بالإدارة وبالغيبة والمنازعات المتعلقة بالهبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .
والأمر الذى يتعلق بالمواريث فنجد إن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنه 1924 توضح بأنه لا يمنع تطبيق شرائع غير المسلمين على مسائل الميراث فى حالة استثنائية وذلك بالقول ” قوانين المواريث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا .
على إنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى أى أن لابد أن تتوافر شروط لذلك:
- أن تثبت للورثة صفتهم هذه طبقاً للشريعة الإسلامية أى تعتبرهم الشريعة الإسلامية ورثة .
- أن يتفق الورثة على أن يكون توزيع التركة طبقاً لشريعة المتوفى غير المسلم
- أن يكونوا متحدين فى الملة والطائفة .
الأمر الذى يوضح لنا كى تطبق الشرائع الغير الإسلامية لابد من توافر شروط معينة وهذا ما نبحثه فى المبحث التالى .
شروط انطباق الشرائع غير الإسلامية على شريعة المسيحيين
استلزم المشرع توافر عدة شروط لتطبيق الشرائع غير الإسلامية فالمادة 6 من قانون سنه 1955 تنص على أن :
أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية منظمه وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم .
ويتبين من ذلك إنه كى تطبق شريعة الديانة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية لابد من توافر ثلاثة شروط :
الشرط الأول : أن يكون المتنازعون متحدى الملة والطائفة وقبل أن نوضح هذا الشرط لابد من بيان الملل والطوائف عند المسيحيين .
ينقسم المسيحيون إلى ثلاث ملل أو مذاهب :
- المذهب الأرثوذكس وهو السائد لدى المسيحيين المصريين .
- المذهب الكاثوليكي .
- المذهب البروتستانتي .
المذهب الأرثوذكسى ينقسم إلى أربع طوائف هم :
- (أ) الأقباط الأرثوذكسى أتباع الكنيسة المصرية .
- (ب) الروم الأرثوذكسى أتباع الكنيسة اليونانية .
- (ج) الروم الأرثوذكسى أتباع الكنيسة الأرمينية .
- (د) السريان الأرثوذكسى أتباع الكنيسة السورية .
أما الكاثوليك فلهم سبع طوائف هى :
الأقباط – الروم – الأرمن – السريان – الموارنة – الكلدان – اللاتين – وهما يتبعون الكنيسة الكاثوليكية فى روما .
أما البروتستانت قد أعتبرهم المشرع المصرى طائفة واحدة طائفة الإنجيليين ومنهم طائفة الكنيسة المتحدة والبعثة الهولندية والكويكرز والأدفنت .
ونعود إلى توافر شرط الإتحاد فى الملة والطائفة .
مما سبق يتبين إن المادة 6 من القانون 1955 تشترط الإتحاد فى الملة والطائفة كى تطبق شريعة غير المسلمين على أحوالهم الشخصية ، فإذا أتحد الخصوم فى الملة واختلفوا فى الطائفة فإن شريعتهم تستبعد وتطبق الشريعة الإسلامية .
مثال : إذا كان الخصمان مسيحيين أرثوذكسيين من طائفة الأقباط فالشريعة المسيحية تحكمهم ، أما إذا اختلفا فى المذهب كان أحدهم أرثوذكسى والأخر كاثوليكي أو مذهب واحد ولكن الطائفة مختلفة مثل أرثوذكسى قبطي والخصم الأخر أرثوذكسى أرمني فهنا الشريعة المسيحية تستبعد وتطبق الشريعة الإسلامية وكذلك الأمر عندما يختلف الخصمان فى الديانة فلو أحدهما مسيحى والأخر يهودي فتطبق الشريعة الإسلامية .
متى يتوافر الإتحاد فى الملة والطائفة ؟
تنص المادة 7 من قانون سنه 1955 على أنه :
يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم من وحدة طائفة إلى اخرى أثناء سير الدعوى .
الأمر الذى يؤكد إن المشرع أشترط الإتحاد فى الملة والطائفة وقت رفع الدعوى ، فلو توافر شرط الإتحاد فى هذا الوقت طبقت شريعتهم حتى لو حدث اختلاف فى الملة أو الطائفة أثناء سير الدعوى .
أما إذا كانا الخصمان وقت رفع الدعوى مختلفين فى الملة أو الطائفة استبعدت شريعتهم وطبقت الشريعة الإسلامية حتى لو اتحدا فى الملة أو الطائفة أثناء سير الدعوى .
الشرط الثانى : أن ينتمون لطائفة كان لها جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنه 1955
فكل طوائف غير المسلمين من المصريين كانت لهم جهات قضائية منظمة وقت صدور هذا القانون أما قانون خاص مثل المجلس الملى للأقباط الأرثوذكسى ومجلس الإنجيلين الوطنيين ومجلس الأرمن الكاثوليك .
فإذا كان المتنازعون لا ينتمون لطائفة كان لها جهة قضائية منظمة وقت صدور هذا القانون فإن الشريعة الإسلامية هى المطبقة لأحوالهم الشخصية لو حتى كان خصم يخضع والأخر لا يخضع فكذلك الشريعة الإسلامية هى التى تطبق .
الشرط الثالث : عدم مخالفة حكم الشريعة المسيحية للنظام العام أى يجب عدم مخالفة القاعدة التى تحكم النزاع للنظام العام .
مثال : تنص المادة 64 من مجموعة سنة 1955 فى أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسى على أنه :
يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج .
النص هنا يقضى بجواز حرمان أحد الزوجين المطلقين أو كلاهما من الزواج ، وهذا يتعارض مع حرية الزواج وتكوين أسرة وعفة الإنسان ومن ثم فهو يعتبر مخالف للنظام العام أى يجب استبعاده ، كذلك فإن الشريعة الكاثوليكية لا تعرف العدة .
ولما كان اشتراط العدة أمر اقتضته الناحية الاجتماعية من خلو الرحم من أى حمل وعدم اختلاط الأنساب فإن عدم اشتراط ذلك يعتبر مخالفاً للنظام العام فيجب تطبيق العدة حتى لو كانت الشريعة الكاثوليكية هى الواجبة التطبيق .
الأثر المترتب لتخلف شروط تطبيق الشريعة المسيحية
- إذا تخلف شرط الإتحاد فى الملة أو الطائفة ووجود جهة قضائية مليه منظمة للطائفة وقت صدور القانون لسنة 1955 وعدم مخالفة الشريعة المسيحية للنظام العام فى مصر لأضحت الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق .
- إن المادة 95 من لائحة ترتيب المحاكم تقضى فى الفقرة الأخيرة بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق فهذه المادة نصت على إنه ( ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ) .
فإذا كانت الشريعة المشتركة للزوجين أو شريعة أحدهما لا تقر الطلاق من حيث المبدأ فإن دعوى الطلاق لا تكون مقبولة .
- موقف المذاهب من الطلاق : مذهب الكاثوليك لا يقر الطلاق ويعترف بالانفصال الجثماني، أما مذهب الأرثوذكس والبروتستانت يقرون مبدأ الطلاق وإن كانا يقرونه فى حالات معين ولكن ، هل للزوج المسيحي حق الطلاق بإرادته دون اللجوء للقضاء ؟
فلو تخلف أحد شروط تطبيق الشريعة المسيحية وطبقت الشريعة الإسلامية بخصوص علاقة زوجية لغير مسلمين فهل يحق للزوج المسيحي استعمال حقه فى طلاق زوجته بإرادته استناداً إلى أن الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق ؟
فالإجابة هنا تخلص فى أنه:
يجب عليه اللجوء للقضاء ليقرر إن الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق وعندئذ يكون له الحق فى أن يطلق زوجته بمحض إرادته منذ هذا الوقت دون توقف على صدور حكم بالطلاق من المحكمة بشرط أن يكون الطلاق معترفاً به فى شريعة الزوجين ، مثل الكاثوليك كما تقدم .
- المهر عند المسيحيين : المهر يقدم من الخاطب إلى المخطوبة بقصد مساعدتها على إعداد منزل الزوجية أى إنه يقدم على افتراض إن الزواج سيتم ، ولكن لو حدث العدول فيجب على المخطوبة ردة وذهبت الآراء إلى أن المهر يرد من المخطوبة إذا كان العدول منها دون مبرر ولا يرد إذا كان الخاطب هو الذى عدل بدون مبرر .
وإذا كان المهر يرد من المخطوبة عند عدولها عن الخطبة بداية الأمر الذى يحق للزوج المسيحي بعد الزواج أن يرد المهر من زوجته المسيحية وذلك عند تطبيق الشريعة الإسلامية لأى اختلاف بينهما فى الملة أو الطائفة أى عند طلب الزوجة التفريق للخلع .
التطليق خلعا عند المسيحيين
أولاً : شرط تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على المسيحي
من سياق ما تقدم يتضح لنا أنه كى تكون الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق للأحوال الشخصية لغير المسلمين ( المسيحيين ) لابد من الاختلاف فى الديانة أو الملة أو الطائفة .
وعند الاختلاف يطبق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على المسيحيين ، ولما كان الاستثناء هو تطبيق شريعة غير المسلمين على أحوالهم الشخصية فى حالة الإتحاد فى الملة والطائفة ، فالأصل عند الاختلاف هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم .
ومن ثم يصبح من حق المدعية الغير مسلمة التى تدين بديانة المسيحية أن تلجأ إلى المحكمة وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وذلك للتطليق للخلع عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون الجديد الذى ينص على أنه:
تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة ، ومع ذلك تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليه منظمة حتى 31 ديسمبر سنه 1955 أى قبل صدور [ قانون رقم 462 لسنه 1955 ] طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام .
ثانياً : الأساس القانونى والعملي لدعوى الخلع عند المسيحيين .
- سبق وإن قمنا بتوضيح الشروط الواجبة لتطبيق الشرائع غير الإسلامية (شريعة المسيحيين ) وتنحصر فى ثلاثة شروط :
- (أ) أن يكون المتنازعين متحدى الملة والطائفة .
- (ب) الانتماء لطائفة لها جهة قضائية مليه وقت صدور القانون ( 462 لسنة 1955 )
- (ج) أن يكون حكم الشريعة الغير إسلامية غير مخالف للنظام العام .
- وقد أوضحنا فى حالة تخلف أحد هذه الشروط وبينا الملل والطوائف عند المسيحيين فإن الشريعة الإسلامية هى التى تطبق .
- المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمبينة بهذا المطلب أكدت فى حالة سقوط أحد الشروط اللازمة لتطبيق شريعة المسيحيين فتكون الأحكام صادره طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية .
لكن متى تطبق قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين على المسيحيين هل إذا سقط أحد الشروط لاتخاذ رفع الدعوى أم قبل رفع الدعوى ؟
يجب أن يكون الإتحاد فى الملة والطائفة وقت رفع الدعوى لتطبيق الشريعة المسيحية حتى لو اختلفوا مله أو طائفة أثناء سير الدعوى ولكن إذا كانوا مختلفين فى ذلك وقت رفع الدعوى واستبعدت شريعتهم وطبقت الشريعة الإسلامية .
مثـال : إن كانت الزوجة تتبع طائفة الروم الأرثوذكسية والزوج يتبع نفس الطائفة فقامت الزوجة بتغيير هذه الطائفة من طائفة الروم الأرثوذكسي إلى الأرمني الأرثوذكسي فهنا يضحى اختلافاً فى الطائفة ، الأمر الذى يتعين تطبيق قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين .
وبالتالى يحق للزوجة أن تقيم دعوى تطليق للخلع وفقاً للمادة 20 للقانون 1 لسنه 2000 بشرط أن تكون الطائفة التى انضمت إليها جهة دينية معترف بها من قبل الدولة وإنها بالفعل انضمت لهذه الطائفة وصارت عضوه تمارس الطقوس والشعائر الدينية .
ثالثاً : الشروط الواجبة فى دعوى الخلع عند المسيحيين .
- تخلف أحد الشروط لتطبيق شريعة المسيحيين وهى :
- (أ) عدم الإتحاد فى الطائفة أو الملة .
- (ب) عدم وجود جهات قضائية مليه للطائفة والملة منظمة حتى 31 /12/1955
- (ج) مخالفة حكم الشريعة المسيحية للنظام العام .
- إن تبغض الزوجة العيش والحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله .
- أن يكون الخلع على بدل من الزوجة أى بعوض زوجها حتى يصبح أمرها بيدها ، أى إنها ذات الشروط المفروضة عند التطليق للخلع للمسلمين
صيغة دعوى التطليق للخلع عند المسيحيين
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب العقد الكنس المؤرخ …. / …. / ….. وقد عاشرها معاشرة الأزواج إلا إنها أصبحت تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله .
وحيث إن الزوجة كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكسي إلا إنها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس وأصبحت عضوه فى هذه الطائفة تمارس الشعائر الدينية وهى طائفة معترف بها .
الأمر الذى يحق لها رفع هذه الدعوى عملاً بالمادة الثالثة من القانون 1 لسنه 2000 الخاص بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ووفقاً للمادة 20 من هذا القانون التى تنص على إنه :
[ للزوجين أن يتراضيا على الخلع فيما بينهما فأن لم يتراضيا وأقامت دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاها لها ]
وحيث إنها قد عرضت عليه مقدم الصداق بإنذار رسمى وهى تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض قامت هذه الدعوى لتطليقها بالخلع
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا أو كلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها ………… أمام الدائرة ………. ملى ، يوم ……. الموافق …. / …. / ….. الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بالطلبات سالفة الذكر مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،
مذكرة طلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية
بدفاع
السيدة …………………………….. مدعية
ضـــد
السيد …………………………………. مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة …… شرعي كلي …… محكمة …… الدائرة ……
واقعات الدعوى
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بصحيح العقد الكنسي المؤرخ …/…/…. م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبتاريخ …/…/…. م غيرت المدعية طائفتها الدينية واتخذت كل الإجراءات الدينية اللازمة حتى استصدرت شهادة من الطائفة الجديدة بانضمامها إليها وممارستها لشعائرها .
ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت المدعية لا تطيق الحياة معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي عليه بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إليه مقدم المهر الذي قبضته فرفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها.
الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعية
تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955 – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام ( المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية ) .
وللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ) .
أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج الكنسي وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم …… محضرين …… يومية …. …
أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي .
طلبات المدعية
تلتمس المدعية لما تقدم منها من أسباب الحكم لها .
- أولاً : تطليقها علي المدعي علية طلقة واحدة بائنة خلعاً .
- ثانياً : إلزامه المصروفات والأتعاب .
وكيل المدعية
المحامى
مذكرة أخرى لطلب الحكم بالتطليق خلعاً لزوجة مسيحية
بدفاع
السيدة …………………………….. مدعية
ضـــد
السيد …………………………………. مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة …… شرعي كلي …… محكمة …… الدائرة ……
واقعات الدعوى
المدعية زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الكنسي المؤرخ ../../…. وقد بغضت الطالبة الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته بمخالعتها بان ترد له مقدم الصداق الذي أمهرها إياه ، وقد غيرت المدعية ” الملة – الطائفة ” واستحصلت بذلك علي شهادة رسمية تفيد الانضمام الي الطائفة الجديدة وقيامها بالشعائر الخاصة بهذه الطائفة .
أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة وأوجه دفاعها الموضوعي :
أولاً : الأساس القانونى .
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي:
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000:
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
ثانياً : توافر شروط الحكم للمدعية بطلبها بالتطليق خلعاً.
الأسباب القانونية للحكم الصادر بالتطليق خلعا للمسيحيين.
- الشرط الأول : أن الزوجين غير متحدي الملة أو الطائفة
- الشرط الثاني : بغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
- الشرط الثالث : أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة.
- الشرط الرابع : ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة.
- الشرط الخامس : إقرار الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
الطلبات
- أولا : بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
- ثانيا : إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
- ثالثا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعية
المحامي
نموذج حكم فى دعوى خلع
باسم الشعب
حكم محكمة الجيزة الابتدائية
للأحوال الشخصية للولاية عن النفس
الدائرة ……….. شرعي كلى الجيزة
بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة فى يوم ………. الموافق …/…/……
برئاسة السيد الأستاذ / ………………….. ” رئيس المحكمة “
صدر الحكم الآتى
فى الدعوى رقم …………. لسنة ……. شرعى كلى الجيزة ……….. المرفوعة من / ……………………
ضــــد
……………………………………………………………..
المحكمة
بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ../../….. وأعلنت المدعى عليه قانوناً ، وطلبت فى ختامها الحكم بتطليقها خلعا من المدعى عليه ، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ../../…..
وإنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وإنها عرضت عليه مقدم صداقها بإنذار رسمى على يد محضر ، مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان ، وأرفقت بالصحيفة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليه .
وإذ تداولت الدعوى الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة ../../….. حضر وكيل المدعية وقدم إعادة إعلان وحافظة مستندات طويت على إنذار عرض مقدم صداقها على المدعى عليه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لذات الجلسة وبتلك الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب حكمين احدهما من أهل الزوجة والأخر من أهل الزوج لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار .
وبجلسة ../../….. حضرت المدعية شخصيا وقررت إنها تبغض الحياة الزوجية ولا سبيل لاستمرارها وأقرت بتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية المالية والمحكمة عرضت عليها الصلح فرفضته ، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بند أخصائيين اجتماعيين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدى والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار .
وبجلسة ../../….. حضرت المدعية شخصيا وحضر الأخصائيين وقدما تقريرهما والذى انتهيا فيه إلى نتيجة حاصلها استحالة دوام العشرة بين الزوجين والنيابة فوضت الرأي للمحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 أن :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالصت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح وندبها حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن ” ومؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 أنه يتعين للحكم فى حالة عدم تراضى الزوجين عليه أن تتوافر الشروط التالية :
- تنازل المدعية عن كافة حقوقها المالية الشرعية .
- أن ترد على زوجها ما أعطاه إياها من حقوق .
- عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ندب المحكمة لمحكين لموالاة مساعى الصلح بين الطرفين .
- أن تقر المدعية صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
فإذا توافرت هذه الشروط وأصبح لزاما أن تقضى خلعاً طلقة بائنة بحكم غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
لما كان ذلك
وكانت المدعية قد اقرت بصحيفة افتتاح الدعوى بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية وكذا أقرت بغضها لعشرة زوجها وللحياة معه وإنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
كما ثبت لدى المحكمة إنها ردت على المدعى مقدم صداقها بإجراءات العرض والإيداع القانونية ولم يدفع المدعى عليه ذلك بأى دفع أو دفاع من جانبه يجدى فى تغيير وجه وقد حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فعجزت ثم ندبت حكمين لموالاة مساعي الصلح فعجزا بدورهما وانتهيا بتقريرهما إلى أن العشرة بين الزوجين صارت مستحيلة
لما كان ما تقدم
وكانت الدعوى الراهنة قد اكتملت شرائطها القانونية ومن ثم أصبح لزاما على المحكمة أن تقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة بحكم نافذ بقوة القانون لعدم قابليته للطعن .
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 185 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بتطليق المدعية / ………… على زوجها المدعى عليه / …………. طلقة بائنة خلعاً وألزمت المدعية بالمصاريف وعشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة .
ختاما: استعرضنا بالتفصيل مع الصيغ القانونية أحكام دعوى الخلع عند المسيحيين، وفقا لأاحكام الشريعة الاسلامية، وتعرفنا على الشروط المطلوب توافرها حتى تقضي المحكمة بتطليق الأقباط خلعا.