دعوى المالك والحائز فى الملكية والحيازة
أحكام النقض في دعوى الملكية والحيازة، المالك والحائز و الفرق بين الملكية والحيازة، وتناول الحيازة الشائعة ، ودعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته، و جواز رفع حائز واحد دعوى لحماية حقه وحق حائزين أو أكثر في الحيازة ولو كانت مفرزة، و التعرف على شرط طرد المالك الحقيقي للمشتري من ملكه.
دعاوى الملكية والحيازة فى أحكام النقض
دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم …. لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها.
وقال في بيان ذلك
إنه بموجب عقد البيع سالف الذكر – والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …. لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر – اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من …… وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى.
ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها.
وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها برقم …… لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع.
عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم …… لسنة 29 ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم …… سنة 1984 شهر عقاري القليوبية، وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك.
وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم …… لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه.
وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة وإن كانت مدتها لا ترقى إلى تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم
كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون.
وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون.
أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية،
وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء کان وضع يده ابتداء بغير سند أو کان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ ../../…. ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم …. سنة …. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها.
وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم .
وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي و وضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب.
فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7128 لسنة 66 بتاريخ 12 / 4 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 469
جواز رفع حائز واحد دعوى لحماية حقه وحق حائزين أو أكثر في الحيازة ولو كانت مفرزة، والحيازة. جواز أن تكون شائعة كالملكية. ترتيبها لكافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم …… لسنة 1986 أمام محكمة دمنهور الابتدائية “مأمورية رشيد” بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس عشر بالتسليم على سند تملكهم لتلك الأطيان بالتعمير ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1940.
وإذ تعرض لهم المطعون ضدهم سالفوا الذكر فقد أقاموا الدعوى ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 52 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وبتاريخ 19/6/1996 قضت بالتأييد.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم تلقى الحق من سلفه المرحوم …… الذي بدأ وضع يده على أطيان النزاع سنة 1940 وتملكها بالتعمير باعتبارها أرضاً خارجة عن الزمام ولا مالك لها إعمالا لحكم المادة 57 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي .
وظل واضعا اليد عليها إلى أن باعها لمورثهم بعقد ابتدائي مؤرخ 15/11/1956 فتملكها بالتقادم أيضاً واقترن ذلك البيع بالتسليم فأصبح مورثهم مالكاً لها امتداداً لحيازة سلفه التي استوفت الشروط القانونية للتملك بالتقادم دون منازعة من أحد قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 إلى أن نازعه المطعون ضدهم فيها عام 1971.
وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواهم فرفض الحكم المطعون فيه طلبهم وأقام قضاءه على أن أرض النزاع تقع في زمام إدكو فلا يجوز تملكها بالتعمير.
وأن حيازة سلف مورثهم كانت مشوبة بالغموض لأنه استصدر الحكم …… لسنة 1952 المنشية بمنع تعرض مصلحة الأملاك الأميرية له ولآخرين معه في حيازة 179 فداناً.
ومن ثم فحيازته شائعة لا تؤدي لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم في حين أن الأرض وقت تعميرها كانت خارج الزمام، وأن رفع سلفهم للدعوى سالفة الذكر مع جيرانه لا يعني أن حيازتهم كانت شائعة – بل هي مفرزة – كما أن الشيوع لا يمنع من تملك الأرض بالتقادم في مواجهة غير المشتاعين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله
ذلك أن القانون المدني القديم الصادر بالأمر العالي بتاريخ 28/10/1883 كان ينص في المادة 57 على أن :
أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعاديه تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بني عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكا تاما لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها”.
ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الحالي والمعمول به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949، والذي نص في المادة 874 على أن
- (1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
- (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
- (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك،
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ما يلي
- يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحاري والجبال والأراضي المتروكة، وتعتبر هذه الأراضي ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها.
- وللاستيلاء على المال المباح طريقان:
- طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة
- وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير
فمتى زرع أو بني ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبني وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض، فيكفي أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياما متنقلة،
وجاء في مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدني الحالي أن المقصود بالأراضي التي لا مالك لها هي الأراضي الموات التي لم يتم حصرها في سجلات مصلحة الملاك الأميرية.
ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
فنص صراحة في المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدني، ونص في المادة 75/3 منه على أن :
ويعد مالكاً بحكم القانون …
- كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون …
- كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله .
ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانوني الذي يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284هـ الموافق 21 مايو سنة 1867 بما في ذلك القيود التي فرضت على تملك الأجانب للعقارات في إقامة الحدود وفي الأراضي الصحراوية وانتهت إلى:
احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدني الملغي و 874 من القانون المدني الحالي في تملك الأراضي الموات كما جاء فيها – بيانا للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضي الواقعة داخل الزمام الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفي سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة، والتي تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان .
أما عبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان.
ومفاد هذه النصوص مجتمعة
أن المشرع منذ صدور القانون المدني القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “من أحيا أرضاً مواتا فهي له” فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفي غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضي غير المملوكة وهي الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هي التي يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير في كون الأرض داخل الزمام أو خارجه.
كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه :
كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهي تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمي حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً في الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هي عيب فيما ينشأ عنها من غموض في مواجهة خلطائه أي باقي شركائه المشتاعين دون سواهم.
ولذلك تنص المادة 949 / 2 من القانون المدني على أن
الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها.
لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم وكذلك فليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر في رفع دعوى لحماية حق كل منهم في الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا في رفع دعوى واحدة.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالي لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين في تلك الدعوى نصيبه مفرزا وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 8392 لسنة 66 بتاريخ 28 / 9 / 2009
شرط طرد المالك الحقيقي للمشتري من ملكه
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم …. لسنة 1986 مدني كلي نجع حمادي على المطعون ضده الأول للحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامه بتسليمهما الأطيان المبينة بالصحيفة، وقالا بياناً لدعواهما إنهما يمتلكان هذه الأطيان ومساحتها 12 س 1 ط ضمن أطيان أخرى بموجب عقد بيع ابتدائي صادر لهما من مورثتهما بتاريخ 1/2/1961.
وإذ وضع المطعون ضده الأول اليد عليها بغير سند فقد أقاما الدعوى. أدخل الأخير المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما خصوماً في الدعوى. وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره بتاريخ 31/1/1993 بتسليم أطيان التداعي للطاعنين.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 12 ق قنا وبتاريخ 8/12/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة. وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما فهو في محله
ذلك أن المقرر – في قضاء المحكمة – أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون.
وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع لتقديم ما لديهم من مستندات، وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان
إن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وكان الثابت من الأوراق أنهما سجلا صحيفة دعواهما بصحة ونفاذ عقد شرائهما لأطيان النزاع ضمن أطيان أخرى الصادر لهما من مورثتهما، كما قاما بالتأشير بالحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة فضلاً عن تسجيلهما الحكم ذاته، في حين أن وضع يد المطعون ضده الأول على هذه الأطيان يستند إلى تصرف مورثتهما ببيعها له بموجب عقد عرفي غير نافذ في حقهما باعتباره بيعاً لاحقاً على تسجيل صحيفة دعواهما وانتقال الملكية إليهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتسليمهما أطيان التداعي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نفضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اشتريا من مورثتهما الأرض موضوع النزاع ضمن أطيان أخرى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/2/1962 وأقاما الدعوى رقم ….. لسنة 1961 مدني كلي قنا بطلب إثبات صحة هذا العقد، وسجلا صحيفة الدعوى رقم …… بتاريخ 17/8/1961، وصدر الحكم بصحة ونفاذ عقدهما وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة 38 ق قنا.
كما سجلا هذا الحكم برقم ….. بتاريخ 22/4/1981. فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى الحاصل في 17/8/1961 وتنتقل إليهما ملكية أطيان التداعي من ذلك الوقت، ويكون هذا التصرف حجة على المطعون ضده الأول الذي اشترى ذات الأطيان من مورثة الطاعنين بعقد بيع مؤرخ في 15/2/1974.
فلا يكون هذا البيع نافذاً في مواجهتهما رغم القضاء بصحته ونفاذه لصدوره في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعواهما مما يجيز للطاعنين – وقد وضع المطعون ضده الأول اليد على هذه الأطيان – المطالبة بتسليمها لهما لما هو مقرر من أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه إذا كانت يده عليه مستندة إلى تصرف غير نافذ في مواجهته.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن:
وضع يد المطعون ضده الأول على أطيان النزاع يستند إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر له من مورثة الطاعنين في تاريخ سابق على تسجيلهما للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتسليم تلك الأطيان للطاعنين وبرفض الدعوى رغم أن تسجيل الطاعنين للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما يرتد – على نحو ما سلف – إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعواهما في 17/8/1961، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3165 لسنة 75 بتاريخ 8 / 4 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 320
ختاما: تعرفنا من خلال أحكام محكمة النقض على قواعد دعوى الملكية والحيازة من المالك والحائز و ماهو الفرق بين الملكية والحيازة، وتناولنا الحيازة الشائعة ، ودعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته.