محتويات البحث
مكافأة نهاية الخدمة للموظف المصرى
تعرف على أحكام وشروط صرف مكافأة نهاية الخدمة فى قانون العمل المصرى، وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، للموظف الذي انتهت خدمته لدى صاحب العمل، وفقا لنص المادة 162 من قانون العمل، التى بينت وقت استحقاق المكافأة، وقيمتها، ومتى لا يستحق العامل هذه المكافأة.
مكافأة نهاية الخدمة بالمادة 162
المادة 162 من قانون العمل تنص على
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
التعليق على مكافأة نهاية الخدمة للعامل فى المادة 126 من قانون العمل
وفقاً للمواد السابقة :
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن الستين إذا كان العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين.
- لا يخل ذلك بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بتسوية معاش العامل على سن الستين أو الاستمرار في العمل بعد بلوغه لهذه السن لاستكمال المدة الموحية لاستحقاق المعاش.
- إضافة إلى مستحقات العامل وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين الآتي:
- أ ) مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
- ب) تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر إذا كان متدرجاً لدى صاحب العمل.
- ج ) تحدد المكافأة على آخر مرتب كان يتقاضاه العامل.
وجزاء مخالفة نص المادة (126) من صاحب العمل هو ذات الجزاء الوارد بالمادة 250 من قانون العمل التى تقضي
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (110، 111، 113، 116، 118، 119، 123، 124، 126، 127، 130) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
حساب مكافأة نهاية الخدمة فى قانون العمل
وفقا للنص يتبين أن حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وفى القطاع العام وقطاع الأعمال لمن بلغ سن الــ (60 عاما) يكون على :
- بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
- أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية
بشرط ألا يكون له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
- تستحق المكافأة المنصوص عليها فيما تقدم عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
من هم المخاطبين بنص المادة 162 من قانون العمل ؟
موظفي القطاع الخاص وموظفي قطاع الأعمال والقطاع العام، ولا يطبق على موظفى القطاع الحكومي الذي يحكمهم قانون الخدمة المدنية.
ملاحظة: يمكن أن يكون للشركة لائحة داخلية خاصة بحقوق العامل ومنها صرف وحساب مكافأة نهاية الخدمة، بشرط ألا تكون مخالفة لقانون العمل بما ينتقص من حقوق العامل، بمعني أنه من الجائز أن تزيد من حقوق العامل عما منصوص عليه في قانون العمل ، لكن لا يجوز أن تنتقص من الحقوق المبينة فى القانون.
أحكام النقض عن مكافأة نهاية الخدمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1800 لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة الاستثمارات العربية للتعمير – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 29996.89 جنيها قيمة منحة مكافأة نهاية الخدمة ونصيبها في الأرباح عن السنة المالية 1996 فضلا عن مبلغ التأمين الخاص بها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. وقالت بيانا لها إنها كانت من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتها بالاستقالة في 24/12/1996.
وإذ امتنعت الطاعنة عن أن تؤدي لها منحة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمتها الفعلية ونصيبها في مكافأة الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 25/12/1996 بواقع ثمانية شهور ومبلغ التأمين المستحق لها لدى شركة المهندس للتأمين فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي.
حكمت بتاريخ 19/1/2000 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 20182.95 جنيها قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 8585.5 جنيها قيمة مكافأة الأرباح والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 17 ق القاهرة وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا, عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن العرف بها قد جرى على منحها للعاملين الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب بصفة عامة ومستمرة وبالرغم من تمسكها بعدم النص على هذه المكافأة بلائحة نظام العاملين بها أو عقود العاملين لديها وتقديمها مستندا بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم في ظل إدارتها السابقة والحالية دون أن تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة وهو ما ينفي جريان العرف بها على منحها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن دفاعها في هذا الخصوص وما قدمته من مستندات تأييدا لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر بحسب الأصل تبرعا من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أماما محكمة الموضوع بأن مكافأة نهاية الخدمة غير منصوص عليها بعقود العاملين لديها أو في لائحة نظام العاملين بها وأن العرف لم يجر بها على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم بصفة عامة ومستمرة ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات تنفي صرفها للعديد من العاملين ممن انتهت خدمتهم لديها.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة أخذا بما قرره شاهديها من أن الطاعنة درجت على صرفها لجميع العاملين الذين تنتهي خدمتهم دون تمييز وبصفة عامة ومستمرة دون أن يعرض لدفاع الطاعنة السالف بيانه وما قدمته من مستندات تأييدا له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها في صرف مكافأة الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 بالرغم من أن صرفها طبقا لقرار الجمعية العمومية بها كان قاصرا على العاملين الموجودين بالخدمة في 25/6/1997 بما لازمه عدم استيفاء المطعون ضدها لشروط صرفها لانتهاء خدمتها في 24/6/1996. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن :
يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة……..”.
والنص في المادة 63 منه على أنه
مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي
- أ- …….
- ب- …….
- جـ – ………
- د-……
- هـ – الموافقة على توزيع الأرباح .
والنص في المادة 71 / 2 من ذات القانون على أنه
وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين …. وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة”.
يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة اجتمعت في 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها في 25/6/1997 .
ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتبارا من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 323 لسنة 71 بتاريخ 9 / 5 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 620
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم …. لسنة 2005 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن – صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية – والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الأخير أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 20814.63 جنيه، قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بعد زيادة المرتبات اعتباراً من 1/ 11/ 2000 وحتى تاريخ استقالتهما في 1/ 6/ 2002 بخلاف الفوائد.
وقالا بياناً لدعواهما
إنهما كانا من العاملين لدى المطعون ضده الثالث ومشتركين في عضوية الصندوق الطاعن وأحيلا إلى المعاش، وإذ صرف الأخير لكل منهما مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأجر الذي كانا يتقاضاه قبل زيادته التي تقررت في 1/ 11/ 2000 مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية فقد أقاما الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ….. لسنة 132 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن
أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض إعمالا لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله
ذلك إنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهما مبلغ 25695 جنيه، ومبلغ 30814.63 جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة إلا أن الأخير وقد تمسك بعدم استحقاقهما لهذه الفروق، فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق في اقتضاء المبالغ المطالب بها، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، وبالتالي يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إنه لما كانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني تعد من دعاوى الأجور والمرتبات التي يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكانت هذه الدعاوى مما تختص بها المحكمة الجزئية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 43 من قانون المرافعات – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – قد أعطت المحكمة الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما كانت قيمة الدعوى وهو اختصاص استثنائي يقتصر على ما ورد في هذه الفقرة دون أن يمتد إلى أي حقوق أخرى يطالب بها العمال.
وكانت دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني بالمطالبة بالفروق المستحقة لهما من مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تستند إلى النظام التكافلي الإدخاري القائم بين المشتركين بالصندوق الطاعن وبين ذلك الصندوق، فهي ليست مقابل عمل ولا تعد أجراً ومن ثم لا تندرج ضمن دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول
إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثالث لم يسدد الاشتراكات لحساب الصندوق عن الزيادة التي طرأت على راتب المطعون ضدهما الأول والثاني من 1/ 11/ 2000، وأن الطاعن صرف لهما مكافأة نهاية الخدمة و تعويض الدفعة الواحدة على أساس قيمة الاشتراكات المسددة فعلاً والتي تم استقطاعها من راتبهما وترك للمحكمة تبيان ما إذا كان صرف المستحقات يتم وفقاً للمسدد كاشتراك أم لا.
غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما وضحه الخبير وذهب في قضائه إلى أن الطاعن قصر في مطالبة المطعون ضده الثالث بسداد الاشتراكات عن زيادة الراتب من التاريخ سالف البيان حال أن الأخير والمطعون ضدهما الأول والثاني هم المنوط بهم سداد هذه الاشتراكات وفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق حتى يتمكن الطاعن من الوفاء بالتزاماته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ما يلي:
1- ….
2- ….
3- ….
4- الأحوال التي تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسي للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها.
5- ….
6- ….
7- ….
8- ….”،
بما لازمه أن النظام الأساسي لأي صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التي تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عن سداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التي تطرأ على المرتب.
إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التي أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة،
وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في الفروق المالية التي تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان.
ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التي تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذي كان يسدده قبل هذه الزيادة، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابة القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 9157 لسنة 81 بتاريخ 3 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 792
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- شركة القناة لتوزيع الكهرباء – وآخر الدعوي رقم…… لسنة 2000 عمال کلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للأجر الفعلي الذي صرف خلال الفترة من 8/4/1998 وحتى تاريخ إحالته للمعاش شاملاً الأجر المتغير والبدلات والأجور الإضافية والجهود غير العادية والحوافز والمكافآت الجماعية والأرباح وبدل حضور الجلسات.
وقال بياناً لدعواه
إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 9/4/1999، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف كافة مستحقاته المالية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي أحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية فقيده بجداولها برقم……. لسنة 2003، وبتاريخ 5/1/2005 قررت اللجنة عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية فقيدت بجداولها برقم ……. لسنة 2005 .
وأمام تلك المحكمة عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 91420.92 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له عن مكافأة نهاية الخدمة وبتاريخ 26/5/2005 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له قيمة الفروق سالفة البيان.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم…… لسنة 30 ق، وبتاريخ 4/1/2006 حكمت بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وفي الموضوع بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
لأنها لم توجه إليها طلبات ولم يحكم عليها بشيء وأنها لم تنازع في الخصومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات كما أنها لم تنازع في الطلبات ولم يحكم لها أوعليها بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بها، ومن ثم فإنها ليست خصمة حقيقة في النزاع مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
إن الخبير المنتدب في الدعوى الذي عول على تقريره الحكم المطعون فيه قام بحساب مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقاعدة المساواة بين المطعون ضده واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتحديد مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن القرار سالف الذكر لم يعرض على الجمعية العمومية للشركة لإقراره طبقاً لنص المادة 62 من لائحة الشرکة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 وقدمت المستند الدال على ذلك.
وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق ولم يرد على دفاعها في هذا الخصوص وما قدمته من مستندات تأييداً لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كانت مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وتعتبر حسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال- رقم 247 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام – والتي تم العمل بها اعتباراً 1/7/1995 – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحه مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة 62 منها على أن:
للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة”
ومفاد ذلك
أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص، هذا التعديل.
كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن قرار مجلس الإدارة الصادر في 28/6/1997 بتعديل مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه منحة مكافأة نهاية الخدمة والذي احتسب على أساسه الخبير المنتدب في الدعوى هذه الفروق لم يتم عرضه على الجمعية العامة للشركة لاعتماده إعمالاً لنص المادة 62 من اللائحة وقدمت المستند الدال على ذلك .
وأن المسترشد بهما قد قاما بصرف هذه الفروق بدون وجه حق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في هذه الفروق دون أن يرد على دفاع الطاعنة والتفت عن المستندات المقدمة منها ولم يعن ببحثه وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه – إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 929 لسنة 76 بتاريخ 22 / 2 / 2007
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …. لسنة 1997 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة شركة …… للكتان والزيوت – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها ومكافأة نهاية الخدمة التي تعادل راتب أربعة أشهر.
وقال بياناً لها
أنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة وبتاريخ 29/9/1996 صدر قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة التي تتبعها الطاعنة – بإنهاء خدمته وإذا امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له, فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوطها بالتقادم الحولي, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/8/2004 بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 10623.92 جنيه مقابل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف …. لسنة 54ق, كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم …. لسنة 54ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 20/12/2005 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 58254.50 جنيه مقابل رصيد الإجازات بعد خصم الاستقطاعات القانونية وتأييده فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول إدخالها خصماً في الدعوى وتأيد ذلك بالحكم المطعون فيه وبذلك لم تعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى، ولم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها، فإن اختصامها يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إن خدمة المطعون ضده الأول انتهت في 6/9/1992 بالقرار الصادر بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة وأصبح من هذا التاريخ وكيلاً عن الشركة القابضة في إدارة الشركة الطاعنة، ولم يرفع دعواه إلا بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته المشار إليه بما لازمه القضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.
هذا إلى أن الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في مقابل رصيد الإجازات بكامله بالمخالفة للائحة الشركة التي تقصره على ثلاثة أشهر فقط، كما أنه لم يثبت خطأ الطاعنة في عدم منحه إجازاته لأنه لم يتقدم بطلب بها ورفضته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.
ولما كان مفاد نصوص المواد 21، 22، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن
يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة الذي – لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة.
فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع.
كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم.
ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله
وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين، فهم وكلاء عن المساهمين، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ….. في 17/9/1992 بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها، وانتهت خدمته من هذا التاريخ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولي.
أما بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات فلما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال لم تكن قد صدرت بعد في تاريخ انتهاء خدمة سالف الإشارة إليه وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر يظل المطعون ضده الأول معاملاً بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ سكت ذلك القانون الأخير عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاده رصيد إجازاته والمقابل النقدي عنها فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 47 لسنة 18ق بجلسة 17/5/1997 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع
فإن مؤدى ذلك
وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 29/5/1997 وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولي من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدي فيما زاد عن ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولي بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته.
لما كان ما تقدم
وكان البين من تقارير الخبراء أن للمطعون ضده الأول رصيد إجازات لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بلغ 658 يوماً، وأنه لم يرفع الدعوى إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته على ما سلف بيانه ومن ثم يكون حقه في مقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر قد سقط بالتقادم الحولي.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن خدمة المطعون ضده الأول انتهت في 29/9/1996 – تاريخ عزله من مجلس الإدارة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة.
أما بالنسبة لما زاد عن ثلاثة أشهر فإنه
لما كان مفاد نص المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأنها والسالف الإشارة إليهما أن أحقية المطعون ضده الأول فيها مرهون بأن يكون حرمانه من استعمالها راجعاً إلى الطاعنة.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فيها استناداً إلى المادة 179 من القانون المدني بمقولة أن أداء المطعون ضده الأول للعمل خلال فترة إجازاته يؤدي إلى إثراء الطاعنة بقدر ما تجنيه من عائد ناتج عن هذا العمل وهو ما لا يفيد أن عدم استعماله للإجازات حتى تاريخ انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما كان من المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده الأول عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة – فيما يجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر – كان راجعاً إلى الطاعنة، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم ما يدل على أن الطاعنة هي التي تسببت في حرمانه من الإجازة فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون عارية من الدليل.
مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة لطلبي مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر ورفضها بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات فيما جاوز هذا القدر.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1097 لسنة 76 بتاريخ 17 / 12 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 769
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في
أنه بتاريخ ……… تقدم المستشار ……… بهذا الطلب للحكم وفقاً لطلباته الختامية:
- أولاً:- بضم مدة خدمته بالقوات المسلحة إلى معاش الأجرين الأساسي والمتغير بمدة مضاعفة.
- ثانياً:- بضم مدة خدمة الطالب السابقة على تعيينه بالقضاء إلى معاش الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة.
- ثالثاً:- إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر أجر أساسي يتقاضاه مضافا إليه المدد السابقة والزيادات المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من ……/….. /2002 تاريخ تعيينه كمحافظ لكفر الشيخ وحتى …../……/2004 تاريخ انتهاء عمله كمحافظ وتعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف.
- رابعاً:- إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما أن يدفعا له المبالغ المستحقة له بعد تعديل معاش الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة اعتباراً من …../……/ 2002 تاريخ تعيينه محافظاً وحتى تاريخ …../ …../ 2004 تاريخ انتهاء عمله كمحافظ وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف.
وقال بيانا لطلبه
إنه كان يشغل منصب رئيساً لمحكمة الاستئناف عندما عين محافظاً لمحافظة كفر الشيخ في ……/…../ 2002 بموجب القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2002 واستمر شاغلا لهذه الوظيفة الأخيرة حتى …../……/ 2004 تاريخ انتهاء عمله كمحافظ وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف،
وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية حقوقه التأمينية المطالب بها على خلاف ما توجبه أحكام القانون فقد تظلم إلى الهيئة المذكورة في …../ ……/ 2004 غير أنه لم يتلق رداً خلال المهلة المقررة، ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها:
- أولاً:- عدم صرف أية مستحقات تأمينية للطالب عن مدة خدمته بالقضاء لامتداد خدمته بالعمل كمحافظ.
- ثانياً:- عدم صرف أية متجمدات في حالة الحكم بأحقيته في صرف مستحقات تأمينية عن مدة خدمته بالقضاء إلا اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصرف في ……/ ……/ 2004.
- ثالثاً:- بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في طلبه عدم خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عن أجره عن مدة خدمته كمحافظ،
- وطلبت احتياطياً رفض الطلب. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها إجابة الطالب إلى طلباته
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت في زمن الحرب الذي تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمي 807 لسنة 1971 و153 لسنة 1979.
كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء
فإن طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلى مدة خدمته بالقضاء المعتبرة في حساب معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وباقي حقوقه التأمينية المطالب بها, وكذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق, يكون على غير أساس متعيناً رفضه بحالته.
وحيث إنه عما أثارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أن
الطالب لم يتقرر له معاش أصلاً قبل تعيينه محافظاً ومن ثم فإن خدمته بالقضاء متصلة بالوظيفة التي نقل إليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بها ولا يستحق معاشاً إلا لدى انتهاء خدمته كمحافظ.
فإن هذا الدفاع مردود
بأن قرار تعيين أي من العاملين بالدولة محافظاً أو وزيراً قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لخدمته بوظيفته التي يشغلها ويتضمن الثاني فتحاً لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان انتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطاً باستحقاق المعاش باعتباره علة هذا الاستحقاق كما أن مباشرة العمل في منصب المحافظ يوجب استحقاق الأجر باعتباره علته أيضاً.
لذا كان الجمع بين المعاش والأجر في هذه الحالة أمراً واجباً نزولاً على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 في القضية رقم 52 لسنة 18ق “دستورية”
ومؤداه أن
من انتهت خدمته واستحق معاشاً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ثم عاد إلى عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن عمله الجديد, على اعتبار أن لكل من المعاش والأجر سببه المستقل عن الأخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع انتهاء الخدمة دون فاصل زمني أو فصل بين انتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن علة استحقاق المعاش في الحالتين واحدة.
وإذ كان لا خلاف على أن الطالب كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ …./…./2002 بتعيينه محافظاً لكفر الشيخ فإنه اعتباراً من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد انتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي, ويكون ما أثارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذا الخصوص على غير سند حرياً برفضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو الذي يتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه، وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي
فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً بالقرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2002 بتاريخ …/…/2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهي تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض, وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض, فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير
فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم يتعين تسويته على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لنص هذه المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية يرفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة.
ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
لما كان ذلك
وكان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة استئناف وهي تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض. ويتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، فإنه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق (دستورية).
ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركاً عن الأجر المتغير من تاريخ تقريره ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً، فإنه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس المتوسط الشهري لأجوره التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة
فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مكافأة نهاية الخدمة للقاضي يتعين تسويتها على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية المكافأة المستحقة للطالب على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب
فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس.
وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها وفقاً لنص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه يتعين إلزامها بأداء المبالغ المالية المترتبة على تسوية الحقوق التأمينية المقضي بها باعتبارها من الآثار المالية المترتبة على ذلك.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 124 لسنة 74 بتاريخ 8 / 2 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 23
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم ….. عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها – شركة ……….. الملاحية والبترولية – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضا شاملا مقابل مهلة الإخطار عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار فصله التعسفي،
وقال بيانا لها
أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة كبير مهندسين بموجب عقدي عمل مؤرخين 17/2/1988 و1/2/1992، وإذ قامت بتاريخ 8/7/1997 بفصله من الخدمة دون مبرر وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره أضاف الطاعن إلى طلباته طلب إلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مكافأة نهاية الخدمة طبقا للقرارين رقمي 7 لسنة 1996 و2 لسنة 1989 والصادرين عنها.
وبتاريخ 31/10/1999 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 55 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/3/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقصر طعنه على ما قضى به الحكم في طلب التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول
إن استبعاد تطبيق المواد من 58 إلى 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الخاصة بواجبات العاملين وتأديبهم على العاملين بالمشروعات في المناطق الحرة طبقا لنص المادة 43 من القانون رقم 230 لسنة 1989 لا يعد مانعا من تطبيق أحكام المادة 695 من القانون المدني فيما تضمنته من حق الطرف المضار من إنهاء عقد العمل من الرجوع على الطرف الآخر بالتعويض عن مهلة الإخطار إن لم تكن قد روعيت والتعويض عن الإنهاء إذا كان بغير مبرر.
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن مهلة الإخطار وعن إنهاء عقد العمل على أن استبعاد المشرع تطبيق أحكام المواد من 58 إلى 70 من قانون العمل المشار إليه يبيح للمطعون ضدها إنهاء عقد العمل في أي وقت دون مسئولية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه
(لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل).
وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع الخاص طبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978 وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 مستكملة بقواعد القانون المدني عدا ما ورد بنص المادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل.
وإذ كانت أحكام الفصل الخامس المشار إليه قد خلت من نص في خصوص تعويض العامل عن مهلة الإخطار بإنهاء العقد أو تعويضه عن الفصل التعسفي ولم يرد في خصوصهما أي نص آخر في قانون العمل، فإنه يتعين الرجوع في شأنهما إلى أحكام القانون المدني التي أجازت في المادة 695 منه للعامل مطالبة رب العمل بالتعويض في الحالتين.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لا يعد فصلاً تعسفياً بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ودون أن يعمل حكم المادة 695 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 460 لسنة 70 بتاريخ 21 / 11 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 751
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ….. لسنة 1998 بنها الابتدائية على الطاعنة – شركة ……. – بطلب الحكم بصرف مكافأة الثلاثة أشهر وباقي مستحقاتهم من صندوق الزمالة لهم.
وقالوا بيانا لها
إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة, وبتاريخ 7/12/1997 أنهيت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر اعتبارا من 15/12/1997 بناء على طلبهم, وإذ يحق لهم صرف مكافأة الثلاثة أشهر وباقي مستحقاتهم من صندوق الزمالة إلا أن الطاعنة أنكرت عليهم ذلك فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/10/1999 برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها – بالاستئناف رقم 229 لسنة 32 ق.
أعادت المحكمة المأمورية للخبير, وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/6/2001 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم أحقية المطعون ضدهم لمكافأة التميز والقضاء مجددا بأحقيتهم في صرف مكافأة نهاية الخدمة “التميز” بحدها الأقصى ثلاثة شهور على أساس الأجر الشامل وبتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول
إنه إعمالاً لقرارات الطاعنة أرقام 944 لسنة 1991 و220 لسنة 1995 و431 لسنة 1996 فإن مكافأة التمييز التي يطالب بها المطعون ضدهم لا تصرف إلا عند انتهاء الخدمة لأسباب ثلاثة هي:
- الإحالة إلى المعاش ببلوغ السن القانونية.
- الوفاة .
- العجز الكلي المستديم دون سواها.
وقد انتهت خدمة المطعون ضدهم بالإحالة للمعاش المبكر فلا يستحقون بالتالي تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرفها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الطاعنة – في ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وبناء على السلطة المخولة له في ذلك – قد أصدر بتاريخ 1991/8/5 القرار رقم 944 لسنة 1991 نص في مادته الأولى على أن:
يصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية على أساس المرتب الشامل (المرتب الأساسي + الحوافز وكافة البدلات الأخرى) طبقاً لما يلي ……..
وفي مادته الثانية على أن
يسري هذا النظام في حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة بحد أدنى “150” جنيه تصرف لأسرة العامل المتوفى بعد تقديم المستند الرسمي الدال على الوفاة”.
وفي ظل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية أصدر المفوض على الشركة الطاعنة بتاريخ 1995/10/25 القرار رقم 220 لسنة 1995 الذي نص في مادته الأولى على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (944) لسنة 1991 بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة السابق بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة لأحد العاملين بالشركة”.
كما أصدر بتاريخ 1996/9/2 القرار رقم 431 لسنة 1996 نص في مادته الأولى على أن “تضاف مادة ثالثة لقرار السيد. د/ رئيس مجلس الإدارة رقم “944” لسنة 1991 بصرف مكافأة تميز للعاملين المحالين للمعاش لبلوغ السن القانونية وكذلك حالات الوفاة طبقاً لما يلي:
يسري هذا النظام في حالات العاملين المنتهي خدمتهم بسبب العجز الكلي المستديم” .
وكان مؤدى ما تقدم
أن مكافأة التميز المنصوص عليها في القرارات الثلاثة السالفة الذكر لا يجوز صرفها للعامل أو ورثته إلا في حالات وردت في تلك القرارات على سبيل الحصر وهي:
- (1) الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية .
- (2) حالة الوفاة لأحد من العاملين بالشركة.
- (3) حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي المستديم
لما كان ذلك
وكان المطعون ضدهم لم تنته خدمتهم لدى الطاعنة طبقاً لأي حالة من هذه الحالات إذ انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر اعتباراً من 1997/12/15 ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف تلك المكافأة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرفها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 229 لسنة 32 ق طنطا – مأمورية بنها – برفضه وتأييد الحكم المستأنف
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1281 لسنة 71 بتاريخ 21 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 1363
ختاما: استعرضنا شروط صرف وحساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف والعامل فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع العام، المخاطبين بقانون العمل المصرى، وتعرفنا أن القانون حدد سن استحقاق المكافأة بسن الستين بما يعني أن انتهاء علاقة العمل قبل بلوغ هذه السن لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وهو نص نراه معيب .