تعرف على سقوط الدعوى العمالية بالتقادم الحولي في القانون وشروط حساب المدة وأحدث أحكام النقض العمالي 2025 بشأن التقادم في الدعوى العمالية والتعويض لعدم تنفيذ حكم
سقوط الدعوى العمالية في القانون المصري: قراءة في ضوء أحكام التقادم والتعويض
حكم نقض عمالي حديث يرسّخ مبادئ سقوط الدعوى العمالية والتقادم والتعويض 2025، بقبول طعن أ/ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض على حكم عمالي قضي بالسقوط بالمخالفة للقانون والثابت في الأوراق.
كما، نستعرض مذكرة النقض للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي، موضوع حكم النقض بشأن سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية بالتقادم الحولى.
حيث أن التقادم الحولى للدعوى العمالية وسقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية بالسقوط الحولى والتقادم بصفة عامة.
أهم عناصر بحث القضية العمالية:
- متى يبدأ حساب التقادم الحولي؟
- هل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؟
- الفرق بين التعويض عن الفصل والتعويض عن عدم تنفيذ الحكم.
- أبرز أحكام النقض في الموضوع.
- عدم جواز القضاء بالتقادم دون دفع من الخصم.
- التنفيذ الجزئي للحكم يُعد إقرارًا ضمنيًا بالحق.
- التفرقة بين التعويض عن الفصل والتعويض عن عدم تنفيذ الحكم.
مبادئ مذكرة النقض طعنا على سقوط الدعوى العمالية بسنة
في هذا المبحث من البحث العمالي، سوف نتعرف على سقوط الدعوى العمالية في القانون المصري، وشروط التقادم الحولي، ومتى يبدأ حساب المدة، مع أبرز أحكام النقض بشأن التعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي.
في ظل العلاقات العمالية المتشابكة، يبرز التساؤل حول سقوط الدعوى العمالية بالتقادم الحولي وما إذا كان يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، خاصةً في القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
يوضح هذا المبحث، من خلال مذكرة نقض متعمقة، الضوابط القانونية الدقيقة لحساب التقادم، ويفصل بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، ويكشف الخلل في تطبيق النصوص القانونية في بعض الأحكام القضائية.
ومن ثم أهم هذه المبادئ هي:
- لا يحق لمحكمة الموضوع القضاء به من تلقاء نفسها ، وانما تتعرض له فقط عندما يدفع و يتمسك به صاحب المصلحة ، حيث أنه دفع موضوعى غير متعلق بالنظام العام ونسبى
- وهذه المذكرة تدور حول هذا الأمر حيث أن المحكمة العمالية قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به .
- وهو ما لا يجوز وليس حقا لها لأنه دفع غير متعلق بالنظام العام ، العجيب أن محكمة الاستئناف قضت بالتأييد وبإحالة الأسباب الى أسباب محكمة أول درجة ناعيه أن الاستئناف لم يأتى بجديد
- ولم تتعرض المحكمة الاستئنافية ما عرضه المستأنف من قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بالسقوط الحولى خطأ في تطبيق القانون .
- وهو ما يدعونا الى التساؤل على أى أساس استندت المحكمة الى القضاء بالسقوط الحولى وقد خلت أوراق الدعوى من الدفع به من صاحب المصلحة.
⚖️ ما المقصود بالتقادم الحولي في الدعوى العمالية؟
التقادم الحولي هو سقوط الحق في رفع الدعوى بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالحق أو تاريخ إنهاء علاقة العمل.
لكن القانون المصري – وفقًا للمادة 378 مدني – لا يجيز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها.
بل يجب أن يتمسك به الخصم.
❌ هل يجوز للمحكمة الحكم بالسقوط من تلقاء نفسها؟
المبدأ القضائي المستقر هو:
- لا يجوز الحكم بالتقادم تلقائيًا.
- يُشترط دفع الخصم صراحة به أمام المحكمة.
- مخالفة ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون.
🧾 النقض: “أحكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام… لا يجوز للقاضي توجيه الخصم لدفع لم يتمسك به”.
🕒 متى يبدأ حساب مدة التقادم في الفصل التعسفي؟
محكمة النقض أرست قاعدة مهمة:
“حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ العلم اليقيني للعامل بإنهاء العلاقة العمالية.”
بالتالي:
- لا يُعتد بتاريخ إعلان الصيغة التنفيذية للحكم.
- بداية النزاع تحدد من آخر قسط تم سداده من المتجمد (4/8/2014 في الحالة المعروضة).
⚖️ الفرق بين التعويض عن الفصل والتعويض عن عدم تنفيذ الحكم
نوع التعويض | الأساس القانوني | نوع المسؤولية | مدة التقادم |
التعويض عن الفصل | المادة 122 من قانون العمل | مسؤولية عقدية | سنة واحدة |
التعويض عن عدم تنفيذ الحكم | المادة 163 من القانون المدني | مسؤولية تقصيرية مستقلة | ثلاث سنوات على الأقل أو 15 سنة للحكم |
📜 هل الحكم النهائي يقوي الحق في التعويض؟
نعم، فالحكم النهائي الذي يقضي بإعادة العامل لعمله يُعد سندًا قانونيًا مستقلاً، وأي امتناع عن تنفيذه يُعد عملاً غير مشروع يُعطي العامل الحق في المطالبة بتعويض تقصيري.
مما تقدم نخلص الى أن:
سقوط الدعوى العمالية في القانون المصري يخضع لضوابط دقيقة لا يجوز مخالفتها، خاصةً ما يتعلق بالتقادم الحولي وحق المحكمة في القضاء به.
وقد جاءت أحكام محكمة النقض لتوضح أن مجرد صدور الحكم لا يعني انتهاء العلاقة العمالية، بل يتطلب الأمر إثباتًا قاطعًا بأن العامل علم يقينًا بإنهائها.
مذكرة الطعن على سقوط الحق بالتقادم الحولى
محكـمــة النقــض
الدائرة المدنية
صحيفه طعن بالنقض
اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ / / 2016
وقيدت برقم ………. من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المقبول للمرافعة امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد / …………………………………… بالتوكيل رقم ….. لسنه 2016 توثيق ثان الزقازيق
ضــــــد
- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة …………………………………………. .
- السيد / رئيس نقابة العاملين ……………………………………………….
وذلـــــك
- طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. لسنه 57 ق استئناف عالى المنصورة مأموريه الزقازيق د/ ..عمال – القاضى منطوقه بجلسه ../ …/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفض وتأييد الحكم
- وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجة الأولى – محكمة بلبيس الابتدائية – بجلسه ../.. ./2015 فى الدعوى رقم …. لسنه 2014 عمال كلى بلبيس امام الدائرة (…) والقاضي منطوقه : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى والزمت المدعى بالمصاريف
الواقــعات
تخلص وقائع النزاع فى ان:
الطاعن بموجب عقد عمل مؤرخ 1 /7 /2006 يعمل لدى المطعون ضده بصفته بوظيفة كيمائي نظير اجر شهري وقدره 1378جنيه
هذا وقد اصدر المطعون ضده بصفته قرارا بنقل الطاعن الى وظيفة أخرى مما حدا به الى التظلم منه واقام دعواه امام المحكمة العمالية برقم … لسنه 2008 طالبا الغاء القرار واقام المطعون ضده دعوى فرعية برقم … لسنة 2008 بطلب فصل الطاعن .
هذا وقد قضت المحكمة فى هذه الدعوى والدعوى المقابلة بقضاء منطوقه رفض طلب المطعون ضده بفصل الطاعن (العامل) واستمراره فى العمل وصرف مالم يصرف له من مستحقات وتايد هذا القضاء بالاستئناف رقم … لسنه 53 ق فى 21/ 1/ 2012
هذا وعند تنفيذ الحكم طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ بتفسير الحكم فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات فأقام المستأنف دعوى بطلب تفسير الحكم وقيدت برقم … لسنه 2012
وقضى فيها بجلسه 25/ 9/ 2012 بتفسير مالم يصرف له من مستحقات بان تكون الاجر الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى ( وعودته للعمل )
هذا وقد اعلن الطاعن المطعون ضده بالصيغة التنفيذية للحكم رقم … لسنه 2008 بتاريخ 20/ 3 /2012 والقاضي له باستمراره فى العمل وبصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وعودته للعمل
هذا وقد قام المطعون ضده بسداد اجر الطاعن الشهرى على أقساط وسدد اخر قسط من المتجمد بتاريخ 4/ 8/ 2014 ولم يفصح عن رغبته او يخطر الطاعن (كما هو مقرر ) برفض تنفيذ القضاء بعودته للعمل
ولما كان الحال كذلك فقد قام الطاعن بإنذاره بإنذار رسمي على يد محضر مؤرخ 1 /10/ 2014 بتنفيذ الحكم القاضى باستمراره فى العمل.
الا ان المطعون ضده لم يحرك ساكنا كما لم يخطر الطاعن بعدم رغبته فى تسليمه العمل تنفيذا للحكم وبإنهاء علاقة العمل بينهما
الامر الذى حدا بالطاعن الى التقدم بشكواه الى مكتب العمل متضررا من الوضع القائم بامتناع المطعون ضده (صاحب العمل) من تنفيذ الحكم باستمراره فى عمله وفى ذات الوقت بعدم الإفصاح عن رغبته بإنهاء علاقه العمل بالإخطار المقرر قانونيا
واحيلت هذه الشكوى الى المحكمة العمالية بلبيس وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة برقم …. لسنه 2014
واعلن الطاعن المطعون ضده بطلباته وهى:
- 1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل لفصله تعسفيا بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس بعودته للعمل بخلاف التعويض المادي والأدبي بسبب ذلك ويترك المدعى تقديره للمحكمة مع الزامه 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد
- 2- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
- 3- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدي عن رصيد اجازاته البالغ 126 يوما
- 4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة وفقا للمادة 130 من قانون العمل
وقد قدم الطاعن حوافظ مستندات تنطوي على:
- صورة ضوئية من الحكم … لسنة 2008 وصورة من الحكم الاستئنافي المؤيد له وصورة من الحكم القاضى بالتفسير واصل الإنذار بتنفيذ الحكم
- صور ضوئية من محاضر التنفيذ بسداد متجمد اجر المدعى وفقا للحكم واخر قسط مسدد فى 4/8 / 2014 عن المتجمد حتى نهائية الحكم فى 21/1/2012
وقدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات تنطوي على:
بيان برصيد اجازات المدعى لدى المدعى عليه ودفع بانه قد سدد مستحقات المدعى تنفيذا للحكم القضائى
ولم يدفع بثمة دفوع أخرى ورد المدعى على ذلك بمذكرته المقدمة بجلسة 4/4/2015 ان:
دفع المدعى عليه بانه قد سدد بعض مستحقات المدعى هو تنفيذا للشق الثانى من منطوق الحكم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه : بصرف ما لم يصرف من مستحقات للمدعى
والحكم رقم … لسنة 2012 المفسر له القاضى منطوقه :
ان تفسير ما لم يصرف له من مستحقات هو الاجر الشهرى للمدعى حتى { تاريخ الفصل فى الدعوى } { وعودته للعمل } باعتبار ان علاقة العمل مازالت مستمرة كما جاء بحيثيات الحكم
هذا ووفقا لأوراق التنفيذ – المقدم صورتها – فقد سدد المدعى عليه بصفته اجر المدعى حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21/1/2013 فقط وعلى أقساط اخر قسط منها فى 4/8/2014 .
وامتنع عن اعادته لعمله ومن ثم لم يسدد له اجره الشهرى عن الفترة التالية لنهائية الحكم من 21/1/2013 حتى تاريخه بالرغم من نص الحكم على صرف اجره حتى عودته للعمل.
وقدم الطاعن طلباته الختامية فى مذكرته وهى:
- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم … لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم … لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من 22/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى
- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدي عن رصيد اجازاته البالغ 168 يوما
- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة
واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته بيان المستحقات المالية للمدعى وتقدير قيمة الاضرار
وبجلسة 30/ 4 / 2015 قضت المحكمة:
بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى.
واسندت قضائها الى:
الثابت لها من اوراق الدعوى ان المدعى قد اعلن المدعى عليه بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم القاضى باستمراره فى العمل وصرف ما لم يصرف له من مستحقات فى 20/3/2012.
وكان المدعى قد اقام دعواه طريحة البحث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 27/9/2014 بعد تقديمه شكواه بمكتب العمل فى 6/8/2014
وهو ما يقطع بان المدعى قد اقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وهى طلبات ناشئة عن عقد العمل وتقع فى نطاق تطبيق نص المادة 698 من القانون المدني بعد مرور مدة زمنية جاوزت سنة على انتهاء علاقة العمل.
الامر الذى تسقط معه الدعوى بالتقادم الحولى وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الدعوى بالتقادم
لم يرتضى الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الرقيم …. لسنة 57 ق مستندا الى:
- 1- قضاء محكمة اول درجة بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به بالمخالفة لنص المادة 387 من القانون المدني لكونه دفع غير متعلق بالنظام العام
- 2- حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بإرادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء
- 3- تأسيس المحكمة طلب المدعى بتعويضه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية لامتناع المستأنف ضده عن تنفيذ حكم قضائى على انه طلب ناشئ عن عقد العمل
هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/3/2016:
بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف.
واسند قضاءه الى :
ان الاستئناف لم يأتي بجديد عما كان معروضا على محكمة اول درجة ومن ثم تحيل المحكمة أسباب قضائها الى حكم اول درجة.
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته وانكار نص قانونى صريح والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فان الطاعن يطعن عليه بالنقض.
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
الوجه الاول للخطأ فى تطبيق القانون مخالفة نص المادة 378 مدنى:
المقرر ان الخطأ فى تطبيق القانون يتمثل فى إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية
أيضاً – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع .
فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين :
- مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال .
- والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع.
بيد ان الحكم الطعين:
الذى أحال أسباب قضاءه الى حيثيات حكم اول درجة تعللا بان الاستئناف لم يأتى بجديد بالرغم من:
ان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بخطأ محكمة اول درجة فى تطبيق القانون ومخالفته بقضائها من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى بالرغم من عدم الدفع امامها من صاحب المصلحة بهذا الدفع
ومن ثم فقد خالفت صحيح نص المادة 378 مدنى التى تنص على انه:
(1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
والمقرر فى قضاء محكمة النقض:
ونظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل
نقض 25/6/1984 الطعن رقم 1338 لسنة 49 ق
وبمطالعة الحكم الطعين ومحاضر جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة او المذكرات المقدمة من المطعون ضده يتبين عدم الدفع بالتقادم الحولى منه ، بل لقد قدم بيان برصيد اجازات الطاعن وهو ما يعد تصريحا منه بحق الطاعن.
وقد خالفت محكمة اول درجة ذلك وقضت بالسقوط الحولى من تلقاء نفسها دون دفع من المدعى عليه صاحب المصلحة
الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون:
المقرر أن: وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب .
و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة .
و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626
بيد أن الحكم الطعين أسند قضائه إلى أن:
ما أثاره المستأنف ” الطاعن ” في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان مفروضاً على محكمة أول درجة و من ثم فإنها تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي و تحيل إليه
وهو الامر المخالف لصحيح المادة 232 مرافعات من ان:
الاستئناف ناقل للدعوى برمتها ويجب على المحكمة الاستئنافية ان ترد على ما هو معروض امامها من دفوع لم تكن معروضة على محكمة اول درجة .
والثابت ان المحكمة الاستئنافية لم ترد على دفاع الطاعن بمخالفة محكمة اول درجة لصحيح المادة 378 مدنى .
وبإقرار المطعون ضده بحق الطاعن لديه بتقديم الاول بيان برصيد اجازاته .
الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون:
حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بإرادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء.
المقرر ان:
مدة السقوط تحسب من تاريخ علم العامل علما يقينيا بقرار الفصل اذا ما انهى رب العمل العقد من تلقاء نفسه وهو لا يكون الا بحدوث الاخطار وهو ما خلت منه الأوراق.
كما ان المستأنف ضده لم يثبت ان النزاع نشأ من قبل ومن ثم يكون بداية النزاع هو تاريخ اقامة الدعوى.
فقد قضت محكمة النقض:
ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع.
وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع.
الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007
وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى .
طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى ومن ثم ميعاد مطالبه العامل بحقوقه لدى صاحب العمل – فى ظل قيام علاقة العمل – هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة العمالية .
باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .
هذا وقد أسست المحكمة قضائها الى ان:
حساب مدة التقادم من تاريخ اعلان الطاعن للمطعون ضده بالحكم القاضى له باستمراره فى العمل وصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعودته للعمل وخالفت الحقائق الاتية:
- ان الطاعن استمد حقه من الحكم القضائى لا من عقد العمل
- ان المطعون ضده ظل يسدد متجمد اجر الطاعن على أقساط واخر قسط سدد فى 4/8/2014 ثم ظهرت نيته بالامتناع عن تنفيذ منطوق الحكم باستمرار الطاعن فى عمله.
- الامر الذى معه لجأ الطاعن الى مكتب العمل مقدما شكواه فى 6/8/2014 الذى بدوره ارسل الشكوى الى المحكمة العمالية وقيدت بقلم كتابها فى 27/9/2014 ومن ثم يكون بداية النزاع و علم الطاعن اليقينى بفصله من تاريخ سداد المستأنف لأخر قسط تنفيذا للحكم فى 4/8/2014
فالمقرر:
انهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا.
الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
وهو ما خالفه الحكم الطعين.
الوجه الرابع للخطأ فى تطبيق القانون:
اسناد الحكم قضاءه الى ان طلبات الطاعن كلها ناشئة عن عقد العمل فى حين ان طلب التعويض مؤسس على العمل غير المشروع بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بات بعودته للعمل
بيد ان المحكمة أسندت قضائها الى ان:
طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل فى حين ان الطلب الثانى للمدعى بتعويضه عن الاضرار المادية والأدبية بسبب امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى هو طلب ليس ناشئا عن عقد العمل وانما ناشئا عن المسئولية التقصيرية .
باعتبار ان الامتناع عن تنفيذ حكم هو عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهذا الطلب لا يخضع للتقادم الحولى .
كما ان الاحكام كما هو مقرر لا تتقادم الا بخمس عشرة سنة وهو ما اخطأ فيه الحكم الطعين بمخالفة القانون .
فضلا عن القصور فى الأسباب الواقعية وحجبت نفسها عن بيان احقية الطالب فى طلبه هذا ومدى توافر اركان المسئولية التقصيرية
فالمقرر ان:
التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية
الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والمقرر أن:
الحكم يقوّم الحق في التعويض و يقويه فإذا كان الحكم هو مصدر التعويض إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق فقد كان الحق قبل صدور الحكم حقا غير مقوّم فأصبح بالحكم مقوّماً .
كما أن الحكم يقوي الحق من حيث الأوجه الأتي تفصيلها :
- يصبح الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر سنة من وفت صدور الحكم فقد نصت المادة 385 مدني على أنه: إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي .. كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.
- يكون الحق في التعويض بعد صدور الحكم النهائي قابلا للتنفيذ به على أموال المدين .
مشار إليه السنهوري – الوسيط – بند 639 ص 827
وهو ما خالفه الحكم الطعين ولم يتبينه الى ان حق الطاعن فى التعويض نابع عن الحكم القضائى لا عقد العمل
السبب الثانى: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
اما عن القصور فى التسبيب:
المقرر بنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يشتمل الحكم على مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ودفاعهم ورتبت البطلان على القصور فى أسباب الحكم الواقعية
والمقرر فى قضاء محكمه النقض ان :
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحية الموضوعية للامتناع بها.
او فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق
هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان:
محكمة اول درجة قد أسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل بالمخالفة لما ثابت بصحيفة الدعوى من ان المدعى طلب التعويض عن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى نهائى.
باعتبار انه عمل غير مشروع يستوجب مساءلته .
وهو سبب مغاير تماما عن سبب طلب المدعى التعويض عن الفصل التعسفي وفقا لقانون العمل.
فالبين ان الحكم الطعين خلط بين الطلبين ولم يتنبه الى طلبات المدعى وينظر اليها بعين الاعتبار وهو قصور.
كذلك الحكم الطعين أسس قضاءه على:
دفع وطلب لم يدفع به او يطلبه المطعون ضده وهو التقادم الحولى بالرغم من ان الدفع بالتقادم غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب المصلحة ، بل وقد نبهت الخصم الى دفع وهو الامر الممتنع على القاضى ان يوجه الخصوم الى دفاعهم.
فالمقرر ان:
التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية
الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والطاعن بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 4/4/2015 اكد على هذا الطلب وحدد تقدير التعويض على أساس ما كان يتقاضاه من اجر شهري
واما عن الفساد فى الاستدلال:
المقرر انه يتحقق هذا العيب في الحكم إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها .
إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها .
فبغير هذا الترابط المنطقي بين التبريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون .
فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
فالثابت ان محكمة اول درجة استنبطت:
انتهاء علاقة العمل من تاريخ اعلان الطاعن المطعون ضده بالصيغة التنفيذية فى 20/3/2012 .
والمستقر عليه ان انتهاء علاقة العمل اذا ما تم انهاؤها بإرادة صاحب العمل منفردا لا تكون الا من تاريخ الاخطار للعامل بهذا الانهاء و بعلمه علما يقينيا بذلك الانهاء.
فالمقرر:
انهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج اثره.
وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا.
الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
والثابت ان الطاعن:
قد تحصل على حقه بالاستمرار فى العمل من الحكم القضائى والاحكام لا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة.
وان المدعى عليه ظل يسدد مستحقات المدعى عن اجره المتجمد حتى 4/8/2014 ولم يفصح عن رغبته بإنهاء علاقة العمل بعدم رغبته فى اعادة المدعى لعمله الا فى ذلك التاريخ بسداد اخر قسط عن متجمد الاجر حتى تاريخ نهائية الحكم
ومن ثم وحيث ان المطعون ضده:
لم يخطر الطاعن بعدم رغبته فى اعادته للعمل وفقا للحكم ومن ثم انهاء علاقة العمل وحيث ان علم الطالب اليقينى بذلك لم يكن الا مع سداد اخر قسط فى 4/8/2014 .
فتكون دعواه قد أقيمت فى الميعاد وقضاء الحكم الطعين بانه أقامها بعد مرور سنة لا يصادف صحيح الواقع .
بخلاف ان طلب التعويض مؤسس على العمل الغير مشروع ” المسئولية التقصيرية ” التى لا تتقادم الا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل الغير مشروع.
السبب الثالث: مخالفه الثابت بالأوراق والخطأ في الاسناد
بيد ان الحكم الطعين قد اسند قضائه الى سقوط الدعوى بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها بالرغم من انه دفع غير متعلق بالنظام العام .
ومن ثم فقد خالفت الثابت بالأوراق وهو:
- أولا : عدم دفع المدعى عليه ” المطعون ضده بالتقادم الحولى
- ثانيا : اقرار المطعون ضده بحق الطاعن وذلك بتقديمه بيان برصيد الاجازات المستحق له ، ودفعه بانه سدد مستحقاته عن الاجر الشهرى عن الفترة السابقة
بيد ان الحكم الطعين قد أسس قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولى الى:
دفع ودليل خلت منه الأوراق مما يفيد دفع المطعون ضده به وهو ما يعد مخالفة صريحة للثابت بأوراق الدعوى
بناء عليه
يلتمس الطاعن:
- أولا : قبول الطعن شكلا
- ثانيا : في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة
وكيل الطاعن
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
حكم نقض عمالي عن مبادئ التقادم والتعويض 2025 لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
حكم نقض عمالي صادر في فبراير 2025 يؤكد مبادئ قانونية بشأن التقادم الحولي والدعوى العمالية، وأساس التعويض عن عدم تنفيذ الحكم النهائي، بتفسير دقيق من محكمة النقض.
تقديم وايضاح:
في حكم نقض عمالي حديث أصدرته محكمة النقض المصرية بجلسة 16 فبراير 2025، تم تناول قضية هامة تتعلق بالتقادم في الدعوى العمالية والتعويض عن عدم تنفيذ حكم نهائي بإعادة عامل إلى عمله.
وتكمن أهمية هذا الحكم في تفسيره لمسألة متى يبدأ التقادم الحولي، وتمييزه بين أنواع التعويضات ، وهو ما يعزز حماية حقوق العمال ويضبط العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل.
ما هي ملابسات حكم النقض العمالي؟
⤵️ الوقائع:
- بدأت القضية عندما تقدم العامل بشكوى لمكتب العمل لامتناع الشركة عن تنفيذ حكم نهائي بإعادته للعمل وصرف مستحقاته.
- وأمام محكمة أول درجة، رُفعت دعوى بالتعويض استنادًا للمادة 122 من قانون العمل والمادة 163 من القانون المدني.
- لكن المحكمة قضت بسقوط الحق بالتقادم الحولي.
متى يبدأ التقادم الحولي في الدعوى العمالية؟
📌 محكمة النقض تؤكد:
- لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتقادم من تلقاء نفسها.
- التقادم يُحسب من تاريخ العلم اليقيني بالفعل الضار.
- تنفيذ الحكم جزئيًا يُعد إقرارًا ضمنيًا يمنع التقادم.
هل يختلف التقادم بين أنواع التعويضات؟
⚖️ نعم، وبوضوح:
- التعويض عن الفصل: يخضع لتقادم عقد العمل.
- التعويض عن عدم تنفيذ الحكم: يخضع للتقادم في المسئولية التقصيرية.
محكمة النقض فرّقت بين التعويضين واعتبرت عدم تنفيذ الحكم خطأً مستقلاً يستحق تعويضًا منفصلًا.
هل يمكن إجبار صاحب العمل على تنفيذ حكم عودة العامل؟
❌ لا يمكن إجباره، لكن…
- الامتناع عن التنفيذ يُعد خطأً قانونيًا مستقلًا.
- يستوجب تعويضًا وفق المادة 163 مدني.
هل امتنع صاحب العمل فعليًا عن تنفيذ الحكم؟
نعم. رغم أن الحكم نهائي وبات، إلا أن الأوراق خلت من أي دليل على تنفيذ الشركة له، مما دفع المحكمة إلى اعتبار ذلك مخالفة موجبة للتعويض.
هل يشمل الحكم النقض والإحالة؟
بالفعل، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، مع إلزام الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
مما تقدم يتبين أن:
هذا الحكم الصادر في الطعن رقم 8570 لسنة 86 عمال بتاريخ 16/2/2025 مرجعًا قانونيًا هامًا في تفسير التقادم في الدعاوى العمالية، والتفرقة الدقيقة بين أنواع المسؤولية المدنية.
ويؤكد أن محامي النقض المتخصص في القضايا العمالية له دور جوهري في إظهار حقوق العمال وتقديم الطعون المؤسسة قانونيًا.
حكم النقض العمالي الصادر بجلسة 16 فبراير 2025 عن سقوط حق العامل
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
- برئاسة السيد القاضي / منصور العشري نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة القضاة / محمـد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم، محمد العبد نواب رئيس المحكمة .
- ورئيس النيابة السيد / طارق محمد بهجت
- وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد ١٧ من شعبان عام ١٤٤٦هـ الموافق ١٦ من فبراير عام ٢٠٢٥م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٨٥٧٠ لسنة ٨٦ قضائية عمال.
المرفوع من: السيد / رضا محمد ربيع عبد السلام علي قطري مقيم شبراويش – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / عبد العزيز حسين عبدالعزيز – المحامي.
١ – السيد / رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون وميروراديتشي للمنسوجات والوبريات بصفته.
ومقرها مدينة العاشر تان المنطقة الصناعية الثالثة أ/٦.
٢ – السيد / رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان بصفته.
ومقرها مجمع الصالح الحكومية بمركز المدينة – الحي الأول الدور الرابع
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنه لم يقض عليها بشيء ولم توجه إليها ثمة طلبات.
وحيث إن هذا الدفع في محله
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه منها أو إليها طلبات ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لها أو عليها بشيء.
وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها، ومن ثم فلا يجوز اختصامها في الطعن بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
الوقائع
في يوم ٢٠١٦/٥/٢٨ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” الصادر بتاريخ ۲۰۱٦/۳/۲۹ في الاستئناف رقم ۱۲۷۸ لسنة ٥٨ ،ق،
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم:
بقبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعه على غير ذي صفة،
وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة.
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد العبد تائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر – الأوراق تتحصل في:
أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من:
رفض المطعون ضدها الأولى شركة النساجون الشرقيون وميروراديتشي للمنسوجات والوبريات – إعادته للعمل.
رغم صدور حكم نهائي في الدعوى ٥٢٨ لسنة ٢٠٠٨ الزقازيق الابتدائية مأمورية بلبيس برفض طلب الفصل واستمراره في عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات.
ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة الزقازيق الابتدائية “مأمورية بلبيس” وقيدت أمامها برقم ٢۷۸۹ لسنة ١٤ عمال .
وحدد الطاعن طلباته الموضوعية بطلب الحكم:
- بإلزامها بأن تؤدي له التعويض المنصوص عليه في المادة 122 من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ .
- وأجره الشهري من تاريخ ۲۰۱٤/۱/۲۲ وحتى تاريخ الفصل في الدعوى .
- والتعويض الجابر عن عدم تنفيذ الحكم رقم ٥۲۸ لسنة ۲۰۰۸ .
- ومقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد إجازاته .
- وتسليمه الملف الخاص به .
- وشهادة خبرة .
قضت المحكمة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” بالاستئناف رقم ۱۲۷۸ لسنة ٥٨ ق وبتاريخ ۲۰۱٦/۳/۲۹ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية،
وأبدت رأيها في الموضوع برفض الطعن .
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق.
وفي بيان الوجهين الأول والثاني من السبب الأول يقول:
إنه وفقاً لأحكام المادة ۳۸۷ من القانون المدني لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها .
غير أن محكمة أول درجة قضت بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي دون دفع بالتقادم من المطعون ضدها التي خلت مذكرات دفاعها أمام المحكمة من هذا الدفع.
كما خلت منه محاضر الجلسات.
وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء أول درجة رغم تمسكه بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول:
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷- المنطبقة على الطعن الماثل – قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات.
وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كان معمولاً به من قبل، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه.
كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة برسوم .
لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها إلى محكمة النقض”،
بما مفاده أن المشرع عَدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أن الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة والمذكرات المقدمة أمامه وصورة رسمية من صحيفة الاستئناف.
ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد وأياً كان وجه الرأي فيه عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه وفي بيان الوجه الثالث من السبب الأول يقول الطاعن إنه:
لم يتوفر لديه العلم اليقيني بفصله إلا من تاريخ امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم بتاريخ ۲۰۱٤/٨/٤ ، إذ كانت المطعون ضدها تسدد متجمد أجره نفاذاً للحكم وعند امتناعها تقدم بشكواه لمكتب العمل.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ إعلانه للمطعون ضدها بالصيغة التنفيذية للحكم النهائي بإعادته للعمل تاريخاً لبدء التقادم .
ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي .
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في أساسه – سديد:
ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة ٦۹۸ من القانون المدني .
إنما راعي المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.
إلا أنه ولما كان من المقرر أن مفاد النص في المادتين ۳۸۳ ، ۳۸۴ من القانون المدني على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن في إحدى الدعاوى.
أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.
كما أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم إذا الدائرة أن يكون في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً.
أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن.
وكان من المقرر أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع .
وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي وإن حصل بمدوناته ما تمسك به الطاعن من أن المطعون ضدها قامت بتنفيذ الشق الثاني من الحكم الصادر في الدعوى ٥۲۸ لسنة ۲۰۰۸ الزقازيق الابتدائية “مأمورية بلبيس” برفض طلب الفصل .
واستمراره في عمله، وصرف ما لم يصرف له من مستحقات،
وكان تنفيذ الحكم في شق منه إن صح – ينطوي على إقرار ضمني بحق الطاعن وعدم منازعته فيه.
وإذ لم يعن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببحث شرائط التقادم المدفوع به وما يكون قد اعتراه من انقطاع.
وقضى بالتقادم الحولي معتداً بتاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم سالف الإشارة إليه ميقاتاً لبدء التقادم .
دون أن يقول كلمته فيما أثاره الطاعن من دفاع.
فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إنه وفي بيان باقي أوجه الطعن يقول الطاعن:
إن طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة انطوت على طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر بعودته للعمل .
وأن أساس التعويض في هذا الطلب هو المسئولية التقصيرية باعتبار ان الامتناع عن تنفيذ الحكم هو عمل غير مشروع يستوجب التعويض.
وهو طلب مغاير عن طلبه التعويض عن فصله من العمل، وله مدة تقادم مختلفة.
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أنهما طلبان متغايران فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله:
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلاً منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى.
فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد.
فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه.
ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط المضرور فيها مع المسئول عن الضرر بعلاقة عقدية سابقة.
لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له.
وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعر غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني.
إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدًا أو غير متعاقد.
وكان من المقرر أيضا أنه ولن كان لا يجوز للقضاء إلغاء قرار فصل العامل وإعادته إلى عمله جبراً عن صاحب العمل إلا إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي.
ويقتصر حق العامل في غير حالة الفصل للنشاط النقابي على طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به إن كان لذلك محل.
إلا أنه إذا صدر حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل تعين احترام حجية هذا الحكم وتنفيذه بما يترتب عليه من إعادة رابطة العمل إلى الحياة القانونية بعد أن تكون قد انتهت بالفصل.
ويلتزم صاحب العمل بالتالي بإعادة العامل إلى عمله وتسوية كافة حقوقه فإن امتنع عن التنفيذ فلا يجبر عليه لعدم وجود نص قانوني يجبره على ذلك.
إلا أنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب خطأ منفصلاً عن خطئه السابق بفصل العامل متمثلاً في عدم تنفيذ الحكم وإهدار حجيته يستوجب تعويض العامل عما لحقه بسبب ذلك به من أضرار.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائياً في الدعوى ٥۲۸ لسنة ۲۰۰۸ الزقازيق الابتدائية “مأمورية بلبيس” المؤيد بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٣٤١ لسنة ٥٣ ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”
برفض طلب المطعون ضدها فصل الطاعن من العمل لديها وإعادته إلى عمله والزامها بصرف ما لم يصرف له من مستحقات.
وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها قد طعنت في هذا الحكم بطريق النقض.
فإن هذا الحكم أصبح نهائياً وباتاً بإلغاء قرار فصل الطاعن وصرف مستحقاته المالية من تاريخ الفصل.
وإذ خلت الأوراق من تنفيذ المطعون ضدها لهذا الحكم بما يتضمن إعادة المطعون ضده للعمل، الأمر الذى يشكل – إن صح خطأ ألحق به أضراراً يحق له طلب التعويض عنها وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدني .
وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطلبات الختامية للطاعن تضمنت:
- طلب إلزام المطعون ضدها بالتعويض المنصوص عليه في المادة ۱۲۲ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ .
- وبالتعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية عن عدم تنفيذ الحكم ٥٢٨ لسنة ۲۰۰۸ سابق الإشارة إليه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وفقاً لنص المادة ٦۹۸ من القانون المدني .
تأسيساً على أن طلب التعويض يرثكن على عقد العمل دون أن يفطن لوجود طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم وهو خطأ منفصل في أساسه ومبناه عن الخطأ في استصدار قرار خاطئ من المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً .
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ من أن يقول كلمته في طلبات الطاعن، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم ٨٥٧٠ لسنة ٨٦ قضائية عمال – جلسة 16/2/2025
صيغة تعجيل الاستئناف بعد الإحالة من محكمة النقض
تعجيل الاستئناف رقم … لسنة 58 ق لقبول الطعن بالنقض
انه فى يوم الموافق / / 2025
بناء على طلب السيد / ….. المقيم …. – محافظة الدقهلية، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي بالنقض
Ω أنا محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون للمنسوجات Oriental Weavers بصفته ( شركة النساجون الشرقيون وميروراديتشي للمنسوجات والوبريات سابقا) الكائن مقرها مدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية الثالثة أ/6
مخاطبا مع ،،،
الموضـــــوع
حيث أقام الطالب الاستئناف رقم … لسنة 58 ق امام الدائرة (..) استئناف عالي عمال، طعنا على الحكم الابتدائي رقم .. لسنة 2014 عمال كلي بلبيس
وقد قضي فيه بجلسة 29/3/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفض وتأييد الحكم.
وحيث أن الطالب قد طعن على ذلك الحكم بالنقض بالطعن رقم … لسنة 86 ق وقد قضي فيه بجلسة 16/2/2025 :
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” والزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ومن ثم، وحيث يحق للطالب تعجيل الاستئناف رقم .. لسنة 58 ق بعد قبول طعن النقض وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة استئناف أخري غير التي قضت فيه ، كان هذا الاعلان بالتعجيل.
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق” الدائرة (..) عمال الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق – يوم … الموافق ../ ../ 2025 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات، مع الزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ،،،
التقادم الحولي وفق المادة 378 مدني: الشروط والحقوق المتأثرة
في هذا المبحث، شرح مبسط للتقادم الحولي في القانون المدني المصري وفق المادة 378.
ما هو التقادم الحولي في القانون المدني المصري؟
يُعد التقادم الحولي المسقط للحقوق أحد آليات انقضاء الالتزامات في القانون المدني المصري، وخاصة الحقوق التي تتقادم بمرور سنة دون مطالبة.
وتنص المادة 378 من القانون المدني على أن بعض أنواع الحقوق مثل حقوق التجار والعمال تتقادم بمضي سنة ميلادية، وذلك استنادًا إلى قرينة الوفاء.
ويُعد هذا النظام جزءًا من الأحكام التي تنظم العلاقة بين الدائن والمدين
الأساس القانوني للتقادم الحولي – المادة 378 مدني
تنص المادة 378 مدني على أن الحقوق الآتية تتقادم بسنة واحدة:
- حقوق التجار والصناع عند بيعهم لأشخاص لا يتعاملون في تلك الأشياء.
- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم مقابل أجر الإقامة وثمن الطعام.
- حقوق العمال والخدم والأجراء مقابل الأجور اليومية والتوريدات.
ويُشترط توجيه يمين الاستيثاق للمدين، ويُعد ذلك دليلًا تكميليًا على قرينة الوفاء.
لماذا حدد القانون مدة سنة فقط؟
وفقًا للدكتور عبدالرزاق السنهوري، فإن الحقوق التي تتقادم خلال سنة هي موارد معيشة مباشرة لأصحابها، ولا يُعقل أن يتغافلوا عنها أكثر من عام، وبالتالي قرر المشرع اعتبار مضي هذه المدة قرينة على الوفاء.
المرجع: الوسيط – السنهوري – المجلد الثالث – ص 1042
قرينة الوفاء ويمين الاستيثاق
ما هي قرينة الوفاء؟
هي فرض قانوني يُفترض معه أن المدين قد سدد الدين فعلاً إذا لم يُطالب به خلال سنة.
ما المقصود بيمين الاستيثاق؟
هي اليمين التي يوجهها القاضي تلقائيًا للمدين ليؤكد أنه سدد الدين، وإذا نكل عنها، يثبت الدين في ذمته، ويبدأ تقادم جديد مدته 15 سنة.
من يحلف يمين الاستيثاق؟
- المدين الأصلي: يحلف أنه أدى الدين.
- الورثة أو الأوصياء (إن توفي المدين): يحلفون بعدم علمهم بوجود الدين أو بحصول السداد.
الفرق بين التقادم الحولي والخمسي
بينما يقوم التقادم الحولي على قرينة الوفاء ويمين الاستيثاق، لا يعتمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 على تلك القرينة.
التقادم في دعاوى العمل
تنص المادة 698 مدني على أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تتقادم بسنة واحدة، باستثناء الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الأرباح أو الإيرادات، حيث يبدأ التقادم من تاريخ تسليم الجرد للعامل.
أمثلة من أحكام النقض
- الطعن رقم 279 لسنة 38 ق – جلسة 25/5/1974
- الطعن رقم 335 لسنة 31 ق – جلسة 12/1/1966
- الطعن رقم 3939 لسنة 60 ق – جلسة 13/4/1995
الأسئلة المتداولة عن التقادم الحولي
1. ما هي الحقوق التي يسري عليها التقادم الحولي؟
2. ما الفرق بين يمين الاستيثاق واليمين الحاسمة؟
3. متى يبدأ التقادم في عقد العمل؟
4. هل يجوز توجيه يمين الاستيثاق في التقادم الخمسي؟
5. هل يسقط الحق بالتقادم تلقائيًا؟
شرح التقادم الحولي المسقط للحقوق في القانون المدني المصري
نص المشرع المدني علي التقادم الحولي المسقط للحقوق بسنة في مادة 378 مدني وبين هذه الحقوق التي تسقط بمرور سنة دون مطالبة صاحبها بها .
ومنها حقوق التجار والصناع و الفنادق و المطاعم و العمال و الخدم و الأجراء باليومية ونصت المادة علي توجيه اليمين للمدين بالأداء من قبل القاضي ومن تلقاء نفسه.
الأساس القانوني للتقادم الحولي
تنص المادة 378 من القانون المدني:
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :-
- أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم
- ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
إذن يخلص من النص و كما يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري
أن حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والأجراء تتقادم كلها بسنة واحدة وهي مدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها.
وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثر من عام لأن هذه الحقوق هي مورد عيشهم فإذا مضت سنة ميلادية كاملة دون أن يطالبوا بها فرض القانون أنهم استوفوها فعـلا.
ولا يطالب المدين بتقديـــم ما يثبت بــراءة ذمتهم بل يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم
الوسيط – السنهوري – مرجع سابق – المجلد الثالث – ص 1042 ، وفي ذات المعني د . محمد لبيب شنب – النظرية العامة للالتزامات – مكتبة جامعة عين شمس – ط 1988 – ص 239.
أساس التقادم الحولي افتراض سداد المدين للدين
قيام التقادم الحولي علي افتراض سداد المدين للدين وكيف يثبت الدائن عكس ذلك:
التقادم الحولي قائم علي فرض جدلي حاصلة أن فوات مدة السنة قرينة علي وفاء المدين بما عليه من دين يدعم ذلك ويبرره أن الحقوق التي تسقط بفوات السنة الميلادية هي مورد عيش الدائنين .
فلا يتصور أن يهملوا في المطالبة بها هذه المدة لذا عد فوات هذه المدة – نكرر – قرينة علي السداد وقرينة وفاء المدين وسداده للدين قرينة قابلة لإثبات العكس.
هدم قرينة السداد بفوات السنة
كيف نهدم هذه القرينة قرينة السداد بفوات مدة السنة ؟
قرينة سداد الدين بمرور السنة يمكن إهدارها ولكن بطريق واحد هو توجيه محكمة الموضوع لليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف المدين أنه أدى فعلا .
فإذا حلف سقط الدين بالتقادم وإذا نكل المدين عن الحلف ثبت الدين في ذمته والتزم بالوفاء به ولا يتقادم الدين بعد ذلك إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بإلزامه بالدفع أو من وقت نكول المدين عن الحلف .
يمين الإستيثاق في التقادم الحولي
اليمين التي يحلفها المدين أنه دفع الدين إلى الدائن:
اليمين التي يحلفها المدين لقبول الدفع بالتقادم الحولي هي يمين الإستيثاق وهذه اليمين وكما يفصح عنها مسماها تكمل القصور الموجود بقرينة الوفاء.
فهذه القرينة ليست دليلا كاملاً لذا كان لزاماً أن تكمل بهذه اليمين والمسماة بيمين الإستيثاق .
وفي ذلك قضاء مطابق لمحكمة النقض
التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء و هى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هي يمين الإستيثاق – و أوجب:
” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا.
بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر.
مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون .
فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس.
الطعن رقم 279 لسنة 38 مكتب فني 25 صفحة رقم 935 بتاريخ 25-05-1974
من يحلف يمين الإستيثاق
توجه يمين الإستيثاق إلى شخص المدين فإذا توفي المدين توجه اليمين إلى الورثة أو أوصيائهم أن كانوا قصرا.
والفارق بين اليمن الذي يحلف المدين الأصلي والورثة أو الأوصياء أن المدين يحلف بأنه دفع الدين.
أما الورثة والأوصياء فيحلفوا علي عدم العلم بالدين أو علي علمهم بحصول السداد .
ويمين الإستيثاق – في الدفع بالتقادم الحولي – يمين إجبارية لا بد للقاضي أن يوجهها إما إلى المدين أو إلى ورثة إن توفي ويمين الإستيثاق رغم أنها تحسم موضوع الدعوى بمجرد حلفها أو النكول عنها.
إلا أنها ليست يمين حاسمة بل يمين متممة .
فهي ونعني يمين الإستيثاق مجرد دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي وهو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة ميلادية علي وجود الدين .
وفي ذلك قضت محكمة النقض:
التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء .
وهي رأي الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق – وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل.
بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر.
مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم المادة 375 من ذلك القانون فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس.
الطعن رقم 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974
أنواع الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة
تنص المادة 378 من القانون المدني: تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية:
- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء
- وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
يراعي أن العمال المشار إليهم في هذا الصدد هم العاملين الخاضعين لأحكام العمل الواردة بالقانون المدني دون العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 .
يراجع في ذلك للمؤلف الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم العمالية – الطبعة الثالثة 2008 .
أحكام النقض عن التقادم الحولي
التقادم الحولي يقوم على قرينة الوفاء ، وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً .
التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني ـ وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ـ يقوم على قرينة الوفاء.
وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب ” على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً .
بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 ـ وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل .
لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء.
ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن :
التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها فإنه لا يكون قد خالف القانون
الطعن رقم 335 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 102 بتاريخ 12-01-1966
على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا:
التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء و هي ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هي يمين الإستيثاق .
و أوجب ” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً .
بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر .
مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس .
الطعن رقم 279 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 935 بتاريخ 25-05-1974
دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي طبقاً لأحكام العمل بالقانون المدني
النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدني يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
و أن هذه المدة هي مدة تقادم يرد عليها الو قف و الانقطاع و أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصمة بقطع مدة التقادم.
الطعن رقم 610 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 66 بتاريخ 01-01-1980
الدعاوى والناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد – يستثني – ما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد .
يبدأ التقادم من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعوى والناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد.
فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد
وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي.
فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإدارة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه.
لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا فى سنه 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1961 فى المقابل النقدي لمتجمد الإجازات.
وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان .
فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب .
الطعن رقم 3939 لسنة 60 مكتب فنى 46 صفحة رقم 627 بتاريخ 13-04-1995
أخضع المشرع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل للتقادم الحولي لضمان استقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء
النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه :
تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد … “
يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء .
فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
الطعن رقم 4031 لسنة 65 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1629بتاريخ 24-12-1996
لا تسقط حقوقك بالتقادم دون علم
التقادم الحولي ليس مجرد مدة زمنية، بل وسيلة قانونية لضمان استقرار المعاملات. ولكن يجب على الدائن متابعة حقوقه في الوقت المناسب حتى لا تسقط بمرور سنة.
وتبقى شروط وثيقة التأمين وحقوق المؤمن له والتزامات شركة التأمين خاضعة لنفس المفهوم في حالات مشابهة.
هل لديك تساؤلات قانونية حول التقادم أو التأمين؟
لا تتردد في التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامي قضايا الملكية والميراث والمدني، متخصص في تقسيم التركات وحماية الحقوق القانونية.
الأسئلة الشائعة حول سقوط الدعوى العمالية بالتقادم وحكم النقض العمالي
ما هي مدة سقوط الدعوى العمالية بالتقادم؟
هل يمكن الحكم بالسقوط من تلقاء المحكمة؟
هل يجوز طلب تعويض عن عدم تنفيذ حكم العودة للعمل؟
متى يبدأ النزاع قانونًا؟
ما أثر سداد الأجور المتجمدة؟
هل يمكن الجمع بين التعويضين؟
ما الفرق بين التعويض عن الفصل والتعويض عن عدم تنفيذ حكم العودة؟
هل يمكن الحكم بالتقادم دون طلب من الخصم؟
متى يُحتسب بدء التقادم الحولي؟
ما أثر تنفيذ الحكم جزئيًا؟
هل التنفيذ الجزئي كافٍ لمنع التقادم؟
ما نتيجة الحكم النهائي؟
ختامًا، فإن حكم النقض الصادر في فبراير 2025 بشأن سقوط الدعوى العمالية بالتقادم الحولي يشكّل علامة فارقة في ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تفسير دقيق لبداية حساب مدة التقادم، وتمييز أنواع التعويضات.
خاصة في حالة عدم تنفيذ الحكم النهائي. ويؤكد هذا الحكم على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية ومراعاة حقوق العمال، مما يجعل فهم هذه المبادئ أمرًا ضروريًا لكل من يمارس العمل أو يدير شؤون العمل وفقًا لأحكام القانون المصري.
📢.هل تواجه دعوى عمالية أو تطعن على حكم تقادم؟، وهل تواجه دعوى مشابهة؟
لا تتردد في التواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض متخصص في قضايا العمل والتعويضات لمساعدتك القانونية الفعالة.
تواصل الآن معنا متخصصون في قضايا العمل والتعويضات لتحصل على الاستشارة والدعم القانوني الكامل.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.
تاريخ النشر: 2022-05-11
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/05/سقوط-الدعوى-العمالية-التقادم-الحولى.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-05-11.