موافقة المؤجر على النشاط التجاري أو الصناعي: مادة 594 مدنى

موافقة المؤجر على نشاط المستاجر

موافقة المؤجر على النشاط

هل يحب على موافقة المؤجر على النشاط التجاري أو الصناعي للمستأجر المزاول بالعبن المؤجرة، هذا ما سنتعرف عليه بالبحث من خلال تناول المادة 594 من القانون المدنى.

موافقة المؤجر المعنية بالمادة 594 مدنى

إعمالا لنص المادة 594 مدني يحب موافقة المؤجر علي استغلال العين المؤجرة في النشاط التجاري أو الصناعي:

إنه ولئن كان المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وان المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره التي لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها حسبما تتطلبه نوع التجارة التي تزاول فيه  وكان العنصر المعنوي الرئيسي الذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى .

وكان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد , وكان لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد , ولها وهي بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص سائغا من الثابت بالأوراق .

وكانت المادة 594 من القانون المدنى قد أجازت للمستأجر – إهدار للشرط الإتفاقى المانع له من المانع له من التنازل عن الإيجار – أن يتنازل عنه إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر وتوافرت الشروط الأخرى الواردة بالنص ـ إلا أن ذلك مشروط حتماً بأن يكون استعمالها في هذا الغرض مصرحاً به فى العقد أو فى القليل مسكوتا عنه بأن يتراضى المتعاقدان على استعمال العين فى أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر استعمالها كذلك .

أما حيث يحددان في عقد الإيجار من التأجير علي نحو آخر مغاير ويحظر المؤجر استعمال العين في هذين الغرضين , فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر باتخاذه من العين مصنعا أو متجرا بغير موافقة من المؤجر يعتبر نقضا من جانبه لما تم الاتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه فلا يحق تبعا لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلا لمقارنة مخالفة أخري هي التنازل عن الإيجار علي خلاف شروط العقد.

إذ في ذلك إهدار للإدارة المشتركة للمتعاقدين – وهى قانونها النافذ في حقهما مادام في نطاق المشروعية – وخروج بالاستثناء لمقرر بنص المادة 594 سالفة الذكر عن مجاله المحدود بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلي أن العين محل النزاع لا تعتبر متجرا ينطبق عليه نص تلك المادة وأن التصرف الوارد عليها لا يعدو مجرد تنازل عن إجارتها دون إذن كتابي من المؤجر مستندا في ذلك إلي ما قرره عن أن ” الثابت من مطالعة عقد الإيجار المؤرخ 10/7/1971 انه تضمن استئجار المستأنف عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – من المستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – ما هو شونه بقصد استعمالها (مخزن خشب ومخلفات سفن ) .

مما بين منه بجلاء

انصراف نية العاقدين وليس محلا لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي .. الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار عين النزاع متجرا بالمعني الذي عناه الشارع في المادة 594 / 2 سالفة الذكر لافتقادها إلي العناصر المادية و المعنوية لاعتبارها كذلك ويكون البيع الصادر عن تلك العين من المستأنف عليه الثاني إلي المستأنف – الطاعن – غير نافذ في حق المؤجر – المطعون ضده الأول – والذي يعد مجرد تنازل عن العين المؤجرة دون إذن كتابي من هذا الأخير وتركا من المستأنف للعين المؤجرة .

دون أن ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات قام هو باستخراجها باسمه دون المستأجر الأصلي عن عين النزاع بعد تنازل هذا الأخير له عنها ولا يحاج بها المؤجر كما أنها لا تغير الغرض الذي قصده العاقدان في الإيجار لاستغلال تلك العين.

مما مفاده

أن الحكم في حدود سلطته التقديرية في  تفسير المحررات  قد استخلص من عقد إيجار العين محل النزاع أنه لم يصرح فيه للمطعون ضده الثاني المستأجر لها بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي فيها وأن الإيجار وقد انصرف لتكون العين المؤجرة مجرد مكان لتخزين الأخشاب ومخالفات السفن دون الاتجار في ذلك مما ينفي عن العين اعتبارها متجرا لافتقارها إلي العناصر المادية والمعنوية اللازمة للمتجر .

وكان ذلك من الحكم يتفق وصحيح القانون وقائما علي أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها ويكفي لحمله , فغن النعي عليه بسببي الطعن يكون علي غير أساس .

(الطعن رقم 818 لسنة 53 ق – جلسة 9/7/1989)

قضت محكمة النقض بأن

إطلاق القول باعتبار المخزن الذي يستأجره التاجر جزءا لا يتجزأ من محله التجاري الذي يستأجره من مؤجر آخر ويقع في مكان مغاير لمجرد استعماله لذلك المخزن في خدمة المحل وحقه تبعا لذلك في التنازل عن إيجار المخزن رغم حظر هذا التنازل بحكم العقد , أمر لا يتفق وحكم المادة 594 من القانون المدني التي استند إليها الحكم المطعون فيه قضائه .

ذلك أنه وإن كانت هذه المادة قد أجازت للمستأجر إهدار للشرط الاتفاقى المانع له من التنازل عن الإيجار أن ذلك مشروط حتما بأن يكون استعمالها في هذا الغرض مصرحا به في العقد أو في القليل مسكوتا عنه بأن يتراضى المتعاقدان علي استعمال العين في أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر علي المستأجر استعمالها لذلك .

أما حيث يحددان في عقد الإيجار الغرض من التأجير علي نحو آخر مغاير أو يحظر المؤجر علي المستأجر استعمال العين في هذين الغرضين فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر باتخاذ من العين مصنعا أو متجرا بغير موافقة من المؤجر يعتبر نقضا من جانبه لما تم الاتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه فلا يحق له تبعا لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلا لمقارفة مخالفة أخري هي التنازل عن الإيجار علي خلاف شروط العقد .

إذ في ذلك إهدار للإرادة المشتركة للمتعاقدين وهي قانونهما النافذ في حقهما ما دام في نطاق المشروعية وخروج بالاستثناء المقرر بنص المادة 594 آنفة الذكر عن مجاله المحدد بغير سند من أحكام القانون أو القواعد تفسير النصوص التشريعية .

لما كان ما تقدم

كان سريان هذا القيد علي ما يتخذه المستأجر من مصنع أو متجر في العين المؤجرة علي خلاف أحكام العقد يستوجب سريان من باب أولي مع ما يلحق بأيهما من أماكن أخري لخدمته  إذ في القول بغير هذا ما يجيز لمستأجر المصنع أو المتجر أن يلحق بأيهما ما قد يكون مستأجرا له من أماكن أخري علي خلاف نصوص عقودها توصلا لبيعها والتنازل عن إيجارها تبعا للمصنع أو المتجر الأمر الذي يضفي علي التاجر من الحقوق ما لم يأذن به القانون ويخل بالتوازن الواجب بين أطراف العقود ,

لما كان ما سلف

وكان الحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد القول بإلحاق المطعون عليه للعي مثار النزاع بمحله التجاري سندا للقول بأحقيته في التنازل عن عقد إيجارها بغير إذن من الطاعن وعلي خلاف نص عقد الإيجار دون أن يراعي الحكم في ذلك ما سلف من قيود علي حكم المادة 594 من القانون المدني ,فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الخطأ في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 885 لسنة 47 ق – جلسة 21/6/1980 – س 31 ص 1796 )

شرح الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى

أربعة شروط يجب توفرها للعمل بنص المادة 594 / 2مدنى هى :

(1) أن يكون هناك متجر (أو مصنع ) مملوك لشخص ومقام على عقار الإيجار لشخص اخر ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار وممنوعاً فى عقد الإيجار من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار .

(2) أن تقوم ضرورة تقتضى ان يبيع مالك المتجر متجره مثلى ذلك ان يعجز عن العمل أو ان يتقاعد فيضطر إلى بيع المتجر أو يموت وتعجز الورثة على ادرة المتجر فيضطرون إلى بيعه وقد يحول مانع اخر دون ان يستمر مالك المتجر فى عمله كان تكسد التجارة فيضطر إلى بيع المتجر أو يصدر قانون يشترط فيمن يدير المتجر مؤهلا لم يحصل عليه ( صيدلي  مثلا ) .

فإفلاس مالك المتجر تعد ضرورة اما بيع المتجر ابتغاء الكسب فلا تعد ضرورة لأن الضرورة هى التى تضع حدا لنوع النشاط الذى كان مالك المتجر يمارسه فى متجره فيكون بيع المتجر هو آخر عمل يقوم به فى ميدان هذا النشاط .

وقاضى الموضوع الذى يقدر ما إذا كان هناك ضرورة تبرر بيع المتجر فتسوغ التنازل عن الإيجار برغم الشرط المانع .

(3) أن يقدم مشترى المتجر ضماناً كافياً للمؤجر للقيام بإلتزامه الناشئة عن عقد الإيجار الذى إنتقل إليه وهذا الضمان يجب أن يكون ضماناً إضافيا للضمان الذى للمؤجر فى المنقولات التى يشتمل عليها المتجر والموجودة بالعين المؤجرة فهذه للمؤجر عليها حق إمتياز فيجب على المشترى أن يقدم ضماناً آخر كرهن أو كفالة وقد يكون المشترى أكثر ملاءه من المستأجر فى أن تكون هناك حاجة خاص وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ضرورة تقديم الضمان الخاص وكفاية هذا الضمان .

(4) ألا يلحق المؤجر من تنازل المستأجر عن الإيجار للمشترى ضرر محقق (كان تم التنازل سىء السمعة ) والمؤجر هو المكلف بإثبات أن ضرر محققاً يلحقه من التنازل عن الإيجار وقاضى الموضوع هو الذى يقدر الضرر.

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة جاز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للمشترى بالرغم من وجود الشرط المانع ولكن يجب عليه ان يستأذن المؤجر فى التنازل فإن رفض الموافقة وحب على المستأجر أن يلجا إلى القضاء للحصول على حكم يرخص له فى التنازل عن الإيجار للمشترى .هذا عن التنازل عن الإيجار لبيع المتجر (أو المصنع )

الا ان هناك حالة وردت فى الفقرة الاولى من المادة 594 مدنى يجب فيها التوسع فى تفسير الشرط المانع هى ان منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس والسبب فى هذا التوسع ان المتعاقدين لا يدر كان عادة ما بين الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار من الفروق الدقيقة مالم يتفقا على أن المنع من أحد العلمين لا يعنى المنع من الآخر فحينئذ يعمل باتفاقهما .

قاضى الموضوع هو الذى يفسر نيه المتعاقدين

إذا وجد الشرط المانع فى عقد الإيجار مطلقا كان أو مقيداً وجب على المستأجر مراعاته والا كان معرضا للجزاء الذى تقتضى به القواعد العامة فيجوز حينئذ للمؤجر أن يطلب من المستأجر تنفيذ إلتزامه عيناً وله أن يطلب فسخ عقد الإيجار وفى الحالتين له أن يطلب تعويضاً عن أن يكون قد ناله من الضرر بسبب مخالفة المستأجر لإلتزامه .

( الوسيط-6- مجلد للدكتور السنهوري – ص 676 وما بعدها )

بيع المستأجر بالجدك استثناء

إجازة بيع مستأجر المصنع أو المتجر بالجدك استثناء ( مادة 594 / 2 مدني ) لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه شريطة وجوب توافر صفة المصنع أو المتجر في المكان المؤجر .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

بيع المتجر أو المصنع . إجارته استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار شرطه . توافر الصفة التجارية في العين المبيعة . م 594 مدني .

(طعن رقم 1152 لسنة 55 ق – جلسة 24/3/1986 )

تأجير  المحل التجاري  – اختلاف عن بيعه – إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر بالجدك م 594 / 2 – استثناء من الأصل العام – لا محل لا عماله في حالة تأجير المحل من الباطن .

(طعن رقم 2043 لسنة 52 ق جلسة 23/4/1989)

أجاز بيع مستأجر المصنع أو المتجر بالجدك . م 594/2 مدني استثناء . لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . وجوب توافر صفة المصنع أو المتجر في المكان المؤجر .

(طعن رقم 6237 لسنة 63 ق جلسة 21/3/1994)

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل علي أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع و أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ذلك أن هذه الرخصة إنما هي استثناء من الأصل العام المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار.

وكان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استمرار الرواج التجاري والمالي في حالة توقف صاحب المتجر أو المصنع عن نشاطه عندما يضطر إلي بيعه ويمكنه من مشتريه من الاستمرار في استغلاله , وهو استثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه .

( طعن رقم 1010 لسنة 84 ق جلسة 20/3/1985 )

موافقة المؤجر الصريحة والضمنية

موافقة المؤجر على بيع المحل التجاري (  البيع بالجدك  ) سواء كانت صريحة أو ضمنية ليست شرطا من شروط بيع الجدك .

فقد قضت محكمة النقض

إذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خلص سائغا إلي توافر شروط البيع بالجدك في التصرف الحاصل للمطعون ضده الثاني فلا يعيبه ما تزيد به في أسبابه من أن طلب الطعن – على سبيل الاحتياط الكلي – أعمال نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ينطوي علي إقراره الضمني للبيع بالجدك إذا لمتكن هذه الأسباب لازمه لقضائه لأن موافقة المؤجر علي البيع وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة صريحة كانت أو ضمنية ليست شرطا من شروط بيع الجدك ومن ثم يكون النعي غير منتج .

( طعن رقم 192 لسنه 52 ق جلسة 24/4/1989 )

موافقة المؤجر بالمادة 594 نظام عام

الفقرة الثانية من المادة 594 مدني تتعلق بالنظام العام :

ولا يجوز الاتفاق في عقد الإيجار سلفا علي إسقاط حق المستأجر في التمسك به , ويقع مثل هذا الاتفاق باطلا , ولا يمنع المستأجر من بيع الجدك مع الحق في الإجارة .

( د سليمان مرقص – ص 196 طبعة 8 )

 قضت محكمة النقض بأن

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول علي 50 ٪ من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متي أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة م 20 ق 136 لسنة 1981 . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانونا بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبار النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي.

(طعن رقم 2770 لسنة 57 ق – جلسة 20/11/1994)

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها المستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول علي 50٪ من ثمن البيع مقابل التنازل وفي شراء العين متي أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة م 20 ق 136 لسنة 1981 . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانونا بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعليق اعتبار النص بالنظام العام م 25 ق 136 لسنة 1981.

(طعن رقم 3642 لسنة 64 ق جلسة 12/2/1995)

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها المستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول علي 50 ٪ من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي الشراء العين متي أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الخزينة المحكمة . م 20 ق 136 لسنة 1981 . بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانونا المجتمع وبطلان لكل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعليق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي م 20 ق 136 لسنة 1981 .

مزاولة المستأجر لنشاط غير مقلق للراحة

يجوز للمستأجر الذي يزاول مهنة حرفة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤجر جزءا من المكان المؤجر لهذا الغرض إلي من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته ، وقد قضت محكمة النقض بأن ” أجازت المادة 23/1 من القانون 52 لسنة 1969 للمؤجر أن يطب إخلاء العين المؤجرة إذ أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه , أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه , بغير إذن كتابي صريح من المالك .

استنادا لهذا النص رفعت المطعون ضدها الأولي – المؤجرة – الدعوى طالبة إخلاء المطعون عليه الثاني – المستأجر الأصلي – الطاعن – المستأجر من الباطن – من العين التي استأجرها أولهما لممارسة مهنته لتنازله عن جزء منها لثانيهما , فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى .

فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم , أثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ومنع إخلاء في النزاع المائل بنصه في المادة 40 ( ب ) منه علي إجازة تأجير المستأجر المكان له مفروشا أو خاليا إذا كان مزاولا لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلي من يمارس مهنة أو حرفة , ولو كانت مغايرة أو حرفته .

إذ كان هذا النص آمر – وكانت آثار المركز القانوني الذي كانت تتمتع به المطعون عليها الولي طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1996 يخولها الحق في الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 – قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه فإنه ينطبق عليها.

بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما كانت المهنة التي يزاولها المطعون عليه الثاني بالعين المؤجرة , وهي التجارة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة  وقد تنازل عن جزء منها لصاحب مهنة أخرى هو الطاعن ليمارس فيها  مهنة الطب .

(الطعن رقم 972 لسنة 48 ق – جلسة 6/2/1980)

 التاجر كما عرفته المادة الولي من القانون التجاري هو كل من أشتغل بالعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له ولذا جاء نص البند ( ب ) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عامل مطلقا في أنه يجوز لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤخذ من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلي من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .

فإنه لا يجوز استعاد من يتخذ التجارة حرفة له من نطاق تطبيقه , لأن ذلك يعتبر تقيدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز , لأنه متي كان النص واضحا وصريحا جليا قاطعا في الدلالة علي المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

(الطعن رقم 1218 لسنة 49 ق – جلسة 27/2/1980 س 31 ص 639)

إن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن حق التأجير مفروشا قاصرا علي الأماكن المؤجرة أساسا للسكني أو لممارسة المهن الحرة أو الحرف لا ينصرف إلي المنشآت والمحال العامة والتجارية التي يتم استغلالها بالجدك لأنها صور تنظمها قوانين أخري , وذلك بصدد التعليق علي المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة والتي عدلتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب.

فأصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع أحكام التأجير مفروشا من المالك والمادة 40 شاملة لجميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا , وأضافت إلي هذه الحالات , البند ( ب ) منها الذي كان ينص علي جواز التأجير لمن يمارس ذات المهنة أو الحرفة .

ولما عرض المشروع كما عدلته لجنة الإسكان علي مجلس الشعب رأي أن يكون التأجير لمن يمارس أي مهنة أو حرفة ولو كانت غير مهنة المستأجر أو حرفته , واستقر نص المادة 40 ( ب ) علي وضعه الحالي وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا في الحالات الآتية ….

ب ) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلي من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .

مما مفاده أن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من استبعاد المنشآت التجارية من نطاق المادة 43 من المشروع , يكون مثبت الصلة بحكم البند ( ب ) من المادة 40 من القانون.

(الطعن رقم 1218 لسنة 49 ق – جلسة 27/2/1980 س 31 ص 639 )

إذا كان مؤدي نص المادة 40 / ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه أعطي المستأجر الذي يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة حق تأجير جزء من المكان المؤجر , فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا النص وعدم إطلاقه لينطبق علي حالة التنازل عن الإيجار لاختلاف حكمه وآثاره عن حالة التأجير من الباطن فضلا عن أن نص التنازل الوارد بنص القانون ساريا لغير ما أذن به.

(الطعن رقم 2278 لسنة 59 ق – جلسة 16/1/1994)

إن نص المادة 40 / ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجاز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا .. ب : إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلي من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .

يدل علي أن المشرع استثناء من الشرط المانع من التأجير من الباطن أجاز للمستأجر تأجير جزء من المكان المؤجر له من الباطن لممارسة مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنة المستأجر الأصلي أو حرفته .

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن عين النزاع كلها من الباطن لاستعمالها ورشة للمعادن دون إذن صريح من المالك بعد تخليا عن الانتفاع بالعين كلها وللمؤجر طلب إخلاء ومن ثم يضحي النعي علي غير أساس .

(الطعن رقم 2116 لسنة 54 ق جلسة 21/11/1991)

موافقة المؤجر على النشاط

ختاما: تعرفنا من خلال نص المادة 594/2 مدني وأحكام النقض المرتبطة مع أراء فقهاء القانون على مدى اشتراط موافقة المؤجر على النشاط التجارى أو الصناعي الذي يزاوله المستأجر بالعين المؤجرة .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}