الصورية المطلقة فى أحكام النقض الحديثة

أهم أحكام إثبات صورية التصرف المطلقة، و إثبات الصورية بشهادة الشهود، فى محكمة النقض ومن خلال تلك الأحكام نتعرف على قواعد الطعن بالصورية المطلقة قانونا.

كذلك الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية فى القانون المدنى، لتكون عونا للسادة المحامين بكتابة مذكرة في الصورية موافقة للقانون ومبادئ النقض.

إثبات الصورية المطلقة فى القضاء المصرى

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن:

البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى – والتي قيدت فيما بعد برقم …. لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة – بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 178000 جنيه على سند من أن الطاعن مدين له بهذا المبلغ بموجب سندات إذنية وامتنع عن السداد فأقام الدعوى،

كما أقام على الطاعن الدعوى – والتي قيدت فيما بعد برقم …. لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة – بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1218000 جنيه على سند من أن الطاعن مدين له بهذا المبلغ بموجب سندات إذنية وامتنع عن السداد، تدخل “بنك ……” في الدعوى الأخيرة بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له المبالغ محل المطالبة والفوائد على سند من أن البنك المطعون ضده أحال حقوقه إليه قبل الطاعن،

وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 15 من ديسمبر 2009 بإجابة المطعون ضده لطلباته.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون والتي أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

إثبات صورية التصرف المطلقة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

إذ تصدى للفصل في موضوع الدعويين دون عرضهما على هيئة التحضير.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأخيرة تفصل فيما يحال إليها من دعاوى مختصة بنظرها دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون.

لما كان ذلك

وكانت الدعاوى نظرت ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية  المختصة والتي عليها التصدي لموضوعها دون عرضها على هيئة التحضير المختصة، ومن ثم يضحي معه النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال

إذ قضى برفض طعنه بالتزوير لكونه انصب على تاريخ  السندات الإذنية  محل الطعن والتي أقر بتوقيعه عليها، حال أن الطعن انصب على تاريخ التحرير والذي يجوز إثباته بكافة الطرق بغير الدليل الكتابي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة

وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

إذ قضى بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده حال أن الأخير أحال حقوقه قبل الطاعن لبنك ….. بموجب حوالة حق مؤرخة 8/11/2007 والمعلنة للطاعن بما تكون معه دعواه قد أقيمت من غير ذي صفة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون”،

وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  حوالة الحق  لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذي أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة.

وكان الواقع في الدعوى أن “بنك ..” قد تدخل هجومياً في الدعوى رقم …. لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية في الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن في 8/11/2007.

ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذي صفة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده – دون المحال إليه، بما يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعويين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2436 لسنة 80 بتاريخ 12 / 11 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1117

لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

مورث الطاعنات من الأولى حتى الرابعة ……….. والطاعنة الخامسة أقاما على المطعون ضدهما وأخرى الدعوى 289 لسنة 1984 مدني محكمة أسوان الابتدائية بطلبات ختامية بطلان البيع الصادر من مورثة الطرفين -………. – إلى المطعون ضدهما عن مساحة 2س 18 ط 1ف والمسجل برقم 109 لسنة 1984 أسوان ومحو كافة آثاره

وذلك على سند من صدور هذا العقد من مورثتهم وهي في مرض الموت ودون قبض ثمن ولصورية الثمن المسمى بالعقد وتفاهته. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين ثم حكمت برفض الدعوى, بحكم استأنفته الطاعنات بالاستئناف 394 لسنة 7 ق قنا – …………… قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شهود الطرفين

ثم ندبت خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره أعادت المأمورية إليه وأودع تقريرا آخر ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف

طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

  • في يوم 1/2/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا (……………)
  • الصادر بتاريخ 24/12/1996 في الاستئناف رقم 394 لسنة 7 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف قنا (………….) وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
  • وفي 6/3/1997 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
  • وبجلسة 7/4/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/12/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……. – نائب رئيس المحكمة – والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنات بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق,

وفي بيان ذلك يقلن

إن الحكم أقام قضاءه بصحة عقد البيع موضوع التداعي وعدم صوريته على سند من اطمئنانه لشهادة شاهدي المطعون ضدهما, وما استخلصه من المحضر رقم 475 لسنة 1991 جنح مركز أسوان من أن أطيان النزاع بوضع يد زوج المطعون ضدها الأولى

في حين أن البين من أقوال هذين الشاهدين – أمام محكمتي أول وثاني درجة – أن أولهما نفى علمه بشخص واضع اليد بينما شهد الثاني بأن زوج المطعون ضدها الأولى كان يباشر زراعة الأرض لحساب مورثة الطرفين أي أن الأخيرة هي الحائزة القانونية لها بالواسطة

مما يكون معه الحكم قد خرج بهذه الشهادة إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها كما أن المحضر المشار إليه قد تم تحريره بعد وفاة المورثة بنحو سبع سنوات, وأغفل الحكم الثابت بشهادة ………… من أن حيازة أطيان النزاع ظلت باسم مورثة الطرفين حتى وفاتها .

هذا إلى أن الحكم أطرح شهادة شاهديهن على ما أورده من أن أولهما سبق إدانته بالحكم الصادر في الدعوى 792 لسنة 1980 جنح مركز أسوان بتهمة التزوير, وأن أقوال الشاهد الثاني متناقضة

إذ شهد أمام محكمة أول درجة بأن المورثة كانت كفيفة وتعاني من شلل وفقدان النطق وعدم الإدراك بينما قرر أمام محكمة ثان درجة أنها كانت تضع اليد على أطيان النزاع وتباشر العمال الذين يزرعونها

في حين أن الثابت بالمستندات المقدمة منهم أن الشاهد الأول قد قضى ببراءته في المحضر المشار إليه, وأن الشاهد الثاني لم يقرر ما نسبه إليه الحكم بل شهد بأن المورثة كانت كفيفة ولم تفقد الوعي إلا قبيل وفاتها بأربعة أشهر وليس في هذا ما يمنع حيازتها للأرض بالواسطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه ولئن كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها, إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذي أخذ به مستمدا من أوراق الدعوى ومستخلصا منها استخلاصا سائغا.

كما أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

فمحكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود, إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك تعين أن تكون سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنانه لشهادة شاهدي المطعون ضدهما وما استخلصه منها من أن مورثه الطرفين قد أبرمت عقد البيع موضوع التداعي عن إرادة حرة واعية مدركة

وأن أطيان النزاع لم تكن في حيازتها حال حياتها في حين أن أقوال الشاهدين لم تقطع بذلك فقد شهد أحدهما أنه بصفته محاميا كان دوره مقتصرا على إنهاء إجراءات تسجيل العقد بالشهر العقاري ولا علم له بواضع اليد على الأرض.

أما الشاهد الثاني فإنه وإن شهد بأن الأرض في حيازة زوج المطعون ضدها الأولى, إلا أنه أكد عدم علمه بسنده أو صفته في حيازته وما إذا كان يقوم بزراعتها مقابل أجر من عدمه

كما لم يرد الحكم على الثابت بصورة شهادة ………….. من أن الأرض محيزة باسم المورثة حتى تاريخ وفاتها هذا إلى أن الحكم أورد بمدوناته أن” .. المحكمة لا تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنفين .

إذ الثابت….. أن الشاهد ……. ليس فوق مستوى الشبهات إذ أنه محكوم عليه في جنحة تزوير رقم 792 لسنة 1980 جنح مركز أسوان…. كذلك اتسام شهادة ……….. بعدم المعقولية والتناقض إذ قرر أمام محكمة أول درجة أن المورثة……… كانت كفيفة ومشلولة وفاقدة النطق وغير مدركة……

بيد أنه قرر في التحقيق أمام محكمة الاستئناف أنها كانت تضع يدها على أرض النزاع حتى الوفاة أو تباشر العمال الذين يقومون بزراعة الأرض…” في حين أن الثابت من صورة الحكم الصادر في الجنحة المشار إليه بتاريخ 30/10/1990 والمقدم من الطاعنات إلى محكمة ثان درجة أنه قضى بإلغاء حكم الإدانة وببراءة الشاهد سالف الذكر من التهمة المنسوبة إليه.

كما أن ما شهد به الشاهد الثاني أمام أول درجة لا يخرج عما شهد به أمام الاستئناف وأن ما قرره من أن المورثة تحوز الأرض بالواسطة عن طريق عمال تستأجرهم لزراعتها لا يتناقض مع قوله أنها كانت كفيفة ولا تتحرك من منزلها .

ومن ثم فإن ما ساقه الحكم أسبابا لعدم اطمئنانه لشهادة هذين الشاهدين غير سائغة كما أن ما استخلصه من شهادة شاهدي المطعون ضدهما في خصوص عدم حيازة مورثة الطرفين لأطيان النزاع حال حياتها ينطوي على تحريف لأقوالهما وخروج بها.

مما يؤدي إليه مدلولها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا – ……………. وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 552 لسنة 67 بتاريخ 2 / 2 / 2010

الصورية المطلقة و الصورية النسبية

صورية ” الصورية المطلقة: الصورية النسبية”. بيع. إيجار. عقد. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: القصور: ما يعد كذلك”.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1716 لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما في 15/12/1989 لتخلفها عن الوفاء بباقي ثمن الشقة موضوع هذا العقد. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلب،

استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 11222 لسنة 109ق القاهرة. وبتاريخ 18/8/1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع المؤرخ 15/12/1989 صورية نسبية بطريق التستر على سند من أن العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده هي في حقيقتها علاقة إيجارية عن شقة خالية سترها المطعون ضده المذكور في صورة عقد بيع لإخفاء تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن.

وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق أو وقف السير في الاستئناف لحين الفصل في جنحة خلو الرجل المقامة ضده وقدمت تأييدا لدفاعها كافة المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع على سند من أنها دفعت بالصورية المطلقة وهو دفع غير منتج في النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن  الصورية المطلقة  تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفا أخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع. أما الصورية النسبية بطريق التستر .

فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما.

لما كان الثابت في الأوراق ـ وحصله الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ…….. المبرم بينهما وبين المطعون ضده هو في حقيقته عقد إيجار لوحدة سكنية خالية وليس عقد بيع لهذه الوحدة، وبأن المطعون ضده ستره في صورة عقد بيع لإخفاء تحايله على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ تقاضى منها مبالغ خارج نطاق العقد.

وقدمت تأييدا لدفاعها هذا ما قالت إنه يظاهره من مستندات ثم طلبت إلى المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية النسبية أو وقف السير في الاستئناف لحين صدور الحكم الجنائي في الجنحة المحررة عن تلك الواقعة.

وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردا عليه بما أورده في أسبابه من أنه “دفاع غير منتج في النزاع إذ يقصد به التوصل إلى تقدير عدم الوجود القانوني للعقد وأن القضاء بفسخه له ذات الأثر القانوني سالف البيان .

ومن ثم تلتفت المحكمة عنه” فإنه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيبا بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8137 لسنة 63 بتاريخ 28 / 5 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 702

ماهية الصورية واثباتها

صورية “إثبات الصورية: سلطة محكمة الموضوع في إثبات الصورية”.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم في ذات الطعون الدعوى رقم …. لسنة 2009 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بصورية عقدي البيع المسجلين برقمي …، … لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو تسجليهما بالشهر العقاري وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/2/2009

والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الطعون الثلاثة إلى الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الثاني في الطعنين الثاني والثالث) – بصفته وكيلاً مسخراً عنه – الأرض المبينة بالعقد

وقال بياناً لذلك

إن الطاعن في الطعن الأول بصفته وكيلاً عنه اشترى له ولكن باسم الوكيل – من المطعون ضدها الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 أرضاً زراعية مساحتها فداناً وثمانية قراريط وسبعة عشر سهماً وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدهما البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس

وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن (وكيله) عقد بيع بتاريخ 10/3/2009 لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهماً, مستقطعاً منها مساحة 381.5 متراً مربعاً باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقاً معهما أنه في حالة عدم سداد ثمنها في ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه،

وهو ما حدث بالفعل وحرر له الطاعن إقراراً بتاريخ 16/3/2009 يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 9/2/2009 مشتراة لصالحه وعليه سلم لوكيله عقدي البيع المؤرخين 9/2/2009, 10/3/2009 لاتخاذ إجراءات شهرهما.

إلا أنه فوجئ بتواطؤ وكيله مع البائعتين (المطعون ضدهما الثالثة والرابعة) بأن باعتا إلى زوجته (الطاعنة في الطعن الثالث) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له – تمثل واجهة الأرض – وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم 651 لسنة 2009 بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين

وعقب ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن في الطعن الثاني (المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث) والذي بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم …. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، ولما كانت تلك المساحة التي تحرر عنها العقدين المسجلين سالفي البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراة له بمعرفة وكيله بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى

طعن الطاعن في الطعن الأول على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 بالتزوير وقضت المحكمة برفضه، ثم قضت في جلسة تالية بالطلبات. استأنفت الطاعنة في الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 584 لسنة 54 ق أمام محكمة المنصورة “مأمورية الزقازيق”

كما استأنفه لديها الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم 594 لسنة 54 ق والطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم … لسنة 54 ف وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 23/1/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف بالاستئناف الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5291 لسنة 83 ق

كما طعن عليه المستأنف بالاستئناف الثالث بالطعن رقم 6152 لسنة 83 ق، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن رقم 9213 لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعنين الأول والثاني برفضهما وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن.
وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها. باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون

ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.

وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصوماً حقيقيين في الدعوى

إذ لم توجه إليهم ثمة طلبات كما لم ينازعوا أحداً في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم.

وحيث إن هذا الدفع سديد

ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لأن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم … ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول.

وحيث إن الطعون الثلاثة فيما عدا ما تقدم قد استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيت إن الطاعنين في الطعنين رقمي 5291, 6152 لسنة 83 ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم قضى في الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/3/2009 وفي موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعوى .

إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه.

فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة.

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 2009/2/16 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار.

ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحد به بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.

وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 5291 لسنة 83 ق ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك بصحيفة استئنافه بمخالفة الحكم الابتدائي للثابت بالأوراق حينما قضى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيساً على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التي أشتراها بالعقد المؤرخ 9/2/2009 كانت لصالح المطعون ضده الأول.

مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري 8660 لسنة 2009 ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات – سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود –

مما يفيد ذلك – إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه “… أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي:

(أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلاً عنهم إلى …………) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك.

لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك)

وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي.

بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها.

فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 5291، 9213 لسنة 83 ق، ينعيان بالسبب الثاني والأوجه الأول والثاني والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثاني والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/2/2009 رغم جحدهما صورته الضوئية والتي وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها في الإثبات وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن الطاعنة في الطعن الثاني بالتزوير.

كما أن الطاعن في الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعياً على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبراً إياه وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد باسمه .

ولم يكن للأخير ذكر بالعقد وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشتري ما كانتا لتبرما العقد، هذا إلى أن التوكيل العام الذي استند إليه حكم أول درجة في إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء .

وأن تعاملاته مع موكله بشأن صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول في 10/3/2009 بمقدار 3 س 2 ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه، كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة في الطعن الآخر في أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق يختلف عن مشتري المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضده الأول والبالغ 17 س 8 ط 1 ف تم استنزال مساحة 381.5 متراً مربعاً مشترى آخرين لتصبح المساحة 14 س 6 ط 1 ف وهو موضوع العقد المؤرخ 10/3/2009 المبرم بين المطعون ضدهما سالفي الذكر.

والذي أثبت به أن الحد القبلي للمساحة المبيعة ملك آخرين، وهو مشترى الطاعنة، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته في طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 .

كما تنعدم مصلحته وصفته في الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعي بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه.

وأن عقد البيع في ظل العمل  بقوانين التسجيل  بقي كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن

فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها.

ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه

وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009، المبرم بين الطاعن (…….) وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها

وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة.

ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن – المشار إليه آنفاً – كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول

وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن (…….) والمطعون ضده الأول (…….) عن ذات الصفقة مرده أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التي بيعت للطاعنة (……)

إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن (……) أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه .

وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله.

كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلص إليه

بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة.

لما كان ذلك وكانت الوكالة بالتسخير عقداً يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها – إعمالاً لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر – أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة .

فينصرف أثر العقد الذي يبرمه  الوكيل المسخر  إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من القانون المدني .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

وإذ كان ذلك، وكان العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى قائماً على غير أساس.

وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه في قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعني أن التصرفات التي يجريها بصفته وكيلاً تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه … يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق.

ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعه في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده.

فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، و من بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذيين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول

إن مسودة الحكم الابتدائي كتبت باستخدام الحاسب الآلي وليس بخط يد القاضي فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعني أن القاضي هو كاتبها بما يعرض الحكم للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة .

فهي – بهذه المثابة – لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها .

أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينعى صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي.

إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 5291 لسنة 83 ق، والطاعن في الطعن رقم 9213 لسنة 83 ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون

ذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعي على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التي أبرمها كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف وذلك بالتواطؤ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير .

وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعني بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطؤ بين طرفيه – على فرض حدوثه – لا يفيد كذلك الصورية .

وهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعتين – وليس من زوجها – والذي أقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين .

كما أشتمل – العقد المؤرخ 10/3/2009 الصادر من الطاعن – وكيلاً عن البائعتين – للمطعون ضده الأول بمساحة 14 سن 6 ط 1 ف على أن الحد القبلي لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشتري الطاعنة بمساحة 3 قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعتها.

ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسباباً مقبولة للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تتفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابي بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم 8660 لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق .

وما أقر به الطاعن (…….) بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف.

لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وأنهما في اتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 متراً مربعاً من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم .

بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيهاً وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ومقبولاً .

وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم …. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق في مواجهة المطعون ضده الأول استنادا إلى أحكام  بيع ملك الغير  عملاً بنص المادتين 466، 467 من القانون المدني في حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد المسجل سالف البيان وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه تم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذلك المسجل .

بما يعني أنه تناقض في أسبابه مع منطوقه والتفت عن أنه مشتري حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صورياً .

فضلاً عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة لأن المالك هو الذي يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير في مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقي لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد

ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.

بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً .

وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها.

ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع.

فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم.

ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ  المواجهة بين الخصوم   .

وحق الطرف الآخر في الدفاع ذلك أن يتغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وان اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل.

بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه .

وأن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعاً في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه .

إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعدة طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة (…….) للطاعن (…….) والمسجل برقم ……. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته.

وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ في حق المالك – بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له ـ المطعون ضدها الثالثة – والمسجل برقم …. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق.

فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر.

إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه.

هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها.

لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة 244 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن  الخطأ في تطبيق القانون  بالقصور في التسبيب بما يبطله.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6152 لسنة 74 بتاريخ 1 / 7 / 2014

إثبات صورية التصرف المطلقة

ختاما: قدم البحث للاستاذ المحامى والمتقاضي، بعضا من أحكام إثبات صورية التصرف المطلقة، و إثبات الصورية بشهادة الشهود، فى محكمة النقض المصرية، لتكون عونا للسادة المحامين عند كتابة مذكرة في الصورية موافقة للقانون ومبادئ النقض.

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}