التركة المورثة وتقسيم الورث لحصص وديون الميراث بأحكام النقض

Advertisements

 تقسيم الورث وتركة المورث شرعا وقانونا

بحث قواعد التركة المورثة وتقسيم الورث لحصص وديون الميراث على ضوء أحكام النقض، و الشريعة، والقانون المدنى، لا سيما مع تراكم منازعات الميراث بالمحاكم، واستئثار بعض الورثة بكامل التركة، وظهور عقود بشأنها يشوبها البطلان .

تعريف الميراث

المقصود بالميراث أيلولة جميع حقوق الشخص المالية إلى ورثته بعد وفاته بقوة القانون دون اعتداء بإرادة المورث. ويطلق على الأموال التى تنتقل من المورث إلى الورثة مصطلح “تركة” وذلك لأن المورث يتركها بوفاته إلى الورثة.

 عزمي البكري – شرح القانون المدنى – جزء 16 ص 4

ميعاد انفتاح تركة الانسان

تنفتح تركة الشخص فور وفاته، فتنتقل حقوقه من هذا الوقت إلى ورثته، فيصبح كل منهم مالكا لما يعادل حصته الميراثية ويخضع الجميع لأحكام الملكية الشائعة.

وينتقل نفس الحق الذى كان ثابتا للمورث إلى ورثته من بعده وبذات صفاته، فإن تمثل الحق فى حق ملكية عقار فإن الوارث لا يعتبر مالكا له إلا إذا كان مورثه قد اكتسب هذا الحق قبل وفاته وذلك بتسجيل عقده إن كان العقد هو السبب الذى يستند إليه المورث فى تملكه للعقار .

أما إن كانت الملكية لم تكن قد انتقلت إلى المورث عند وفاته فإن  الميراث   لا ينقلها إلى ورثته، لأن الميراث لا ينقل إلا الملكية التى اكتسبها المورث فعلا قبل الوفاة، فلا ينتقل إلى الورثة بموجب العقد غير المسجل إلا إلتزامات البائع الشخصية التى كان يلتزم بها قبل مورثهم .

Advertisements

التركة المورثة بالميراث فى نصوص القانون المدنى

المادة 875 مدني نصت على:

  1.  تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
  2. وتتّبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.

المشروع التمهيدى للميراث

تعيين الورثة، وتحديد أنصابهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم، تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها، ما لم يرد فيها نص خاص، ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 946 فى المشروع النهائى، بعد حذف العبارة الأخيرة “ما لم يرد فيها نص خاص”،

ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 944 ، ووافقت عليه لحنة مجلس الشيوخ تحت رقم 875 ، بعد الاستعاضة بعبارة “القوانين الصادرة فى شأنها” عن عبارة “والتقنيات المستمدة منها” وذلك “لأن المراد هو التشريعات التى تصدر فى شأن الميراث” ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 205 ، 207 )التركة المورثة وتقسيم الورث لحصص

المذكرة الإيضاحية عن مادة الميراث

  • الشريعة الإسلامية والتقنيات المستمدة منها هى التى تنطبق على ميراث المصريين جميعا، مسلمين وغير المسلمين، ولا ينطبق قانون الملة على غير المسلمين، حتى لو اتفق الورثة جمعا على أن ينطبق، ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذى يحدد مبدئيا، لينظر بعد ذلك فيما إذا كان هؤلاء الورثة متفقين على قانون الملة فيطبق نهائيا، أو مختلفين فتطبق الشريعة الإسلامية .
  • وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بذلك من أن الشريعة الإسلامية هى التى تحدد الورثة من أول الأمر، فإن لم يتفق هؤلاء الورثة على تطبيق قانون الملة طبقت الشريعة الإسلامية نهائيا.
  • وقد قضى المشروع على هذا الخلاف، فإن الشريعة الإسلامية هى التى تطبق أولا وأخيرا، ولم يعد هناك محل لتطبيق قانون الملة فى أى فرض من الفروض.
  • وتطبق الشريعة الإسلامية فى كل أمر يتعلق بالميراث، فهى التى تعين الورثة، وتقسمهم إلى ذوى فروض وعصبات وذوى أرحام، وتجرى أحكام الحجب والعول والرد، وما إلى ذلك من أحكام الميراث.
  • وتحدد نصيب كل وارث، وتبين كيف تنتقل ملكية هذا النصيب من المورث إلى الوارث، ومن هنا وجب تطبيق القاعدة التى تقضى بالا تركة إلا بعد سناد الدين.

فروض تقسيم الورث شرعا وقانونا

يستحق الإرث فرضا بالنسبة للأب والجد الصحيح وأولاد الأم والزوج والزوجة والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب والأم والجدة الصحيحة. وذلك على النحو التالى :

(1) الأب والجد الصحيح : ولكل منهما فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.

Advertisements

(2) أولاد الأم : ولأولد الأم فرض السدس، والثلث للاثنين فالأكثر، ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء. ويحجب أولادهم الأم كل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.

(3) الزوج والزوجة : وللزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، وللزوجة، ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهى فى العدة، أو الزوجات، فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

(4) البنات وبنات الابن : وللواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان. ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة ويحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها ما لم يكن معها من يعصبها.

(5) الأخوات الشقيقات والأخوات الأب : وللواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان. وللأخوات الأب الفرض المتقدم ذكر عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.

ويحجب الأخت الشقيقة كل من الابن وابن الابن وإن نزل، والأب- ويحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع غيرها والأختان الشقيقتان إذا لم يوجد أخ لأب.

(6) الأم والجدة الصحيحة : وللأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، أو مع اثنين أو أكثر من الأخت والأخوات، ولها الثلث فى غير هذه الأحوال،

غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة الصحيحة أو الجدات السدس.

ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين. وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا، وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

(راجع فيما تقدم السنهوري ص 77 وما بعدها)

هذا وإذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم فى الإرث، وهذا هو العول. ففى زوج وشقيقتين للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا، فزاد مجموع الأنصباء على الواحد الصحيح فتقسم التركة بينهم بنسبة أنصبائهم ويكون للزوج ثلاثة أسباع التركة وللشقيقتين أربعة أسباعها.

وعلى العكس من ذلك، إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب، رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فرض كل منهم ففى بنت وزوجة للبنت فرضا وللزوجة الثمن فرضا.

ويرد باقى التركة وهو ثلاثة الأثمان على البنت دون الزوجة ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام.

فإذا مات الزوج، ولم يترك من أصحاب الفروض إلا الزوجة، وليست له عصبة من النسب ولا أحد من ذوى الأرحام، أخذت الزوجة ربع التركة فرضا وثلاثة أرباعها ردا، ونرى من ذلك أن الرد فى أحواله المختلفة هو نقيض العول.

(السنهوري ص 78 )

ويستحق الإرث بالتعصيب للعصبة بالنفس كالآباء والأبناء والأخوة والعمومة وللعصبة بالغير كالبنات مع أبناء وبنات الابن مع أبناء الابن والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء والأخوات لأب مع الأخوة لأب، وللعصبة مع الغير كالأخوات الشقيقات أو لأب إذا اجتمعن مع البنات أو بنات الأبن.

(أنور طلبه ص 36 )

وإذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب، ولا أحد من ذوى الفروض النسبية، كانت التركة، أو الباقى منها فى حالة وجود الزوج أو الزوجة، لذوى الأرحام، وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى :

  • الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الأبن وإن نزل.
  • الصنف الثانى : الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
  • الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم وإن نزلوا، وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.
  • الصنف الرابع : ويشمل ست طوائف مقدما بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى :
  • (الطائفة الأولى) أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
  • (الطائفة الثانية) أولاد من ذكروا فى الطائفة الأولى وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
  • (الطائفة الثالثة) أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
  • (الطائفة الرابعة) أولاد من ذكروا فى الطائفة الثالثة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبى الميت أبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
  • (الطائفة الخامسة) أعمام أب الميت لأم، وأعمام أب أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما أبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو أحدهما.
  • (الطائفة السادسة) أولاد من ذكروا فى الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
ويستحق من التركة قبل إرث الورثة :
  • (1) ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته.
  • (2) ديون الميت.
  • (3) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية.

وتحدد أنصباء المستحق فى الإرث وفقا للقواعد الشرعية فى حالة عدم وجود ولد للميت فهذا يحجب الإرث عن غير أخوته وأمه وجده وجدته. ويترتب على مخالفة هذه القواعد انتفاء حجية الحكم مما يجوز معه إعادة تقسيم التركة وفقا لتلك القواعد.

Advertisements

باختصار تعرف على فروض الميراث والحجب شرعا من خلال الصور التالية:

فروض تقسيم الورث والحجب (1)

فروض تقسيم الورث والحجب (2)

فروض تقسيم الورث والحجب (3)

فروض تقسيم الورث والحجب (4)

فروض تقسيم الورث والحجب (5)

الأسئلة المتعلقة بالميراث

ما هي الحقوق التى تنتقل بالميراث ؟

تنتقل جميع حقوق الوارث المالية وهذه هى حقوق التركة إلى الورثة عن طريق الميراث بوفاة المورث، إذ الوارث خلف المورث فى الحقوق المالية .

والحقوق المالية التى تنتقل إلى الورثة هى الحقوق التى تركها المورث قبل وفاته. أما ما يكون قد خرج منها حال حياته فلا حق للورثة فيه ولو كان يترتب عليه حرمان بعضهم أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث

كما أن أجل الدين يعد من الحقوق المالية التى تنتقل إلى الورثة لأن الأجل حق استفادة الدين حال حياته فينتقل إلى الورثة بعد وفاته. وبشأن الخيارات فهى من الحقوق التى تنتقل بالوراثة.

(المستشار أنور طلبه ص 37، انظر عكس ذلك السنهوري حيث ذهب إلى الخيارات لا تنتقل بالوراثة، الوسيط ص 124)

مفاد ما تقدم أن الحقوق التى تنتقل إلى الورثة بالوراثة هى الحقوق المالية.

ما هي الحقوق التى لا تنتقل بالميراث ؟

ما كان من الحقوق ليس حقا ماليا وما كان حقا ماليا ولكنه متصل بشخص المورث، وما اتصل بمشيئة المورث لا بماله، فإن شيئا من هذا لا ينتقل إلى الوارث، لأن طبيعة الحق تستعصى على هذا الانتقال، وتأبى إلا بقاء الحق مع صاحبه الأصلى وزواله بموته.

ومثل الحقوق غير المالية حق الحضانة وحق الولاية على النفس وحق الولاية على المال، فهذه كلها لا تنتقل إلى الوارث لأنها حقوق غير مالية. ومثل الحقوق المالية المتصلة بشخص المورث أو بمشيئة الحق فى النفقة، سواء كان الدائن بها زوجة أو قريبا.

فلا ينتقل هذا الحق إلى الوارث بعد موت الدائن بالنفقة، وذلك ما لم يأذن القاضى للدائن بالاستدانة ويستدن فعلا، كذلك حق الرجوع فى الهبة حين يجوز الرجوع حق متصل بشخص الواهب، فلا ينتقل منه إلى وراثه، بل يسقط بموته.

(السنهوري ص 83)

ما هي موانع الإرث ؟

 هناك موانع تمنع من الإرث كقتل الوارث للمورث عمدا. بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ويعتبر فى حكم القتل أن يشهد الوارث على المورث شهادة زور تؤدى إلى الحكم على المورث بالإعدام، مع تنفيذ هذا الحكم

اختلاف الدين والدار فلا توارث بين مسلم وغير مسلم وتكون الوصية الصادرة من أحدهما للآخر وصية لغير وارث ولو كانت صادرة من أم غير مسلمة لابنها المسلم.

، ولا توارث بين الزوجين فى الزواج غير الصحيح ولكن لا يحول هذا الزواج من توارث الأبناء والآباء والأمهات، وإذا طلق الزوج زوجته أصبحت غريبة عنه فلا ترثه إلا إذا وقع الطلاق فى مرض الموت، فيعتبر الزوج فارا وترث فيه زوجته متى تم الموت خلال العدة.

ما هو معني أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ؟

 هى قاعدة فى الفقه الإسلامي تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين . أى أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا خالصة من الديون فإذا مات المورث عن دين فى ذمته بقى الدين فى التركة .

ولا ينتقل إلى ذمة الورثة، فالتركة تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائن المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث ولكن ليس لهم أن ينفذوا على أموال الوارث الشخصية فالتركة وحدها مسئولة عن ديونها ولا تختلط بأموال الوارث.

هل القانون نظم حماية حقوق دائني التركة ؟

نعم لقد نظم القانون طريقان لحماية حقوق الدائنين :

الطرق الأول :

وهو طريق الإجراءات الفردية وهو الطريق المعتاد المألوف، وفيه يبدأ الدائنون بشهر حقوقهم بالتأشير بها على هامش شهر حق الإرث، على النحو الذى سنبنيه فيما يلى، ثم يستوفى الدائنون حقوقهم من أموال التركة بموجب إجراءات فردية يتولاها كل دائن لنفسه.

فيتخذ من الإجراءات التحفظية والإجراءات التنفيذية لاستيفاء حقه ما يقرره القانون لكل دائن، وذلك إما عن طريق الحجز على أموال التركة وهى فى يد الورثة أو عن طريق تتبعها والحجز عليها فى يد الغير بعد أن يتم شهر حق الدائن.

الطريق الثانى :

طريق الإجراءات الجماعية وهو ما يطلق عليه التصفية الجماعية للتركة وتنظمه المواد (876 الى 913 مدنى )

التركة المورثة فى قضاء محكمة النقض

رد الحصص الميراثية عينا وبالتعويض

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم … لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم – وحسب الطلبات الختامية – أصلياً بإلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1915.59 م2 .

وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ مقداره ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7%.

واحتياطياً إلزامه بأن يرد إليهم قطعتي الأرض الموضحتين بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتهما 1900.59 م2 وفي حالة استحالة الرد العيني إلزامه بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ومائة وثمانون جنيهاً قيمة الأرض وقت رفع الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع 7% .

وقالوا بياناً لذلك :

إنهم يمتلكون أرض النزاع بالميراث عن والدهم المتوفي/ …. والتي آلت إليه بموجب المشهرين رقمي … لسنة 1954، …. لسنة 1953 وهي أرض فضاء على قطعتين كائنة بحوض …. بناحية الزهراء بعين شمس بالقاهرة، وإذ تم الاستيلاء على أرض النزاع للمنفعة العامة كضائع تنظيم وتحرر عن ذلك الملف رقم …. بإدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة وذلك لاتخاذ الإجراءات بتقدير وصرف التعويض وإتمام البيع.

وقدم مورث الطاعنين – وهم من بعده – كافة المستندات المطلوبة إلا أن المطعون ضده بصفته قام بحفظ الملف ولم يتخذ إجراءات تقدير وصرف التعويض رغم الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع دون سند من القانون مما يعد غاصباً، ومن ثم أقاموا الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهم كل حسب نصيبه الشرعي مبلغ 3831180 قيمة أرض النزاع المبينة بالصحيفة وتقريري الخبير والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة 10 ق كما استأنفه المطعون ضده بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم … لسنة 11 ق. وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 5/ 2007 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من شقين

أولهما:  أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها بالنسبة لطلب رد العقار عيناً استناداً لنص المادة 15 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 حال أن ما قررته هذه المادة في خصوص شهر صحيفة دعوى الاستحقاق .

إنما يحقق ميزة لرافعها مما قد يصدر من تصرفات ضارة به خلال المدة من رفع الدعوى وحتى الحكم فيها نهائياً لصالحه فيكون الشهر حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها .

وليس شرطاً لقبول الدعوى وإن القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية لم يرتب ثمة جزاء عدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إلا في شأن دعوى صحة التعاقد فقط وأن دعواهم لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وثانيهما أن طلب التنفيذ العيني بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ عيناً والذي فصلت فيه محكمة أول درجة واعتبره الحكم المطعون فيه تعويض للغصب لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات .

ذلك أن أساس المنازعة فيها هو حق عيني عقاري حق الملكية، فضلاً على أنهما يخضعان في هذه الدعوى لأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية.

وهو قانون خاص لا يسرى في شأن الدعوى التي ترفع استناداً إليه القانون الأول سالف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في الشق الأول سديد

ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق.

سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلب بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة.

وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاء على عدم اتخاذ هذه الإجراء وهو عدم قبول الدعوى وهذا الإجراء الذي أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت.

وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية .

وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها.

ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري.

كما أن مؤدى نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار.

ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.

لما كان ما تقدم

وكان الطلب المطروح في الدعوى الراهنة هو طلب رد أرض النزاع عيناً وعند استحالة الرد العيني التنفيذ بطريق التعويض ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المادة 65/ 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والمادتين 103/ 2، 126 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991.

والذي خلا هو وقانون تنظيم الشهر العقاري آنف البيان من وجوب شهر صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب رد العقار عيناً

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. والنعي في شقه الثاني سديد،

ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن :

ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة”

وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي.

لما كان ذلك

وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة الطاعنين برده عيناً وعند استحالة الرد العيني ألزمه بالتعويض وهي من المنازعات التي أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي

ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض.

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث موضوع استئناف الطاعنين بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13986 لسنة 77 بتاريخ 13 / 6 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 893

رد الملكية المورثة للوارث

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقام على باقي المطعون ضدهم والطاعن وقت أن كان قاصراً مشمولاً بوصاية والدته – المطعون ضدها الحادية عشرة – الدعوى …. لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة ومحو تسجيل العقد المشهر برقم …. لسنة 1963 .

على سند من القول:

بأنه يمتلك هذه الأطيان ميراثاً عن والده الذي تملك بعضها بالشراء بالعقد المسجل برقم …. في …/ …/ 1905 والبعض الآخر بحكم مرسي المزاد المشهر برقم … في ../ …/ 1926 إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر ومورث الطاعن بشراء تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر من والدهم وتسجيلها بالعقد رقم …. لسنة 1963 ومن ثم فقد أٌقام الدعوى.

وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ../ ../ 1983 بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لأطيان التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف …. سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” .

وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد

استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في حقه، وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره بعد أن اعتبره ماثلاً أمام محكمة أول درجة بحضور محامي والدته التي كان مشمولاً بوصايتها آنذاك وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون .

إذ الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي سالف الذكر حضر عن والدته بصفتها الشخصية فقط ولم يجاوز التوكيل الخاص الحاضر بموجبه عنها تمثيله لها – عن نفسها – إلى صفتها كوصية.

وأن التوكيل العام الذي كان بيده وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عنها وإنما عن خصوم آخرين فيها مما كان يتعين معه اعتباره غائباً عن الحضور، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم فإن ميعاد استئنافه. بالنسبة له. يكون مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 1/702 من القانون المدني. فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء.

وقد أختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوکل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل

وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور. بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور. وأن النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة …… “

يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أنه يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان.

أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها،

وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.

كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً .

Advertisements

وإذا كان التوكيل صادراً إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية أو  القوامة   أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى.

ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه.

وأن من المقرر أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ……. المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم 723/ أ لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط.

وليس بصفتها الوصية عليه – آنذاك – وأن التوكيل العام رقم 1863 لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بيد المحامي المذكور وحضر أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن وإنما صدر من خصوم آخرين فيها

ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من أثار مما كان يتعين معه اعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً

وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه.

إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضورياً في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف – بالنسبة له – من تاريخ صدوره في 24/ 11/ 1983 تأسيساً على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل في الدعوى عن والدته. وآخرين.

وقدم منكرة بدفاعه مع أن الأخيرة – آنذاك – كانت تتوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه وأن التوكل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادراً منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1262 لسنة 70 بتاريخ 26 / 4 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 669

فرز وتجنيب الميراث

حيث إن وقائع الطعون – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن في الطعنين رقمي ….، …… لسنة 79 ق أقام الدعوى ……. لسنة 1997 مدني العجوزة الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصته في كامل أرض وبناء العقار محل التداعي المملوك له وباقي المطعون ضدهم بالميراث عن والدهم.

وأن العقار كان عبارة عن ثلاثة طوابق اتفقوا على بناء طابقين إضافيين بموجب عقد قسمة مؤرخ …/ …/ 1980 اختص بموجبه بشقتين فيه وثالثة بالطابق الخامس

وإذ قاموا ببناء الطابق الرابع وتعذر بناء الخامس فلم يتحصل على باقي حصته فقد أقام دعواه. تدخل الطاعن في الطعن رقم ….. لسنة 79 ق بطلب فرز وتجنيب حصته في العقار.

ووجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بصحة ونفاذ عقد القسمة سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف دعوى القسمة وإحالة الطلب العارض إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها.

حيث قيدت أمامها برقم ……. لسنة 2001 أقامت مورثة الطاعن في الطعنين الأوليين طلباً عارضاً ببطلان عقد القسمة لوقوع حصتها بالطابق الخامس من العقار،

وتدخلت الطاعنة في الطعن رقم ….. لسنة 79 ق بطلب بطلان ذات عقد القسمة. حكمت محكمة أول درجة برفض طلب صحة ونفاذ عقد القسمة وأغفلت الفصل في الطلبين الفرعيين ببطلان عقد القسمة، ثم قضت لاحقاً بسقوط الحق في طلب إبطال العقد بالتقادم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة 121 ق القاهرة،

كما استأنفه ورثة المرحومة/ ……..، …………. بالاستئنافين رقمي ….، …… لسنة 125 ق، وبتاريخ ../ ../ 2009 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد القسمة وبرفض الاستئنافين الأخيرين.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في الطعون الأربعة – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون

إذ أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ../../1980 المبرم بين أطراف النزاع على أساس جواز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً .

ورتب على ذلك إمكانية بناء الطابق الخامس من العقار محل القسمة والواقع به جزء من نصيب بعض أطراف القسمة ولم يقل كلمته في رفض الجهة الإدارية الترخيص ببنائه ومرور فترة طويلة من الزمن دون استصدار الترخيص بما يجعل العقد مستحيل التنفيذ مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادتهم على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.

وكان النص في المادة 265 من القانون المدني على أن :

يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع” .

وفي المادة 268 من ذات القانون على أن :

إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه .

يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً.

وإذا كان الأمر مستقبلاً، ولكن محقق الوقوع، فهو من قبيل الأجل، ولا تنطوي الإضافة إليه على حقيقة التعليق. ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته، دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً.

ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن، بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أي إجراء من إجراءات التنفيذ.

ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ.

وكان من القواعد العامة في الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدام الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه.

وكذلك يصبح معدوماً حتى لو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطق، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً.

لما كان ذلك

وكان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعي أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته في التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية.

بما مفاده

أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلي هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقة الجهة الإدارية بالتراخيص بهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً.

لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته في مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقاصراً في التسبيب بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 12526 لسنة 79 بتاريخ 23 / 1 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 191

الحكم بعدم دستورية نص المادة 2/ 1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعنة أقامت الدعوى ….. لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالإفراج عن قطعة الأرض المبينة بالأوراق وتسليمها.

ذلك أنها آلت إليها بالميراث بموجب إعلام الوراثة …. لسنة 1986 روض الفرج غير أن الأخير استولى عليها باعتبارها تركة شاغرة ورفض الإفراج عنها رغم إنذاره ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف …. لسنة 108 ق القاهرة، وبتاريخ 19/5/1992 قضت المحكمة بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لصدور حكم بعدم دستورية النص سند الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 – بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .

يدل على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها.

حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 45 لسنة 22 ق بحكمها المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 بتاريخ 14/4/2003 بعدم دستورية نص المادة 2/1 من القرار بقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة – فيما نصت عليه من:

“انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة …” وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة بالإفراج عن عقار النزاع وتسليمه لها لانقضاء حقها وتملك المطعون ضده للعقار بالتقادم استناداً للنص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4641 لسنة 62 بتاريخ 28 / 3 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 314

تمثيل الورثة – الوارث الذى يطالب بحق التركة

تمثيل الورثة – الوارث الذى يطالب بحق التركة ينتصب ممثلا لباقى الورثة فيما يقضى به ومن ثم فان القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة – اقامة احد الورثة استئنافا فرعيا بطلب التعويض الموروث عدم جواز – علة ذلك

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6859 لسنة 63 بتاريخ 19 / 2 / 2002

المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة

  • في يوم 24/2/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 28/12/2004 في الاستئنافين رقمي 740، 3751 لسنة 55 ق المنصورة، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
  • وفي 8/3/2005 أعلن المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
  • وفي 13/3/2005 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
  • وفي 16/3/2005 أعلنت المطعون ضدها الأخيرة بصحيفة الطعن.
  • وفي 24/3/2005 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 9/6/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الجواد موسى عبد الجواد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن:

الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم ورثة …………. الدعوى رقم 453 لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر الكلية” – بعد رفض طلب أمر الأداء – طالبة الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ مقداره 67797.20 جنيهاً

وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، استناداً إلى أنها تداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب الشيك المؤرخ 18/5/1995 الموقع منه.

وقد رفض البنك المسحوب عليه صرف قيمته لعدم كفاية الرصيد، وامتنع ورثته – سالفو الذكر – عن الوفاء بقيمته رغم تكليفهم بذلك،

وبتاريخ 2/9/2003 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة الأخيرة وبإلزام باقي الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بأداء المبلغ المطالب به للشركة بعد خصم حصة الطاعنة الأخيرة والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد

استأنف الطاعنون من الثاني حتى الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 3740 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف المنصورة، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3751 لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة والتي بعد أن ضمت ثانيهما للأول للارتباط .

قضت بتاريخ 28/12/2004 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للشركة المستأنف ضدها مما آل إليهم من مال وتركة مورثهم مبلغ مقداره 67797.20 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وتأييده فيما عدا ذلك.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قصر قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الطاعنة الأخيرة لعدم إعلانها بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً.

وذلك دون الورثة الآخرين، رغم أن الدعوى لا تقبل التجزئة مما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدفع يمتد أثره إلى جميع الطاعنين، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى أن النزاع يقبل التجزئة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات – وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب .

وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من القانون ذاته لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون

ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.

إذ إن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى

وكان من المقرر أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.

وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفي أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم ورثة السيد/ …………. بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا قيمة الشيك – موضوع الدعوى – دون أن تطلب الحكم على كل وارث بما يخصه في هذا الدين، فإن موضوع الدعوى في هذه الحالة يكون غير قابل للتجزئة.

وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة الأخيرة دون باقي الورثة الآخرين، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

وإذ أيدها في ذلك الحكم المطعون فيه ورفض دفاع الطاعنين في هذا الشأن على سند من أن موضوع الدعوى قابل بطبيعته للتجزئة.

فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 3740، 3751 لسنة 55 ق بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3499 لسنة 75 بتاريخ 22 / 12 / 2011

مطالبة الورثة بقيمة الشيك واختصام المطعون ضدها الأولى الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم بأن يدفعوا قيمة الشيك – موضوع الدعوى – دون طلب الحكم على كل وارث بما يخصه في هذا الدين. موضوع غير قابل للتجزئة

  1. في يوم 24/2/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 28/12/2004 في الاستئنافين رقمي 740، 3751 لسنة 55 ق المنصورة، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  2. وفي اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
  3. وفي 8/3/2005 أعلن المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
  4. وفي 13/3/2005 أعلنت الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
  5. وفي 16/3/2005 أعلنت المطعون ضدها الأخيرة بصحيفة الطعن.
  6. وفي 24/3/2005 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
  7. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  8. وبجلسة 9/6/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الجواد موسى عبد الجواد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن :

الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم ورثة …………. الدعوى رقم 453 لسنة 2002 مدني المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر الكلية” – بعد رفض طلب أمر الأداء – طالبة الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ مقداره 67797.20 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد،

استناداً إلى أنها تداين مورثهم بهذا المبلغ بموجب الشيك المؤرخ 18/5/1995 الموقع منه، وقد رفض البنك المسحوب عليه صرف قيمته لعدم كفاية الرصيد، وامتنع ورثته – سالفو الذكر – عن الوفاء بقيمته رغم تكليفهم بذلك، وبتاريخ 2/9/2003 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة الأخيرة

وبإلزام باقي الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بأداء المبلغ المطالب به للشركة بعد خصم حصة الطاعنة الأخيرة والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنون من الثاني حتى الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 3740 لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف المنصورة،

كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 3751 لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة والتي بعد أن ضمت ثانيهما للأول للارتباط قضت بتاريخ 28/12/2004 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفين بأن يؤدوا للشركة المستأنف ضدها مما آل إليهم من مال وتركة مورثهم مبلغ مقداره 67797.20 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وتأييده فيما عدا ذلك.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف قصر قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الطاعنة الأخيرة لعدم إعلانها بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً.

وذلك دون الورثة الآخرين، رغم أن الدعوى لا تقبل التجزئة مما لازمه أن يكون الحكم الصادر في الدفع يمتد أثره إلى جميع الطاعنين، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى أن النزاع يقبل التجزئة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي حددته المادة 82 من قانون المرافعات – وهو ستون يوماً من صدور قرار الشطب.

وكذلك الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى وفقاً لحكم المادة 134 وما بعدها من القانون ذاته لا يتعلق أي منهما بالنظام العام بل يستهدفان مصلحة الخصم الذي لم يتم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب أو بتعجيل الدعوى قبل انقضاء الميعاد الذي حدده القانون

ومن ثم فلا تملك المحكمة توقيع أي من هذين الجزاءين من تلقاء ذاتها حتى ولو طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها

إذ إن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد وتتحقق محكمة الموضوع من توافر شروط إعماله فيمتد حينئذ أثر قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة إلى جميع المدعى عليهم في الدعوى

وكان من المقرر أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.

وترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفي أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بصفتهم ورثة السيد/ …………. بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا قيمة الشيك – موضوع الدعوى – دون أن تطلب الحكم على كل وارث بما يخصه في هذا الدين، فإن موضوع الدعوى في هذه الحالة يكون غير قابل للتجزئة

وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة الأخيرة دون باقي الورثة الآخرين، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

وإذ أيدها في ذلك الحكم المطعون فيه ورفض دفاع الطاعنين في هذا الشأن على سند من أن موضوع الدعوى قابل بطبيعته للتجزئة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 3740، 3751 لسنة 55 ق بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3499 لسنة 75 بتاريخ 22 / 12 / 2011

التركة المورثة وتقسيم الورث لحصص

ختاما: المولى سبحانه وتعالي حدد فروض الميراث، فلماذا التناحر بين الورثة، على أمر حدده خالق الكون فى كتابه الكريم، نهيب بالورثة انهاء نزاعات الورث فيما بينهم بالتراضي وفقا للشرع، واعلم ان من يأكل أموال الغير بالباطل وبغير حق مصيره جهنم، ولن يأخذ الانسان معه شئ فى قبره سوى عمله الصالح، فاحذركل الحذر أكل أموال وحقوق الغير .

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}