دفع الإنكار فى قانون الاثبات
تعرف على كيفية الدفع بإنكار الخط والإمضاء والختم والبصمة، على المحرر المنتج بالدعوى، بتحقيق الخطوط، أو التحقيق بالمضاهاة، كاجراءات وضعها القانون لإثبات صحة الأوراق العرفية عند الإنكار .
الدفع بإنكار الخط فى المادة 30 اثبات
تنص المادة 30 من قانون الإثبات على أنه
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
وتحقيق الخطوط أو التحقيق بالمضاهاة هو مجموع الاجراءات التى وضعها القانون لإثبات صحة الأوراق العرفية التى يحصل انكارها لتكون حجة للتمسك بها قبل ذلك المنكر فلا علاقة لهذه الاجراءات بالأوراق الرسمية لأن هذه تعتبر حجة بما تضمنته وعلى من ينازع فى صحتها أن يلجأ لطريق معين بالتزوير .
فإذا اكتفى بالإنكار كانت الورقة الرسمية دليلا كافيا على اثبات ما اشتملت عليه ، والمستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق (المقابلة لنص المادة 30 من قانون الاثبات الحالى) ، أنها تنطبق سواء فى حالة انكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو انكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة.
ولا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح أن يحكم أن يحكم بعدم صحة الورقة من غير اجراء هذا التحقيق .
نقض مدنى جلسة 8/12/1970 الطعن رقم 36 ق ، وانظر العشماوي
ومؤدى نص المادة 30 من قانون الاثبات أنه
اذا انكر من يشهد عليه خطة أو امضاءه أو ختمه أو بصمة اصبعه أو انكر ذلك خلفه أو نائبه ، وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكفى وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له ان يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة ان يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك .
(نقض مدنى جلسة 15/6/1981 الطعن رقم 233 لسنة 49 ق)
ومن ثم فإن هذا النص ليس معناه إلزام المحكمة بإجراء التحقيق فى كل الأحوال ، بل أن المقصود منه أن تأمر المحكمة بالتحقيق إذا رأت موجبا له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له .
(نقض 17 ديسمبر 1931 مجموعة القواعد القانونية 1 ص 30 ، وراجع ايضا نقض 8 ديسمبر 1955 السنة 6 ص1557 ، ونقض 22 مايو 1941 مجموعة القواعد القانونية 3 ص 365) .
على ذلك فإن الخيار للمحكمة فى أن
تجرى التحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود أو بالاثنين معا ، ومؤدى ذلك انه يجوز للقاضى ان يصدر حكما بندب خبير للمضاهاة وأن يكلف ايضا الخصم المتمسك بالمحرر المطعون فيه ان يثبت بشهادة الشهود صحة صدور المحرر ممن احتج به عليه فإذا جاءت النتيجة الى انتهى إليها الخبير متفقة مع أقوال الشهود كان هذا أبعث الى اطمئنان القاضى.
أما إذا تعارضت النتيجتان كان له أن يرجع بينهما – ويجوز للمحكمة ان تقوم بنفسها بإجراء المضاهاة بين الخط أو التوقيع الذى طعن عليه وبين المستندات المقدمة فى الدعوى دون حاجة لندب خبير ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتحرير محضر بما شاهدته كما هو الشأن بالنسبة للخبير بل يكفى أن تضمن حكمها بما عاينته .
انظر المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز
قضت محكمة النقض بأن
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الادلة التى قدمها المتمسك بالورقة فإذا لم تتوافر احدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا ، وكان للمحكمة أن تفصل فيه وفقا لما تنص به المادة 262 مرافعات (المقابلة لنص المادة 30 اثبات) التى تجيز الاحالة الى التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين وان تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من ادلة أنها غير صحية وأنها لم تصدر ممن نسبت إليه.
(نقض مدنى جلسة 24/6/1958 الطعن رقم 219 لسنة 24 ق)
وبأن نص المادة 30 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قصد أن يوكل الى قاضى الموضوع اختيار الطريقة التى يراها مؤدية الى ظهور الحقيقة فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معها إذا رأى لزوما ما لذلك .
(نقض مدنى جلسة 5/4/1977 الطعن رقم 36 لسنة 43 ق)
وبأنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الحكم بصحة الورقة المدعى انكار التوقيع عليها أو ببطلانها أو ردها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تكون ملزمة بندب خبير أو السير فى اجراءات التحقيق.
(الطعن رقم 1895 لسنة 50 ق جلسة 19/4/1984)
وبأنه لما كان مجرد انكار الخط لا يبرر اهدار حق من يتمسك به فى ان يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه بل يتعين – وفقا لنص المادة 30 من قانون الاثبات – إذا كان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما .
وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم الى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره من مورثته أطيان النزاع تمسك باعتبار مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن وكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم وحجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الاثبات فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 988 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1989)
وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد انكار التوقيع لا يبرر إهدار حق من يتمسك بالمحرر فى ان يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه بل يتعين وفقا لنص المادة 30 من قانون الاثبات إذا كان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى فتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم الى محكمة الاستئناف عقد بيع يحمل تاريخا تاليا لتاريخ عقد بيع سند المطعون ضدها مدللا به على قصد البيع الصادر منه الى المطعون ضدها على عشرين قيراطا فقط من أرض وبناء العقار موضوع النزاع .
وكان الحكم المطعون فيه قدر على هذا الدفاع بمجرد القول بأن المطعون ضدها أنكر توقيعها على هذا العقد وحجب نفسه بذلك عن تطبيق القانون المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الاثبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
(الطعن رقم 1478 لسنة 57 ق جلسة 17/5/1990)
وجوب أن ينصب الإنكار على التوقيع على بصمة الختم وليس على التوقيع به
قضت محكمة النقض بأن :
التوقيع على الورقة العرفية بالختم – إنكار من نسب إليه التوقيع – وجوب ان ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به – الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير . أثره . عدم قبول الطعن بالإنكار .
(نقض مدنى جلسة 26/1/1978 الطعن رقم 968 لسنة 44 ق)
قواعد الدفع بالإنكار
إنكار التوقيع على أى ورقة عرفية يجب أن يبدى فى صيغة قاطعة وصريحة
قضت محكمة النقض بأن
إذا كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الاقرار غير مقروء ذلك لا يتضمن طعنا صريحا على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الاقرار يكون قد التزم صحيح القانون .
(نقض مدنى جلسة 7/6/1976 الطعن رقم 660 لسنة 41 ق)
وبأن إنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على اصرار المنكر على انكاره .
(نقض مدنى جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 276 لسنة 33 ق)
القضاء فى موضوع الدفع بالإنكار سواء بالرفض أو بصحة المحرر لا يعتبر قضاءا قطعيا فى موضوع الحق
قضت محكمة النقض بأن
الدفع بالإنكار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون دفاعا فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات والقضاء فى موضوع هذا الدفع برفضه وبصحة المحرر لا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق بل مؤداه صحة صدور المحرر ممن نسب إليه .
(الطعن رقم 1151 لسنة 48 ق جلسة 10/6/1982)
القانون لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته
قضت محكمة النقض بأن
أن القانون المصرى اقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الامضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى اعتراف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الامضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو امضاؤه أو ختمه – أو متى ثبت ذلك – بعد الانكار – بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وامكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الامضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة .
إلا إذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح الى الورقة التى عليها التوقيع أو أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك فإن هذه منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .
(الطعن رقم 67 لسنة 2 ق جلسة 26/4/1934)
وبأنه أن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمت يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه .
(الطعن رقم 55 لسنة 4 ق جلسة 25/4/1945)
وبأنه من المقرر أن قانون الاثبات لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكنه ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه .
(الطعن رقم 279 لسنة 47 ق جلسة 15/4/1981).
لا مجال للتحدث عن بطلان عمل الخبير لعدم دعوته للخصوم قبل مباشرة مهمته
قضت محكمة النقض بأن
لما كانت المادة 146 وما بعدها من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها فى الفرع الأول ومن الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط والامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع .
كما بينت تلك المواد الخطوط والاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى اجراءات – رآها المشرع مناسبة لهذا الفرع من اعمال الخبرة – وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الاثبات ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه .
لما كان ذلك
فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالا لنص المادة 146 من قانون الاثبات يكون على غير أساس ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب تعين خبير آخر أو استدعاء الخبير المنتدب لمناقشة متى وجدت فى تقديره ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى انتهت إليه مما يكون معه النعى فى شقه الثانى فى غير محله.
(الطعون أرقام 563 ، 582 ، 676 لسنة 52 ق جلسة 26/12/1985)
فى حالة الإنكار يكون سماع الشهود على اثبات واقعة التوقيع فقط
قضت محكمة النقض بأن
عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه .
(نقض مدنى جلسة 30/6/1953 الطعن رقم 111 لسنة 34 ق)
وبأنه فى حالة الإنكار – أو الطعن بالجهالة – يكون سماع الشهود قاصرا على اثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته بخلاف الحال فى الادعاء بالتزوير فإنه يجوز اثباته بجميع الطرق .
(نقض مدنى جلسة 28/4/1970 الطعن رقم 21 لسنة 714 ق)
توجيه يمين عدم العلم الى الوارث
يجب توجيه يمين عدم العلم الى الوارث فى حالة نفى علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هى لمورثه وذلك تطبيقا لنص المادة 14/1 ، 2 والمادة 30 :
قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 14/1 ، 2 من قانون الاثبات والمادة 30 من ذات القانون يدل على انه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثه – تعين ان توجه إليه يمين عدم العلم . فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الاثبات ، وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها .
فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفى لاقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وإذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الابتدائى – الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثتهم – وقضت باستبعاده لمجرد القول بأن المستأنفين – الطاعنين – لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثتهم وأنهم لم يطلبوا اجراء أى تحقيق بشأنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ – فى تطبيق القانون .
(نقض مدنى جلسة 9/11/1976 الطعن رقم 216 لسنة 42 ق)
وبأنه نفى الوارث علمه بأن الامضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم . مادة 14 اثبات . أثره . على المتمسك بالورقة اقامة الدليل على صحتها مادة 30 من ذات القانون – انتهاء المحكمة الى أن التوقيع ليس للمورث . أثره . انعدام الورقة كدليل فى الاثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك .
(الطعن رقم 381 لسنة 58 ق جلسة 11/2/1993)
أوصاف المحرر والتوقيع عليه
تنص المادة 31 من قانون الإثبات على أنه
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .
وقد جرى العمل على أن توضع الورقة بعد التوقيع عليها فى حرز أى فى ظرف مختوم وموقع عليه وتحفظ فى خزانة كاتب أول المحكمة حتى يتسلمها الخبير ثم تحرز من جديد بعد انتهاء الخبير من عملية المضاهاة وتحفظ بالطريقة ذاتها حتى تضم الى ملف الدعوى عند نظر القضية .
انظر فى ذلك د. سليمان مرقص فى الاثبات
ولم يرتب المشرع البطلان جزاء تخلف هذه الإجراءات المنصوص عليها فى تلك المادة .
قضت محكمة النقض بأن
أنه وإن كانت المادة 363 مرافعات المقابلة لنص المادة 31 من قانون الاثبات الحالى ، تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة ان يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذا لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .
(نقض مدنى جلسة 24/6/1958 الطعن رقم 219 لسنة 24 ق)
منطوق الحكم بتحقيق الإنكار
تنص المادة 32 من قانون الإثبات على أنه:
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :
- (أ)ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .
- (ب)تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .
- (ج)تحديد اليوم والساعة الذين يكون فيهما التحقيق .
- (د)الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة “.
ومؤدى الفقرة (ب) من النص ان:
المحكمة هى التى تعين خبراء المضاهاة دون الرجوع الى الخصوم غير أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تجيب طلب الخصوم بتعيين خبير أو ثلاثة اتفقوا على ذلك ، أما إذا اختلفوا فإن المحكمة لا تلتفت لطلب أى منهم .
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة على ان:
المحكمة تعين خبيرا أو ثلاثة والحكمة من ذلك أنه فى حالة ما إذا كان الخبير واحدا فإنه سينفرد بأداء المأمورية ، وإذا كان عددهم ثلاثة فإن أحدهم سيرجح أحد الرأيين إذا اختلفا فى النتيجة .
ومؤدى ذلك أنه:
لا يجوز الحكم بتعيين اثنين من الخبراء إلا أنه لا يترتب البطلان على مخالفة ذلك لأنه إجراء تنظيمى كما هو الشأن بالنسبة لباقى فقرات المادة على النحو الذى سنوضحه .
وقد جرى العمل حينما تندب المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ألا تحدد اسم الخبير ولا عددهم وإنما تكتفى بالقول (حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية ….) إلا أنه يحسن ان تبين فى حكمها ما إذا كان العدد المندوب واحد أو ثلاثة من المكتب المذكور .
وفى حالة ما إذا اعتذر أو تخلف أحد الخبراء المنتدبين فإن المحكمة تعين بدلا منه .
ولم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة احكام هذه المادة وهى من الأحكام الإجرائية فيرجع لقواعد البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات عند مخالفة أحكامها .
راجع فى كل ما سبق المستشار عز الدين الدناصورى وحامد عكاز ومرقص
قضت محكمة النقض بأن
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات المقابلة لنص المادة 32 من قانون الاثبات من اشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة اجراء التحقيق بشهادة الشهود اما إذا رأت اجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الإجراء مقتضى إذ أن المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .
(نقض مدنى جلسة 30/1/1964 الطعن رقم 230 لسنة 29 ق)
وبأنه الخط أو الامضاء أو بصمة الاصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم ولا يشترط حضور الخبير اجراء هذا الاستكتاب .
(نقض مدنى جلسة 7/11/1968 الطعن رقم 449 لسنة 34 ق)
تكليف خبير الخطوط بالحضور أمام القاضي
تنص المادة 33 من قانون الإثبات على أنه:
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
ويجب على قلم الكتاب بتكليف الخبير بالحضور أمام القاضى المنتدب لمباشرة التحقيق فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة اجراءات التحقيق ويكون هذا بناء على أمر المحكمة بإجراء التحقيق ويحق للمحكمة ان تقضى بالغرامة المنصوص عليها فى المادة (99) مرافعات إذا لم يقم قلم الكتاب بتكليف الخبير بالحضور فى الميعاد والذى حددته المحكمة ويحق للمحكمة أن تندب خبيرا آخر فى حالة اعلانه ولكنه لم يحضر .
الملاحظ أن هذا النص نص تنظيمي لا يتعلق بالنظام العام وقد قضت محكمة النقض بأن
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعى غير المتعلق بالنظام العام المؤسس على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت مخالفة المواد 31 – 33 من قانون الاثبات – التى لم يرتب المشرع جزاءا عليها – لا تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الاستئناف بما أثاره بهذا الوجه ، فإن النعى به يكون سببا جديدا ، ومن ثم غير مقبول .
(نقض 24/4/1986 سنة 37 الجزء الأول ص 475)
تقديم أوراق المضاهاة
تنص المادة 34 من قانون الإثبات على أنه :
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها “.
ويتعين حضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات .
وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها ، وهذا حتى تصبح دعوى تحقيق الخطوط الفرعية وسيلة لتعطيل الدعوى واطالتها وإذا تعدد الأشخاص المنسوب إليهم توقيع الورقة المذكورة وحضر بعضهم أمام القاضى المنتدب للتحقيق وتخلف البعض الآخر فإن الحكم الذى يصدر ينسحب عليهم جميعا .
الدكتور سليمان مرقص
ومن ينكر صدور الورقة منه غير مكلف فى الأصل بإثبات عدم نسبتها إليه .
الدكتور أبو الوفا
تعد الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لإجرائها بمجرد تقديمها للمحكمة وعدم الاعتراض عليها وقد قضت محكمة النقض بأن
للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم الى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها ، ولكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها وذلك تفريعا عن الاصل القاضى بأن احالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير .
ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والاخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقا لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .
(نقض 14/2/1952 السنة 3 ص 493 مجموعة المكتب الفنى)
حضور المنكر للاستكتاب
تنص المادة 35 من قانون الإثبات على أنه :
على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعنيه القاضى لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .
والملاحظ فى هذا النص أنه نص وجوبي يلزم حضور الخصم للاستكتاب حتى ولو لم يكن مكلفا بالإثبات .
ولا يقبل أى عذر من الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر إلا إذا كان عذرا مقبولا بمعنى أنه يحق للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر إذا رأت أن العذر الذى منعه غير مقبول وهذا متروك للسلطة التقديرية للمحكمة بدون رقابة عليها من محكمة النقض .
المضاهاة بطريق المحررات المكتوبة بخط الموقع
تنص المادة 36 من قانون الإثبات على أنه :
تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة اصبع .
وهذه المادة تبين بأن المضاهاة تتم بطريق المحررات المكتوبة بخط الموقع على السند ولو لم يكن موقعا منه أو كان موقعا بإمضائه أو ختمه أو بصمة اصبعه ، ويجوز مضاهاة الخط دون التوقيع إذا كانت الورقة تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود ، وهى الحالة المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الاثبات .
انظر فى هذا المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز
والأصل ان تعيين المحررات التى تتخذ أساسا للمضاهاة يتم باتفاق الخصوم ، فلهم أن يعينوا المحررات الرسمية أو العرفية التى تحصل المضاهاة عليها.
قضت محكمة النقض بأن
يجب بحسب الأصل ان تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها رسمية أو عرفية معترف بها ، فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به ، فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أٌيم على هذه العملية يكون معيبا .
(نقض جنائى 22 مارس سنة 1949 مجموعة عمر الجنائية جزء 7 رقم 842 ص 804)
المضاهاة فى حالة عدم الاتفاق
تنص المادة 37 من قانون الإثبات على أنه ” لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :
- (أ)الخط أو الامضاء أو الختم أو بضمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية .
- (ب)الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .
- (ج)خطه أو امضاؤه الذى يكتبه امام القاضى او البصمة التى يطبعها أمامه”.
القاعدة التى قررتها هذه المادة أساسية تجب مراعاتها دون التوسع فيها أو القياس عليها ، وإنما هذا لا يخل بحق المحكمة فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم من أية ورقة تقدم فى الدعوى وتعتمد فى تقديرها الموضوعي على مثل تلك الورقة .
(نقض جنائى 26 نوفمبر 1934 مجموعة القواعد القانونية 3 ص 395)
وهذه الأنواع الثلاثة التى نص عليها المشرع فى هذه المادة من الأوراق هى التى تصلح أساسا للمضاهاة بدون اتفاق الخصوم عليها فقد وردت فى القانون على سبيل الحصر ، فلا تجوز المضاهاة على غيرها ولو كانت ورقة عرفية ثبتت صحتها أمام القضاء لأن ثبوت صحة الورقة المذكورة قضاء يختلف عن الاعتراف الاختياري بها وهو وحده الذى عول عليه القانون فى البند (ب) من المادة 37 اثبات .
انظر فى هذا المعنى أبو هيف – المرافعات المدنية والتجارية
حالات إنكارالخط والتوقيع والبصمة
الحالة الأولى: إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على أوراق رسمية
يجب فى هذه الحالة تعيين هذه الأوراق الرسمية تعيينا تاما بذكر تاريخها ورقمها ومحل وجودها ….. الخ ، ويجوز للقاضى أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها ، أو أن ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها (المادة 38 اثبات) ، ونظرا لأهمية المحافظة على الأوراق الرسمية فى الجهات المنوط بها حفظها .
فالغالب أن يتفادى القضاء الأمر بإحضارها وأن ينتقل القاضى المنتدب مع أهل الخبرة ليعاين هذه الأوراق فى الجهة المحفوظة بها ويضاهى عليها فى محلها بدون نقلها.
وقد بأن المقصود بالأوراق الرسمية فى هذا الخصوص الوثائق التى يحررها موظف عام منوط بذلك بشروط معينة فيها الضمان الكافى للتحقق من شخصية الموقع بإمضائه أو بختمه ، وبناء على ذلك فلا يعتبر دفتر المحضرين أو دفتر تسليم الصور من الأوراق الرسمية فى خصوص المضاهاة ، وأن كان التزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية .
(طنطا الابتدائية 3/2/1926 – المحاماة 7 – 120 – 89 ، وانظر مرقص)
وقد قضت محكمة النقض بأن
يجوز للمطعون ضده بالتزوير ان ينازع فى الصفة الرسمية للورقة المعينة للمضاهاة ، وتعتبر منازعته فى ذلك دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تمحصه وأن تفصل فيه . وإلا فإن المضاهاة التى تتم على هذه الورقة تكون باطلة ، وإذا اعتمد الحكم على نتيجتها يكون باطلا ولو كان من بين أوراق المضاهاة ورقة أخرى أو أكثر لا منازعة فى صلاحيتها للمضاهاة .
ذلك أن صلاحية الأوراق الأخرى المشار إليها للمضاهاة لا يزيل النعى الموجه للورقة الأولى إذا كانت المحكمة لم تعول على المضاهاة التى أجريت على هذه الأوراق الأخيرة بل عليها وعلى ما تم مضاهاته على الأوراق جميعها .
(نقض مدنى 30 ديسمبر 1973 مجموعة أحكام النقض 24 – 1407 – 241)
وبأنه مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أنه يجب ان تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقا رسمية أو عرفية معترفا بها أو تم استكتابها امام القاضى ، ولما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذني لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور اعترافا من المدين بصحة التوقيع على السند .
وكان الثابت ان الطاعن ومن قبله مورثه (المدين) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء ، فالتفت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون .
(نقض 21/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص 1300 – 203)
وبأنه منازعة الخصم أمام محكمة الموضوع بشأن بعض أوراق المضاهاة لأنها عرفية غير معترف بها منه اعتماد الخبير الذى أجرى المضاهاة على هذه الأوراق مع أوراق رسمية أخرى . إغفال الحكم بيان سند اعتبارها صالحة للمضاهاة . قصور .
(نقض 11/11/1976 الطعن رقم 503 لسنة 41 ق)
الحالة الثانية: الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من الورقة المقضى بتحقيقها
لا يقوم مقام اعتراف الخصم بهذا الجزء أن تكون قد حكمت بصحته أى محكمة بعد إنكار الخصم إياه .
د. سليمان مرقص
وجوب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها سواء كانت عرفية أو رسمية معترفا بها
قضت محكمة النقض بأن
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفا بها . فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا .
(نقض جنائى 22/3/1949 مجموعة عمر الجنائية جزء 7 ص 805 قاعدة 842)
يجب على المحكمة ألا تستبعد أى ورقة قدمت إليها للمضاهاة إلا إذا كان هناك أسباب قوية أدت الى اطراح تلك الورقة
قضت محكمة النقض بأن
إنه وإن كان للمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت إليه ، وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .
(نقض 31/10/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص 1600)
يحق للمحكمة أن تستنج على أى ورقة تقدم إليها وتبنى عليها حكمها طالما أنها لا تملك إجراء المضاهاة
قضت محكمة النقض بأن
إن القاعدة التى قررتها المادة 269 مرافعات ( قديم ) بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية ، كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها ، على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعي على مثل ذلك الورقة .
(نقض جنائى 26/11/1934 مجموعة عمر الجنائية جزء 3 ص 395 قاعدة 291)
للمحكمة أن تستبعد أى ورقة رسمية لم يثبت تزويرها طالما هى اقتنعت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة
قضت محكمة النقض بأن
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها .
(نقض 26/9/1968 سنة 19 ص 599 ، ونقض 12/12/1979 سنة 30 ، العدد الثالث ص227)
وبأنه الأوراق العرفية . مناط قبولها للمضاهاة أن يحصل اتفاق الخصوم عليها .
(نقض 26/9/1968 سنة 19 ص 599 ، ونقض 12/12/1979 سنة 30 ، العدد الثالث ص227)
الحالة الثالثة: خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه
قد أوجبت المادة 35 اثبات على الخصم الذى ينازع فى صحة الورقة ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يحدده القاضى لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة ، ويؤخذ من سياق المواد 33 ، 34 ، 37 ، 40 اثبات أن الاستكتاب الذى يحصل أمام القاضى يجب أن يكون بحضور الخبير وبواسطته لأنه هو المختص بمراعاة الأصول الفنية فى الاستكتاب الذى سيتخذ منه أساسا للمضاهاة .
انظر سليمان تادرس ومرقص وأبو هيف
قضت محكمة النقض بأن
لقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته بتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له – بما له من سلطة التقدير – أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات ، إذ أن محل التقيد بها إنما يكون حين تلجأ المحكمة الى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء .
(نقض 30/11/1967 سنة 18 ص 1796 ، نقض 12/5/1966 سنة 17 ص 1099)
وبأنه إذا ندبت المحكمة خبيرا لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ثم سايرت المحكمة – وهى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها – الخبير فى استبعاد ما استبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانونا فى المضاهاة وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات (القديم) ، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوبا ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .
(نقض 25/3/1948 مجموعة عمر الجزء الخامس ص 568 قاعدة 289)
وبأنه لا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها ، أو التى تم استكتابها أمام القاضى ، فلا تجوز على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصم ولا يكتفى بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبى ، بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية .
(نقض 24/6/1972 سنة 23 ص 1165)
وبأنه إذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا .
(نقض 22/3/1949 سنة 1 ص 805)
وبأنه القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق (المطابقة للمادة 37) بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .
(نقض 11/1/1968 سنة 19 ص 54)
وبأنه ثبوت إنكار الطاعنين للورقة العرفية المقدمة للمضاهاة بتقرير الخبير الذى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه . التفاته عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى . خطأ .
(نقض 14/2/1999 طعن رقم 2025 لسنة 62 ق)
وبأنه أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى الى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .
(نقض 30/10/1963 سنة 14 ص 1007)
وبأن الأوراق العرفية التى تقبل للمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة . مادة 37 اثبات . شرطه . أن تكون معترفا بها من الخصم أو تم استكتابها أمام القاضى . مفاده . عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها . السكوت أو اتخاذ موقف سلبى . عدم كفايته فى هذا الشأن . وجوب حدوث موقف إيجابى بوضع اعترافه بها .
(نقض 14/2/1999 طعن رقم 5025 لسنة 62 ق)
يكون للصورة الرسمية حجية شريطة ألا يكون لحقها عيب مادى :
قضت محكمة النقض بأن
إن حجية الورقة الرسمية تمتد الى صورتها الرسمية إذا كان أصلها غير موجود إلا أن حجية الصورة تسقط إذا ما شاب مظهرها الخارجي ما يبعث على الشك فى أن يكون قد لحقها عبث وتلاعب .
(نقض 21/12/1982 الطعن رقم 1103 لسنة 48 ق ، ونقض 24/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص 338)
خلاصة حالات المضاهاة بالمادة 37 اثبات
نخلص من كل ما سبق الى نتيجة هامة وهى أن المضاهاة لا تجرى إلا على الأوراق التى تصلح لذلك والتى عددتها المادة 37
قضت محكمة النقض بأن
إن القاضى ليس ملزما بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها ، بل إن له ان يستبعد من هذه الأوراق ما لا يرى من ورائه فائدة فى اظهار الحقيقة فكماله أن يقصر المضاهاة على الأوراق (المعاصرة) للورقة المطعون فيها سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أو عرفية ، له أن يستبعد لأى سبب من الأسباب أية ورقة ولو كانت رسمية خصوصا إذا كان هناك أوراق أخرى مقدمة للمضاهاة عليها .
وإذا كان هذا مقررا فى المواد المدنية فإنه يكون أولى بالاتباع فى المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضى بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرد اعتراف الخصوم بها ولا ية ورقة رسمية مهما كانت أو مطالبته بألا يجرى المضاهاة إلا على الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، كما هو الحال فى المسائل المدنية .
فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها – سواء أكانت بالعقوبة أم بالبراءة – يجب ألا يكون صدورها إلا بناء على العقيدة التى تتكون لدى القاضى بكامل الحرية .
مما مقتضاه تخويل المحكمة اجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه أو استبعاد أية ورقة ، ولو كانت رسمية أو معترفا بها قد ساورها الشك فى أمرها .
(نقض 8/4/1953 مجموعة المكتب الفنى سنة 3 ص 776 ـ ونقض جنائى 1/2/1943 الجزء السادس – مجموعة عمر – ص 132)
أمر القاضى بإحضار المحررات الرسمية للمضاهاة
تنص المادة 38 من قانون الإثبات على أنه
يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها ، أو ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
أجازت هذه المادة للقاضى أمرين :
- الأول : هو أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها .
- الثانى : وهو الذى يحدث فى الواقع العملى وهو انتقال القاضى مع الخبير الى محل هذه الأوراق للاطلاع عليها بغير نقلها
التأشير على أوراق المضاهاة المعتمدة
تنص المادة 39 من قانون الإثبات على أنه
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ، ومتى أعيد الأصل الى محله ، ترد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .
وتنص المادة 40 من قانون الإثبات على أنه:
يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ، ويذكر ذلك فى المحضر” .
ويتسلم الخبير هذه الأوراق ومعها الورقة المذكورة ليشرع فى عملية المضاهاة وفقا للأصول الفنية ولا يشترط أن يباشر الخبير مأموريته فى حضور القاضى المنتدب لمباشرة التحقيق بل يجوز أجلا للقيام بعملية المضاهاة .
سليمان برسوم
والملاحظ أن هذه المادة لم تنص على جزاء البطلان عند مخالفة أحكامها وقد قضت محكمة النقض بأن : يجب على رئيس المحكمة أن يوفع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن اغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .
(مجموعة المكتب الفنى السنة 9 ص 633 نقض 24/6/1958 ، وانظر شرح المادة 31 اثبات) .
تحقيق المضاهاة بندب خبير
تنص المادة 41 من قانون الإثبات على أنه:
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة.
وأحال المشرع فيما يتعلق بأولى الخبرة وطريقة مباشرتهم للمضاهاة الى القواعد المقررة فى الباب الثامن أى المواد من 135 الى 162 .
وقد وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات ، وينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة .
ونظمت المواد 262 وما بعدها اجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والاجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كافي لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل السادس من قانون المرافعات .
وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 226 مرافعات من اجراءات فإن استناد الحكم الى المادة 262 مرافعات يعد استنادا صحيحا.
وإذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع ببطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقا للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(نقض 13/2/1968 سنة 19 ص 264 مجموعة المكتب الفنى ، ونقض 30/3/1972 سنة 23 ص 594)
تحقيق المضاهاة بسماع الشهود
تنص المادة 42 من قانون الإثبات على أنه :
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه .
وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .
وقد أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بإثبات صحة الورقة المتكورة بشهادة الشهود وذلك لأن توقيع الورقة مما نسبت إليه لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن ولكنه يجب أن يقتصر الاثبات بشهادة الشهود فى هذه الحالة على تلك الواقعة المادية فلا يتعداها الى اثبات التعاقد ذاته أو اثبات حقيقة الشروط المدونة فى الورقة المنكورة .
ومن ثم يجب أن تنصب الشهادة على واقعة الكتابة أو التوقيع ذاتها أى أن يشهد الشهود أنهم رأوا الشخص المنسوبة إليه الورقة وهو يكتبها ويوقعها بخطه أو بصمة أصبعه فلا يكفى مثلا أن يشهدوا بأنه يعرف الكتابة أو أنهم يعرفون خطه ويستطيعون التعرف عليه ، وعلى ذلك فإن شهادة الشهود لا تتعلق إلا بواقعة الكتابة أو التوقيع دون مساس بأصل السند .
انظر مرقص وصلاح حمدي ولبيب حليم
الحكمة من هذا النص:
هو احترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود – فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا – الالتزام المدون بها ، ولذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند اثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الادعاء بالتزوير فإن الأمر فيه اذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة غش مما يجوز اثباته بجميع الطرق ، ومنها قرائن الأحوال ، وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى ان يثبت بجميع الطرق ايضا عدم صحة ادعائه عملا بالمادة 192 مرافعات .
قضت محكمة النقض بأن
إذ قدم المؤجر عقدا يفيد تأجيره المكان مفروشا على خلاف ادعاء ورثة المستأجر باستئجاره خاليا واقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم الى التمسك بانطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة.
فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الاثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر ، أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق)
وبأنه لا يجوز عند إنكار التوقيع سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين ، أو التخالص المدون بهذه الورقة ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه.
(نقض 30/6/1953 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 306)
وبأن المادة 270 أهلي (المقابلة للمادة 274 من قانون المرافعات السابق والمادة 42 اثبات) التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا الى اثبات الامضاء أو الختم المذكورة بصمته لا الى اثبات التوقيع بعد الاعتراف بالختم ، وهذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض .
(نقض 264/1934 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 421 قاعدة 99 ، نقض 3/2/1948 ص 306 قاعدة 3)
تحقيق الدفع بالجهالة
على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .
قضت محكمة النقض بأن
وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته . مادة 42 اثبات . التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع . مادة 44 اثبات .
(الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق جلسة 26/1/2000)
وبأنه إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد اعتصمت بعقد يفيد استئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فاقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم ، وبدلا من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على اثبات ونفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع التزاما بحكم المادة 42 من قانون الإثبات .
شملت منطوق حكمها اثبات ونفى موضوع الالتزام فى ذاته وهو استئجار المورث شقة النزاع خالية ، وسمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع وتخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى اعمالا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات .
ثم قضت فى الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ماله من اثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما اذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ، وإذ سايرتها محكمة الاستئناف والتفتت عما اثارته الطاعنة امامها نعيا على الحكم الابتدائى وأغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع .
ثم قضت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق)
وبأنه الطعن بالإنكار والجهالة . سماع الشهود مقصور على اثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته . مقتضاه . تقيد المحكمة فى تحقيق الدفع بالجهالة بإثبات حصول التوقيع مما نسب إليه أو نفيه . مادة 42 اثبات . انتهاء المحكمة الى رد وبطلان العقد . أثره . فقد المتمسك به سنده ولا يبقى له إلا اثبات شروط التعاقد طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون . خلوص الحكم الى صحة العقد بجعله حجة قبل من وقعه وخلفه طالما لم تهدر هذه الحجية بسبب آخر .
(نقض 9/2/1994 الطعن رقم 6565 لسنة 62 ق)
وإذا قضت المحكمة برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وعول فى ذلك على أقوال شاهدى المطعون ضدهما والتى أوردها فى اسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع الى المطعون ضدهما فى عقار النزاع .
وإذ يبين من أقوال الشاهدين سالفي الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن ورتب على ذلك صحة العقد ورفض الطعن بالجهالة رغم ان شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الاثبات الأمر الذى يعيب الحكم .
قضت محكمة النقض بأن
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وفى موضوع الدعوى بحكم واحد استنادا لأقوال شاهدى المطعون ضدهما . ثبوت أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للمورثة . خطأ . على ذلك .
(الطعن رقم 6456 لسنة 62 ق جلسة 26/1/2000)
مثال شاهدين لم يقطعا بصحة التوقيع
قضت محكمة النقض بأن
تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهلة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده فى قضائها على اقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما اذا كان للمورث توقيع على العقد ، ولم ترد لثانيهما اجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث.
عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .
(الطعن رقم 4335 لسنة 61 ق جلسة 13/6/2000)
غرامة رفض الطعن بالإنكار
تنص المادة 43 من قانون الإثبات على أنه :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه .
وإذا أنكر شخص توقيعه وثبتت صحته لا يصح أن يترك بغير جزاء لسوء نيته ولتعطيله سير القضية وتأخيره تنفيذ التعهد وتضييعه وقت القضاء بخلقه نزاعا لا أسا ولتأثير ذلك على سمعة التمسك بالورقة ولذلك نصت المادة 43 اثبات على انه اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويشترط توفر سوء النية فى الانكار فإذا كان المنكر هو وكيل صاحب المحرر ثم حضر صاحبه واعترف بصحة توقيعه قبل الشروع فى التحقيق فإنه لا يحكم عليه بالغرامة هذا ويحكم بالغرامة ولو كان المنكر غير محررها كالوارث إلا إذا اقتصر عليها عدم الاعتراف بصحة توقيع المورث بدون أن يجحده أى يقوله انه لا يعرف ماذا كان هذا توقيع مورثه أم لا.
إلا إذا ثبت من التحقيق أنه كان يعرف أن التوقيع ما إذا كان هذا توقيع مورثه أم لا إلا إذا ثبت من التحقيق أنه كان يعرف أن التوقيع توقيع المورث . هذا فضلا عما لصاحب الورقة من حق مطالبة المنكر بتعويض الضرر المادى والأدبى لما لحق به من انكار التوقيع بغير حق ويلاحظ انه لا يحكم بغرامة إلا إذا حكم بصحة كل الورقة اما اذا حكم بصحة بعضها وعدم صحة البعض الآخر لا يحكم على المنكر بشئ بما أنه ثبت بعض ما ادعاه .
المستشار أحمد نشأت
وهذه الغرامة هو جزاء يوقع على المنكر بسبب سوء نيته وكيده نظرا لإنكاره الصادر عن رعونة ، ولما يسببه فى عرقلة سير الدعوى وتعطيلها ، وهى غرامة مدنية لصالح الخزانة العامة تنفذ فى مواجهة المدين وعلى أمواله ، ولا يجوز استعمال الاكراه البدني لتحصليها .
العشماوي وأبو هيف
وإذا تعددت التوقيعات على سند واحد فإنه يحكم على كل من أنكر توقيعه بغرامة على حدة إذا قضى بصحة التوقيعات ، أى أن الغرامات تتعدد بقدر عدد المنكرين .
محمد عبد اللطيف فى الاثبات
وذهب رأى الى أنه لا يحكم بالغرامة اذا حكم بعدم قبول الانكار أما اذا حكم بصحة كل المحرر فإنه يحكم بالغرامة على كل من أنكر الورقة سواء كان هو الشخص المنسوب إليه أو وارثه أو خلفه لأنه الوارث أو الخلف أن كان يجوز له ان يكتفى بتقرير عدم تعرفه على توقيع مورثه أو سلفه فيكون بمنحى من الحكم بالغرامة فى حالة ثبوت صحة التوقيع فإنه يجوز له أيضا أن ينكر توقيع مورثه انكارا صريحا .
وفى هذه الحالة يتعرض للحكم عليه بالغرامة اذا ما ثبتت صحة الورقة خلافا للحالة السابقة حالة اقتصار الوارث أو الخلف على تقرير عدم تعرفه على توقيع مورثه أو سلفه لأن تقرير ذلك لا ينهض دليلا كافيا على سوء نية كالدليل الذى يستفاد من انكار صاحب التوقيع ولا يخدش سمعة المتمسك بالورقة .
سليمان مرقص
كما إن عدم قبول انكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسبغ الحكم بصحة الورقة المذكورة ولا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الانكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون – كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات – إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة الامضاء والذى يقبل وينظر موضوعا ويجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق ان انكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الامضاء أو انكار غير صحيح .
كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع – بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات – إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، والحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به كما تقدم ، وإذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لانتفاء شكل توقيعها . فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة ايصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به وقضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفا للقانون .
(نقض 25/4/1935 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 309)
ومؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته ، أو الحكم الذى ينهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها وأن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فى نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة سالفة الذكر هذه الأحكام الموضعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية .
وليس منها الحكم بالغرامة على من يقضى ضده بصحة المحرر بعد انكاره او برفض ادعائه بالتزوير – أخذا بحكم المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية إذ الحكم بها يكون واجبا على من يدعى الانكار أو التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن اثبات ادعائه ولصالح الخزانة العامة ، ومن ثم فإن الحكم بها وقبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف استقلالا .
وإذ كان الادعاء بالتزوير قد انصب على أوراق احتج بها على الطاعن باعتبارها صادرة من مورث البائعة المطعون عليها الأولى ، فهو لم يكن إلا وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، وليس ادعاء أصليا بالتزوير ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم انتهى للخصومة .
(نقض 30/12/1980 الطعن رقم 424 لسنة 47 ق)
قضت محكمة النقض بأن
استئناف الحكم برفض الطعن بالجهالة والانكار والتزوير مع اعادة الدعوى للمرافعة فى الموضوع . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن استقلالا فى هذا الحكم , صحيح . مادة 212 مرافعات .
(نقض 13/5/1980 الطعن رقم 655 لسنة 47 ق)
وبأنه الدفع بالجهالة أو بالإنكار أو بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا أوليا يقتصر النزاع فيه على كون الورقة المطعون عليها كأداة اثبات قد صدرت أو لم تصدر من الخصم المنسوب إليه والفصل فى هذا النزاع يقتصر على ذلك ولا يعتبر فصلا فى موضوع الدعوى فإذا قضى برفض الادعاء أو بسقوطه أو بعدم قبوله اعتبرت الورقة باقية فى الدعوى ، كدليل فى الموضوع للخصم المتمسك بها ، وإذا قضى بردها وبطلانها سقطت كدليل فى الموضوع الذى يبقى فى الحالتين مطروحا على المحكمة لكى تفصل فيه فى ضوء ما هو مطروح عليها فى شأنه .
(نقض 31/10/1982 الطعن رقم 889 لسنة 49 ق)
وبأنه القضاء برفض الدفع بالإنكار وبصحة التوقيع قضاء غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه استقلالا . م212 مرافعات .
(نقض 1/4/1980 الطعن رقم 761 لسنة 47 ق)
وإذا تعدد الخصوم فى الدعوى فإن الحكم الصادر ضد أحدهم لا يقبل الطعن على استقلال إلا إذا أنهى الخصومة كلها بالنسبة الى جميع الخصوم .
(9/4/1979 طعن 770 لسنة 48 ق)
فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى أحد الخصوم على ندب خبير بالنسبة الى بالباقين .
(طعن 791 لسنة 44 ق 11/2/1978)
الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار
قضت محكمة النقض بأن
القضاء فى الادعاء بالإنكار وفى موضوع الدعوى معا . غير جائز . الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .
(نقض 3/3/1993 الطعن رقم 1613 لسنة 62 ق)
المادة 45 من قانون الإثبات
تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة “.
وأشار المشرع فى هذه المادة لدعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو دعوى صحة التوقيع وهى من قبيل الدعاوى التى ترفع بقصد اثبات أدلة معينة يستند إليه لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى فى المستقبل والحكمة من إجازة هذه الدعوى هو أنه قد يخشى المشترى إنكار البائع للتوقيع الصادر منه والثابت على المحرر فيلجأ المشترى حماية لنفسه الى دعوى صحة التوقيع.
وليس الغرض منها التحقق من أركان البيع أو من شروط صحته فهى ليست دعوى صحة ونفاذ ، بل أن الغرض منها هو مجرد اثبات واقعة مادية هى صحة توقيع البائع على المحرر الثابت فيه هذا التوقيع فهذه الدعوى إذن ليست دعوى موضوعية ، بل أنها دعوى تحفظية يفصل فيها القاضى دون أن يتعرض لموضوع الحق ، وفى هذا تختلف دعوى صحة التوقيع عن دعوى صحة التعاقد
(منصور – غانم – شنب – مجدى خليل) .
الدفع بالإنكار يقدر بقيمة الدعوى الأصلية شأنه شأن الدعوى الفرعية
الدفع بالإنكار – شأنه شأن دعوى التزوير الفرعية – لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى ، وبالتالى يدخل فى تقدير قيمة الدعوى الأصلية المطعون عليها بالإنكار أو المدعى بتزويرها .. لما كان ذلك ، وكان الدعوى الأصلية – قبل تعديل الطلبات تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية ، سواء فى ذلك دعوى التظلم من أمر الحجز المرفوعة من الطاعن ، أو دعوى المطالبة بالأجرة المرفوعة من المطعون ضدها ، فإن إجراءات تحقيق الدفع بالإنكار التى اتخذتها محكمة أسوان الجزئية تكون قد تمت صحيحة
(نقض 17/2/1983 الطعن رقم 651 لسنة 48 ق )
يجوز تجزئة دعوى التزوير فى حالة تعدد الخصوم فى دعوى التزوير الفرعية
قضت محكمة النقض بأن
موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ، مما يقبل التجزئة بطبيعته ، تنازل أحد المدعين بتزوير العقد عن ادعائه . لا أثر له على ادعاء الباقين .
(نقض 28/4/81 الطعن رقم 1120 لسنة 47 ق )
وبأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع من يطعن فى الورقة بالتزوير أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه فى الدعوى متى توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح ، وإذن فإذا قضى الحكم بعدم نفاذ الصلح فى شأن تزوير ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض أصل حقهم وعدم إجازة المجلس الحسبي هذا التصرف .
ثم أجرى قضاءه هذا على باقى المشتركين فى الصلح بمقولة أن دعوى التزوير لا تقبل التجزئة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة لمن عدا القصر لأن الصلح صحيح بالنسبة لهم إذ التجزئة فى الحقوق المالية جائزة وليس هناك ما يحول دونها .
فيجوز فى عقد واحد مطعون فيه بالتزوير ان يتصالح بعض ذوى هذا الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه ومثل هذا القضاء لا تأثير له فى الصلح الذى تم والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التى تقصر حجية الأحكام على من كان طرفا فيها.
(نقض 20/5/43 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص 421)
ختاما: استعرضنا بالبحث أسس الدفع بإنكار الخط والإمضاء والختم والبصمة، على المحرر المقدم بالدعوى، وتحقيق الدفع اما بتحقيق الخطوط، أو التحقيق بالمضاهاة، وهي الاجراءات التى نص عليها قانون الإثبات بالمادة 30 وما بعدها.