تعرف على الأسانيد القانونية لدعوى إبطال العقد وعلاقتها بالمسؤولية المدنية. دليل شامل يشرح عيوب الإرادة وأركان العقد وكيفية رفع الدعوى.
بالتفصيل دراسة الأسانيد القانونية لدعوى إبطال العقد سند المسئولية المدنية فى القانون المدني المصري، فلكل إبطال سبب تناوله المشرع ، ولكل بطلان نوع، وكل منهم له أثار قانونية محددة،
نتناول بالشرح والتاصيل القانوني والفقهى والقضائي كل أسباب الابطال للعقود، سواء البطلان المطلق و أثاره، أو البطلان النسبي وشروطه.
ويلاحظ، أساس دعوى إبطال العقد ، هو عيوب الارادة المتمثلة فى، الغلط، التدليس، الاكراه، الغبن، الاستغلال، الجنون، العته، السفه، الغفلة.
وبالتالى، فان الدراسة تشمل بيان كل عيب من هذه العيوب تفصيلا ، وشروط إبطال العقد في القانون المدني المصري
محتويات البحث
دعوى إبطال العقد فى القانون والقضاء
مفهوم العقد فى القانون
العقد ، إما أن يكون صحيحاً ، وإما أن يكون باطلاً .
والفارق بين الحالتين جد خطير علي ما سيرد .
والبطلان عموماً هو وصف يلحق بالتصرف القانوني فيصير معيباً .
وهذا التصرف يعد معيباً بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة .
دكتور جميل الشرقاوي – بطلان التصرف القانوني – رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1953 – مطبوعات جامعة القاهرة 1956
هل يمكن اعتبار الحكم بالبطلان عقوبة ؟
الجزاء الذي يرتبه القانون علي بطلان التصرف ينصب علي التصرف ذاته ، ولا ينصب علي الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية [العقد ] التي تستند إلى التصرف الباطل .
لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة ، لأن العقوبة لا بد أن تقع علي شخص طبيعي أو معنوي .
فالبطلان وصف للتصرف وجزاء يقع عليه .
وعلي هذا الأساس فإن البطلان وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباَ لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه .
فالبطلان جزاء مدني، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية.
وأنه يطبق علي كل التصرفات القانونية التي لحقها العيب نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية التي تصنع شروط إنشاء التصرف ،
والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ما دام لم يتم وفقاً للقانون.
دكتور محمد المنجي – الموسوعة العملية للدعاوى – الجزء التاسع – دعوى بطلان العقود – ص 269 فقرة 76 – الطبعة الثالثة – المركز الفرنسي للإصدارات القانونية
مصدر دعوى إبطال العقد القانوني
إن الدعوى، أي دعوى بحاجة إلى تأسيس قانوني .
بمعني بيان المصدر القانوني إلى يستند إليه المدعي في طلباته والحاجة إلى تأسيس دعوى البطلان قانوناً.
هل يشترط لرفع دعوى بطلان عقد من العقود النص صراحة علي البطلان ؟
القانون لا يحوى دائماً نصاً يقضي ببطلان كل تصرف يخالف قواعده . ولكن يجوز للقاضي أن يقرر به – بالبطلان – في كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص عليه .
إذا تحقق المساس بكمال التصرف – العقد – لأن في ذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن أساس البطلان هو مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد التصرف.
يترتب عليه تخلف أحد شروطه فيصبح معيباً ، ويعتبر البطلان نتيجة حتمية لهذا العيب ، وبمعني أخر فإن التشريع لا يمكن أن يضم كل القواعد القانونية وعلي الأخص القواعد التفصيلية .
بل يترك جزء كبير منها ليستخلص من المبادئ التي يضعها في نص من نصوصه، أو التي تستنتج من هذه النصوص .
كما أن جزءاً منها يستخلص من روح التشريع العامة . ويسمي في هذه الحالة بالبطلان المستخلص.
دكتور محمد المنجي – الموسوعة العملية للدعاوى – الجزء التاسع – الفقرة 78 – ص 273
أمثلة البطلان المستخلص أو المستنتج
- التصرف الذي يترتب عليه نقص أهلية المتصرف، وذلك علي النحو المستفاد – المستنتج – من المادة 48 مدني والتي تنص علي أنه:
ليس لأحد النزول عن أهليته ، ولا التعديل في أحكامها .
- بطلان الوعد الحاصل في صورة عرفية إذا كان القانون يشترط تمام العقد الأصلي في صورة شكلية ، وذلك علي النحو المستفاد – المستنتج – من المادة 101 فقره 2 مدني والتي تنص علي أنه:
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمنه الوعد بإبرام هذا العقد .
هل تتحد وتتساوى كل أوجه البطلان ؟
العقد كتصرف قانوني إما أن يكون صحيح قانوناً أو باطل.
لكنة إذا كان باطلاً فإن ثمة نوعين من البطلان:
- الأول هو البطلان المطلق .
- الثاني هو البطلان النسبي .
لذا، فإنه يجب علي المدعي قبل إصدار قراره الخاص برفع دعوى بطلان العقد أو عدم رفعها إدراك حقيقة تلك التفرقة .
تلك التفرقة ترتب أثاراً قانونية هامة جداً .
والآن نوضح ببساطة
- كيف ومتي يكون العقد صحيحاً؟
- كيف ومتي يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً؟
- كيف ومتي يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً؟
متي يكون العقد الصحيح؟
يكون العقد صحيحاً – وبالتالي لا مجال لدعوى البطلان – إذا توافرت لهذا العقد جميع أركانه القانونية وهي :
- ركن الرضاء .
- ركن المحل .
- ركن السبب .
- ركن الشكل إذا كان العقد من العقود الشكلية .
راجع دكتور محمد لبيب شنب – نظرية الالتزام – مكتبة كلية الحقوق – جامعة عين شمس
متي يكون العقد باطل بطلاناً مطلقا؟
يكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً – وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان إذا حصل إخلال بأي ركن من أركـان العقد المشار إليها بالتساؤل السابق ، وعليه يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً :
- انعدام ركن الرضا .
- انعدام محل العقد أو عدم تعينه أو عدم قابليته للتعامل فيه .
- عدم مشروعية سبب الالتزام في العقد .
- تخلف الشكل في العقود الشكلية .
متي يكون العقد باطل بطلاناً نسبياً؟
يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً – وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان – في حالات الإخلال بشرط من شروط الصحة التي يتطلبها القانون في أركان العقد.
وقد أوضحنا سابقاً أن للعقد أربع أركان أساسية هي ” ركن الرضاء – ركن المحل – ركن السبب – ركن الشكل إذا كان العقد من العقود الشكلية .
ونضيف، أن لكل ركن من هذه الأركان الأربع السابقة شروط صحة إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً بطلاناً نسبياً.
ومن أمثلة هذه الشروط التي ترتب البطلان النسبي
نقص أهليه أحد طرفي العقد فالقانون يعتبر الرضا ركن من أركان العقد لكنه يشترط لصحة هذا الرضاء أن يكون صاحبه بالغاً رشيداً غير ناقص الأهلية .
ولذات العلة يعد العقد باطلاً بطلاناً نسبياً إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والاستغلال والإكراه .
تكييف الدعوى بتحديد نوع البطلان
تكييف الدعوى بتحديد نوع البطلان الذي لحق بالعقد وأثر ذلك علي طلبات المدعي وطلبات المدعي عليه وسلطات المحكمة .
لا يثير العقد الصحيح قانوناً مشكلات تتعلق ببطلانه.
وإنما يثير العقد الباطل تلك المشكلات، وقبل رفع دعوى البطلان يتحتم الوقوف عند تحديد نوع هذا البطلان ، بطلان مطلق أم بطلان نسبي .
إذ لكل نوع منهما أثار مختلفة تؤثر بلا خلاف علي طلبات خصوم الدعوى وحقوقهم إذا ما رفعت دعوى البطلان .
الحالة الأولي: إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً [العقد المعدوم]
العقد الباطل بطلاناً مطلقاً كما يقرر السنهوري هو عقد معدوم ، أي عقد ولد ميتاً ولا يمكن إحياءه .
لذا إذا كان العقد باطل بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يعني ما يلي :
- أنه لا يرتب ثمة آثار قانونية تذكر .
- لا تصححه الإجازة .
- لا يرد عليه التقادم .
- لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان .
- للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها .
- تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
والمرد في تحديد هذه الآثار هو صريح نص المادة 141 من القانون المدني والتي تقضي:
- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
الحالة الثانية: إذا كان العقد باطلا نسبيا
إذا كان العقد باطل بطلاناً نسبياً فإن ذلك يعني ما يلي :
- أنه يرتب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه ، فيلزم كل متعاقد بالوفاء بالتزاماته المترتبة علي العقد – إلى أن يقضي ويحكم بإبطاله.
- لا يجوز لغير من تقرر الإبطال لمصلحته التمسك به .
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي به دون دعوى أو دفع وبالأدق من تلقاء نفسها .
- ترد عليه الإجازة ، فينقلب صحيحاً .
- يرد عليه التقادم .
والمرد في تحديد هذه الآثار هو صريح نص المادة 138 من القانون المدني والتي يجري نصها:
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
وكذا نص المادة 139مدني والتي يجري نصها :
- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
وكذا نص المادة 140 مدني والتي يجري نصها :
- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
الغلط الجوهري وأثره على العقد
تنص المادة 120 من القانون المدني :
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
وتنص المادة 121 من القانون المدني :
- يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسـامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
- أ- إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
- ب- إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
وتنص المادة 122 من القانون المدني :
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
وتنص المادة 123 من القانون المدني :
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
وتنص المادة 124 من القانون المدني :
- 1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجـه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
- 2- ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
أنواع الغلط المبطل للعقود
الغلط وهم يصيب إرادة المتعاقد يحمله علي اعتقاد غير الواقع ، وهو عدة أنواع هي :
- الغلط التلقائي أو البسيط : وهو الذي لا يتسبب في قيامه أحد بل ينزلق إليه الشخص من تلقاء نفسه .
- الغلط المانع أو الحائل : وهو يقع إما في ماهية العقد وإما في ذاتية المحل ، وإما في السبب.
وفي جميع هذه الصور لا يوجد تطابق بين الإراديتين ، ولذلك يعتبر مانعاً أو حائلاً دون انعقاد العقد .
- الغلط غير المؤثر : وهو لا أثر له علي صحة العقد ولا يفسد الرضا ، مثل الغلط في صفة غير جوهرية في الشيء محل الالتزام .
- الغلط المعيب للرضاء : وهو يفسد الرضا ويستتبع قابلية العقد الإبطال بطلاناً نسبياً وفق ما يري الشخص الواقع في الغلط
الوسيط – السنهوري – المجلد الأول – بند 163 – ص 382
قضت محكمة النقض
الغلط الفردي سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه . شرطه . أن يكون الغلط جوهرياً ، والمتعاقد الآخر عالماً به ، أو كان في مقدوري أن يعلم به . الغلط الجوهري . تحققه إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد
نقض مدني 17/4/2001 طعن 5524 لسنة 63 ق
كيفية الاستدلال علي وجود غلط دافع إلى التعاقد؟
يتميز الغلط كعيب من عيوب الإرادة بطبيعته الشخصية بمعني أن معيــار الغلط معيار شخصي قوامه تلك الصفة الجوهرية في الشيء المبيع والتي اعتبرهـــا المتعاقد سبباً للتعاقد.
وبسبب هذه الطبيعة الخاصة يدور التساؤل حول كيفية الاستدلال علي وجود غلط . والثابت أنه يمكن الاستدلال علي وجود الغلط من خلال شخص المتعاقد نفسه .
فهو ابتداء من يدعي حصول الغلط . وعليه أن يثبت حصول هذا الغلط من جانبه ، ويتبقى الشأن الخاص بالمدعي عليه .
والثابت أن له دور إيجابي للقول بحصول الغلط هذا الدور قرر له مشرع القانون المدني عدداً من القواعد التي تحكمه وهي :
القاعدة الأولي : نصت عليها المادة 120مدني ومقتضاها أنه :
يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد في حالات هي :
- الحالة الأولي : أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط .
- الحالة الثانية : أن يكون المتعاقد الآخر علم به .
- الحالة الثالثة : أن يكون من السهل علي المتعاقد الآخر أن يتبينه.
القاعدة الثانية : نصت عليها المادة 121 من القانون المدني ومقتضاها أنه:
لا إبطال للعقد بسبب الغلط إلا إذا كان هذا الغلط جوهرياً ، ويكون الغلط كذلك إذا بلغ حدا من الجسـامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبـرام العقد لـو لم يقع في هذا الغلط .
قضت محكمة النقض
إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذي أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” .
و الذي يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع .
فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن استخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 431 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278 بتاريخ 16-12-1965
القاعدة الثالثة : نصت عليه المادة 121 كذلك وقد عدد فيها المشرع الحالات التي يعد الغلط جوهرياً :
* يكون الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة للشيء بحيث تكون تلك الصفة صفة جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
* يكون الغلط جوهرياً إذا وقع في ذات التعاقد.
قضت محكمة النقض
إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معماري فانه لا يكون ثمة غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب إبطال العقد .
الطعن رقم 221 لسنة 65 ق جلسة 12/4/1995
* يكون الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة من صفات الشيء ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .
قضت محكمة النقض
الوفاء اتفاق بين الموفى والموفي له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانوني يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الالتزام .
ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لاعتقاده بأن الدين الذي أوفى به حال بحكم نهائي.
وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى اعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء .
فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .
الطعن رقم379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602 بتاريخ 20-05-1965
القاعدة الرابعة نصت عليها المادة 122 من القانون المدني ومقتضاها :
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
القاعدة الخامسة نصت المادة 123 من القانون المدني ومقتضاها :
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.
القاعدة السادسة نصت عليها المادة 124 من القانون المدني ومقتضاها :
* ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
*ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
القاعدة السابعة : التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاقد الذي وقـع في غلط بناء علي قواعد المسئولية التقصيرية.
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه فى هذا الإبطال .
الطعن رقم 134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961 بتاريخ 02-06-1970
إثبات ونفي الغلط
معيار الغلط الذي أخذ به المشرع المصري هو المعيار الشخصي ، وقوامه الصفة الجوهرية التي اعتبرها المتعاقد وقت التعاقد ، أي قوامه الحالة الذهنية أو النفسية للمتعاقدين التي انصرفت إلي اعتبار صفة ما صفة جوهرية في الشيء.
لذلك فإن تيسير الإثبات حمل المشرع إلى وضع قرينة تعين علي الكشف عن هذه الحالة النفسية . هذه القرينة مستمدة من ظروف العقد ولما ينبغي من حسن النية في التعامل .
إذ من الممكن التعرف علي النية المشتركة للمتعاقدين بالرجوع إلي ظروف العقد وهو عامل مادي والي حسن النية وهو عامل شخصي .
والمثال التقليدي الذي يضربه الفقه في هذا الصدد :
شراء شخص صورة من تاجر تحف عي أنها من عمل فنان معروف فيتبين أنها مقلدة .
عندئذ يستطيع المشتري أن يتخذ – من واقعة تعامله مع تاجر التحف الخبير في عمله – قرينة علي نيته وعلي علم التاجر بهذه النية.
ثم يتمسك بما يجب أن يسود المعاملات من حسن نية ، وأنه كان من الواجب أن ينبه إلي حقيقة الصورة المقلدة .
د. محمد المنجي – المرجع السابق- الجزء التاسع – ص 319
وقد قضت محكمة النقض
استخلاص عناصر التدليس الذي يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .
الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 13/3/1973
وقد قضت محكمة النقض :
ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها.
الطعن رقم 29 لسنة 17 ق جلسة 1/4/ 1948
الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للغلط
تنص المادة 140 مدني :
- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه.
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية.
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين.
أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
الطعن رقم 1439 لسنة 74 جلسة 28/2/ 2006 – لم ينشر بعد
فعن شروط الحكم بقبول الدفع بإبطال العقد للغلط، يشترط لقبول الدفع بإبطال العقد للغلط ما يلي من شروط :
- الشرط الأول : أن يقع المدعي طالب الحكم بالإبطال في غلط جوهري .
- الشرط الثاني : أن يتصل المتعاقد الآخر – المدعي عليه – بالغلط الجوهري.
- الشرط الثالث : ألا يتعارض التمسك بالغلط مع موجبات حسن النية في التعامل.
- الشرط الرابع : ألا يتعارض طلب الإبطال للغلط مع النظام العام .
- الشرط الخامس : ألا يتعارض التمسك بالغلط مع نص يمنع ذلك .
مشكلة عدم يتعارض طلب الإبطال مع نص يمنع ذلك الابطال، والحل
أورد مشرع القانوني المدني بعجز المادة 122 من القانون المدني ما نصه :
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
وتطبيقاً لذلك تنص المادة 566 من القانوني المدني علي أنه :
لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
يجب التمييز بين الغلط في فهم القانون .
وهذا لا يؤثر في الصلح علي خلاف القواعد العامة ، والغلط في الوقائع ، وهذا يؤثر في الصلح ، سواء وقع في الشخص أو في صفته أو في الشيء محل النزاع أو في الباعث … الخ ما دام هذا الغلط جوهرياً .
والسبب في أن الغلط في فهم القانون – كما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – لا يؤثر في الصلح أن المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع علي هذه الحقوق.
بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر .
فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط في فهم القانون .
وقال العميد الدكتور جمال الدين ذكي :
إن الشارع قد أورد إستثناء من المبادئ العامة في المادة 556 مدني أنه :
لا يجوز الطعن في عقد الصلح بسبب غلط في القانون .
خلافاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الوقائع يفسد الرضا ويجعل التصرف مشوباً ببطلان نسبي ، فالغلط في الوقائع وحده هو الذي يؤثر في عقد الصلح .
الأمثلة علي ذلك
- أن يكون الصلح قد ابرم تنفيذاً لسند باطل وكان أحد العاقدين يجهل هذا البطلان بسبب غلط مادي .
- ومنها أن يكون الصلح قد بني علي أوراق ثبت بعد ذلك أنها مزورة .
- ومنها أن يكون موضوعه نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم نهائي يجهله الطرفان أو أحدهما.
- ومنها أن يظهر بعد الصلح أوراق تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له الحق فيما يدعيه ، وقد ورد الاستثناء المنصوص عليه في المادة 556 في القانون الفرنسي .
ومهما يكن من أمر نص المادة 556 مدني فإنه يتضمن حكماً استثنائيا يجب التضييق في تفسيره.
لذلك نري، في مجال تطبيقه أن يكون الغلط متعلقاً بالقانون وحده .
أما إذا كان مزدوجاً بغلط في الوقائع ، أو أنه مؤسس علي مثل هذا الغلط ، يجب تطبيق القاعدة العامة المقررة في المادة 120 من القانون المدني والتي تقرر :
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
العقود المسماة – ص 30 وما يليها – مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس – ط 1967
قضت محكمة النقض :
لا يجوز للاحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء .
فإذا حرر أحد منكوبي حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه استلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان .
و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أي حق فى مطالبتها بشيء ما .
فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون .و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث .
و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه .
و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها .
و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصري بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء.
فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالي إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .
الطعن رقم 9 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 394 بتاريخ 02-06-1938
التدليس وأثاره فى بطلان العقد
تنص المادة 125 من القانون المدني علي أنه :
- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
إذن، وبناء علي نص المادة:
1- التدليس هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر .
2- احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين الأول سهلة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية . والثاني أن التدليس يخول المدلس عليه حق مطالبة المدلس عليه بالتعويض بجانب إبطال العقد .
وسيط السنهوري – المجلد الأول – بند 179 ص 420
مشكلات الدفع بإبطال عقد للتدليس
ويفرز التعامل مع الدفع بإبطال عقد للتدليس عدداً من المشكلات، بعض منها يخص البائع والآخر يخص المشتري، ونتعرض فيما يلي لهذه المشكلات :
الحيل المستخدمة في التدليس
الحيل غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد إما أن تكون إيجابيــة باستعمال طرق احتيالية ، أو أن تكون سلبية بكتمان أمر عن المتعاقد الآخر ، متي كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم علي التعاقد .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
تمسك الطاعن بأن الدافع علي شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله ، وأن المطعون ضده دلس عليه بما أثبته بالعقد – علي خلاف الحقيقة – من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً ، وكتمانه عنه عند التعاقد .
سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خالياً ، وأنه ما كان ليبرم العقد لو علم بأمر هذا الحكم . نفي الحكم المطعون فيه وقوع التدليس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشاً وأن هناك دعاوى بإخلائه . خطأ وقصور .
نقض مدني 18/11/1993 مجموعة محكمة النقض 44-3-217- 328
هل يعد الكذب احتيالاً كافياً للتدليس؟
يقول السنهوري: وإذ كان الأصل أن الكذب وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس إلا أن الكذب – ولو مجرداً عن الطرق الاحتيالية – يعتبر تدليساً إذا تناول واقعة لها أهميتها عند التعاقد .
بحيث ما كان ليتعاقد لولا التأكيدات التي صدرت في هذا الشأن.
ومن أمثلة ذلك
إعطاء شخص بيانات كاذبة لشركة تأمين بقصد إخفاء حقيقة الإخطار التي يتعرض لها والتي تثقل في ذات الوقت من تبعة الشركة .
وأدلاء شخص بيانات كاذبة عن كفايته وخبرته السابقة لقصد الحصول علي وظيفة .
وسيط السنهوري – المجلد الأول – بند 181 – ص 426
كما لا يعد الكذب المجرد احتيالاً لا يعد مجرد المبالغة في القول ولو وصل إلى حد الكذب تدليساً وفي ذلك قضت محكمة النقض :
يشترط فى الغش و التدليس على مـا عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً .
و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة – الشركة البائعة – لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و 750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً.
و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها – المشترين – على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع.
و بالتالي فإنه لا يكفى لاعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى .
و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف.
غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يغير به وجه الرأي فى الدعوى.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيـادة إلى المشترين – يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .
الطعن رقم 620 لسنة 42 ق جلسة 21/12/ 1976
الدفع بتقادم دعوى الإبطال للتدليس
تنص المادة 140 مدني :
- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليـوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه .
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية .
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين.
أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 28/12/ 1989
سقوط الحق في إبطال العقد للتدليس بإجازة المتعاقد الأخر للعقد
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و انعدام السبب القانوني.
و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والاستقبال.
فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الادعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع .
و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار .
لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الادعاء بالبطلان أثره القانوني الذي تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و انعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبي لهذه الشوائب .
إذن، فشروط الحكم بقبول الدفع بإبطال العقد للتدليس
- الشرط الأول : استعمال المدعي عليه لطرق احتيالية .
- الشرط الثاني : نية المدلس تضليل المدلس عليه للوصول لغرض غير مشروع
- الشرط الثالث : حصول التعاقد بناء علي الحيلة المؤثرة .
- الشرط الرابع : علم المدعي عليه بالتدليس إذا صدر التدليس عن غير المتعاقدين
- الشرط الخامس : ألا يكون الحق في رفع الدعوى قد سقط بالإجازة
الطعن رقم 214 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 362 بتاريخ 04-04-1957
أثر الاكراه فى ابطال العقد
تنص المادة 127 من القانون المدني :
- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
- ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
وتنص المادة 128 من القانون المدني :
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكـره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
إذن، من نص المادة يتضح أن:
1- الإكراه ضغط علي شخص يولد رهبه في نفسه يجمله علي التعاقد .
وبمعني أخر فإن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها .
ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يجمل المكره علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
والإكراه نوعين :
- النوع الأول : إكراه يعدم الرضـا مطلقاً ويترتب عليه بطلان العقد بطلانـاً مطلقاً .
مثال ذلك، أن يمسك الشخص المكره بيد المكره والقلم فيها للتوقيع علي العقد أو أن ينومه مغناطيسيا ويوحي إليه بإمضاء العقد.
- النوع الثاني : إكـراه يفسد الرضا لكنه لا يعدمه .
والإكراه المفسد للرضا يجب أن ينطوي علي عنصرين :-
العنصر الأول : هو أن يبعث في نفس المكره رهبه قائمة علي أساس .
والعنصر الثاني : هو أن يكون بعث هذه الرهبة حاصلاً دون وجه حق ، وهو ما يعبر عنه بعدم مشروعية الرهبة .
د / محمد المنجي – المرجع السابق – الجزء التاسع – ص 355
كيف يكون الإكراه مبطلاً للرضاء؟
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها.
و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
الطعن رقم 1 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-02-1973
النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه :
- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.
- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .
يدل على، أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه.
و أن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه و المسوغ للرد هو ذات الإكراه الذي يجيز إبطال العقد و المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى .
و شرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها .
لما كان ذلك، و كان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه – و قبل إلغاء هذا الحكم – هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق .
كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية و اختيارا من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها و فى تاريخ لأحق على الحكم النهائي ببطلان عقد زواجه منها و علمه بأنه غير ملزم بما أقره و دفعه لها .
فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها و قام به و هو يعلم أنـه غيـر ملزم بدفعه فلا يسوغ له استرداده.
الطعن رقم 432 لسنة 41 ق جلسة 10/12/ 1975
كيف نقدر وسائل الإكراه كوسيلة مؤدية لتعيب الرضاء؟
إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس العاقد من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض .
فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع و التأثير البريء.
و أن وقائع الإكراه التي ادعتها – بفرض صحتها – لم تكن لتؤثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء وتسليم، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها فى ذلك .
و إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها.
فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها .
و خصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية فى الدلالة على نفى حصول الإكراه إطلاقاً .
الطعن رقم 84 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628 بتاريخ 12-04-1945
تقدير جسامة الخطر
إن جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى .
فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند.
فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول.
فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل .
و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحـد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه، فهذا رد سديد.
وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند بحكم كونه واقعة لا يد للمكفول له فيها لا يكون الإكراه المبطل للعقود فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .
الطعن رقم 27لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 585 بتاريخ 01-04-1948
قضت محكمة النقض
تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع .
و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هي غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .
الطعن رقم 1لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-02-1973
كما قضت محكمة النقض
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها .
و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
و إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد و الترجيح بين البيانات و الأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع.
و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
الطعن رقم 2479لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274بتاريخ 07-12-1988
تقادم الحق في رفع دعوى الإبطال بسبب الإكراه
تنص المادة 140 مدني على :
- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه .
و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية .
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين .
أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطـاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشـرة سنة من وقت تمام العقد .
الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 28/12/ 1989
إذن فشروط الحكم بقبول الدفع بإبطال العقد للإكراه ؛
لقبول الدفع بإبطال العقد للإكراه ، وهو عيب من عيوب الإرادة التي تفسد الرضا ، ثمة مجموعة من الشروط التي يتعين التثبت من وجودها ، ويختلف دور الدفاع إزاء هذه الشروط حسب طبيعة المهمة التي يكلف بها .
فإذا تولي الدفاع مهمة رفع الدعوى تعيين عليه التثبت من توافر هذه الشروط مجتمعة فيوردها ويورد ما يثبت ويدعم القول بوجودها .
أما إذا تولي الدفاع مهمة الدفاع عن المدعي عليه فإن واجبه الأساسي نفي تحقق هذه الشروط وصولاً الي الحكم برفض الدعوى ، وأيا كان دور الدفاع .
فالثابت أن تطبيق نص المادتين 127 ، 128 من القانون المدني يفرز مجمعة من الشروط لقبول دعوى إبطال العقد للإكراه المفسد للرضا هي :
- الشرط الأول : ثبوت استعمال – المتعاقد – المدعي عليه لوسائل إكراه هددت بخطر جسيم محدق بالمدعي أو بغيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
- الشرط الثاني : ثبوت حصول رهبه حملت المدعي عليه علي التعاقد .
- الشرط الثالث : لقبول دعوى إبطال العقد للإكراه وهو خاص بحالة صدوره الإكراه من الغير – علم المدعي عليه بحصول الإكراه .
الغبن فى التعاقد
تنص المادة 129 من القانون المدني :
- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .
- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنـة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
إذن، من نص المادة يتبين أن:
1- الاستغلال والغبن وجهان لعملة واحدة . فالأول يمثل الناحية النفسية ، والثاني يمثل الناحية المادية لعدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي يرتبها العقد ، أي عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه .
فيتحقق الاستغلال عندما ينتهز أحد المتعاقدين الطيش البين أو الهوى الجامح في المتعاقد الآخر ، فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ، ويثري من أمواله .
2- قصد المشرع من وضع المادة – 129 مدني – تقييد الحرية التي منحها للمتعاقدين وقت العاقد حتى لا تتحول إلي صراع يستفيد منه طرف باستغلال مواطن الضعف في الآخر .
3- يشترط لرفع دعوى إبطال العقد للاستغلال أو الغبن شرطين هما :
- الشرط الأول، حاصلة عدم تعادل الالتزامات العقدية ، بمعني أن تختل الالتزامات اختلالاً بيناً.
- الشرط الثاني، حاصلة أن ينتج هذا الاختلال في الالتزامات العقديـة بسبب استغلال أحد العاقدين لضعف في نفس المتعاقد الآخر .
فيشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا.
بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .
وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
وعن شروط الحكم بقبول الدفع بإبطال العقد للاستغلال :
لقبول الدفع أو دعوى إبطال العقد للاستغلال ، وهو عيب من عيوب الإرادة التي تفسد الرضا ، ثمة مجموعة من الشروط التي يتعين التثبت من وجودها.
ويختلف دور الدفاع إزاء هذه الشروط حسب طبيعة المهمة التي يكلف بها .
فإذا تولي الدفاع مهمة رفع الدعوى تعيين عليه التثبت من توافر هذه الشروط مجتمعة فيوردها ويورد ما يثبت ويدعم القول بوجودها.
أما إذا تولي الدفاع مهمة الدفاع عن المدعي عليه فإن واجبه الأساسي نفي تحقق هذه الشروط وصولاً إلي الحكم برفض الدفع – الدعوى .
- الشرط الأول : وجود اختلال بين التزامات المتعاقدين .
- الشرط الثاني : أن يكون مرد هذا الاختلال استغلال أحد المتعاقدين لطيش بين أو هوى جامح في المتعاقد الآخر.
- الشرط الثالث : أن يطلب إبطال العقد للاستغلال دون طلب الإنقاص .
هذا، ويحق للمدعي الاختيار بين دعويين إذن ، الدعوى الأولي هي دعوى إبطال العقد للغبن ، الدعوى الثانية هي دعوى الإنقاص ، وما يجمع بين الدعويين هو وحدة منشأ كلا الدعويين
- الشرط الرابع : ألا يتفادى المدعي عليه – في عقود المعاوضة – الحكم بالإبطال بعرض ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن .
- الشرط الخامس : ألا يكون حق المدعي قد انقضي بمدة سنة من تاريخ العقد .
راجع – الموسوعة العملية في الدعاوى المدنية – دز محمد المنجي
ابرام القاصر عقد
أثر أن المتعاقد قاصر وعدم استئذان محكمة الأسرة المختصة
تنص المادة 44 من القانون المدني :
- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
وتنص المادة 118من القانون المدني :
التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمهـا القانون.
وتنص المادة 118من القانون المدني :
يجوز لنـاقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته .
وتنص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 :
علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع .
وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها .
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .
دعوى الإبطال المرفوعة من القاصر بعد بلوغ سن الرشد
تثير دعوى الإبطال المرفوعة من القاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان المحكمة عدة مشكلات هامة نوردها كالتالي :
المشكلة الأولي : اثر نقص الأهلية على العقود
الأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين، أهلية وجوب وأهلية أداء
أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة .
ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .
أهلية الأداء: وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .
وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .
شرح مشكلة نقص الأهلية
تنص المادة 44 من القانون المدني :
- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
تنص المادة 46 من القانون المدني :
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
تنص المادة 4 من القانون المدني :
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
وحصل تطبيق هذه المواد السابقة وجوب الالتفات إلى ثلاث أحكام هامة تتعلق جميعاً بدعوى الإبطال لنقص الأهلية :
- الحكم الأول : أن بلوغ الشخص سن الرشد يجعله أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية وأهمها قدرته علي إبرام التصرفات القانونية ومنها العقود .
- الحكم الثاني : أن سن الرشد المدني 21 سنة ميلادية كاملة ، وقد يظل الشخص غير كامل الأهلية رغم وصوله هذه السن إذا لم يكن متمتعاً بقواه العقلية كاملة
- الحكم الثالث : أن بلوغ الشخص هذه السن – 21 سنة – وهو متمتع بكامل قواه العقلية
يخوله حق رفع دعوى إبطال العقود التي أبرمها وهو قاصر أو أبرمها عنه الوصي دون استئذان المحكمة بالمخالفة لنص 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 .
ويجري نص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 :
علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك .
فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتبـاع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمـة عقد القسمـة للتثبت من عدالتها ،
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .
وإذا اتبع الوصي الإجراءات التي ينص عليها قانون الولاية علي المال لم يكن هناك مطعن علي ذلك العقد ولم يكن بمقدور الشخص الذي بلغ سن الرشد أن يقيم دعوى الإبطال.
وفي ذلك قضت محكمة النقض
إن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها .
و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية .
و إذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه و تسجيله.
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصـحة هذه العقود تأسـيسا على أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية .
وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 136 سنة 20 ق جلسة 17/4/ 1952م
كما قضت محكمة النقض :
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية ـ إذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
بما يعنى أن الرد فى هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.
و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه:
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به .
بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته .
الطعن رقم 450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809 بتاريخ 15-03-1979
المشكلة الثانية : لجوء القاصر إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص الأهلية وأثره ؛
تنص المادة 119 من القانون المدني :
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجـأ ناقص الأهلية إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد لنقص الأهلية.
إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذي صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية .
و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليته.
الطعن رقم 29 لسنة 36 ق جلسة 3/3/ 1970
كما قضت محكمة النقض :
إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها و دفع له جزءاً من ثمنها ، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية فى حين أنه كان محجوزاً عليه .
فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها و وقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشترى بأنه كامل الأهلية.
و هذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصياً ، فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك ما دامت الوقائع الثابتة فى الدعوى مؤدية إليه .
الطعن رقم 984 لسنة 69 ق جلسة 8/3/1999
المشكلة الثالثة : إجازة ناقص الأهلية للتصرف الصادر منه
تنص المادة 138 من القانون المدني :
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
وتنص المادة 139من القانون المدني :
- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
إجازة العقد القابل للإبطال :
عمل قانوني يصدر من جانب واحد ، يزيل به المتعـاقد عيباً في العقد ، وتستند هذه الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد أي بأثر رجعي دون الإخلال بحقوق الآخرين .
إن العقد القابل للإبطال – أي العقد الباطل بطلاناً نسبياً – لم تتقرر قابلية إبطاله إلا لعله توافرت في جانب أحد المتعاقدين ، وهي نقص في أهليته أو عيب في رضاه .
ولذلك يكون لهذا المتعاقد وحده – دون المتعاقد الآخر – الحق في إبطال العقد – المادة 138 مدني – وإذا توفي هذا المتعاقد فبل مباشرة حقه في طلب الإبطال ، انتقل هذا الحق الي ورثته.
وليس لدائن هذا المتعاقد أو خلفه الخاص طلب إبطال العقد إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة – المادة 235 مدني.
دكتور محمد المنجي – اليطلان – الجزء السابع – ص 288 – فقره 91
وقد عرف قضاء النقض الإجازة – إجازة العقد القابل للإبطال بالنص :
و هي – أي الإجازة – إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل .
الطعن رقم 197 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 289 بتاريخ 01-02-1951
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية . و إذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه.
فإن النعي على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح و لا محل للتحدى بعدم نشر قـرار استمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضى به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية .
إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجـازة أن يدعى صحتها :
أولاً – لأن الإجازة ، و هي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل .
ثانياً – لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة فى ظل المرسوم بقانون الصادر فى 13 من أكتوبر سنـة 1925 بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها .
و لا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصى أو القيم بنشر إقرار فى الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضـه نــص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر فى 24 من نوفمبر 1925 .
الطعن رقم 197 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 289 بتاريخ 01-02-1951
كما قضت محكمة النقض :
متى كان القاصر بعد أن بلغ سن الرشد قدم مذكرة تتضمن موافقته على الحكم الابتدائي القاضي برد العين المبيعة وفائيا إليه وإلى باقي الورثة و بطلب تأييده.
فانه يكون غير منتج التمسك بأن الوصي قد طلب الاسترداد باسم القاصر و هو لا يملك هذا الحق إذ فى موافقـة القاصر على الحكم إجازة لعمل الوصي .
الطعن رقم 123 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 199 بتاريخ 02-12-1954
ابطال العقد لجنون المتعاقد
تنص المادة 144 فقرة 1 من القانون المدني :
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
تنص المادة 144 ف 2 من القانون المدني :
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
والمجنون فى فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال فى العقل يفقده الإدراك تماماً و تكون حالته حالة اضطراب .
و حكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلاناً كلياً فلا تصح له عبارة أصلاً و لا ينبني عليها أي حكم من الأحكام ، أما الجنون اصطلاحا فهو الجنون مرض يصيب الشخص ويؤدي إلى زوال العقل .
وقد تستغرق حالة الجنون كل أوقات المريض به ، وهذا هو الجنون المطبق . وقد لا تستغرق حالة الجنون كل أوقات المريض به ، فيجن بعض الوقت ويفيق البعض الآخر وهذا هو الجنون المتقطع .
وسيط السنهوري – المجلد الأول – بند 155 ص 363
ما هي قيمة التقارير الطبية في إثبات حالة الجنون ؟
قضت محكمة النقض في هذا الشأن
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه .
و لا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التى يشاهدها و أن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب و لا معقب من محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً .
الطعن رقم 1290 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 620 بتاريخ 13-06-1979
هل يجوز رفع دعوى الحجر للجنون ولو كان المطلوب الحجر عليه لا يملك سوي المعاش الحكوم؟
لما كان المعاش الحكومي يصرف شهرياً لصاحبه فيكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته ، و من ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إدارة صاحب عارض من عوارض الأهلية .
وإذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلي ، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سـوى المعاش الشهري طالما تجـاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمـادة 987 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 19لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-04-1982
تنص المادة 987 من قانون المرافعات:
لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه.
فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور.
و تنص المادة 986 من قانون المرافعات :
تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشأن.
وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا .
وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
لتفادي الحكم برفض دعوى بطلان التصرف للجنون قضت محكمة النقض : سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد ، حكماً جديداً لم يكن مقرراً في القانون المدني القديم .
إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة ، أو يكون المتصرف إليه علي بينة منها.
ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها ، كما كان الحال في القانون الملغي ، فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضي ببطلانهما قد صدرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه.
فإن الحكم إذا اقتصر في تأسيس قضائه بذلك علي مجرد ما قاله من ثبوت حالة العته بالمورث وقت صدورهما دون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة ، أو أن المتصرف إليها كانت علي بينة منها فإنه يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب .
نقض مدني 11/11/1965 مجموعة محكمة النقض 16/3/1031-160
أثر عته المتعاقد فى بطلان العقد
تنص المادة 144 فقرة 1 من القانون المدني :
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
تنص المادة 144 الفقرة الثانية من القانون المدني :
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
ويعريف العته كعارض من عوارض الأهلية:
العته مرض يصيب الشخص بسبب التقدم في السن أو المرض ويؤدي إلى قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير إلا أنه – أي المعتوه – لا يضرب ولا يشتم .
وإذا كانت الشيخوخة وحدها – وهي أولي مراحل الانحطاط العقلي – لا تكفي بمفردها للقول بانعدام الإرادة ، إلا أنها قد تكون سبباً في إصابة الشخص بالعته.
وفي تحديد الغاية من الحجر علي الشخص المعتوه تقرر محكمة النقض ” إذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من اعتراه هذا العارض من عوارض الأهلية .
و إنما يستهدف المشرع حماية أمواله بأن يدرأ عنه ما قد تؤدى إليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع و من ثم فليس بلازم أن يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه .
الطعن رقم 761 لسنة 74 ق جلسة 5/1/ 2006 – لم ينشر بعد
تعريف محكمة النقض للعته كعارض من عوارض الأهلية
العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله . والمرجع في ذلك – وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال – هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال .
إذا كان ذلك، وكان ما يعني محكمة الولاية علي المال ، وهي بسبيل بحث طلب الحجر ، هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه .
وفي نسبة العته الي شخص بعينه ، تنحصر مهمتها في تمحيص مدي تأثير هذا المرض علي أهليته ، بما لا يمكن معه من أن تستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات .
وفي إدارة أمواله ، وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، وهي في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته ، باعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى ، فلا تخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متي كان استخلاصها سائغاً .
نقض مدني 5/1/1977 مجموعة أحكام النقض 28-1-189-45
حالة العته وأثرها علي ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح .
العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، و لذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه و المتصرف له كما هي الحال بالنسبة إلى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه .
كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قـرار الحجر على الماضي و إنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه .
و المحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث فى ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه ، و هذا أمر يدخل فى صميم اختصاصها.
فالحكم الذي يقام على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغاً من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالأهلية و عوارضها و لا مجاوزاً حدود اختصاص المحكمة التي أصدرته .
الطعن رقم 53 لسنة 18 ق جلسة 29/12/1949
كيفية استدلال محكمة الموضوع علي وجود حالة العته
إن القانون المدنى القديم لم يكن يشترط لإبطال التصرف علم المشترى بعته البائع وقت البيع .
بل كان يكفى فى ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت التصرف بأدلة سائغة و ذلك اعتبارا بأن العته متى ثبت قيامه فإنه يعدم رضاء من يصاب به .
الطعن رقم 199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1951
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض
متى كان استخلاصه فى ذلك سائغا .
الطعن رقم 53 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974
كما قضت محكمة النقض :
إن تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم 30 لسنة 8 ق ، جلسة 27/10/ 1938
الخطأ في تسمية الحالة العقلية وهل يبطل الحكم الصادر من محكمة الموضوع بإبطال التصرف
إذا كان الواقع فى الدعوى هو أنه تقدم طلب للمجلس الحسبي بتوقيع الحجر على شخص للعته و ضعف الإرادة و فقدان الأهلية و لم يصدر المجلس قراره بسبب وفاته أثناء تحقيق الطلب فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان التصرفات الصادرة منه إلى بقية الورثة.
و كان الحكم إذ قضى ببطلان هذه التصرفات قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن هذا الشخص كان فى حالة من ضعف الإرادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقود الصادرة منه و هو ما جعله أساسا لبطلانها.
فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس و لا يعيبه أن يكون قد وصف هذه الحالـة بالغفلة إذ هذا الوصف لا يغير من حقيقـة الأساس الذي أقام عليه قضاءه .
الطعن رقم 313 سنة 21 ق جلسة 9/12/1954
و لتفادي الحكم برفض دعوى بطلان التصرف للعته قضت محكمة النقض :
إن المادة 114من القانون المدني الجديد قد جاءت بحكم جديد لم يكن مقررا فى القانون السابق إذ أوجبت لبطلان التصرف السابق على تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها .
و إذن، فإذا كان الحكم الصادر فى ظل القانون القديم قد قضى ببطلان العقد المطعون فيه تأسيسا على انعدام إرادة التصرف وقت التعاقد .
فلا يصح النعي عليه أنه قد خالف القانون بمقولة أنه أجرى أثر قرار الحجر الموقع فيما بعد على العقد السابق عليه إذ أنه متى كانت الإرادة منعدمة فإن التصرف يقع باطلا سواء أكان قد حجر على المتصرف أم لم يحجر عليه .
الطعن رقم 199 لسنه 19 ق جلسة 22/11/ 1951
التقرير الطبي في إثبات حالة العته
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبي الذي أثبت وجودها فى نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد فى هذا التقرير أن هذه الحالة.
لا بد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أي فى ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبي خلوا مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التي أثبتها الطبيب فى نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف .
فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف ، يكون قاصرا بما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 79 سنة 29 ق جلسة 26/12/ 1963
كما قضت محكمة النقض في حكم هام لها :
إنه و إن كانت المادة 980 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 و السارية وقت رفع الدعوى . و التي حلت محل المادة 64 من القانون رقم 99 لسنة 1947 تضع على عاتق مديري المستشفيات و المصحات و الأطباء المعالجين إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية .
إلا أن المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يقصد بتلك المادة التزام طريق معين لإثبات قيام حالة العته .
و إنما استهدف فيها مجرد إجراءات تنظيمية واجبة الإتباع قبل توقيع الحجر ، و رتب على مخالفتها جزاءاً جنائياً نص عليه فى المادة 982 من ذات القانون .
و إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الشهادة الطبية باعتبارها ورقة صادرة من أحد الفنيين ، و مؤيدة بما جرى على لسان الشهود من أن المورثة قد امتدت بها الحياة حتى تجاوزت التسعين من عمرها .
و أنها كانت مصابة بعته شيخوخي – و كان من حق المحكمة أن تعتد على هذا الأساس بهذه الشهادة ما دامت قد اطمأنت إليها بما لها من سلطة تامة فى تقدير الدليل .
فإن ما يثيره الطاعنون من عدم صحة هذه الشهادة أو إهدار قيمتها لعدم اتخاذ الإجراءات المشار إليها لا ينطوى على فساد فى الاستدلال .
الطعن رقم 270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71 بتاريخ 19-01-1971
دور الأطباء وسلطة المحكمة فى تقدير وجود حالة العته
الطبيب ليس هو الذي يعطى الوصف القانوني للحالة المرضية التى يشاهدها ، الشأن فى ذلك لقاضى الدعوى فى ضوء ما يبديه الطبيب.
قضت محكمة النقض :
متى كانت المحكمة قد اقتنعت بما ورد فى تقرير الطبيب الخبير عن حالة البائع العقلية عند البيع ، ثم استعرضت فى تفصيل أقوال شهود طرفى الدعوى .
الطاعنين فى العقد و المتمسكين به ، و رأت أنها تؤيد الخبير ، ثم أقامت حكمها ببطلان العقد على تلك الأسباب المتعلقة بواقع الدعوى فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .
و لا يقدح فى حكمها أنها اعتبرت البائع معتوهاً وقت التعاقد بناء على ما استخلصته مما ثبت من هذا التقرير و من أقوال أولئك الشهود و من ظروف الدعوى.
مع كون الطبيب لم يعاين حالة البائع لأنه كان قد توفى – لا يقدح ذلك فى حكمها لأن وفاة البائع لا تمنع قانوناً من الفصل فى أمر عتهه عند التعاقد متى كانت المحكمة قد وجدت فى العناصر التي بين يديها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى هذا الشأن.
الطعن رقم 127 لسنة 70 ق جلسة 15/2/2000
مدي اشتراط تسجيل قرار الحجر عليه وإشكالية أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ
لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه فى إبطال تصرف السفيه و ذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.
بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها ، فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف
الطعن رقم 502 لسنة 35 ق جلسة 13/1/ 1970
الغفلة فى ابطال التعاقد
تنص المادة 115 من القانون المدني :
- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.
- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تنص المادة 65 من القانون المدني :
- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحـاً ، متي أذنته المحكمة في ذلك .
- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
تعريف الغفلة
تعرف الغفلة كعارض من عوارض الأهلية :
لم يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على تعريف صاحب الغفلة فقال بعضهم انه هو الشخص الذي لا يهتدى إلى التصرفات الرابحة لسلامة قلبه فيغبن فى تصرفاته.
و يرى آخرون أنها امتداد لفكره السفه . على أنه من المتفق عليه أنها من العوارض التي تعتري الإنسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تنقص من قوة ملكات نفسية أخرى أخصها الإرادة وحسن التقدير.
وقد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح فيها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع .
والحكمة فى توقيع الحجر بسببها هى المحافظة على مال المحجور عليه حتى لا يصبح عالة على المجتمع وكذلك المحافظة على مصالح الأسرة وغيرها من المصالح المشروعة كمصالح الدائنين .
وقد عرفت محكمة النقض الغفلة
الغفلة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير .
وإذن فمتى كانت التصرفات التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعنة بها إنما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعنة فيها طابع الأمومة بما جبلت عليه من العطف والرعاية تبعا لما تستشعره هي تلقاءهما من أحاسيس الرضا والغضب.
دون أن يكون فى تباين هذه التصرفات معهما أو مع أى منهما مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك .
وكان البيع الصادر من الطاعنة لأحد ولديها قد بررته هى – على ما ورد فى الحكم المطعون فيه بأن ابنها المتصرف إليه قد أدى عنها جميع الديون التى خلفها لها ابنها الآخر وقت وكالته .
فإن قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه أن يدفع عن هذا التصرف شبهة الاستئثار أو التسلط عليها ينأى به عن مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع أقل من قيمته الحقيقية أو كان البيع قد حصل تبرعا من الطاعنة لولدها المذكور.
طالما أنها لم تصدر فى هذا التصرف إلا عن مصلحة تراها هي جديرة بالاعتبار .
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند فى قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنـة للغفلة على أسـاس مخالفة القانون .
الطعن رقم 4 لسنة 27 ق جلسة 29/1/ 1959
اثبات وجود الغفلة وصولاً إلى الحكم بإبطال العقد
إن الغفلة لا تقل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الإدارة و التقدير .
و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التي تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضا الدليل إثباتا و نفيا من أقوال المطلوب الحجر عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له.
فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك و التقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم.
الطعن رقم 10لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 76 بتاريخ 09-01-1958
هل يمكن القول بوجود الغفلة في التصرفات الدائرة بين الأب وأولاده؟
ليس فى خروج الإنسان عن ماله لزوجته و أولاده الصغار ما ينبئ عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة و تدفع إليه الغريزة .
كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة لأن الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير
الطعن رقم 2 سنة 26 ق جلسة 20/6/ 1957
هل يعد الإهمال والسهو دليلاً علي الغفلة ؟
الإجابة بلا ، وفي ذلك قضت محكمة النقض :
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستنداً فى ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومي استغلها فى بيع أملاك الطاعن و توقيعه بختمه على إيصالين باستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد استحقاقها .
و إذ كانت هذه التصرفات التي تضمنتها تقارير الحكم ليس فيها أي مظهر من مظاهر الاضطراب أو الدليل على الانقياد و عدم الإدراك و أن الطاعن ينخدع فى تصرفاته و معاملاته بأيسر وسائل الانخداع على وجه يهدد ماله بالضياع .
و هي لا تعدو أن تكون صادرة عن مجرد إهمال أو سهو فى التعامل مما يقع فيه الرجل العادي و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 20 لسنة 38 ق جلسة 25/10/ 1972
كيف نبطل التصرف الصادر من ذي الغفلة قبل تسجيل قرار الحجر عليه ؟
وكيف نبطل التصرف الصادر من ذي الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر عليه؟
أولاً : يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ .
فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحداهما.
والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو بغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
أما التواطؤ فيكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله لمن يتواطأ مع علمه ذلك بقصد تفويت أثار الحجر المرتقب .
ثانياً : التصرفات القانونية التي يجريها ذو الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر تأخذ حكم الصب المميز.
فالتصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً مثل الهبة تقع صحيحة .
والتصرفات القانونية الضارة ضراراً محضاً مثل التبرع الصادر منه تقع باطلة .
والتصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر مثل البيع والإيجار فتقع قابلة للإبطال لمصلحة ذي الغفلة.
دكتور محمد المنجي – المرجع السابق – الجزء التاسع – ص 311
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل فى التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد .
وكان هذا الاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدى إليه فإنه لا معقب عليه فى ذلك .
الطعن رقم 444 لسنة 30 ق جلسة 24/6/ 1965
ثالثاً : يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحـاً ، متي أذنته المحكمة في ذلك طبقاً لنص المادة 65 من القانون المدني الفقرة الأولي .
رابعاً : تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون طبقاً لنص المادة 65 من القانون المدني الفقرة الثانية
ما هي الآثار التي تترتب علي صدور حكم بطلان التصرف للغفلة؟
تنص المادة 142 مدني الفقرة الأولي :
في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
تقضى المادة 142 الفقرة الأولي من القانون المدنى بأن العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه اعتبر كأن لم يكن و زال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير .
و إذ كان الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها .
لماَ كان ذلك و كان الثابت أنه حكم بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن – المتنازل إليه – للتدليس.
فإن هذا الحكم يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على هذا العقد من وقت انعقاده ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة لمصلحة الضرائب الدائنة بالضريبة.
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن حكم إبطال البيع لا يحتج به على مصلحة الضرائب لأنه لم يصدر فى مواجهتها و رتب على ذلك مسئولية الطاعن عن الضرائب المستحقة على المنشـأة بالتضامن مع المتنـازل ، فإنه يكـون قد خالف القانون
الطعن رقم 45 لسنة 37 ق جلسة 27/2/ 1974
سقوط الحق في إبطال التصرف الصادر من ذي الغفلة بالتقادم
تنص المادة 140 مدني :
- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى
العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه ناقص الأهلية .
و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين.
أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
الطعن رقم 1439 لسنة 51 جلسة 28/12/ 1989م
السفه لإبطال العقد
تنص المادة 115 من القانون المدني :
- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.
- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
وتنص المادة 65 من القانون المدني :
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحـاً ، متي أذنته المحكمة في ذلك .
2- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
تعريف السفه
السفه هو غلبة الهوا ، والعمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة مما يؤدي الي تبذير الأموال ، وقد عرفت محكمة النقض السفه – كعارض من عوارض الأهلية – بأنه:
تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً .
وهو فكرة معيارية تبني بوجه عام علي إساءة استعمال الحقوق .
ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله علي العمل علي خلاف مقتضى العقل والشرع ” .
نقض مدني 27/4/1973 مجموعة أحكام النقض 25-593-95
كيف نبطل التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر عليه ؟
و كيف نبطل التصرف الصادر من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر عليه؟
أولاً : يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ .
فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحداهما .
والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص أو