📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
تتناول هذه الصفحة الأسانيد القانونية دعوى إبطال العقد الفرعية في واقعة تطبيقية من قضايا المكتب، أقيم فيها الطلب العارض بالبطلان في مواجهة دعوى أصلية بالفسخ والتعويض، واستند الدفاع إلى مجموعة أسانيد متراكبة شملت الصورية المطلقة التدليسية، وانتفاء الإرادة والرضا، والإكراه المعنوي والتدليس، والقول بأن العقد في حقيقته بيع وفاء.
وظيفة الصفحة هي عرض صياغة الدعوى الفرعية وأسانيدها وطلباتها كاملة، لا أن تكون دليلًا عامًا لكل صور الصورية أو لكل أسباب إبطال العقود.

الأسانيد القانونية دعوى إبطال العقد وصياغة الدعوى الفرعية وأسانيدها وطلباتها كاملة
المقال طلب عارض/دعوى فرعية بإبطال عقد في واقعة محددة.
لذلك لا تستهدف «دعوى الصورية» ولا تقدم موسوعة عامة في البطلان أو عيوب الإرادة. ولشرح دعوى الصورية عمومًا راجع
دعوى الصورية في القانون المصري: الشروط والإجراءات، وللبحث المستقل في عيوب الإرادة راجع الروابط المتخصصة الواردة في نهاية المقال.
خريطة الدعوى الفرعية محل النموذج
| العنصر | الوضع في الواقعة التطبيقية | الأساس المطروح في الصحيفة |
|---|---|---|
| الدعوى الأصلية | طلب فسخ عقد البيع ورد الثمن والتعويض | التمسك بأن العقد غير صالح لترتيب آثار الفسخ إذا ثبت بطلانه |
| الطلب العارض | دعوى فرعية من المدعى عليه أصليًا بطلب إبطال/بطلان العقد | الارتباط بالدعوى الأصلية وتوافر الصفة والمصلحة |
| الصورية | القول إن العقد حرر كضمانة لاتفاق آخر ولم يقصد به بيع حقيقي | المادتان 244 و245 مدني مع قواعد الإثبات الواردة بالنموذج |
| عيوب الإرادة | تدليس وإكراه معنوي واستغلال ظروف التعاقد بحسب دفاع المدعي فرعيًا | المادتان 125 و127 مدني كما وردتا في الصحيفة |
| بيع الوفاء | القول بأن العقد كان ضمانة لا بيعًا منجزًا | المادة 465 مدني وأحكام النقض المذكورة بالنموذج |
تنبيه عند استخدام النموذج:
الصياغة التالية تعرض الأسانيد التي تمسك بها صاحب الدعوى الفرعية في الواقعة الأصلية.
لا تنقل الأوصاف أو الطلبات إلى ملف آخر بصورة آلية؛ فالتكييف بين البطلان المطلق، والقابلية للإبطال، والصورية، وبيع الوفاء يتوقف على الوقائع والمستندات والطلبات الفعلية في كل نزاع.
دعوى فرعية بإبطال عقد بيع: واقعة تطبيقية وأسانيد الصورية التدليسية
دعوي بطلان عقد البيع المؤرخ …. بطلان مطلق
للصورية المطلقة التدليسية و انتفاء الإرادة والرضا بالإكراه المعنوي والاستغلال والتدليس ، و البيع وفائي
المواد 125 و 127 و 465 و 244 و 245 مدني و 14 اثبات
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء علي طلب السيد / ………….. المقيم …. – مركز بنها – القليوبية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
انا محضر محكمة مركز بنها الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / ……………. المقيم …………….. – مركز بنها – القليوبية مخاطبا مع ،،،
وذلك بشأن
الطلب العارض من المدعي عليه بالدعوي الأصلية بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ …. بطلان مطلق لصوريته صورية مطلقة تدليسيه ( قوامها التدليس والغش ) .
ولانتفاء ركن الرضا في الارادة بإبرام التصرف بالإكراه المعنوي والاستغلال وعدم اتجاه ارادة المدعي فرعيا البته الى ابرام بيع ، وكذا بطلان العقد كونه في حقيقته بيع وفاء .
الموضوع
اقام المدعي أصليا ( المعلن اليه ) الدعوي رقم …. لسنة 2023 مدني كلي شمال بنها مخضتما المدعي فرعيا طالبا القضاء له بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 والزام المدعي عليه برد الثمن وقدره 960000 جنيه مع الفوائد 4% ، والزامه بدفع الشرط الاتفاقي بالعقد مبلغ وقدره 300000 جنيه مع الفوائد 4% .
وذلك علي سند من القول ( المخالف للحقيقة ) أنه:
بموجب العقد سالف البيان قد اشتري من المدعي عليه أرض زراعية المبينة الحدود والمعالم بالعقد وأن المدعي عليه البائع قد خالف بنود العقد حيث نما الى علمه أنه قد باع ذات الأرض بذات التاريخ الى ولده …….. .
وحيث أن عقد التداعي سند المدعي أصليا هو عقد باطل بطلان مطلق ولم تتجه الارادة الى عقد بيع منجز صحيح ذلك أنه تم ابرامه كضمان لتنفيذ اتفاق جلسة عرفية للتصالح في جناية محبوس بها ( قريب طرفي التداعي ).
ولم يتم دفع الثمن المسمى بالعقد ولم يتسلم المدعي أصليا الأرض ولم يضع اليد عليها البته لأنه لم ينعقد بيع في الواقع .
لا سيما وان العقد تضمن بالبند السادس منه أنه وضع اليد عليها وهو ما لم يحدث .
وحيث أن عقد التداعي باطل، ومعيب بانتفاء اركان وشروط عقد البيع ومعيب كذلك بالصورية المطلقة التدليسية وكونه بيع وفائي باطل فقد حضر المدعي عليه أصليا بوكيل عنه .
وطلب توجيه فرعية بالبطلان ومن ثم قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة ….. للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم .
السند القانوني والواقعي للدعوى الفرعية بإبطال عقد البيع
أولًا: قبول الطلب العارض بالبطلان شكلًا
لوجود ارتباط بين طلب البطلان والطلب في الدعوي الأصلية بفسخ عقد التداعي ولتوافر المصلحة والصفة
ثانيًا: الصورية المطلقة التدليسية للعقد محل النزاع وطرق إثباتها
المستقر عليه أن الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير.
فقد قضت محكمة النقض :
صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد إذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا .
واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منة العقد وجود مبدا ثبوت الكتابة كيفما تتحقق الصورية التي يقول بها كان حكمها خاطئا.
وجاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم إن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع
يراجع / الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761
المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011.
عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة .
الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200 .
المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدني – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه:
متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء بسواء وبذا لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به علي علم المشتري بصورية عقد تمليك البائع إليه .
الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001
الصورية – الصورية المطلقة في حالتنا – تعني أن المحرر أي العقد المطعون عليه بالصورية – لم يقم أصلاً في نية المتعاقدين فالعقد الصوري عقد باطل ومنعدم .
فحقيقة الأمر :
انه في مجلس العقد الصوري ابرم هذا العقد الصوري محل التداعي والعقد الأخر الصحيح من المدعي فرعيا الى ولده بذات التاريخ والمعاصرة وبنصح من الأستاذ المحامي الذي تم الاتفاق في مكتبه .
وقد ابرم العقد الصوري محل التداعي – رهنا – وضمانة مؤقته – لتنفيذ اتفاق صلح بين الأقارب بإخراج ( قريبهم ) من السجن مقابل دفع مبلغ مالي كتعويض حتى يتم دفع التعويض .
ورغم تنفيذ الاتفاق امتنع المدعي عليه فرعيا عن رد وتمزيق العقد الصوري .
وهو ما يعني أن العقد صوري صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ولم يتم دفع أي ثمن ولم يضع المدعي عليه فرعيا اليد علي الأرض .
فالمقرر في قضاء النقض :
وضع يد على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية .
طعن رقم556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976
وأنه من قرائن الصورية :
تصرف المدين فى ماله والدائن موشك ان يتخذ اجراءات قضائية قبله.
استئناف مختلط 12/1/1909 مجلة المحاماة 12 ص 108
وكذلك المقرر :
من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشيء المبيع.
5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454
( هذه الصورية ثابتة بالمستندات المقدمة لعدالة المحكمة بحافظة )
ويركن المدعي فرعيا في اثباتها الى احالة الدعوي للتحقيق بسماع الشهود لا سيما أنها صورية تدليسيه يحق اثباتها بكافة طرق الاثبات ولو فيما بين المتعاقدين كما تقدم بيانه.
ثالثًا: انتفاء الرضا والإرادة والثمن كأسانيد مطروحة للبطلان
( 1 ) بطلان العقد مطلقا لانتفاء الإرادة الحرة للمدعي فرعيا عند ابرامه للتدليس واستغلال ظروف المدعي فرعيا وملابسات واقعة التعاقد الصوري وايهامه أنه بيعا صوريا غير حقيقيا:
تنص المادة (125) من القانون المدني على أن:
- جوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرام الطرف الثاني العقد.
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدًا أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ولو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
وحيث أن ظروف وملابسات ابرام عقد التداعي وكما تقدم عرضه نتاج جلسة عرفية انتهت الى أخذ ضمانات لتنفيذ اتفاق اخراج قريب طرفي التداعي من محبسه بالتصالح في الجناية المحبوس علي ذمتها مقابل دفع مبلغ مالي تعويض لقريبهم المصاب.
ومن ثم تم ابرام ايصالات أمانة وعقد البيع موضوع التداعي كضمانة لتنفيذ الاتفاق ولم تتجه ارداة المدعي فرعيا الى ابرام بيع منجز.
ولو كان يعلم بنية الطرف الأخر لما أبرم العقد لا سيما أنه بذات الجلسة العرفية تم ابرام عقد بيع الى نجل المدعي فرعيا بذات تاريخ عقد التداعي عن ذات المبيع وبنصح من المحامي حاضر الجلسة العرفية وهو ذاته محام المدعي أصليا.
فقد استغل المدعي أصليا ظروف المدعي فرعيا والاكراه المعنوي بقرب جلسة محاكمة ( قريبهما ) وتم الضغط عليه بإبرام التصرف واقنعوا اياه بأنه تصرف صوري وليس بيعا حقيقيا ولكنه ضمانة فقط لتنفيذ الاتفاق .
ولو كان المدعي فرعيا يعلم بما في داخلهم لما اقدم علي ذلك لا سيما وانه تم تنفيذ الاتفاق الا ان المدعي اصليا اخل برد العقد الصوري واقام دعواه الراهنة بطلب الفسخ والتعويض .
وهو ما يكون معه قد تم إبرام العقد موضوع الدعوى عن طريق الحيلة والغش والاكراه المعنوي واستغلال ظروف المدعي فرعيا
وحصل المدعي أصليا على العقد العرفي من تحت يد المدعي فرعيا ( بطريق غير مشروع ) دون ( رضاه ) وارادة كاملة حرة .
ومن ثم لا تكون حجة عليه ولا يجوز للمدعي أصليا الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة وفقا للمقر فقها وقانونا بالمادة 14 اثبات.
المستقر عليه فقها وقضاء أن :
حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها ( لا تتحقق ) الا اذا كان ( تسليمها ) للدائن قد تم ( اختيارا ) و ( بطريق مشروع ) اما اذا كان الدائن قد حصل عليها ( بطريق غير مشروع أو ( شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا ) ففي هذه الحالة لا تكون للورقة العرفية حجيتها.
الطعن رقم 599 لسنة 41 ق جلسة 28/12/ 1982- الدناصوري وعكاز – التعليق على قانون الاثبات – المادة 14 – ص 138 – ج 1 – طبعة 2011
وكذلك انه:
اذا حصل الخصم على الورقة العرفية من تحت يد خصمه ( بطريق غير مشروع ) دون علمه أو ( رضاه ) فإنها لا تكون حجة على من وقعها ولا يجوز لمن قدمها الاحتجاج بعدم جواز اثبات عكسها بالبينة
( الدناصوري ص 135 ، 136 ، الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 )
وإن النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) علي أنه: يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة .
مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا
طعن 5524 لسنة 63 ق جلسة 17/ 4/ 2001
كذلك ان:
استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية.
دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله – المادة 125 مدنى
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص 1373 )
( 2 ) بطلان العقد مطلقا لانتفاء الإرادة الحرة للمدعي فرعيا عند ابرامه لوقوعه تحت اكراه معنوي:
تنص المادة ( 127 ) مدنى:
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدّعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
والمستقر عليه فقها أن :
المادة 127/2 مدني تقول في هذا المعني .. وتكون الرهبة قائمة علي أساس اذا كانت ظروف الحال تصور الطرف الذي يدعيها أن خطر جسيما محدقا ( يهدده هو ) أو ( يهدد غيره ) في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ).
وأن وسائل الاكراه تقع علي الحس أو النفس فتهدد المكره أو شخصا عزيزا عنده بخطر جسيم محدق.
ولا ينفي وقوع الاكراه وجوب انعدام الارادة فيكفي أنها ليست حرة :
فالإكراه الذي يعيب الارادة هو الاكراه الذي تكون ( الارادة فيه موجودة ولكنها ليست حرة ) اذ يكون المتعاقد بين أن يتحمل الأذى أو يتعاقد – فيختار التعاقد لدرء الأذى عن ( نفسه ) أو ( عن غيره ) ( ولولا خوفه من هذا الأذى ما تعاقد ).
وفي هذه الحالة يكون العقد قابلا للإبطال والإكراه يتحقق اذا كانت الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة واستخدمت للوصول الى غرض مشروع.
فالشخص هنا يستغل حق له للضغط علي ارادة المكره كي يحصل علي ما ليس له حق فيه فيتحقق الاكراه
( المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ص 115 الى 121 )
وقضت محكمة النقض أن
النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه .
هذا النص في ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وما سطر في أعماله التحضيرية وجري عليه قضاء هذه المحكمة.
يدل على أنه لا يشترط فى الخطر الجسيم أو وسائل الضغط التي يستعملها أحد المتعاقدين لإرغام الآخر على التعاقد أن تُعدم إرادة المكره.
بل يكفي أن تفسدها بأن تحدث رهبة تدفعه إلى قبول تصرف ما كان ليقبله لو كانت إرادته حرة ويضطره ذلك للموازنة بين وقوع ما يكره وإبرام التصرف فيختار أهون الضررين.
فكلما اقترنت الوسائل غير المشروعة بغاية غير مشروعة وتأثرت إرادة المتعاقد كان العقد قابلاً للإبطال لأنه “لا يحل مال إمرء إلا بطيب من نفسه”.
الطعن رقم 5484 – لسنــة 64 ق – تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004
وترتيبا على ما سبق:
فإن المدعي فرعيا المدعي عليه أصليا قد أبرم العقد موضوع الدعوى عن طريق الحيل والخداع والاكراه المعنوي واستغلال الظروف سالفة البيان التي وصلت الى حد الجسامة ولولا هذه الحيل والاكراه المعنوي في نفسه وقت التعاقد لما أبرمه.
رابعًا: الدفع بأن العقد في حقيقته بيع وفاء باطل
نص المادة 465 من القانون المدني علي بطلان بيع الوفاء التى نصت علي :
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.
وقضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة.
ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة أخرى ولا يشترط لأعمال أثرها قيام المعاصرة الذهنية بينها وبين العقد ذاته.
بل تكفى المعاصرة الذهنية سواء كان تحرير الورقة في تاريخ سابق أو لاحق على العقد طالما أدت هذه المعاصرة إلى قيام الارتباط بينهما.
الطعن رقم 623 – لسنة 53 ق – جلسة 15 / 6 / 1986 – مكتب فني 37 – الجزء 2 – ص 683
ومن ثم وبإنزال ما تقدم يتبين أنه:
تم تحرير عقدين في ذات التاريخ الأول العقد الصوري مطلقا للمدعي أصليا والثاني الصحيح لنجل المدعي عليه أصليا – المدعي فرعيا ، وقد ابرم العقد الصوري للمدعي أصليا رهنا وضمانة لتنفيذ الاتفاق العرفي في حضرة شهود بأداء تعويض بخروج قريبهم المحبوس من محبسه
وهو ما يتبين منه أن العقد ليس بيعا مكتمل الأركان وانما رهنا لتنفيذ اتفاق وءاية ذلك عدم وضع المدعي أصليا يده علي الأرض وعدم دفع ثمن منه للمدعي عليه أصليا وتحرير عقد لنجله بذات التاريخ فيقع باطلا بطلانا مطلقا .
فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد أنه :
لما كانت الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء رهن وراء البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع .
للمتعاقد إن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن إن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا .
وأن ادعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يعد فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها – فى هذا الصدد .
الطعن 4336 لسنة 63 ق جلسة 23/ 4/ 2003 س 54 ق 124 ص 729
كذلك قضي أن :
تمسك بصورية العقد موضوع الدعوى صورية تدليسيه وأنه ليس بيعاً بل هو في حقيقته يخفي رهناً صدر ضماناً للوفاء بدين عليه وأن العقد بذلك يعد بيعاً وقائياً يخفي رهناً ويكون بالتالي باطلاً.
وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى.
غير أن الحكم قضى بصحة العقد والتفت عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد البيع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
نقض 6/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1770
خامسًا: طلب رفض الفسخ والتعويض لافتقاد العقد شرط الصحة
المستقر عليه أن:
فسخ العقود شرطه أن يكون العقد صحيحا فان كان باطلا مطلقا انعدم وجوده ولا يترتب عليه أي أثار قانونية فيما بين طرفيه.
ومن ثم ووفقا لما تقدم من أوجه دفاع ببطلان عقد التداعي مطلقا فان طلب المدعي أصليا بفسخ العقد والتعويض يكون علي غير أساس من الواقع والقانون.
هذا ويتمسك المدعي فرعيا في اثبات ما تقدم بطلب احالة الدعوي الى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود واقعات وظروف وملابسات ابرام عقد التداعي وأنه ليس بيعا وانما ضمانة لتنفيذ اتفاق أخر ولم يتم دفع ثمن ولم يتسلم المدعي أصليا المبيع
قَالَ الله تَعَالَى:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58].
وقال النبي – صلى الله عليه وسلم :
(المسلم أخو المسلم؛ لا يَظلمه، ولا يُسْلِمه)
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدائرة ( … ) مدني كلي الكائن مقرها شارع عبدالسلام – عارف – المنشية – بنها – وذلك بالجلسة المنعقدة علنا يوم … الموافق …. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
قبول الدعوي الفرعية شكلا .
وفي موضوع الدعوي الفرعية والأصلية :
ببطلان عقد البيع المؤرخ 6/11/2021 بطلان مطلق للصورية المطلقة التدليسية ولانتفاء الإرادة والرضا بالإكراه المعنوي والاستغلال والتدليس ، و كونه بيع وفائي باطل مطلقا تأسيسا علي المواد 125 و 127 و 465 و 244 و 245 مدني و 14 اثبات .
ورفض الدعوي الأصلية .
فضلا عن الزام المدعي عليه فرعيا المدعي أصليا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة في الدعويين الفرعية والأصلية.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمدعي فرعيا
ولأجل العلم ،،،
المراجع القانونية والقضائية للنموذج
- الدكتور محمد المنجي – الموسوعة العملية للدعاوى – الجزء التاسع
- الدكتور عبد الرزاق السنهوري – الوسيط .
- أحكام محكمة النقض المدني.
تواصل معنا
للاستشارة القانونية الأن.
الأسئلة الشائعة عن الدعوى الفرعية بإبطال عقد البيع في هذا النموذج
ما المقصود بالدعوى الفرعية بإبطال عقد البيع في هذه الواقعة؟
هي طلب عارض قدمه المدعى عليه في الدعوى الأصلية، تمسك فيه ببطلان عقد البيع الذي استند إليه خصمه، وربط طلب البطلان بالدعوى الأصلية المقامة بطلب الفسخ ورد الثمن والتعويض.
لماذا لا تستهدف الصفحة عبارة دعوى الصورية وحدها؟
لأن الصورية هنا ليست موضوعًا نظريًا مستقلًا، بل أحد الأسانيد التي جُمعت داخل واقعة تطبيقية مع التدليس والإكراه وانتفاء الرضا وبيع الوفاء. ولهذا تبقى دراسة شروط دعوى الصورية العامة في صفحتها المتخصصة.
هل عدم دفع الثمن وحده يكفي في النموذج لإثبات الصورية؟
النموذج لا يبني دفاعه على عدم دفع الثمن وحده؛ بل يربطه بعدم التسليم وعدم وضع اليد، وملابسات الجلسة العرفية، ووجود عقد آخر في التاريخ ذاته، والقول بأن العقد كان ضمانة لتنفيذ اتفاق مختلف.
ما وظيفة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق في الصحيفة؟
تمسك المدعي فرعيًا بالإحالة إلى التحقيق لسماع الشهود بشأن ظروف وملابسات تحرير العقد، وطبيعته كضمانة بحسب دفاعه، وعدم دفع الثمن وعدم تسليم المبيع، باعتبارها وقائع أراد إثباتها بطرق الإثبات التي استند إليها.
ما علاقة بيع الوفاء بالدعوى الفرعية؟
تضمن النموذج أساسًا مستقلًا مؤداه أن العقد لم يكن بيعًا منجزًا، وإنما استخدم كضمانة لاتفاق آخر، واستند في هذا الجزء إلى المادة 465 مدني وأحكام النقض الواردة داخل الصحيفة.
هل يترتب على بطلان العقد رفض طلب الفسخ تلقائيًا؟
النموذج يطلب رفض الفسخ والتعويض تأسيسًا على أن الفسخ يفترض عقدًا صحيحًا قابلًا للفسخ، بينما يتمسك المدعي فرعيًا أصلًا ببطلان العقد. ويبقى قبول هذا الدفاع وتكييفه خاضعًا للمحكمة ووقائع القضية.
موضوعات مستقلة لا يعاد شرحها داخل صفحة الواقعة التطبيقية

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 حجية عقد البيع المودع لدى أمين جلسة عرفية: نقض 6711 لسنة 94 ق
- 📑 أنواع إقامة الأجانب في مصر وشروط الحصول عليها وتجديدها 2026
- 📑 إيجار الحارس القضائي لأكثر من 3 سنوات: حكم النقض وحدود النفاذ
- 📑 مذكرة دفاع في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث: أقوى الدفوع وطلب ندب خبير
- 📑 إشكاليات الطعن بالنقض في الجنح وضوابط الأحكام: دراسة قانونية موسعة
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com





