إشكاليات الطعن بالنقض في الجنح وضوابط الأحكام: دراسة قانونية موسعة

إشكاليات الطعن بالنقض في الجنح وضوابط الأحكام: دراسة قانونية موسعة

محتويات المقال إخفاء

الخلاصة المباشرة: يتوقف قبول الطعن بالنقض في مواد الجنح على طبيعة الحكم، ونهائيته، وصفة الطاعن، وشروط الطعن وأسبابه القانونية.

وتؤثر المعارضة والاستئناف ووصف الحكم والأعذار والإجراءات السابقة تأثيرًا مباشرًا في تحديد الطريق الصحيح للطعن.

تعرض هذه الدراسة محاور كتاب «الإشكاليات العملية وضوابط تسبيب أحكام النقض في طعون الجنح»، من المعارضة والاستئناف إلى إجماع الآراء وعدم الإضرار بالطاعن وقضاء الإحالة.

وهي دراسة تحليلية لا تغني عن فحص الحكم ومحاضر الجلسات والمواعيد في القضية بعينها.

تنويه مهم للقراء:
هذا المقال منشور لأغراض التوعية والتثقيف القانوني العام فقط، ولا يُعد استشارة قانونية بشأن واقعة محددة أو عرضًا لتولي الدفاع أو التمثيل في القضايا الجنائية.
ونوضح أن مكتبنا لا يتولى القضايا الجنائية أو الطعون المتعلقة بها.
وتختلف الإجراءات والآثار القانونية بحسب ظروف كل حالة، لذا يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الجنائية عند الحاجة إلى استشارة أو اتخاذ إجراء قانوني.

إنفوجرافيك إشكاليات الطعن بالنقض في الجنح

تحديث تشريعي مهم: أي قانون يُطبَّق في أكتوبر 2026؟

صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 2026 مؤجلًا بدء العمل بأحكام القانون الجديد إلى 1 أكتوبر 2027.

لذلك ينبغي عند قراءة الكتاب التفريق بين النصوص القديمة المعمول بها خلال المرحلة الانتقالية والنصوص الجديدة أو الصياغات التي نوقشت أثناء إعداد المشروع.

ولا يُعد مجرد ورود مادة برقمها في مشروع أو نقاش تشريعي دليلًا على نفاذها الآن.

المصدر الرسمي للتأجيل: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القانون رقم 160 لسنة 2026.

والنص المنشور للقانون الجديد: وزارة العدل، الجريدة الرسمية، القانون رقم 174 لسنة 2025.

خريطة المسائل الإجرائية في طعون الجنح

المسألةالسؤال العمليما يلزم فحصه
المعارضةهل يظل الحكم الغيابي قابلًا للمعارضة؟وصف الحكم، الإعلان، الميعاد، محاضر الجلسات
الاستئنافهل انتقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية؟المستأنف، تقرير الطعن، الحكم اللاحق في المعارضة
سقوط الاستئنافهل استُوفيت شروط الجزاء الإجرائي؟الحكم والعقوبة والتنفيذ والحضور والعذر
الطعن بالنقضهل الحكم نهائي ويصلح للطعن؟نصوص الجواز والقبول والصفة والأسباب
إجماع الآراءهل كان الإجماع مطلوبًا في هذه الصورة؟الحكم الابتدائي ونطاق استئناف النيابة والمنطوق

الروابط القانونية ذات الصلة

يمكن استكمال البحث في:

نصاب الطعن بالنقض الجنائي للمدعي بالحق المدني

و أسباب الطعن على الحكم الجنائي المرتبط بتقرير الخبرة

و أسباب البطلان الجنائي الشكلية والموضوعية.

الدراسة القانونية التفصيلية: شرح المسائل الإجرائية

الفصل الأول: المعارضة في الأحكام الجنائية

1. طبيعة المعارضة ووظيفتها

تبدأ الدراسة من تقرير الوظيفة الإجرائية للمعارضة بوصفها طريقًا يتيح إعادة عرض الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، حتى يتمكن المتهم من إبداء دفاعه ومناقشة الاتهام.

ويعرض الكتاب إعادة تنظيم أحكام المعارضة وفق النصوص المقترحة التي يناقشها، ومنها المادتان 398 و376.

وهذه نقطة ينبغي الاحتفاظ بها عند دراسة الكتاب: بعض النصوص الواردة فيه معروضة في إطار إعادة الصياغة التشريعية ومناقشات اللجنة المشتركة، فلا يجوز التعامل معها جميعًا بوصفها نصوصًا تشريعية نافذة بمجرد ورودها في المؤلَّف.

ويربط الكتاب بين المعارضة وبين ضمانات الدفاع، دون اعتبارها وسيلة مفتوحة لإعادة طرح الدعوى مهما كانت طبيعة الحكم أو الإجراءات السابقة.

2. المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة

في ص 6 يعرض المؤلف تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، ويربط بدء الميعاد بالإعلان المعتبر قانونًا.

ويبرز هنا التمييز بين ثلاثة أمور:

  • صدور الحكم في غيبة المتهم.
  • إعلان المتهم بالحكم وفق الإجراءات القانونية.
  • بدء سريان الميعاد المقرر للمعارضة.

فالغياب وحده لا يكفي لمعرفة تاريخ انتهاء حق المعارضة؛ إذ لا بد من تحديد الإعلان الذي يرتب الأثر القانوني.

ويتناول الكتاب صور إعلان الحكم، بما فيها الحالات التي لا يتم فيها التسليم لشخص المتهم، وأثر ذلك في حساب ميعاد المعارضة.

الأثر العملي: عند التمسك بسقوط المعارضة لرفعها بعد الميعاد، لا يكفي بيان تاريخ صدور الحكم؛ بل يلزم الوقوف على واقعة الإعلان وصحته وأثره.

3. المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية

خصص المؤلف لهذه المسألة ص 8، وهي من المسائل التي تثير إشكالات تطبيقية بسبب الاختلاف بين حضور المتهم حقيقةً واعتبار الحكم حضوريًا بحكم القانون.

ويعرض الكتاب التنظيم المقترح للمعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية، والحالات التي يتاح فيها للمتهم الاعتراض رغم الوصف القانوني للحكم.

وتكمن أهمية هذه المسألة في أن وصف الحكم لا ينفصل عن الوقائع الإجرائية الثابتة بمحاضر الجلسات.

فلا ينبغي الاقتصار على العبارة التي أثبتتها المحكمة في صدر الحكم دون مراجعة ما وقع في جلسات نظر الدعوى.

4. تنازل المتهم عن المعارضة

يعرض الكتاب في ص 9–10 مبدأ جواز التنازل عن المعارضة، مع التركيز على أثره الإجرائي.

ويستشهد بقضاء محكمة النقض بشأن متهم عارض في حكم غيابي، ثم سلك طريق الاستئناف بعد ذلك، بما يثير مسألة مدى دلالة تصرفه على العدول عن المعارضة أو النزول عنها.

ويستلزم فهم هذه المسألة الفصل بين:

  • أولًا: التنازل الصريح، حيث يفصح صاحب الحق عن إرادته بعبارة واضحة.
  • ثانيًا: التنازل المستفاد من السلوك الإجرائي، حيث يُبحث ما إذا كان التصرف الذي اتخذه الخصم يتعارض مع التمسك بطريق المعارضة.

ولا يجوز التوسع في افتراض التنازل من كل تصرف، بل يجب أن يكون الاستنتاج قائمًا على وقائع تكفي قانونًا لاستخلاص إرادة النزول.

ويقرر المؤلف، في سياق ما يعرضه من تنظيم، أثر التنازل في استقرار الحكم وانتقال الخصومة إلى المرحلة الإجرائية التالية.

أهمية الفصل: يضع الأساس اللازم لفهم ما سيأتي من أحكام الاستئناف والنقض؛ لأن معرفة ما إذا كان الحكم غيابيًا أو حضوريًا، وما إذا كان المتهم عارض فيه أو تنازل عن المعارضة، تؤثر مباشرة في تحديد الحكم القابل للطعن.

الفصل الثاني: الاستئناف في مواد الجنح

هذا الفصل من أكثر فصول الكتاب أهمية؛ لأنه يجمع بين القواعد الإجرائية والتطبيقات القضائية التي تحدد نطاق ولاية المحكمة الاستئنافية.

1. استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية

يعرض المؤلف في ص 12 إشكالية استئناف النيابة العامة لحكم غيابي صادر بالبراءة.

ويستشهد بحكم لمحكمة النقض قرر أن استئناف النيابة للحكم الصادر بالبراءة يكون جائزًا في الحالة التي يناقشها، وأنه لم يكن هناك وجه لوقف الفصل في الاستئناف انتظارًا للإجراءات التي تتعلق بالمعارضة.

وجه الدلالة: لا ينبغي الخلط بين مركز المتهم بوصفه صاحب الحق في المعارضة، ومركز النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام التي تمارس حق الاستئناف.

فإن كان للمتهم طريق إجرائي مقرر لمصلحته، فلا يلزم من ذلك بالضرورة تعطيل حق النيابة في الطعن، وإنما تحكم المسألة النصوص المنظمة لكل طريق.

2. استئناف النيابة العامة لحكم الإدانة الغيابي

يتناول المؤلف مسألة دقيقة تتعلق باجتماع المعارضة والاستئناف بالنسبة إلى حكم الإدانة الغيابي.

ويتضح من السوابق التي يوردها أن الحكم الغيابي قد يتعرض لتغير مركزه القانوني نتيجة المعارضة التي يرفعها المتهم، وهو ما ينعكس على استئناف النيابة العامة وعلى نطاق الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية.

وتعرض الأحكام القضائية الواردة في هذه الصفحات صورًا متعددة، منها:

  1. صدور حكم غيابي بالإدانة.
  2. استئناف النيابة العامة لذلك الحكم.
  3. معارضة المتهم في الحكم الغيابي.
  4. صدور حكم في المعارضة.

اختلاف أثر ذلك بحسب ما انتهى إليه القضاء في المعارضة والاستئناف.

والإشكال الحقيقي هنا ليس مجرد ترتيب زمني للطعنين، وإنما تحديد الحكم الذي بقي قائمًا، والحكم الذي زال أثره أو تعدل، وما إذا كانت المحكمة الاستئنافية تنظر طعنًا ما زال له محل.

ويستند المؤلف إلى أحكام متعددة لمحكمة النقض لتوضيح أن المعارضة لا يجوز تجاهل أثرها عند الفصل في استئناف النيابة، وأن تغيير الحكم المعارض فيه أو إلغاؤه قد يؤثر في صلاحية الحكم السابق لأن يكون محلًا للاستئناف.

التطبيق العملي: قبل صياغة أسباب النقض في هذا النوع من القضايا، يلزم إعداد تسلسل إجرائي مضبوط يشمل تواريخ الأحكام والطعن فيها، وما انتهى إليه كل طريق. فقد تتغير النتيجة القانونية إذا اختلف ترتيب صدور الأحكام.

3. تنازل النيابة العامة عن استئنافها

يعرض الكتاب جواز تنازل النيابة العامة عن استئنافها، وارتباط ذلك بدخول الاستئناف في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصال المحكمة بالدعوى.

ويورد سابقة قضائية تناقش مدى الاعتداد بما يصدر عن ممثل النيابة بشأن التنازل عن الطعن.

وتبرز هنا ضرورة التفرقة بين مرحلة التقرير بالطعن، ومرحلة اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى، والأثر المترتب على التنازل في كل حالة.

4. تنازل المجني عليه عن الدعوى

يقرر المؤلف أن التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء الحق في الدعوى الجنائية في الحالات التي ينظمها القانون.

ويبرز عنصران مهمان:

  • الأول: أثر التنازل بعد صدور الحكم. فالتنازل قد تكون له آثار حتى بعد اتخاذ إجراءات قضائية متقدمة، متى أجاز القانون ذلك.
  • الثاني: عدم الرجوع في التنازل. إذ يعرض المؤلف مبدأ أن التنازل الصحيح المنتج لأثره لا يكون محلاً للرجوع الذي يعيد الحق في تحريك الدعوى بعد انقضائه.

ويورد الكتاب سابقة مرتبطة بواقعة سرقة من العلاقة الزوجية، ويستخلص منها أثر التنازل في الدعوى الجنائية.

ولا ينبغي تعميم ذلك على جميع الجنح؛ فالمسألة مرتبطة بطبيعة الجريمة واشتراط الشكوى والأحكام القانونية المنظمة للتنازل.

5. تنازل المتهم عن استئنافه والطعن مباشرة بالنقض

يشرح الكتاب أن النقض ليس طريقًا عاديًا للطعن، بل طريق استثنائي تحكمه شروط خاصة.

ويعرض أحد التطبيقات التي يحاول فيها الخصم سلوك النقض بعد عدم استمرار السير في طريق الاستئناف.

والقاعدة المستفادة من العرض هي أن التخلي عن طريق الاستئناف لا يمنح المتهم بالضرورة حقًا مباشرًا في النقض، حيث يرتبط جواز هذا الطريق بطبيعة الحكم وباستنفاد طرق الطعن العادية المقررة قانونًا.

وعليه، يجب التحقق من جواز النقض قبل بحث أسبابه؛ لأن الدفع بخطأ الحكم في تطبيق القانون لا يغني عن توافر شروط قبول الطعن نفسه.

6. المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلًا

هذه من المسائل الإجرائية المحورية في الكتاب.

يفترض المؤلف أن متهمًا استأنف حكمًا ابتدائيًا، ثم صدر حكم غيابي استئنافي بعدم قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، فعارض المتهم فيه.

هنا يثور سؤال:

إذا قضت المحكمة بقبول المعارضة، فهل يجوز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى، أم يجب أن تقتصر على المسألة الشكلية أولًا؟

تظهر السوابق القضائية التي يعرضها المؤلف أن العبرة بحدود الخصومة المطروحة، وأن قبول المعارضة في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلًا لا يسوغ تجاوز المراحل الإجرائية اللازمة للفصل في جواز الاستئناف.

وإذا اتصلت المحكمة بالموضوع مع أن المسألة المطروحة لا تسمح بذلك، فإنها قد تتجاوز حدود ولايتها في هذه المرحلة.

ويشير الكتاب إلى أهمية ألا يُحرم المتهم من نظر الموضوع على الدرجة التي يقررها له القانون نتيجة خطأ إجرائي في تحديد نطاق المعارضة.

7. استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الجنائي

يعالج المؤلف حدود استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

والتمييز الحاسم هنا هو الفصل بين شقين للحكم:

  • الشق الجنائي المتعلق بالإدانة أو البراءة والعقوبة.
  • الشق المدني المتعلق بالتعويض والحقوق المدنية التابعة للدعوى.

ويوضح الكتاب أن حق المدعي بالحق المدني في الاستئناف يتحدد بالشق الذي يخص حقوقه، وبالشروط المتعلقة بالنصاب والاستئناف.

كما يعرض الحالة التي تقضي فيها المحكمة الجنائية بالبراءة، وما يترتب على استئناف المدعي المدني بالنسبة إلى نطاق نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية.

النتيجة: لا يجوز افتراض أن استئناف المدعي المدني يعيد طرح الدعوى الجنائية بأكملها. فله مركز إجرائي يختلف عن مركز النيابة والمتهم، ويجب احترام نطاق طعنه.

الفصل الثالث: الطعن بطريق النقض في مواد الجنح

1. الطبيعة الاستثنائية للنقض

يستعرض المؤلف المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ويربط النص بحالات جواز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنح، وبالشروط المقررة لسلوك طريق النقض.

ويؤكد من خلال السوابق أن النقض ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يفتح مجددًا سلطة المحكمة في تقدير وقائع الدعوى على النحو الذي تباشره محكمة الموضوع.

ومن ثم يجب أن يقوم الطعن على سبب يدخل في نطاق الرقابة القانونية التي تباشرها محكمة النقض.

2. أثر سلوك طريق طعن عادي متاح

يناقش الكتاب الحالات التي يصبح فيها الحكم نهائيًا بسبب عدم مباشرة أحد الخصوم لطريق الطعن العادي المقرر له، كما يناقش الحدود التي يجوز معها سلوك طريق النقض.

وتظهر أهمية هذه القواعد في منع استخدام النقض وسيلة لتدارك تفويت طريق الطعن العادي، خارج الحالات التي يسمح بها القانون.

3. تفويت النيابة العامة حقها في استئناف حكم أول درجة

يعرض المؤلف حالة تفويت النيابة العامة حقها في استئناف الحكم الابتدائي.

والتطبيق الذي يتناوله يستلزم النظر إلى أثر استئناف المتهم وحده، ومدى جواز أن تكون النتيجة أسوأ بالنسبة إليه بسبب الطعن الذي رفعه.

وتتداخل هنا ثلاثة مبادئ:

  1. نهائية الحكم بالنسبة إلى الخصم الذي لم يطعن.
  2. تحديد نطاق الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية.
  3. عدم الإضرار بالمتهم بسبب طعنه وحده، في الحالات التي يحكمها هذا المبدأ.

وتتضمن السوابق الواردة في الكتاب أحكامًا تتعلق أيضًا بتشديد العقوبة وما إذا كانت المحكمة تملك الوصول إلى نتيجة أشد مع اقتصار الاستئناف على المتهم.

وجه الأهمية: الخطأ في تحديد من استأنف الحكم قد يؤدي إلى خطأ في تحديد سلطة المحكمة الاستئنافية، ومن ثم قد يكون سببًا للطعن بالنقض.

الفصل الرابع: أثر خطأ المحكمة في وصف الحكم

هذا من أهم المباحث العملية في الكتاب، لأنه يتعلق بخطأ شائع في التعامل مع الأحكام: الاعتماد على الوصف الذي تمنحه المحكمة للحكم بدلًا من حقيقته القانونية.

1. الأصل الذي تقوم عليه المسألة

يعرض المؤلف صورًا لأحكام وصفت بأنها حضورية، أو حضورية اعتبارية، أو غيابية، بينما قد تشير وقائع حضور المتهم وانصرافه وحضور وكيله إلى وصف قانوني مختلف.

والمبدأ الذي تدور حوله الأحكام هو أن العبرة بحقيقة الإجراءات التي جرت أمام المحكمة، لا بمجرد الوصف الوارد في الحكم.

ولهذا يكون الرجوع إلى محاضر الجلسات عنصرًا أساسيًا لمعرفة الوصف الصحيح.

2. الحالات التي يعرضها المؤلف

الحالة الأولى: حضور المتهم جلسة ثم تغيبه عن جلسة لاحقة.

يناقش المؤلف أثر هذا الحضور في وصف الحكم، مع ضرورة مراعاة ما إذا كانت الدعوى قد أجلت لجلسة معلومة، وما إذا كان الحكم صادرًا في ظروف يتحقق فيها الوصف الحضوري الاعتباري.

الحالة الثانية: حضور وكيل عن المتهم.

يجب التفرقة بين الحالات التي يجيز فيها القانون الحضور بوكيل والحالات التي يستلزم فيها حضور المتهم بنفسه. ويؤثر ذلك في صحة اعتبار الحكم حضوريًا.

الحالة الثالثة: قضاء المحكمة بوصف خاطئ للحكم.

إذا وصفت المحكمة الحكم على خلاف حقيقة الإجراءات، فإن هذا الوصف لا ينبغي أن يؤدي وحده إلى حرمان صاحب الشأن من طريق الطعن الذي يقرره القانون.

3. موقف محكمة النقض

تتضمن الصفحات 34–38 سوابق قضائية متعددة تبرز أثر حضور المتهم أو وكيله، ومدى صحة تكييف الحكم، والطريق المناسب للطعن فيه.

ويستخلص منها أن التكييف الإجرائي للحكم مسألة تخضع لرقابة محكمة النقض عندما يؤدي الخطأ فيها إلى تطبيق طريق طعن غير صحيح أو حرمان الخصم من حقه.

التطبيق العملي: عند إعداد تقرير بالطعن بالنقض، يجب مقارنة وصف الحكم بمحاضر الجلسات، مع تحديد جلسة الحضور وجلسة التخلف عن الحضور وواقعة الإعلان، إن كانت مؤثرة.

الفصل الخامس: خطأ الحكم في قضاء المعارضة شكلًا

يتناول الكتاب صورة دقيقة: أن تقضي المحكمة في المعارضة بقبولها أو بسقوط الاستئناف، رغم أن الظروف الإجرائية أو النصوص المنطبقة قد تقتضي نتيجة مختلفة.

ويورد المؤلف تطبيقًا يتعلق بتخلف المتهم عن الحضور، والقضاء بسقوط الاستئناف وفق المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية، وما إذا كان ذلك جائزًا في الحالة المعروضة.

الإشكال القانوني

هل يصح القضاء بسقوط الاستئناف دون التحقق من الشروط التي يتطلبها القانون، وبخاصة ما يتصل بالعقوبة المقضي بها وواجب التنفيذ؟

يعرض المؤلف حكمًا لمحكمة النقض يتصل بهذه المسألة، ويؤكد ضرورة استظهار الشروط الإجرائية التي تبيح القضاء بالسقوط.

فإذا قضت المحكمة بسقوط الاستئناف دون أن تتوافر الشروط القانونية، كان حكمها عرضة للنقض.

ويترتب على ذلك أنه لا يكفي إثبات تخلف المتهم عن الحضور، بل يجب ربط التخلف بالنص الذي يجيز ترتيب الجزاء الإجرائي.

الفصل السادس: الشكل والأعذار القضائية

هذا أحد أكثر مباحث الكتاب ثراءً بالسوابق القضائية.

1. العلاقة بين الإجراء الشكلي وحق الدفاع

يعالج المؤلف مسألة الأعذار التي يقدمها الخصم لتبرير التخلف عن الحضور أو عدم اتخاذ إجراء في الميعاد المحدد قانونًا.

وتقوم المسألة على موازنة بين مقتضيات انتظام الإجراءات وحق المتهم في الدفاع.

ويعرض المؤلف صورًا تتعلق بالتخلف عن جلسة المعارضة الاستئنافية، وما إذا كان يمكن اعتبار المعارضة كأن لم تكن أو القضاء بعدم قبولها إذا قام عذر حال دون الحضور.

2. العذر القهري والمانع الذي يتعذر دفعه

لا يكفي مجرد الادعاء بوجود مانع. بل تقتضي المسألة بحث طبيعة العذر ووقته ومدى تأثيره في قدرة المتهم على الحضور.

وتتناول السوابق الواردة في الكتاب أمثلة للأعذار الصحية، ومنها المرض وما يقدم بشأنه من شهادات طبية، كما تعرض حالات تتصل بالسجن والاحتجاز وظروف الانتقال.

وتكمن أهمية السوابق في أن قبول العذر لا يتقرر بمجرد تسميته؛ وإنما بالنظر إلى حقيقة ما منع الحضور وإلى التقدير القضائي السليم له.

3. أثر المستندات الطبية

يعرض المؤلف العديد من الأحكام المرتبطة بتقديم الشهادات الطبية لإثبات المرض.

ويمكن ترتيب الإشكاليات المعروضة في ثلاث صور:

الصورة الأولى: تقديم شهادة طبية أمام محكمة الموضوع.

هنا تثار مسألة واجب المحكمة في بحث العذر ومدى كفاية الدليل على قيامه.

الصورة الثانية: عدم تقديم الدليل رغم التمسك بالعذر.

تختلف هذه الصورة عن الحالة السابقة؛ لأن مجرد القول بوجود مرض لا يعادل إثبات قيام مانع يحول دون الحضور.

الصورة الثالثة: ظهور المستند أو التمسك بالعذر في مرحلة الطعن بالنقض.

وهذه من أكثر الصور حساسية، إذ ترتبط بحدود ولاية محكمة النقض ومدى إمكان إثارة مسائل واقعية لم تعرض على محكمة الموضوع.

4. حالة الاحتجاز أو السجن

يعرض الكتاب أحكامًا تتعلق بالمتهم الذي يتخلف عن الحضور بسبب وجوده مقيد الحرية.

وتثير هذه الحالات السؤال عن مدى إمكان نسبة التخلف إلى إرادة المتهم إذا كانت ظروف احتجازه قد حالت دون حضوره.

والتمييز الواجب هنا هو بين التخلف الذي يقع بإرادة المتهم، والتخلف الذي ينشأ عن مانع لا يملك دفعه.

5. أهمية محاضر الجلسات

تبرز الأحكام الواردة في هذا المبحث أهمية إثبات الحضور والغياب والأعذار والمستندات بمحاضر جلسات المحاكمة.

فما يثبته المحضر قد يكون أساسًا لتحديد صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بعدم قبولها.

الخلاصة العملية لهذا الفصل: ينبغي للمحامي عند إعداد طعن متعلق بعذر التخلف عن الحضور أن يحدد أربعة عناصر:

تاريخ الجلسة، وطبيعة المانع، والدليل عليه، وما إذا كان قد عرض على المحكمة المختصة على نحو يوجب عليها بحثه.

ولا يصح اختزال جميع أحكام هذا المبحث في قاعدة أن المرض عذر مقبول؛ لأن الحكم يتغير بحسب ظروف كل حالة وإجراءات إثباتها.

الفصل السابع: تعييب الحكم الابتدائي بعد اقتصار الحكم الاستئنافي على الفصل في موضوع الدعوى أو شكل الطعن

يركز المؤلف هنا على حدود الطعن بالنقض عندما يكون الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مسألة إجرائية، ولم يفصل في الموضوع الذي يثيره الطاعن.

ويعرض حالة قضت فيها المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلًا، بينما وجه الطاعن أسباب نقضه إلى الحكم الابتدائي وما تضمنه من قضاء في الموضوع.

وتبرز القاعدة التالية:

لا يصح توجيه النعي إلى موضوع الحكم الابتدائي على نحو يتجاوز نطاق الحكم الاستئنافي المطعون فيه، إذا كان القضاء الاستئنافي قد اقتصر على المسألة الشكلية.

فالمسألة الأولى التي يجب بحثها هي صحة القضاء الشكلي الذي حال دون الانتقال إلى الموضوع.

وجه الأهمية

قد يشتمل الحكم الابتدائي على خطأ قانوني واضح، لكن صياغة الطعن بالنقض يجب أن تراعي الحكم الذي يجوز الطعن فيه وحدود ما فصل فيه.

ولهذا يختلف بناء سبب النقض إذا كان الحكم الاستئنافي قد نظر الموضوع عنه إذا كان قد انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلًا.

الفصل الثامن: مبدأ إجماع الآراء

يعد هذا المبحث من أهم أجزاء الكتاب وأكثرها اتصالًا بضوابط التسبيب وصحة الأحكام الاستئنافية.

1. الأساس القانوني للمبدأ

يعرض المؤلف حكم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن اشتراط إجماع آراء قضاة المحكمة في الأحوال التي يحددها النص، وعلى الأخص عند إلغاء حكم البراءة الصادر لمصلحة المتهم.

ويرتبط المبدأ بزيادة الضمانات عند الانتقال من البراءة إلى الإدانة.

ولا يكفي، وفق الحالات الخاضعة لهذه القاعدة، أن يصدر الحكم بالأغلبية المعتادة؛ بل يلزم تحقق الإجماع الذي تطلبه المشرع.

2. نطاق تطبيق الإجماع

تناقش الدراسة صورًا من بينها:

  • إلغاء الحكم الصادر بالبراءة والقضاء بالإدانة.
  • إلغاء البراءة مع إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  • استئناف النيابة العامة وحدها.
  • اجتماع استئناف النيابة العامة مع استئناف المتهم.
  • تداخل الدعوى الجنائية مع الدعوى المدنية التابعة لها.

والمسألة الدقيقة أن شرط الإجماع لا ينطبق على كل حكم استئنافي، وإنما يتحدد وفق طبيعة القضاء الصادر وموقعه من الحكم الابتدائي والأحوال المنصوص عليها قانونًا.

3. هل يجب إثبات الإجماع في الحكم؟

يتناول المؤلف أثر النص على إجماع الآراء في الحكم ذاته.

وتظهر الأحكام التي يعرضها أن تحقق الإجماع المطلوب قانونًا مسألة جوهرية لصحة الحكم في الحالات الخاضعة لهذا الشرط.

ويرتبط ذلك بكيفية إثبات تحقق الإجماع في الأوراق القضائية، وما يترتب على تخلفه.

4. الاستئناف المرفوع من النيابة العامة وحدها

يكتسب هذا التطبيق أهمية خاصة؛ لأن النيابة قد تستأنف حكم البراءة طلبًا لإدانة المتهم.

فإذا انتهت المحكمة الاستئنافية إلى إلغاء البراءة والحكم بالإدانة، وجب بحث مدى استيفاء شرط إجماع الآراء.

ولا يجوز الخلط بين سلطة المحكمة في نظر استئناف النيابة وبين استيفاء الشروط الخاصة لإصدار الحكم المطلوب.

5. اجتماع الدعويين الجنائية والمدنية

يناقش الكتاب حالات يرتبط فيها الحكم الصادر بالبراءة بقضاء في الدعوى المدنية.

ويبرز ضرورة تحديد النطاق الذي يعمل فيه شرط الإجماع، وعدم مد أحكامه إلى صور لا تدخل في النص من غير سند.

ويعرض المؤلف في هذا السياق أحكامًا توضح الأثر المترتب على إلغاء البراءة، وحدود القضاء في طلب التعويض المدني.

6. تشديد العقوبة

ينتقل المؤلف إلى حالة أخرى: استئناف النيابة العامة للحكم، وانتهاء المحكمة الاستئنافية إلى تشديد العقوبة.

ويبين الكتاب أن مجرد تشديد العقوبة لا يقتضي دائمًا الإجماع، وإنما يجب تحديد النص القانوني الحاكم للحالة، والتمييز بين إلغاء البراءة وتشديد العقوبة في حكم بالإدانة.

كما يناقش تطبيقات خاصة مرتبطة بتعديل وصف الجريمة وتقدير العقوبة، وما إذا كان الحكم الصادر يدخل في نطاق شرط الإجماع.

ويستعرض المؤلف عددًا من أحكام النقض التي تميز بين سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة، وبين الأخطاء القانونية التي تبرر تدخل محكمة النقض.

7. أهمية صياغة الحكم

تتصل هذه الأحكام مباشرة بضوابط التسبيب، لأن المحكمة عندما تصدر حكمًا يستلزم القانون الإجماع، يتعين أن تكون صياغة حكمها متفقة مع هذا المتطلب.

فالمسألة لا تتعلق بإجراء شكلي معزول عن النتيجة، بل بشرط قانوني يؤثر في صحة الحكم.

النتيجة الأساسية: لا يجوز تعميم شرط إجماع الآراء على جميع الأحكام التي تشدد مركز المتهم، كما لا يجوز إغفاله في الحالات التي يوجبه فيها النص.

الفصل التاسع: مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه

يعرض المؤلف مبدأ عدم جواز الإضرار بالطاعن بسبب الطعن الذي رفعه وحده.

وتظهر أهمية المبدأ في الحالات التي يقتصر فيها الطعن على المتهم، دون أن تطعن النيابة العامة في الحكم.

1. أساس الإشكال

إذا كان المتهم هو الذي سلك طريق الطعن طلبًا لتحسين مركزه، فإن السؤال هو: هل يجوز أن يؤدي طعنه إلى تشديد العقوبة عليه أو إلى نتيجة أسوأ بالنسبة إليه؟

ويعرض الكتاب الأحكام القانونية والقضائية التي تقيد سلطة المحكمة في هذه الحالة.

2. حدود المبدأ

لا ينبغي تطبيق القاعدة بصورة منفصلة عن تحديد الطاعن ونوع الحكم والنطاق الذي انتقل إلى المحكمة الأعلى.

وتبرز الحاجة إلى التمييز بين الحالة التي يطعن فيها المتهم وحده، والحالة التي تطعن فيها النيابة أيضًا.

التطبيق العملي: عند الدفع بالإضرار بالطاعن بطعنه، يلزم إثبات أن الطعن المرفوع لم يكن مصحوبًا بطعن آخر يتيح للمحكمة إعادة النظر في مركز المتهم ضمن نطاق أوسع.

الفصل العاشر: أثر استنفاد الكفالة وإيقاف التنفيذ على سقوط الاستئناف

يعالج المؤلف أثر المسائل المرتبطة بتنفيذ العقوبة على القضاء بسقوط الاستئناف.

ويناقش التطبيقات القضائية التي تتصل بالكفالة ووقف التنفيذ، ووجوب تحديد ما إذا كان القانون يرتب على الحالة المعروضة سقوط الاستئناف.

وتبرز هنا ضرورة عدم مساواة جميع الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس؛ فهناك اختلافات قانونية بين الحبس الواجب التنفيذ، والحبس المشمول بوقف التنفيذ، والحالات التي ترتبط بإجراء مالي أو كفالة.

وتبعًا لذلك لا يجوز تقرير سقوط الاستئناف دون فحص الطبيعة القانونية للحكم والعقوبة وشروط النص المنظم.

الفصل الحادي عشر: قاعدة قضاء الإحالة

يتناول الكتاب سلطة المحكمة التي تنظر الدعوى بعد نقض الحكم وإحالته.

1. طبيعة المسألة

عندما تنقض محكمة النقض الحكم وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة نظرها، يثور سؤال عن الحدود التي تلتزم بها محكمة الإحالة.

فهل تنظر الدعوى بحرية كاملة، أم تكون مقيدة بما فصلت فيه محكمة النقض؟

يرتبط الجواب بتمييز المسائل القانونية التي حسمها حكم النقض عن المسائل التي تظل مطروحة للفصل فيها.

2. حدود الولاية بعد الإحالة

يعرض المؤلف آثار حكم النقض على إعادة نظر الدعوى، ومدى تقيد محكمة الإحالة بالقواعد القانونية التي تقررها محكمة النقض.

وتقوم المسألة على أن إعادة نظر الدعوى لا تعني بالضرورة تجاهل ما سبق أن فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية.

3. العلاقة بمبدأ عدم الإضرار بالطاعن

يكتسب مبدأ عدم الإضرار بالطاعن أهمية عند نظر الدعوى بعد النقض والإحالة.

ولهذا ينبغي بحث من الذي طعن في الحكم السابق، وما إذا كان نقض الحكم قد وقع بناءً على طعن المتهم وحده، وما الأثر الذي يترتب على ذلك في سلطة محكمة الإحالة.

أهمية الفصل: يتصل مباشرة بتحديد سلامة الحكم الصادر بعد الإحالة، ومدى جواز الطعن فيه لمخالفته الحدود القانونية التي حكمت إعادة نظر الدعوى.

الفصل الثاني عشر: تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة

يختتم المؤلف الدراسة بعرض المادة 435 المتعلقة بتنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة، ومناقشات اللجنة المشتركة بشأنها.

ويقرر النص المعروض جواز تنفيذ الأحكام الغيابية بالعقوبة إذا لم يعارض فيها المحكوم عليه خلال الميعاد المبين بالمادة 376، كما يعرض ما يتعلق بسلطة المحكمة عند الحكم بالتعويضات في تقرير تنفيذها.

وتظهر أهمية الموضوع في الارتباط بين بدء ميعاد المعارضة، وانقضاء ذلك الميعاد، وقابلية الحكم للتنفيذ.

كما يورد المؤلف ملاحظة تشريعية عامة تتعلق بضرورة مراعاة اختلاف ترقيم المواد عند صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وهذه الملاحظة تؤكد مرة أخرى أهمية الفصل بين أحكام القانون الساري وبين النصوص التشريعية المقترحة التي يعرضها الكتاب.

رابعًا: الخلاصة التحليلية للعلاقات بين مباحث الكتاب

يمكن فهم البناء العام للكتاب من خلال هذا التسلسل:

الحكم الجنائي الصادر من محكمة أول درجة

وصف الحكم

غيابي / حضوري / حضوري اعتباري

طريق الطعن

معارضة / استئناف

الشروط الإجرائية لقبول الطعن ونظر موضوعه

الحكم الاستئنافي

صحة الإجراءات — حدود الولاية — إجماع الآراء — عدم الإضرار بالطاعن

الطعن بالنقض والرقابة القانونية

النقض والإحالة عند الاقتضاء

حدود قضاء محكمة الإحالة وتنفيذ الأحكام

وتكشف هذه الخريطة أن المسألة المركزية التي تتكرر في الكتاب هي تحديد الأثر القانوني الصحيح لكل إجراء، ومنع انتقال الخصومة من مرحلة إلى أخرى على أساس خاطئ.

فقد يؤدي الخطأ في وصف حكم بأنه حضوري بدلًا من غيابي إلى الخطأ في تحديد طريق الطعن؛ وقد يؤدي الخطأ في تحديد طريق الطعن إلى قضاء غير صحيح بعدم القبول؛ وقد ينعكس ذلك على الحكم الاستئنافي ثم على نطاق رقابة محكمة النقض.

النصوص والسوابق الواردة بالكتاب: ملحق الدراسة الوثائقي

الطعن في الأحكام

المعارضة

مادة ( “٠١ ) (اعادة صياغة في القانون الجديد )

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم, ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن؛ ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز الف جنيه.

ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ”4 من هذا القانون.

ولا يجوز من المعارض المعارضة في*الحكم الصادر في غيبته» وللمحكمة في هذه الحالة

مناقشات اللجنة«الْمّشتركة

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح بإعادة صياغة المادة بما يتماشى مع المادة (7175) من المشروع باعتبار أن المعارضة تقبل في الأحكام الغيابية في الجنح »

أما المخالفات فلا يوجد فيها معارضة إذ سيصدر فيها أوامر جنائية وفقا لفلسفة المشروع: وحذف الغرامة الإجرائية بعجز الفقرة الثانية.

المعارضة في الأحكام الغيابية أو الحضورية الاعتبارية الصادرة أ المعارضة في الأحكام الغيابية

مادة (7175): ( تعديل جديد )

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح؛ وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية»

ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص عِلَىَ) ندمِوذج يصدر به قرار من وزير العدل؛ وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة“و

مع,.ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهمء فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيمَاتّخَتَضُ بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان»

وتكون المعارضة جائزة حتّئ’تَنْقضِيٍ الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابيةاؤالمعتتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليهاافي,الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون. استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية»

حيث تبين – على النحو السابق بيانه في المادة ” من المشروع – أن مشروع القانون المقدم من الحكومة عام ٠١117 كان مبنياً على فلسفة إلغاء الأحكام الغيابية تماما. مستنداً في ذلك على تبنيه وسائل حديثة للإعلان مثل الهاتف والبريد الإلكتروني

واستحداث مركز الإعلانات التابع لوزارة العدل في كل محكمة جزئية بما يضمن – حسب وجهة نظرها تحقق العلم اليقيني للمتهم » كما استندت الحكومة أيضاء إلى أن تقرير المعارضة في الأحكام الغيابية يشكل إطالة لأمد التقاضي وإساءة لاستغلال الحق في

التقاضي بما يحول دون تحقق الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الناجزة حيث تمتد مراحل التقاضي في الجنح إلى أربعة مراحل.

وقد لاقى مقترح الحكومة بإلغاء نظام الأحكام الغيابية تخوفات من غالبية الجهات الممثلة في اللجنة الفرعية خشية النتائج المترتبة على ذلك؛ باعتبارها ضمانة من ضمانات الحق في التقاضيء وكفالة حق الدفاع؛ وتحقيق مبدأ المواجهة

فضلاً عن تأثير ذلك على فلسفة حماية حقوق الإنسان التي تبناها المشروع الجديد » خاصة أن منظومة الإعلان الحديثة لم يتم تطبيقها بعد في الواقع العملي وما زالت نصوصها نظرية لم تدخل حيز التطبيق ولم يتسن التأكد من كفالتها تحقيق العلم اليقيني للمتهم »

حيث إن تطبيق هذه المنظومة يتطلب معها ضبط البنية التحتية المتعلقة بشبكات الإنترنت وكذلك تنظيم منظومة

الرقم القومي بما يضمن:

أن تكون جميعها محملاً عليها بريد إلكتروني ورقم تليفون» وبالتالي فإن المواطنين بمجرد“’العملب بهذا القانون سيصبحون مواجهين بأحكام ضوريه»

فضلاً عن تفويت درجة من درجاتّ الثقاضي عليهم ٠ في الوقت الذي قد لا يتصل مهم فيه بالدعوى الجنائية.

ورغبة من اللجنة الفرعية في تحقيق التوازن’بيّن؛حق المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في العدالة الناجزة وعدم استطالة اجراءات التقاضيء انتهت اللجنة الفرعية –

بعد استعراضها لعدد من الدّؤّاسات البحثية في الأنظمة المقارنة التي أعدها نخبة من المتخصصين من أعضاء اللجنة ألفرعية على الإبقاء على المعارضة في أول درجة والمعارضة في مرحلة الاستئناف. مع مراعاة إعادة تنظيم أحكام

الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحقق التوازن بين المحافظة على ضمانات التقاضي وكفالة الحق فى الدفاع وبين الرغبة في تحقيق العدالة الناجزة والحد من حالات إساءة استخدام الحق في التقاضي لإطالة أمد النزاع. ب المعارضة في الأحكام الحضورية الاعتبارية

مادة ( 7”317) ( تعديل جديد )

تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين “» 387 من هذا القانون اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور

وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك؛ أو إذاإحضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تارتخ,ضدور الحكم.

مناقشات اللجنة المشتركة

في ضوء ما سبق أن انتهت إِلَيْهأللجنة الفرعية من الإبقاء على نظام المعارضة في الأحكام الغيابية مع مراعاة إعادة صياغة مؤانٍ المعارضة لتحقيق التوازن السابق الإشارة إليه وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء »

فقد استتعاضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة – كما وردت بمسودة المشروع الذى أعدته اللجنة”الفرعية والتي فرقت بين الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية: فالأحكام الغيابية جملعها.تقبل المعارضة في أول درجة ء أما الأحكام المعتبرة حضورية فالأصل أنه ثقبل فيها المعارضة بشروط ثلاثة

وهي ( أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضورء وأنه لم يستطع تقديمه قبل الحكم » وكان استئنافه غير جائز ) بينما تضمنت الفقرة الثانية من المادة حالات لأحكام معتبرة حضورية لا تقبل المعارضة فيها في كل الأحوال والتي يكون قد أعلن المتهم فيها بورقة

التكليف بالحضور وسلمت لشخصه. أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك؛ أو إذا حضر هو أو وكيله أياً من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.

وهي حالات جميعها تحقق فيها العلم اليقيني وهو معيار موضوعي تبناه المشروع لإجازة المعارضة من عدمه.

ج : تنازل المتهم عن المعارضة الابتدائية

يجوز تنازل المتهم عن المعارضة في الحكم الغيابي او الحمضوري الاعتباري فاستئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا يفيد أنه تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن وتجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف

ولا على المحكمة الاستئنافية أو محكمة النقض أن تبحث هل الحكم قابل للمعارضة من عدمه أو يجيبه لطلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في

المعارضة

السوابق القضائية

لما كان البين من مراجقة,الأوراق أن الطاعن قدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة لجلسة وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعق؛فقضت المحكمة في الجلسة ذاتها حضوريا اعتباريا بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 5٠.1١ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

ثم كانََ أن استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة:

كما تمُسل ببراءة الطاعن تأسيسا على كيدية الاتهام وتلفيقه. فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه,بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك.

وحيث إنه مع فرض أن “آلحكم المستأنف هو حكم غيابي, فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف.

ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن

ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن, ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله.

[الطعن رقم ١7١٠5 – لسنة؛ – تاريخ الجلسة +١5/١٠/4١١٠-س هاص ]060١ »

من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاء منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل

للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ومن ثم فإن نعيه على الحكم [ الطعن رقم 1717١7 لسنة 5١ جلسة 4١7/1١95357/1١1-س 47 ص ١١7.]

الاستئناف

مادة (85″) ( إعادة صياغة في القانون الجديد )

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوريء أو إعلان الحكم الغيابي

أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم؛ وله أن يقرر بالاستئناف في

مناقشات اللجنة المشتركة

وافقت اللجنة المشتركة غَلئن’مقترح بإعادة صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يسري حكم الاستئناف على جمّْيغ خِظْيُوم الدعويين الجنائية والمدنية؛ وعدم قصر النص على المتهم والنيابة العامة فقط. فضتذلاً”عن المغايرة في تحديد بدء ميعاد الاستئناف باختلاف الخصم المستأنف

لأن النيابة العامة حاضرة دائما فميعاد الاستئناف يبدأ بالنسبة لها من اليوم التالي لصدور الحكم؛ أما المتهم فقدإيكون الحكم حضوريا في حقه أو غيابيا

وهو ما يقتضي إعلانه لبدء ميعاد الاستئناف وهو ما يشنتؤؤجب أيضا المغايرة بين النيابة والمتهم في حكم بدء ميعاد استئناف الحكم وليس الجمع بينهما؛في حكم اجرائي واحد.

أولا : استئناف النيابة العامة الاحكام الغيابية أو الحضورية الاعتبارية

أ : استئناف النيابة العامة حكم البراءة الغيابي

أساس ذلك الإجراء: لا يعتبر أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه الطعن رقم 7558757 لسنة 57 القضائية جلسة؛ من نوفمبر سنة ١9554 مع ملاحظة أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة والعبرة بحقيقة الحكم هي أمثلة: استئنافك نَيَابةِ في جنحة يجوز الحبس فيها وعدم حضور المتهم وحضور وكيله. الحكم الصادر هنأ حقيقة., غيابياً. استئناف نيابة وحضور المتهم أوا.وكيله جلسة والغياب باقي الجلسات. الحكم الصادر هنا حقيقة حضوري اعتبار واثر ذلك في عدم جؤاز الطعن بالنقض.

السوابق القضائية

من حيث أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة الفظعون ضده إلا إنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضلا:ة حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز. س ١ ص.6٠١

ب: استئناف النيابة حكم الإدانة الغيابي

هنا يتعين على المحكمة الاستئنافية وقف الدعوى لحين الإعلان او المعارضة ويسقط استئناف النيابة العامة إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة , لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه – وحده – الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً

مثال: إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدأ أمام المحكوم عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.

وأن المحكمة الاستئنافية’لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مادام الحكم المستأنف مازال قابلاً للمغارضة فيه من المتهم » علة ذلك: أن سلطة المحكمة تكون مفلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها.

كما أن استئناف النيابة العامة يكون تعلقِاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو وتصحيحه بإيقاف النظر في الاستئناف المقام من النيابة ‘العامة حتى يفصل في معارضة المطعون ضده في الحكم الابتدائي الغيابي أو ينقضي ميعادها لو المحكمة الاستئنافية حكمت في استئناف النيابة فيكون الحكم باطل ولكن هنا المشكلة.

إلا أنه لو لم يتم الطعن على هذا الحكم وأصبح نهائي فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة وتتعين على المحكمة الاستنئنافية » وقد عرض عليها

استئناف المتهم عن الحكم الغيابي المعارض فيه أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فرض أخر لو قضت المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابياً بناء على استنئناف النيابة وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه

فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 4؛ 5؛ من قانون الإجراءات الجنائية ويترتب على ذلك سقوط المعارضة التي رفعت من المحكوم عليه غيابياً أمام محكمة أول درجة 1 ولكن لو صدر حكم ضده في المعارضة بالإدانة

واستأنف المتهم فعلى المحكمة الاستئنافية أن تبحث في مدى جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف وأن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.

السوابق القضائية

لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبته من أجلها بغرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة فعارض هو في هذا الحكم

كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة…… وفيها حكم حضورياً وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلي المبلغ الذي تقاضاه وظَكَفِها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجني عليه شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأيثِد)التدكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف

فاستأنف الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهاززتأييد الحكم المستأنف والمصاريف. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم’بقلراثّق النقض. لما كان ذلك؛ وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لأزال“ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً

وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الأستئنافية بتاريخ بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً الطاعن معيباً بالبطلان

إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة؛ 5؛ من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك: فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية

وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم – الطاعن المحكوم عليه – عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام من المحكوم عليه عن الحكم

1 الصادر في معارضته الابتدانية بتأييد الحكم المعارض فيه وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة

رغم صدور حكم نهائي سابق منها بتغريم المتهم مثلي المبلغ الذي تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضه من المجني عليه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها

ويستوجب وفقاً للمادة 4″ من القانون رقم ٠ه لسنة ١9594 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة.

[الطعن رقم 8951 “لشنة_ 5″ – تاريخ الجلسة ٠٠١4/5/١ -س دهدص 89ه]

من المقرر أنه إذا استأنفت النيابّة العامة وكان ميعاد المعارضة مازال ممتدا أمام المحكوم أو يتم الفصل فيها , وترتيبا على هذا الأضل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ” من مايو سنة ١95٠ بناغ.

على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التق رفغت عنه من المحكوم عليه غيابيا – الطاعن – معيبا بالبطلان , إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبخبنهائيا – باستنفاد طرق الطعن المقررة قانونا – بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان

والطعن عليه بطريق النقض والذي قضي فيه بجلسة ١١ نوفمبر سنة ١537 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة , فإنه ينتج أثره القانوني , وتنتهي به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 4 45 من قانون الإجراءات

الجنائية. لما كان ذلك , فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم – الطاعن عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

[الطعن رقم 517١54 – لسنة 57 جلسة ١١٠1/١9949/1١1-س.هدص ]١١9

لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مادام الحكم المستأنف مازال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم؛ لأن سلطة 1 المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادهاء كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله. لما كان ذلك:

وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضت في موضوعه؛ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون

بما بتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإيقاف النظر في الاستئناف المقام من النيابة العامة حتى يفصل في معارضة المطعون ضده في الحكم الابتدائي الغيابي أو ينقضي ميعادها.

[الطعن رقم 8107” – لسنة 7ه – تاريخ الجلسة 9857/5/1517١1-س 4.٠ ص475]

لما كان من المقرر أنهإقَآدامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر عليه لما يفص ل فيهاافلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجي ثٍ كلها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف

حتى يفصل في المعارضة وإلا كان.خكمها باطلاً. لما كان ذلك؛ وكان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حظير ومعه محاميه بجلسة؟

من يونيه سنة وقرر أنه عارض في الحكم الغيابي الأبتدانقْ وإن الدعوى مازالت منظورة أمام محكمة أول درجة وطلب أجلاً لتقديم ما يدل على ذلك فأجلت,المحكمة الدعوى لجلسة ٠7٠١ من يونيه سنة ١5187 ثم لجلسة ٠١ من أكتوبر سنة 1.9/78 التي صدر بها الحكم المطعون فيه

كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والمرفقة بملف الطعن أن من بين ما اشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة الجزئية مؤرخة ٠ من نوفمبر سنة ١1/81 تفيد أن الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده بجلسة ١ من فبراير سنة ١4/81١ وتحدد لنظر معارضته جلسة ١5 من مارس سنة

0١ واأن المعارضة مؤجلة لجلسة ١١ من ديسمبر سنة ١187 لضم المفردات. لما كان ذلك؛ وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة:. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة.

[الطعن رقم 475؛ – لسنة ده – تاريخ الجلسة ١9/1/57/1١1-س 8“ ص 7١89 ]

من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ » نوفمبر سنة ١9517 بناء على استنئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً –

المطعون ضهه – معيباً بالبطلان؛ إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 4ه من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك: فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستنئنافية»

وقد عرض عَليها الاستئناف الذي رفع من المتهم – المطعون ضده – عن الحكم المعارض فيه أن تضع”الأمُور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

أما وإنها عاودت نظز الدعوى وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه – وقضت فيها – بحكمها المطعؤنكيهِ -.بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بإدانته,انتهت به الدعوى الجنائية؛ فإنها

تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستؤجب نقضه – وفقاً للمادة ٠9 من القانون رقم 1ه لسنة ١155 في شأن حالات وإجراءات الظن أمام محكمة النقض – نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل

[الطعن رقم 47 – لسنة 5؛ – جلسة ١515/57/5 -س 5؟ ص ”557 ]

من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة

قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً – معيباً بالبطلان, إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابيً وقد أصبح نهانياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره

القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع

ويترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابي – المعارض فيه- غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة – لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية

وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه

وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في*شتكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في

شكله, مما كان يقتضي منهاابغٌ استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.

الطعن 5839 لسنة؟١” جلسة 9154/1/5١1-س 6٠اص 79

من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامنة للّحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة:

لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديِله بُابحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه؟-.

وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. ومُنّثمفإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلآَاعَلَى الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون» بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة, س 5ه ص 57١

ج : تنازل النيابة عن استئنافها

لا يجوز ان تتنازل النيابة العامة عن استئنافها ويترتب على الاستئناف دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به » فلا تملك النيابة التنازل عنه بل يعتبر استئنافها قائمأ وقد اتصل بالمحكمة التي عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل. وعليه فإن تأشيرة وكيل النيابة بالتنازل عن الاستئناف لا أثر لها.

السوابق القضائية

لما كان الطعن بطريق الاشيئتئناف إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصح الطاعن عن رغبته’فِيقٍ الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التؤ,أض درت الحكم

وأنه يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به» وأنه إذا رفعت النيابة العامة الاستئناف بالتقرير به في قلم الكتاب فإنها لا تملك التنازل.عنبه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيهاء بل يعتبر استئنافها قائمأ

وقد اتصل بالمحكمة التي”عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة – وعلى ما يبين من المفرداث+- قد أفصحت عن رغبتها في استئناف حكم محكمة أول درجة وقررت بذلك في قلم الكتابك*فإنه لا يؤثر في قيام هذا

الاستئناف واتصاله بالمحكمة واعتباره معروضاً عليها للفصل فيه – أن يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه.

[الطعن رقم 5.0١ – لسنة 8ه – جلسة /7/17١ 14س 4١ ص 8ه

ثانيا : تنازل المجني عليه عن الدعوى

التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام»

فإنه متى صر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل» ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدأء لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائهاء إذ الساقط لا يعود.

السوابق القضائية

لما كانت المادة؟١” من قاتون.العقوبات تنص على أن “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أوإأصوله أو فروعه. إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك’فقيأية حالة كانت عليها

كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شنإعغ/ وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

يجعله متوقفآً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانلتةعليهاء كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجانيء بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه”في أي وقت يشاء

وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق» وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن

يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل» ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدأء لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائهاء إذ الساقط لا يعود.

وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة “١ بادية الذكرء إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني» فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص

ولا يقدح في 5 ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه؛ كان تحت يد الغيرء ما دام أثره – وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه – مقصوراً على العلاقة بين

الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقديء ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما.

[الطعن 7٠١51١ لسنة “5 جلسة ١١5/؟١١/“98١1س #4اص./ا١٠١

تنازل المتهم عن استئنافه والطعن مباشرة بالنقض في حكم أول درجة النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام » وإنما هو طريق استثنائي أجازه المشرع بشروط مخصوصة وهو الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة

ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائي: أنه لا يجوز الطعن عليه بطريق عادي من طرق الطعن. ويكون الحكم انتهائي بقبول الحكم ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده.ومن ثم يكون فد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض. وعليه:اذ! كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق

عادي – حيث كان يسعه اليتدواكِ ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يسلك سبيل الطغن بالفقِض. ويجب الحكم بعدم جواز الطعن.

الستؤاتق:القضائية قصرت المادة ٠١ من القانون رقم 1ه لسنلة*9453١ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية ‘الصلٍيادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح

دون غيرها. ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائِي أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن

وإذن فمتى كان الحكم الصادر من أول درجة قد صا انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض. والعلة في ذلك أن النقض

ليس طريقاً عاديا للطعن على الأحكام؛ وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون:

فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي – حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالنقض.

[ الطعن رقم 477 – لسنة 1 _جلسة ١951/4/١1 ص 577 ] 7 المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي

مادة ( 9537” ) ( تعديل جديد )

لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقرراً من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالاستئناف. وقدم الخصم عذر تقبله المحكمة منعه من الحضور. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة الاستئنافية إذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه. أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك » أو إذا حضر هو أو وكيّلكأي.من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.

ماقشثات اللجنة المشتركة في ضوء ما سبق أن انتهت إليه اللجثة:الفرعية من الإبقاء على نظام المعارضة في الأحكام الغيابية» مع مراعاة إعادة صياغة مواد“ المغارضة لتحقيق التوازن بين المحافظة على ضمانات التقاضي وكفالة الحق في الدفاع وبين الرُغنَة”في تحقيق العدالة الناجزة والحد من حالات إساءة استخدام الحق في التقاضي لإطالة أمد التزاغم» فقد استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة – كما وردت بمسودة المشروع الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء والتي تضمنت أن الأصل عدم جواز قبول المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية والاستثناء هو جواز ذلك في حالات محددة على سبيل الحصرء مع التأكيد على عدم جواز قبول المعارضة في الأحوال التي تحقق فيها العلم اليقيني على نحو

ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المعروضة. أ المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا القاعدة في مثل هذه الطعون المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح علي المحكمة أولا الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فان رأت أن قضاءه صحيح. وقفت عند هذا الحد. وأن رأت أنه خاطئ ألغته. ثم انتقلت الي موضوع الدعوي وحق لها في هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته وتعدل العقوبة المقضي بها لصالح المعارض فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض دون”أن تقضي بإلغاء ما قضى به الحكم من عدم قبول الاستئناف شكلا متوهمة أن الحكم المعارظ’ فيه صادر في موضوع الدعوى لأن الحكم الاستئنافي

المعارض فيه لم يقضى إلا بعدم قبقل,الاستئناف شكلاً لرفعة بعد الميعاد دون أن يتعرض الى الموضوع. السوابقغ القضائية لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بِيكقفؤّط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند نظ المتقأرضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف, فإنا:“أت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موض وغ آلدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذ قضت باسستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه كما هو الحال في الدعوى – متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع

الدعوى فإن حكمها يكون باطلا وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعيبه ويوجب نقضه. (س *ه ص )٠١45 لما كان البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية:» وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض الطاعن في هذا الحكم

وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاًء وفي الموضوع 14 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك؛ وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع.

فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف

فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لما كان ذلك؛ وكان البين من الحكم المطعون

فيه أنه أورد في أسبابه أن الاستئناف مقدم في الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاًء ثم أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف لأسبابه المحمول عليهاء ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه؛

وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة – محكمة النقض – مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة

مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. (س /اه ص 97”8) لما كان البين من الأوراق أن”الظاعنين استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة – وقضت محكمة ثاني درجة غيايبأ بعدام,قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد

فعارضا في هذا الحكم وقضت المحكمة برفض”الدفغ بعدم جواز نظر الدعوى وبقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد اللكّم”المعارض فيه ء لما كان ذلك وكان الحكم

الاستئنافي المعارض فيه لم يقضى إلا بعدم قبول الاسبتئذاف شكلاً لرفعة بعد الميعاد دون أن يتعرض الى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليهااعند المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف

فإن!ّأكَ.قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت الى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته »

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض في أسبابه الى دفاع الطاعنين الموضوعي بأن رفض دفعهما بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها للأسباب التي أوردها

ثم انتهى في منطوقة الى قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإزاء هذا الخطأ والاضراب البادي في الحكم لا

تستطيع هذه المحكمة محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. (س 5؛ ص؛ 87 )١ إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية

وقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض الطاعن فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه

لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع

فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته

ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه القاضكشي بعدم قبول الاستئناف

كلا للتقرير به بعد الميعاد أخذا بأسبابه. مما كان لازما ألا يتعاض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذى قدمه ثم انثهق في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وأزاء هذا الخطأ

والاضطراب البادي في الحكم الا,تشتطيع هذه المحكمة – محكمة النقض- مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعْيِنّ(ةمعه نقض الحكم المطعون والإعادة. (س 4“ ص )١١88 لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بس قوظ الأمستئناف دون أن يتعرض إلى

الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد

وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض

أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى – وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات – متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. (/س 75 ص 778)

ب : استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الغيابي

حق المدعي المدني استنئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت التعويضات المطالب بها النصاب النهائي للقاضي الجزئي. – طبقا للمادة؟ 4 مرافعات التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه

ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه. وإذا استأنفت المدعي المدني الحكم الغيابي او الحضوري الاعتباري الصادر ضد المتهم. وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً

فيتعين إيقاف الفصل وأن المحكمة الأسِِنْتئئافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من المدعي المدني مادام الحكم المسثانِفٌ مزال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم ٠ وهي ذات قاعدة استنئناف النيابة الحكم الغيابي أ ,الخضوري الاعتباري — مادة رقم ٠”؛ إجراءات —

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في”الدأعواتى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن الْمَسْكدّنول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة ترّيّده

على النصاب الذي يحكم فيه القاضي — مادة رقم؟ 4 مرافعات — تختص محكمة المواد الجزئية بالخكّم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.

السوابق القضائية

– حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت التعويضات المطالب بها النصاب النهائي للقاضي الجزنئي. أساس ومؤدى ذلك؟ ( الطعن رقم ١١74 لسنة 1″ ق – جلسة ١؟/؟/8١١17)

من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف المدعى 3 بالحق المدني هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً.

لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بض مها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ضمنت مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والمؤرخة أن حكم أول درجة قد صدر ضدها

غيابياً وأنها قامت بالطعن عليه بالمعارضة. وطلبت إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة المقامة منها » وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق بأوراق الطعن أن الطاعنة عارضت فى الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بجلسة.

وما زالت المعارضة منظورة ومتداولة ومؤجلة لجلسة.. لما كان ذلك » وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من المدعى بالحق المدني وقضت في موضوعه قبل الفصلافِي هذه المعارضة

فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعؤنئةفيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحق المدني حتى يفصشيئل فى المعارضة المرفوعة من المتهمة في الحكم [الطعن رقم ٠١557 – لسنة؟5 – تاريخ ‘الجلتية 5١1/١١995/1١1-س 45 ص

لالالا]

الطعن بطريق النقض في مواد الجنح

مادة رقم ٠١ – قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم اه لسنة ١959 المعدل لكل من النيابة » والمحكوم عليه ء والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها » الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح» وذلك في الأحوال الآتية: والمرالةيإتحقم النهلا هو لمكم للا نسم قرة انق لمن لز و /صسيع 3لز لين بالنقض , ولا يوجد جدال أن حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو حكم نهائي من وقت صدوره؛ لأنه لا يعتبر أنه أضر به؛ لأنه لم يدنه بشيء , ومن ثم فهو لا

السوابق القضائية

حيث إنه لما كانت المادة ٠١ من القانون.رقم 51 لسنة ١155 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على’أن١:٠” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطِعقَ/بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مود الجنايات والجنح ” والمِواد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض. ولا ريب أن حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكاغ آلقاضية بغير الإدانة من أضر به؛ لأنه لم يدنه بشيء؛ ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه؛ لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصور على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة

من قانون الإجراءات الجنانية والمستبدلة بموجب القانون رقم 15 لسنة 7١١7 – ومن ثم فهو حكم نهائي؛ وبالتالي فإن طعن النيابة العامة ضد المطعون ضدهم والمقضي لهم غيابياً بالبراءة يكون جانزاً. س ”ه ص ٠١ وس /اه ص 785 وس 54″ ص.1 حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة للمطعون ضده غيابياً وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة فيه. إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه » ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز. الطعن رقم 74/854 لسنة 58 القضائية جلسة من نوفمبر سنة.١5595 حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر حضورياً اعتبارياً في حق المطعون ضده , إِلَّا أنه

وقد قضى ببراءته مما أسند إليه » فإنه لا يكون قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. هذا » ومن جهة أخرى فلما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه قد ألغى الحكم المستأنفٍ الذي ارتضته النيابة العامة وقضى ببراءة المطعون ضده » فقد غدا هذا الحكم قائماً بذائه:مسيتقلاً عن الحكم الذى ارتضته النيابة العامة. ويضحى طعنها – لما تقدم – جائزأ. الطفن رقم.111 لسنة 75 القضائية جلسة ” من ديسمبر 7٠.11 سنة

حالات جواز الطعن وعدم جواز الطعن

تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول

درجه.

تفويت النيابة العامة على نفسها حق اس تئناف حكم محكمة أول درجة ء فإن هذا الحكم

يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض. إِلّا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاس تئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً. مثال: حكم صادر من أوك,دازجة بالإدانة ولم تستأنف النيابة واستأنف المتهم وحده وصدر في الاستئناف بالتأييد.سلا.ة. هنا الحكمين ( الابتدائي والاستئنافي ) قد اندمجا وكونا قضاءً واحدآً ولا يجِوَّنالَلنيَابَة الطعن بالنقض أمّا إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل , هنا يجوز للنيابة آلطغفي الحكم لأن الاندماج قد انفك واصبح الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً مُنقصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض ‘متناجانب النيابة العامة مع مراعاة

ألا ينبني على طعنها – مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول ذرجّة_تسوئ مركز المتهم.

السوابق القضائية

تفويت النيابة العامة على نفسها حق اس تئناف حكم محكمة أول درجة ء فإن هذا الحكم

يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض, إِلَّا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أمّا إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل , فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألَّا ينبني على طعنها – مادامت لم 8 تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوى مركز المتهم. الطعن رقم ١157 لسنة 517″ القضائية جلسة ه من يونيه سنة؟5١٠٠7.

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة , فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض » إِلَّا أن ذلك مشروطأ بأن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستنئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أمّا إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل. فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً.للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألَّا ينبني على طعنها مادامت لم تستَأنفٍ”حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك »

وكانت النيابة العامة ( الطاعنة”) وإن,ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده ٠٠٠٠ ج ( ستة آلآفيآجنيه ) وغرامة إضافية مثلها لصالح الخزانة العامة إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الأمِدّتئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده «فقِدٌ غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة » وبالتالي يكوان#طعنها فيه بطريق النقض جائزاً. (الطعن رقم ١54594 لسنة 55 القضائية جلسة الأول مناتؤقمبر سنة 4 )٠١٠١ حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفشها حق استئناف حكم محكمة أول درجة » فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض , إِلّا أن ذلك مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر – بناءً على استئناف المتهم – قد جاء

مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيص دق القول بأن الحكمين الابتدائي والاس تئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً » أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل , فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمامأ عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة أنّا ينبنى على طعنها – مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم المكتسب من الحكم المطعون فيه بالاستئناف منه وحده. لما كان ذلك ٠ وكانت النيابة العامة – الطاعنة – وإن ارتضت الحكم نذا الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل عن الواقعة المسندة إليه بعدم استئنافه مع ما شابه من خطأ في تطبيق القانون باعتبار الواقعة جنحة

بالمخالفة لحكم المادة ١؟ من القانون رقم ١45 لسنة ١58/8 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها التي اعتبرت الواقعة جناية ء إِلّا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده…. قد سايرت محكمة أول درجة واعتبرت الواقعة جنحة تبديد ثم قضت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين » فقد غدا هذا الحكم الذى يكون بقضائه ذاك قد أفاد معنى براءة المطعون ضده لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه: حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذى ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً. ( س ١ه ص 7٠٠١ وس 4ه ص وس ههدص ه150 وس 5ه ص 7” , 555 و الطعن رقم ١١551 لسنة 58 ق – جلسة ٠٠١7/١1/١5 والظعن رقم ١78577 لسنة 58 ق – جلسة 7١85/١١/١8

والطعن رقم 85885 لسنة 55 ق مبجلشة ٠٠١5/١١/١ )

أثر خطأ المحكمة في وصف الحكم

مثال: استئناف النيابة العامة في جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس عدم حضور المتهم وحضر عنه محام بتوكيل » حقيقة الحكم غيابي وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري » وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة ء باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً » فان حضور وكيل الطاعن يكون عديم الأثر ولا يعتد به فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها. مثال: استئناف النيابة العامة والمتهم في جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس لحكم اول درجة القاضي بتغريم المطعقآن:ضِّيده مائة جنيه والمصادرة » ولم يحضر المتهم بجلسات المحاكمة الاستئنافية وإن خظر عنه وكيل. فأصدرت محكمة حكمها المطعون فيه ».

موصوفاً بأنه حضوري بقبول الأتثتئثافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الدعوى في حضوره ولم يحضر بل حضر وكيل عن علق مدار الجلسات التالية حتى جلسة الحكم فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفق:الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ٠ في حقيقته حضوري اعتباري عملا ببالقادة )١174( من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة.

السوابق القضائية

حيث إن البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية – بناءً على استئناف النيابة العامة في جنحة بناء بدون ترخيص يجوز الحكم فيها بالحبس – أن المطعون ضدها لم تحضر بنفسها الجلسة وحضر عنها محام بتوكيل؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري على خلاف الواقع » وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة , إِلَّا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه؛ ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز. [ الطعن رقم 7١115 لسنة؛ ق – جلسة ٠١١5/7/1١ ] و[الطعن رقم ١55٠ لسنة 55 ق جلسة؛ من مايو سنة [7٠١5 من حيث إن الطاعنة النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة

القاضي بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والمصادرة , كما استأنفه المطعون ضده ولم يحضر بجلسات المحاكمة الاستئنافية وإن حضر عنه وكيل » فأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها المطعون فيه ء موصوفاً بأنه حضوري بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة ١171 من قانون الإجراءات الجنائيبة المعدلة بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ١18١ قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في”الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به كما هو الجال.في,الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمبة ثاني درجة واجبة التنفيذ فورأ » فان حضور وكيل الطاعن يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكوق,الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقة الأمر

غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأني حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى“لإإبمنا يرد في المنطوق. لما كان ذلك » وكانت المادة ”7 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام فتتكمية النقض الصادر بالقانون رقم /اه لسنة ١155 تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقفت فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضده » فان باب المعارضة في هذا الحكم يظل مفتوحاً.

لما كان ذلك » وكان من المقرر أنه إذا ما كان الحكم في الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها. وكان المطعون ضده لم يعلن بالحكم الغيابي المطعون فيه على ما سلف فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يكون غير جائز , ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله. ( الطعن رقم ١١7595 لسنة 55 القضائية جلسة 7١١/١5/5١ ) من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده لم يحضر بجلسة ١414/1١/١ المحددة لنظر استنئنافه فقضت تلك المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك » وكانت المادة؟” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم لاه لسنة ١555 تنص على

أنه ” لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ” وكان ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المطعون ضده به. إذ كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضده ولم يعارض فيه فإن باب المعارضة في هذا الحكم يظل مفتوحاً. ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم في الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم فلا يج ل للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها فإن الطعن المقدّم من النيابة العامة يكون غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبوله. ( الطعن رقم /4/ لسنة 5:4 القضائية جلسة 7٠١7/١1/14 ) لما كانت الفقرة الأولى من المادة 771 مر ق.قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار

بقانون ١١ لسنة ١181١ قد أوجبت حضولا امتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الخكؤبه كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة تألحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها » وكان من المقرر أن العبرة في وَصلدفت الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ٠ وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن المطعون ضده حضر بشخصه جلسة ١134/7/77 ثم تأجلت الدعوى في حضوره إلى جلسة ١554/5/15 حيث لم يحضر بل حضر وكيل عنه على مدار الجلسات التالية حتى جلسة ١545/1/١4 فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ٠ لما كان ذلك » وكانت المادة )١74( من قانون

الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” ويعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ” وكان مؤدى إعمال هذا لذن النص فإنه على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه , فإن الحكم الصادر في الاستئناف لا يعد حكماً حضورياً بل هو حكم حضوري اعتباري ٠ وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ٠ لما كان ذلك » وكانت المادة (؟”) من القانون 510 لسنة ١454 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى باأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة

جائزاً » وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للمطعون ضده » وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون » فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ٠ ويكون الطعن فيه بطريق الطعن غير جائز. وهو ما يتعين التقزيلا.به ( الطعن رقم /١575 لسنة 55 ق جلسة 7٠١7/١1/7 ) لما كان ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه لا يبدأ بالنمبة للطاعن إلا من تاريخ إعلانه » وكانت المادة؟” من قآنوإن,حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم اه لسنة ١155 تنص على أنه ” لا يققّل1الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً “. لما كان ذللأوكان البين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدرٌ غيائِياً ولم يعلن للمطعون ضده » ولم

يعارض وكان لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فيه بطريقث الَنّقضِ قبل صيرورته نهائيآً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه , فإنه يتعين والحال“كذلك التقرير بعدم جواز الطعن (١ الطعن رقم ٠١8١ لسنة 55ق جلسة 7٠١5/4/7 ) من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه تسبب خطأ في موت…٠.٠ و محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و بإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيسا على أن الواقتعهة تشكل الجناية المؤثمة بالمادة 775 من قانون العقوبات أو أنها تثير شبهة تلك الجناية. فاستأنفت النيابة العامة و المحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفض هو تأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك و كانت المادة ”١ من قانون حالات و

إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 51 لسنة ١4554 قد نصت على 0 أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموض وع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على انه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاص ها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية » لأن هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل فى موضوعها. لما كان ذلك » و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية فهو لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع و لم يبن عليه منع السير فى الدعوى ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق

النقض يكون غير جائز عملا بنص المادة 7١ سالفة الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعنا., [ الطعن رقم ١ ١57١ _لسنة 55 القضائية جلسة ١؟//5١٠٠7 ] حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعؤن:شّحده أنه استأنف إعمالاً سبق إيقافها بالطريق الإداري وطلبت عقابه بالمواد؟5:97075 421137460 مكرراً من القانون ٠١5 لسنة 56 المعدل , ومحكمة جنح الرمل قضت بجلّسة.أ1414/9/1١ بعدم اختصاصها ولانيا بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فتّها» استآأنفت النيابة العامة هذا الحكم » والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئنافك”شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ كانت المادة “١ من قانون حالات وإجراءات

الطعن أمام محكمة النقض رقم 51 لسنة ١554 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى ٠ وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا من السير فيها – على خلاف ظاهره فإن الطعن يكون غير جائز مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك. [ الطعن رقم ١١5/٠5 لسنة 55 القضائية جلسة ١؟/؟1١7/1١٠٠ ] 1

خطأ الحكم بقضائه في شكل المعارضة بقبولها أو بسقوط الاستئناف

ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستآنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه » مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 4١؟١ من قانون الإجراءات الجنانية بعدم قبول معارضته الاستئنافية» إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى في شتبكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى؛

ولم تطعن النيابة العامة بِظرائْقَ»النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً في نظر الموضوعء لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم.الأسبتئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى ذُوْنَ.الحكم المطعون فيه الذي أخطأ في تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً» لأن ذلك؛القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي. سقوط الاستئناف. جزاء وجوبي يقضى به على المتهة’الهارب من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه.

المادة “4١ إجراءات إغفال المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى. صيرورة هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد أكتسب حقا في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه

السوابق القضائية

إن المادة 4١7 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذء إذا لم يتقدم للتنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه. ويترتب عليه حرمان من نظر استئنافه وهذا لا يكون الا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجه فإذا فات على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت فى حكمها للقضاء فى موضوع الدعوى واصبح حكمها نهائيا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقتضى بسقوط الاستئناف لأول مره عند نظر معارضة المتهم فى الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد أكتسب حقا في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطا وقع من المحكمة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اس تأنف حكم

محكمة أول درجه الذئقضِيٌ بمعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى موض؛وغ برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بستقؤط حق المتهم في الاستئناف. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون (س ”47 ص 47١ ) من المقرر أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قن يدي في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي المؤضيؤع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضيؤرهفي الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه؛ مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقآة.الثانية من المادة 75١ من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية؛ إلا أنه لما كان الحكم

المطعون فيه قضى في شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوىء ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً في نظر الموضوع. فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي أخطأ في تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً. لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي. س 5٠5 ص 5545

الشكل والأعذار القضائية

سبب العذر: قد يكون لتجاوز مواعيد الطعن أو التخلف عن حضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويجب أن يشير الطاعن بأسباب الطعن إلى المستندات المقدمة منه فلا يكفي ارفاقها والاعذار القهرية قد تكون التجنيد » والوجود تحت التحفظ بالوحدة العسكرية. والوجود بالسجن والمعتقل. مرض اقعده الفراش. عمل الطاعن بمنطقة نائية » سفره خارج البلاد » أو عذر مانع من عودته » فريضة الحج الاعذار القضائية يسمح بها حسبما تطمئن المحكمة ولكن يجب أن يبادر إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع أن قدم دليله ( على نيابة النقض في المعالجة تعليق ) لما تطمئن إليها المحكمة إن لم يقدم دليكسيتكون المعالجة رفض الطعن أو عدم قبوله شكلا إذ لاا يصح الحكم في المعارضة باعتبللاهاءكأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا

كان تخلفه عن الحضور بالجلمة“تاضلاً بدون عذرء وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري , فإن الحكم يكون غير مُحِئِّح,لقيام المحاكمة على إجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في,اللافاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقضك,ؤالاً يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد اسلتتخالٍ عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مررةأمّئام محكمة النقض واتخاذه

السوابق القضائية

لاايصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذرء وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معينة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم؛ ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض – الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي

صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. (س ١ ص كىمم) حيث إن الطاعن تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانونًء وأعتذر في أسباب طعنه بأن عذراً قهرياً هو تجنيده بالآمن المركزي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن في الميعاد؛ وقدم تبريراً لذلك صورة ضوئية لكتاب صادرءمن الإدارة العامة للأمن المركزي تفيد تواجده بالخدمة في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه’ي“لا.تطمئن إليها المحكمة. فإن الحكم المطعون فيه يكون صدر صحيحاً بريئا من قالة البطلان أو-الإخلال بحق الدفاع » ويحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره ء ومن ثم يكون الطغنءقد قرر به بعد الميعاد » مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً. (الطعن رقم 577 لسنة 55 القظائية جلسة /١1/؟1١/7١١؟)

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ العاشئر من نوفمبر سنة ١537 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويقدم أسباب طعنة:إلاابتاريخ الأول من فبراير سنة 6 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاذ”التنتصوص عليه فى المادة 4″ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصأدر بالقانون رقم 51 لسنة 49 والمعدل بالقانون رقم ١7 لسنة ٠ ١557 لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض – الدليل على وجوده تحت التحفظ بوحدته العسكرية وعدم استطاعته مغادرتها الذى يقرر بأسباب طعنه إنه منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه » بل اقتصر على إرفاق صورة ضوئية لشهادة تأدية الخدمة العسكرية وهو ما لا ينهض دليلاً على عذره المذكور؛ ومن ثم يكون

ادعاؤه بقيام العذر المانع على غير سند ويكون الطعن إذ قدم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم غير مقبول ولا يغير من ذلك ما تعلل به الطاعن من عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه , ذلك بأن المادة 4٠٠ من قانون 4 الإجراءات الجنائية قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير حاصلاً بوكيله » كما لا ينال من ذلك الشهادات الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه مادام أنه لم يشر إليها في تلك الأسباب ٠ لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ٠ (الطعن رقم ٠١7١5 لسنة 55 القضائية جلسة 4؟ /5١/7١١؟) من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى باعتبار معارضته

الاستئنافية كأم لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيبء ذلك بأن لم يودع موقعاً عليه في الميعاد المحدد قانوناًء ولم يتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي صدر فيهل إلا لعذر قهري هو تجنيده وعدم التصريح له بالحضور فيها فضلاً عن عدم إعلانه بها على العم من أن وكيله هو الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه؛ وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى, كل’ذلك’يعيبه ويستوجب نقضه ٠ ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قدا تقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثينٍ يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقِت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ٠ لما كانّ”ذلك؛ وكان الطاعن لم يقدم لهذه

المحكمة مثل هذه الشهادة السلبية » فإن منعاه على الحكم فى!هذا الشأن يكون على غير سند ٠ لما كان ذلك » وكان البين من محضر جلسة الأول من نوفمبر سنة ١5355 التي حددت لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية إنه لم يحضر بها ولم يحضر أحد يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن ٠ لما كان ذلك » وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض الدليل على وجوده بوحدته العسكرية وعدم التصريح له بمغادرتها في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه » كما أن المادة 4٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية تكتفى بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير حاصلاً بوكيله » ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بقيام العذر المانع في غير محله ٠ لما كان ذلك؛ وكان الحكم

المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي 75 بسقوط الاستئناف , فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب ٠ لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

( الطعن رقم 5777 لسنة 55 ق جلسة؛؟ /7/؛ )٠١٠١ لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانوني دون عذر مقبول فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاًء ولا يجديه من ذلك ما يتعلل به من أن تواجده بمعهد أمناء اليتترطة؛حال بينه وبين شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن في الْمئِْعائة ذلك لأنه كان بوسعه أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو“اليتدافغ عنه أنه حيل بينه وبين ذلك» فضلاً عن أن ذلك لا ينهض بمجرده عذرا لتقديم أسبابنتستة بعد.الميعاد ما دام أنه لا يدعى أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه. هذا إلى أن المحكمة لا تمشتِرّسِل بثقتها إلى الشهادة الطبية التي أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتي يتساند إليها لإثبات.عَدْاهِ في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب

بعد الميعاد. (الطعن رقم 58١6 لسنة 55 القضائية جلسة ثر/؛ )٠٠١ من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5؟ من ديسمبر سنة ١594 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 77 من فبراير سنة 65 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 4″ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 78 المعدل بالقانون ١ لسنة ١557 واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ورد بها أنه يعانى من تقلصات ويحتاج للعلاج والراحة في الفترة من ١5 ديسمبر سنة ١5954 حتى 5 من فبراير سنة ٠ ١145 لما كان ذلك؛ وكان من المقرر أنه إذا كان الطاعن قد قام

لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع وإذ كان الطاعن لا يماري في علمه بالحكم المطعون فيه فور صدوره. وكان عذر المرض الذى ادعى قيامه قد زال بتاريخ ١5 من فبراير سنة ١91465 وذلك بانتقاله إلى الشهر العقاري بسوهاج لتوثيق التوكيل الخاص المرفق بملف الطعن للتقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وأنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا بتاريخ 717 من فبراير سنة ١555 أي بعد زوال المانع الذى يدعيه بيومين فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف

المدنية ولا ينال من ذلك« /يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن امتداد ميعاد الطعن بعد إضافة ميعاد مسافة إليه وهيل الفسافة ما بين سوهاج والقاهرة لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلااليشدٍ نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد’نصل:القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 17” منه في شان المعارضةافي(الأحكام الغيابية فقال أنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابئْ خلاف ميعاد مسافة الطريق» وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة’؛ 58١منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة؛ ولم ير الشتاروع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية؛ ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث

يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن. وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها ولم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن كما هو الحال في المعارضة – ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 4” من القانون رقم 51 لسنة ١555 لا يضاف إليه ميعاد مسافة. (الطعن رقم ١5847 لسنة 55 القضائية جلسة 8 /١٠١/*١٠١٠؟) لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر فيهاء وحضر عنه محام استمهل لتقديم دليل عذر عدم حضور موكله فأجابته المحكمة إلى طلبه وتأجلت الدعوى لهذا السبب عدة مراتء ولكنه لم يقدم دليل العذرء فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن والذى يشمل الطعن فيه بطريق النقض

الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد» وكان الطاعن يدعى بأسباب طعنه بأن المرض حال دون حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية لا تطمنن المحكمة محكمة النقض – إلى صحة عذر الطاعن المستند إليهاء فيكون الحكم فيه قد صدر صحيحاً ويضحى النعي عليه بالبطلان فى هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك: وكان باقي ما يثيره الطضاعن بأسباب طعنه إنما يرد”علئالحكم الابتدائي الذى اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاس تنئنافي المطعون فيه الذى يندمج معه الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شبكلا اللتقرير به بعد الميعاد» وقضاؤه فى ذلك سليم؛ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما تلابا,الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر

المقضي وبات الطعن برمته يكون على اغيّنإساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً. (الطعن رقم 7641 لسنة 55 القضائثة جلسة 5؟ )٠٠١5/١/ حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١/17١430/1“بآعتّبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن؛ وقرر المحكوم عليه فيه بطريق النقض بتاريخ ١9978/3//5 وأودع أسبابه بذات التاريخ متجاوزاً في الأمرين الميعاد المحدد في القانون معتذراً بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم الصادر ضده وتحدد لنظر الإشكال جلسة ١147/1١/١8 وقضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن رقم 7111 السنة؟5 قء ومن ثم فإنه يكون قد علم رسم يأ بالحكم المطعون فيه اعتباراً من ذلك

التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوبأ من تاريخ علمه رسمياً دون عذر مقبول – مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً. (الطعن رقم ١857 لسنة 55 القضائية جلسة 5١1/؟/54١٠٠؟) لما كان الطاعن لم يقدم دليل مرضه في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن حضورها يكون حاصلاً بغير عذر ويضحى النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول. ولما كان عمل الطاعن بمنطقة نائية لاا يصاح بمجرده مانعاً من حضور الجلسة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. ولما كان الطاعن لم يثر شيئاً عن سبب تجاوزه ميعاد الاستئناف أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك أن تكون معارضته قد نظرت في

غيبته لأن مثول المتهم أو تخلفه لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه؛ ولما كان ما يثيره الطاعن عن قصور الحكم وتناقضه في التسبيب إنما يرد على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى اندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي والذى اقتصدر’ على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد – وقضاؤه بذلك سليم فلا يتجوز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن”عليه غير جائز. لما كان ما تقدم » فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

(الطعن رقم ١١47٠ لسنة 55 القضائية:جلسة ١١ /ره/4١٠٠) من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ”71-هنن نوفمبر سنة ١151١ فقرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض بتاريخ ١١ من أبريل ملنليّلة4 ١55 وأودع أسباب طعنه فى ذات اليوم متجاوزاً في هذين الميعاد القانوني. وقد ادعى تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش: وقدم شهادة طبية صادرة عن طبيب في الأمراض الباطنية والأطفال والحميات مؤرخة ١141/11/17 ورد بها ” أنه ملازم الفراش تحت إشرافي انزلاق غضروفي يمنع من الحركة من ١531/11/17 حتى “١5414/4/15 إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة العذر المستند إلى هذه الشهادة لأنها لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاجه في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها فضلاً عن تعارض

التشخيص الطبي الوارد بها مع تخصص ذلك الطبيب مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة وأن الطاعن لم يكن أسيراً لداء ويكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول ويضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. (الطعن رقم ١7١875 لسنة 54 القضائية جلسة 7١ الاايقة من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١588/5/7 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا في تاريخ ١597/1/٠١ وأودع أسبابه في ذات التاريخ أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 4 من قان ون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 51 لسنة ١555 قبل تعديلها بالقانون رقم ١7 لسنة. وقد تذرع الطاعن بأن عذراً قهريً هو حبسه في الجنحة رقم ٠١ لسنة 84 عسكرية السويس ثم اعتقاله حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر

فيها الحكم المطعون فيه., لما كان ذلك وكان الطاعن. لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض دليل عذر وجوده,بالس جن والمعتقل الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور جلسة المعارضة الثي صبدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند ومن ثم يكؤان الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك (الطعن رقم 5861 لسنة 55 القضائية’جلسة ١1/١١/*١١؟) لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضةالاشيتئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنهمجام فى الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك؛ وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض الدليل على وجوده

بالسجن الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئناف الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان 44 في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك » وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة

الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائي الذى اقتصر وحده على الفصل في 0 في ذلك سليم ء فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. (الطعن رقم؛ ١١55 لسنة 55 القضائية جلسة 5 /١١/7١٠١٠؟) من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحظّكّار:و لم يحضر عنه أحد في الدعوى ليبدي عذره في التخلف عن شهود تلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره بصدد حضور وكيله ؤإبداء عذره للمحكمة يكون غير صحيح – لما كان ذلك – و كان الطاعن قد تعلل بخصوص هذا’التخلف بأن عذرا قهريا هو وجوده في محبسه

تنفيذا لحكم صدر ضده في القضية رقم 757 #النشّينة 15 عسكرية قد حال بينه و بين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة بيد أنه لم يقدمءالدليل – لهذه المحكمة محكمة النقض – على قيام هذا العذر به فبات نعيه فى هذا الشأن مجرل”قوكِ مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه ويكون الحكم قد صدر صحيحا بريئا من قالتدئية البطلان والإخلال بحق الدفاع و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن الأمر الذى يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً. (الطعن رقم ١75٠٠ لسنة 55 القضائية جلسة ” )٠١١4/4/ حيث إن الطاعن تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانوني واعتذر فى ذلك بعدم علمه بصدور الحكم لأنه كان مقيد الحرية مستدلا عليه بشهادة من سجن بور سعيد تفيد أنه كان مقيد الحرية في الفترة من ١595/8/١8 حتى ١5

7 – غير أن الطاعن يسلم بمذكرة أسباب الطعن أنه علم بالحكم المطعون فيه بتاريخ ١937/7/15 ولم يقرر بالطعن أو يقدم أسبابا له إلا بتاريخ ١557/5/١7 فإنه يتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن شكلا. (الطعن رقم ١7737/ لسنة 55 القضائية جلسة؟ )٠١١5/5/ حيث إن الطاعن تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانوني وادعى فى طعنه أنه كان مقيد الحرية على ذمة قضية أخرى الأمر الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ثمة دليل على ذلك فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا.

(الطعن رقم ١5175 لسنة 55 القضائية جلسة 5١؟ /ل/ا/؛ ١٠٠؟) من حيث إن الحكم المطقؤن فيه صدر بتاريخ؟؟ أكتوبر سنة ١1414 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها ؤتأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه بواسطة وكيله بالطعن فيه بطريق التقشّث في ١5 فبراير سنة ١555 أي بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 4 / مِثهالقانون رقم 1ه سنة ١555 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقضء واعتذر,الظئاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية كان بسبب سفره خارج البلاذ واشتدل على ذلك بشهادة مقدمة ضمن حافظة مستندات مرفقة بأسباب الطعن تفيد وصوله إلئ الأراضي المصرية بتاريخ 5 فبراير ١5565 وعقد عمل بدولة ليبياء ولما كان السفر بإرادةالمغارض ولغير ضرورة

ملجئه إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور ء لما كان ذلك » وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارض يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره طالما أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه » وكان الطعن بطريق النقض قد تم التقرير به بعد الميعاد فيتعين التقرير بعدم (الطعن رقم 577٠١ لسنة 55 القضائية جلسة 05/١1١/١١؟) حيث إن الطاعن تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً. فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً. ولا يجدى الطاعن اعتذاره بأنه تخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لسفره إلى الخارج مادام أن لم يكن

لضرورة ملجنئه أو عذر مانع من عودته. (الطعن رقم 457 لسنة 55 القضائية جلسة 5١1/١1١/7١١٠؟) من حيث إنه لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات نظر المعارضة الاستئنافية أن الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة ١137/5/7 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وحضر عنه محام وقرر أن الطاعن يؤدى فريضة الحج وطلب أجلا لحضوره. واستجابةالميحكمة لطلبه وقررت التأجيل لجلسة ١5547/17/١7 لحضور الطاعن. وبتلك الجلسة لمايحضيئر أحد فصدر الحكم المطعون فيه الذى قضى حضوريا اعتباريا بقبول المعارضة شكلاورافقضثها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقريز ب بعد,الميعاد. وذلك رغم حضور الطاعن جلسات نظرها وحضور محام عنه فيها. ومن حيك”إنه لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه

حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوؤ*لا بما يرد في المنطوق. فإن الحكم المطعون فيه هو حكم باعتبار المعارضة الاس تننافية كان لم تكن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينازع فى أسباب طعنه بعلمه بالجلسة التي صدراقتّها الحكم المطعون فيه الأمر الذى يستخلص فيه أن الطاعن قد أعلن إعلانا قانونيا صحيحا بتلك الجلسة وبالحكم الصادر فيها وذلك منذ تاريخ إعلانه به إعلانا قانونيا صحيحا بعد صدوره. ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١7 من يوليو سنة 1١557 بيد أنه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض ولم يودع أسبابه إلا بتاريخ ١7 من إبريل سنة 5. وذلك بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 4” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصددر بالقانون رقم /اه لسنة ١559 المعدلة

بالقانون رقم ١ لسنة.١15947 واعتذر الطاعن في أسباب طعنه بأن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب سفره خارج البلاد ومرضه. واستدل على ذلك بصورة الصفحة الخاصة بالتأشيرات من جواز سفره المرفقة بملف الطعن 5 والثابت بها وجود تأشيرة سفر منسوب صدورها لجوازات ميناء نويبع البحري بتاريخ ٠ من مايو سنة ١594” تفيد السفرء. ووجود تأشيرة أخرى منسوب صدورها من جوازات ميناء السويس البحري تفيد الوصول. وذيلت تلك الصفحة بعبارة صورة طبق الأصل من جواز سفر الطاعن رقم 8457/١ الصادر فى 179/١١/15 من جوازات المحلة الكبرى ومعتمدة من رئيس القلم الجنائي بنيابة المحلة الكبرى وممهورة بخاتهما فى ١5 من إبريل سنة ١145 لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل

على أن وجوده بالخارج كان لضرورة ملجنه وأن المانع من عودته لتقديم طعنه فى الميعاد القانوني كان لعذر قهري وكان السفر للخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئه إليه ودون عذر سائغ من عودته لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وللطعن فيه في الميغاد’ المقرر لذلك لا يعتبر سببا خارجا عن إرادته يعذر معه فى التخلف عن الحضور ء لماءكاث ذلك وكان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة الاستنئنافية باعتبارها كأن لم تكن ينْدأ؛كالحكم الحضوري من يوم صدوره » مادام أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي طتدِر”فيها الحكم المطعون فيه لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه » وكان الطاعن قد قرر بالنقضل”وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم اللطعوان فيه فإن الطعن يكون غير مقبول

شكلاً وهو ما يتعين التقرير به. (الطعن رقم ٠١515 لسنة 55 القضائية جلسة )٠١١/15/:110 من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذرا بمرضه وسفره خارج البلاد يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم مايدل على أي من هذين العذرين , فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً. (الطعن رقم ٠١995 لسنة 58 القضائية جلسة )٠١٠١4/7/ ١ حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ١13417/5/1١7 باعتبار المعارضة كأن لم تكن» فقرر المحكوم عليه بشخصه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4/8/1 1١935 وبتاريخ ١544/5/11 أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض متجاوزاً فى التقرير بالطعن اه بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد لذلك فى المادة 4″ من القانون رقم /اه لسنة

6 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد أشار الطاعن في طعنه إلى عدم علمه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية نظراأً لتأجيلها إدارياً وعدم إعلانه بالجلسة المؤجلة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه هذا فضلاً عن سفره للخارج. لما كان ذلك؛ وكان الثابت من الاطلاع على المفردات بعد ضمها أن الطاعن قد أعلن لشخصه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته ومن ثم فإن منعاه بعدم علمه بالجلسة يكون غير سديد هذا فضلاً أن السفر بإرادة المعارض وبغير ضرورة ملجنه إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه فى التخلف عن الحضور. لما كان ذلك؛ وكان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارض ةلدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره طالما أن عدم حضور

المعارض بالجلسة التي حددد,لتظر معارضته لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه. لما كان ما (الطعن رقم ١ 451٠١ لسنة 74 االقضائية جلسة )٠٠١”/4/ ١١ من حيث أن الطاعن قد اعتذر بمرض وسفر زعمم,أتهما قد حالا دونه وحضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه؛ بيدأأنّةّلم يقدم لهذه المحكمة دليل مثبت لهذا العذر لما كان ذلك » وكان من المقرر أن السفر بإرادة النظاعن ولغير ضرورة ملجئه ودون عذر يمنع من الحضور بالجلسة المحددة لنظر المعارضلة لا يعد سببأ خارجاً عن ارادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور ء لما كان ذلك » وكان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر في المعارضة يبداً كالحكم الحضوري من يوم صدوره طالما كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه » وكان

الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ٠١ مايو سنة ١197 ولم يتخذ الطاعن إجراءات الطعن بطريق النقض إلا بتاريخ يونية سنة ١545 أي بعد الميعاد المحدد لذلك قانوناً » فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (الطعن رقم ١8571١ لسنة 55 القضائية جلسة؛ //ا/؛ ١١؟) لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من إبريل سنة ١597 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب الطعن بتاريخ؛ من سبتمبر سنة 1١95٠8 – متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 4 ” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم51 لسنة ١985 بعد تعديلها بالقانون رقم ١7 لسنة ١547 معتذراً في ذلك بسفره خارج البلاد وقدم صورة

ضونية من جواز سفره تدليلاً على هذا العذر مما حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كما أنه لم يعلن بتلك الجلسة لأن التقرير بالمعارضة تم بوكيل عنه. ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى صورة الضوئية لجواز سفره وكان السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجنه إليه ودوت عَذْرٍ مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادتة يعَذْر معه في التخلف عن الحضور.ء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سنذيد. وكانت المادة ٠٠؛ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة 547١ المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المنحدّدةلنظر المعارضة بمجرد التقرير بها ولو

كان التقرير من وكيله وهو ما يسلم به الطاعز بأسثباب طعنه فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم؛ فإن الطعن يكن مفصحاً عن عدم قبوله شكلا. (الطعن رقم ١89471١ لسنة 55 القضائية جلسة 477/6 )٠١٠١

تعييب الحكم الابتدائي بعد أن اقتصر وحده على الفصل في موضوع

الدعوى في حالة الطعن على حكم يدخل في عداد الأحكام الشكلية. وأورد الطاعن أوجه تتعلق بالموضوع وبحكم أول درجة فلا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً كما لا يقبل تعييب الحكم الابتدائي بعد أن اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز »

السوابق القضائية

لما كان لا محل لما يثيراة”الطضاعن بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه القائم على عدم جواز نظر الدعوى لشْبابّقِة الفصل فيها وانتفاء مسئوليته عن الجريمة لوضع أمواله تحت التحفظ وعدم توافر القصد التتئانئي لديه وأن الشيك مثار الاتهام حرر ضماناً لسداد دين عليه فضلاً عن أنه يحمل تاريخقن.لتعلق,ذلك موضوع الدعوى الذى لا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً ٠ ؤكان”لا.يقبل تعييب الحكم الابتدائي بعد أن اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى فحاز بذلك,قوَة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز » فإن الطعن يكون مفصحاًاعنّ.عدم قبوله موضوعاً. ( الطعن رقم 54.7 لسنة 55 القضائية جلسة ه/١١/1١١٠) لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورّفضها موضوعاً وتأييد

الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد » فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إغفال واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.ء لما كان ذلك. وكان باقي ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذى أقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستنئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً » فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن فيه بطريق 35 النقض غير جائز , لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن

عدم قبوله موضوعاً. ( الطعن رقم 477 ٠١ لسنة 55 القضائية جلسة؟١/51١/1١٠١٠؟)

مبدأ إجماع الآراء

— مادة رقم 4٠1١ إجراءات يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي؛ ولا يجوز بأية حال أن يضر المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه. — مادة رقم 411 إجراءات 55″ أ ج ٠ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاء المحكمة. مثال: الفرض أن متهم قَضِيخ”عليه في اول درجة بالبراءة أو بالإدانة واستأنفت النيابة.

القاعدة: لا يجوز تشديد العقوبة ولَاإلعّاء حكم البراءة إلا بإجماع الآراء. أ استئناف” النزابة حكم البراءة مثال: حكم اول درجة حضوري براءة. استأنفكالنياة. صدر حكم من ثاني درجة غيابي بالإجماع بإلغاء حكم البراءة. عارض المتهم فصدر اللتكم.في المعارضة دون النص فيه على الإجماع – بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي والقاضي بِإِلغَاغ كم البراءة. هذا الأمر يبطله ويوجب نقضه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف ولو كان الحكم الغيابي قد نص على صدوره بإجماع الآراء.

علة ذلك: أن مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 4١17:4١1١ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على إن إلغاء حكم البراءة بإجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة وكذا الحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم لأنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي » وأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي , إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.

فيتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن » ويجب ملاحظة أن انقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة وبخصوص اس تنناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم فيتعين سريان حكم المادة 4١17/١ إجراءات. أثر ذلك: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاء المحكمة. النص على الاجماع في المدونات فقط يبطل الحكم أيضا مادام لم يورد بالمنطوق او محضر الجلسة او الرول.

استوجب المشرع انعقاد الإجظاع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصار’بالبراءة أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به’حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق/بالخكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور«#الخكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوىء فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق.

ب : استئناف النيابة حكم الإدانة وتشديد العقوبة

وجوب الإجماع مقصور على حالات الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وليس استواء حكم القانون إلغاء الارتباط الذي نص عليه الشارع بالحكم الوارد بنص المادة “١ من قانون العقوبات يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار العقوبة المقيدة للحرية والغرامة المقضي بهماء أياً كان وجه الرأي في شأن قيام الارتباط ومدى تحققه – مثال: أول درجة اعمل الارتباط بين السرقة والاتلاف وأوقع عقوبة واحدة؛» اس تأنفت النيابة » محكمة ثاني درجة فك الارتباط وأوقع عقوبتين. دون صدور الحكم بالإجماع رغم الخلاف بين المحكمتين”في؛تقدير الوقائع ويجب ملاحظة ان تشديد العقوبة تختلف عن البراءة.

في معالجة الطعن: في البراءة: متلييكون المنطوق الغاء الحكم وتأييد الحكم القاضي بالبراءة. اما تشديد العقوبة: فيجب استبعاد اوجه الطعالؤاردة على حكم ثاني درجة دون الحكم الابتدائي ومعالجة أوجه النعي المتعلقة به.

السوابق القضائية

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة ١17 4 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه “إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة” ولما كان من شأن ذلك كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون. لما كان ذلك» وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين 4١7 »4 ٠١ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن وه إلغاء حكم البراءة بإجماع الآراء كان واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر

بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك. وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 5″ فقرة ثانية من القانون رقم /اه لسنة في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكظا القستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة للتعرض لأوجه

الطعن. (س 4ه ص؟7”7”) لما كان يبين من الأوراق أن الحكم:المظعون فيه صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية, دون أن يذكر فيئة أنه صدر بإجماع آراء القضاة. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أن لحَكّم”الفقرة الثانية من المادة ١0 4 من قانون الإجراءات الجنائية يسري على استئناف المدعي’بالجقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم قبول الواقعة, سؤاء,أسمتانفته النيابة العامة أو لم تستاأنفه, فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهمؤّبوفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة – كما هو الحال في الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا

بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, كما هو الشأن في الدعوى الجنائية, نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه, إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء, يكون قد خالف القانون, اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض, فإنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب, ومن ثم لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضي بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون حالات

وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصددر بالقانون رقم 1ه لسنة ,١155 أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على بالنسبة إلى الطاعن وإلغاء الحكم المطعون فيه, وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية قبله. (س 7ه ص )7514 لما كان ذلك: وكان مقتضى الجمع بين حكمي المادتين ١7:4 ٠١ 4 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص علق إن إلغاء حكم البراءة كان بإجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الاستئنافي الطظللار بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم لا يكون,أقام المحكمة الاستئنافية وهي تقضي في المعارضة إلا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم

المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد’الحِكم,الغيابي الاستئنافي فإنه يكون قد أخطأ (الطعن رقم ١88 لسنة 85 ق جلسة ١/178 7 ١٠؟) حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييذ الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة ١7 4 من قانون الإجراءات الجنائية » وكان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون » ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع

آراء القضاة , لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي 35 الصادر بإلغاء حكم البراءة

فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة. ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي

إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك ء وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ه” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم /اه لسنة ١155 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها

إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله , فإنه يتعين نقض الحكم وإلغاء الحكم

الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن وذلك دون حاجه للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه. س ١١ ص 717″ واس 7١ ص ١59 وس هه ص “5 سريان حكم المادة 417 / 7 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصددر برفض دعواه المدنية بنّآءاعلى براءة المتهم.

أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاء’ المحكمة. علة ذلك. سريان حكم المادة 4١1 إجراءات على الحكم الصلادز في استئناف المدعى المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء,بالتعويض إلا بإجماع الآراء.

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة. إلغَاتم الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة تخلف النص عليه بالإجماع يبطله أساس ذلك؟

حق محكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها. المادة ”*/؟ من القانون /اه لسنة ,١589 الطعن رقم 78 /ا“السنة5 1ق جلسة ٠١75/17/7

من المقرر لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكمء س 717 ص ه؛؛ وكان البين أن الحكم المطعون فيه حين عرض لاستئناف النيابة العامة قد قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة كل من الطاعنين أحمد عزت رمضان عبدالتواب نه وسالم إبراهيم شوقي إبراهيم محمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات والغرامة مانة ألف

جنيه » والقضاء مجدداً بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة مائة ألف جنيه عن جريمة إحراز المخدر وبالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة ألفي جنيه عن جريمتي احراز السلاح الناري وذخيرته: دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة ١7 4 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه

” إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضة المحكمة “. لما كان ذلك: وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع؛

كما أن كل من رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها جاء خلوأ من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من المفردات ٠ وكان الشارّع’إذ”استوجب انعقاد الإجماع معاصرا لصدور الحكم في الاستئناف

بتشديد العقوبة المحكوم بها’أو“إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرا لص ذو الحكم وليس تاليا له»

لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه؛ ومن ثم فإن النص على إجماغ,الآرواء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغآعوالقضاء بالإدانة: وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلئلة العلنية عقب سماع الدعوى.

فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع كمااهو الحال في الدعوى ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النظقٌ.به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه.

الطعن رقم 0ه – لسنة 47 جلسة 17/50/ ١5375 – س 7٠١ ص ١١١ – لما كان ذلك؛ وكان من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة ١1 4 من

قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقدير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسنولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم

فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة» س 48 ص 7١ و س هده ص 57/_وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب

متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصّله الحكم وكما وردت بالمفردات تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه » هذا فضلاً عن أن الأصل أن الارتباط

بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى.ء س 55 ص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من نفى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين منتهياً إلى إيقاع عقوبة مستقلة عن كل منهاء خلافا لما ارتأته محكمة أول درجة »

وهو مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع التي يمكن أن تستخلص منها قيام الارتباط أو نفيه » وكان إلغاء الارتباط الذي نص عليه الشارع بالحكم الوارد بنص المادة “١ من قانون العقوبات يعتبر تشديداً للعقوبة»

حتيَّ مع إنقاص مقدار العقوبة المقيدة للحرية والغرامة المقضي بهماء أياً كان وجه الرأي فقْ,.شان قيام الارتباط ومدى تحققه الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضأة,تظبيقا لنص المادة ١7 4 من قانون الإجراءات الجنائية

» وإذ كان الحكم المطعون فيه قد افتقد ثذرط’صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه » فإنه يكون باطلا لتخلف شرط من شروط صحثة ٠

لما كان ذلك: وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ©” من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رق18ه, لسنة ١554 المعدل أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين ممأ هو“ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله »

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به في استئناف النيابة العامة » وإلغاء الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة

(الطعن رقم 7١1715 – لسنة 54 – جلسة 7/74 / ٠س اه ص 5”ه ص وس 5١1ص 58” وس 07اص )1٠١ وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف الصادر في

المعارضة من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم الطاعن عشرة جنيهات إلى حبسه أسبوعين مع الشغل ولم يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة الذين أصدروه وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة ١17 4 من قانون الإجراءات الجنائية فإن من شأن ذلك أن يصبح الحكم 54 المذكور باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة وفقاً للقانون

ولا ينال من ذلك أن النيابة العامة كانت قد اس تأنفت هذا الحكم لخطأ في تطبيق القانون مما يوحي بأنه لم يكن ثمة خلاف بين الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه في تقدير الوقائع والأدلة على ثبوتها وأن الاستئناف إنما كان لمجرد تحقيق استواء حكم القانون على الواقعة

كما صار إثباتها في الحكم مما لا يصح أن يرد عليه خلاف ولا يحتاج إلى إجماع؛ ذلك لأن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة لأوراق الطعن أن النيابة العامة لم تبين وجه الخطأ الذي عابته

على الحكم ولم يثبت من الأوراق مخالفته لمقتضى القانون بل إن الحكم المطعون فيه سلم بمدوناته أن الحكم المستأنف في محله من ناحية ثبوت التهمة والتطبيق القانوني مما كان لازمه لو رأت المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة أن تنص في الحكم على صدوره بإجماع آراء القضاة.

أما وهي لغمتقعل فإن حكمها يكون باطلاً مما كان يقتضي نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف, إلاأنه لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن المدافع عن الطاعن كان قد تمسك بمذكرته المطزح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية بانتفاء علمه بالغش مستدلاً على دحض هذه القرينة بْمَاِنت من الاطلاع على بطاقته الشخصية من أنه يقيم بالإسكندرية بينما المعمل كائن بناحية”.

:(/.. وما ثبت من كتاب مفتش صحة. المؤرخ ١١5 أغسطس سنة ١555 المرفق بالأوراق من أن علاقة الطاعن

بالمعمل تقتصر على مجرد تمويله دون الرقابة أو التواجدابه وأن الإدارة والإلشراف موكول بهما إلى المتهم الثاني الذي قضي بإدانته؛ وأن الميكتؤّبات التي وجدت بالعينة مرجعها تعرضها للتلوث من الهواء خلال الفترة من تاريخ أخذها في يونيه سنة ١556 إلى حين تحليلها في ١9 يونيه سنة 1555.

وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع فلم يورده أو يعني بالرد عليه رغم جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون التصحيح

ذلك بأنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة صنع وعرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه وفساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض في معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه وبفساده. ولا يقدح في ذلك

القرينة القانونية التي أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 7١ لسنة ١551١ على المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة ١541١ بشان قمع الغش والتدليس والتي افترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين»

إذ هي قرينة قابلة لإثبات العكس وبغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها ودون أن يمس ذلك الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم /4: لسنة الذي يلزم توافره حتماً للعقاب: وإذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. (س ١١ ص 8817)

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشنديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة

خلافا لما تقضي به العثادة ١0 4 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاشّتئناف مرفوعا من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة

وكان من شأن ذلك أن يصبح الخكل باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقا للقائؤن’2 لما كان ذلك

وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو”علئئ خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستاأنف القاضي بالغرامة

ولا مصلحة للطاعن بعد ذلك مما يثيره في طعنه من خطأ الحكم المطعون فَيّكِ.من عدم تطبيق القرار الوزاري رقم ٠ه لسنة ١5435 على واقعة الدعوى وهو الذي جعل العقوبة المقررة

للجريمة الغرامة فقط دون الحبس – أما ما يقوله في طعنه أيضا من أنه كان من الواجب ضبط عينة من الردة التي بمخبزه لتحليلها حتى يصح ثبوت الجريمة في حقه فهو مردود بأن القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة

وقد أثبت الحكم المطعون فيه عليه ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم ١0 كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر.

(س؛ ص 80817)

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستنئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما, وقضى بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة لمدة ستة أشهر في الجهة التي يعينها وزير الداخلية مع النفاذ وتبدأ من

يوم القبض على المتهم والتنفيذ عليه, وذلك دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة ١7 4 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة

فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة. ولما كان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشفديد وفقا للقانون

وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية أن“تنقضٌل الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أقحعلى الخطأ في تطبيقه وتأويله

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأئفننا الصادر بإنذار الطاعن بأن يسلك سلوكا مستقيما, ولا

يبقى بعدئذ محل لما يثيره الطاعن في *أوجبه الطعن الأربعة الأولى لورودها على الحكم الاستئنافي دون الحكم الابتدائي.

أما الوجه’الخامس الذي يقول فيه الطاعن إن النيابة ما كان يجوز لها رفع الدعوى العمومية عليه

لأنها سق أن.أمرت بحفظ الأوراق, فغير مقبول لعدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع. وحيث’إنهالذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

(س 4 طل717)

مبدأ استواء حكم القانون

النظر في استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع

مثال: جعل القانون الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى

فاستأنفت النيابة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون – بجعل عقوبة الحبس ستة أشهرء فإنه يكون قائماً على النظر في استواء حكم القانون.

مثال: الفقرة السابعةتتل’المادة ١18١ من القانون رقم؟8 لسنة ٠٠١” بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكزية قد نصت على أنه ” تَتَعَدّد العقوبة بِتَعَدُّد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامتالإذاعية أو الأداءات محل الجريمة ” »

وكان حكم أول درجة قد أغفل تَعَدُّد عقوبة الغرامة بِتَعَدْدْ الفضينفات. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون » وقضى الحكم الاسْيَنتَافِي,الغيابي المعارض فيه وفقًا لصحيح استواء حكم القانون

وهو في ذلك لم يُشَدّد العقوبة بالمغتخ الذي رمى إليه المُشَرّع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة ١1 4 من قانوق”الإجراءات الجنائية» وإنما هو قد صحح خطأ قانونيًا وقع فيه الحكم المستأنف»

السوابق القضائية

من حيث إنه لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مراد الشارع في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائنية على وجوب إجماع قضةة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة

وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة»

وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم. فاشتراط 14 إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة

أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود

القانون أو إغفال حكم من أحكامه. لما كان ذلك وكانت المادة ١51 من القانون رقم ١1١5 لسنة ١418 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي ستة أشهر

وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقا لصحيح القانون – بجعل عقوبة الحبس ستة أشهرء

فإنه يكون قائماً على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع آراء’قَضّاة المحكمة؛

ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء. زيش هه ص 757 ) لما كان ذلك » وكان من المقرر علئ هنا جرى به قضاء محكمة النقض أن مُراد الشارع في

المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائة.على وجوب إجماع آراء قضةة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة. أو إلغاء حكم البراءٌة:

إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأيلةة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة , أو إقاقة.التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة »

وكل ذلك في حدود القانون إيثارًا من الشارع لفظّلحة المتهم؛ فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة؛ أما النظر في استواء حكم القانون.

فلا يصح أن يَرِد عليه خلاف. والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع؛ بل لا يُتَصَوَّر أن يكون الإجماع إِلَّا لتمكين القانون وإجراء

أحكامه , لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده؛ أو إغفال حكم من أحكامه. لما كان ذلك» وكانت الفقرة السابعة من المادة ١18١ من القانون رقم 81 لسنة ٠٠١7 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد نصت على أنه:

” تَتَعَدّد العقوبة بِتَعدّد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة ” » وكان حكم أول درجة قد أغفل تَعَدّد عقوبة الغرامة بِتَعَدُد المصنفات ٠ فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم 53 للخطأ في تطبيق القانون »

وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقًا لصحيح القانون بجعل عقوبة الغرامة تَتَعَدَّد بِتَعَدُد المصنفات ٠

فإنه يكون قائمًا على النظر في استواء حكم القانون , وهو في ذلك لم يُشَدّد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المُشَرّع من

سَتنّ القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 4١1 من قانون الإجراءات الجنائية» وإنما هو قد صحح خطأ قانونيًا وقع فيه الحكم المستأنف.

ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة في غير محله. لما كان ما تقدم » فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. متعيئًا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة. الطعن رقم 585٠ السنة 85 القضائية جلسة ١8 من نوفمبر سنة ٠١٠١

سوابق استواء حكم القانون مكتب فني ١١ رقم الجزءً رقم الصفحة ٠١١ مكتب فني ١5 رقم الجزء رقم الصفحة ١44 مكتب فني ١١ رقم الجزء رقم الصطفحة؛9ف”١ مكتب فني ١8 رقم الجزء رقم الصفحة..»

مكتب فني “١ رقم الجزء؟ – رقم الصفحة 5117 مكتب فني 78 رقم الجزء رقم الصفحة 5/5 مكتب فني 5” رقم الجزء رقم الصفحة 4

مكتب فني 8” رقم الجزء رقم الصفحة 81١ مكتب فني؛ 4؛ رقم الجزء رقم الصفحة ه5١ مكتب فني 48 رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٠١45 مكتب فني هه – رقم الصفحة 751

مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه

هناك فرضين: الأول: خطأ حكم اول درجة بالإدانة بعقوبة اقل من المقررة. استأنف المتهم. حكم ثاني درجة لا يصح معه تصحيح حكم اول درجة » حتى لا يضار الطاعن..

أساس المعالجة: لا يضار المستأنف باستئنافه وفقا للمادتين 4١7:4 ٠١ من قانون الإجراءات الجنائية

الفرض الثاني: حكم اول درجة بالإدانة صحيح بخصوص العقوبة. استأنف المتهم » الطاعن أساس المعالجة:

لا يضار الطاغن,بطعنه أمام النقض طبقا للمادة رقم ”4 قانون رقم /اه السنة ١155 الصادر بتاريخ ١؟51/ ١984.707 المنشور بتاريخ ١155/01/1١ في الجريدة الرسمية عدد 7″ مكرر بشأن حالات’واإجواءات الطعن أمام محكمة النقض.

السوابق القضآائية وإن كان الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون وان الحكم“الاستئنافي سايره عند نظر استئناف الطاعن وحده حتى لا يضار طاعن بطعنه أياً كان وّجه الرأي في شأن قيام الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما ومدى تحققه

فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون » إذ أن هذه القاعدة القانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادتين 4١17:4 ٠1١ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 47 من القانون رقم /اه لسنة ١1155 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض , ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون.

الطعن رقم15١٠/لسنة؛ اق المحدد لنظره جلسة ٠١175/4/١5 إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه, ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق

النقض , فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه الطعن رقم5781١٠ لسنة 88 ق جلسة 7١7١/1/5 اثر سداد الكفالة وايقاف التنفيذ على سقوط الاستئناف في حالة صدور حكم مقيد الحرية من محكمة أول درجة

مشروط بتقديم كفالة لإيقاف تنفيذه عدم الحضور امام المحكمة الاستئنافية او عدم سداد الكفالة في حالة النص في الحكم على ذلك. يوجب القضاء بسقوط الاستئناف النص في الحكم علة إيقاف تنفيذ العقوبة. لا يقضى معه بالسقوط

السوابق القضائية

تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة. رهن بكون التنفيذ واجبا عليه قانونا.

صيرورة التنفيذ على المسّيتانف غير واجب. مادام قد سدد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي أو صدر بإيقاف تثفيذ العقوبة.

وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان”النفاذ واجباً من عدمه. فاذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف.

فيتعين عليها النظر في شدْكِل الاستئناف. فإذا قبلته تفصل في الدعوى. القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم,التستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائي. خطأ فى القانون. أثر’ ذلكئا.ييسن 5؛ ص ١١4

قاعدة اندماج الأحكام

فكرة اندماج الأحكام هو ما جرى قضاء محكمة النقض بدأت عام ١575 بالحكم الصادر من دائرة حضرة صاحب السعدة عبد العزيز بك فهمي رئيس المحكمة في الطعن رقم 65 – لسنة 45 جلسة ١914/1١/١4 والمنشور س ١ ع – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة 17/8″ – القاعدة رقم 8575

ونص فيه عدم اندماج الحكم الغيابي في الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز الطعن في كل منهما بطريق النقض في ميعاده على أن يقدم الطاعن فيما يطعن فيه منهما أوجه الطعن الخاصة به.

ثم عدل قضء النقضِق عن هذا المبدأ بالأحكام المتواترة على اندماج الحكم الغيابي في الحكم المعارض فيه. يمغنى الاندماج وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنْ.يكوان هناك حكمين متداخلين أحدهما في الآخر

مثال: استئناف متهم ولم يحضر فقضي غيابيآ بُعدَّم؛قبول الاستئناف شكلا » عارض في هذا الحكم ولم يحضر فقضى باعتبار المعارضة الاسئتئثافقّة كان لم تكن

مثال: استئناف متهم ولم يحضر وقضي غيابيا بسقوط الاملتثَنافٍ » عارض في هذا الحكم ولم يحضر وقضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.

وهنا اندماج بين الحكمين لكونهما متداخلين أحدهما في الآخر بما يوجب ليس فقط التعرض للحكم المطعون فيه ولكن يجب التعرض للحكم المندمج معه. ويجب التنبيه أن العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه

السوابق القضائية

لما كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمينء بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة

ولما كان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي ألاستئنافي يكون غير مقبول.

(س 77 ص 6 اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا. أثره. النعي عليه بعدم قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير جائز لتعلقه بموضوع الدعوى. علة ذلك.

(س؟” ص 885)

شمول الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه القاضي بسقوط الاستئناف. علة ذلك تداخل الحكمين واندماجهما. وجوب تعرض المحكمة للحكم بسقوط

الاستئناف. (س ه؛ رض )١١174

الحكم باعتبار المعارضة كأن؛لم:تكن يشمل الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أخدهما في الآخر. وجوب تعرض المحكمة للحكم الغيابي الاستئنافي.

(س ١1 ص )7١5

من المقرر أن استئناف المتهم – كاستئناف النيابة/للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم أو ألغى في المعارضة ذلك أنه بإلغاء الحكم الغيابي أو.تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمينء بل يعتبر الحكم الأخيراهقآ.وحده الصادر في الدعوى والذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف.

( س 47.ض 458 وس 5ه ص م

لما كان إلغاء الحكم الغيابي ألاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأن وحده الصادر من محكمة آخر درجة. لماكان

ذلك وكان ما ينعاه الطاعن إنما ينصرف إلى الحكم الغيابي ألاستئنافي دون الحكم المطعون فيه والذي انصب عليه الطعن بطريق النقض

وكان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصاددر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي يكون غير مقبول ومن ثم تعين رفض طعنه موضوعاً. (س ١0 ص )٠١١8

الحكم باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج في الحكم المعارض فيه الذي قضى غيابيا بعدم قبول الاستئناف ش كا للتقرير به بعد الميعاد , لا يجوز التحدث في موضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولا من ناحية الشكل

والا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.

(س 5٠ ص 598)

وحيث البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً بدون رصيد فدانته محكمة أول درجة غيابياً.

فعارض وقضي باعتبار معارضته كأن لم موضوعا, فعارض وقضي بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعا. لما كان ذلك» وكانت العبرة في الأحكام هي بِحَقَيِقَة الواقع لا بما توصف به على خلافه

وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 7١ من «لبتمبر سنة ١5174 وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي”الإشتئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف. أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة:

«مِؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكمآً باعتبار معارضته كأن لم تكن» ومن ثم يكون ألطيغن/فيه بطريق النقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يشمل الحكم الغيابي الاسحتئذافي المعارض فيه لأن كلا الحكمين

متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر. لما كان ذلك؛ وكان”آلثابت كذلك من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ ديسمبر شْنَة*1177١ أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة رقم ٠١55 لسنة 197١ عابدين – التي أشر إليها الطاعن في وجه طعنه؛ ثم توالى بعد ذلك تأجيل نظر الدعوى لإعلان الطاعن إلى أن أصدرت المحكمة في؟ من يونيه حكمها الغيابي بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعرض فيه لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده.

لما كان ذلك؛ وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حال كانت عليها الدعوى

وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع؛ مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه – أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(س ١1 ص )07١5 لما كان الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضاً الحكم الغيابي الأول لاندماجه فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة» (س ١١ ص 66

تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة

مادة (ه”؛) :

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 15″ من هذا القانون.

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه. ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

مناقشات اللجنة المشتركة

تلقت اللجنة المشتركة مُقترحاً بحذف هذه المادة لأن الحكم الغيابي حكم تهديدي لا يجوز تنفيذه إلا لغرض ضبط المحكوم بعليهالكي يعارض فيه » حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح بمناسبة الرد على ذات المقثرحفي شان المادة (57”) من المشروع. ملحوظة هامة: وجوب مراعاة جواز اختلاف أزْقِام المواد المدرجة عن مواد القانون حال صدور قانون الإجراءات الجديد. والله ولي التوفيق»»»

متى تستلزم القضية مراجعة محامٍ بالنقض؟

تكون المراجعة المهنية ضرورية خصوصًا إذا اختلف وصف الحكم عن محاضر الجلسات، أو تداخلت المعارضة مع استئناف النيابة، أو قضت المحكمة بسقوط الاستئناف، أو تعلّق الطعن بأثر عذر قهري أو بمدى نهائية الحكم.

وتبدأ المراجعة بجمع صور الأحكام ومحاضر الجلسات والإعلانات وتقارير الطعون والمستندات المؤيدة للعذر إن وُجد.

أسئلة شائعة عن إشكاليات النقض في الجنح

هل يجوز الطعن بالنقض في كل حكم صادر في جنحة؟

لا؛ تُراجع شروط الجواز والقبول ونهائية الحكم والنص القانوني الخاص بالطعن، فضلًا عن صفة الطاعن وحقوقه التي يمسها الحكم.

هل يمنع مجرد وصف الحكم بأنه حضوري استعمال المعارضة؟

ليس الوصف المكتوب وحده حاسمًا في كل حالة؛ تُراجع الوقائع الإجرائية بمحاضر الجلسات والنص المنطبق لتحديد التكييف الصحيح وطريق الطعن.

هل يكفي المرض لقبول عذر عدم الحضور؟

لا تكفي تسمية العذر وحدها؛ تتوقف المسألة على قيام مانع معتبر وإثباته في توقيته، وعلى الإجراءات التي اتخذها الدفاع وما عُرض على المحكمة.

هل يقتضي تشديد العقوبة إجماع الآراء دائمًا؟

لا يُعمم شرط الإجماع على كل تشديد؛ يلزم تحديد الحالة القانونية، مع التمييز بين إلغاء البراءة والحكم بالإدانة وبين تعديل عقوبة حكم بالإدانة.

ما أثر تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى عام 2027؟

تأجل بدء تطبيق أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027 بالقانون رقم 160 لسنة 2026، ومن ثم يجب مراجعة التشريع الواجب التطبيق على الواقعة والإجراءات والتواريخ الخاصة بكل قضية.

خاتمة

إشكاليات الطعن بالنقض في الجنح

تظهر القيمة العملية لهذا البحث في تتبع التسلسل الإجرائي للحكم والطعن، وتحديد المسألة القانونية التي يمكن لمحكمة النقض مراقبتها، لا في تكرار أسباب موضوعية مجردة. ولتقييم حكم بعينه، يلزم عرض ملف الأحكام ومحاضر الجلسات والمواعيد على محامٍ مختص بالطعن بالنقض.

مرجع قانوني PDF

تحميل كتاب الإشكاليات العملية وضوابط تسبيب أحكام النقض في طعون الجنح

اطلع على الكتاب المرجعي المتعلق بالإشكاليات العملية في المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض في مواد الجنح، مع التطبيقات والمبادئ القضائية.

اسم الملف: الإشكاليات العملية وضوابط تسبيب أحكام النقض في طعون الجنح

الصيغة: PDF

الحجم: 10.79 ميجابايت تقريبًا

الاستضافة: MediaFire — رابط خارجي

يفتح الزر صفحة MediaFire الخارجية لإتمام التحميل.

تنويه قانوني:
هذا المرجع متاح لأغراض البحث والتوعية القانونية العامة فقط، ولا يمثل استشارة قانونية فردية أو عرضًا لتولي الدفاع. مكتبنا لا يتولى القضايا الجنائية أو الطعون المتعلقة بها.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمار – https://azizavocate.com/إشكاليات-الطعن-بالنقض-في-الجنح-دراسة/
تاريخ النشر الأصلي: 2026-10-10
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2333
💬 واتساب 📞 اتصال