سقوط الدعاوى القانونية للحقوق الشخصية بالتقادم

Advertisements

سقوط الدعاوى القانونية بالتقادم

دراسة مفصلة عن سقوط الدعاوى القانونية للحقوق الشخصية بالتقادم، ذلك أنه لكل التزام نهاية، والالتزام إما أن ينتهي بالوفاء، وإما ينتهي بغير وفاء، ومن الانقضاء بغير وفاء انقضاء الالتزام بالتقادم المسقط، وعلي ذلك يكون التقادم المسقط طريقة من طرق انقضاء الالتزام بغير وفاء .

تقادم الحقوق والدعاوى بـ 15 سنة

تنص المادة 374 من القانون المدني :

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .

القاعدة العامة في  التقادم المسقط  للحقوق الشخصية والدعاوى التي تحميها هو التقادم الطويل – أي التقادم بمضي خمس عشرة سنة .

ويخلص من هذا النص:

  • أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية ، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه علي مدة أخري .
  • والمدة في القانون المدني الفرنسي هي ثلاثون سنة ولكن التقنين المدني المصري استبقي مدة التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق
  • وهي مدة أخذت عن الشريعة الإسلامية في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى ،
  • وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة ، لا هي بالطويلة بحيث ترهق المدين ، ولا هي بالقصيرة بحيث تباعث الدائن ،
  • ثم هي المـدة التي ألفها النـاس منذ حقب طويلة  .
الوسيط – الالسنهوري – المجلد الثالث – نظرية الالتزام – ص 1008

التقادم الطويل بمضي 15 سنة هو الأصل ما لم يرد استثناء بنص صريح :

في حساب المدة اللازمة للتقادم المسقط . الأصل . أن جميع الحقوق القابلة للتقادم تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة .

Advertisements

لذا إذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدد خاصة وجب تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً بحيث لا يسري إلا علي الحالات التي تضمنها تحديداً وحصراً ، وفيما عدا هذه الحالات تكون مدة التقادم خمسة عشرة سنة .

وفي تبرير اعتبار التقادم الطويل – التقادم بمضي 15 سنة هو الأساس – يقال أن التقادم المسقط لا يقوم علي قرينة الوفاء ، أكثر مما يقوم علي وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضي عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة .

ووجوب احترام الأوضاع المستقرة هو الذي يحتم علينا أن نتساءل :

إلى متي يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون أن يواجه بتقادمه ؟ عشرين عاماً ، أو ثلاثين  ، أو مائة ، لابد من تحديد وقت ما إذا انقضي لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين ، وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم بعضاً بديون مضت عليها أجيال طويلة .

والمشرع يختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين بجعله معرضاً للمطالبة وقتاُ أول مما يجب ، ولا مباغتة الدائن بإسقاط حقه في وقت أقصر مما يجب …

Advertisements

وقد اختار المشرع المصري خمسة عشرة سنة وهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى في الفقه الإسلامي ، فإذا انقضت المدة التي يتم بها التقادم ، وادعي المدين براءة ذمته .

وأصر الدائن علي المطالبة بالدين ، فالأولي بالرعاية هو المدين لا الدائن ، ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوفي حقه فعلاً .

ولم يكن قد أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة ، فلا أقل من أنه أهمل إهمالاً لا عذر له فيه بسكوته حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد ذلك بالمطالبة  .

الوسيط – السنهوري – المجلد الثالث – نظرية الالتزام بوجع عام – ص 998 وما بعدها

الحقوق الغير قابلة للتقادم

الأصل أن جميع الحقوق قابلة للسقوط بالتقادم .

اللهم الحقوق التي رأي المشرع لها عكس ذلك فثمة حقوق غير قابلة للتقادم .

أساس ذلك اتصال هذه الحقوق اتصال مباشر بمحاذير قررتها نصوص متعلقة بالنظام العام.

لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية للشخص وأهم هذه الحقوق هو الحق في النسب لأنه لا يتصور أن يسقط التقادم حقاً للشخص في نسبه .

 د . محمد لبيب شنب – دروس في الالتزامات – مكتبة جامعة عين شمس – 1993
  • لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالاسم .
  • لا تتقادم دعوى الصورية سواء رفعها أحد طرفي العقد الصوري أو شخص من الغير.

إذ أنه لا يمكن للتقادم أن يوجد عقد لا وجود له أساساً ونعني به العقد الظاهر الصوري .

 أن الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر .

وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .

وهذه الحالة واقعية طالما قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن .

طعن رقم 114 لسنه 71 ق جلسة 11/2/2001
  • لا تتقادم دعوى البطلان المطلق

لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً هو عقد معدوم ، ولا يتصور أن يؤدي التقادم إلى إيجاد عقد ولد معدوماً ، وإلا أدي التقادم دوراً مضاداً لما تقرر له تشريعياً .

د . محمد المنجى – الموسوعة العملية في الدعاوى – المجلد الثالث – إصدار المركز الفرنسي
  • لا تتقادم دعوى الدائن الذي بيده رهن حيازى ضماناً لحقه

لأن وجود هذا  الرهن الحيازى  بيده يعد إجراء قاطعاً للتقادم .

  • لا تتقادم دعوى الاستحقاق العينية القائمة علي حق الملكية.

لذا يصح المطالبة بالشيء موضوع عقد الرهن والمال موضوع عقد الوديعة لا علي أساس الدعوى الشخصية – التي تتقادم بمرور خمس عشرة سنة .

ولكن علي أساس دعوى الاستحقاق العينية القائمة علي حق الملكية ، فهذه لا تتقادم ، بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن او المودع فإنهما لم يجوزا الشيء إلا حيازة عارضة.

Advertisements

إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و أقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة .

و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله و هذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .

الطعن رقم 38 لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 47   بتاريخ 11-01-1940

الرخص القانونية لا تسقط بالتقادم

الرخصة هي مكنة أو صلاحية قررها المشرع لشخص لأسباب تتعلق بالحرية الشخصية للإنسان علي خلاف الحقوق لا تتقادم الرخص :

  1. لا يتقادم حق الفرد في اتخاذ المهنة التي يريدها ما دام قد استوفي شرائها ، والأدق أنه لا تتقادم الرخصة ، لكن الناس ألفت الحديث عن الرخص بمفردات الحديث عن الحقوق ، ويبقي الفرق .
  2. لا يتقادم حق الشخص في أن يقيم بأرضه ما يشأ من غراس أو بناء .
  3. لا يتقادم حق الشخص في أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المشتركة
  4. ومن الرخص التي لا تتقادم ما يتعلق بحق الملكية
  5. لا يتقادم حق الشخص في لمرور في الأرض المجاورة لأرضه ما دانت أرضه محبوسة عن الطريق العام .
  6. لا يتقادم الحق في الشرب والمجري والمسيل .
  7. لا يتقادم حق الشخص في طلب قسمة المال الشائع .
  8. لا يتقادم الحق في طلب إثبات صحة التوقيع لأنها رخصة وليست التزاماً .
د . عبد الودود يحي – الموجز في النظرية العامة للالتزامات – القسم الثاني – دار النهضة العربية  1985

سقوط الفوائد وملحقات الدين

تنص المادة 386  فقرة 2 من القانون المدني :

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

أسس لتعامل مع الدفع بسقوط الفوائد وملحقات الدين

يترتب علي التقادم سقوط الالتزام ” تقادم الحق أو الدين – حسب الدائن أو المدين ” و سقوط الفوائد وغيرها من ملحقات الدين ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

وفي ذلك تنص المادة 386 من القانون المدني في فقرتها الثانية:

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

وفي ذلك قضت محكمة النقض

إذ كان مقتضى الفقرة الثانية من المادة 386 من القانون المدني أنه إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد و غيرها من الملحقات و لو لم تكتمل مدة  التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

و كانت المبالغ الإضافية من فوائد و غرامات موضوع الطعن تعتبر من ملحقات الحق الأصلي و هو دفع الاشتراكات الذي يسقط بالتقادم.

فإن تلك المبالغ الإضافية تسقط هى الأخرى مع هذا الحق.

الطعن رقم  194 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1579 بتاريخ 14-11-1976 ، مستشار أنور العمروسي – الوافية في شرح القانون المدني – الطبعة الخامسة 2002- دار العدالة .

تحول مدة التقادم لمدة أخرى

تحول مدد التقادم المختلفة إلى التقادم الطويل بمرور 15 سنة

تنص المادة 385 من القانون المدني :

  1. إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
  2. على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

الأصل أنه إذا انقطع التقادم المسقط بدأ تقادم جديد من وقت إنهاء الأثر المترتب علي الانقطاع ، وتكون للتقادم الجديد ذات المدة وفي ذلك تنص المادة 385 من القانون المدني في فقرتها الأولي :

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

وقد اعتمدت محكمة النقض في أحكامها تلك القاعدة بتطبيقها :

 إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه ،

و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هي المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال  التقادم الطويل بتقادمه القصير .

و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه.

لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالا له و تعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له  و تتقادم به و مدتـه خمس عشر سنة  .

الطعن رقم  1066 لسنة 45  مكتب فني 30  صفحة رقم 455  بتاريخ 31-01-1979
ويتحول التقادم في حالات عدة إلى تقادم طويل – 15 سنة – في عدة حالات هي :
  • الحالة الأولي : إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي .
  • الحالة الثانية : إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ويستثني من ذلك الديون الدورية المتجددة .

وفي ذلك تنص المادة 385 من القانون المدني في فقرتها الثانية :

على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطـع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

وفي ذلك قضت محكمة النقض

الأصل فى انقطاع التقادم – طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني – أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته و طبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع .

فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية و منها حالة ما إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة .

مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

الطعن رقم  616 لسنة 51  مكتب فني 36  صفحة رقم 1241 جلسة 30-12-1985
كما قضت محكمة النقض في تحول مدة التقادم الي التقادم الطويل بخمس عشرة سنة  إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق :

أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها .

و مفاد نص المادة  فقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم .

الطعن رقم  915 لسنة 43  مكتب فني 28  صفحة رقم 586  جلسة 01-03-1977
وفي جعل تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي قضت محكمة النقض :

إن المادة 385 من القانون المدني فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا أصدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم بثبته و يكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه .

و إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته و هي المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما يبرر استبدال  التقادم الطويل بتقادمه القصير.

و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقه .

لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالا له و تعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له  و تتقادم به و مدته خمس عشر سنة .

الطعن رقم  1066 لسنة 45  مكتب فني 30  صفحة رقم 455  جلسة 31-01-1979
وفي حكم حديث  قضت محكمة النقض  في خصوص تقادم الدين بالتقدم الطويل – 15 سنة – إذا صدر به حكم نهائي :

المقرر وفقاً للمادة385 الفقرة 2 من القانون المدني أن من شأن صدور حكم نهائي بالدين أن لا يتقادم الحق فى اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه.

و من ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس اعتبارا بأن مدة تقادمه هي خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز  قوة الأمر المقضي  يكون موافقاً لصحيح القانون.

و لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه .

الطعن رقم  2432 لسنة 54  مكتب فني 41  صفحة رقم 401  جلسة01-02-1990

الحقوق والديون التى تتقادم بخمس سنوات

تنص المادة 375 من القانون المدني :

  1.  يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
  2. ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنه.
وتنص المادة 376 من القانون المدني

سقوط الدعاوى القانونية بالتقادم

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين .

على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

الاستعراض السابق لنص المادتين 375 ، 376 من القانون المدني وهما متعلقتان بتقادم الحقوق الشخصية بمضي المدة – مضي خمس سنوات .

يبرز وبوضوح وجلاء أن المشرع أراد من خلالهما أن يرسي في مجال تقادم الحقوق الشخصية بمضي المدة قاعدتين هامتين :-

القاعدة الأولي : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ، ولتعدد صور الحقوق الدورية المتجددة أورد المشرع أمثلة لها دون أن يحصرها حصراً .

القاعدة الثانية : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، وقد حرص المشرع علي حصر وعد هذه الحقوق فلا يتقادم غيرها .

دورية الحق وتجدده كأساس للنوع الأول للتقادم الخمسي

متي يكون الحق دورياً ومتجدداً ؟

يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ،

ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجدداً ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر .

ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما .

فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.

السنهوري – المجلد الثالث  – الوسيط  – ص 1225
وفي ذلك قضت محكمة النقض

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها .

وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن .

أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 / 1 من القانون المدني .

 الطعن رقم 985 لسنه 73 ق جلسة 9/3/2003
وفي ذات الصدد قضت محكمة النقض أيضاً

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر  .

الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976

شروط تقادم كل حق دوري متجدد

  • الشرط الأول : أن تكون هذه الديون دورية ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
  • الشرط الثاني : أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
  • الشرط الثالث : أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.

ما هي مبررات التقادم الخمسي ؟

تقادم الحق الدوري المتجدد بخمس سنوات لا يقوم علي قرينة الوفاء بالدين ، كما أنه لا يقوم علي اعتبارات استقرار التعامل وإنما يقوم علي اعتبارات اقتصادية حاصلها مراعاة جانب الدائن الذي قد يضطر – في حالة عدم الأخذ بالتقادم الخماسي – إلى السداد من أصل رأس المال .

وفي ذلك قيل :

أن هذا الدين يدفعه المدين عادة من ريعه لا من رأس ماله ، فإذا تراكم المستحق منه لمدة أطول من خمس سنوات أضطر المدين أن يدفع الدين من رأس المال لا من الريع .

فكان هذا مرهقاً له ، فإذا أضيف إلى ذلك أن الدائن قد أهمل المطالبة بحقه مدة تزيد علي خمس سنوات ، كان من الإنصاف للمدين أن يسقط القانون من هذه الديون ما مضي علي استحقاقه أكثر من هذه المدة .

د . سليمان مرقص – شرح القانون المدني – المجلد الأول – الالتزامات – ص 677
ويضيف السنهوري إلى الاعتبارات التي دعت المشرع إلى الأخذ بالتقادم الخمسي :

الدائن بهذه الحقوق الدورية المتجددة يعتبر عادة هذه الحقوق إيراداً ينفق منه في شؤون حياته اليومية ، فلا يسكت عن المطالبة بها أكثر من خمس سنوات .

ويغلب في هذه الحقوق التي مضي علي استحقاقها أكثر من خمس سنوات أن يكون الدائن قد استوفاها ، ولا يستطيع المدين عادة أن يحتفظ بمخالصات دورية إثبات هذا الوفاء لمدة تزيد علي خمس سنوات .

فيتعذر عليه إثبات الوفاء عن مدة أبعد فيأتي القانون لإسعاف المدين ويقضي بتقادم الديون التي ترجع إلى أبعد من خمس سنوات ، علي أن هذا الاعتبار اعتبار ثانوي .

والاعتبار الأساسي هو تجنيب المدين الإرهاق والعنت ، فلا يجبر علي دفع هذه الحقوق الدورية المتجددة لمدة تزيد علي خمس سنوات ، حتى لا يضطر إلى دفعها من رأس المال .

وسيط السنهوري – الوسيط – المجلد الثالث – ص 1018
قضت محكمة النقض في خصوص التقادم في قانون التجارة وبنائه علي أساس قرينة الوفاء

مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن  التقادم الخمسي  المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به ،

و يشترط لقيام هذه القرينة ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين كأن يعترف صراحة أو ضمنا بأنه لم يسبق له الوفاء بالدين .

و تمسك المدين ببطلان التزامه لعدم مشروعية سببه يتضمن إقرارا منه بعدم وفائه بهذا الدين.

و من ثم فإنه لا يجوز له بعد إبداء هذا الدفاع أن يدفع بسقوط حق الدائن فى المطالبة بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.

الطعن رقم 199 لسنة 35 مكتب فني 20 صفحة رقم 685 بتاريخ 24-04-1969

قاعدة هامة نصت عليها المادة 375 مدني في فقرتها الثانية :

إقرار المدين بالدين لا يحول دون القضاء بالتقادم الخمسي .

تنص المادة 375 الفقرة الأولي من القانون المدني :

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ، ولو أقر به المدين .

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً علي هذا الحكم الهام :

لا يقوم التقادم الخمسي علي قرينة الوفاء ، كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم .

وإنما يرجع في أساسه إلى أن المدين يفترض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده .

فلو أجبر علي الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، لأفضي ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة.

وقد جعل المدين تفريعاً علي هذا التوجه أن يتمسك بالتقادم بانقضاء تلك المدة ولو بعد إقراره بوجوب الدين في ذمته.

ورد هذا النص في المادة 514 من المشروع التمهيدي للقانون المدني علي الوجه التالي :

  • يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ، كالأجرة في المباني وفي الأراضي الزراعية وكالفوائد والأقساط والمرتبات والأجور والمعاشات . ويتقادم الحق حتى لو أقر به المدين بعد سقوطه بالتقادم .
  • ومع ذلك لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ولا الديون الثابتة في ذمة ناظر الوقف للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ” وفي لجنة المراجعة أضيف مقابل الحكر ضمن الحقوق التي تسقط بخمس سنوات .

الديون التي لم تستوف شرط الدورية والتجدد تتقادم بخمس عشرة  سنة .

دورية الدين شرط ، وتجدد الدين شرط آخر ، وقد يستوفي دين من الديون أحد الشرطين دون الشرط الآخر . وفي هذه الحالة – فقد شرط الدورية أو شرط التجدد – يتقادم الحق بمرور خمسة عشرة سنة وهو التقادم الطويل .

وفي ذلك يقول الدكتور فيصل النادي :

التقادم الخمسي لا يكون إلا في الديون المتجددة ، فإذا لم يستوف الدين هذين الشرطين معاً كان تقادمه بخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات .

فهناك ديون قد استوفت شرط الدورية دون أن تستوفي شرط التجدد.

كما هو الحال في الدين المقسط أقساطاً دورية ، فهذا الدين دوري لأنه يدفع لأنه يدفع في مواعيد دورية ، ولكنه غير متجدد أنه لا يتجـدد بتجـدد الزمـن.

بل ينقضي بدفـع أخر قسط منه ، ومن ثم تكون مدة التقادم هنا خمس عشرة سنة لا خمس سنوات .

النظرية العامة للالتزامات – دار النهضة العربية 1999
وفي ذلك تقرر محكمة النقض  أيضاً

النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات .

يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.

الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977

تقادم دين الأجرة

دين الأجرة وإن تجمد بانتهاء عقد الإيجار يخضع للتقادم الخمسي :

 قضت محكمة النقض

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بانتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد .

الطعن رقم  777 لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2007 جلسة09-12-1984

الضرائب العقارية التي تضاف إلى القيمة الايجارية و تدفع فى مواعيد دورية تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة

قضت محكمة النقض

إذا كانت الضرائب العقارية تضاف إلى القيمة الايجارية التي تدفع فى مواعيد دورية فإنها تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة ، و كانت يتبع الأجرة فى خضوعها للتقادم الخمسي كافة الالتزامات الملحقة بها و المعتبرة من عناصرها.

إذا كانت هذه الالتزامات دورية و قابلة للتزايد و متعاقبة ما دام عقد الإيجار قائماً ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر و  ذهب إلى أن المبالغ المطالب بها لا يسرى عليها التقادم الخمسى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  587 لسنة 43  مكتب فني 28  صفحة رقم 948  جلسة 06-04-1977

تقادم المرتبات والمهايا

تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 :

تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية … “

في تقادم فوائد البنوك كحق دوري متجدد قضت محكمة النقض

تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ” تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ و القيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون و يسقط حق أصحابها فى المطالبة بها و تكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح و الفوائد المتفرغة عن الأسهم و السندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية …

كما تنص المادة 375  من التقنين المدني فى فقرتها الأولى على أن ” يتقادم بخمس سنوات ، كل حق دوري متجدد ، و لو أقر به المدين ” .

فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فأنها تؤول إلى الحكومة.

إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية و لا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها و حجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب .

و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  157 لسنة 28  مكتب فني 14  صفحة رقم 232  جلسة 13-02-1963

تقادم الأجر وملحقاته

قضت محكمة النقض

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو إنصافه بالدورية و التجدد أى أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد دورية أياً كانت مدتها و أن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، و لما كانت المبالغ المطالب بها .

و هى الأجر الإضافي و بدل السكن و بدل السفر – قد روعي فى تقريرها لمورث الطاعن . أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقه العمل و الإقامة خارج البلاد ، و هى و إن كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً و.

لا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب و صيرورتها مبلغاً ثابتاً فى الذمة و من ثم يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 1/375 من القانون المدني .

و إذ كان من المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و أن تردد على كل منها استقلالا لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها .

الطعن رقم 430 لسنة 44  مكتب فني 31  صفحة رقم 663 جلسة 01-03-1980
وفي المطالبة بفروق الأجر والتمسك بتقادم ما زاد عن خمس سنوات

مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات

طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع ، إلا أنه بالنسبة لأجره الذى لم تنقض – من تاريخ استحقاقه و حتى تاريخ رفع الدعوى ” تاريخ المطالبة ” .

هذه المدة فلا يسقط بالتقادم و يظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته و قصرها على هذا الأجر .

و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى فى  … / … / … بالتقادم و بإلزام الطاعنة أن تؤدى له فروق الأجر التى لم تتقادم بهذه المدة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم  1180 لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 885  جلسة 28-06-1987
الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ، و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم

قضت محكمة النقض

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق و ليست منشئه لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً .

فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر و لا يتراخى ثبوت الحق فى حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ،

و لازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم و ليس من تاريخ هذا الحكم . و إذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقراتها الأولى على أن ” …. “

بما مؤداه إن مناط خضوع الحق للتقادم بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية أياً كانت مدتها و أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر .

فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسى .

الطعن رقم  3576 لسنة 55  مكتب فني 42  صفحة رقم 507 جلسة 18-02-1991

كيف تزول صفي التجدد والدورية و أ أهمية ذلك للدفع يعدم خضوع الدين لأحكام التقادم الخمسي وخضوعه لأحكام التقادم الطويل بمرور خمس عشرة سنة : قضت محكمة النقض :

إن المادة 211 من القانون المدني إذ نصت على أن الفوائد و الأجر الخ . يسقط الحق فى المطالبة بها بمضي خمس سنوات ثم عطفت على ذلك قولها ” و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة “

قد دلت بهذا على أن العبرة فى الدين الذي يخضع لهذا النوع من التقادم هى بكونه مما يتكرر و يستحق سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة و يكون تكراره أو استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات .

فالديون التي يشملها نص هذه المادة هى الديون الدورية المتجددة . أما الدين المعين من حيث مقداره و الذى يستحق مرة واحدة فلا يدخل فى حكمها .

و إذن فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن  الكمبيالة   المطالب بقيمتها حررت عن أجرة سنة و فوائد متجمدة صفيت ، و استبدل بهما مبلغ واحد هو المبلغ الوارد بالكمبيالة.

فإن هذا المبلغ يكون قد زالت عنه صفة الدورية و التجدد فلا يسقط الحق فيه بمضي مدة الخمس سنوات المنصوص عليها فى المادة 211 المذكورة .

الطعن رقم  9 لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 179  جلسة 27-05-1943
وفي بيان الإجراءات التي تقطع سريان تقادم دين الأجر قضت محكمة النقض

مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات.

وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.

Advertisements
 الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991
وأخيراً وفي مجال بيان شروط التقادم الخماسى قضت محكمة النقض

الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين ….

وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن :

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة … والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.

 الطعن رقم 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978

تقادم حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية

سقوط حق الهيئة العامة للتأمينات ، كحق دوري متجدد في قيمة الاشتراكات

قضت محكمة النقض

إذ كان وجود ملف منشأة المطعون ضده تحت يد الهيئة الطاعنة يفيد علمها بالتحاق العمال بهذه المنشأة و باستحقاقها للمبالغ موضوع التداعي اعتبارا من تاريخ استحقاق كل قسط منها .

و كانت الهيئة قد تراخت فى المطالبة إلى أن أخطر المطعون ضده باستحقاقها لتلك المبالغ فى 31/1/1972م بعد اكتمال مدة التقادم الخمسى التي تمسك بها المطعون ضده .

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الهيئة بالتقادم بالنسبة لقيمة الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/8/1959 و حتى31/8/1961 يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .

الطعن رقم 57 لسنة 47  مكتب فني 31  صفحة رقم 227  جلسة 20-01-1980
كما قضت

مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة و الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 119 من هذا القانون .

الطعن رقم  215 لسنة 42  مكتب فني 28  صفحة رقم 1663 جلسة 12-11-1977

تقادم حق الطبيب

تنص المادة 376 من القانون المدني :

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

الأطباء الذين تتقادم حقوقهم تقادماً خماسياً :

يشمل هذا اللفظ كل طبيب ، سواء كان متخصصاً أو غير متخصص ، ويدخل الجراحون والمولدون وأطباء الأسنان والبياطرة .

ولا يعد طبيباً تتقادم حقوقه تقادماً خماسياً :
  1. الأطباء النفسيون .
  2.  الممرضون ونعني التمرجية .
  3.  المولدات غير الطبيبات .
  4.  المدربون علي الألعاب الرياضية لأغراض صحية

الديون التي تستحق للأطباء والتي تتقادم بخمس سنوات

  1. أجر الكشف ونعني التشخيص الطبي .
  2. المصروفات المتحققة بسبب العلاج ، كمصروفات الانتقال والتحليلات الطبية أيا كان المستوى التقني المطلوب ، أي سواء كانت تحليلات طبية فائقة الدقة أو غير فائقة الدقة ومصروفات إقامة المريض .
  3.  زيارة الطبيب
وفي ذلك جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني

ولكن تكرار العيادة أي الزيارة يعتبر كلا لا يتجزأ ، ولا يصبح الدين الواجب بسبب ذلك مستحق الوفاء إلا بعد انتهاء هذه العيادة .

كيف  تتقادم حقوق الطبيب بمضي 15 سنة – التقادم الطويل  ؟

قضي : كتابة المدين للسند يقطع التقادم إذا كان لا يزال سارياً ، ويعتبر أنه تنازل عنه إذا كان قد تـم ، وفي الحالتين تكون المدة الجديدة التي تسري هي خمس عشرة سنة

وما سبق يعد تطبيقاً لصريح نص المادة 379 من القانون المدني والتي يجري نصها :
  1. يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
  2. وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
11 يناير سنة 1900 م 12 ص 84  مشار إليه بوسيط السنهوري – المجلد الثالث – ص 1035 .

ويراعي أن الطبيب لا يستحق  أتعابه إلا من تاريخ شفاء المريض أو وفاته أو انقطاع علاجه لسبب آخر ، وفي ذلك قضي : بدأ التقادم لا يسري بالنسبة إلى أتعاب الطبيب حتى في الأمراض المزمنة ، إلا من تاريخ شفاء المريض أو وفاته أو انقطاع علاجه لسبب آخر  .

حكم محكمة أسيوط – منشور بمجلة المحاماة في 31 يناير 1934 العدد 14 رقم 325 ص 634

تقادم حق الصيدلي

حقوق الصيدلي التي تتقادم بمضي خمس سنوات :

  1. ثمن الأدوية والعقاقير ، سواء كانت مجهزة بواسطة شركات أدوية واقتصر دور الصيدلي علي بيعها أو قام الصيدلي بإعدادها بما له من خبرات فنية وتقنية في هذا المجال .
  2. ما تكبده الصيدلي من مصروفات في سبيل توصيل الدواء إلى المريض ، كما في بعض الصيدليات من خدمة مستحدثة .

كيف  تتقادم حقوق الصيدلي بمضي 15 سنة – التقادم الطويل ؟

الأصل كما نعلم أن حقوق الصيدلي وطبقاً لصريح نص المادة 376 مدني من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات.

فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب الصيدلي العميل فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر العميل للصيدلي سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي.

ويجري نص المادة المشار إليها :

  1. يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
  2.  وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

تعدد عمليات بيع الصيدلي لعمل واحد وتعدد تواريخ التقادم

العبرة كما يقول السنهوري بتمام كل صفة علي حدة ، فكل صفقة تعتبر قائمة بذاتها والدين الناشئ عنها يكون مستحق الأداء ويسري عليه التقادم الخمسي منذ تمام الصفقة ، حتى لو استمر الصيدلي بعد ذلك في يقدم أدوية أخري

 الوسيط – السنهوري – المجلد الثالث – ص 1036

تقادم حق المهندس

تحديد المعني بالمهندسين الذين تتقادم حقوقهم بمضي خمس سنوات : رغم وردود النص دون تحديد لوصف أو تخصص معين للمهندس  الذي تتقادم حقوقه بخمس سنوات ،

وواقع الحال أنه يري ذلك التعدد الكبير في التخصصات الهندسية ، إلا أن البعض من الفقه يعالج هذا الأمر وكأن النص يخاطب المهندسين المعماريين وحدهم

فهو يتحدث عن أتعاب التصميمات والإشراف علي تنفيذ التصميمات ، وهي مسائل وأمور خاصـة بالمهندسين المعماريين .

ونري من جانبنا عدم صحة هذا التوجه إذ أنه لا مقتضى لتضيق مفهوم نص ورد واسعاً ، ولنا أن نرتب علي ذلك نتيجة هامة مؤداها أن أتعاب المهندسين علي اختلاف تخصصاتهم – وليس فقط المعماريين – تتقادم بمرور خمس سنوات .

صحيح أنه يجب عدم التوسع في تفسير النصوص الخاصة بالتقادم خاصة تلك التي تتعلق بمدد تقادم أقل من مدة التقادم الطويل – 15 سنة – إلا أننا نري أننا لا نمارس دوراً تفسيراً خارج حدود المسموح والمتاح.

فالنص ونعني نص المادة 367 مدني تتحدث عن أتعاب وحقوق المهندسين ولم تقصر النص علي طائفة دون أخري أو تخصص دون الآخر ، لذا يبدوا التخصيص مخالفاً وغير مستند إلى أساس صحيح .

تقادم  حق خبير الدعوى القضائية

الخبير – علي وجه العموم – هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ، ويلجأ إلى الخبرة كلما قامت مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس المحقق من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها .

ويحرر عن أعمال الخبرة تقرير ، ويجب أن ينصـرف التقرير – تقرير الخبيـر- إلى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخري ويعطي رأيه فيها.

طالما أنه لم يطلب منه ذلك ومع ذلك يجوز للخبير أن يورد في تقريره ملاحظاته الشخصية علي الواقعة موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني فيها.

فالخبير يطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق الاستنباط إلى تقرير نتيجة معينة ، فيعين الخبير في أداء عمله دراساته وخبراته السابقة .

وتتميز مهمة الخبير بخاصتين :

الأولي أنها مهمة فنية.

والثانية أنها مهمة ذات طابع قضائي .

فهي أولاً مهمة فنية لأنها تفترض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية ، ولا يجوز أن ترد الخبرة علي مشكلة قانونية ، فالقاضي يعلم القانون وليس في حاجة إلى معرفة الخبير .

وتتميز مشكلة الخبير بأنها محددة فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته ، وفي بعض الحالات يضع له القاضي أسئلة محددة يتعين عليه أن يجيب عليها .

وأخيراً فإن مهمة الخبير لا يمكن أن تعد بديلاً لدور القاضي وإلا عد ذلك تخلياً من القاضي عن رسالته ، بمعني أن دور الخبير لا يلغي دور القاضي .

ومهمة الخبير – من ناحية ثانية – ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي ويقدم له معونته في نواحي فنية لا اختصاص للقاضي بها  .

راجع مستشار مصطفي مجدي هرجه – ندب الخبراء في المجالين المدني والجنائي – دار محمود 1999

و نري من جانبنا أن  تعريف الخبير  بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل هو تعريف قاصر وغير دقيق.

والرأي لدينا أنه لا تكفي الدراية الخاصة بمسألة معينة من المسائل ، وإنما يجب أن تكون الدراية علي وجه التفرد وبالأدنى التخصص الدقيق .

والقول بأن الخبير يشترط فيه التفرد أو التخصص الدقيق هو المبرر الوحيد ليكون صاحب رأي فيما يسند إليه والاعتماد علي هذا الرأي ، وهو من باب أولي سند اعتماده معاوناً للقاضي.

كيف تتقادم أتعاب الخبير  بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات ؟

الأصل كما نعلم أن أتعاب الخبير – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب الخبير بأتعابه.

فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر الموكل للمحامي سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي .

ويجري نص المادة المشار إليها :

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

تقادم حق أمين التفليسة (السنديك)

السنديك هو أمين التفليسة ويقول الدكتور محسن شفيق

كان القانون القديم يطلق علي أمين التفليسة اسم السنديك أو وكيل الدائنين ، ولقد احسن المشرع صنعاً عندما استعمل لفظ أمين التفليسة ، فهو اشمل وأعم من لفظ وكيل الدائنين .

فأمين التفليسة ليس وكيلاً عن الدائنين فقط بل هو وكيلاً عن المفلس أيضاً وأميناً علي أموال التفليسة ، وهو أهم الأشخاص اللذين يقومون علي إدارة التفليسة.

فهو الذي يستلم أموال المفلس بعد أن ترفع يد المفلس عنها ليديرها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن التفليسة فإذا ما تم تصفية الأموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولي أمين التفليسة عملية البيع والتوزيع وبمعني أخر فإن أمين التفليسة يرافق التفليسـة منذ افتتاحها إلى وقت إنهائها  .

(1)

وفي ذلك تنص المادة 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999
  1. يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة .
  2. يدون أمين التفليسة ، يوما بيوم ، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسـة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
  3. ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الإطلاع علي هذا الدفتر في كل وقت ، وللمفلس أيضا الإطلاع عليه بإذن من قاضي التفليسة .

أتعاب أمين التفليسة

وفي ذلك تنص المادة 577 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  1. تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضي التفليسة بعد ان يقدم الأمين تقريرا عن إدارته .
  2. ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه .
  3. ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه .

كيف  تتقادم أتعاب أمين التفليسة بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات؟

الأصل كما نعلم أن أتعاب أمين التفليسة – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب بأتعابه فقد انقضي دينه بالتقادم .

و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ، ويجري نص المادة المشار إليها :

  1. يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
  2. وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

تقادم حق السمسار

السمسرة  عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه  .

أجر السمسار والمصاريف التي أنفقها السمسار :

تنص المادة 193 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

إذا لم يتعين اجر السمسار في القانون أو في الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .

و تنص المادة 194 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  1. لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد  وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد .
  2. ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .
  3. إذا كان العقد معلقـا علي شرط واقف فلا يستحق السمسار اجره إلا إذا تحقق الشرط .
  4. إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي إتمام إجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار اجره بمجرد إبرام العقد الابتدائي .

و تنص المادة 195  من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .

و تنص المادة 196 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله الا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في إبرامه .

و تنص المادة 197 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا .

و تنص المادة 198 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  • 1 ـ لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه .
  • 2 ـ وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي ان يتحمل أحدهما الأجر بأكمله .

و تنص المادة 199 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي أنفقها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .

و تنص المادة 200 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وان يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة ، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم .

و تنص المادة 201 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك . وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي اجر .

و تنص المادة 202 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا اثبت القوة القاهرة .

و تنص المادة 203  من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ، ول يسأل عن تنفيذ العقد او عن قيمة او صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه .

و تنص المادة 204 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  • 1ـ إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .
  • 2 ـ وإذا رخص السمسار في إقامة نائب عنه دون ان يعين له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدر له من تعليمات .
  • 3 ـ وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة علي الأجرة .

و تنص المادة 205 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  • 1 ـ إذا فرض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم في العمل منفردين .
  • 2 ـ وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عمل يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي غير ذلك .
  • 3 ـ وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم اجر مستقل استحق كل منهم نصيبا في الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد في إبرام العقد .
راجع نص المادة 192 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

و تنص المادة 206 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

1 ـ علي السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين وتسري هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .

2 ـ في البيع بالعينة يجب علي لسمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوي جميع المنازعات بشأنها .

و تنص المادة 207 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

تسري علي السمسرة في سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك .

كيف  تتقادم أتعاب أمين التفليسة  بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات ؟

الأصل كما نعلم أن أتعاب أمين التفليسة – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق

التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب بأتعابه فقد انقضي دينه بالتقادم و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ،

ويجري نص المادة المشار إليها :-

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

تقادم حق  الأستاذ والمعلم

المقصود بحقوق الأستاذة والمعلمين

يقصد بحقوق الأساتذة والمعلمون موضوع التقادم الخمسي الأجور المستحقة علي التدريس للطلبة أو للتلاميذ ، كالأجور الدراسية في المدارس الحرة وأجور الدروس الخاصة .

ويدخل أيضاً ضمن الديون التي يستحقونها ثمن الأدوات والكتب التي يعطونها للطلبة أو للتلاميذ

كذا ثمن الأغذية التي تقدم لهؤلاء وما إلى ذلك فهذه كلها ديون تتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاقها

ولو بقي الأستاذ أو المعلم مستمراً في القيام بخدمات أخري غير التي استحق من أجلها الأجر المتقادم  .

راجع وسيط السنهوري – المجلد الثالث – مرجع سابق – ص 1038
كيف  تتقادم حقوق الأستاذة والمعلمين بمضي 15 سنة – بدلاً من التقادم بخمس سنوات ؟

الأصل كما نعلم أن أتعاب أمين التفليسة – طبقاً للمادة 376 مدني – من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات ، فإذا مرت هذه السنون الخمس دون أن يطالب بأتعابه فقد انقضي دينه بالتقادم.

و طبقاً لنص المادة 379 من القانون المدني إذا حرر سنداً بدينة فقد حل التقادم الطويل بمضي خمسة عشرة سنة محل التقادم الخمسي ، ويجري نص المادة المشار إليها :-

1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

الحقوق التى تسقط بسنة

تنص المادة 378 من القانون المدني :

1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :

  • أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
  • ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ، ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً ، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ، وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.

يخلص من النصوص المتقدمة كما يقول السنهوري أن:

حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والأجراء تتقادم كلها بسنة واحدة ، وهي مدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها.

وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثر من عام لأن هذه الحقوق هي مورد عيشهم ، فإذا مضت سنة ميلادية كاملة دون أن يطالبوا بها فرض القانون أنهم استوفوها فعـلاً ، ولا يطالب المدنين بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم ، بل يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم

قيام التقادم الحولي علي افتراض سداد المدين للدين وكيف يثبت الدائن عكس ذلك .

التقادم الحولي قائم علي فرض جدلي حاصلة أن فوات مدة السنة قرينة علي وفـاء

المدين بما عليه من دين ، يدعم ذلك ويبرره أن الحقوق التي تسقط بفوات السنة الميلادية هي مورد عيش الدائنين فلا يتصور أن يهملوا في المطالبة بها هذه المدة ، لذا عد فوات هذه المدة – نكرر – قرينة علي السداد .

قرينة وفاء المدين وسداده للدين قرينة قابلة لإثبات العكس .

كيف نهدم هذه القرينة قرينة السداد بفوات مدة السنة ؟

قرينة سداد الدين بمرور السنة يمكن إهدارها ولكن بطريق واحد هو توجيه محكمة الموضوع لليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف المدين أنه أدى فعلاً فإذا حلف سقط الدين بالتقادم .

وإذا نكل المدين عن الحلف ثبت الدين في ذمته والتزم بالوفاء به ، ولا يتقادم الدين بعد ذلك إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم بإلزامه بالدفع أو من وقت نكول المدين عن الحلف .

اليمين التي يحلفها المدين أنه دفع الدين إلى الدائن

اليمين التي يحلفها المدين لقبول الدفع بالتقادم الحولي هي يمين الإستيثاق ، وهذه اليمين وكما يفصح عنها مسماها ، تكمل القصور الموجود بقرينة الوفاء ، فهذه القرينة ليست دليلاً كاملاً لذا كان لزاماً أن تكمل بهذه اليمين والمسماة بيمين الإستيثاق .

وفي ذلك قضاء مطابق لمحكمة النقض

التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، و هى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هي يمين الإستيثاق.

و أوجب ” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ” بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة .

و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون .فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس  .

من يحلف يمين الإستيثاق ؟

توجه يمين الإستيثاق إلى شخص المدين ، فإذا توفي المدين توجه اليمين إلى الورثة أو أوصيائهم أن كانوا قصراً  ، والفارق بين اليمن الذي يحلف المدين الأصلي والورثة أو الأوصياء .

  • أن المدين يحلف بأنه دفع الدين ، أما الورثة والأوصياء فيحلفوا علي عدم العلم بالدين أو علي علمهم بحصول السداد .
  • ويمين الإستيثاق – في الدفع بالتقادم الحولي – يمين إجبارية لا بد للقاضي أن يوجهها إما إلى المدين أو إلى ورثة إن توفي .
  • ويمين الإستيثاق رغم أنها تحسم موضوع الدعوى بمجرد حلفها أو النكول عنها إلا أنها ليست يمين حاسمة بل يمين متممه.

فهي ونعني يمين الإستيثاق مجرد دليل تكميلي يعزز الدليل الأصلي وهو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة ميلادية علي وجود الدين .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهي رأي الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق  – وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة .

وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم المادة 375 من ذلك القانون ، فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس  .

الطعن رقم  279 لسنة 38  مكتب فني 25  صفحة رقم 935  بتاريخ 25-05-1974

أحكام محكمة النقض

التقادم الحولي يقوم على قرينة الوفاء ، وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق وأوجب ” على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً .

التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني ـ وهو يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ـ يقوم على قرينة الوفاء ، وهى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه وهى يمين الإستيثاق .

وأوجب ” على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً ” بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 ـ وهو لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.

لا يقوم على هذه المظنة ولكن على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء .

ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لاختلاف العلة التى يقوم عليها ويدور معها .

وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدني ” هو تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الإستيثاق أو غيرها ” فإنه لا يكون قد خالف القانون  .

الطعن رقم 335 لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 102 جلسة 12-01-1966

على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً

التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، و هى ” مظنة ” رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه – هى يمين الاستيثاق – و أوجب ” على من يتمسك بأن الحق تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً “.

بينما لا يقوم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة .

و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 378 من القانون المدني و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعمل حكم المادة 375 من ذلك القانون .

فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس .

الطعن رقم  279 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 935 جلسة 25-05-1974

دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي

النص فى المادتين 698 ، 383 من القانون المدني يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، و أن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الو قف و الانقطاع ، و أن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصمة بقطع مدة التقادم .

الطعن رقم  610 لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 66  جلسة 01-01-1980

الدعاوى والناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد – يستثني – ما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد – يبدأ التقادم من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .

مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعوى والناشئة عن عقد العمل

تسقط بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد.

فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه .

ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإدارة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه.

لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا فى سنه 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1981 فى المقابل النقدي لمتجمد الإجازات.

وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب .

الطعن رقم  3939 لسنة 60 مكتب فنى 46  صفحة رقم 627 جلسة 13-04-1995
أخضع المشرع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل للتقادم الحولي لضمان استقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء .

النص فى الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد … ” .

يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .

الطعن رقم  4031 لسنة 65  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1629جلسة 24-12-1996

الأسئلة الشائعة

ما هو مبرر نظام التقادم المسقط للحقوق الشخصية والدعاوى التي تحميها ؟

يبرر الأخذ بنظام التقادم المسقط للحقوق الشخصية والدعاوى التي تحميها اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسبب وثيق ، فإن استقرار التعامل يقوم الي حد كبير علي فكرة التقادم ، ويكفي أن نتصور مجتمعاً لم يدخل التقادم في نظمه القانونية لندرك الي أي حد يتزعزع فيه التعامل وتحل الفوضى محل الاستقرار. فإذا كان للدائن أن يطالب مدينة بالدين مهما طالت المدة التي مضت علي استحقاقه ، وكان علي المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاة فعلاً وحصل علي مخالصة به ، أليس من الإرهاق أن يكلف المدين بالمحافظة علي هذه المخالصة إلي وقت لا نهاية له حتى يستطيع إبرازها في أي وقت شاء للدائن أن يطالبه فيه بالدين . الوسيط - السنهوري - المجلد الثالث - ص 999 ويقع كثيراً أن يكون المدين قد مات ، أيكون للدائن أن يطالب الورثة بإبراز المخالصة بالوفاء بالدين ، أليس من حق المدين ومن حق ورثته من بعده أن يواجهوا الدائن وهو يطالب بدين مضت علي استحقاقه مدة طويلة ليس من المألوف أن يسكت فيها ، لا بمخالصة بالدين لم يتيسر المحافظة عليها بعد انقضاء هذه الأعوام الطوال فضاعت أو خفي مكانها ، بل بطلب إسقاط دعواه بعد أن سكت عنهـا طوال هذه المدة . أليس واجباً لاستقرار التعامل أن يفترض في الدائن الذي سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه أنه قد استوفاه ، أو في القليل قد أبرأ ذمة المدين منه بعد هذا السكوت الطويل . الرأي إذا أنه يجب وضع حد للمطالبة بالحقوق وذلك بتقرير مبدأ التقادم المسقط كما سبق وأت تقرر قاعدة قوة الأمر المقضي للحد من المنازعة في الحقوق ، فلا يتجدد النزاع في كل وقت ولا يبقي حق الدائن في المطالبة الي غير نهاية . وقد أقرت محكمة النقض في أحكامها بناء التقادم الطويل علي اعتبارات الاستقرار فقضت : متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته عقد بيع وفاء و أنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني . و تمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، و إذ كان القانون المدني القائم قد استحدث فى الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعـوى على هذا الأساس فإن النعي عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم - يكون فى غير محله. الطعن رقم 176 لسنة 41 مكتب فني 26 صفحة رقم 1477 بتاريخ 25-11-1975

هل يمكن القول أن التقادم المسقط جزاء للدائن المهمل ؟

وجوب احترام استقرار الأوضاع الذي أشرنا إليه بالسطور السابقة ، والتساؤل الذي أثرناه يدفعنا إلى التساؤل المضاد للإجابة . الي متي يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون أن يواجهه المدين بتقادمه ، عشرين سنة ، أو ثلاثين ، أو مائة ؟ لا بد إذا من تحديد وقت ما إذا انقضي لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم بعضاً بديون مضت عليها آجال طويلة ، والمشرع يختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين بجعله معرضاً للمطالبة وقتاً أطول مما يجب ، ولا مباغتة الدائن بإسقاط حقه في وقت أقصر مما يجب ، فإذا انقضت المدة - ونعني مدة التقادم - وادعي المدين براءة ذمته ، وأصر الدائن علي المطالبة بالدين ، فالأولي بالرعاية هو المدين لا الدائن ، ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوفي حقه فعلاً ، ولم يكن قد أبرأ المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة ، فلا أقل من أنه قد أهمل إهمالاً لا عذر له فيه بسكوته عن المطالبة حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد ذلك بالمطالبة ، وبين مدين اطمأن الي وضع ظاهر مستقر ، ودائن أقل ما يؤخذ به الإهمال الذي لا مبرر له ، المدين دون ريب هو الأولي بالرعاية . وسيط السنهوري - مرجع سابق - المجلد الثالث - ص 1000 وقد دلت التجارب علي أن طائفة من الدائنون يدعون بعد انقضاء مدة التقادم أنهم لم يستوفوا حقوقهم ، ولا يصدق في دعواهم إلا القلة النادرة . أفمن أجل هذه القلة ، وهم من بعد قد أهملوا إهمالاً لا عذر لهم فيه تضحي الكثرة الغالبة من المدينين الذين قد برئت ذمتهم حقاً من ديونهم وتعذر عليهم استيفاء الدليل علي براءة ذمتهم بعد انقضاء هذه المدة الطويلة . وسيط السنهوري - مرجع سابق - المجلد الثالث - ص 1000

ما الذي يتقادم الحق أم الدين ؟

حال مناقشـة مشروع القانون المدني ، وبالتحديد ، نص المواد 375 ، 367 ، 368 اقترح الاستعاضة - تبديل - عن عبارة

كيف أتمسك بسقوط الحق أو الدعوى بالتقادم ؟

يمكن التمسك بسقوط الدين بالتقادم عن طريق الدعوى ، أو عن طريق الدفع . يقول السنهوري إن المدين إذا تمسك بتقادم الدين فإن الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ، ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجوده - ويعني سيادته وجود الدين - عن طريق الدعوى فإنه يستطيع أن يتمسك به عن طريق الدفع .

كيف يبقي الدفع دون تقادم ؟

أن الالتزام ونعني الحق أو الدين حسب الدائن أو المدين - إذا تقادم تقادمت الدعوى التي تحميه ، وهو أمر مبرر بأن للالتزام والدعوى مدة تقادم واحدة ، لأن الدعوى تولد في الوقت الذي يولد فيه الحق. أما الدفع فإنه لا يتقادم ، لأن الدفع بطبيعته لا يبدي إلا في مواجهة طلب يقدم ضد صاحب الدفع ، فلا ينشط الدفع إلا من تاريخ إبداء هذا الطلب ، فلا يمكننا الحديث عن تقادم دفع لم يبدى بعد ، وفي ذلك يقرر السنهوري : إذا كانت الدعوى تنقضي بالتقادم فإن الدفع دائم لا يتقادم . وفي تبرير هذه القاعدة قيل أن التقادم يرد علي الدعوى ولا يرد علي الدفع ، فالدعوى هي التي كان صاحبها يستطيع أن يرفعها خلال مدة معينة - هي مدة التقادم . فإذا لم يرفعها حتى انقضت هذه المدة سقط الحق ، أما الدفع فهو بطبيعته موضوع - أي مقرر - لمعارضة طلب يوجه ضد صاحب الدفع . وما دام الطلب لم يوجه فكيف يتسنى لصاحب الدفع أن يتمسك به ، وجب إذن مطاوعة لطبائع الأشياء أن يبقي الدفع ما بقي الطلب ، حتى لو انقضت علي الدفع مدة التقادم .مثال لدفع ببطلان عقد البيع إذا باع شخص أرضاً ، وكان البيع باطلاً ، وسلم البائع الأرض للمشتري ، استطاع البائع أن يرفع دعوى البطلان في خلال خمس عشرة سنة من وقت صدور البيع فإذا لم يرفع دعوى البطلان في خلال هذه المدة سقط حقه بعد أن قصر في رفع الدعوى طوال هذه المدة ، أما إذا لم يسلم البائع الأرض للمشتري فهو ليس في حاجة الي رفع دعوى البطلان ما دامت الأرض في يده . ولا يمكن أن يعتبر مقصراً إذا هو اطمأن الي أن البيع باطل والي أن الأرض لن تخرج من حيازته ، فإذا ما طالب المشتري بتسليم الأرض أمكنه أن يدفع هذا الطلب - طلب التسليم - ببطلان البيع - ولكن متي يستطيع التمسك بهذا الدفع ، لا يمكنه التمسك به إلا عندما يرفع المشتري عليه دعوى التسليم . الوسيط السنهوري - المجلد الثالث - ص 1160 وفي قضاء رائع لمحكمة النقض في الرد علي عدم تقادم الدفوع قضت : إنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة . أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم . فإذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد . الطعن رقم 90 لسنة 23 مكتب فني 08 صفحة رقم 404 جلسة11-04-1957

سقوط الدعاوى القانونية بالتقادم

حتاما، تعرفنا على الحقوق والدعاوى القضائية التى تسقط بالتقادم سواء الطويل أو الخمسي، أو الثلاثى، او السنوى الحولى، ومتى لا تسقط بعض الدعاوى مهما طال الزمن وطالت المدة.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}