Advertisements

كسب ملكية الثمار بالحيازة

متى لا يرد الحائز الثمرات للمالك فى دعوى الريع، الاجابة اذا كسب الحائز حسن النية لملكية الثمار بالحيازة القانونية الصحيحة، بعنصريها المادى والمعنوى بنية التملك، التى قد تكون سببا من أسباب رفض دعوى الريع.

فى هذا البحث عن حق المالك فى الريع، وحق الحائز فى الثمرات.

نستعرض على ضوء شروحات فقهاء القانون المدنى، وأحكام محكمة النقض المرتبطة، معنى الحيازة بحسن نية المانعة من رد الثمرات للمالك فى دعوى المطالبة بالريع.

كسب الحائز للريع فى القانون المدنى

المفروض أن الحائز قد حاز العين بنية تملكها فتوافر فى الحيازة عنصراها المادى والمعنوى وأن الحيازة خالية من العيوب حتى يتمسك الحائز بتملكه الثمار بقبضها،

فلا يردها إلى المالك فى دعوى من الدعاوى التى طالب فيها المالك الحائز برد العين والتى تقدم ذكرها يجب أن يكون الحائز حسن النية.

Advertisements

ولكن ليس من الواجب أن يكون لديه سبب صحيح وقد رأينا الفقرة الأولى من المادة 978 مدنى تقول:

يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية،

ولم يذكر النص السبب الصحيح شرطا لتملك الثمار كما ذكره فى تملك العقار بالتقادم المكسب القصير.

وكما ذكره فى التملك المنقول بالحيازة.

 (السنهوري  ص 1184)

من المقرر وفقا لنص المادة 978 مدنى أن الحائز لا يتملك الثمار إلا إذا كان حسن النية وقت قبضها أما إذا كان سئ النية فلا يقبضها.

Advertisements

وقد نصت المادة 979 من ذات القانون على أن يكون الحائز سئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى قبضها والتى قصر فى قبضها.

وبالتالى لا يجوز إلزام الحائز برد الثمار لمجرد أنه بضع يده على عقار مملوك للغير إذ أقام القانون قرينة تدل على أنه حسن النية.

ولما كانت تلك القرينة بسيطة فيجوز إثبات ما يخالفها بإقامة الدليل على سوء نية الحائز.

وحينئذ يلتزم الأخير برد الثمار التى قبضها والتى قصر فى قبضها.

فإن كان العقار لا ينتج ثمارا فإن الحائز لا يلتزم برد ثمار لم يقبضها ولكنه فى هذه الحالة يلتزم بتعويض المالك عن الغصب الذى حال دون المالك وانتفاعه بعقاره

(أنور طلبه ص 176)

ولا يمتنع على المالك أن يسترد من الحائز سئ النية ثمار العين إلا فى أحد الفروض الآتية :

  1.  إذا تملك الحائز سئ النية العين بالتقادم الطويل، فإنه يكسب تبعا لملكية العين ملكية ثمارها، حتى الثمار التى لم يمض على قبضها مدة خمس عشرة سنة، وذلك بفضل الأثر الرجعى للتملك بالتقادم
  2. إذا تملك الحائز سئ النية الثمار بالتقادم الطويل، استقلالا عن أصل العين، فقد لا يتملك الحائز العين نفسها لسبب أو لآخر كان يتخلى عن حيازتها أو تنتزع منه قبل أن تكتمل مدة التقادم، ومع ذلك يكون قد قبض ثمارها ويبقى حائزا للثمار مدة خمس عشرة سنة، فيتملكها بالتقادم الطويل استقلالا عن العين، ويمتنع على المالك استردادها
  3. إذا سقطت دعوى استرداد الثمار بالتقادم المسقط فقد تمضى على استحقاق الثمار فى ذمة الحائز مدة خمس عشرة سنة دون أن يتملك بالتقادم المكسب فتسقط دعوى استردادها بالتقادم المسقط، وتنص المادة 375 / 2 مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى “ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية.. إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
(السنهوري ص 1196)

أن الحائز يفترض فيه حسن النية ويبقى هذا الاقتراض مستمرا فإذا أدعى المالك خلافه فعليه هو يقع عبء إثبات أن الحائز أصبح سئ النية من البداية أو فى أى وقت لاحق.

فإذا أفلح المالك فى إثبات أن الحائز أصبح سئ  النية فى وقت معين.

فإن الثمار التى قبضها أو التى قصر فى قبضها من الوقت الذى ثبت فيه بسوء نيته يلزم بردها للمالك، وتسرى من هذا الوقت الأحكام التى تطبق على الحالة السابقة عندما يكون للحائز سئ النية من البداية.

فيسترد مالك العين جميع الثمار التى قبضها الحائز أو قصر فى قبضها منذ أن أصبح سئ النية إلا إذا تحقق أمر من الأمور الثلاثة التى سردناها فى الحالة السابقة.

وقد أعفى المشرع المالك من إثبات سوء نية الحائز من وقت إعلانه الحائز فى عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذى يحوزه وما ذلك إلا تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 966 مدنى.

والدعوى التى يرفعها المالك على الحائز حسن النية وتؤدى لاعتباره سئ النية لها أنواع مختلفة أهمها دعوى الاستحقاق – وهذا هو النوع الغالب فى مثل هذه الأحوال وفيها يطالب للمالك الحائز بالعين وثمارها ومنها دعوى استرداد غير المستحق التى نص عليها المشرع فى المادة 185 من التقنين المدنى بقوله – إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم

 (الدناصورى وعكاز ص 281)

كما يصبح أن يكون دعوى استرداد الثمار مستقلة عن العين نفسها ويعتبر الحائز سئ النية من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى حتى لو ظل مفتقدا أنه حسن النية أثناء نظر الدعوى لأن الحكم الذى يصدر فى الدعوى يرتد إلى تاريخ رفعها بحيث لا يترتب على البط فى إجراءات التقاضى الإضرار بالمالك

السنهوري ص 1616 وما بعدها – جميل الشرقاوي ص  345 – مجمود جمال الدين زكى ص 544

شروط كسب الحائز لملكية الثمار

شرطان أساسيان لكى يكتسب الحائز ملكية الثمرات ولا يلتزم بردها فى دعوى الريع من المالك وهما الحيازة الصحيحة، وحسن النية، نتناولهما بالتفصيل فيما يلى.

كسب الحائز حسن النية لملكية الثمار

الشرط الأول : الحيازة

 حيث يشترط لتملك الحائز الثمار بالحيازة أن يكون حائزا للشئ حيازة قانونية أى حيازة يتوافر لها الركنان المادى والمعنوى وأن تكون حيازة خالية من العيوب التى سبق وأن ذكرناها.

Advertisements

الشرط الثانى : حسن النية

متى توافرت  شروط الحيازة  المكسبة للملكية، من هدوء وظهور وعدم غموض واستمرار على التفصيل الذى أوضحناه فيما تقدم فإن الحائز يتملك الثمار التى قبضها متى كان حسن النية وقت القبض أى يعتقد أنه يجنى ثمار ملكه وأنه لا يعتدى على حق للغير.

يستوى أن يقوم اعتقاده على تصرف قانونى كشرائه العين أو على واقعة مادية كتملك العين بالميراث أو بالاستيلاء بشرط إلا يشوب اعتقاده شائبة وقت القبض.

فإن كان الحائز خلفا عاما وكان حسن النية عند قبض الثمار تملكها حتى لو كان سلفه سئ النية لكن فى هذه الحالة تكون التركة مدينة بالثمار التى قبضها المورث و التى قصر فى قبضها ويلزم بها الوارث فى حدود ما آل إليه من التركة.

ووفقا للمادة 965 يكون حسن النية مفترضا فى الحائز ويقع على المالك إثبات سوء النية، ومتى قضى بإلزام الحائز برد الثمار يتعين على الحكم أن يبين ما استدل به على سوء نية الحائز ويتوفر بالخطأ الجسيم سوء النية (مادة 965)

(أنور طلبه ص 170)
قضت محكمة النقض بأن

النص فى الفقرة الأولى من المادة 978 من القانون المدنى على أن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية “يدل على أن مناط كسب الحائز ملكية الثمار أن يكون حسن النية وقت قبضه إياها.

فإذا أثبت أن الحائز كان يعلم فى أى وقت بعيوب سند حيازته، أو أثبت أنه أعلنه بدعوى بأحقيته أو باسترداده للعين أو ثمارها لم يتملك الحائز الثمار التى يقبضها من وقت علمه بتلك العيوب أو إعلانه بهذه الدعوى غذ يعتبر من هذا الوقت سئ النية.

لما  كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 29/5/1979 قد أقام قضاءه برفض طلب إلزام الحائز بالتعويض على أنه كان حسن النية عند إقامته للطابقين محل النزاع لاعتقاده بأن له الحق فى إقامتها استنادا منه إلى العقد الصادر له من المالك.

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بإلزامه بالريع منذ حصول البيع إليه حتى تاريخ الحكم دون التحقق من تاريخ انقطاع حسن النية أو إعلانه بدعوى أحقية المالك أو استرداده للعين أو ثمارها، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(طعن 1672 س 54 ق نقض 12/1/1988)

وبأنه وإذا كان من المقرر أن الحائز يعتبر سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص استحقاق العقار وحسن النية يفترض دائما فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس.

وكان الثابت ان المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب  العقد المسجل  رقم…… الصادر لهما من الطاعنة الأولى.

فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سئ النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته.

غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية.

دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.

(طعن 1068 س47 ق نقض 7/4/1981، طعن 1061 س 51 ق نقض 19/1/1987)
وبناء على ما تقدم فإنه

إذا كان السند الذى تلقى به الحائز العين يشوبه عيب، لم يكلف الحائز إثبات أنه كان يجهل هذا العيب وقت قبض الثمار، بل على المالك إذا أراد استرداد الثمار أن يثبت هو أن الحائز كان عالما بالعيب وقت القبض

وإذ قضى للمالك بالثمار، وجب أن يذكر الحكم صراحة أن الحائز كان سئ النية وقت قبضه إياها.

واذ تقدم المالك لإثبات سوء نية الحائز، جاز له أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات لأن سوء النية واقعة مادية فيجوز إثباتها بالبينة والقرائن .

وقد يلجأ إلى إثبات أن الحائز لم يتخذ الاحتياطات الأولية للتثبيت من ان ملكية العين قد انتقلت إليه، ويتخذ من ذلك قرينة على أن الغلط الذى وقع فيه الحائز كان غلطا غير مغتفر فيكون فى حكم سئ النية .

(السنهوري ص 1188)

ولا جدال فى أن تقدير حسن النية أو سوؤها مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض بشرط أن يؤسس حكمه على أسباب مقبولة وسائغة وجائزة فى العقل والمنطق (الدناصورى وعكاز ص275).

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد (وزارة الأوقاف) على علمها بحجج الوقف جميعا.

وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج، وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكما من جهة القضاء، فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .

(مدنى 28 يناير سنة 1943 مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض فى 25 عاما جزء أول ص587 رقم 11)

ولا يشترط السبب الصحيح إلى جانب حسن النية لكى يتملك الحائز الثمار وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 978 مدنى فيكفى حسن النية وحده كذلك لا يشترط أن يكون السبب القانونى الذى يستند إليه الحائز – فى كسب ملكية العين التى أنتجت الثمار – شرطا مستقلا عن شرط حسن النية .

كما هو الشأن فى السبب الصحيح فى  التقادم المكسب القصير  وفى تملك المنقول بالحيازة، كذلك ليس من الضرورى أن يكون هذا السبب القانونى عنصرا من عناصر حسن النية.

فقد يكون هذا التصرف باطلا لا وجود له قانونا أو يكون تصرفا ظنيا لا وجود له إلا فى محتله الحائز، وقد يكون واقعة مادية كالميراث سواء كان الوارث وارثا فعلا أو غير وارث مادام يعتقد أنه وارث.

ويعتبر سببا ظنيا ما يستند إليه الوارث الظاهر حسن النية، فهو يعتقد أنه وارث وهذا سبب لا وجود له.

ومع ذلك يكسب الثمار لحسن نية.

وكذلك من يتلقى بالميراث الحيازة من مستأجر أو مودع عنده أو غيرهما ممن حيازته عرضية، إذا اعتقد أن مورثه مالك، لا يستطيع كسب ملكية العين إلا إذا تغيرت صفة حيازته، ولكنه يملك الثمار لحسن نيته

(محمد على عرفه فقرة 105 س 198)

ويعتبر سببا ظنيا كذلك الاستحقاق فى وقت بناء على تفسير خاطئ لشروط إنهاء الوقف، وقد قضى بأنه إذا تسلم شخص بحسن نية جزءا من ريع وقف على اعتقاد أنه من المستحقين فيه.

ثم صدر بعد ذلك حكم شرعى فسر شروط الوقف بعكس ما كان يعتقده ناظر الوقف والمستحقون فيه، كان المستحق الذى استبعده الحكم الشرعى المذكور مسئولا على الريع بحسن نية.

(نقض مدنى 23 مايو سنة 1925 مجموعة عمر 1 رقم 106 ص 793، استئناف مصر 30 مايو سنة 1934 المحاماه 15 رقم 91 ص 396)

قبض الحائز حسن النية للثمار

يدل نص المادة 978 من القانون المدنى، على أن الحائز حسن النية يقبض الثمار ويكتسبها بهذا القبض.

فإن كانت الثمار طبيعية وهى التى توجد دون تدخل الإنسان كالزرع الذى ينمو تلقائيا، أو كانت توجد بتدخل الإنسان كالزرع الذى يغرسه الإنسان.

فإن قبضها يتم بفصل الثمار، بجنيها أو قطفها فما فصله الحائز منها وهو حسن النية، تملكه وما لم يفصله فلا يكتسبه بالحيازة.

Advertisements

وبالتالى  إذا أعلن الحائز بعيوب سنده، أصبح من هذا التاريخ سئ النية، فلا يكتسب إلا الثمار التى فصلها أم تلك التى لم تفصل فتكون مملوكة لصاحب الأرض.

فإن فصلها الحائز التزم بردها أو دفع قيمتها إذا تعذر ردها.

(أنور طلبه ص 172)

أما إذا كانت الثمار مدينة وهى النقود التى يقبضها المستثمر كريع دورى متجدد فى مقابل نقل منفعة الشئ إلى هذا الغير وذلك كأجور المساكن والأراضى الزراعية وفوائد  السهم   والسندات ورؤوس الأموال بوجه عام وهذه الثمار يتملكها الحائز يوما بيوم ولو لم يقبضها فعلا مادام أن حسن النية ظل متوافر لديه.

أما إذا انقطع حسن النية أو انتهت الحيازة فلا يستوفى الحائز منها إلا الذى استحق يوم انقطاع حسن النية أو انتهاء الحيازة ولا يستحق عن المدة اللاحقة.

فإذا كان قد عجل له منها شئ، حق له ان يستبقى ما كان مستحقا إلى هذا اليوم ورد ما زاد عن ذلك .

(الدناصورى وعكاز ص 277)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدى أنه

قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث أثارا أخرى فهى إذا كانت مقرنة بحسن النية تكسب الثمار وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدينة فإن كانت مدينة فإنها تكسب يوما فيوما حتى لو عجلت أو تأخر دفعها…. الخ .

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518)

ونظرا لأهمية القبض فى تملك الثمار عن المشرع بتحديد معناه فى الفقرة الثانية من المادة 978 مدنى حيث قضت بأن الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدينة فتعتبر مقبولة يوما فيوما. فالقبض إذن يختلف باختلاف نوع الثمار

أحكام النقض عن تملك الثمار بالحيازة

إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى، فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنيا على مقدمات من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.

فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد (وزارة الأوقاف) على علمها بحجج الوقف جميعا، وعلى ما كان منها من الاكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه واستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكما من جهة القضاء.

فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض.

(الطعن رقم 27 سنة 12 ق جلسة 28/1/1943)

أن تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين  الحائز حسن النية والحائز سئ النية  عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فغن لكل حكما.

فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان أخذها حائز سيئ النية والحق فى المطالبة لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أيا إذا كان أخذها حائز للعين واقترنت حيازته بحسن نية لا رد للثمار.

(الطعنان رقما 277 و 282 لسنة 49 ق س 34/1 ص 271 جلسة 20/1/1983)

مفاد المادتين 978، 979 من القانون المدنى أنه يتعين التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها.

فإن لكل حكما فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزا سئ النية اما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار.

وهو يكون كذلك – على ما تقضى به المادة 965 مدنى– إذا كان جاهلا بما يشوب حيازته من عيوب فلا علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان 185، 966 من ذات القانون.

وإذا كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن وضع يدها على أطيان النزاع كان بطريق الإستيلاء تحت يد زوجة شقيق المطعون ضده– الخاضعة للقانون 50 لسنة 1969 والتى أقرت بملكيتها لها .

وكان مؤدى هذا الدفاع حسن نيتها كحائزة للأطيان وما يترتب على ذلك من عدم التزامها برد ثمارها وكان الحكم المطعون فيد قد ألزمها بالريع بوصفها غاصبة من تاريخ الاستيلاء حتى التسلم الفعلى للمطعون ضده دون أن يتفهم حقيقة دفاعها ومرماه.

مما حجبه عن استظهار ما إذا كانت وقت الاستيلاء على الأطيان جاهلة ما يشوب حيازتها من عيب لعدم ملكية المستولى لديها لها وما إذا كان حسن نيتها قد زايلها بمطالبة المطعون ضده إياها باسترداد أرضه وأثر ذلك كله على التزامها برد الثمار.

(الطعن رقم 19682 لسنة 66 ق جلسة 30/12/1998)

وأن نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه وبطلان كل ما أتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذا له .

وبالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار.

وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير  الطعن بالنقض  إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه – سند حيازة الحائز – ولاحتوائه على بيان عيوب هذا السند.

ويكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 966 / 2 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز.

(طعن 161 س 29 ق نقض 9/4/1964، طعن 397 س 37 ق نقض 23/6/1972)

وأن الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة.

(طعن 341 س 39 ق نقض 3/12/1974)

وتطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى “قديم” يقتضى حتما التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق وبين ثمرته فإن لكل حكما، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال.

أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالما أن لا حق له فيه، أما إذا كان أخذه إياه قد وقع بسلامة نية دون علمه بعدم استحقاقه له فلا رد للثمرة.

(نقض 23/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 1223).

وأن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا، يجرى على مسئولية طالب التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه، وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت ان الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه ما يكون قد استوفاه منه وإن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ،

وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها، ويعتبر الخصم سئ النية فى حكم المادتين 185 / 1، 978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به.

اذ يعتبر بمثابة إعلان الحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقا للمادة 966 من القانون المدنى.

(طعن 114 س 35 ق نقض 27/3/1969)

وأنه إذ كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يثبت غير ذلك، ان لمالك الأرض عملا بنص المادة 804 من القانون المدنى، الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك .

(طعن 1852 س 52 ق نقض 2/3/1983)

بأنه وإن كان يترتب على انفساخ عقد البيع، أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، فيرد المشترى المبيع وثماره، إذا كان قد تسلم ويرد البائع الثمن وفوائده إلا أن استحقاق البائع الثمار المبيع، يقابله استحقاق المشترى لفوائد الثمن، وتحصل الماصة بينهما بقدر الأقل منهما .

(نقض 22/2/1968 س 19 ص 342، نقض 5/4/1977 س 28 ص 909، نقض 19/10/1976 س 27 ص 1467)

تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع  يده عليها.

فإن لكل حكما فالثمرة وهى  الريع   واجبة الرد إذا كان آخذها حائزا سئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى.

لا يغير من ذلك أن عن النزاع غير مثمرة فلا يؤثر ذلك فى إلزام غاصبها صاحب الحق عن حرمانه من الإنتفاع بها أما إذا كان آخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.

(طعن 1813 س 57 ق نقض 21/1/1993)

وبأنه وإذا كان تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها لأن لكل حكما.

فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزا سئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى.

أما إذا كان آخذها حائز للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمة.

(طعن 277 و 282 س 49 ق نقض 20/1/1983)

لا مخالفة للقانون فى ان يعتبر الحكم الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف من تاريخ إعلانها بصحيفة الدعوى المقامة عليها من أحد الورثة.

إذ يكفى لتحقق سوء النية لديها علمها بالعيب اللاصق بسند استحقاقها ولو كان مصدر هذا العلم من يقابضها وحده فى الدعوى منكرا استحقاقها ومدعيا الاستحقاق لنفسه عن طريق مورثته وقضى له فى دعواه دون أن يشترك معه فيها باقى المطعون عليهم.

(الطعن رقم 125 سنة 19 جلسة 3/1/1952 والطعن رقم 37 سنة 20 ق)

وبأنه “الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقا لنص المادتين 185 / 3، 966 / 2 من القانون المدنى.

إلا أنه إذا ما انتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلانه بصحيفتها يزول ولا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية.

(طعن 277، 282 س 49 ق نقض 20/1/1983)

وبأنه “يعتبر الحائز سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ الدعوى عليه فى خصوص استحقاق العقار لان الحكم الذى يصد فى هذه الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها.

(طعن 235 س 29 ق نقض 6/2/1964)

وبأنه “وإن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و 101 من هذا القانون من القرارات الجائز تنفيذها مؤقتا ولو طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية.

إلا ان تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية وهو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشئ المحكوم فيه.

فإذا اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم او القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه .

وجب على طالب التنفيذ بعد أن يثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ.

كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها.

ويعتبر الخصم سئ النية فى حكم المادتين 185 / 1 و 978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به.

لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقا للمادة 966 من القانون المدنى.

ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل ان تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وانه قضى فى هذا الطعن بتخفيض  الضريبة   المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها.

وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريخ هذا الاستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفا للقانون

(طعن رقم 114لسنة 35 ق جلسة 27/3/1969)

اذا الخاصة، مما تقدم أن حسن نية الحائز، قد تكون سببا من أسباب رفض دعوى الريع من المالك .

الأسئلة الشائعة

ما هو كسب الحائز حسن النية لملكية الثمار بالحيازة ؟

هو الحائز لشيء مملوك للغير معتقدا أنه يملكه، فيمتلك عنه ما يغله من ثمرات وريع طوال مدة حيازته، بشرط أن تكون حيازته خالية من العيوب

كيف يمكن أن يؤثر حسن النية على حقوق ملكية الثمار؟

يؤثر على حق المالك الحقيقى في مطالبة الحائز حسن النية بالريع وثمرات الشئ طوال مدة حيازته.

هل هناك حالات لا ينطبق فيها كسب الثمار بالحيازة؟

حالة اذا ما كانت حيازة الحائز معيبة بعيوب الحيازة كالخفاء واللبس والغموض والاكراه، كذلك انتفاء نية التملك لديه، وأيضا حيازة الحائز العرضية كالمستأجر والمزارع .

ما هى شروط كسب الحائز حيازة الثمار؟

شرطان أساسيان هما الحيازة الصحيحة، وحسن النية.

هل يجب على الحائز تقديم دليل حسن النية للحصول على الثمار؟

نعم، ويحق للمالك اثبات العكس أى سوء نية الحائز ، فإن كان العقار لا ينتج ثمارا فإن الحائز لا يلتزم برد ثمار لم يقبضها ولكنه فى هذه الحالة يلتزم بتعويض المالك عن الغصب الذى حال دون المالك وانتفاعه بعقاره.

متى يمتنع على المالك أن يسترد من الحائز سئ النية ثمار العين ؟

يمتنع على المالك أن يسترد من الحائز سئ النية ثمار العين فى حالة توافر حالة من الحالات الثلاث الأتية، تملك الحائز سئ النية العين بالتقادم الطويل، فإنه يكسب تبعا لملكية العين ملكية ثمارها، وحالة تملك الحائز سئ النية الثمار بالتقادم الطويل، استقلالا عن أصل العين، وحالة سقوط دعوى استرداد الثمار بالتقادم المسقط.

كسب الحائز حسن النية لملكية الثمار

فى الختام، تعرفنا بالدليل القانونى والقضائى متى لا يرد الحائز الثمرات للمالك فى دعوى الريع، اذا كسب الحائز حسن النية لملكية الثمار بالحيازة القانونية الصحيحة، بعنصريها المادى والمعنوى بنية التملك.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}